فصل ولا يرث صاحب الولاء
0:00فصل ولا يرث صاحب الولاء الا عند عدم عصبات النسب وبعد ان يأخذ اصحاب الفروض فروضهم فبعد ذلك يرث المعتق ولو انثى ثم عصبته الاقرب فالاقرب. وحكم الجد مع الاخوة في الولاء كحكم
0:20به معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث. وانما يرث به اقرب عصابات المعتق يوم موت العتيق. لكن يتأتى انتقاله من جهة الى اخرى. فلو تزوج عبد
0:40معتقة فولاء من تلده لمن اعتقها. فان اعتق الاب انجر الولاء لمواليه