استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دليل الطالب| الشيخ: أحمد الصقعوب| كتاب الصلاة| الدرس (٢٩) (باب شروط الصلاة _١_)

افتح في المكتبة ↗
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم. لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
0:32باب شروط الصلاة. نعم المؤلف بعد ان انتهى من الكلام على احكام الاذان والاقامة انتقل بعد ذلك الى صحة الصلاة والصلاة لها شروط صحة ولها واجبات ولها اركان ولها سنن قولية وسنن فعلية ومكروهات ومبطلات لابد
0:56ان يعرفها واعظم الواجبات على الانسان بعد التوحيد الصلاة. ولذا يجب على المسلم ان يتعلم هذه الاحكام. يجب ان تتعلم كما تتعلم التوحيد كما تتعلم ما يلزمك في حق ربك جل وعلا يجب عليك ايضا ان تتعلم كيف تصلي ولذلك
1:21لما اه سئل الامام احمد كيف يكون العلم فريضة ما هو العلم الذي يكون فريضة على الانسان؟ قال العلم الذي فيه كيف تصلي كيف تصوم وهكذا؟ وهذه وهذا العلم يعتبر فرض عين
1:45على كل من وجبت عليه الصلاة هو ليس من فروض الكفايات وانما من فروض الاعيان لانك لا بد ان تعرف كيف تصلي وكيف تصوم. ومن الاشياء طريفة ان ابا بكر
2:04ان احد العلماء اظنه الباقي اللاني رحمه الله تعالى كان في بلد وكان هذا البلد فيه رجل آآ يقع في العلماء يفسقهم ويبدعهم بل ويكفرهم. وكان سليط اللسان وكان الناس يجتمعون عنده. فلما دخل ابو بكر الباقلاني رحمه الله
2:32اراد ان يؤدبه فلما اتى اليه امام الناس فقال له يا هذا كيف تتكلم في اهل العلم وانت لا لا تحسن تصلي ما تعرف تصلي فكيف تتكلم فيهم كانه يعني قال له كلاما شديدا قال انا ما احسن اصلي
2:50قال نعم انت لا تحسن تصلي. قال كيف اذا قمت للصلاة اذا قمت للصلاة فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث في التكبير قال اذا قمت للصلاة وكبرت فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعية الاستفتاح؟ فقال ها
3:18قال اذا ركعت فماذا تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من ادعية الركوع؟ من ادعية السجود وهكذا ثم قال الم اقل لك انك لا تعرف تصلي قيل لك صلي هكذا فصليت. هذا علم لابد للانسان ان يعرفه
3:38ولذلك الاحاديث المتعلقة بالصلاة واذكارها يحسن بالانسان ان يحفظها يعرفه الاحكام تعرفها وكذلك الاحاديث تعرفها لان هذه متعلقة بفرظ من فروظ الاعيان مناسبة ان يتعلمها الانسان والحاصل ان الصلاة لها شروط تسعة
4:00وواجبات ثمانية واركان اربعة عشر وسنن قولية وفعلية فسننها القولية احد عشر والفعلية تسمى الهيئات ستة عشر واما المكروهات والمبطلات فسيأتي بيانها لان جملة منها اه محل نظر ونبينها ان شاء الله
4:24ولذلك من حكمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انه افرد شروط صحة شروط صحة الصلاة وواجبات واركانها برسالة. فكان الناس يتعلمونها والعوام يتعلمونها كما يتعلمون الاصول الثلاثة. الاصول الثلاثة هي التي يسأل
4:44عنها في قبره ولذلك يجب ان يتعلمها الانسان اذا شروط صحة الصلاة واركانها وواجباتها ايضا ما تصح الصلاة الا بها فلا بد ان يتعلمها فهي من العلم الذي ينبغي ان
4:58عند الصغير والكبير والرجل والمرأة وطالب العلم والعامي لتعلقها بهذا الركن العظيم وهي تسعة الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة. نعم. شروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام فلا تصح الصلاة من كافر ولو صلى ما تقبل
5:27الثاني العقل. فلا تصح الصلاة من مجنون لانه مرفوع عنه القلم ولا يخاطب بها. والثالث التمييز تمييز على المذهب ان يبلغ الانسان سبعا. فلا تصح الصلاة ممن دون سبع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام مروا ابناءكم بالصلاة
5:47بالصلاة لسبع. قبل سبع ما امرنا ان نأمرهم لان الصلاة ما تصح منهم الرابع الطهارة مع القدرة. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى
6:03يتوضأ في الحديث الاخر لا تقبل صلاة بغير طهور. والكلام على الطهارة تقدم بحثه في الكتاب السابق لهذا اما بقية الشروط فسيتكلم المؤلف عليها لانها حتى الان ما جاء الكلام عليها
6:23الخامس دخول الوقت. نعم. الخامس دخول الوقت لقوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. فالصلاة لها وقت لا تصح قبله كما لا تصح بعده الا بعذر ولذلك لما جاء جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين او اليوم الاول في اول الوقت واليوم الثاني في اخره قال
6:48قال له الوقت بين هذين. فالصلاة لها وقت لا تصح قبله كما لا تصح بعده. ولذا قال من شروط صحة الصلاة دخول الوقت فلو صلى الظهر قبل دخول الوقت ما تصح
7:02طيب لو كان جاهل قل لو كان جاهلا حتى ولو كان جاهلا لكنه يلزمه الاعادة. نعم طيب لو قال ما علمت ان الوقت ما دخل وقد ذهب وقتها قال تقضي. هي حتى الان باقية في ذمتك
7:18ثم سيتكلم المؤلف الان على وقت الصلاة بداية ونهاية ووقت الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. هذا وقت الظهر. الظهر لها لوقتها بداية وله نهاية. اما بدايته فيدخل من زوال الشمس وهذا بالاجماع
7:43قد نقله ابن المنذر وابن عبدالبر والله جل وعلا قال اقم الصلاة لدلوك الشمس. المقصود بالدلوك هنا ميلانها نحو وهذا هو الزوال واما اخر وقت الظهر فقال الى ان يصير ظل كل شيء مثله
8:05هنا يخرج وقت الظهر فاذا وضعت شاخصا شخص عمود تنظر الشمس الان تخرج من الشرق اذا صارت في كبد السماء ما لها ظل. ما للعمود ظل فاذا بدأت انصرفت الى الغروب دلكت زالت هنا بدأ وقت الظهر. تستمر يستمر وقت الضحى
8:33والظل يزداد الى ان يكون ظل الشيء مثله. فاذا كان ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. قوله سوى ظل الزوال الشمس احيانا طبعا يختلف حالها من الصيف الى الشتاء. فاحيانا تكون في كبد السماء
9:01يعني قبل الزوال تكون في كبد السماء فلا يكون للشاخص ظل. واحيانا تكون الشمس ليست اه في كبد السماء يبقى ظل للشاخص فانت اذا اردت اذا مثلا كنا في الشتاء كانت الشمس ليست عمودية سيبقى شيء من آآ الظل للشاخص ما يذهب
9:24هذا يسمى ظل الزوال في الزوال فانت اذا اردت ان تعرف وقت الظهر اذا اردت ان تعرف وقت الظهر بداية ونهاية ان كانت الشمس تقف على يعني فوق الشاخص مباشرة ولا يكون لها
9:43اذا كانت اذا كان الظل وصل الى طول الشاخص هنا خرج وقت الظهر قال سوى فيء الزوال وهو القدر الباقي من الظل عند الزوال نعم ثم يليه الوقت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر اذا زالت الشمس
10:06هذا بدايته وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر هذا نهايته. نعم ثم يليه الوقت المختار للعصر. هذا وقت العصر. وقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر مباشرة هذا الصحيح
10:24فاذا صار ظل الرجل كطوله خرج وقت العصر خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. وهذا مذهب جمهور اهل العلم الامام احمد ومالك الشافعي ولذلك جاء في الصحيحين او عفوا عند الترمذي ان آآ جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين وفي اليوم
10:45الاول قال وصلى العصر حين صار ظل الرجل كطوله او مثله. فدل على ان وقت العصر يبدأ من خروج وقت الظهر يخرج هذا ويدخل هذا. ما بينهم فاصل حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ثم هو وقت ضرورة الى
11:10يخرج وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثليه هنا يخرج وقت العصر. واشار المؤلف الى ان العصر لها وقتان. قال ثم هو وقت ضرورة الى المغرب. المذهب ان صار لها وقتان وقت اختيار ووقت ضربة
11:31اما وقت الاختيار فهو الى ان يصير ظل الرجل او ظل الشيء مثليه اذا صار ظل الرجل مثله هنا دخل وقتها. واذا صار ظل الرجل مثليه خرج وقتها المختار. للانسان ان يصليها في
11:48او وسطه او اخره. كله سواء. وان كان الافضل ان يكون في بدايته كما سيأتي بيانه قال ثم هو وقت ظرورة الى المغرب. وقت الظرورة يبدأ على المذهب من صيرورة ظل الشيء او ظل الرجل مثل
12:07اليه الى غروب الشمس ويعبر عنه باصفرار الشمس لا يجوز للانسان ان يؤخر العصر الى ان تصفر الشمس ولو صلاها في هذا الوقت فهي مجزئة لكنه آآ ينهى عن هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق
12:33يجلس ويرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا لو قال قائل تأخير صلاة العصر الى ما بعد الاصفرار هل هو على الكراهية ام على التحريم
12:49روايتان في المذهب قيل انها مكروهة وقيل انها محرمة الذي يظهر والله اعلم ان من لم تكن عادة له فتأخيرها الى وقت الاصفرار او بعد الاصفرار مكروه وان كان عادة له فلا يبعد القول بالتحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى
13:16اذا كانت بين قرني شيطان آآ قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. وفي رواية قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الاحمر. نعم. المغرب وقتها بالاتفاق يدخل بغروب بغروب الشمس
13:37وخروج وقتها بغروب الشفق الاحمر على الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام فاذا صليتم المغرب فان وقت الى ان يسقط آآ الشفق. في رواية ما لم يغب الشفق. نعم ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل. ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر
14:03نعم وقت العشاء بدايته يدخل بغياب الشفق الاحمر. وهذا بلا خلاف بين العلماء والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في احد يومين بعد ان غاب الشفق. الشفق هو الحمرة التي تكون في الافق بعد غياب الشمس. فاذا غابت دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب
14:25واشار المؤلف الى ان العشاء لها وقتان للعصر وقتان لها وقت اختيار ولها وقت ظرورة. فوقت الاختيار يجوز للمصلي ان يؤخره الى اخره بلا كراهية. والمذهب انه الى ثلث الليل. ولذا قال والوقت المختار الى ثلث الليل. يعني الى ثلث الليل
14:51الليل الاول الدليل قالوا حديث ابي برزة ان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الى ثلث الليل وهناك قول اخر وهو رواية اخرى عن الامام احمد واليها ذهب ابو حنيفة والشافعي والبخاري وهي اقوى والله اعلم ان
15:11ان العشاء المختار وقته يخرج نصف الليل وليس بثلث الليل الاخر بثلث الليل الاول. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وفي البخاري انه اخر صلاة العشاء الى نصف الليل ثم صلى. في رواية
15:27قال فاذا صليتم العشاء فانه وقت الى نصف الليل. وهذا فيه زيادة فيؤخذ بالزيادة وهذا هو الاظهر والله اعلم اما الوقت الثاني فهو الوقت الذي يعتبر وقت ظرورة على المذهب وهو من بعد نصف الليل الى اذان الفجر. ان كان عند الانسان
15:49حاجة او ضرورة جاز له ان يؤخر الصلاة الى هذا الوقت من آآ طبعا لو ان الانسان لو ان المرأة طهرت قبل اذان الفجر يلزمها ان تصلي العشاء ولو طهرت قبل غروب الشمس يلزمها ان تصلي العصر. لان هذا وقت لكن لا يجوز للانسان
16:14ان يؤخر العشاء الى ما بعد نصف الليل بلا حاجة ولا ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام وقال فانه وقت الى نصف الليل يفهم منه ان ما بعد نصف الليل ليس وقتا
16:33ثم يليه وقت الفجر الى شروق الشمس. نعم وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الصادق. بطلوع الفجر الصادق وهو هذا بالاجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران. فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة. وفجر
16:53تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام والفجر الصادق يختلف عن الفجر الكاذب. الفجر الصادق بينه وبين الفجر الكاذب فروق منها ان الفجر الصادق اذا خرج ضياءه بدأ بالانتشار والفجر الكاذب يخرج ثم
17:12يزول. ثانيا ان الفجر الصادق بياضه ونوره يكون آآ في الافق كونوا معترظا بين الشمال والجنوب بخلاف الفجر الكاذب فانه كذنب السرحان يكون اه كأنما هو عمود. كذلك ايضا ان الفجر الصادق يخرج ثم يبدأ بالانتشار. بخلاف الفجر الكاذب. قد يقول قائل
17:44في زماننا هذا نحن لا نعرف ما نستطيع ان نفرق بين الفجر الصادق والكاذب وقال اذا اعتمد الانسان تقويما معتمدا موثوقا به من جهة معروفة طرأت ذمته التقويم المعتمد عند عندنا في هذا البلد تقويم ام القرى. عليه
18:03الفتوى من هيئة كبار العلماء وعليه الاعتماد من وزارة الشؤون الاسلامية وكذلك ايضا عليه الاعتماد من الجهة الرسمية وكل بهذا الامر الناس المؤذنون لا يخرجون الى البراري لينظروا فاذا قلد الانسان في هذا الباب برأت ذمته
18:26فرأت ذمته في هذا الباب ولا ينبغي ان تبطل صلوات الناس لاختلاف في تقويم خفي يخفى على الناس المؤذن في هذا الباب يسعه التقليد. وان احتاط لنفسه فباب الاحتياط باب واسع. لكن هل يلزم الانسان ان
18:46يأخذ بالتقويم الفلاني او او الفلاني التقليد في مثل هذه المسألة يسع الناس كما هو معروف واما خروج وقت صلاة الفجر فالذي عليه عامة اهل العلم انه اذا اشرقت الشمس خرج وقتها
19:09بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
19:31تقدم معنا الكلام على شروط صحة الصلاة. وذكرنا انها تسعة شروط. الاسلام والعقل والتمييز وكذا الطهارة مع القدرة وبعد ذلك اه دخول الوقت. وما زلنا نتكلم على هذا الشرط دخول وقت الصلاة عرفنا متى يدخل وقت كل صلاة ومتى يخرج؟ بعد ذلك
20:04تكلم المؤلف على اه قوله ويدرك الوقت او ويدرك الوقت. متى يدرك الانسان وقت الصلاة تفضل يا شيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين
20:26وجميع المسلمين ويدرك الوقت بتكبيرة الاحرام. نعم. متى يصدق على الانسان انه ادرك وقت الصلاة المذهب قالوا اذا ادرك تكبيرة الاحرام قبل خروج الوقت فقد ادرك الوقت. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام
20:46من ادرك سجدة او من ادرك من العصر سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح سجدة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك اه فقد ادركها. وهذا هو المذهب. وهناك رواية اخرى في المذهب وهي اقوى. وبها قال جمهور اهل العلم
21:06ان وقت الصلاة يدرك بادراك ركعة قبل خروج الوقت. فاذا ادرك ركعة قبل ان يخرج الوقت ثم اتم اليها اخرى بعد خروج الوقت فقد ادرك الوقت وهذا اقوى ويدل لهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه
21:26سلم قال من ادرك ركعة من الصلاة او من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
21:44ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز. نعم. الصلاة التي لها وقتان وقت جواز او وقت اختيار ووقت ضرورة يحرم على الانسان ان يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار اه لغير ظرورة
22:04فصلاة العصر اذا الى ان يصير ظل كل شيء مثليه المذهب قد قالوا لا يجوز له ان يؤخرها بعد هذا الوقت. صلاة العشاء قالوا لا يجوز له ان يؤخرها الى
22:24ان يدخل وقت الظرورة. ومن باب اولى لا يجوز ان يؤخر صلاة الظهر الى ان يخرج وقتها وصلاة فاجري الى ان يخرج وقتها. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن وقت
22:44فصلى اليوم الاول في اول الوقت واليوم الثاني في اخر الوقت قال بعد ذلك الوقت بين هذين ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. نعم وقت الصلاة الذي يجوز للانسان ان يصليها فيه له ان يصليها اوله او وسطه او اخره. اول
23:10او وسط او اخرة. لكن اذا اذا اراد ان يؤخرها عن اول الوقت فلا بد ان يعزم على ادائها. لا بد ان يعزم على ادائها. ولذا قال يجوز تأخير فعلها في الوقت لكن بشرط مع العزم
23:30عليها. نعم والصلاة اول الوقت افضل. وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت. نعم. الصلاة هذا الاصل. الاصل ان الصلاة اول الوقت افضل لما فيه من المبادرة الى فعل الطاعة والمبادرة الى امتثال امر الله وايضا
23:53هو اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر اذا دحضت وكان يصلي الفجر بغلس وكان يصلي العصر مبكرا هذا الاصل ان الصلاة اول الوقت افضل الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
24:13ان تأخيرها افضل وهذا في صلاتين. الاولى صلاة العشاء. فصلاة العشاء اذا اخرت اولى من ان تقدم ما لم يشق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اخر صلاة العشاء يوما قال انه لوقتها لولا ان اشك
24:33على امتي وفي صلاة الظهر ايضا اذا كان عند اشتداد الحر فالافظل التأخير فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يؤذن بلال قال ابرد ابرد ثم قال انني ان شدة الحر من فيح جهنم فاذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. ما سواها
24:54هاتين الصلاتين الافضل فيها التقديم ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتب. واذا قال المؤلف وتحصل الفظيلة بالتأهب اول الوقت. يعني لو ان انسانا تأهب للصلاة اول الوقت ثم انشغل تحصل الفظيلة او بالانشغال بالتأهب اول الوقت اذا انشغل باحضار
25:19وبانتظار مثلا النوبة ان تأتيه اذا كان الماء يحتاج الى مثلا مسك سرى ففي هذه الصورة لا بأس لا بأس يعني او يصدق عليه انه تأهب للصلاة الانسان لا يزال في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه
25:43ويجب قضاء الصلاة الفائتة مرتبة فورا. نعم اشار المؤلف هنا الى قضاء الفوائت. الانسان يجب عليه لو المسلم يجب عليه اذا دخل وقت الصلاة وحلت ان يؤدي الصلاة ويؤديها في وقتها. اشار المؤلف الى اربع مسائل فيمن فاتته الصلاة. المسألة الاولى حكم قضاء الصلاة
26:09الفائتة قال ويجب قضاء الصلاة الفائتة من ترك صلاة الفريضة حتى خرج وقتها فلا يخلو من الحالة الاولى ان يتركها نسيانا او جهلا او لعذر كأن ينام رغما عنه. فهذا اذا ذكرها او نام او قام من نومه وجب
26:36فعليه ان يقضيها لانها دين في ذمته ولذا قال يجب قضاء الصلاة الفائتة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها الحالة الثانية ان يتركها تهاونا. انسان متهاون
26:54ما انتبه الا او كسل انتبه وايضا الوقت قد خرج. هل يقضي الصلاة او ما يقضيها؟ قولان لاهل العلم مشهور او الذي عليه جمهور اهل العلم وهو المذهب وعليه اكثر اهل العلم انه يجب عليه ان يقضيها
27:14انه يجب عليه ان يقضيها. ويجب عليه ان يستغفر الله ويتوب. وهي في ذمته. مطالب بها. ومن اهل العلم من قال اذا خرج وقتها من غير عذر آآ حتى لو قضاها لا تقبل منه لان الصلاة لها وقت لا تصح
27:34قبله ولا تصح بعده. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام. وقول الجمهور في هذه المسألة في احتياط وفيه تبرئة للذمة. وان من ترك صلاة نسيانا او تهاونا فعليه ان يقضيها. لانها في ذمته
27:57هذه المسألة الاولى عليه من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها لانها في ذمته. الثانية قال مرتبة قضاء الفوائت يجب ان تكون مرتبة. فمن عليه اكثر من صلاة فائتة يجب عليه ان يقضيها مرتبة. الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم
28:17العشاء ويشهد لذلك اه الدليل الاثر والنظر. اما الاثر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شغله الكفار في غزوة الخندق عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم
28:37بعدها المغرب فقضاها مرتبة. وايضا القضاء يحكي الاداء القضاء يحكي الاداء المسألة الثالثة مرتبة فورا. نعم. قوله فورا. قضاء الفوائت متى ما زال العذر وجب عليه ان يقضيها مباشرة هذا الاصل لقوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة او نسي فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
29:05وهذا الامر يقتضي الفورية فيجب عليه ان يبادر الا اذا كان ثم عذر يمنعه من الفورية فلا بأس. والاعذار تتنوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ آآ من النوم في سفرة سافرها وقد طلعت الشمس غير مكانه فلم يصلها اول ما قام
29:31وعلل وقال هذا مكان حظرنا الشيطان فيه. نعم ولا يصح النفل المطلق اذا. ويسكت طيب ولا يصح النفل المطلق اذا. نعم. من عليه قضاء فوائت فهل له ان يتنفل المذهب قالوا النوافل نوعان. النوع الاول نوافل مطلقة
29:59قالوا لا يصح ان يتنفل نواف المطلقة لانه متوجه اليه واجب فوري يجب ان يقضيه. فلو تنفل قالوا لا يصح ما هي لاغية وهي عبادة نافلة على غير امر الرسول امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم
30:20واما طبعا هذا المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم الثاني النوافل المقيدة. ان كانت صلاة واحدة اراد ان يقضيها فله ان يقضي معها الراتبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ وقد فاتته صلاة الفجر صلى الركعتين قبلها ثم صلاها. ولذا قال المؤلف
30:46ولا يصح النفل المطلق اذا اذا طيب النفل المقيد يصح ويسقط الترتيب بالنسيان وضيق الوقت ولو للاختيار. نعم. هذي المسألة الرابعة او المسألة الخامسة. المسألة اه الترتيب في قضاء النوافل واجب. لكنه يسقط اذا حصل احد ثلاثة اشياء ذكر المؤلف منها اثنان. الاول بالنسيان. لو
31:16نسي ان عليه الصلاة الفائتة الفلانية فقدم غيرها من الفوائت نسيانا صح ذلك الثاني بضيق وقت الحاضرة. لو انه استيقظ اه من اه صلاة او استيقظ قد بقي على وقت الحاضرة جزء من الوقت لا يكفي الا لاداء الحاضرة
31:44فان مراعاة وقت الحاضرة التي هي اداء اولى من مراعاة القضاء. طيب لو كان يخشى ان يفوت وقت الحاضرة الذي للاختيار لا للاضطرار قالوا ولو للاختيار. حتى لو خشي ان يفوت وقت الاختيار فانه اولى بالمراعاة من
32:04قضاء الفائتة لان الفائتة قضى فلا يجمع بين قضائيين في مثل هذه الحالة نعم ولو للاختيار الثالث آآ طبعا النسيان هذا واحد وضيق وقت الحاضرة هذا اثنين الثالث الجهل. لو انه جهل وجوب قظاء الفوائت مرتبة صح قظاؤه
32:33السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. هذا الشرط السادس لصحة الصلاة. ستر العورة. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وقال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. قال مع القدرة
32:53اما اذا كان عاجزا فان الواجب يسقط بالعجز. فلو انه عريان ولم يجد ثوبا يستر به عورته صحت صلاته قال بشيء لا يصف لا يصف البشرة. فلو ستر عورته لكن بشفاف. ترى عورته من ورائها
33:13انه ما لبس ما يستر عورته فعورة الذكر البالغ عشرا. والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة ابن سبع الى عشر. وعورة ابن سبع الى عشر الفرجان. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة
33:38الا وجهها. نعم. تكلم المؤلف هنا على ضابط العورة في الصلاة. والعورة يبحثها الفقهاء في موطنين الموطن الاول في شروط صحة الصلاة يتكلمون عن العورة في الصلاة. ما الذي يجب ان يستره في الصلاة
33:56والنوع الثاني العورة في باب النظر ويبحثون في كتاب النكاح حينما يتكلمون على ما يجوز وما لا يجوز النظر اليه من اه الرجل والمرأة وغيرها. العورة في باب الصلاة لا يخلو المصلي من ثلاث حالات. الحالة الاولى من عورته من السرة الى الركبة. وهذا هو الرجل
34:21بالغ عشرا الذكر البالغ عشرا يجب عليه ان يستر ما بين السرة والركبة فلو صلى وساقه بارزة صحت صلاته. لو صلى وبطنه بارز صحت صلاته الحق به المؤلف وهو المذهب عددا ممن عورتهم في باب الصلاة لا باب النظر. في باب الصلاة
34:50عورة الذكر المميز. قال الحرة المميزة الحرة المميزة غير البالغة يعني من عمرها سابع ثمان تسع تسع ما لم تبلغ قالوا هي كالذكر. وهذا محل تأمل حقيقة هذا محل تأمل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. دل على ان المرأة فيها نوع من
35:17تشدد وليست كالرجل نعم. غير البالغة ليست كالبالغة. قال والامة ولو مبعضة. الامة قالوا كالذكر الصلاة ولو كانت بالغة من السرة الى الركبة وفي هذا نظر لعموم قوله لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
35:37الثاني من عورته الفرجان فقط وهو من اه عمره سبع الى عشر سنوات الذكر اللي عمره سبع الى عشر سنوات لو لم يغطي الا الذكاء الا الا الفرجين صحت صلاته
35:59اه الثالث الحرة البالغة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها كلها عورة الا وجهها. يجب عليها ان تغطي شعرها رقبتها اه ساقيها كذلك ايضا هل يجوز لها ان تغطي او هل يجوز لها ان تكشف يديها او رجليها
36:24مذهب قالوا يجب عليها ان تغطي كل شيء الا وجهها. ومن الادلة على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته آآ ام سلمة عن المرأة آآ يعني تصلي يعني بخمار فقال اذا بدرع وخمار قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها
36:51يعني فلها ان تصلي في ذلك. ولذا قالوا يجب عليها ان تغطي كل شيء الا وجهها يجوز لها ان تكشفه طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم من اهل العلم من يرى ان المرأة الحرة
37:12يجوز لها اقول ان آآ اقول طبعا من اهل العلم من يخالف المذهب في هذه المسألة لكن المذهب قالوا يجب عليها ان لا يجوز لها ان تكشف الا وجهها وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. طبعا
37:38المذهب كما عرفنا قالوا لا يجوز لها ان تكشف الا وجهها. وهناك قول اخر في المسألة وهو انه يجوز لها ان تكشف وجهها وكفيها وهذا قال به طائفة من الفقهاء
37:55وقالوا تغطي كل الوجه حتى القدمين لقوله اذا كان الدرع اه سابغا يغطي ظهور قدميها. قالوا فاليدين يجوز ان تكشفه. والاولى للمرأة ان تغطي يديها خروجا من خلاف اهل العلم في هذه المسألة
38:13وشرط في فرض الرجل البالغ ستر احد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم يزاد في عورة الرجل تغطية احد عاتقيه. لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد
38:31ليس على عاتقه وفي رواية ليس على عاتقيه منه شيء. فلابد ان يغطي احد عاتقيه ولو غطاهما جميعا فالرواية الاخرى تدل عليه ليس على عاتقيه. من قال يكفي تغطية واحد قال الرواية التي في صحيح مسلم ليس على
38:51على عاتقه. ومن قال عاتقيه قال الرواية الاخرى التي اتفق الشيخان عليها مقدمة. وهذا امر آآ يزاد في عورة الرجل ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح. نعم. من صلى في ثوب مغصوب او في ثوب حرير وهو عالم
39:13بغصبه او كونه حريرا ذاكرا لم تصح صلاته على المذهب. الدليل قالوا انه صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وهناك قول اخر في المسألة
39:33ان الصلاة صحيحة لكن مع الاثم. لان التحريم ليس لذات العبادة وانما لامر خارج. القاعدة الاصول هي ان النهي اذا كان لامر خارج عن العبادة فانه لا يقتضي الفساد. لكنه يدل على التحريم
39:51وهذا قال به جمهور اهل العلم نعم ويصلي عريانا مع اصب. وفي حرير مع مع غصب. نعم. لو ان هذه مسألة فرع لو ان رجلا ما وجد الا ثوبا مغصوبا
40:09او يصلي عريانا فايهما يقدم؟ قالوا يصلي عريانا. اذا ما وجد الا ثوب مغصوب او ثوب مسروق يصلي عريانا وهو معذور لان الثوب المغصوب ملك للغير. ولا يجوز له ان يستخدم ملك الغير
40:30وفي حرير لعدم ولا يعيد. نعم. لو انه لم يجد الا ثوبا حريرا يستر به عورته. قالوا يلبس ثوب الحرير. ويصلي فيه ولا يعيد. العلة قالوا لان التحريم في الثوب المغصوب لحق المخلوق. فلا ينتهك حق المخلوق
40:50حق الخالق هنا. لان حق الخالق مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة واما ان لم يجد الا ثوب حرير فانه يلبس الثوب الحرير لان تحريمه لحق الله عز وجل. يلبس الثوب
41:08والحرير ويستر عورته ويصلي فيه وفي نجس لعدم ويعيد. هذا الحالة الثالثة لو انه لم يجد الا ثوبا نجسا. لم يستطع غسله. قالوا يلبس الثوب النجس ويستر عورته ويصلي فيه ويعيد الصلاة
41:26اذا لو وجد احد لو لم يجد الا ثوبا منهيا عنه به عورته فلا يخلو من حالات ثلاث. ان يكون مغصوبا فيصلي عريانا الثاني ان يكون الثوب من حرير فيلبس الثوب الحرير ولا
41:50ولا يعيد يصلي ولا يعيد. لو وجد ثوبا نجسا قالوا يصلي في الثوب النجس ويعيد هذا المذهب وهذا السبب الذي جعلهم تذكرون في بازالة النجاسة مر معنا لو لم يجد ماء لو كان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة
42:13ووجد ماء لا يستطيع ان يغسل الجميع ايهما يقدم؟ قالوا يقدم غسل الثوب. لما؟ لانهم يرون انه اذا لم يجد الا ثوبا نجسا يصلي في الثوب النجس ويعيد. طيب لو كانت النجاسة على البدن؟ قالوا النجاسة على البدن
42:33لا يمكن مفارقتها فيصلي ولا يعيد. وهذا الذي جعلهم يقدمون. اه غسل الثوب على غسل النجاسة. وذكرنا ان الاظهر والله اعلم ان من لم يجد الا ثوبا نجسا يلبسه ويصلي فيه ولا اعادة عليه. هو داخل في قوله فاتقوا الله ما استطعتم وهذا رجحه
42:58بعض الحنابلة رحمهم الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.