شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الزكاة | الدرس (٧٢) (أحكام التحلي)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة اصل وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة. عقد هذا الفصل للكلام على احكام التحلي
0:56تحلي اه تحلية المساجد وتحلية الرجل وتحلي المرأة وهذا كعادتهم من يعني حسن الترتيب والسبك من الفقهاء شيء معروف ولذلك الدراسة الفقهية لمسائل فقه تبنيك تعطيك نظام محدد الشروط في محل الاسباب موجودة
1:16المكروهات موجودة. المسقطات المبطلات تجدها مرتبة. المسائل اولا تذكر المسائل الاهم ثم تذكر ملحقاتها وفروعها فتجدها مرتبة فتصيغك صياغة مرتبة تحلية المساجد لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى تحليتها بغير الذهب والفضة
1:40جمهور اهل العلم قالوا بالكراهية امرين الامر الاول لان هذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد قال عليه الصلاة والسلام لتزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى
1:57وموافق لما فعله اليهود والنصارى في كنائسهم. فكنائسهم وبيعهم تجدها مزخرفة اما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمساجد التي في زمانه ما كانت هكذا. فقالوا لهذه المخالفة الثاني ما فيه من اسراف واشغال
2:16قال للمصلين ولذا قالوا بالكراهية الثاني ان اه تحلى بالذهب والفضة فاذا حليت بالذهب والفضة فالمذهب انه يحرم لما سبق لما سبق وايضا لما فيه من الاسراف الظاهر اسراف الظاهر خروج بالمساجد عما بنيت له
2:47طبعا انظر يعني احيانا منزع بعض اهل العلم في مسألة التحلية اول تزيين المساعد وزخرفتها من اهل العلم الحنفية رحمهم الله ابو حنيفة رحمه الله يرى يرون استحباب زخرفة المساجد
3:08والعلة ان في ذلك تجميل لها كما اه امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطير وتطيب في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه
3:22فقالوا هذا من تجميلها وتحسينها وتزيينها. فهم لحظوا هذا الملحظ والجمهور قالوا لا بكرة لما ذكرنا من الاعتبارات ويباح للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. نعم لبس الرجل
3:41خاتم الفضة جائز بالاجماع وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. فكان في يده ثم اتخذه بعده ابو بكر. فكان في يده ثم اتخذه بعده عمر. فكان في يده ثم اتخذه بعده عثمان حتى وقع منه في بئر
4:01فلم يعثروا عليه فلبس الخاتم من الفضة لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في جوازه للرجال لكن هل هو مستحب او مباح؟ وقع الخلاف بين اهل العلم في هذا فمن اهل العلم من قال ان كان طبعا
4:20هل لبسه النبي صلى الله عليه وسلم عادة او حاجة او عبادة من قال انه لبسه عادة قال هو مستحب. من قال انه لبسه تعبدا هذا لم يقل لا اعرف
4:34يعني من قال به ومن قال انه لبسه حاجة قال ان احتاج الانسان له كأن يحتاجه للختم القضاة والامرا ونحوهم يحتاجه فانه يتخذه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب كتابا قيل له انهم لا
4:54لا يقبلون كتابا الا بخاتم فوظع ختما خاتم وضع عليه خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله فكان اذا اراد ان يبعث كتابا ختمه فجعله للحاجة فاذا احتاجه الانسان سيقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا. اما اذا لم يحتجه
5:15سيكون من قبيل العادات والسنة في العادات موافقة اهل البلد. وعموما هو على سبيل الاباحة ان لبسه الانسان فقد فهو مباح وان لم يلبسه فلا حرج في ذلك وجعله بخنصر يسار افضل. نعم. قالوا
5:34الافضل ان يكون بالخنصر لا بالسبابة ولا بالابهام ولا اه بالوسطى يكون بالخنصر لانه ابعد عن الامتهان فيما يتعاطى ولان لا يشغل اليد عما تتناوله الاصبع البعيد. وهل يكون في اليد اليمنى او في اليسرى جاءت النصوص بهذا وهذا
5:57فلا بأس ان يجعله في اليمين او في الشمال. نعم وتباح طبيعة السيف فقط ولو من ذهب السيف طرف مقبضه الذي يقبض به وحلية المنطقة المنطقة ما يشد به الوسط
6:17والجوشن الدرع والخوذة البيضاء التي توضع على الرأس قالوا تباح قبيعة السيف فقط يعني ليس كل السيف وانما قبيعة ممسكه كذلك ايضا تحلية المنطقة والجوشن والخوذة لان هذه الات حروب
6:36وقد ذهب طوائف من اهل العلم الى جوازها لورودها عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فخففوا في ذلك لان الخيلاء في القتال والحرب مما آآ يعني يحبه الله عز وجل. قالوا فهذا يوسع فيه
6:56للركاب واللجام والدوات لان هذا لم ينقل والاصل منع الرجال من استخدام الذهب والفضة. الا ما من استخدام الذهب الا ما جاء النقص به. نعم ويباح للنساء ما جرت عادة عادتهن بلبسه ولو زاد على الف مثقال. يباح للنساء التحلي بالذهب
7:20والفضة مطلقا ولو كان محلقا ولو كان ثمينا. ان النصوص قد جاءت بذلك. كما قال تعالى اومن ينشأ في الحلية وهو في في الخصام خير مبين وقال تصدقنا ولو من حليكن فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وهذا الذي عليه الائمة
7:42رحمهم الله وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. نعم التختم بهذه الاشياء جائز حتى للرجل ما لم يكن على جهة التشبه بالنساء. المنهي ان يتحلى الرجل بالذهب. اما لو تحلى مثلا بالزبرجد
8:02او بالاحجار الكريمة او بالياقوت ونحوها فلا بأس في ذلك لان الاصل الحل ولا يحرم الا ما دل الدليل عليه. لكن لا يتشبه لا بالرجال لا يتشبه لا بالنساء ولا بالكفار
8:17وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. نعم كرهوا ذلك لانه جاءت فيه اخبار تنهى عنه وفي اسانيدها ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعليه خاتم من شبه والشبه نوع من انواع النحاس فقال ما لي اجد عليك
8:36او منك ريح الاصنام وايضا قالوا هناك اثار عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود وابن عمر انهم كرهوها فلذا قالوا بالكراهية. ومن اهل العلم من قال يجوز التحلي بها لضعف الاحاديث الواردة فيها لا
8:53ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي آآ اراد ان يزوجه المرأة الواهبة نفسها قال التمس ولو خاتما من حديد. نعم ويستحب بالعقيق العقيق حجر من الاحجار الكريمة احمر
9:12تعمل منه فصوص قد جاء في خبر لكنه اه موظوع تختم بالعقيق فانه مبارك ولذا هم قالوا يستحب بهذا الخبر والخبر ضعيف ولذلك هو كغيره من الاخبار او كغيره من الخواتم