استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الحج | الدرس (٩٠) (من الحج الغير )

افتح في المكتبة ↗
0:03الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد
0:33التقوى واتقون يا اولي الالباب. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره نعم هذه مسألة يشترط في من اراد ان يحج عن غيره ان يكون حج عن نفسه. هذا هو مذهب الامام احمد والشافعي
0:53والدليل على ذلك ما جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال تأخ لي او قريب لي. قال احججت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك. ثم حج عن شبرمة. وهذا نص صريح. صححه ابن خزير
1:13الامام ابن حبان والنووي وطائفة من اهل العلم. وهذا هو الراجح. يجب على من اراد ان يحج عن الغير ان يكون اسقط الفريضة عن نفسه لو قال قائل كيف يجاب عن الاسئلة التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ اناس جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام
1:33امرأة قالت يا رسول الله ان فريضة الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الظعن. افاحج عنه؟ قال حجي عنه ولم يقل قل احججت عن نفسك؟ وهكذا قصة المرأة وقصة الرجل الذي قال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج
1:53احج عنها من يرون انه لا يجب قالوا هذي ادلة لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها. فكيف يجاب عن هذه الادلة باختصار. نعم. حديث شبرما نقول نص في المسألة. ايضا هذه الاحاديث محتملة
2:13يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه في الحج ورآهم ملبين فعلم انهم يسألون عما يستقبل الانسان لا عن الحالة الان. فكان ذلك آآ غير معارظ لحديث غير معارض لحديث شبرمة. وايضا هذه ادلة محتملة. لا تقدم على ما هو اصلح منها. فاذا
2:43جاءنا شيء صريح قدمناه على المحتمل. ولذلك الاظهر انه يجب كما هو مذهب الامام احمد ان يكون حجي عن نفسه. طيب لو قال قائل انسان عن غيره ولم يحج حجة الاسلام. عن من تجزئ الاظهر انها تجزئ عن من عن النائب. لا عن
3:03لانها وافقت محلا لابد ان يكون فيه. رجل لم يحج حجة الاسلام فقال لبيك عن فلان. نقول هي حجة عنك. وليست عن فلان لكن يا شيخ ما يقال انه هنا اختل شرط النية لا النية موجودة نية الدخول في النسك وارادة الحج
3:23فوافقت محلا هو محلها حقيقة. ولذلك يشترط ان يكون حج عن نفسه فان لم يكن حج عن نفسه سنابة ملتغية غير صحيحة. فتكون واجبة عن نفسه هو. لا المنيب هل يأثم او ما يأثم؟ يقال
3:43هل يرى وجوبه او لا؟ ان كان ما يرى وجوب هذا الامر فلا يأثم ولا تمر معنا المسألة وان كان يرى وجوبه فان كان يعلم ان هذا لم يحج عن نفسه ويعلم انه قادر ان يحج عن نفسه. وخالف فهو يأثم من هذه الناحية
4:03فان كان النائب يقول انا لا استطيع اصلا. انا لا اقدر على الحج عن نفسي. اقدر ان احج عن غيري. لاني ما عندي مال لا استطيع لا عندي مال ولا عندي قدرة فاذا لم اخذ هذا المال جلست في بيتي. فهنا نقول هل الحج واجب عليه او غير واجب؟ الحج غير واجب. فهنا تأتي مع
4:23مسألة مثل حج الطفل الصبي او حج الرقيق عن الغير جائز. لانه لم يتوجه اليه الخطاب هنا وليس من اهل الوجوب في مثل هذه المسألة نعم. طيب مسألة قبل ان ننتقل لذلك الشرط بالنسبة للاستنابة عن الغير في الحج والعمرة لا تخلو من حالات
4:53الحالة الاولى ان تكون الاستنابة في الفرض فهذا وارد فيه. يحج عن غير الفريضة. الحالة الثانية طبعا بشروطها ان تكون الاستنابة في النفل. انسان اعتمر عمرة الاسلام فاراد ابناؤه ان يعتمروا عنه. ففي هذه الصورة المذهب يرون ان الاستنابة
5:23تصح في النفل ولو كان قادرا عن الحج بنفسه. بخلاف الفرظ. فالفرظ قالوا لا تصح الا اذا كان عاجزا اما النفل حج النفل عمرة النفل فقالوا تصح ولو كان قادرا على الحج بنفسه
5:43انسان تاجر جالس في بلده عنده اموال كل شهر يمشي حملات يحججهم عن نفسه يقول لبيك عمرة عن فلان هل قالوا يصح والقول الثاني وهو الاظهر والله اعلم المنع من ذلك فيقال الاظهر ان النيابة
6:03في نفل الحج والعمرة لا تشرع الا للعاجز. اما غير العاجز فيحج تمر بنفسه وهذا هو رأي الامام الشافعي. والدليل على ذلك ما يلي اولا ان الحج عبادة بدأت توقيفية ثانيا ان من استأذن ان يحجوا او يعتمروا عن الغير
6:33عن عاجزين او عن اموات فيقصر الحكم على من كان مثل حالهم. ثالثا انه لم ينقل ان الرسول عليه الصلاة والسلام اناب غيره مع حرصه على الخير وانشغاله بامور الامة والجهاد فلم يحج الا حجة واحدة بعد
6:53هجرته ولم يعتمر الا اربع عمر. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا ينيبون غيرهم. فكل هذا دليل على انهم فهموا ان الاستنابة انما هي في حق العاجزين لا في حق القادرين ولو كانت الاستنابة او ولو كانت
7:13الانابة مع القدرة لكان هذا الخير هم اسبق الناس اليه. مع حرصهم على الخير وهذا هو الاظهر والله اعلم مسألة اخرى النائب يجوز له ان يأخذ من المال المنيب او عفوا النائب يجوز ان يأخذ من المنيب ما لم يستعين به على اداء الحج او العمرة
7:43تكاليف الحج لا تلزمه. تلزم من انابه فله ان يأخذ التكاليف في وقتنا الان مكلفة. فلو قالنا بذهب مع حمله الحملة مثلا فرضنا انها تكلفنا مثلا سبعة الاف ريال يجوز له ان يأخذ السبعة الاف ريال لاجل ان يدفعها تكاليفا للحج
8:03حج لان تكاليف الحج لا تلزمه. ثم هو لا يخلو من حالتين ثم ان النائب لا يخلو من حالتين في اخذه لهذا المال. الحالة الاولى ان يأخذ المال وقصده نفع اخيه. لا التكسب. فهذا
8:23على نفع اخيه وما اخذه من المال تكاليف. وله ان يأخذ ما زاد منها. الحالة الثانية ان ليكون مقصده التكسب. ما حج الا للمال. ولم يكن مقصده من الذهاب الا للمال فهنا
8:43يأتي معنا ما رواه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غزى لا يريد الا عقالا فله ما غزى. انما لكل امرئ ما نوى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولا اجر له في هذه الحجة
9:03لانه انما نوى المال. لذلك يقول شيخ الاسلام من اخذ المال ليحج جاز. ومن حج تأخذ المال فليس له في الاخرة عند الله من خلاق يعني في هذا العمل. لان هذه عبادة خاصة فهو قصد بها اقول
9:23الاخذ اخذ اخذ هذا المال. نعم. فالله عنك وتزيد الانثى شرطا سادسا وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا. وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. نعم. المرأة تزيد شرطا سادسا وهو
9:53المحرم فلو ان المرأة مسلمة بالغة عاقلة حرة وعندها مال تجد زاد راحلة تستطيع ان تستأجر في حملة لكنها ما وجدت محرما يحج معها فالحج غير واجب عليها ولو ماتت لا تؤاخذ به
10:13والدليل على ذلك الاحاديث الصحيحة التي قال النبي صلى الله عليه التي اشترط النبي فيها وجود المحرم. جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت
10:33حاجة قال انطلق فحج مع امرأتك. مع ان الحج مع ان الغزو كتب فيه يعني تعين عليه. لكن هذا بديل والحج عنه والغزو في حقه له بديل يمكن ان يوضع غيره. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تسافر امرأة الا
10:53مسيرة يوم وليلة الا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين ايضا لا تسافر امرأة مسيرة يوم الا ومعها اب اخوها او اخوها او زوجها او ذو محرم منها. هل يجزئ وجود رفقة
11:13مأمونة ليس فيهم محرم؟ هل يعتبر هذا يعني يقوم مقام المحرم في وجوب الحج عليها؟ قولان لاهل العلم القول الاول وهو الذي تشهد له النصوص. وهو مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد من وجود
11:33في محرم وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الرفقة المأمونة تكفي متى ما وجدت رفقة مأمونة يجوز لها ان تسافر وتحج قالوا لا اثم عليها في ذلك. الدليل قالوا
11:53دليل دليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الضعينة من صنعاء الى كذا لا تخاف الا الله او لا تخاف الا الله. وقالوا هذا دليل على ان هذا سيقع. هذا
12:13محتمل اليس كذلك؟ لكنه ليس نصا في المسألة. والاحاديث التي سبقت نصوص في المسألة. ولذلك قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر صوص واخذوا بادلة محتملة فالاخذ بظواهر النصوص اولى. والصحيح ان الرفقة المأمونة لا تكفي. لا بد ان
12:33وجد المحرم لنص الحديث اي رفقة اعظم من رفقة فيها الصحابة؟ ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل لما قال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة طلق خرجت حاجة. مع من؟ مع الصحابة. معهم نسا في زمن يعتبر
12:53خير جيل وانطلقت حاجة وهذا بعد الفتح لان المسلمين انما انطلقوا حجاجا بعد فتح مكة فهي اصبحت دار اسلام. فقال انطلق فحج مع امرأتك. اجابة عن من لما قال لهم لا تسافر المرأة الا
13:13مع ذي محرم. فلو قال معهم ابو بكر معهم ابو هريرة. معهم فلان وفلان. هؤلاء هم الرفقة المأمونة. فهذا دليل على ان الرفقة لا تكفي فتبقى المرأة لا يجب الحج عليها. مسألة اخرى قال وهو ان تجد زوجا او
13:33محرما مكلفا وتقدر على اجرته. هنا مسألة. قال وتقدر على اجرته. من الذي يدفع اجرة الثاني؟ المرء ولا الرجل قال المرأة وهذه مسألة من المسائل التي اعرفوها وهي مما يحسن السكوت عليه
13:53الرجل لا يلزمه ان يدفع تكاليف حج زوجته. لانها ليست من النفقات الواجبة هي اصلا لا يلزمها الحج حتى تكون قادرة والا فهي غير مكلفة. يلزمه المأكل المشرب المسكن الملبس. واما الحج فليس في النصوص ما
14:13دل على وجوبه. لكنه داخل في باب العشرة بالمعروف. يحسن به ان يعينها على مثل هذا الامر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحج بنسائه مسألة اخرى المؤلف رحمه الله قال
14:33فوجا او محرما مكلفا تقدر على اجرته. اشار الى ان المحرم سواء كان ابا او اخا او ابنا كلهم لا تلزمهم نفقة الحج والى هذا ذهب الامام احمد. ونص على هذه المسألة ان الولي لا يلزم
14:53نفقة حج المرأة. قوله تقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة. اشار الى ان المرأة لا الحج ولا تكون مستطيعة الا بقيدين. القيد الاول ان تكون ان يكون عندها قدرة على الزاد والراحلة. ملك
15:13كن او ايجارة. الثاني ان تقدر على نفقات المحرم. فاذا قدرت على شق ولم تقدر على الشق الاخر فهي معذورة عنده الله. والله لا يحاسبها. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال فان حجت او قبل ذلك
