استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الاصول
0:18والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية. وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده والتخلف اما باستثناء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد
0:42كنا قد بدأنا في درس اه الاسبوع الفائت بدأنا الكلام عن شروط العلة ذكرنا انه اذا اجتمعت سبعة شروط كانت العلة معتبرة بالاجماع ما هي هذه الشروط ال سعود ارفع صوتك
1:11وصفا موجودا او وجوديا ظاهرا منضبطا معتبرا مناسبة متعديا مطردة احسنت طيب لما ما عللنا اسرى صلاة المسافر بالمشقة يا عبد الرحمن نحن قلنا ان المشقة لا تصلح او لا يصلح ان نعلل بها هذا الحكم وهو قصر صلاة المسافر فلما
1:51لانها غير منضبطة لانها غير منضبطة طيب قلنا انه لابد ان يكون الوصف مناسبا فما الذي يقابل المناسب ها ارفع صوتك لا ماشي ها نعم قلنا احسنت الوصف الطردي الوصف
2:34الطرد مثاله يا سيكو مثاله وصف طردي ايوة ها نعم دل استقراء الشريعة على انه لا يعلق او على انها لا تعلق الاحكام عليه الطول والقصر واللون كونه نعم عربيا او اعجميا او اعرابيا او حضاريا
3:16هذه اوصاف طردية دل استقراء الشريعة على انها لا تعلقوا الاحكام بها طيب نتمم الكلام بعون الله عز وجل عن الشرطين الباقيين بقينا بقي عندنا شرطا الاضطراب والتعدي صحيح طيب
3:40قال رحمه الله والاضطراب شرط عند القاضي وبعض الشافعية واكرر ما ذكرته سابقا بضرورة التفريق بين الطرد الذي هو شرط من شروط العلة والوصف الطردي الذي ذكرناه قبل قليل الوصف الطردي ليس في اناطة الحكم به مصلحة
4:11ولذا لم يعتبر في الشريعة الوصف الطردي ليس في اماطة الحكم به مصلحة ولذا ما اعتبرته الشريعة اما الطرد الذي نبحث فيه ها هنا وتنبه رعاك الله الى ان الكلام عن الطرد
4:35يبحث عند الاصوليين ضمن الكلام عن شروط العلة ويبحث ايضا ضمن الكلام عن مسالك العلة او ان شئت فقل مسالك اثبات العلة ولذا سيأتي الكلام ان شاء الله لاحقا عن هذا الموضوع ايضا ضمن الكلام عن مسالك
5:00العلة آآ لا يشكل عليك انه يتكلمون احيانا عن الاضطراب ضمن الشروط لان من اهل العلم من يرى ان الطرد شرط من شروط اعتبار العلة وتارة يتكلمون عن هذا الامر يعني الاضطراب عند الكلام عن
5:24مسالك اثباتها لان الذين يعتبرون اشتراطها يقولون ان من وسائل وادلة كون هذا الشيء علة ان يضطرد فمتى ما اضطرد استدللنا بهذا الاضطرار على على علية هذا الشيء طيب الاضطراب تعريفه الملازمة في الثبوت
5:54الاضطراب هو الملازمة في الثبوت وقد يعبرون عنه بالدوران الوجودي قد يعبرون عنه بماذا بالدوران الوجودي واذا قلنا الدوران الوجودي فان هذا يشعرنا بان له مقابلا وهو الدوران العدمي كذلك اذا قلنا الملازمة في الثبوت يشعرنا ان هناك شيئا
6:22مقابلا وهو ها الملازمة في النفي وهذا هو المقابل للاضطراد وهو الانعكاس والانعكاس اختلفوا فيه هل هو شرط يعني لابد ان تكون العلة مطردة منعكسة او ان المطلوب ان تكون مضطردة ولا يشترط ان تكون منعكسة او انه لا يشترط لا ان تكون مطردة ولا ان تكون منعكسة هذا فيه خلاف
6:52عفوا بين اصولهم كما سنبين ان شاء الله. واكرر عليك ما ذكرته سابقا ان كل شرط من هذه الشروط السبعة قد وقع فيه خلاف لكن متى ما اجتمعت هذه الشروط السبعة
7:08ها في شيء كان علة بالاتفاق طيب ما الذي نريد من قولنا انه الملازمة في الثبوت يعني انه كلما وجد الوصف وجد الحكم نحن الان نتكلم عن ماذا عن وصف
7:29يعتبر علة فهل يشترط فيه الاضطراب ام لا الاضطراب هو انه كلما وجد الوصف وجد الحكم ما علة تحريم الخمر الاسكار وهذا وصف مضطرب بمعنى كلما وجد الاسكار وجد التحريم
7:58وبالتالي لا ينحصر الامر في شراب اه فقط بل ربما يكون شيئا يطعم كالحبوب عافاني الله واياكم اليس كذلك؟ الا يتحقق فيها حبوب مخدرة او بعض النباتات ها التي قد تصنع بشكل بودرة او
8:21هذه الا ان اه الا يوجد فيها هذا الوصف بلى بل ربما يكون اشد من مجرد هذا الذي يشرب وهو الخمر وبالتالي فمتى ما وجد الاسكار وجد التحريم. هذا مرادنا من كون الاضطراد
8:42علة يعني كلما وجد الوصف وجد الحكم قال الاضطراد شرط عند القاضي وبعض الشافعية ذكر المؤلف رحمه الله في كون الاضطراب علة آآ في كون الاضطراب شرطا في العلة او عدم كونه
9:02كذلك ذكر قولين والواقع ان هذه المسألة الاقوال فيها اكثر من هذا بكثير حتى انه في شرح الكوكب اوصل الاقوال في هذا الموضوع الى عشرة اقوال فالخلاف طويل في هذه
9:18المسألة لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قولين مشهورين الاول قال ان الاضطراب شرط عند القاضي يعني القاضي اراد القاضي ابا يعلم والواقع ان ابا يعلى جاء عنه روايتان او
9:38بعبارة ادق عنه قولان قول يوافق القول الاول الذي معنا الان وقول يوافق القول الثاني قال وبعظي الشافعية الاضطراب شرط وبالتالي فمتى ما تخلف اه متى ما ثبت الحكم مع تخلف الوصف
10:03وهو الذي نتكلم عنه بعد قليل في النقض هذا هو النقد ان يثبت الحكم بلا بلا هذا الوصف او يثبت الوصف دون ان يثبت الحكم فحينئذ لا تكون لا يكون هذا الوصف
10:21علته اذا الاضطراد شرط ومتى ما انتفى الاضطرار انتفى ان يكون هذا الشيء او ان يكون هذا الوصف علة لان الشرطة ما يلزم من عدمه العدم فانتقض آآ حصل نقض وهو مقابل الاضطراب حينئذ لا يمكن ان يكون هذا
10:50علة طيب قال عند القاضي وبعض الشافعية وقال ابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده هذا هو القول الثاني الذي يقول الاضطراد ليس شرطا وهذا ما ذهب اليه ابو الخطاب الحنبلي وبعض الشافعيين
11:18الاضطراب ليس بشرط وبالتالي فمتى ما خرج او متى ما آآ انتفى الحكم مع وجود العلة او متى ما ثبت الحكم دون وجود العلة يعني وجدت العلة وما وجدنا الحكم او العكس
11:38فان هذا من باب التخصيص لا من باب النقد يكون الحال كالحال في العام الذي اس الا يكون حجة فيما عدا هذه السورة جاءنا دليل عام ثم جاء دليل خاص
11:59ماذا نصنع الا نستثني ما جاء فيه الدليل الخاص من الحكم العام اجيبوا يا جماعة نستثني طيب وماذا نصنع في بقية الافراد؟ التي ما دخل عليها التخصيص نبقيها على حكمها نثبت عليها حكم العموم صحيح
12:20كذلك الامر في ماذا في العلة متى ما اثبتنا ومتى ما ثبت عندنا بغلبة الظن انها علة مقصودة للشارع بها حكمة او بها اثبت الحكم فاننا نقول متى ما حصل نقط لا نسميه نقب
12:43متى ما ثبت الحكم مع تخلف العلة او مع تخلف الوصف الذي ندعيه علة نقول هذا تخصيص وبالتالي تبقى العلة او تبقى علة في بقية الصور سنأتي على هذا آآ بامثلة
13:04فهمنا يا جماعة طيب ولذلك انظر هنا ايش يقول وبعض الشافعية يختص بمورده. يعني اذا كان هناك استثناء فالاستثناء يختص بمورد الاستثناء وتبقى علة في بقية الصور تبقى علة في بقية
13:25الصور. اذا اصحاب هذه او اصحاب هذا القول يقولون لا يلزم ان تكون او ان يكون هذا الوصف علة في جميع الصور. يجوز ان يتخلف الحكم آآ احيانا وبالتالي قالوا هذا
13:51يكون بمثابة الدليل الذي دخله التخصيص لم قالوا لان العلة ليست الا امارة والامارة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة لا يلزم ان تكون حاصلة في كل سورة
14:13انما في غالب الظن ان تحصل ولكن لا يلزم ارأيت لو رأيت غيما اليس امارة على مطر امر على الغيث ولا لا امارة لكن يجوز ان يتخلف الحكم وهو المطر ولا لا يجوز
14:33يمكن يأتي غيم ولا يأتي مطر هكذا الامارة في غالب الحال ان المطر اذا جاء ذاك الغيم الكثيف ها البينة الواضح الغالب انه سيقع مطر لكن يمكن الا يقع. كذلك الشأن في العلة كذلك الشأن
14:54في العلة. اذا الحال في اه تخلف الحكم عن علته كحال الدليل العام الذي دخله التخصيص وبالتالي فاننا لا نبطل العلة. متى ما وجدنا صورة ثبت فيها الحكم بدون العلة او متى ما وجدت العلة وما اثبتنا الحكم هذا لا يعني انها ليست علة
15:15واضح بل هي علة وان كان احيانا تتخلف في بعض الاحوال قد تتخلف ويكفي انه يغلب على ظننا انها علة يكفي ان يغلب على ظننا انها علة لان المسألة عند هؤلاء لا تتجاوز ان تكون العلة امارة كاشفة
15:36عن الحكم والامارة لا يلزم فيها الاضطراب واضح؟ طبعا هذا ما اشرت اليه سابقا من ان المتكلمين نتيجة نفيهم الحكمة والتعليل في افعال الله سبحانه وتعالى وفي قدره وفي احكامه
16:00فانهم اه يقولون بان العلة امارة وان تخصيص هذا الحكم بهذا الوصف او ثبوت الحكم بهذا الوصف انما هو مشيئة محضة وليس هناك مناسبة ليس هناك مناسبة وقلنا ان هذا لا شك انه
16:23باطل وغير صحيح بل الله عز وجل حكيم فلا يشرع الا ما فيه حكمة وان كانت قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا. اذا التعليل بالمصالح وان الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها
16:45هذا هو الحق الذي لا شك فيه العلة ليست مجرد ماذا امارات وانه ليس هناك مناسبة وانه ليس يراد تحقيق المصالح بثبوت هذه الاحكام بهذه الاوصاف لا شك ان القول بان العلة
17:05آآ انما ارادت الشريعة تحصيل المصالح بها لا شك ان هذا هو الحق الذي لا ريب فيه والادلة على ذلك كثيرة جدا اصحاب القول الاول قالوا ان تخلف العلة عن ان تكون مفيدة لهذا الحكم او ان
17:30لا يثبت الحكم بها هذا نقض لها واذا انتقضت بطلت متى ما وجدنا صورة تخلف فيها الحكم مع وجود هذه العلة قلنا هذه ماذا ليست علة عفوا تخلف فيها مع وجود الوصف قلنا هذا الوصف ليس
17:53ليس علة ما عندهم شيء اسمه تخصيص يقولون هذا ليس تخصيصا لم لان الاصل هو ملازمة العلة للمعلول. هذا هو الاصل متى ما كان هذا علة لمعلول فالاصل هو ماذا
18:12فصول الملازمة وبالتالي فمتى ما انتفت الملازمة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة دل هذا على ان هذا الوصف ليس علة اذا المسألة فيها قولان على ما ذكر المؤلف
18:33والواقع ان فيها اقوالا كثيرة في اه هذا الباب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء في الثمن فيما باستثناء انا عندي لاستثنائه طيب سجلها عندك نسخة
19:00احسن الله اليكم قال والتخلف اما باستثناء كالثمن في المسراء او لمعارضته عفوا كالثمن في التمر هذا خطأ امر في المسرات. نعم قال رحمه الله والتخلف اما لاستثناء كالتمر في المسراء او لمعارضته علة اخرى او لعدم المحل وفوات شرطه فلا
19:27انقض وما سواه فناقض. نعم انتبه هنا الا ان هذه الاحوال التي حصل فيها استثناء بمعنى ان الوصف لم يعمل ولم يكن مؤثرا في ثبوت الحكم هذا خارج عن محل النزاع
19:52كلا القولين يقولون انه يمكن ان يتخلف الحكم عن العلة حتى الذين اشترطوا الاضطراب لكن الخلاف فيما عدا هذه الاحوال المذكورة لاحظ معي قال والتخلف اما لاستثنائه او لمعارضة علة اخرى او لعدم المحل او فوات الشرط
20:17متى ما تخلف الحكم عن الوصف لهذه الاحوال الاربع فان هذا ليس نقدا عند الجميع الخلاف ها فيما عدا هذه الاحوال الخلاف فيما عدا هذه الاحوال طيب لو تخلف لغير هذا
20:39ها اصحاب القول الاول يقولون نقض فتبطل العلة. اصحاب القول الثاني يقولون هذا تخصيص وبالتالي نعتبر العلة الا في هذه الحال المخصوصة الا في هذه الحال المخصوصة طيب قال والتخلف يعني تخلف العلة عن الحكم
21:04اما لاستثنائه يعني اما لكونه مستثمن من قاعدة القياس وهذا موضوع كبير في اصول الفقه يسمونه المعدول به عن سنن القياس يسمونه المعدول به عن سنن القياس وذلك بان يدل دليل شرعي
21:35على تخصيص سورة واخراجها من علة معتبرة شرعا مثل رحمه الله لهذا بمثال قال كالتمر في المصرات الاصل هو ان ايجابا الضمان بالمثل عليته المثلية علته المثلية يعني لو ان انسانا اتلف اناء لانسان
22:11تعدى عليه فاتلف اناءه. ما الذي نوجبه اناء مثله اناء باناء كما جاء في الحديث اخطأ عليه فكسر قلمه ماذا نوجب نقول ائتي له بماذا بقلم مثلي لو كان القلم بمئة ريال ما تأتيه بقلم
22:34بريال لابد ان يكون مثله طيب لماذا نحن نضمن بالمثل لان العلية لان العلة هي المثلية وبها يتحقق او بها تتحقق الحكمة وهي العدل صح ولا لا اصول العدل بين الناس ها ودفع الظيم والظلم عنهم
22:59هذا لا شك انه ماذا حكمة. اذا العلة هي المثلية قالوا في مسألة المصرات جاءت الشريعة بحكم خارج عن هذا القياس عدل بهذه الصورة عن سنن القياس الاصل هو ماذا
23:23ها هو اننا نوجب بالمثلي ها الضمان بمثله لكن جاءتنا في الشريعة هذه الصورة وهي ان من حصل له تغرير فاشترى شاة مصراتا المسرات التي حفل ضرعها وترك حلبها اياما عدة حتى
23:49صار ضرعها ماذا كبيرا منتفخا هي ليست هكذا بعادتها لكن لترك حلبها نزل بها الى السوق رآها انسان فظن انها ما شاء الله بدر لبنا كثيرا فاشتراها ثم لما حلبها وجدها
24:11على خلاف هذا ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين نهى عن التصرية لان هذا غش لانه ماذا غش طيب وامر من اشترى شاة مصراتا بان يكون له الخيار
24:33ثلاثة ايام انتحر فكر فان شئت امسكها والحمد لله وان شئت ردها وصاعا من تمر. طيب السؤال لماذا اوجبت الشريعة صاع التمر ليكون ماذا بدلا عن اللبن الذي هلبته والاصل
24:59اذا اردنا ان نسير على القاعدة المقيس عليها المطلوب ماذا ان نأمر هذا الانسان بان يعطي صاحب الشاة ها لبنا كاللبن الذي اخذه الذي خلبه فانتفع به الشريعة قالت لا
25:22عليك ان تعطي ماذا صاعا من تمر اذا قالوا هذا خرج عن ماذا فرجع عن القاعدة طيب هل هذه الصورة تقدح في كون المثلية في كون المثلية علة في ضمان المثليات
25:43ها نقول لا هذا ماذا مستثنى بدليل شرعي وهذا لا شك انه امر قوي جاء الدليل الشرعي عليه ما نحتاج الان الى ان ننظر في علة مستنبطة وثابتة او لا هذا دليل
26:00اذا نبقي القاعدة كما هي ونبقي العلة كما هي ونأتي الى هذه الصورة فنقول هذه مستثناة لماذا مستثناة للدليل هنا وقفة نبه عليها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم
26:21وغيرهما كالطوفي في شرح اه مختصري الروضة وغيرهم من اهل العلم وهي ان بعض الناس يظن انه اذا قيل ان هذه الصورة مستثناة من قاعدة القياس او انها معدول بها عن سنن القياس
26:42يظن ان المسألة مشيئة محضة وانه كان الاصل اننا نبقي وان المصلحة تقتضي ابقاء هذه الصورة على القاعدة ثم حصل استثناء لامر لا نعلم فيه مصلحة يقول اهل العلم هذا غير صحيح وهذا هو الحق
27:06فان القياس اذا كان يكون اذا اذا كان الامر انه يكون به تحصيل مصلحة فما استثنته الشريعة من القاعدة الكلية السابقة فيه تحصيل مصلحة اكبر فلا يظن ان هذا الاستثناء ليس فيه
27:28مصلحة القياس اذا كان يحصل لنا مصلحة الاستثناء الذي جاء يحصل لنا مصلحة اكبر واضح فلم يخرج الامر عن ماذا عن تحصيل المصلحة واضح وهذا ظاهر حتى في العقل ارأيت لو ان لو اننا اجرينا هذه المسألة
27:55على القاعدة لاننا نطالب بضمان المثل ما الذي يكون ما الذي يحصل الا يحصل نزاع وشقاق كبير لم لانه ما الذي يضبط الامر الان اذا جاء فيقول انا اخذت او حلبت نصف لتر
28:19سيقول صاحب الشاة لا انت كذاب هذه الشاة لو حلبتها ستدر لتر ونصف ها ما الذي يضبط لنا الامر هلا بمرة ولا حلب مرتين ولا حلب ثلاث مرات الا يفضي هذا الى النزاع
28:38الجواب بلى يفظي الى النزاع. اذا ما الذي يحل لنا هذا الاشكال ان يثبت ضمان واحد منضبط وبالتالي يكون به حكم عدل. يرضى البائع ويرضى ويرضى المشتري واضح يا جماعة
28:56فهذا حكم يقطع النزاع خلاص المطلوب صاع من تمر لو حلبت نصف لتر او لتر او اقل او اكثر المطلوب ان تدفع ماذا ان تدفع صاعا من تمر بالتالي يزول النزاع ويزول الشقاق
29:13قل مثل هذا في مسألة اخرى يذكرونها في هذا الصدد يقولون ايجاب آآ الدية على العاقلة بقتل الخطأ معدول به عن سنن القياس لم لان الاصل ولان القاعدة المقيسة عليها في الشريعة
29:38ان الضمان علته ايش تعدي صح انا اخطأت عليك اتحمل المسؤولية اخوك لا يتحملوا المسؤولية ولا تزره وازرة وزر اخرى لكننا نرى هنا ان انسانا يقتل خطأ هذي السيارة يتسبب في مقتل انسان
30:09ماذا نقول تعال يا فلان عليك ان تدفع ماذا الدية جيبوا يا جماعة اذا اثبتنا ان هذا قتل خطأ ما الذي نوجب الشريعة ماذا تقول نقول تجب الدية على العاقلة
30:30تعالوا ابوه واخوانه وابناء عمه ها واذا ما كف نخرج الى ما زاد عن الجد حتى نفرض على كل واحد قسط فنجمع هذه الدية مئة من الابل او قيمتها ونعطيها
30:47اهل الميت قال وهذا معدول به عن سنن القياس والصواب ان هذا محقق للمصلحة اكثر مما لو اجبت مما لو اوجبنا الدية على القاتل فحسب وهذا لو تأملته وجدته محققا لمصالحه
31:11كثيرا كان هو الحكمة فان القتل الخطأ يحصل كثيرا ما اكثر ما يكون القاتل خطأ لا يملك ماذا لا يملك الدية وربما ادى هذا الى ان يهدر دم هذا القتيل ما ما النتيجة؟ يقول ما عندي من اين اتي بمئة
31:34ناقة واضح ثم ايضا ان هذا يدعو الى ان تحصل اللحمة والالفة بين افراد هذه القبيلة وافراد هذه الاسرة ثم يحصل بينهما التناصح والمتابعة والتأديب متى ما كان هناك نوع من الاستهتار لان الكل يعلم انه سيشارك في ماذا
31:57في دفع الدية ايضا امر خامس وهو ان هذا يسكن الثارات فان في بعض الجهات ربما لو تسبب انسان في قتل انسان ولو خطأ فقد تثور ثائرة تلك القبيلة فان لم تجد القدرة على ان تقتل تأخذ بالثأر من القاتل اخذت اطرفه
32:21انسان من هذه القبيلة لكن لما يقال نحن اه متأسفون لهذا الذي حصل ونحن مشاركون في ماذا بدفع الدية فان هذا سوف يسكن الامر ويدفع كثيرا من هذه المشكلات التي تنزع بسبب هذا القتل الخطأ هذه مشكلات تقع بين القبائل اذا
32:44لو تأملت لوجدت حكما كثيرة تحقق آآ او يكون ايجاب الدية على العاقلة بها لا شك ان فيه الحكمة العظيمة اذا هذا وان كان سلمنا جدلا انه معدول به عن سنن القياس ها
33:08لكنه في الحقيقة ما خرج عن ماذا عن تحصيله المصلحة وبالتالي فوصف هذه المسألة لانها معدول بها عن سنن القياس حتى هذه اصبحت الان يقول هذه الصورة اصلا ليست كبقية
33:24الامثلة لا يمكن النقيس لا يمكن النقيس وشيخ الاسلام ينازع في تسمية هذه اصلا مستثناة من القياس. يقول هذه اصلا ما ينطبق عليها ما ينطبق على مثيلاتها على كل حال الخلاف
33:43بالتسمية او عدمها الامر فيه سهل لكن المهم ان نعرف ان هذا الذي اسموه بالمعدول عن سند القياس ما خرج عن مقتضى الحكمة بل كان به تحصيل مصلحة اعظم مما لو اجرناه على
34:01القاعدة الكلية. طيب هذه اذا حالة اولى يمكن ان يوجد الحكم دون الوصف ومع ذلك فلا يقدع هذا في علية الوصف لا يقدح هذا في علية الوصف. طيب قال او لمعارضة علة اخرى
34:29لو عارضت علة علة اخرى قدمنا العلة الاقوى فان هذا ليس نقدا للعلة الاخرى مثلوا لهذا بميثاق قالوا لو تزوج مغرور بامرأة هي امة ظنها حرة غرر به تزوج هذه المرأة على انها ايش
35:05حرة فظهر انها امة فانجبت السؤال لو نظرنا الى علتي اه الى العلة المتعلقة برق الام فماذا ينتج هذا رقة الولد لان الولد يتبعه امه بالرق او الحرية. واضح؟ اذا
35:37لو اعتبرنا هذه العلة وهي رق الامة فانها تقتضي حكمه ايش الطريق الولد طيب لكن العلماء يقولون ماذا الولد حر العلماء يقولون الولد حر وعلة ذلك ظنه حرية زوجته هذه العلة تقتضي ماذا
36:10حرية ولده كما انه قد حصل له غرور والغرور علة لحرية ولده فقدمنا هذه العلة لان الحرية هي الاصل لان الحرية هي الاصل والرق وصف قارئ واضح طيب قالوا ها هنا
36:37ليس او ليست هذه الصورة يعني لو قلنا علة حرية ولد الامة علة عفوا رق ولد الامة رق الام لو قال لنا قائل لا هذه ليست علة بدليل انها انتقضت في سورة وهي سورة ماذا
36:57المغرور الذي تزوج من ظنها حرة فانتم تقولون ان ابنها حر فانتقضت هذه العلة فبطلت نقول لا هذا لا يجعل تلك العلة ماذا منقوضة ليست هذه علة باطلة العلة صحيحة. طيب ليش ما اعملتموها
37:21ها لمعارضة علة اقوى فلا يعد هذا نقضا بتلك العلة واضح طيب على ان المسألة فيها شيء يسهلها وهي ان بعض اهل العلم يقول نحن اعطينا هذه العلة نوع اعتبار
37:42نحن ما اهدرناها لاننا نعتبر طبعا المسألة فيها خلاف على قولين بعضهم يقول نوجب قيمة هذا الولد للسيد مقابل هذا الضرر الذي حصل عليه نحن اذهبنا عنه مالا كان ينبغي ان يأخذه وهو
38:06الولد ولد الامة صح ولا لا قالوا نقدر قيمته لو كان رقيقا لو كان رقيقا نقدر قيمته ثم نوجب هذه القيمة على على الاب السيد ما فهمنا هذا طيب الان حكمنا بحريته. طيب يجب شيء اخر
38:30قال بعض اهل العلم نوجب قيمته على تقدير كونه رقيقا لمن للسيد على الاب يقول يا اب تعال هذا لو كان رقيقا قيمته كذا فعليك ان تدفع هذه القيمة لمن
38:46للسيد مقابل الضرر الذي حصل عليه قالوا وهذا يجعلنا قد حكمنا برقه تقديرا لا حقيقة اذا اعطينا هذه العلة نوع اعتبار ولا لا اعطيناها نوع اعتبار واضح لانه لو اهدرناها بالكلية
39:08لما اوجدنا ماذا القيمة لان الحرة لا يضمن بالقيمة صح ولا لا؟ الحر لا يضمن بقيمته اليس كذلك؟ قالوا فلما كان آآ كانت هذه العلة لها نوع اعتبار فاننا حكمنا برقه تقديرا
39:28طيب الاخرون يقولون لا نحكم بالحرية وليس شيء للسيد قالوا اذا انما كان اه عدم اعمال تلك العلة لوجود علة اقوى. اذا وجود علة اقوى مانع من اعمال العلة الاضعف
39:55وبالتالي لا يكون هذا نقضا لا يقول هذا نقظا فهمنا هذا طيب قال والتخلف اما لاستثنائه كالتمر في المسرات او لمعارضة علة اخرى وان شئت فاجعل الحكم هو وجود المانع
40:17وجود المانع قد يكون علة اقوى قد يكون وصفا دلت عليه الشريعة كالابوة مثلا ما هي علة القصاص يا جماعة ما علة القصاص ها القتل العمد العدوان. طيب لو قتل ابن اباه
40:46عمدا عدوانا ما رأيكم نعم عفوا اسف القاتل والاب نعم اذا كان الابن يقتل لكن اذا كان القاتل هو الاب قتل الاب ابنه عمدا عدوانا. ماذا نصنع نقول لا لما
41:07لوجود مانع وهو ابوة وهو الابوة كما دل على هذا الدليل وبالتالي فان هذا آآ نقول لوجود مانع سواء كان اه معارضا اخر او لوجود دليل فاننا بالتالي لا نحكم على هذه العلة
41:30على هذه العلة بالنقد قال او لعدم المحل او لعدم المحل يعني ان يكون المحل الذي وصف بهذا الوصف ليس محلا للحكم اصلا حتى لو وجد الوصف المحل لا يصلح للحكم ليس محلا له. لا يجري فيه الحكم اصلا
41:56مثال ذلك يقول الفقهاء البيع علة الملك لماذا انا املك هذا او احسن املك هذا ها؟ لانني ابتعته صح ولا لا؟ البيع او الشراء مقابلان ماذا يثمر الملك. طيب اذا الملك ما علته
42:28اصول البيع الصحيح صح؟ مستكمل شروطه. طيب قالوا ربما يقول قائل لا نحن لا نعتبر هذه علة لم؟ لانه وجد وجدت صورة ما عمل فيها هذا الوصف وهو البيع ارأيت لو باع موقوفا
42:48ايورث هذا الملك اجيبوا يا جماعة لا لو باع ام الولد ماذا نقول ما يورث هذا الملك اذا ليس البيع علة الملك هكذا يقول نقول لا البيع علة الملك ولكن ها هنا هذا المحل اصلا ها
43:17ليس محلا للحكم اصلا لا يجوز ماذا هذا البيع البيع غير صحيح وبالتالي عدم عمل العلة ها هنا كان عدم المحل او فوات المحل واضح يا جماعة؟ طيب قال او فوات شرطه
43:39قد لا يثبت شرط العلة وبالتالي لا تعمل نحن يا جماعة نقول متى ما وجدت العلة وجد الحكم ولكن متى ما وجدت العلة بشروطها ليس الامر هكذا عبثت انما لابد ان تستجمع العلة ماذا
44:05شروطها خذ مثلا نقول ما علة الرجم الزنا يقول قائل لا لان هذا منتقد في صورة وهي زنا زنا البكر اذا لا يصلح ان تكون الا يصلح ان يكون الزنا
44:31هاه علة من ثم نقول لا عدم ضغوط هذا الحكم وهو الرجم ها هنا ليس لان الزنا ليس علة لكن لان الزنا ها هنا له شرط وهو ان يكون مين محصد
44:56وهل ها هنا توفر الشرط ها ما توفر الشرط الان الذي زنى بكر فما رجمناه اذا العلة صحيحة وهي الزنا لكنها لم تعمل هنا لم يكن لها اثر لتخلف شرطها اذا
45:14لابد ان نضبط هذا الامر العلة تعمل وتعتبر ها بوجود شرطها بثبوت شرطها. وبالتالي متى ما تخلف الشرط ماذا فانه لا يقدح هذا في كون هذه علة لا يقدح هذا في كونها
45:34علة و قل مثل هذا اذا مثلا نظرنا في مسألة اخرى القطع تكمن قطع اليد حكم ما علته السرقة يقول قائلا لا ليس بصحيح لم لحصول نقد ارأيت لو سرق ما دون النساء
46:07ارأيت لو سرق من غير حرز تقطعون ما تقطعون. وجدت العلة وما وجد الحكم او وجد عفوا الوصف وما وجد الحكم اذا هذه ليست علة ماذا نجيب نقول لا هذه علة
46:26علة القطع السرقة قطعا ولكن بشرطها والشرط ها هنا ما وجد اليس كذلك؟ والشرط يلزم من عدمه العدم عمل العلة لا يكون الا بتوفر الشروط وها هنا ما وجد الشرط
46:47في هذه السرقة وهي ان تكون سرقة لي نصاب او ان تكون سرقة من حرز على او لكثير من اهل العلم وقل مثل هذا في امثلة كثيرة. اذا متى ما تخلف
47:04لفوات شرط فان هذا ليس نقضا للعلة قال فلا ينقض اذا عندنا اربعة احوال هذه متفق على انها ماذا لا تقدح في العلة واضح تخلفها لا يقدح في العلة ولا يعتبر هذا
47:24نقضا قال فلا ينقض آآ قال فلا ينقض وما سواه فناقض في غير هذه الاحوال المؤلف طبعا يميل الى ماذا يميل الى القول الاول وعليه اكثر الاصحاب وهو انه متى ما استثنينا هذه الاحوال
47:44ها ثم فما عمل هذا الوصف وما كان له اثر فاننا بالتالي لا نعتبر هذا الوصف علة وهذا هو الصحيح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة لان القاصرة
48:10وهي ما لا توجد في غير محل النص في الثمنية النقدين غير معتبرة هو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعي طيب هذا الشرط الاخير وهو التعدي اود هنا ان تتنبه لامرين
48:27لابد من ان تفهمهما قبل فهم هذا الموضوع اولا متى ما آآ كانت العلة منصوصة صح التعليل بها قولا واحدا اتفق العلماء على ان العلة متى كانت منصوصة يعني جاء
48:51التنصيص عليها من الشرع فانه ماذا يصح التعليل بها انما وقع الخلاف في ماذا للمستنبطة هل التعدية شرط او ليست شرطا وبالتالي فيمكن ان نعلل بماذا بعلة قاصرة هذا هو محل البحث محل الخلاف في ماذا
49:18اجيبوا يا جماعة في علة مستنبطة اما المنصوصة فيعلل بها بالاتفاق. طيب هذا امر. الامر الثاني اتفقوا على ان العلة القاصرة لا يلحق بها يعني لا يقاس بها لا يثبت بها الحكم
49:45الجديد الذي نريده انما الخلاف في التعليل اذا عندنا هنا مسألتان الالحاق ها او القياس وعندنا مسألة التأليف اختلفوا في التعليل وليس في ماذا في الالحاق. فالعلة القاصرة ماذا لا العلة القاصرة لا يلحق بها
50:17العلة القاصرة لا يحكم بها العلة القاصرة لا يثبت القياس بها ما معنى علة قاصرة؟ علة قاصرة يعني لا تتجاوز محلها ثبت عندنا انه لا يمكن ان تكون علة في صورة
50:38اخرى خذ مثلا الاسكار علة متعدية ولا غير متعدية طبعا وجدت في الاصل صح ويمكن ان توجد في فرع في مسألة اخرى نعم ولذلك حكمنا بها ولذلك الحقنا بها اليس كذلك
51:02لكن قال المؤلف وكثير من الاصوليين الثمانية في النقدين علة قاصرة النقدان هما الذهب والفضة طيب الشريعة منعت الربا بالذهب والفضة اليس كذلك؟ ما العلة قال العلماء الثمنية طيب يمكن ان نقيس شيء اخر على الذهب والفضة
51:29بجامع الثمانية قالوا لا هكذا قالوا لم؟ لان هذه علة قاصرة لا تتجاوز محلها لا تتجاوز الاصل وبالتالي لا نقيس عليها لكن بعد هذا هل اه نعلل بها او لا نعلل بها هذا هو
51:55الخلاف الذي يعني هو حاصل بين العلماء اذا اعود فاقول خلافنا في علة مستنبطة لا منصوصة وبالتالي هل نعلل حكم القصر قصر الصلاة للسفر او لا اولا هي علة متعدية
52:26ولا قاصرة ها السفر علة متعدية ولا علة قاصرة قاصر بمعنى هل يمكن ان تقصر بغير سفر لا اذا علة قاصرة ان لا يمكن ان نجعل يعني هذه تكلمنا عنها
52:50بمسألة انه لابد من ان تكون العلة منضبطة لا نعلل بماذا بالمشقة ارأيت لو ان انسانا يعمل حمالا يحمل العتاد الثقيل بشدة الحر فهل نقول له اقصر الصلاة لان العلة موجودة وهي المشقة نقول هذا
53:15غير صحيح. العلة ها هنا قاصرة ولكنها ماذا منصوصة ولكنها منصوصة وبالتالي نعلل بها قولا واحدا لكن بحثنا في ماذا في المستنبطة اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة الى قولين
53:39الاول هو الذي عليه اكثر الحنابلة واضافه المؤلف كما وهو كما قال قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية اكثر الشافعية واكثر المالكية وهو قول بعض الحنابلة كابن الخطاب
53:56او لا يقولون ها التعدي في الوصف ليس شرطا وبالتالي يمكن ان يعلل بماذا يمكن ان يعلل بالقاصرة الاولون يقولون نحن نعلل بماذا بالوصف المتعدي فقط واما الوصف القاصر فلا نعلل به
54:22ثم ايه الذين قالوا يشترط التعدي ما الذي يترتب على قولهم ان القاصر الوصف القاصر لا يعلل به علة قاصرة ما نعلل بها واصحاب القول الثاني اكثر الشافعية واكثر المالكية
54:44قول ابي الخطاب ها يقولون يمكن ان نعلل بعلة يمكن ان نعلل بعلة قاصرة. طيب قالوا لانه الغرض من المستنبطة يعني لا يمكن ان نعلل بالقاصرة ويشترط ان تكون العلة متعدية
55:08لان الغرض من التعليل هو التعدية ما معنى التعدية الالحاق اليس كذلك؟ نحن لماذا نعلل؟ يقولون لماذا نعلل آآ تحريم الخمر بالاسكار حتى نبني على هذا ماذا انه متى ما وجد
55:34الاسكار في مطعوم او مشروب حكمنا بماذا بالتحريم اليس كذلك والان هذه علة قاصرة لا يمكن ان تتعدى محلها فما الفائدة من ماذا من التعليل بها اذا لا فائدة من التعليل بها وما لا فائدة فيه لا تأتي به الشريعة
55:54وبالتالي لا نقول ان هذه علة لا نعلل بها اذا كانت اذا كانت قاصرة لفوات الفائدة فهمنا يا جماعة؟ نحن لا نعلل الا للقياس وهل بالقاصرة قياس لا اذا لا نعلل
56:15واضح طيب قال رحمه الله والتعدي لانه الغرض من المستنبطة. الغرض من العلة المستنبطة فاما القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص يعني في غير الاصل لا توجد في غير
56:34الاصل كالثمانية في في النقدين فغير معتبرة لما ذكرت لك؟ لانه لا فائدة من التعليل بها والفائدة مقصورة على شيء واحد وهو ها وهو الالحاق او القياس. وهذه لا لا قياس بها
56:57قالوا ايضا ذكروا امرا اخر قالوا ان العلة امارة والامارة كاشفة والعلة القاصرة لا تكشف شيئا وهذا ما ذكرنا انه ليس بصحيح مجرد كون العلة امارة هذا ماذا ليس بصحيح وانما هو جار يرحمك الله على
57:19منهجي المتكلمين قال وهو قول الحنفية خلافا لابي الخطاب والشافعية فان هؤلاء يجوزون التعليل بماذا بالعلة القاصرة قالوا هؤلاء او عفوا قال هؤلاء نحن نعلل بالعلة القاصرة لان الظن هو ان هذا الوصف علة لهذا الحكم
57:50غلبة ظننا انه ما ثبت هذا الحكم الا بهذا الوصف وهذا كاف بالتعليم نحن لا نحتاج الى اكثر من هذا متى ما غلب على ظننا ان الشريعة اثبتت هذا الحكم
58:10بهذا الوصف فاننا نحكم حينئذ بانه علة كوننا نقيس بعد ذلك شيئا اخر عليه او لا نقيس هذا لا يمنع من كونه ماذا؟ علة وان الشريعة اثبتت هذا الحكم بهذا الوصف
58:28فهذا كاف في ماذا في التعليل. طيب قالوا ولا نسلم لكم ان الفائدة مقصورة على الالحاق او تعدية الحكم او القياس هذا كلام لا دليل عليه بل يمكن ان يكون للتعليل بالعلة القاصرة فائدة بل فوائد
58:53ومن ذلك قالوا ان التعليل بالعلة القاصرة يورث الطمأنينة بالحكم فان الانسان اذا علم ان هذا الحكم انما ثبت بهذه العلة ومعلوم ان العلة يعني نعرف من خلالها الحكمة فان هذا سوف يورثنا ماذا
59:21والطمأنينة والسكينة وبالتالي سوف آآ يكون تمسكنا بهذا الحكم اقوى واضح طيب قال وايضا فائدة مهمة وهي المنع من القياس لو ادعى مدع القياس والحق بعلة قاصرة ماذا نقول له
59:49نقول تعال هذا المحل او هذا الموضع لا يصح القياس لماذا لان العلة قاصرة فعندنا حجة على منع القياس لاننا حكمنا بان هذه العلة لاننا حكمنا بهن هذه العلة قاصرة. ويمكن لو تأملنا ان نجد ايضا فوائد اخرى
1:00:12و الذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول الثاني هو الصواب على ان هذه المسألة قليلة الفائدة بل ذكر بعض العلماء ان الخلاف فيها لفظي بعض العلماء يرحمك الله
1:00:36كما تجده في شرح التحرير وكتب الحنفية يقول الخلاف هنا لفظي لان كثيرا من الاصوليين الذين منعوا التعليل ارادوا الالحاق والقياس والذين يعني قالوا انه لا يصح الالحاق بعلة قاصرة
1:01:03وهذا ما لا ينازع فيه ها الذين اثبتوا التعليل بالعلة القاصرة فكانت النتيجة ماذا لا شك يعني لا ثمرة لهذا الخلاف ثم امر اخر يدلك على ان هذه المسألة ليس من ورائها كبير طائي
1:01:23ما هي العلل القاصرة بعض الاصوليين كالغزالي وغيره يقول يعوز او يندر ان تجد علة قاصرة اذا استثنينا مسألة الثمانية في النقدين هاتوا غيرها تبحث وتتعب في كتب الاصول ما تكاد
1:01:42ان تجد قد يقول قائل طيب القصر نقول القصر ما فيه بحث لان القصر ها علة منصوصة هذي خارج محل البحث نحن نتكلم في علة مستنبطة قاصر يقول الاصل الغزالي يقول الاصل في الشريعة
1:02:00ان العلة متى اعتبرت فانها ماذا تضطرب يعني توجد او عفوا تتعدى توجد في غير هذا المحل ثم دعونا نناقش هذه المسألة التي ذكروها وهي ان الثمانية علة قاصر ان هذا غير مسلم
1:02:26عند كثير من العلماء على الاقل عمليا فلم يزل العلماء من سنوات ومن قرون يثبتون الثمانية لغير الذهب والفضة ماذا تقولون في هذه الاوراق النقدية الريال الدولار الجنيه ها اليورو
1:02:56هل تثبت فيها علة الثمنية او لا قد يقول قائل الى ما قبل سنوات لا لان هذه الاوراق انما هي بدل عن اصل فالحكم على الاصل هذا مجرد بدل قام مقام
1:03:19الاصل فهذه الاوراق كان لها غطاء من الذهب او الفضة كان لها غطاء من الذهب او الفضة فنحن منعنا من اجراء الربا في هذه الاوراق نمنع ريال بريالين اه لاجل ماذا
1:03:41لاجل انها بدل عن الذهب والفضة ولكن هذا الامر من سنوات ومن عقود انتهى الان هذه الريالات والدولارات جنيه الاستثنيني او غيره هل هذه لها غطاء بمؤسسة النقد الذهبي مقابل كل ريال يوجد قطعة ذهب
1:04:02انتبهوا يا جماعة وقطعة فضة اذا كان اصلها الريال الفظي؟ الجواب؟ لا. اصبح الغطاء الان شيئا اخر قوة الدولة ممتلكات الدولة ثرواتها ها البترول الان ممكن يكون ما عندها من
1:04:20اه معادن كحديد ورصاص اذن هناك اشياء اخرى اصبحت هي التي يعني اه آآ تقوم بها ثروات هذه الدول واضح وبالتالي اصبحت هذه الاوراق ليست قائمة مقام الذهب والفضة وهل ثبتت بها الثمنية او لا
1:04:46الجواب؟ نعم وما سوى ذلك لا شك انه قول شاذ غير معتبر الذي يقول الان انه لا يجري الربا في الاوراق هذا او الفلوس التي نسميها الان بالدارجة الفلوس لا شك ان قوله في غاية
1:05:05السقوط وان الربا حاصل في ماذا؟ سواء كان ربا الفضل او ربا ان نسيء كلاهما ثابت في هذه فالسؤال الان هل الثمنية كانت علة قاصرة ولا متعدية الجواب تعدي لاننا قسنا الاوراق النقدية على
1:05:27على الذهب والفضة وتكلف بعظ الناس بان يقول انما اثبتنا لانه كان الاصل ان الجنيه اصله ذهب وان الريال اصله فضة نقول الان لا عبرة بهذا لهذا الاصل الاصل هذا
1:05:45تلاشى وانتهى الان هناك شيء اخر والذهب والفضة لا يكاد ان يكون لها اثر ربما يكون اذا كان ضمن ثروات الدولة ذهب لكنها قد لا تكون في كثير من الدول
1:05:59يحكم القوة الاقتصادية التي تقوم بها العملة الان شيء اخر غير غير الذهب والفضة فاصبح لهذه الريالات ولهذه الجنيهات ولهذه الدولارات اصبح لها حكم ها الذهب والفضة وثبتت فيها الثمنية وبالتالي لم تكن الثمنية
1:06:21علة قاصرة وهذا كله يدل على ان هذه المسألة ليس فيها او ليس تحتها كبير قائل والله تعالى اعلم لعلنا نقف عند هذا الحد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.