استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب البيع | الدرس (١١٣) (باب الخيار _٢_)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع
0:34عفا الله عنه ولو ان الشرط للاخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه الى كوني صاحبه ولا رضاه. فان مضى زمن الخيال ولم يفسخ. ولا يفتقر الى فسخ من يملكه الى
0:54وهو لصاحبه ولد امرأة. لو ان انسانا لو ان مثلا المشتري اه اه او ان انا لا اريد السبعة. انا اريد ان ارد السبعة. خلاص انا للمشتري ان يمتنع للمشتري ان يمتنع من رد السلعة حتى يسلم له المبلغ. والعلة في ذلك انه لا سيما في زمانه الذي يعني كثر فيه الظلم
1:24قد يقول البائع انا رديت البيع. ثم لا يرد الثمن. يريد ان يأخذ حقوق الاخرين. ولذلك يقول المرداوي يقول وهذا هو الذي لا يعجز عنه. خصوصا في زماننا هذا الذي كثرت فيه الحيل. لانه قد يبيعه ويطلب الثمن ثم يفسخ
1:44يقول واختاره شيخنا يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله عفا الله عنك ويسقط الخير خيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف او هبة او سوم او لمس شك
2:04لمس بشهوة. نعم ان كان الخيار له فقط. افا الله عنك. الثالث خيار الغبن. وهو ان يساوي عشرة بثمانية. او يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة. فيثبت الخيار ولا اخشى مع الامساك. نعم هذا الثالث وهو خيار الغبن. وضابطه ان يغبن
2:44غبنا خارجا عن العادة. فمتى ما ظهر للانسان ان رغوب في البيت غبنا خارجا عن العادة فله الخيار في رد المبيع او الغبن الخارج عن العادة لا يجوز لان في اكل لاموال الناس بالباطل والنبي صلى الله
3:04الدين النصيحة وذكر الاشياء الطريفة ما ذكره الامام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم تحت حديث جرير بن عبدالله الدين فقد قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ان جرير ابن عبد الله ارسل غلامه ليشتري له
3:24فجاء الغلام واذا معه فرس فقال بكم اشتريته؟ قال بمئة درهم. قال هذا الفرس يساوي اكثر ولكن صاحبه رضي. قال لا لا. دلني على صاحبه. فدله على صاحبه فقال فرسك
3:44كم بعته؟ قال في مئة درجة. قال فاسك يساوي اكثر. قال لكني رضيت؟ قال نعم. اتبيعه بمئتي درهم؟ قال رضيت. فنظر الي. فقال يساوي اكثر. اتبيعه بثلاث مئة درهم فقامت حتى اوصله ثمان مئة درهم فقال رحمك الله اكيد الانسان بيفرح وقال اني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم
4:04على النصح لكل مسلم وهذا من النصيحة فالاصل ان المسلم ينصح في اخيه المسلم ولا يعنيه كوني البائع او المشتري لا يعرف قيمة. لكن الشرع حمى حقوق الناس. فلو قدر ان احدا
4:24باع بيعة ثم غبن غبنا خارجا عن العادة فظهر له ذلك فله الحق في رد المبين. واضح؟ وقبل الناس غبنا خارج العين العادة اكل لاموال الناس بالباطل فلا يجوز. طيب قد يقول قائل ما هو ضابط الغاب من الخارج عن العادة
4:44المؤلف ماذا فعل؟ مثل لك قال وهو ان يبيه ما يساوي عشرة بثمانية او يشتري ما يساوي ثمانية في عشرة كم نسبة الثمانية هنا؟ ها؟ نعم. عشرين عشرين بالمئة ان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا ما ما يحصل يعني قالوا الغبن الذي يخرج عن العادة ما
5:14واحد من خمسة ما نسبته واحد من خمسة يعني يعني عشرين بالمئة ولذلك المؤلف ذكر هذه المسألة اشار لك المثال مشيرا الى ان هذا قول لبعض الفقهاء فقالوا اذا كانت نسبة الغبن اقل من عشرين
5:34الناس يتحارفون على انه لا بأس به. فاذا صار عشرين بالمئة فاكثر هذا غفل خارج عن العادة. يثبت له الحق هذا نص عليه طوائف من الفقهاء رحمهم الله وهو ما مثل له المؤلف. ومن اهل العلم من قال الفحش في الغبن
5:54هذا يرد الى اهل الخبرة في تلك السلع. وكل اهل خبرة يعرفون ذلك. فمتى ظهر انه غفل فاحش فاذا لم ينضبط اختلف اهل العرف فلا بأس بالرجوع الى ما قاله الفقهاء رحمهم الله. طيب لو ان
6:14ما الذي يترتب على خيار الغبن؟ بين المؤلف بقوله فيثبت الخيار ولا ارش مع الامساك. فمن ظهر انه مغبون في او في الشراء خير بين امرين. الاول امساك المبيع مع وجود الغبن بلا مقابل