15:33هل يلزم المحرم اذا جاءت المرأة النفقة؟ نفقة الحج هل يلزمه ان يحج معها؟ روايتان في المذهب رجح ابن قدامة انه لا يلزمها ذلك. انه لا يلزمه ذلك. انه لا يلزمه ذلك. الا ان هذا داخل في عموم
15:53العشرة بالمعروف. ثم اشار الى مسألة قال فان حجت بلا محرم حرم واجزأها. لو ان المرأة حجت بلا حجها صحيح لكنها تأثم تأثم لمخالفتها او لارتكابها النهي وحجها صحيح مجزيء عن حجة الاسلام. من هو المحرم؟ المحرم له ضابط. وهو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد
16:23سبب او بسبب او نسب. لسبب او نسب. يدخل بالنسب الابن والاخ والعم والخال وكذلك ابن الابن وابن وابن الاخت ويدخل السبب الرضاع والمصاهرة ونحو من ذلك فكل من تحرم عليه المرأة على التأبيد يعتبر
16:53محرما لها والمحرم لابد ان يكون مكلفا كما نص المؤلف عليه وان يكون امينا. فاذا كان غير مكلف فليس محرما واذا كان غير امين لم يحصل المقصود من وجوده معها
17:13بقي مسألة المؤلف لم يشر اليها وهي الصبي الصبي هل يصح حجه؟ تقدم معنا حديث ابن عباس ان امرأة قالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فالصبي حجه او آآ احرامه
17:33الحج والعمرة صحيح في قول جماهير اهل العلم لحديث ابن عباس السابق. لكن لو قال قائل ما صفة احرام الصبي؟ نقول الصبي لا يخلو من حالتين الحالة الأولى ان يكون غير مميز. يعني ما يعرف السؤال ولا الجواب عمره اربع سنوات ثلاث سنوات
17:53ونحو من ذلك. فهذا ان كان غير مميز فان الذي يهل عنه وليه. يقول لبيك عمرة عن فلان اه يشهد لذلك حديث جابر عند الامام ابن ماجة قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا الصبيان النساء والصبيان
18:13بين عن الصبيان ورمينا عنهم. لبينا اي اهللنا. الحالة الثانية ان يكون الصبي مميزا. فيهل كما تهل الكبير. يقال له قل لبيك عمرة. او لبيك حجا. اي نوع من انواع الحج الذي يريدون ان آآ يطبقوه. مسألة اخرى
18:33للصبي الصبي اذا احرم بحج او عمرة يلزمه ان يفعل كل ما يفعله الكبير مما يتمكن كمل كالوقوف بعرفة والطواف والسعي والمبيت بمنى ونحو من ذلك. اما ما يشق عليه
18:53فيتوكل عنه. كرمي الجمار لما تقدم معنا من الحديث السابق قال فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم. مسألة اخرى هل تشترط الطهارة في الطواف في حق الصبي ام لا؟ الاظهر والله اعلم ان الصبي لا تشترط الطهارة في حقه
19:13عند الطواف حتى على قول من يوجبونها الاظهر انه يخفف في حقه. اما من لم توجب الطهارة في حق الكبير فمن باب اولى لا يجيبها في حق الصغير. لكن حتى من يوجبها لو قيل بوجوبها في حق الكبير
19:33يقال في حق الصغير يخفف فيها لعدم تأكيد النصوص على ذلك. ولان المرأة رفعت صبيا فقالت الهذا؟ حج قال نعم ولك اجر معلوم ان الصبي لا يتمكن من اه تطهيره دائما ولا من متابعته وترك الاستفصال في هذا
19:53موطن والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الايجاب في هذا الموطن وما سكت عنه فهو عفو مسألة اخرى مكان مميز الاظهر انه لا تجب الطهارة هو ستأتي المسألة الاظهر حتى الكبير لا تجب عليه الطهارة. وانما يستحب فقط لعدم وجود الدليل الامر وانما هي
20:23وانما هو نص ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء اه في حديث عائشة لما قدم الى البيت توظأ ثم ظاف. طيب والالوف الذين معه لم يقل توضأوا لم يقل هل منكم احد احدث؟ وسيأتي بيانها لكن انا اقول هذا من باب يعني
20:43في حق من يرى الوجوب والا فالاظهر ان الطهارة لا تلزم في في الطواف وانما هي مستحبة فمن انتقض وضوءه فليتم طوافه مسألة اخرى لو رفض الصبي احرامه. الله جل وعلا يقول واتموا الحج والعمرة لله. يلزم من شرع في حج او عمرة ان
21:03اختلف العلماء في الصبي وسبب خلافهم ان الصبي من حيث الاصل لا يلزمه الحج ولا العمرة. ثانيا ان الصبي اذا رفض ليس كالكبير يلزم. ليس كالصبي كالكبير يلزم او يكره. فاذا رفظ رفظ يشق ان يلزم
21:23يشق ان اه يعني يكره على مثل هذا الامر وهذه عبادة. فهذه المسألة الاظهر فيها والله اعلم ان الصبي اذا رفظ احرامه وشق الزامه انه يلتغي احرامه وقد نص على ذلك ابن مفلح وقال اذا الصحيح ان الصبي اذا رفض احرامه ارتفظ. اذا رفظ
21:53قام وارتفع ورجح ذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. مسألة اخرى اذا عجز الصبي عن المشي وضيف به محمولة فهل يصح الطواف عنه وعن الحامل؟ ام ان كل او ام ان الصبي
22:13يجب ان يكون له سبعة اشواط والحامل سبعة اشواط. هذه المسألة فيها نزاع بين اهل العلم واقرب الاقوال والله اعلم ان الحامل اذا نوى طبعا كلامنا هنا على غير المميز اما المميز فانه يجزئ عن الحامل
22:33المحمول بان كل واحد له نيته. لكن الكلام اذا كان المحمول صبيا. وسبب الخلاف ان من يرى انه لا يجزئ الا عن واحد قال هي عبادة واحدة بنية لا يمكن ان تنفصل فلا تجزئ الا عن واحد. ولذلك قالوا لا
22:53الا عن واحد الحاصل اقول الاظهر والله اعلم ان الصبي اذا لم يستطع الطواف فحمل وكان غير مميز ان الحامل اذا نوى الطواف عنه وعن الثاني انها تجزئه عنهما جميعا
23:13فهذا هو مذهب الجمهور ابو حنيفة وهو قول لمالك وقول للشافعي واستحسنه ابن مفلح واختاره ابن باز رحمه الله تعالى. الدليل الدليل قصة المرأة ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا. فقالت يا رسول الله الهذا حاج
23:33قال نعم ولك اجر. ولم يقل فان حملتيه يجب ان تطوفي اربعة عشر شوطا اه معلوم ان الصبيح ملته فرفعت اليه صبيا وظاهره انه صغير. وهذا الاظهر والله اعلم مسألة اخرى الصبي هل يجوز ان يلبس شيء يحمي اه او اه او
24:03امنع خروج النجاسة وتلويثها للمسجد الحرام. ام لا يجوز ذلك؟ تقول الاصل ان الصبي كان كبير. يجب عليه ان ينزع السراويل ويلبس ازارا ورداء. هذا هو الاصل. فان كان الصبي لا يمكن ان يؤمن
24:23كوني صغيرا او كان فيه نوع من الخرق يمكن ان يبول او يقضي حاجته في داخل الحرم. فالاظهر والله اعلم انه يجوز ان يلبس حفائض وهذا للحاجة ولعدم البديل. لكن هل يلزم الفدية في هذه الصورة؟ هذه مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. لكن الذي يظهر والله اعلم
24:53ام انه ان كان لبسها لاجل هذا الغرض انه لا فدية في ذلك ويدخل معنا تحت الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والسراويل لمن لم يجد الازار. فاذا لم يجد الانسان ازارا جاز له ان يلبس سراويل لكن اذا لبس سراويل
25:13هل يلزمه اذا عجز عن الازار ان يدفع فدية؟ قولان لاهل العلم ارجحهما كما سيأتي وهو قول مشهور عن الامام احمد انه لا الزمه لعدم الذكر في هذا الحديث لعدم الذكر في هذا الحديث ولانه لا يمكن ان يجد سراويل وهذا مثل
25:33يجد سراويل لكنها لا تقوم بالمقام. وان اخرج فدية اذى في مثل هذه الصورة فهو احوط وابرأ لذمته هذا كما سيأتي معنا على التخيير. فدية من صيام او صدقة او نسك. صيام ثلاثة ايام او ان يذبح
25:53اه شاة توزع على مساكين الحرم او يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.