شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٣١) (باب شروط الصلاة _٣_)
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجر اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0:32الثامن استقبال القبلة مع القدرة. نعم. الشرط الثامن استقبال القبلة لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقوله عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة عند
0:52القيام من الصلاة شرط لصحتها. قال مع القدرة اي انما يجب استقبالها عند القدرة. اما العاجز عن استقبالها كأن يكون مربوطا مقيدا فهذا يسقط عنه لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
1:12وهناك حالات ثلاث يجوز للانسان ان يصلي ولو لم يستقبل القبلة. الاولى ان يكون عاجزا عن استقبالها والثاني عند اشتداد الحرب عند المسايفة. فله ان يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها. عند التحام
1:32الصفوف والحالة الثالثة صلاة النافلة على الراحلة في السفر. صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فهذه يجوز ان تكون لغير القبلة ما سوى ذلك يجب على الانسان ان يستقبل القبلة
1:51فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. نعم. اذا لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين. اذا وجد من يخبره لكن بظن لا لا يتبع الظن وانما يجتهد هو
2:11حسب اجتهاده اما ان وجد من يخبره بيقين يقول القبلة هنا وانا موقن بذلك فانه يتبعه الا ان كان عنده ايضا يقين انها على خلافه. فقد يكون الاخر ظن انه موقن وهو مخطئ
2:32وعليه اذا وجد من يخبره بيقين فيتبع اليقين اما اذا وجد من لا من يخبره لكن بظن فانه يجتهد يجتهد في تحري القبلة على حسب ما يتيسر من امور الاجتهاد. له ان ينظر الى المحاريب يستدل بها على جهة القبلة
2:55وهي دليل على جهة القبلة بلا خلاف. وان وقع الخلاف في مشروعيتها. لكن هي دليل على جهة القبلة او النظر الى القمر او الشمس او النجوم او الالات الموجودة الان التي
3:15تحدد القبلة فهذه تعتبر من وسائل الاجتهاد التي اه يغلب على الانسان ظنه صوابها فاذا اجتهد اذا ما وجد من يخبره بيقين ثم اجتهد وتحرى الصواب وصلى ثم تبين له انه
3:36اخطأ انه اخطأ هنا يفرق بين امرين ان كان داخل البلد لزمه الاعادة لان البلد ما فيها الا يقين البلد يمكن ان يوقن الانسان. المساجد موجودة ولذا يجد من يخبره بيقين. واما ان كان خارج البلد فالاجتهاد كافي. ولا يلزمه الاعادة
4:05لو تبين له خطأه وقد دل لذلك حديث عامر بن ربيعة عند الامام الترمذي لما اخطأوا في القبلة فقال النبي صلى الله فانزل الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله
4:18التاسع النية ولا تسقط بحال. الشرط التاسع النية فلا تصح الصلاة الا بنية لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. والنية لا تسقط بحال. حتى المريض يجب عليه ان ينوي. الخائف يجب عليه ان ينوي
4:38العاجز يجب عليه ان ينوي. فالنية لا يوجد بدل عنها. بخلاف بعض الشروط فان هناك بدل عنها. نعم ومحلها القلب. النية عبادة قلبية. ليست عبادة آآ قولية. لا يشرع التلفظ فيها في شيء
4:58من العبادات لا الصلاة ولا الصيام ولا الوضوء. فلا يقول اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العصر اربع ركعات. او صلاة الظهر قضاء او اداء وانما ينوي بقلبه. والتلفظ بالنية في العبادات بدعة
5:15اما بالنسبة للحج فليس تلفظا بالنية وانما رفع صوت بالنسك وحقيقتها العزم على فعل الشيء. هذا حقيقة النية وضابطها. ان يعزم على فعل الشيء. فمن عزم على الصلاة فقد قد اتى بالنية من عزم على صلاة العصر اتى بنية صلاة العصر. ولذلك النية عبادة قلبية. كل عاقل اذا قصد
5:41شيئا فقد نواه ولو كلفنا الله ان نعمل عملا بلا نية لكلفنا ما لا نطيق يقال لك صلي صلاة الظهر من دون نية. ما تستطيع الا ان تركع وتسجد وانت لم تنوي صلاة وانما تنوي رياضة. ولذا النية امرها يسير. من عزم
6:03وقصد فقد نوى وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. نعم. ظاهر وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. والافضل قرنها بالتكبير. عندك قبيلها او قبلها قبلها بيسير خلاص. يقوم مقام قبيلها وشرط ظاهر. زمن النية اول العبادة
6:40اول الصيام اول الصلاة اول الوضوء حتى يأتي بالعبادة كاملة او قبلها بيسير. يعني لو انه نوى ان يصلي الظهر ثم انشغل بشيء ثم جاء وكبر مباشرة النية السابقة للعبادة بزمن يسير كافي
7:00نوى ان يغتسل للجنابة ثم انشغل مع احد اصحابه ثم جاء الى البركة وقفز فيها النية السابقة بزمن يسير كافية قال والافضل قرنها بالتكبير. حتى يكون مستشعرا النية والعبادة عند بدايته
7:22وشرط مع نية الصلاة. تعيين ما يصليها من ظهر او عصر او وتر او راتبة. نعم. اذا اراد ان يصلي فينوي مع الصلاة ان يعين ما يصليه. اهي ظهر ام عصر ام اه وتر ام
7:42راتبة لابد ان يعينها لا بد ان ينوي هل هذه صلاة ظهر ولا صلاة عصر لكن هل يشترط ان ينوي هذه القضاء او اداء؟ لا ليس بشرط يكفي ان ينوي ان هذه صلاة الظهر او او ينوي ان هذه صلاة العصر فاذا لم ينوي انها صلاة ظهر او عصر
8:05او راتبة فانها تصح لكن تصح نافلة مطلقة والا اجزأته نية الصلاة. طبعا هو روي عن الامام احمد رحمه الله انه يكفي نية الصلاة اذا كانت في وقتها ما يتشدد في هذا. فاذا جاء الانسان للمسجد ليصلي العصر
8:28انت اتيت لتصلي الصلاة في وقتها وقتها يحددها وقتها يحددها وهذا قول وجيه هذا قول وجيه. فنيتها اصلا هي هي فرض الوقت. لكن آآ يتضح قول المذهب حينما يكون عند الانسان صلاتان مجموعتان
8:50هل هذه الظهر ولا العصر او فوائد هل هذه الاولى او الثانية او الثالثة اما ان لم يكن الا فرض الوقت فالمذهب قالوا حتى ولو كانت فرض الوقت وجب عليه ان يعين اهل الظهر او العصر
9:10وكذا النوافل المقيدة هل هذه سنة الضحى او الراتبة او قضاء قيام الليل. نعم والا اجزأته نية الصلاة. يعني لو نواها صلاة واطلق ولم يحدد اهي الظهر او العصر؟ قالوا اجزأته نية الصلاة
9:30فتصبح نافلة مطلقة ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا. ظاهر وتشترط نية الامامة للامام للمأموم. نعم. المذهب انه يشترط بصحة الصلاة جماعة ان ينوي الامام الامامة. وينوي المأموم الائتمان
9:59فاذا لم ينوي لم تصح لهم صلاة جماعة. طيب ايش تصير طبعا ذهب طائفة من اهل العلم الى انها تصبح نافلة فاذا اتم بمن لم ينوي الامامة صلى معه ركع معه رفع معه وهو لم ينوي انه امام قالوا اه تصبح نافلة وهذا
10:26محل تأمل حقيقة وهناك قول اخر وهو رواية في المذهب قال بها آآ الشافعي ومالك ورجحها ابن قدامة وابن تيمية رحمه الله ان ذلك ليس بشأن ان نية الامامة ليست شرطا لصحة الصلاة
10:47وقد نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه بعض الصحابة ولم يكن يعلم انهم سيصلون في بداية الامر صلوا معنا واتموا به. وصلى بهم ولم يأمرهم التأكيد على هذا الامر
11:07كما صلى في قيام الليل فصلى خلفه ناس اليوم الاول والثاني والثالث وكما اتم به ابن عباس وابن وحذيفة وجابر وجبار ولم يكن يأمرهم امرا خاصا بهذا. نعم لا شك
11:27ان نية الامام الامامة هذا امر مأمور به وهو الاولى لكن الكلام هل تلتغي صلاة الفريضة وتصبح نافلة؟ او انها تستمر صلاة فريضة وقد نواها فريضة ونواها متابعة لكن صاحبه لم ينوي الامامة الخلاف على هذا. المذهب قالوا يشترط اي لصحة الصلاة
11:53ان ينوي الامامة الامامة والمأموم الائتمان حتى تجزئ عنهم آآ صلاة الفريضة والا تصبح نافلة. ما فائدتها هنا الحاقا لما تكلموا على النية ذكروا بعد ذلك اصل النية ثم ذكروا نيات خاصة في داخل النية هل
12:16انها حاضرة او قضاء. هل ينوي انها ظهر ام عصر؟ هل ينوي الامامة والائتمام او لا؟ وهذه رحمهم الله ولذلك طالب العلم الذي يعتني بكلام الفقهاء ويفهمه يدرس الفقه ويكرره ويتصور مسائله غالبا معلوماته مرتبة. قريبة المنان
12:41اما الذي لا يدرس كلام الفقهاء المسائل بعيدة عليه ما يدري اين موضعها ولا يدري وجه المناسبة هنا وهناك. ولذلك لما تأتي لكتاب متن فقهي مثلا مثل دليل الطالب لا تظن انه
12:58كله بجلسة او بجلسات او بعمر من الشيخ مرعي الفه لا اخذ مدرسة توارد عليها العلماء فهو الان ينقل كلام صاحب منتهى الارادات وصاحب منتهى الارادات بناه على كلام محرر قبله
13:18وجمعه فانت تأخذ متنا حرره الوف من اهل العلم. ومن هنا يأتيك الدقة في الترتيب. والدقة في التفصيل والدقة في تناسب المسائل بعضها مع بعض. والدقة في التحرير. فاذا اردت ان تخالف فانتبه
13:38انتبه يعني قد يكون لنقص فهمك ولذلك يعني احرص ان اردت ان ظهر لك خلاف ما قاله المذهب او اصحاب المذهب ان تنظر رواية اخرى عن الامام هل هناك رواية اخرى؟ عن الامام مخالفة يدعمها الدليل فهناك تستند
14:02فان لم يكن وكان الدليل في نظرك صريحا في مخالفة المذهب فتأمل ما اقول اترك دليل لقولهم لكن اقول تأمل قد تكون لم تفهم مقصودهم على الصحيح فان تأملت وظهر لك انهم خالفوا الدليل الصريح فلا شك. ان كل ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر
14:31لكن مثل هذه المسائل التي توارد عليها الائمة نحتاج ان نفهمها كثيرا ولذلك انا احدثك عن نفسي اول ما درست الفقه الحنبلي تعرف الانسان اول ما يبدأ يعني يشتهي احيانا ان ينظر كيف
14:51خالفوا هذا الامر من قصور فهم الانسان احيانا لا يفهم كلام اهل العلم مستعجل طيب لما قالوا هذا الدليل يخالف هذا تريث تريث ما دليلهم ما تعديلهم هل المسألة هي التي في بالك انت او غيرها لاننا اصلا في دراستنا للمذهب الدراسة التي ندرسها غالبا
15:15لا نفهم المذهب على صورته ولن نجلس المذهب على صورته وانما الانسان مباشرة ينتظر القول الاخر المسألة لذلك في نظري ان النظر الى المذهب وفهمه اولى في البداية من المسارعة الى النظر في الخلافات الاخرى لكن لا بأس. خذ الدليل الاخر او خذ الرواية
15:40الاخرى في المذهب وممن يفيدك في هذا المرداوي صاحب الانصاف فانه يعني عالم محرر في هذا الباب نعم في كل شرحه نتمتع بالرجوع الى كلام رحمهم الله في المساجد لا سيما المسائل التي ارى ان
