فصل فيمن يصح ظهاره
0:00فصل ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا او معلقا او محلوفا به. فانجزه لاجل نبية او علقه بتزويجها او قال لها انت علي حرام ونوى ابدا صح ظهارا. لا ان اطلقها
0:20او نوى اذا ويصح الظهار مؤقتا كانت علي كظهر امي شهر رمضان. فان وطئها فيه فمظاهر والا فلا. واذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطأ ودواعيه قبل التكفير. فان وطئ ثبت تلك
0:40كفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر. وان مات احدهما قبل الوطء فلا كف