شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحج | الدرس (٩٤) (باب أركان الحج وواجباته)
0:03الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد
0:33التقوى واتقون يا اولي الالباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين الحج له اركان لا يصح الا بها. وهذه الاركان لا تسقط لا عمدا ولا سهوا
1:03وهي اربعة اركان كما سيأتي. لو ترك واحدا منها لم يصح حجه حجه. وله واجبات هذه الواجبات ان تركها عمدا بلا عذر فعليه الاثم والبدل. كما في اثر ابن عباس. هذا مذهب الائمة الاربعة
1:23وان تركها عمدا بعذر فلا اثم لكن عليه البدل كما في اثر ابن عباس وحجه يصح بدون وللحج سنن. هذه السنن حجه صحيح اتى بها او لم يأتي. ولا فدية في تركها. عقد المؤلف هذا الباب
1:43بذكر اركان الحج واجبات الحج وسننه. وسيعقد بعد ذلك اه فصولا لذكر اركان اركان الطواف والسعي وسيذكرها ان شاء الله الاحرام وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد حجه. هذا الركن الاول اركان الحج اربعة
2:13الاول الاحرام والاحرام هو نية الدخول في النسك. ينوي انه دخل في النسك حجا كان او عمرة عن او قرانا او افرادا فلو انه اتى بكل افعال الحج ولكنه ما نوى العمرة او الحج فانه
2:33لا يصح احرامه هنا. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انا. الثاني الوقوف بعرف نعم وهذا الركن الثاني الوقوف بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وهذا بالاجماع. فلو ان انسانا
2:53بكل مناسك الحج الا انه لم يقف بعرفة هذا فاته الحج. كما دل له حديث عروة ابن مضرس نعم وقت آآ الوقوف بعرفة بعرفة له بداية وله نهاية. من وقف قبل بدايته بداية وقته لم يصح خوفه. ومن وقف بعد طلوع
3:23وقته لم يصح وقوفه فهو ركن لابد ان يكون في وقته. اما بداية وقت الوقوف بعرفة فالمذهب قالوا يبدأ من فجر اليوم التاسع فجر اليوم التاسع فلو ان انسانا اتى ووقف صباحا
3:43قبل الزوال ثم خرج اتى بالركن لكنه ترك واجبا. هذا المذهب دليلهم قالوا دليلنا حديث عروة بن مدرس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا ثم اقام
4:03وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. فقد تم حجه. قالوا والنهار مطلق فيه ما قبل الزوال او بعد الزوال. لكن اذا وقف في النهار فبقاؤه الى غروب الشمس
4:23واجب وضح الفرق عندهم بين الواجب والركن فقالوا الركنية تحصل ولو وقف لحظة ولذلك هم يرون انه يدخل من بعد طلوع من طلوع الفجر من اليوم التاسع. والقول الثاني ان بداية الوقوف بعرفة
4:43لا تبدأ الا بعد زوال الشمس من اليوم التاسع. اما قبله فهو من يوم عرفة لكنه ليس وقتا للدخول ليس وقتا للوقوف. واما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عرة بن مضرس او نهارا فالمراد بالنهار هنا ما بعد الزوال
5:03بدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله تشريع كما ان قوله تشريع. وفعله في يفسر المطلق من قوله. ولم يقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة حتى زالت الشمس
5:23وهكذا فعل خلفاؤه الراشدون فانهم لم يقفوا حتى زالت الشمس وهذا هو مذهب الامام ابي حنيفة وما والشافعي واختاره شيخ الاسلام رحمه الله وهو الاقوى في هذه المسألة. طلوع وقت الوقوف بعرفة قال الى طلوع فجر يوم النحر
5:43هنا ينتهي وقت الوقوف بعرفة. فلو ان انسانا تأخر ولم يصل الى عرفة الا قبل الا بعد صلاة العشاء من يوم عرفة اجزأه الوقوف لو لم يصل الا قبيل اذان الفجر من يوم العاشر
6:03بلحظات قد سأه الوقوف بعرفة. يعني اتى بالركن هنا. لقوله الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد ادرك قبل صلاة الصبح فقد ادركنا. سيأتي معنا ان شاء الله بيان المقدار الواجب. الان الكلام من هنا على
6:23الركن الوقوف بعرفة له حالات. الحالة الاولى ان يجمع بين الليل والنهار هذا اتى بالوقوف على اكمل حالاته وهو النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة بعد زوال الشمس ولم يخرج منها الا بعد غروب الشمس ولم ينقل انه
6:43لاحد بالخروج فدل على ان الوقوف الجمع بين الليل والنهار واجب. الحالة الثانية ان يأتي الى عرفة يأتي بعد غروب شمس اليوم التاسع فهذا يجزئ لقوله وجاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح
7:03قد ادرك الحالة الثالثة ان يقف في عرفة نهارا الصحيح انه يجب عليه الا يدفع منها الا بعد غروب الشمس. لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وحبسه من معه ولم يرخص لاحد في الدفع قبل غروب الشمس. نعم
7:23احسن الله اليك فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو اهل ولو او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه. فالوقوف بعرفة لو وقف لحظة واحدة في وقت الوقوف. بدايته او نهايته صح حجه. لكن هل لكن هل يلزمه
7:53فدية او ما يلزم لترك واجب هذا على كما سيأتي معنا ان كان وقف نهارا وخرج قبل طلوع الشمس قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا فعليه دم. وان كان لم يصل الى عرفة مثل احيانا يحبسونه في الزحمة تحبسه ما يصل الى عرفة الا
8:13بعد غروب الشمس فاذا لم يصل الا ليلة لا دم عليه هنا. فيجزئ ولو لحظة واحدة ولذلك الان بعظ المرظى يأتون بهم بعد غروب الشمس بالاسعاف ويمرون بهم ويخرجون. حتى ولو كان
8:33نائما لا يشترط ان يكون مستيقظا اذا كان نائما فنية الحج تكفيه اصلا. او كانت المرأة حائضا لا بأس وهذا بالاتفاق لان نية الحج كافية. نعم ومغمى عليه. نعم لو وقف بعرفة وهو مجنون لم يصح وقوفه لانه لا عقل معه مرفوع عنه القلم. ولو وقف بعرفة وهو
9:03سكران لن يصح وقوفه لانه لا عقل معه. اما المغمى عليه فالمذهب يطردونه. ويقولون لو عليه من اول الوقوف الى نهايته لا يصح وقوفه لانه ليس من اهل العبادة. وهناك قول وهو الذي ذهب اليه الماء ما
9:23وابو حنيفة قالوا اذا وقف وهو مغمى عليه صح وقوفه. لانه لا يشترط للوقوف نية تخصه فلا مانع من وقوفه وهو مؤمن عليه. والوقوف وقوفا مغمى عليه ليس في صحته او عدم صحته نص من القرآن ولا من السنة. ولا قول عن صحابي ومذهب مالك ابي
9:53حنيفة في هذه المسألة قوي كما رجحه الشنقيطي رحمه الله لا سيما ان الاغماء خارج عن ارادة الانسان فلا يلحق بالسكر وايضا لا يلحق بالمجنون. فالمجنون اصلا لا عقل معه. عقله مرتفع. واما المغمى عليه فانه جاءه شيء
10:13نغطيه فقط. نعم نعم لو قدر ان الناس اخطأوا في تحديد يوم عرفة فوقفوا اليوم الثامن ظنوه اليوم التاسع فاذا كان الخطأ من جميع الناس او اغلبهم يقال وقوفهم صحيح لما روى الامام الترمذي وقال
10:43عنه حسن غريب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون. وفطركم يوم تفطرون. واظحاكم يوم يضحون اشار الى انه لو حصل الغلط من الجميع او الاغلب خطأ فعباداتهم صحيحة لو ان
11:03هم ذبحوا ضحاياهم يوم النحر. ظنوا ان العاشر هو هذا اليوم. فتبين لهم ان هذا اليوم هو يوم التاسع. كونهم بنوا ان الهلال لم يرى ثم جاءهم احد بعد ان ذبحوا الضحايا وقالوا رأينا الهلال جاء شاهدان ثقتان وقالوا رأيناه
11:23تبين الغلط هنا من يسر الشريعة انها جعلت عباداتهم صحيحة. قد يقول قائل لم؟ قال هذا شرع من منع ومن امر هو الذي جعل الذبح يوم النحر لا يجوز قبله لو ان احدا ذبح اضحيته قبل
11:43صلاة العيد فهي شاة قدمها لاهله. هو الذي جعل لنا هذا الحكم. قال عليه الصلاة والسلام واضحاكم يوم ثم تضحون لكن لو كان الخطأ من الاقل فلا عبرة بالاقل هنا نعم
12:03الثالث طواف الافاضة. واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف. والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره. هذا الركن الثالث من اركان الحج وهو طواف الافاضة. في قوله تعالى وليطوفوا
12:23البيت العتيق وجاء في الصحيحين ان صفية بنت حيي حاضت فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قال احابستنا هي قلت يا رسول الله انا قد افاضت قال فلتنفر اذا وجه الدلالة من قول احابستنا هي
12:43امه مع قول ابن عباس قال النبي قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على المرأة الحائض. طواف الوداع على الحاج واجب. والحائض سقط عنها. اما طواف الافاضة قال عليه الصلاة والسلام
13:03حابستنا هي لانه ركن. فلو كان واجبا لاسقطه عنها. لكن الاركان ما تسقط بالعذر. ولذلك قال اهل العلم وهو الذي آآ قال عنه ابن قدامة وابن عبد البر لا خلاف فيه ان طواف الافاضة ركن لا يسقط. ولذلك تترتب عليه
13:23احكام اولا طواف الافاضة متى يبدأ؟ طواف الافاضة قال واول وقتي من نصف ليلة النحر لمن وقف والا بعد الوقوف. طواف الافاضة له وقت جواز وله وقت فضيلة. اما وقت الجواز فيبدأ
13:43من وقت جواز الدفع من مزدلفة لمن اذن له. فالضعفاء اذن لهم ان يدفعوا من مزدلفة المذهب وبعد نصف الليل وبهذا قال اكثر اهل العلم في البخاري كما سيأتي معنا وهو اولى بالتحديد بعد غياب القمر
14:03وعليه بوب البخاري رحمه الله. فلو انه لو ان الضعفاء دفعوا بعد نصف الليل. وقبل ان يذهبوا للرمي ذهبوا مباشرة الطواف اجزأهم ذلك. لان وقته يبدأ من بعد جواز الدفع من مزدلفة. ان كانوا اقوياء
14:23فبعد صلاة الفجر وان كان ضعفا فبعد نصف الليل. واما اخر قال لا حد لاخره. فلو ان الحاج اخر طواف الافاضة الى يوم الخامس عشر او السادس عشر او العشرين او الثلاثين جاز له ذلك
14:43ولو اخره بعد آآ يعني آآ بعد ذي الحجة جاز له ذلك الا انه خالف يقول خالف السنة في ذلك نعم مذهب جماهير اهل العلم ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به. والدليل قوله تعالى ان
15:13الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المفردين والمتمتعين والقارنين كلهم سعوا بين الصفا والمروة. وقد قال لتأخذوا عني مناسككم وقال اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي. نعم
15:33الان ترتب الان اه تلخص عندنا ان اركان الحج اربعة الاحرام وهو نية الدخول في النسك الوقوف بعرفة عرفنا بدايته ونهايته طواف الافاضة وعرفنا وقت الفظيلة والجواز الفضيلة وقت الجواز من بعد جواز الدفع من مزدلفة واما وقت الفضيلة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
16:03ما حلق قصر ثم طاف طواف الافاضة. والرابع السعي بين الصفا والمروة. نعم بعد ذلك سيتكلم المؤلف على واجبات على اركان الطواف واركان السعي السنة نتكلم عليه في وواجباته سبعة. نعم هذه واجبات الحج. اذا ترك واحدا منها عامدا فعليه الاثم