16:03ظاهر كلام المؤلف يخالف دليلا في نظري. او يخالف تعليلا قويا في نظري ارجع. وانظر ما قاله صاحب الانصاف هل هناك رواية اخرى اجد احيانا رواية اخرى واحيانا اجد تعليلا قويا لبعض الحنابلة واحيانا
16:25يوضح لي مقصد العلماء في هذه المسألة لن ترتفع عينك عن النظر الى كلام الفقهاء حتى توسد قبرك ولن تقف عن عن مراجعة المسائل الفقهية وادلتها واحكامها حتى ترحل من هذه الدنيا
16:44علم الشريعة العلم عظيم جليل وكلما تقدمت بالانسان السن شوي وايضا نضج اكثر وفهم اكثر. وعرف اقدار اهل العلم اكثر. وابتعد عن النظر الى الذات واثبات الذات. ولان ادخل في اه سلسل او تحت مظلة فقهاء كبار علماء احب الي من ان اصير وحدي في هذا الباب. ولذا قال الامام احمد
17:20اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام ولذلك طالب العلم المبتدئ من الجيد من الجيد ان يرتمي في احضان المذاهب ويفهمها واذا اردت ان تتكلم تكلم بها فان ظهر لك الدليل واضح بين انه على خلاف هذا فلا شك
17:48الدليل هو المقدم. وهذا لا يخالف فيه عالم. لكن افهم المسألة. مقصدي افهم المسألة ولا تستعجل في المخالفة. نعم وتصح نية المفارقة وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. نعم
18:09معنى كلامه انه يصح للامام ان يفارق الجماعة اذا حصل له عذر يبيح له آآ مفارقة الجماعة فينوي المفارقة ويقدم غيره كما حصل من عمر رضي الله طبعا لما طعنه ابو لؤلؤة المجوسي فقدم عبد الرحمن بن عوف
18:36وكذلك ايضا يصح للمأموم لو حصل له عذر يمنعه من اكمال الصلاة ان ينوي المفارقة والانفراد. ينوي المفارقة والانفراد كما فعل الرجل الذي صلى خلف جابر خلف معاذ رضي الله عنه
18:53واذا نوى الانفراد فيكمل من حيث وقف الامام. ان كان الامام في الركوع يكمل من بعد الركوع. ان كان الامام قرأ الفاتحة يكمل ما بعد الفاتحة وهم ينصون على انه لو قرأ الفاتحة لان مذهب الامام احمد ان المأموم لا يجب عليه ان يقرأ
19:13الفاتحة خلف الامام مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. ولذا قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. نعم
19:33طبعا لهم تفصيل في الاستخلاف يعني ان كان العذر طرأ اثناء الصلاة فيستخلف وان كانت الصلاة بنيت على غير طهارة يعني تذكر انه ليس طاهرا قول معروف في المذهب انه لا يستخلف
19:55ان الصلاة بنيت على غير طهارة فصلاة من حيث الاصل غير صحيحة ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت من احرم بفرظ احرم بصلاة الظهر مثلا ثم
20:12اراد ان يقلبها نافلة قال صح بشرط ان يتسع الوقت. فاذا صلى الانسان الفريضة واراد ان يحولها الى نافلة فلا يخلو من الاولى ان يكون قد فرغ من الصلاة فهذا صلاته فريضة تمت
20:29لا يستطيع ان يقلبها نافلة بعد السلام الحالة الثانية ان يريد ان يقلبها اثناء الصلاة. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الوقت متسعا وهناك عذر لقلبها فلا بأس
20:46ان تدخل جماعة وهو يصلي وحده فيحولها الى نافلة لاجل ان يدرك صلاة الجماعة والوقت متسع فله ذلك والحالة الثانية ان يكون الوقت ضيق. يعني لو قلبها نافلة خرج الوقت قبل ان يصلي الصلاة الاخرى فهذا لا يجوز له ان يفعل ذلك. لان لا يخرج وقتها
21:06والا لم يصح وبطل فرضه. نعم. والا لم يصح وبطل فرضه يعني تصبح نافلة. نعم