6:34ما في شي. فهذا الخيار الاول. ولذلك قال ولا ارشى مع الامساك. الخيار الثاني ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. واضح؟ طيب اخذ العرش. العرش الفرق بين قيمة السلعة الحقيقية وقيمتها آآ مع الغبن. اخذ العرش وبقاء السلعة يقولون ليس له ذلك
7:04العلة قال لانه لم يفته شيء. تبي تبيها بهذا في هذا الثمن ولا ردها؟ ولما فيه من تفويت حق البائع لان البائع احيانا فقال وخيار بين امرين اما ان تأخذها بالثمن او تردها. نعم
7:24الرابع خيار التدليس وهو قبل ان ننتقل. هناك سورة يحصل فيها الغبن ويثبت لاصحابها خيار. دلت الادلة على ثلاثة نذكرها باختصار الاول تلقي الركبة وهم الذين يجلبون السلاح من خارج البلد فهؤلاء من
7:54فاشترى منهم السبعة ثم دخلوا السوق وظهر لهم انهم مغبونون فلهم الخيار والدليل الدليل رواه الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب. لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه شيئا
8:14فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. واضح هذا. الثاني النجش او النتش والنتش او الناتج هو من يزيد في السلعة ولا يريد شرائها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء
8:34نهى عن النبش. والناجش هو الذي يزيد في السلعة. ولا يريد شراءه وهذا عاصي بهذا الفعل. لان النبي عليه الصلاة لو ان انسانا دخل في بيت ثم بدأ يزيد ولم
8:54اعلم ان ذاك الرجل الذي يزيد ناجح ولا يريد البيع او لا يريد الشراء لكنه يريد الاضرار فتبين له هذا الامر فقد نقل طوائف من اهل العلم ان له الحق. لانه ثبت هنا انه
9:14والغادر هنا اذا تم تبين له انه غبن قبل فاحشا لكن هذا موطن من مواطن خيار الغمد. الثالث او المسترسل. والمسترسل المقصود به عند الفقهاء هو من يجهل القيمة ولا يحسن ان يماكس
9:34يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة. والمماكسة المقصود بها المحاطة من الثمن. سميها العامة عندنا ايش؟ الكاسرة هذه اذا بعض الناس حتى لو كان يجد الثمن مات وبعض الناس لا على وجهه
9:54بالف ريال يقول خذ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله عبده سمحة اذا باع واذا اشترى لكن احيانا قد تستغل سماحته فيقبل. فمتى كان لا يعرف القيمة. ولا يحسن المماكسة. فظهر لهم انه مغفور
10:14هذا موطن من مواطن خيار هذا. عفا الله الكرام طويل في مسائل عديدة يذكرونها نعم عفا الله عنك الرابع خيار التدليس وهو ان يدلس على المشتري ما يزيد به الثمن كتسرية اللبن في الضرع وتحميل الوجه وتسويد الشعر فيحرم
10:44ويثبت للمشتري الخيار. حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. نعم هذا الرابع هو خيار التدريس والتدريس نوع من أنواع الغش. ذكر المؤلف له امثلة. كأن يكون عنده نوع من الطعام فيجعل الطعام الردي
11:04تحت والجيد فوق وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها صبغة الطعام مجموع كل ما تقول كوب من الطعام. فنالت اصابعه بردا اذا الطعام تحتيه مبلول وهذا نوع من انواع
11:24العيب فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله اصابته السماء قال افلا جعلته فوق؟ يراه الناس من غش من غشنا فليس منا فمثلا يعني ذكر المؤلف عامر تصفية الضرب يجي مثلا للشاة
11:44يومين فاذا اراد ان يبيعها اذا فديها مريظ فيظن المشتري ان ابو بكر هذا انتاج ليلة هذا نوع من انواع التدريس. يريد مثلا ان يبيع سيارة ثم يرد العداد. او يحط به الزيت
12:04او يضع فيها اشياء فيها نوع من انواع التدليس. قياسا لا تعرف الان ما فيه ايمان. لكن كانوا في السابق يسودون شعر الامل. ولذلك مثلا مؤلف لهذا الامر قال وتحميض الوجه حتى يرجع كانه شفاء او تزويد الشعر حتى يبين كانما هو شاب
12:24هذا نوع من أنواع التدليس. طيب من ثبت انه درس عليه؟ اشار المؤلف رحمه الله الى انه اذا ثبت له ذلك فله الخيار بينهم الاول ان يرد المبيع ويأخذ الثمن. والثاني ان يأخذ السلعة بلا عرش. هذا هو المنع
12:44طيب خيار التدريس. خيار التدريس قال العلماء على التراخي. على التراخي متى علم بالتدريس ولو بعد عام من الشراء فيثبت له الحق. من غش او دنس عوقب باضيق الامرين كما هي