16:33والفدية وحجه صحيح. وان تركه ناسيا فعليه الفدية ولا اثم. وبهذا قال الائمة الاربعة لاثر ابن عباس عند البيهقي وغيره من نسي شيئا من نسكه او تركه فليهرق دمه. خالف في الفدية طائفة من اهل العلم
16:53هو الذي ذهب اليه الظاهرية رحمهم الله. لان الفدية قالوا ما تلزم الا بنص من القرآن او السنة او الاجماع ولا يوجد لكن الائمة الاربعة لهم دليل وتعليل. دليلهم الاثر. وهم يأخذون بقول الصحابي. واما تعليم
17:13فانهم قالوا هذه حدود. لا يجوز للانسان ان يتعداها تلك حدود الله. ومن يتعدى حدود والله فقد ظلم نفسه. والناس يحتاجون الى ظبط وما نقل عن ابن عباس في الردع يؤخذ به ولم ينقل ان احدا من الصحابة
17:33فيؤخذ به. وواجباته سبعة الاحرام من الميقات الواجب الاول فيجب على مريد النسك ان يحرم من الميقات الذي يمر منه. فان كان احراما فان كان عزم على الحج او العمرة وهو داخل الماء وهو وهو من داخل المواقيت فميقات من حيث
18:03فمن كان دونهن فمن حيث ان شاء. وان كان قد عزم على النسك قبل ان يصل للميقات فلا يجوز له ان يتعدى الميقات الا باحرام فان تعدى الميقات بلا احرام فما الذي يلزمه؟ على قول الائمة الاربعة؟ يستطيع الرجوع
18:23اذا تعدى الميقات بلا احرام فنقول ارجع الى الميقات واحرم. فان لم يرجع واحرم بعده احرامه صحيح. لان لان الركن هو نية الدخول في النسك. والواجب ان تكون هذه النية تعقد من الميقات. فنقول اذا احرم بعد الميقات
18:53اه لزمه دم بتركه هذا الواجب نعم هذا الواجب الثاني الوقوف بعرفة ركن. ومن وقف في عرفة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يقف نهارا. يأتي بعد الظهر ظهر او بعد العصر فهذا يجب عليه ان يبقى الى غروب الشمس. لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقف ولم
19:23يدفع من عرفة ولم يرخص لاحد وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثم فعلمنا هنا ان الوقوف الى غروب الشمس شمس واجب. فمن دفع قبل الغروب ولم يرجع لزمه دم. لتركه واجبا لا ركنا. نعم. واما ان
19:43كان وقوفه بعد غروب الشمس فهذا يجزئه لو لم يقف الا لحظة نعم المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال لتأخذوا عني مناسككم ضم اليه ترخيصه للضعفاء ان يدفعوا بعد غروب القمر
20:13رخصة تقابل العزيمة. فدل على ان الوقوف بمزدلفة ان المبيت بمزدلفة واجب. لكن قال المبيت بمزدلفة ليلة النحر الى بعد نصف الليل. المذهب يرون ان من وقف بمزدلفة لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون من الضعفاء. النساء او العجزة او المرضى ومن يرافقهم
20:43فهؤلاء يجوز لهم ان يدفعوا من مزدلفة بعد نصف الليل. ولا شيء عليهم. والقسم الثاني ان يكونوا اقوياء وهؤلاء يجب عليهم وهؤلاء عليهم. عليهم ان يبقوا الى ان يصلوا الى طلوع الفجر
21:03الى طلوع الفجر. لكن هل البقاء هنا يترتب عليه هل البقاء هنا على الوجوب؟ او على الاستحباب طبعا المذهب يرون انه ان الاقوياء لو دفعوا قبل نصف الليل فلا دم عليهم. لان اصل المبيت اتوا به. اصل المبيت اتوا به لكنهم خالفوا السنة
21:33خالفوا السنة بالدفع قبل آآ قبل طلوع الفجر والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع من عرفة فان لم يدفع من مزدلفة الا بعد ان صلى الفجر واسفر جدا دفع بعد ذلك ولم يرخص الا للضعفاء. ومن اهل العلم من خالف
21:53في ذلك من اهل العلم من خالف في ذلك وقال البقاء بعد آآ البقاء للاقوياء الى طلوع الفجر على سبيل الوجوب والحاصل من ذلك ان المذهب يرون ان الاقوياء اذا دفعوا قبل نصف الليل او بعد نصف الليل وقبل
22:13طلوع الفجر اتوا بالمبيت لكن خالفوا السنة ولا دم عليهم. نعم في ليالي التشريق. نعم. هذا الرابع المبيت بمنى ليالي ايام التشريق ليلة الحادي عشر. وليلة عشر وليلة الثالث عشر للمتأخر هذا واجب من واجبات الحج والدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم
22:43اتى بمنى ليالي ايام التشريق وقال لتأخذوا عني مناسككم. وايضا ان العباس استأذنه ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فاذن له. والرخصة هنا تقابل العزيمة لغيرهم. وايضا عمر رضي الله عنه
23:03يقول لا يبيتن احد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة كما رواه مالك ولذلك ذهب كثير من اهل العلم هو بهذا قال جمهور اهل العلم قالوا المبيت بمنى ليالي ايام التشريق واجب. وهذا الذي دلت عليه الادلة. لكن من ترك
23:23مبيت بمنى ليالي ايام التشريق لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يتركه لغير عذر. اذا تركه لغير عذر هذا يجب عليه دم في تركه واجبا. وبهذا قال جمهور اهل العلم لاثر ابن عباس. لكن هل يجب عليه
23:43الدم بترك ليلة ام بترك الليالي كلها؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا يلزمه الدم الا اذا ترك الليالي فاذا سيستعجل يترك ليلتين واذا كان سيتأخر يترك ثلاث ليالي اما اذا كان ترك
24:03كليلة واحدة فلا يلزمه الدم وبهذا قال الامام احمد رحمه الله والشافعي لا قالوا لا يلزمه الدم الا بترك الجميع اما اذا ترك ليلة واحدة فقد ترك واجبا وندم عليه لانه لا يصدق عليه انه ترك النسك وقول ابن عباس من
24:23ترك شيئا من نسكه يشير الى نسك كامل. النسك اما المبيت او الرمي وقل مثل هذا بالرمي لو انه ترك رمي جمرة لا يلزمونه بالدم بترك رمي جمرة وانما يلزمونه بترك رمي الجمار جميعا لان هذا
24:43الذي يصدق عليه النسك. الحالة الثانية ان يترك المبيت بمنى ليالي ايام التشريق لعذر. مثل احيانا يكون زحام مثل زماننا هذا اللي ما عنده حملة ابتداء اصلا لا يذهب الى منى. لن يجد محلا الا الارصفة. والارصفة قال عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس
25:03في الطرقات ليست مبيتا لمسلم. فعلى هذا يقال اذا ترك المبيت لكونه لا يجد محلا. او لم يستطع ان يصل لشدة الزحام فهذا يقال لا شيء عليه والدليل انه هناك نص في هذه المسألة وهو اثر وهو ان العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت
25:33منى ليالي منى من اجل سقائته فاذن له ولم يأمره دم وهذا نص في المسألة يقال يسقط الدم عمن لم يستطع المبيت بمنى لعذر. ويبقى في بقية الواجبات لاثر ابن عباس نعم. نعم رمي الجمار واجب من واجبات
26:03حج لا يجوز تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ورمى الصحابة بل ان الصحابة رموا عن من لم يستطع الرمي قالوا فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم كما جاء عند ابي داوود نعم. والحلق او التقصير. نعم الحلق
26:23او التقصير واجب من واجبات الحج. في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. والنبي صلى الله عليه وسلم امر قال وليقصر وليحلل. وقد حلق عليه الصلاة والسلام في حجه وعمرته. فدل على وجوب ذلك
26:43الافضل في الحج الحلق. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة. والحلق المذهب انه يجب تعميم الرأس بالحلق. ولا يكفي ان تعميم الرأس بالحلق او التقصير. ولا
27:03في ان يأخذ شعرات. هذا هو مذهب الامام احمد ومالك رحمهم الله. نعم. وطواف وداع نعم طواف الوداع واجب من واجبات الحج. والدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم
27:23بيت الا انه خفف على المرأة الحائض. هذا في الحج. اما في العمرة فسيأتي معنا ان المذهب لم يذكروا ان من واجبات العمرة طواف الوداع. لانهم لا يرون وجوب طواف الوداع في العمرة
27:43طواف الوداع لا يخلو من حالتي النسك نوعان الحج وهذا طواف الوداع واجب فيه حديث ابن عباس في الصحيحين امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف على المرأة الحائض. فلا يجوز لمن انتهى حجه ان يرجع الى بلد
28:03حتى يوادع. والنوع الثاني ان يكون نسكه عمرة فمذهب الامام احمد انه غير واجب فيه والدليل قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرا عديدة ولم ينقل انه امر الناس
28:23بطواف الوداع. وكذلك عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت من التنعيم. خرجت مباشرة ولم توادع بعد ذلك. لم توادع بعد ذلك قد طافت وسعت وقصرت ولم توادع بعد ذلك وهذا هو الذي اختاره الامام احمد رحمه الله. وقوله لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت قاله في الحج
28:53فيقتصر فيه على الحج. والاحوط للمسلم ان يوادع حتى في العمرة لكنه ليس على سبيل الوجوب والله اعلم. نعم. احسن واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. نعم العمرة لها ثلاثة اركان
29:13والحج له اربعة اركان. اركان العمرة كاركان الحج الا انه يسقط عنها الوقوف في عرفة والكلام عليه كالكلام هناك. الاحرام نية الدخول في النسك والطواف مقصود به طواف العمرة. ووقته
29:33عن وقت طواف الافاضة بداية ونهاية والسعي. نعم. وواجباتها شيئا الاحرام قاموا بها من الحل. نعم. واجبات العمرة واجبات. الاول الاحرام بها من الحل. وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد
29:53العمرة قالوا يجب اذا اراد ان يحرم بالعمرة طبعا اذا اراد ان يحرم بالعمرة لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يريد الاحرام بالعمرة وهو في مكة. قالوا يجب عليه ان يخرج الى ادنى الحل. الى الحل
30:13ولذلك قال الاحرام بها من الحل. والدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يصدر الناس بنسكين قال لعبد الرحمن اخيها اذهب بها فاعمرها من التنعيم. قالوا هذا دليل على ان العمرة
30:33يجب ان يخرج للاحرام بها من الى الى الحل. يخرج من حدود الحرم. قالوا وهذا يدل على على ان قوله فمن كان دونهن فمن حيث ان شاء حتى اهل مكة يهلون منها ان هذا
30:53في الحج ان هذا في الحج او ان قوله حتى اهل مكة يهلون منها ان مقصوده الاحرام بالحج من داخل حدود الحرم لمن كان مكيا وللعمرة يخرج الى ادنى الحل كما فعل مع عائشة رضي الله عنها نعم النوع الثاني ان يريد الاحرام بمكتب بالعمرة وهو خارج حدود الحرم
31:23فمر من عند ذي الحليفة او الجحفة او غيرها من المواقيت الخمسة هذا لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا احرام والصحيح انه حتى المكي لو انه مر من عند الميقات وهو مريد الحج او العمرة لا يجوز له ان
31:43تجاوز الميقات الا باحرام لعموم قوله ومن كان هن لهن ولمن مر عليهن من غير خير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. لذلك يخطئ بعض اهل مكة حينما يمر بالميقات
32:03وهو مريد العمرة ويقول لا اهل مكة عمرتهم من مكة. لقوله فمن كان دونهن فمن حيث ان حتى اهل يحلون منها يقال هذا صحيح. حتى اهل مكة يهلون منها اذا لم ينوا الاحرام الا
