استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الغصب | الدرس (١٤٨) (من بدايته_‏ضمان المغصوب)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم بينكم بالباطل وتدلوا بها. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
0:44نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صل على محمد. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين وهو الاستيلاء وهو الاستيلاء عرفا على حق على حق غير عدوانا. نعم هذا الكتاب عقده المؤلف
1:04لبيان الغصب تعريفه واحكامه. ثم ذكر تعريفه بقوله هو الاستيلاء المقصود بالاستيلاء اي التغلب والاخذ. الاستيلاء عرفا اي ضابط الاستيلاء يرجع فيه الى العرف على حق الغير حق الغير يشمل سائر الحقوق المالية او ما يقوم مقام المالي
1:34الارض الاختصاصات حقوق التأليف كلها هذه حقوق لها قيمتها قوله حق يدخل فيهما لا يعتبر ماله. الان هناك اشياء لا يجوز بيعها. مثل اه الكلب كلب الصيد لا يجوز ومع ذلك لو انه غصبه تعدى عليه لكان غصبا. يأخذ احكام الغصب. قوله عدوانا يخرج لو
2:04استولى على حق الغير غير تعدي. بغير تعدي مثل مثل الامام. او القاضي قد يحشر على المفلس او المفلس فيؤخذ ما له لكن هذا ليس عن طريق العدوان غصب محرم. قوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بين بالباطل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم
2:34الا بطيبة نفس. والاجماع منعقد على ذلك نعم احسن الله اليكم ويلزم الغاصب رد ما غصب بنماءه. نعم الغاصب يلزمه اولا التوبة الى الله عز وجل من كانت له عند اخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم. يتوب الى الله عز وجل. ثانيا يلزمه ان يرد
2:58كلما غصبه من غير نقص بنمائه المتصل والمنفصل لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديه كما رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وقوله لا يأخذ احدكم متاع اخيه جادا ولا هازلا
3:19ومن اخذ عصا اخيه فليردها كما عند ابي داوود والترمذي وحسنه قوله بنمائه اي بنمائه المتصل منفصل لو انه غصب شاة فولدت الشاة وجب عليه ان يردها وولدها لو انه غصب فرسا فتعلمت الفرس
3:41وجب عليه ان يردها ولو خسر عليها اضعافا مضاعفة. لو قال انا عالجتها انا علمتها الكلب علمته الصيد تعلمت كذا. قيل ليس لعرق ظالم حق كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم
4:01احسن الله اليكم ولو غنم على رده اضعاف قيمته. نعم. لو غرم اضعاف قيمته تعليما او آآ نحو من ذلك احسن الله اليكم. وان سمر بالمسامير بابا قلعها وردها. نعم
4:23ولو غرم في رد العين المغصوبة اضعافا مضاعفة لو انه غاصب ارضا فبنى فيها وجب عليه ان يردها ليس لعرق ظالم حق لو انه بنى عليها بنيانا حتى ولو بنى عليها بنيانا اذا رفظ المالك
4:44ان يأخذ البنيان وجب على الانسان ان يردها ليس لعرق ظالم حق. نعم احسن الله اليكم. وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته. او تملكه بنفقته
5:06وهي وهي مثل البذر. وهي مثل البذر. وعوض وعوض لواحق. نعم من غصب ارضا ثم زرع فيها زرعا او غرس فيها شجرا فان رد الارظ لمالكها الاصلي فلا يخلو من حالتين
5:24الحالة الاولى ان يردها بعد حصاد الزرع ان يرد بعد حصاد الزرع زرع القمح ثم حصده للمالك اجرة المثل اجرة المثل اذا اكريت هذه الارض للزرع يقول ابن رسلان لا اعلم في هذا خلافا
5:47الحالة الثانية ان يردها قبل الحصاد والزرع ما زال باقيا غصب ارضا فزرع فيها قمحا وقبل الحصاد ارادوا ان يردوها شاب مثلا او جاء سلطان وقال تردها الى مالكها المؤلف اشار الى
6:10ان الغاصب ليس امامه الا احد العامل ليس عليه الا احد او المالك ليس له الا احد حالتين وهذا قول في المذهب وهناك قول ثالث ان للمالك احد ثلاث خيارات
6:30المؤلف جرى على رواية مشهورة في المذهب ان ليس للمالك الا احد خيارين وسنظيف الخيار الثالث فعليه نقول اذا غصب ارضا فزرعها وقبل الحصاد ردت فامامه ثلاث حالات الحالة الاولى
6:51ان يترك الزرع في الارض للغاصب الى وقت الجذاذ ويطالبه باجرة المثل وهذا صحيح ولذا قال وان زرع الارض فليس لربها بعد حصده الا الاجرة هذه الحالة الاولى الحالة الثانية وقبل الحصد
7:15مخير بين صورتين او حالتين على قول المؤلف وهو قول في المذهب ويضاف اليها قول حالة ثالثة الخيار الاول قال وقبل الحصد يخير بين تركه باجرته او تملكه في نفقته له ان يتملكه. يقول الزرع اخذه مع ارضي. لكن يجب عليه ان يدفع
7:41ان يدفع ما ان يدفع قيمة الزرع لا قيمة الارض الحالة الثالثة هل له ان او الخيار الثالث هل له ان يجبر الغاصب على قلع الزرع هذه رواية اخرى في المذهب
8:02وذهب الي كثير من اهل العلم ان للمالك ان يجبر الغاصب على قلع الزرع الدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق وهذا قول قوي في هذه المسألة اكثر الفقهاء
8:24وان غرس او بنى في الارض وان غرس او بنى في الارض الزم بقلع غرسه وبنائه حتى ولو كان احد الشريكين. وفعله بغير اذن شريكه نعم لو ان الغاصب بنى في ارض مغصوبة او غرس فيها. الغرس دائم بخلاف الزرع فانه وقتي والبناء دائم
8:50فاذا غرس او بنا فالمالك بالخيار بين احد امرين الاول ان شاء اخذ الغرس والبناء بقيمته يتفق هو والغاصب على قيمة معينة ويتخالصون الخيار الثاني ان يلزم الغاصب بقلع الغرس
9:14او هدم البناء لقوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق واضح الحالات نقول الزرع من غصب ارضا من غصب ارضا فزرع فيها فلا يخلو من حالتين الاولى ان يردها بعد الحصاد
9:37فليس لربها بعد حصده الا الاجرة ما لك الارض يقول رجعت لك ارضك وتستحق اجرة المثل لو انك اجرت هذه الارض على من يزرع فيها الزرع الفلاني في المدة الفلانية. واضح
9:54الحالة الثانية الا ترد الارض المغصوبة على مالكها الا بعد ان ترد الارض المغصوبة على مالك والزرع ما زال باقيا باقي علي شهر ويحصد امام المالك بعد رد الارض اليه ثلاث خيارات
10:16الخيار الاول ذكره ان يبقيه باجرته يقول ابقيه لك ايها الغاصب وكمل شغلك لكن تدفع لي اجرة المثل اذا زرع في الارض زرعا بهذه المدة واضح الثاني ان يتملكه بنفقته
10:37يتفق هو والغاصب على قيمة للزرع فيأخذ الزرع ويبقى يكمله. قد يقول قائل طيب الم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب؟ قبل ان يشتد قال هذه مما يستثنى
10:55فان بيع الحب مع الارظ جائز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله فكأن هذا منه هذا له شبه به الحالة الثالثة طبعا وهذان هاتان الحالتان هما ما ذكره المؤلف. الحالة الثالثة هل للمالك الذي غصبت ارض
11:15ان يلزم الغاصب بقلع زرعه؟ قال نعم على الصحيح خلوا الاسئلة بعد احسن الله اليكم فصل وعلى الغاصب ارش نقص المقصود ذكره المؤلف لبيان بعض ما يلزم الغاصب اولا قال على الغاصب ارش نقص المغصوب. لو انه غصب
11:43دارا جلست عنده سنة وسقط العقار او انهدمت الدار. او لحقها ضرر لحق الدار ضرر فيلزم الغاصب الارش. ارش المال المقصود وهو النقص الذي لحق العين المغصوبة مدة بقائها سواء كان سيارة او دابة او غيرها نعم
12:12لانه حال بين المالك وبين ماله حتى لحق وهذا النقص فيجب عليه ان يعوض المالك قيمة هذا النقص احسن الله اليكم. ارش نقص المغصوب واجرته مدة مقامه بيده. هذا الثاني يلزم الغاصب
12:33اذا رد العين المغصوب الى مالكها ان يدفع اجرة المثل للمالك مدة بقائها عنده السيارة اذا جلست شهر مستأجرة كم قيمتها؟ اذا قالوا خمسة الاف ريال يلزمك ان تدفع هذه القيمة للمالك
12:57والعلة في ذلك لانه استوفى المنفعة او منع المالك من استيفاء المنفعة مدة معينة فيجب عليه ان يعوضه مقابل منعه من منفعتي احسن الله اليكم. فان تلف ضمن ضمن المثلي بمثله. والمتقوم بقيمته. يوم تلف في بلده
13:24نعم هذا الامر الثالث. اذا تلفت العين المغصوبة عند الغاصب اذا تلفت العين المغصوبة عند الغاصب فيلزم الغاصب ان يعوض المغصوب مقابل ما له الذي ترث ما له الذي تعرف؟ فان كان
13:45المال المغصوب مثليا والمثلي المذهب يرون ان ضابط المثلي هو كل مكيل او موزون يصح السلم فيه يعني ينضبط لا صناعة فيه مباحة فهو مثلي. هذا ضابط عندهم فكل مكين او موزون
14:09لا صناعة فيه فهو مثلي فعليه اذا غصب مكينا او موزونا فتلف عنده لزمه ان يعوضه مثله لان هذا ينضبط هناك ضابط اخر ذكره السعدي رحمه الله ان المثلي ما له مثل في السوق
14:27ولا يختص بالمكيل والموزون يدخل في زماننا الالات سيارات على المذهب لا تدخل. لانها ليست مكينة ولا موزونة. وعلى اختيار السعدي رحمه الله تدخل وهذا لان المثلي ليس فيه نص ان هذا هو المثلي وانما المقصود ان يكون له مثل ينضبط
14:47والالات في زماننا تنضبط والقيمي ما لم يصح فيه ما لم يصح فيه ضابط المثلي. فعلى المذهب ما ليس مكينا ولا موزونا او ما كان مكيلا او موزونا لكن دخلته صنعة. وعلى اختيار السعدي
15:07ما ليس له مثل في السوق هذا يعتبر قيمي ينظر قيمته. نرجع لاصل المسألة. الغاصب اذا تلفت السلعة عنده التي غصبها لزمه ان مالكها ولو كانت قيمتها تساوي اضعافا مضاعفة من ما له
15:27طيب لو قال قائل طيب نقيمها بايش يوم يغصبها كانت تساوي مليون ريال فلما اراد ان يرد وفي اليوم الذي تلفت كانت تساوي الف ريال. هل يعوض مليون او يعوضه الف ريال. قال المؤلف يوم تلفه في بلد غصبه
15:48يلزمه ان يعوضه قيمتها يوم التلف في بلد الغصب قد يكون التلف زائد وقد يكون ناقص طيب لو صارت زائدة ليس لعرق ظالم حق لو قيل لما غصبها كانت تساوي السيارة الف ريال فصارت نادرة
16:11فاصبحت تساوي عشرة الاف ريال قد يلزمك هنا تعوضه قيمتها عشرة الاف ريال طيب لو كانت العكس تعوض الف ريال لكن يلزمك الارش اذا ما في خسارة على المغصوب يأخذ قيمتها
16:32يوم التلف ويأخذ عرش النقص ويأخذ ايضا اجرة المثل في هذه المدة احسن الله اليكم. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب او فضة بالاكثر من قيمته او وزنه. والمحرم قام بوزنه. نعم هذه مسألة لو ان الغاصب غصب حليا من ذهب او فضة
17:01ثم سرق الحلي عنده فانه يظمن الحلي يضمن الحلي. فان كان الحلي مصاغا صياغة مباحة لزمه ان يضمن الاعلى من قيمته خام او قيمته مصاغ سنراعي المغصوب ولا نراعي الغاصب
17:24الحالة الثانية ان تكون صياغته محرمة كأن يكون صياغته على شكل صلبان المحرم شرعا كالمعدوم حسا كأنما هو من دون صياغة نعم احسن الله اليكم. ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره. نعم اذا اختلف الغاصب والمغصوب في قيمة
17:47المال المغصوب قال الغاصب انا اصبت منك غصبت منك دابة قيمتها الف ريال. وقال المغصوب بل غصبت مني دابة قيمتها مليون ريال هي من المزاين وهذا ينكر طبعا هذا على على الكلام على هذا لكن لو قال قيمتها مليون ريال
18:10بقول من نأخذ اذا اختلف الغاصب والمقصود قال يقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره اذا اختلفوا فان وجدت بينة البينة يحكم بها. البينة على المدعي فان لم توجد
18:28بينة فالقول قول الغاصب بيمينه لانه غارم ومنكر للزيادة. والاصل براءة ذمته من الزيادة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن اليمين على المدعى عليه احسن الله اليكم. ويضمن جنايته واتلافه بالاقل من الارش او قيمته. نعم هذا
18:58الرقيق هذا في الرقيق الرقيق العلماء يقولون جناية الرقيق متعلقة برقبته لو ان انسانا عنده عبد مملوك وهذا العبد المملوك قيمته عشرة الاف ريال. فجاء واتلف مالا لاخر قيمته عشرين الف ريال
19:18المالك للرقيب يخير بين امرين بين جناية الرقيق متعلقة برقبته يخير بين ان يعوض من جنى عليه عبده القيمة كاملة ويبقى العبد عنده او يبيع العبد ويدفع العشرة الاف ريال فقط
19:40آآ من اتلف ماله ولا يلزم ان يدفع عشرين الف ريال لانه ليس هو الذي تعدى وانما العبد انما العبد ولذلك قالوا جناية العبد متعلقة برقبته. هكذا لو ان احدا غصب عبدا قال يظمن جناية العبد واتلافه بالاقل من العرش او قيمته عموما العبيد الان ليسوا
20:03موجودين احسن الله اليكم. وان اطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فاكله. ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وان علم الاكل حقيقة الحال. استقر الضمان عليه. نعم هذه مسألة تدخل في الايادي
20:25المترتبة على يد الغاصب لو ان رجلا غصب شاة ثم ذبحها وقدمه للظيوف فاكل الضيوف الشاة على من الظمان على الغاصب ولا على الضيوف مثال اخر لو ان الغاصب غصب شاة ثم ذبحها دعا دعا المغصوب
20:48دعا من غصب ماله وقدم له الشاه فلما انتهى قال اكرمك الله قال هذي شاتك على من نقول هنا ذكر المؤلف ان لها حالتين الحالة الاولى ان كان الاكل لا يعلم ان المال مغصوبا فالظمان على الغاصب لا على الاكل
21:09الضمان على الغاصب لا على الاكل لان من اكل الطعام اكل اكله على انه من مالكه وقد غرر به الغاصب قيل للامام احمد في رجل له قبل رجل تبعه يعني حق
21:26فاوصلها اليه على سبيل الصدقة ولم يعلم ذاك الرجل اوصل على انها زكاة قال كيف هذا؟ يرى انه هدية ويقول هذا لك عندي فانكر هذا والغصب من باب اولى كما ذكرنا من التعليم
21:44الحالة الثانية ان كان الاكل يعلم ان هذا المال مغصوب فاكله فانه يظمن ما اكل لانه اتلف مال غيره بلا اذنه من غير تغرير طيب المالك يطالب من الاكل ولا
22:06الغاصب نقول له ان يطالب من شاء منهما فله تظمين الغاصب لغصبه وله تظمين الاكل لاكله ومن اشترى ارضا فغرس او بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه وبناؤه على البائع بجميع ما غرم. نعم. هذه مسألة وهي من اشترى ارضا
22:34من رجل ظنه مالكها مالكا لها فبنى عليها او غرس عليها ثم تبين ان البائع غاصب وهذي ترد انت قد ما يكون غاصب غصبا صريحا لكن متحايل هو غاصب جاء وطبق
22:55منحة على ارظ معينة فتبين ان الارظ ليست له. هذا غصب فمن اشترى ارضا فبنى عليها او غرس فيها ثم تبين ان البائع غاصب يترتب على هذا امور. اولا كل ما
23:15ترتب كل ما ترتب على المشتري من الاظرار فانه يرجع بقيمته على من غره ان كان الذي غره ان كان الذي غره هو البائع الغاصب فانه يرجع اليه لانه غره واوهمه انه ملكه
23:35فلو قيل له البناء يهدم البلدية قالت هذه ليست ملكا لفلان يهدم البناء كله ويقلع الغرس كله المال ليس ملكا للبائع اذا المشتري يرجع على في الخسارة التي خسرها على من باعه لانه هو الذي غره
23:58الحالة الثانية والمسألة الثانية هل للمالك الاصلي الذي بيع ماله وغرر به المشتري هل للمالك الاصلي الزام المشتري قلع غرسه وهدم بنائه المذهب قالوا يملك ذلك ويرجع المشتري على البائع لانه هو الذي غره
24:23واضح وان كان الاولى ان يتصالحوا الاولى ان يتصالحوا في مثل هذه المسألة. لكن المذهب قالوا يملك ذلك ويرجع المشتري على من غره. وهناك في رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يملك
24:41لان المشتري اخذها بطريق شرعي واخذها على ان الارض شيء حقيقي قال وهو معذور في شرائها وفي البناء وفي الغرس هو فرق بينه وبين الغاصب في هذه الحالة قالوا يقوم الغرس والبناء الحادث في دفع تدفع قيمة
25:09للمشتري ويرجع المشتري على الغاصب بما دفعه من قيمة الارض. وبما نقص عليه من التقويم وهذا رواية اخرى عن الامام احمد قال ابن رجب في القواعد لا يصح عن الامام احمد سواه
25:28لا يصح عن الامام احمد احسن الله اليكم. فصل هذه الحالات اذا كان في هي مسألة يقولها يذكرها اهل العلم تحت ظابط وهي الايادي المترتبة على يد الغاصب ممكن تضع تشجير
25:50ثم ينزل تحتها ايادي كثيرة جدا تتفرع عليها ولو اردنا ان ننظر النوازل المعاصرة لما انتهت النوازل المعاصرة لا انتهت واحيانا تكون عند المحاكم قضايا بمئات الملايين في هذا الباب. ويترتب عليها خسائر كثيرة جدا
26:09يبنى برج يساوي مئة مليون طيب هل يهدم ماذا يفعل بهذا المال مثل هذي المسائل القاظي ينظر فيها الظالم ليس لعرق ظالم حق لكن احيانا يترتب عليها ايدي ليست ظالمة
26:30كما في مسألتنا هنا احيانا يقع خطأ في المخططات. ما يكون ظلم ولا غصب لكن انسان يأتي ويبني في ارض على ان هذا مخطط فيتبين ان قطعته ليست رقم واحد ولكن قطعته
26:46رقم ثلاثة فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هذه الحالة الاولى الصلح فيها. كما قال تعالى والصلح والصلح خير. لانه ليس فيها ظلم ليس فيها تعدي وانما خطأ. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.