13:04الله عليك. الخامس خيار العيب فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنماءه وعليه اجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويأخذ الارش ويتعين ما لم يكن البائع عالم عالما بالعيد
13:44وكتمه تدريسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه المؤلف ذكر ان الخيار الخامس وهو خيار العين. والمقصود بالعيب هنا كل عيب ينقص به قيمة المبيت. او يفوت
14:04به غرض صحيح على المشتري. فاذا حصل فللانسان حقه فيها. الدليل عموم قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة والمعين الانسان ما يرضاه. كذلك ايضا حديث المسرات من اشترى شاة مسراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام
14:24ونقل ابن المنذر الاجماع على الثبوت الخيار لمن ظهر له انه اشترى شيئا بعيدا. قال المؤلف فاذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهل خير بين رد المبيع الى اخره. من اشترى سلعة ضعيفة فلا
14:44الحالة الاولى ان يعلم بالعيب قبل الشراب ويرضاه فلا حق له الحالة الثانية ان يجهل العيب. فله الخيار بين امرين. الامر ان يرد السلعة ويسترد القيمة. لانه بذل القيمة مقابل سلعة كاملة ما فيها
15:14الخيار الثاني ان يمسك المبيع وله العرش والعرش هو قسط ما بين قيمته صحيح او سقيم. اذا كانت معيبة قالوا قيمتها خمسة الاف واذا كانت غير معيبة قيمتها عشرة الاف هو اشتراها على انها غير معي فبعشرة نقول لك ان تمسكها وتسترد خمسة الاف
15:44واضح طيب قد يقول قائد اليس له ان يبقيها من غير ثمن؟ قال هذا من باب اولى. اذا ثبت له الحق في اخذ العرش من باب اولى ان يأخذها من غيري ان يسترد شيئا. طيب اذا رد السلعة لوجود عيب فيها فبالنسبة للنماء
16:04الذي فيها على حاله. الحالة الاولى ان ماء المنفصل هذا يكون للمشتري. الخواج بالظمان. كالبيض والحليب والنماء المتصل هذا يكون مع السلعة ان ردت فهو معها اشار المؤلف بعد ذلك الى حالات يتعين فيها العرش فقط سنقرأها بعد قليل. ذكرها قبل قليل
16:34هناك حالات يتعين فيها الامر الارش مع الامساك. وش هو العرش؟ استرداد الفرق. بين كون السلعة الصحيحة الحالة الاولى اذا انتقلت ملكية المبي الانسان لما اشترى السلعة اشترى السلعة اوقفها
16:54ثم تبين انها معيبة نقول خلاص انتقلت ملكيتها فهنا ليس لك الا العرش. مثله اذا استهلكها. كان مثلا يأخذ مثلا عود. فلما اشترى عود البخور ثم اشعله اذا العود معي
17:14ففي هذه الصورة نقول لك العرش. كذلك اذا غير هيئته كأن يشتري قماشا فيفصله. فلما فصله اذا فيه عين معين هذا ليس له الا الارش. كذلك اذا تعيب عنده عيبا اخر. فيه عيب لكن جاء عيب اخر
17:34فنقول ليس لك الا العرش. الامر الخامس اذا تلفت السبعة. فليس لك الا العرش. فهذه خمس اشياء العرش فيها وحده. اعد كلام المؤلف. ثم نريد قال وخيار العيب على التراخي. اشار المؤلفون الى ان خيار العيب والتدريس خيار العيب والتدليس
18:04الحالة الاولى قبل العلم به. قبل العلم به يكون على التراخي لو لم يعلم بالتركيز او العيب الا بعد سنة فيثبت له الحق الحالة الثانية بعد العلم المذهب يقولون بعد العلم ايضا على التراخي له ان يتأخر في الرد علمت
18:24الان لك ان تؤخره. قالوا ولا يسقط حق الرد ما لم يحصل منه الرضا. ومن ان يستخدم المبيع. او يؤجره. فان هذا دليل على الرضا. والقول الثاني ان حق الرد في المبين المعيب او المدلس فيه بعد العلم يكون على الفرض
18:54بعد العلم يكون على الفرض وليس له التغافل لما في ذلك من الاضرار بالاخر. والظرر يزال الا انه يعفى عن الشيء اليسير. الذي يتعارف الناس فيه في التأخير. وهذا قول قوله وجاهته واختاره شيخ الاسلام رحمه الله
19:14والامام الشافعي قال ولا يسقط الا ان وجدت وجد من المشتري ما يدل على رضاه. هنا اشار الى مسقطات آآ خيار العين آآ يسقط خيار العيش في صور منها الرضا. فاذا رضي بالمبيه معيدا فانه يسقط حقه. كذلك
19:34اه يعني من صور الرضا الرضا قولي كان يقول رضيت به او التصرف الفعلي مثلا يركب المبيت وهو معي فهذا دليل على الرضا. قال ولا يفتقر الفسق الى حضور البائع ولا لحكم الحاكم كما تقدم
19:54قال والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. المبيع بعد الفاسق يكون امانة. يعني مثلا قال انا ساردها الصيادي لانها معيبة لكن الى الان ما جاء مالكها هي في يد المشتري. امانة. فلا يضمن ما حصل فيها من تلف
20:14الا اذا حصل تفريط او تعدي. والقاعدة كما تقدم من اه كل من قبض شيئا باذن الشارع او باذن المالك فيده يد امانة. لا يوما الا اذا تعدى او فرط
20:34الله عنك. الخامس خيار العين. فاذا وجد المشتري بما اشتاق عيبا يجهله. خير بين رد المبيع بنماءه المتصل. وعليه اجرة الرد. ويرجع بالثمن كاملا. وبين امساكه ويتعين الارج مع تلف المبيع عند المشتري. ما لم يكن البائع عالما بالعين
21:04وكتمه تدليسا على المشتري. فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له وخيار العيب على التراخي لا يسقط الا ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه كتصرفه
21:24تصرفه واستعماله لغير تجربة. ولا يفتقر الفسخ الى حدود البائع ولا لحكم الحاكم. والمبيع بعد الفسخ امانة بيد المشتري. واضحة. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المجتهد بيمينه وان لم يحتمل
21:54الا قول احدهما قبل بلا يمين. دي مسألة مهمة. اذا اختلف البائع والمشتري. عند من حصل العيب؟ البائع يقول ان كثرة القزازة عندك والمشتري يقول لا كسرت القزازة عندك انت. فبقول من نأخذ؟ نقول هذه لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى او قل من حالتين
22:14الحالة الاولى الا يحتمل الا قول احدهما. مثل الا تحتمل الا قولا مشتهدا. مثل ان تكون مثلا ان يكون الكتاب في صفح الرضا هذا قول من؟ اكيد انه سببا مطبعه فنقول
22:34هذا العين لا يحتمل الا قول المشتبه فيؤخذ بقبره. الثاني الا يحتمل الا قول البائع مثل سلك القزاز متكسرة. فقال البائع لا هذا حصل عندي. وقال المشتري حصل عندك. فبقول من نأخذ
22:54قول الباحث لان المشتري اما ان يكون رآها فرضيها يعني هذا شيء بين او يكون حصلت عنده لان هذا المد مثل ما فالحاصل انه اذا لم يحتمل الا قول احدهما اما لوجود بينة او لوجود قرينة حال فانا ناخذ بقارئ
23:14الحالة الثانية الا نعلم ما ندري هل هي عند هذا او عند هذا ففي هذه الصورة اختلف العلماء المذهب قال هو القول قول المجتهد بيمينه. وهذا من مفردات الحنابلة. والقول الثاني هو قول جمهور اهل العلم ان
23:34القول قول البائع بيمينه والدليل حديث ابن مسعود عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع او يترادان. فالقول ما قال البائع او يتردى. فنقول
24:04قل ما قاله البائع او تتردان به. اما ان تقبل ما قاله البائع او ترد عليه. واضح عفا الله عن السادس خيار الخلف في الصفة. فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت
24:24رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا. فله الفسخ ويحلف ان اختلفا. واضحة. السابع خيار التخلف صفة معينة نعم. السابع خيار الخلف في قدر الثمن. فاذا اختلف في قدره حلف البائع. ما بعته بكذا
24:44ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ويتفاسخان الخيام بسبب الخلف يعني بسبب الاختلاف في قدر الثمن. البائع يقول اشترت بعته عليك بخمسين الف. والمشتري يقول اشتريتهم منك باربعين الف
25:04فهنا ان وجدت بينة فان ناصح اليها مثل شاهدات مثل شاهدين او اقرار او كتابة معينة نأخذ بقول من معه وان لم توجد بينة فالمذهب يرون انه ان اختلفوا حلفوا جميعا البائع والمشتري
25:24ثم فسخ الايام. لقوله ولكن اليمين على المدعى عليه. قالوا وهنا كل منهما مدعي مدعي عليه والقول الثاني في هذه المسألة وهو الاقرب ان القول قول البائع بيمينه في حلف على ما قاله
25:44والمشتري بالخير. ان شاء ان يأخذ بقول البائع او يرد البيع. والدليل حديث ابن مسعود السابق. قال فالقول قول البائع بيمينه او يتغدى وبهذا نكون من باب الخيار على سبيل الايجاز والاختصار ومسائله اكثر
26:04والامثلة التي تندرج تحت هذه القواعد اكثر نسأل الله ان يفقهنا واياكم في الدين وصلى الله وسلم على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.