32:23بمكة. اما اذا نووا الاحرام وهم خارج المواقيت فيأتي معنا حديث اخر. ولمن مر عليهن من غير اهلهن مما من اراد الحج او العمرة. نعم. الحلق او التقصير من واجبات العمرة لا يجوز لمن انتهى من الطواف او السعي ان يلبس الثياب حتى يحلق او يقصر
32:53لقوله عليه الصلاة والسلام وليقصر وليحلل وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام طيب يا اخوان لو ان رجلا نسي الاحرام نسي الحلق او التقصير. في بريدة جاك واحد وهذه حاصلة مرارا. احد الاخوة سألني قبل فترة
33:13قال مماتي طفت وسعيت ونعجله لبست ثياب ورجعت ولا تذكرت الا ما اتذكر اني لم اقصر ولا محلق الا في لو نسي الانسان الحلق او التقصير. ماذا تركت؟ واجب ولا ركن؟ واجب
33:33الواجب اذا امكنه استدراكه يستدركه ولا شيء عليه. واذا لم يمكنه استدراكه فنسكه صحيح يجبره بدم. لا يلزم في الحلق او التقصير ان يكون في داخل حدود الحرم. الا ان السنة
33:53ان يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حلق في الحرم. لما انتهى حلق في الحرم لما من حجه او عمرته لكن لو جاءنا انسان وقال انا نسيت ولما تذكر الا في بريدة او في الرياض لما رجعت الى بلدي
34:13البس الازار والرداء واحلق. البس ان نقول البس نقول انزع ثيابك. والبس الازار. اما الرداء الخيار ثم احلق او قصر طب ما يلزم يروح لم الحلاقين يقول الناس هذا فقد عقله لكن في
34:33يقصر ويكفي هذا الامر. نعم ان الليلة عرفة. نعم لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على اركان الحج. واجبات الحج انتقل بعد ذلك الى السنن التي يستحب للحاج ان يأتي بها. فان اتى بها كان له اجر وان ترك شيئا منها فحجه صحيح ولا فدية عليه
35:03اول ان يبيت بمنى ليلة عرفة. يعني يوم الثامن اليوم التروية ليلة عرفة يبيت بمنى. كما فعل النبي وصلى الله عليه وسلم فانه ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة عرفة. نعم
35:23طواف القدوم مستحب للمفرد والقارن. واما المتمتع فانه لا يعتبر طواف قدوم يعتبر طواف عمرة. المتمتع يطوف ويسعى ويقصر. ثم يحل. ثم يدخل في النسك ويبقى عليه طواف الحج وسعي الحج على الصحيح وبهذا قال الجمهور. لكن المفرد والقارن يجوز لهم اول ما
35:53يصلون الى مكة ان يذهبوا الى منى ولا يطوفوا طواف القدوم. نعم طواف القدوم من السنة ان يرمل من اتى به والرمل هو الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمل ثلاثة اشواط ومشى اربعة اشواط والصحيح ان
36:23ومن يبدأ من من الحجر الاسود الى الحجر الاسود. هذا اخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نعم والاضطباع فيه. نعم. طواف القدوم السنة ان يطبع الحاج فيه لا هو ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. ويجعل طرفيه على عاتقه الايسر. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم
36:53نعم قد جاء عند ابن عن ابن عباس انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جعلوا ارضيتهم تحت اباطهم قد قذفوها على عتقهم اليسرى ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين. السنة للمحرم ان يتجرد
37:23من ملابسه عند الاحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس ازارا ورداء. ولذلك النبي صلى الله عليه تجرد لاهلاله واغتسل اي نزع الثياب. ويغتسل ويلبس ازارا ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه
37:43عليه وسلم. والسنة ان تكون اه بيظاء لقول البسوا من ثيابكم البياظ وكفنوا فيها موتاكم. طيب لو ان الانسان البس ازارا ورداء اخضرين. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داود عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم وعليه
38:03مطبعا ببرد اخضر فلا بأس في ذلك لو ان انسانا جعل الازار الغترة او الشماغ او جعل الرداء آآ لونه اخضر لا بأس في ذلك نعم نعم من السنة ان يشتغل المحرم بالحج او العمرة كذلك بالتلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم
38:33لما سئل اي الحج افضل؟ قال العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية. والثج اي ما فيه هدي تمتعا او قرانا. والسنة ان يكثر الانسان من التلبية. والرجال يسن لهم ان يرفعوا صوتهم بالتلبية. قد كان اصحاب رسول الله
38:53صلى الله عليه وسلم لا يبلغون الروحاء حتى تباح حلوقهم. واما النساء فيلبين لكن لا يرفعن لا يرفعن اصواتهن بحيث يسمعنهن الرجال الاجانب. والتلبية هي شعار الحج. وهي زينة هو جماله ينبغي للانسان ان يكثر منها. نعم. احسن الله اليك. قال من حين الاحرام من حين الاحرام
39:23الى اول الرمي يبدأ وقت التلبية في الحج من حين الاحرام من يوم يلبي اذا قال لبيك حجا او لبيك عمرة يشتغل بالتلبية. وينتهي وقت التلبية يقول لا يخلو نسكه من حالتين. الحالة الاولى ان يكون حجا
39:43مفردا او قارنا فهذا لا ينتهي وقت التلبية حتى يشرع بالرمي كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هنا شرع في اسباب التحلل. يرمي
40:03قطع وقت التلبية ويبدأ وقت التكبير. والحالة الثانية ان يكون معتمرا. عمرة في اي وقت. او يكون متمتعا متمتع ما عنده الا عمره الان ثم بعد ذلك يأتي بالحج فهذا متى ما بدأ بالطواف
40:23ينتهي وقت قل ينقطع وقت التلبية. ولذلك ورد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر. نعم. لو قال قائل ما هي صيغة التلبية؟ قال اما تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فقد رواها جابر
40:43عند مسلم قال فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. واما الزيادة عليها فالصحابة كانوا يلبون بغير هذه التلبية. كما قال جابر
41:03هل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلو اهل بغير هذه التلبية فلا بأس لبيك ذا المعارج لبيك اله الحق لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء اليك والعمل. الصيغ الواردة عن الصحابة الا ان الاكمل ان يلزم
41:23تلبية النبي عليه الصلاة والسلام فان جابرا قال واهل بالتوحيد. اعظم التلبيات هذه التلبية. نعم. احسن الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا فعليه ذم. وحجه صحيح
41:43ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. نعم. هذا حكم ذكره المؤلف لما عدد لك الاركان والواجب والسنن. من ترك ركنا فلا حج عنه. فلا حج له. فان تيسر له استدراكك ان يكون
42:03على الوقوف بعرفة وقت يأتي به. والا يعتبر فاته الحج ويأخذ احكام الفوات. كما سيأتي معنا في باب الفوات من فاته الحج ما الذي يلزمه؟ الحالة الامر الثاني من ترك واجبا ولم يستطع ان
42:23اتيان به كأن يكون وقته انتهى. ترك المبيت في مزدلفة. او ترك الوقوف بعرفة الى غروب الشمس. او ترك رمي الجمار. فهذا عليه دم في اثر ابن عباس وبهذا قال الائمة الاربعة. الثالث ان يترك مسنونا هذا لا شيء عليه. وبالله التوفيق والله
42:43اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد