باب الفوات والإحصار
0:00باب الفوات والاحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فات الحج وانقلب احرامه عمرة. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها وعليه دم. والقضاء
0:20في العام القابل. لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن حصر عن البيت لو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل. فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل. ومن
0:40من حصر عن طواف الافاضة فقط. وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني. او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل. كان له ان
1:00تحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه