شرح كتاب التوحيد| الباب(٦)| الشيخ: أحمد الصقعوب
0:04الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوا بالقسط لا اله الا هو العزيز هاي كيم بسم الله الرحمن الرحيم
0:41يقول المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه وقول الله تعالى الاية وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر
2:00فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا بأس به وله عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعا. من تعلق تميمة فلا اتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا
2:24خدع الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك ولابن ابي حاتم عن حذيفة انه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله بالله الا وهن مشركون
2:48المؤلف رحمه الله تعالى شرع من بداية هذا الباب في تفسير التوحيد بذكر ما يضاده من انواع الشرك الاكبر والاصغر وبذكر بعض الامور التي هي اصل من اصول تحقيق التوحيد
3:09او من لوازم تكميل التوحيد فذكر هذا الباب قال فيه باب من الشرك اي من انواع الشرك وقد تكون شركا اكبر وقد تكون شركا اصغر على حسب ما يقع في قلب فاعل هذا الامر
3:28من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه ذكر في هذا الباب نوعا من انواع الشرك التي يقع فيها بعض الناس وذلك كمن يلبس حلقة سواء حلقة من حديد
3:49او من نحاس او من فضة او من ذهب او من غيرها يلبسها في يده او في رقبته او على اذنه يضعها على جسده او على جسد ولده او على سيارته او على بيته
4:07قال والخيط اي وكذلك في الحكم. من يجعل خيطا على يده او رقبته او جسده او سيارته او دابته او بيته او ولده ونحوهما اي الحكم ليس مخصوصا بالحلق والخيوط بل كذلك يلحق بها ما كان مثلها مما
4:32توفر فيه هذا القيد يعلق الجلود او الاقمشة او غير ذلك من الامور بقصد رفع البلاء او دفعه فمن علق حلقة او خيطا او نحوها معتقدا او قاصدا بهذا التعليق
4:55رفع بلاء نزل مرض عين سحر غير ذلك او دفع بلاء يخشى نزوله فقد وقع في الشرك وقع في الشرك وذكر في هذا الباب اية وحديثين واثر تدلان على هذا الامر
5:16وهل الشرك الذي وقع فيه شرك اكبر او اصغر تختلف قد يكون شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر فاذا علق شيئا من ذلك لدفع بلاء او رفعه معتقدا ان هذه المعلقات
5:34تدفع البلاء وترفع البلاء بذاتها فهذا شرك اكبر لانه اعتقد مدبرا مع الله وهذا شرك اكبر والنوع الثاني ان يعتقد ان الرافع والدافع هو الله لكن يعتقد ان هذه الاشياء سبب
5:56لا يعتقد ان هذا الخيط سبب يمنع العين او ان هذا هذه الحلقة سبب ترفع المرض او البلاء فقد وقع في الشرك الاصغر وعندنا قاعدة ان كل من اثبت سببا
6:15ان كل من اثبت سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الاصغر كل من جعل سببا كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك
6:34الاصغر قد وقع في الشرك الاصغر وهذا الباب منه. وهذا منتشر كثيرا عند جملة من الناس طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل اولا قوله تعالى قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هذه الاية نزلت
6:57الشرك الاكبر لكن يستدل بها على عموم الشرك على حسب ما يقع في قلب الانسان. ارأيتم ما تدعون من دون الله من الالهة؟ تسألون تعبدون تستغيثون بها ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع ان تنفع ترفع الضر؟ لا
7:19او ارادني برحمة هل تستطيع ان تمنع الرحمة؟ عني؟ لا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون والسلف يستدلون بما نزل في الشرك الاكبر على الشرك الاصغر بجامع ان الجميع شرك
7:34اذا كانت المناسبة تصلح لكنهم يفرقون بين حكم هذا وحكم هذا كما حصل في الاثر الذي ذكره ابن ابي حاتم عن حذيفة انه رأى رجلا بيده خيط من الحمى فقطعه
7:50اي في يده خيط علقه يريد ان يمنع الحمى من نزولها عليه. او يرفعها بعد نزوله فقطعه ثم تلا. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون فاستدلوا الا بما نزل في الشرك الاكبر
8:08على الشرك الاصغر وذلك لان الجميع شرك الدليل الثاني حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر والمقصود بالصفر النحاس قال ما هذه؟ يعني لماذا؟ لبستها
8:30لان الانسان اذا لبس الحلق لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يلبسها للتزين من غير اعتقاد رفع او دفع هذا جائز اذا كان بشرطه كانت حلقة حديد جائز
8:47اذا كانت حلقة ذهب جائزة للنساء دون الرجال حلقة فضة جائزة على الصحيح للنساء والرجال اذا لم يكن هناك تشبه من الرجال بالنساء فاذا كانت للتزين جائزة بشرطها شرطها ليس هذا مجال تفصيله
9:05الحالة الثانية ان يلبسها معتقدا فيها شيء فان اعتقد انها تنفع او ترفع بذاتها وانها تدبر وهذا قليل نادر ان يحصل من الناس فهذا شرك اكبر والنوع الثالث ان يلبسها معتقدا انها تنفع
9:24او تضر او انها تجلب السعادة او انها تزيل الهم. او انها ترفع ضرا مهما قل او تدفع ضرا مهما قل هذا شرك هذا داخل هنا وهو شرك اصغر قال من الواهنة
9:41قال من الواهنة اي اني لبستها معتقدا انها تزيل وهنا يحصل في البدن او ترفعه وقال عليه الصلاة والسلام انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا الا وهنا لان الانسان اذا علق قلبه بشيء وكله الله الى هذا الشيء
10:03فمن علق قلبه بحديدة وكله الله الى هذه الحديدة. كما جاء في حديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة فلا اتم الله له ثم قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له
10:18وجاء في رواية اخرى من تعلق شيئا وكل اليه فمن علق قلبه بحديدة وكله الله الى الحديدة بتميمة وكله الله الى التميمة. من علق قلبه بملك الملوك تولى الله امره
10:34ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ان زعى فانها لا تزيدك الا وهنا لان الانسان علق قلبه بسبب ليس صحيح بعد ذلك قال فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا
10:54لو مت وهذه عليك ما افلحت ابدا وهذا يدل على على خطر هذا الامر. قوله ما افلحت ابدا مع ان هذا صحابي فكيف بمن دون الصحابة هم مثلهم او اولى منهم
11:10وهل هذا الفعل يدل على ان هذا الفعل هل هذا الحكم يدل على ان هذا الفعل شرك اكبر يقال هو على حسب ما يقع في قلب الانسان فان كان معتقدا انها
11:24تنفع وترفع بذاتها فهو شرك اكبر. ويكون قوله ما افلحت ابدا على بابه انك تدخل النار وتخلد فيها وان كان معتقدا انها سبب سيكون قوله ما افلحت ابدا من باب الوعيد
11:41كسائر نصوص الوعيد التي تضم مع النصوص الاخرى فتوضحها وتفسرها كما قال عليه الصلاة والسلام من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا
11:58هذا من احاديث الوعيد وقد تكلم فيه اهل العلم كثيرا انسب ما قيل فيه ما ذهب اليه سفيان الثوري و مالك واحمد ان هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ابلغ في الزجر مع اعتقادنا ان فاعل هذا مرتكبا كبيرة
12:18وانه داخل تحت المشيئة ثم ذكر حديث عقبة بن عامر قال من تعلق تميمة فلا اتم الله له وسيأتي معنا المقصود بالتمائم وخلاصتها ان التمائم جامع لكل ما يعلقه الانسان معتقدا نفعه او ظره مما لم يجعله الشارع سببا لا قدرا ولا
12:41سبعة فلا اتم الله له وهذا اما انه دعاء او خبر. فان كان دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول وان كان خبرا فخبره صدق قال ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وسيأتي معنا بيان
13:01المقصود بالودعة لكن الودائع المقصود بها شيء يعلقونه يزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها ويحبب الزوج الى زوجته يعتقدون فيها اشياء من هذا الباب حجار تؤخذ من البحار او من غيرها يعتقدون فيها نفعا وظرا اما بين الزوجين او غيرهما
13:27فمن تعلق ودعة او تميمة فلا اتم الله له من تعلق ودعة فلا ودعه الله له. ودعه الله. لا يجعله الله عز وجل في دعة وسكون خلاصة الكلام ان هذا الباب المقصود منه هذا الاصل
13:44ان من علق حديدة او خيطا معتقدا انها تنفع او ترفع او تجلب خيرا قل او كثر فقد وقع في الشرك في الشرك وهل هو شرك اكبر او اصغر على حسب التفصيل؟ الذي ذكرناه قبل قليل. نعم
14:03المسائل التي ذكر المسائل التي في هذا الفصل في هذا الباب فيه مسائل الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. اي التغليظ في ذلك والترهيب منه ونحوهما يلحق بها الخزف والجلود والثياب وغيرها فمن فعل ذلك فقد ارتكب امرا عظيما
14:27فانه قال لا تزيدك الا وهنا. قال ما افلحت ابدا. قول حذيفة وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. كل هذا تغليظ في هذا الباب نعم الثانية ان الصحابي لو مات وهي عليهما افلح فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. نعم
14:50فان هذا الوعيد جاء في فعل هذا الامر وهو شرك اصغر ففيه شاهد لما جاء عن الصحابة كابن مسعود انه قال لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بالله
15:04صادقة احب الي من ان احلف بغير الله صادقا. لان الحلف بالله كاذبا ذنب والحلف بغير الله عز وجل وان كان صادقا شرك ففيه شاهد لهذا الامر نعم الثالثة انه لم يعذر بالجهالة. انه لم يعذر بالجهالة. لماذا
15:26لانه لعله سبق التنبيه على مثل هذا الامر. والجهالة نوعان جهالة يعذر الانسان فيها وجهالة لا يعذر الانسان فيها هذه المسألة بعض الناس يفهم كلام الشيخ رحمه الله على غير مراده. فيظن ان الشيخ يرى ان العذر بالجهل
15:49لا يؤخذ به في مسائل الاعتقاد وهذا ليس بصحيح فالشيخ رحمه الله قرر ما قرره عامة اهل العلم. في اكثر من فتوى من فتاويه وهي موجودة في الدرر السنية وفي غيرها
16:03ان العذر بالجهل اصل فالعذر بالجهل من المسائل الكبيرة التي قررها اهل العلم وقد دل عليها الكتاب والسنة وذهب اليها المحققون من اهل العلم ان الانسان يعذر بالجهل الانسان اذا لم تبلغه الرسالة
16:29لم تبلغه الرسالة فالله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالكتاب والسنة دل على ان الله عز وجل لا يعذب احدا الا بعد ابلاغ الرسالة فمن لم تبلغه الرسالة جملة فان الله عز وجل لا يعذبه رأسا
16:51ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل فان الله عز وجل لا يعذبه الا على ما بلغه. وما كنا معذبين حتى رسولا وهذا عام في مسائل الاعتقاد وفي غير مسائل الاعتقاد
17:10الله جل وعلا لا يعذب احدا الا بعد ان تبلغه الرسالة. لكن فرق بين بلوغ الحجة وبين فهم الحجة. هذه المسألة فيها تفاصيل طويلة. انما مقصودنا ان اصل العذر بالجهل دل عليه الكتاب
17:27السنة وعليه المحققون من اهل العلم ومنهم الشيخ رحمه الله. لكن الجهل نوعان جهل يعذر فيه الانسان وجهل لا يعذر فيه الانسان الجهل الذي لا يعذر فيه الانسان اذا كان الجهل بسبب تفريط
17:43فاي جهل بسبب تفريط من الانسان فانه لا يعذر فيه واما الجهل الذي يعذر فيه الانسان فهو الجهل الذي ليس فيه تفريط من الإنسان وهذه مسألة يفصل فيها اهل العلم في بابها
17:59وايضا الناس في الظاهر يعاملون على حسب الظاهر لكن العذاب في الاخرة لا يكون الا على ما علمه الله عز وجل في اه حق هذا الانسان ولذلك تجد ان اهل العلم ينصون على مسائل
18:21هي في الظاهر نحن نعامل الخلق عليها في الظاهر في الظاهر كل من لم يقبل الرسالة هو كافر نعامله معاملة الكفار بلغته الحجة او ما بلغته. لكن في الاخرة الله عز وجل يقول وما كنا معذبين
18:40حتى نبعث رسولا وهذه مسائل يعني يطول فيها الامر لكن هنا قال قال الشيخ رحمه الله تعالى انه لم يعذر بالجهالة سبب ان النبي عليه الصلاة والسلام بل بلغ هنا وقال فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا
19:01اي بعد بلوغ هذا الكلام لو التزمت بهذا الامر واستمريت على لبس الحلقة ومت وهي عليك ما افلحت ابدا. قامت عليك الحجة الرابعة انها لا تنفع في العاجلة. يعني هي مسألة هل
19:21الجهل بمسائل الاعتقاد او في اصل الايمان يعذر الانسان فيه او لا اهل العلم المحققون منهم هم متفقون على ان الاصل ان الانسان لا ان الانسان يعذر بالجهل ويستدلون بادلة لكن احيانا يختلفون هل الان في
19:39ولا ما في جهل؟ فهم يختلفون في مسألة وقوعه اما اصل المسألة وتأصيلها فانهم يعني يكادون يتفقون عليها نعم هناك بحوث في هذا الباب لكن هذه المسألة على وجه الخصوص يجب على الانسان ان ان ينظر عمن يأخذها
19:58عن من يأخذها لانها مسألة وقعت فيها او زلت فيها اقدام اناس في هذا الباب انها لا تنفع في العاجلة بل تضر. لقوله لا تزيدك الا وهما. فالخيط والحلقة ونحوها مما يعلق
20:17لا تنفع لا في العاجل ولا في الاجل بل تظر تضر كيف؟ هل هي سبب؟ يضر نقول لا هي تضر لان الانسان علق قلبه في هذا الشيء من علق قلبه بغير الله
20:31وكله الله الى ما علقه اليه نعم الخامسة الانكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعم. من وقع في الشرك الاصغر او الشرك الاكبر فانه ينكر عليه واذا رأى الانسان المصلحة في التغليظ فليغلظ
20:51والتغليب نوعان. تغليظ في العبارة. وهذا الانسان ينظر الاصلح في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان احيانا يغلق واحيانا ما يغلظ والله جل وعلا قال فقولا له قولا لينا واحيانا التغليظ يكون بذكر الترهيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فانه غلظ بذكر الوعيد وهذا نوع. والتغليظ
21:17الثالث ان يكون باليد كما فعل حذيفة فانه وهذا تغليم ثالث التغليظ ثلاث اقسام تغليظ بالعبارة شدة وتغليظ بذكر الدليل المرهب وتغليظ باليد. اما التغليظ باليد فهذا ليس لاحاد الناس
21:40وانما له ضابطه واما التغليظ بالحجة فهذا يفعله الانسان ويأتي بالدليل المرهب. واما التغليظ بالعبارة فالانسان ينظر الاصلح في هذا الباب نعم السادسة التصريح بان من تعلق شيئا وكل اليه. نعم
22:00السابعة التصريح بان من تعلق تميمة فقد اشرك الثامنة هذا عام. فكل من علق تميمة فقد وقع في الشرك وسيأتي معنا تفصيله في الباب الذي بعده. التمائم اذا كانت من غير
22:15القرآن والسنة فهي شرك غير القرآن والسنة والادعية فهي شرك. لا اشكال في ذلك والنصوص صريحة. لكن اذا كانت من القرآن او السنة فهل هي شرك ام لا يأتي بيانه في الباب بعده ان شاء الله. والصحيح
22:31انها تمنع. نعم الثامنة ان تعليق الخيط من الحمى من ذلك اي ان تعليق الخيط بقصد رفع الحمى او دفعها داخلة في الشرك داخلة الشرك ومثلها الان بعظ الاشياء التي تنتشر
22:52عند بعض الصيدليات يجعلون سوارا يزعمون انه يخفف الشحنات اللي تحصل في الجسد من كذا وكذا وكذا هذه ليست داخلة في العلاج العام الذي دل القدر على انه مباح كالادوية ونحوها. وانما هي داخلة في الحلق
23:21داخلة في الحلق ولذلك يمنع منها. نعم التاسعة تلاوة حذيفة الاية الاية دليل على ان الصحابة يستدلون بالايات التي في الشرك الاكبر على الاصغر كما ذكر ابن عباس في اية البقرة. نعم
23:42العاشرة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم للقرآن وان الصحابة يعلمون ان ايات القرآن التي نزلت في باب لا يعني قصرها على ذلك الباب وانما كل من وقع فيما هو نظير لهذا الباب فانه يلحق به. ومن هنا استدل حذيفة على
24:04هذه المسألة بما نزل في الشرك الاكبر. نعم العاشرة ان تعليق الودع من العين من ذلك اي ان من علق ودعة قاصدا انها تدفع العين فانه داخل في ذلك والودع كما تقدم معنا
24:23انها احجار تؤخذ من البحر يعلقونها يقصدون بها دفع العين او رفعها اي انها داخلة في الشرك. نعم الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة ان الله لا يتم له. ومن تعلق ودعة فلا
24:42ودع الله له اي لا ترك الله له. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه صلى الله عليه وسلم احق دعاء بالقبول نعم