استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه ما به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبانة رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. كتاب
0:22الحج والعمرة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. اما بعد فهذا كتاب الحج والعمرة اودع فيه المؤلف رحمه الله المسائل الفقهية
0:52متعلقة بهذا الموضوع في مذهب الامام احمد رحمه الله وآآ به يختم الكلام عن اركان الايمان عن اركان الاسلام الخمسة. قال رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة على الفور. فان زال مانع حج بعرفة او عمرة قبل طوافها
1:22والى اذا وقع فرضا. وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب ومن زيانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. احسنت. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن وجوب الحج والعمرة
1:42اما وجوب الحج فهذا من المعلوم من الدين بالضرورة حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا واجب لا شك في وجوبه قال على ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بل هذا الواجب ركن من اركان
2:12الاسلام الذي لا يتم الاسلام الا به. وفي هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر من ذلك حج بيت الله الحرام
2:32من استطاع اليه سبيلا. كذلك دل على انه من اركان الاسلام حديث جبريل المشهور حيث عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج الى بيت الله ركنا من اركان الاسلام. واجماع
2:52الضروري منعقد على وجوب الحج. وانه ركن من اركان الاسلام وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة حجة واحدة واعتمر اربع عمر وحجته عليه الصلاة والسلام كانت في السنة العاشرة بالاتفاق
3:20هذا عن وجوب الحج. واما عن وجوب العمرة مذهب الامام احمد رحمه الله كما هو مذهب كثير من اهل العلم هو وجوب العمرة ايضا و هذا المذهب مروي عن عمر وعن علي وعن ابن عباس وعن عائشة وعن غيرها
3:54هؤلاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم اجمعين. كذلك هو قول جماعة من التابعين وممن بعدهم من السلف عليهم رحمة الله. وهذا هو القول الصحيح. ان العمرة واجبة
4:13مرة في العمر كما ان الحج واجب مرة في العمر. ويدل على هذا جملة من الادلة ومن ذلك ما روى الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها ان عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه
4:33عليه وسلم هل هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة والحديث صحيح ويدل على هذا ايضا حديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام
4:57ان فريضة الحج ادركت اباه شيخا كبيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجة عن ابيك واعتمر والحديث اخرجه النسائي وغيره وهو حديث صحيح. وفيه امر النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة
5:21عن هذا الاب العاجز عن الحج فكيف بالعمرة عن النفس؟ والامر يقتضي الوجوب هذا هو الاصل فيه ومن ذلك ايضا حديث الصبي ابن معبد انه سأل عمر رضي الله عنه فقال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي
5:51اني وجدت الحج والعمرة مكتوبان علي. فاني جمعتهما معا. يعني اهل بالحج والعمرة معا ان كان قارنا فقال عمر رضي الله عنه هديت الى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
6:11وهذا ايضا اثر حسن عند النسائي وابي داوود وغيرهما فترى ان عمر رضي الله عنه اقره على ان الحج والعمرة مكتوبان عليه يعني واجبان وبين ان هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة اداء هذا الواجب ومن جهة ايضا الجمع
6:41بينهما في سفرة واحدة. المقصود ان هذه بعض الادلة التي تدل على وجوب العمرة. وانها واجبة كالحج. يعني من جهة اصل الوجوب وان كان ولا شك وجوب الحج اعظم في الشريعة
7:02في هذا يقول المؤلف رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا شروط وجوب الحج. فذكر كما ترى اربعة شروط وهذه الاربعة تؤول الى خمسة. لان التكليف في قوله المكلف يشمل البلوغ
7:32والعقل فصارت شروط وجوب الحج كم؟ خمسة. قال رحمه الله يجب ان على المسلم هذا هو الشرط الشرط الاول الاسلام. فلا يجب الحج على غير المسلم. الكافر لا يجب والحج عليه وهذه مسألة مررناها بيناها مرارا وهي ما معنى كون الحج ماذا؟ غير واجب عليه
8:02فهو لا يخاطب به ها ولا تبرأ ذمته به لو فعل. وان كان يأثم بتركه وان كان يأثم بتركه. هذا هو الشرط الاول. قال الحر اذا لا بد في وجوب الحج على المرء ان يكون حرا وبناء عليه فالعبد لا يجب عليه
8:30حج الشرط الثالث قال المكلف المكلف يعني الباب العاقل فلا يجب حج على صبي لم يبلغ ولا يجب حج على مجنون لا يعقل ونحن نقولها هنا شرط الوجوب. طيب هل يصح الحج من الرقيق
9:00ومن الصبي الجواب نعم. يدل على ذلك في شأن الصبي ما جاء في صحيح مسلم من ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعت له امرأة صبيا فقالت الهذا حج؟ فقال
9:20الصلاة والسلام نعم ولك اجر فدل هذا على ان الصبية اذا حج فان حجه صحيح عليه وهكذا بقية الحسنات. القاعدة ان الصبي الذي هو دون البلوغ تكتب له حسناته ولا تكتب عليه سيئاته. والادلة على هذا كثيرة. المقصود ان الصبي يصح منه
9:50وان كان لا تبرأ ذمته بحجته التي كانت ابان صبا. بمعنى لا يغنيه ذلك عن الحجة الواجبة عليه بعد البلوغ. قال رحمه الله المستطيع اذا يشترط لوجوب الحج الاستطاعة. وكلام اهل العلم في الاستطاعة كلام طويل
10:20لكن يمكن ان نلخص من مجموع كلامهم ان الاستطاعة تشمل خمسة امور. الامر اول الصحة بمعنى ان يكون قادرا ببدنه على الحج. الحج لا شك ان فيه مشقة يعلمها من حج فيحتاج معه الى ان يكون الانسان صحيح البدن قادرا على ان
10:50ان يعاني اعمال الحج والترحل والسفر الى اخره. وبناء على هذا فان المريضة او العاجز او كبير السن الذي هو اضعف من ان يحج هذا لا يجب عليه الحج نظرا لكونه غير مستطيع ببدنه. الامر الثاني ملك الراحلة
11:20والمقصود ان الراحلة التي يركبها مثله شيء لا بد منه في تحقيق الاستطاعة. وهي هي التي نسميها باللسان المعاصر وسيلة النقل التي توصله الى مكة. وسيلة النقل التي توصله الى مكة اما ان يملك الدابة نفسها او ان يكون مالكا لاجرة وثمن الانتقال
11:50فمتى ما كان مالكا لذلك او كان مالك ان كان مالكا للدابة التي يسافر عليها بها او كان مالكا للاجرة والثمن الذي يحتاجه في هذه الرحلة فانه يكون حينئذ مستطيعا هذه
12:10استطاعت وهي ملكه الراحلة او الدابة. الامر الثالث ملك الزاد. وذلك يشمل حوائجه من اكل وشرب ونحوهما من مسيره والى عودته. من ابتداء سيره وفي اثناء حجة والى عودته. كل ذلك لابد ان يكون مالكا له. فهذا هو الامر الثالث الذي به
12:43حققوا الاستطاعة وهو ملك الزاد آآ كما سبق يعني كما هو الشأن في ملك الراحلة ذهابا وايابا. الامر الرابع ملكه نفقة من يمون يعني من ينفق عليه الى عودته. وكذا ملكه ما يقضي به ديونه
13:13يعني لا بد ان يكون اضافة الى كونه مالكا الزاد والراحلة على ما سبق بيانه ايضا ان يكون ماذا مالكا لنفقة من يعول. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت. كذلك ما يتعلق
13:34ديونه التي يجب عليه وفاؤه. فان قظاء الدين مقدم على قضاء على قضاء هذا الواجب او اداء عفوا هذا الواجب الذي هو الحج. طيب فيما يرجع الى ملك زادي والراحلة والنفقة كما سبق. هل يلزم بان يبيع
14:04الفائض عن حاجته من متاع او مسكن او دابة او ما شاكل ذلك. حتى يؤدي الحج عندنا هنا لابد ان يكون مالكا للنفقة الامور المستدامة كمسكن وخادم تاجه الى اخره ولكن لو كان المسكن لنفرض مسكنا واسعا زائدا على حاجته بعض الناس ربما
14:34اسكنوا في ماذا؟ مسكن واسع. وعنده ما يكفيه من طعام وشراب. ولكن رحلة الحج تحتاج الى نفقة زائدة على ذلك لو باع البيت واشترى بيتا يكفيه فان هناك فائضا في المال يمكن
14:54وان يحج به ما رأيكم هل يجب عليه ان هل يجب عليه ان يبيعه؟ فيحج؟ نعم؟ نعم. واجب. لاننا نقول ان المطلوب ان يحج بالقدر الزائد على ما يملك من النفقة التي
15:16يحتاج اليها كذلك لو كان عنده سيارة فارهة غالية الثمن وليس عنده نقود بيده يمكن ان يحج بها ويمكن ان يبيع هذه السيارة فيشتري سيارة تتأتى بها او تتقضى بها
15:36الحاجة والفائض يمكن ان يحج به نقول ماذا؟ وجب عليك ذلك. فان الذي تعذر فيه هو والقدر الذي تحتاجه. واما الزائد على ذلك فان امر الله عز وجل واجب ان تؤديه. وما لا يتم الواجب الا
15:56به فهو واجب. الامر الخامس امن الطريق. لابد ان يكون الطريق الى بيت الله الحرام امنا فلا يكون هناك ما يعكر صفو الامن فيخاف الانسان على نفسه او يخاف على ما له في اثناء الطريق. وهذا ونحمد الله كثيرا ما هو متيسر ومتحقق
16:26في هذا الزمان المتأخر بفضل الله تبارك وتعالى ثم بما يسر لهذا البلد من تيسير اسباب الامن وما هو اكثر من ذلك بالنسبة للحجاج. فهذه خمسة امور بها حققوا الاستطاعة بها تتحقق الاستطاعة. متى اختل واحد منها فاكثر؟ فان المرء لا يكون بذلك
16:56مستطيعا وبالتالي لا يجب عليه الحج. اذا هذه خمسة شروط وسيأتي شرط سادس زائد يتعلق بالمرأة. وهو وجود المحرم. هذه الشروط اذا تأملناها فاننا نجد انه يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام
17:22اولا شرط الاسلام وشرط العقل. هذان شرطان للوجوب والصحة اجزاء هذان ما هما؟ الاسلام والعقل. شرطان لماذا؟ للوجوب فلا يجب على غير مسلم وعلى غير عاقل. الامر الثاني الصحة لو لو قدرنا ان
17:52انه ما حج لو جاء كافر وحج. لو قدرنا هذا تقديرا. نقول ايش؟ لا يصح. الامر الثالث انه من اولى لا يجزئه عن حجة الاسلام. فلو قدر انه اسلم من بعد او قدر انه افاق وشفي هذا المجنون. ماذا
18:12نقول لا تجزئه لانها في الاصل اصلا لم تكن لانها في الاصل لم تكن صحيحة وبالتالي لم تكن مجزئة القسم الثاني و هما شرط او شرطا البلوغ والحرية. هذان للوجوب والإجزاء دون الصحة. ما هما يا شيخ؟ البلوغ والحرية. هذان
18:42لماذا؟ يشترط للوجوب بمعنى لا يأثم بوجود هذين بوجود المانعين بوجود الرق وبجود الصغر فانه لا يأثم اذا لم يحج فلا يجب ذلك الحج الا بتحقق هذين الشرطين ولكن ماذا
19:12ها لا يحصل الاجزاء. لا يحصل الاجزاء. ما معنى لا يحصل الاجزاء؟ بمعنى اذا كبر الصغير ها وجب عليه ان يحج حجة الاسلام. كون هذه الحجة التي اداها في صغره صحيحة يعني كونها
19:34ماذا؟ مثابا عليها. لا ان ذمته تبرأ من حجة الاسلام اذا تبر اذا بلغ واضح يا جماعة؟ كذلك الامر بالنسبة للحرية. فان الرقيق لو حج فان حجه صحيح ويثاب عليه ولكنه لا يكفيه ولا يجزئه عنه حجة الاسلام فواجب عليه حجة اخرى بعد ان يعتق لو قدر انه
20:04تحرر من الرق فانه يجب عليه ان يؤدي حجة الاسلام الامر الثالث الاستطاعة الاستطاعة شرط للوجوب دون الاجزاء والصحة. لو قدر ان مريضا تثاقل على نفسه او اتخذت له الاسباب
20:33من حمل ورافعة المهم انه تثاقل فادى الحج. ماذا نقول اجيبوا يا جماعة صحيح؟ يثاب عليه مجزئ ذمته ماذا؟ تبرأ اذا كانت حجة الاسلام فذمته تبرأ بها اه انما نقول ان الاستطاعة شرط ها للوجوب شرط للوجوب فهو غير اثم لكون
21:01به لم يحج لانه غير مستطيع لا يأثم اذا كان غير مستطيع بترك الحج لكن لو حج صح صحة اذا هذه الشروط للحج يمكن ان نقسمها الى هذه الاقسام الثلاثة
21:21قال رحمه الله يجب ان على المسلم الحر المكلف المستطيع في العمر مرة لا يجب اكثر منها مرة واحدة وما زاد فانه ماذا؟ تطوع. نافلة. اما القدر الواجب فحج واحد وعمرة واحدة. ويدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي
21:49صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعاد الرجل ثلاث مرات
22:07فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم الى اخر الحديث. فهذا يدل على ان الحج واجب مرة واحدة ومن باب اولى العمرة ومن باب اولى العمرة
22:27اذا قوله في العمر مرة متعلق بماذا باول شيء وهو يجب ان يجيبان مرة واحدة قال على الفور اذا نستفيد من هذا انه لا يجوز تأخير اداء الحج الواجب وتأخير اداء العمرة الواجبة. لا يجوز. بل الواجب المبادرة الى ذلك
22:58عند تحقق الوجوب اذا وجب على الانسان بمعنى وجدت شروط الوجوب كما سبق بيانها فانه يتعين على المسلم ان ابادر بالحج ومتى اخر اثم ومتى اخر اثم. وذلك لما تقرر في اصول الفقه
23:25وهذا مر بنا ان كنتم تذكرون في دروس الاصول ان الامر ها يفيد الوجوب على الفورية على الفورية ودل على الفورية في الحج دليل خاص وهو ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج
23:52فان فان المرء لا يدري ما يعرض له فهذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج. قال تعجلوا الحج الحديث حسن لا بأس به في مسند الامام احمد وغيره. هذا امر والامر يقتضي الوجوب بتعجيل الحج
24:18وبهذا نفهم ان اولئك القادرين على الحج المتكاسلين المتساهلين في اداء انهم اثمون عياذا بالله. بل اني قد سمعت عن بعض الناس وهو ساكن بمكة وقد بلغ من العمر ما بلغ ومع ذلك فان فريضة الحج ما اداها وهو يسكن
24:49في مكة ويأتي عليه وقت الحج وهو في مكة. لكنه يقول انا مشغول بالدنيا بالتجارة بتحصيل المال نعوذ بالله من الخذلان. الله ما خلقك الا لهذا الا للحج ولغيرها من العبادات الله خلقنا لهذا. تترك هذا وتتشاغل بالدنيا او يقول والله انا في
25:14وقت الحج هناك اجازة ويستغلها في السياحة سبحان الله العظيم والله ان هذا لخذلان و علامة على مرض في القلب نعوذ بالله من ذلك. وتارك الحج تكاسلا كافر كفرا مخرجا من الملة على قول طائفة من اهل العلم
25:40وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله فالمسألة ليست سهلة وعلى المرء ان يتقي الله عز وجل فمتى ما تمكن من الحج وتيسرت له اسبابه انه يجب عليه ان يؤدي فريضة الله عليه
26:01قال رحمه الله فان زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا وقعا فرضا. يقول لك المؤلف رحمه الله فان لا مانع يعني مانع الاجزاء او مانع الصحة كما سبق انزال مانع الاجزاء او مانع الصحة
26:31في الحج بعرفة يعني قبل الوقوف بعرفة او في اثنائها في اثناء او في اثنائه عفوا او في وقته وامكنه الرجوع فانه يقع فرضا ماذا يريد المؤلف بهذا؟ يقول لنا المؤلف ان الصبي
27:01الصغير الذي هو دون البلوغ لو حج ولكن قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او في وقت الوقوف بعرفة فهو لو كان خارجها ولو كان ذهب الى جمع ولكن الوقت يسمح بان يعود في الوقت الى متى؟ وقت
27:25قف ها الى طلوع فجر يوم النحر. فرجع ووقف بعرفة يقول ان الحج يقع بالنسبة له ماذا فرضا بالنسبة له يقع ماذا؟ فرضا. كذلك لو قدر ان رقيقا حج فاعتق قبل الوقوف
27:50بعرفة او اثناء الوقوف. نقول هذه اصبحت حجة الاسلام لا يلزمه ان يأتي حجة اخرى اه اذا متى ما زال مانع الاجزاء او الصحة بعرفة او قبلها او في وقتها وامكن الرجوع فانه ماذا
28:12طبعا وبالتأكيد ورجع فانه فانها تصبح حجة الاسلام. يستثنى من هذا حالة واحدة قالوا يستثنى من هذا ما اذا كان مفردا او قارنا وسعى بعد طواف في القدوم هذا لا لا ينفعه لابد ان يأتي
28:39بحجة استثنوا استثنى فقهاؤه الفقهاء ومذهب الامام احمد رحمهم الله حالة واحدة وهي ما اذا سعى ها للحج بعد الطواف القدوم وهذا يمكن ان يكون من المفرد والقارن. قالوا هذا لا ينفعه
29:05لو انه بلغ قبل عرفة فوقف بعرفة بالغا قالوا هذا ماذا؟ لا يقع بالنسبة له حج فريضة لماذا لانه قد ادى ها ركنا من اركان الحج وهو وهو غير بالغ
29:29اليس كذلك؟ وبالتالي فانه لا يقع هذا لانه لا بد ان يكون الحج والمراد اركانه ماذا؟ وقت التكليف وهو قد ادى بعض الحج ها؟ بعض يعني جاء عليه ركن السعي والمذهب كما هو مذهب جماهير اهل العلم ان السعي ماذا؟ ركن في الحج وبالتالي فانه
29:56مذهب الجمهور ان السعي ركن في الحج وبالتالي فانه يكون قد اداه وهو وهو لا يجزئه لانه ما ما تحقق فيه التكليف طيب قال رحمه الله وعمرة قبل طوافها كذلك لو انه احرم
30:20بعمرة وهو صبي وفي اثناء الطريق او بعد وصوله مكة وقبل ان يطوف للعمرة بلغ ماذا نقول ان عمرته هذه تقع ماذا؟ تقع عمرة العمرة الواجبة تكون العمرة الواجبة طيب اذا قال رحمه الله فانزال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعلا اذا
30:52يعني فعل بعد زوال المانع وقبل الشروع وقبل الشروع. وقع فرضا قال وان عجز يعني عجز عن السعي الى الحج لكبر او مرض كذلك الامر بالنسبة للعمرة. او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان
31:19قيمة من يحج عنه. لزم ان ينيب عنه من يحج عنه. او لزم ان ينيب عن انهو من يعتمر عنه؟ من هذا ها العاجز عن الحج ببدنه لابد من هذا القيد ولا يدخل في هذا العاجز عن
31:44حجي بماله لانه فقير هذا لا ينيب. انما الانابة كونه يقيم نائبا عنه هذا متعلق عاجزي عن الحج ببدنه. وهذا يشمل شخصين. الاول الكبير كبرا يمنعه من ان يسافر. او من ان يؤدي مناسك الحج شيخ كبير. تيسرت له
32:12ابو الحج او وجب الحج وكان قادرا ومالكا للمال ولكن بعد ان اصبح شيخا كبيرا ما يستطيع. ماذا نقول وجب عليك ان تنيب عنك من يحج وجب عليك ان تنيب عنك من يحج عنك. كذلك المريض ولكن ليس اي مرض
32:37شخص عنده زكام او عنده الم في صدره. هل نقول انه ينيب عنه من يحج عنه الجواب لا انما هو المريض الذي لا يرجى برؤه والناس تعرف هذا المرض من هذا اذا كان المرض لا
32:57برؤه شخص مشلول جاءته جلطة فاصيب بشلل والغالب انه ماذا؟ غالب الظن انه سيستمر على هذه العلة فنقول حينئذ انب عنك من يحج عنك. قال وان عجز لكبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم
33:23من يحج عنه؟ طيب من يحج عنه؟ كلمة من هنا؟ هل هي خاصة بالرجل يعني لابد ان يكون النائب رجلا اذا كان الذي به علة رجلا ولا امرأة او بالعكس اذا كانت العاجزة امرأة فلابد ان تنيب امرأة ولا يجوز ان ينيب ان تنيب رجلا
33:53او انه يجوز هذا وهذا؟ يجوز بالاتفاق. اذا كان رجلا ان ينيب امرأة ويجوز اذا كان امرأة ان تنيب رجلا ومن باب اولى العكس. يعني الرجل ينيب الرجل والمرأة تنيب المرأة
34:13فهي فايا من هؤلاء فانه يجوز انابته. اذا نفهم من هذا ان الحج والعمرة عن الغير لا تصح الا في حالتين. انتبه لهذا فما اكثر الاسئلة التي ترد في هذه المسألة
34:33الحج والعمرة عن الغير لا تصح الا في حالتين في حالة الوفاة يعني ان يكون الشخص ميتا فيحج عنه. او في حالة العجز البدني في هاتين الحالتين يجوز ان يحج عن الغير ويجوز ان يعتمر عن الغير و
34:59الادلة على هذا في السنة كثيرة. اما بالنسبة للميت فيدل على صحة الحج يعني الميت ما ثبت في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه
35:19وسلم ان امي لم تحج ان امي ماتت ولم تحج افاحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنها ومن ذلك ايضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة سألت
35:43النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فدل هذا على جواز الحج عن الميت الذي
36:01وجب عليه الحج واما بالنسبة للعاجز ببدنه يدل على صحة الحج عنه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم
36:25فقالت ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع السفر ولا الظعن قال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل احج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهذا يدل على جواز
36:45الحج عن كبير السن. ومن ذلك ايضا حديث ابي رزين في سنن النسائي وقد مر بنا قبل قليل حينما قال ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجة عن ابيك واعتمر
37:05فهذه ادلة وغيرها ايضا في السنة وارد تدل على جواز الحج عن الغير اذا كان متوفى او كان عاجزا ببدنه. طيب ماذا اذا كان فقيرا شخص انا يتيسر لي الحج هنا لاني اسكن في مكة واسكن في المدينة والحج قريب علي ولكن امي او ابي في
37:35في بلاد اخرى هو او هي فقير او فقيرة ما ما يوجد مال. هل يصح ان احج او اعتمر عنهما؟ فالجواب ابوك؟ لا لا يصح لان الاصل ان العبادة انما تكون لفاعلها. من اهتدى
38:00انما يهتدي لنفسه من عمل صالحا فلنفسه في ادلة كثيرة. ولذا لما كان هذا هو المستقر في الصحابة جاؤوا يسألون عما خرج عن هذا الاصل يعني هذه المرأة او ذاك الرجل من الصحابة رضي الله عنهم حينما ذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم
38:25احج عنها احج عنه لماذا جاؤوا يسألون؟ ما جاءوا يسألون ايحجون عن انفسهم؟ يعني اذا ارادوا ان يحجوا عن انفسهم ما يأتون ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لان مشروعية هذا مستقرة في نفوسهم لكن جاؤوا يسألون
38:45عما خرج عنه الاصل. وما خرج عن الاصل فانه يوقف فيه عند حد الدليل فالدليل جاء في جواز الحج عن الغير في ماذا؟ في شأن ميت وفي شأن عاجز. اذا ما زاد على ذلك
39:05العاجز ببدنه اذا ما زاد على ذلك فانه ماذا؟ لا يصح ان يناب فيه. ومن ذلك العجز المال ومن ذلك العجز المالي. فضلا عن غيره يعني اه بعض الناس يكون غنيا
39:25ويقول انا انيب عني الصحيح ان هذا لا لا يصح لا في حج فريضة ولا في حج نافلة. لان الدليل اه والدليل على ذلك عدم الدليل. والاصل في العبادات التوقيف
39:44قال رحمه الله لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. طبعا هنا حينما نقول يلزم اذا يلزم على الفور ولا التراخي؟ يلزم على الفور كما انه لو كان يحج بنفسه لوجب عليه
40:04فورا كذلك اذا اناب غيره وجب ان يكون هذا فورا وجب ان يكون هذا فورا. قال من اذ وجبا ما هما؟ الحج والعمرة وجبا عليه. يعني على هذا الشخص العاجز
40:28فمن حيث وجب عليه فانه ينيب هذا النائب. بمعنى اذا وجب عليه الحج وهو في بلده هل يجوز ان ينيب شخصا يسكن او هو في مكان دونه مثال ذلك شخص
40:55يعيش في العراق ووجب عليه الحج هناك ولكنه عاجز. هل له ان ينيب احدا يحج عنه وهو في المدينة ها يقول طبعا على المذهب يقول ايش؟ من حيث وجب عليه يعني من المكان الذي يجب عليك
41:24الذي وجب عليك من ها هنا انب عنك من يحج واظح يا جماعة؟ طيب بناء على هذا اذا كما يحصل اليوم مثلا ان يناب شخص في الحج عن عن غيره وهذا المناب عنه في بلد اخر ينيب شخصا في مكة
41:49يقول يا فلان حج عني انا مريض او انا عاجز او مشلول. بناء على المذهب يقولون ايش لا يصح لماذا؟ قالوا في تعليلهم لان القضاء يحكي الاداء ايش قالوا القضاء يحكي الاداء
42:10وهذا العاجز لو قدر ان يحج عن نفسه ها لحج من حيث وجب عليه لو قدر انه حج عن نفسه لوجب ان يحج ماذا؟ من حيث وجب عليه فكذلك عنه
42:37لان القضاء يحكي الاداء فاما يا جماعة اذا لا يصح ان ينيب شخصا من غير البلد الذي وجب عليه الحج فيه. بل لا بد من نفسي المكان الذي وجب عليه هو في العراق فاننا نقول من نفس بلدك من نفس المدينة التي انت فيها اقم شخصا نائبا عنك
43:00فيسعى الى الحج ذهبت طائفة من اهل العلم الى ان هذا ليس بشرط وانه آآ لو اناب اي انسان سواء كان في بلده او في بلد ابعد او في بلد الى
43:22اقرب او حتى في ها مكة فانه ماذا؟ فانه يجوز. قالوا لان السعي الى الحج يعني فرض مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته هو مطالب بماذا بالحج. هذا السفر ها انما طولب به لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهو واجب عليه لهذا السبب والا
43:59فلو قدر ان هذا الانسان سافر من بلده الى مكة او جدة مثلا للتجارة ثم تيسر له الحج جاء وقت الحج وتيسرت الاسباب واصبح الحج متاحا له. ماذا تقولون؟ هل تقولون لا بد ان
44:24يرجع الى بلده لانه وجب عليه ها هناك او تقولون يجوز ان يحجوا؟ اي يجوز ان يحج من جدة او حتى من مكة؟ اجيبوا يا جماعة يجوز لان هذا السعي والسفر هذا
44:41هذا ليس مقصودا لذاته هذا مقصود لغيره. فكذلك نقول بالنسبة للنائب وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة لكن المذهب يعني كما ذكرت لك وهو من مفردات مذهب الامام احمد يعني وجوب الحج من حيث
45:02يعني اقامة النائم من حيث وجب الحج على المنوب عنه هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله قال رحمه الله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل احرام نائب. يقول لك
45:24يجزئ الحج حج النائب ويجزئ او تجزئ عمرة النائب عن هذا العاجز. تبرأ ذمته بشرط الا يبرأ العاجز قبل احراب قبل احرام نائب بمعنى اناب شخصا ان يحج عنه لعجزه فسافر
45:58وقبل وصوله الى الميقات حيث يحرم بقدرة الله سبحانه وتعالى زال العذر. نشط قام من شلله فما الواجب هنا ها الواجب ان يحج بنفسه وهذه الانابة لا تصح شرط في صحة الانابة في الحج لعجز ماذا؟ ان لا يكون قد برئ ها قبل
46:35احرام النائب. طيب. بناء على هذا دخل في الاحرام وقبل الطواف احرم ودخل الى مكة في هذه الاثناء بعد احرامه وقبل طوافه برئ يتصل به يقول له خلاص لا لا تقم بالحج لانه لانني قد برئت نقول ماذا؟ لا خلاص بما انه احرم فقد شرع في اعمال
47:07الحج وبالتالي فانه يجزئه وتبرأ ذمته بحج النائب عنه. اذا قال ويجزئان ما لم يبرأ قبل احرام نائب. اذا ان برئ فلا يجزئه لقدرته هو على الحج لقدرته هو على الحج. والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وشرط لامرأة محرم ايضا. فان
47:37من استنابت وان مات من لزماه اخرجا من تركته. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله هنا الى شيء يتعلق بالمرأة تفارق فيه المرأة الرجل وهو شرط سادس وان شئت فقل هو شرط ها خامس ان جعلت التكليف شرطا واحدا كان خامسا. وان فصلت
48:07وجعلت هذا الشرط شرطين وهما البلوغ العقل فانك تجعل هذا شرطا سادسا. يقول شرط لامرأة محرم ايضا فان ايست منه استنابت. عندنا هنا ما يتعلق بالمرأة ست مسائل المسألة الاولى ان وجوب الحج على المرأة كوجوبه على الرجل سواء بسواء
48:38وهذا باجماع المسلمين. فلا فرق في وجوب الحج بين رجل وامرأة. وبناء على هذا فانه لا يجوز لزوجها او ابيها او ولي امرها منعها من الحج متى ما وجدت شروط الحج ومنها المحرم تيسر المحرم
49:06فانه لا يجوز لوليها او زوجها منعها. هذا واحد وثانيا لا يجوز لها طاعته في ترك الحج لان قاعدة الشريعة انه لا تجوز او لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو ان الرجل
49:30قال لها زوجها قال لها لا تحج واخوها تيسر ان يحج معها فانها تخرج الى الحج ولا تطيعه في ترك الحج لان هذا واجب اوجبه الله سبحانه وتعالى فلا طاعة لمخلوق في ترك ما اوجب الله سبحانه وتعالى. طيب. المسألة
49:54والثانية يشترط كما ذكر المؤلف رحمه الله يشترط حج المرأة وجود فلا يجوز لها ان تحج بلا محرم. انتبه هنا الشرط يقولون يشترط في حج المرأة المحرم هو الشرط للحج او الشرط للسفر
50:21ها؟ هم يقولون للحج لان الغالب في شأن الحجاج ان يكونوا ماذا؟ مسافرين. وبالتالي فهذا شرط لسفر المرأة سواء كان حاجا او كان غير حج. لا يجوز لها ان تسافر الا مع
50:41محرم وذكر يعني انه شرط في الحج هذا من باب الغالب لان الغالب في في الحجاج ذكورا واناثا ناخذ ان يسافروا اليه. المحرم هذا شيء لا بد منه في سفر المرأة
51:01للحج والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم
51:22هنا قال رجل يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. وان امرأة طلقت حاجة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. تلحظ يرعاك الله في هذا الحديث؟ ان النبي صلى الله عليه
51:45وسلم ما اذن لهذا الرجل في ترك امرأته ان تحج بلا محرم مع كونها قد شرعت في السفر ومع كونه هو متهيأ لماذا؟ للغزو في سبيل الله. الجهاد الذي هو ذروة سنام
52:09لا ومع ذلك تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امره بترك الجهاد وان ينطلق ولاحظ ان الفعل انطلق ها فعل امر يدل على الوجوب. اذا هذا يدل على وجوب ان يكون مع المرأة محرم
52:29اثناء حجها اضف الى هذا الادلة العامة التي تدل على انه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع ذي محرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم
52:47وآآ الادلة في هذا متعددة وهذا الحديث له الفاظ متعددة. كلها تدل على وجوب ان يكون ثمة محرم مع المرأة في سفرها. المسألة الثالثة من هو المحرم وماذا يشترط فيه؟ المحرم اما ان يكون الزوج او من تحرم
53:17وعليه المرأة حرمة مؤبدة من تحرم عليه حرمة مؤبدة خرج بهذا؟ من تحرم عليه حرمة مؤقتة مثل ماذا زوجي ها اختها زوج اختها تحرم عليه هذه المرأة ولكنه تحريم مؤقت بمعنى لو طلق
53:45هذه الاخت جاز له ان ينكح هذه المرأة. اذا من حرمت عليه حرمة مؤبدة فهذا هو المحرم بالنسبة لهذه المرأة وهذا التحريم اما ان يكون بنسب واما ان يكون بمصاهرة واما ان يكون
54:05اما ان يكون بايش؟ نسب مثله ابيها جدها ابنها عمها خالها. هؤلاء محرم لها بالنسب. واما ان يكون بمصاهرة مثل ابن زوجها مثل ابي زوجها ها او ان يكون محرما عليها بسبب الرضاعة. مثل ابنها
54:34ها بالرضاعة او ابيها بالرضاعة او اخيها بالرضاعة وهلم جرا. اذا من حرمت عليه تحريما مؤبدا هذا هو الذي يصلح ان يكون محرما لها. طيب ماذا يشترط له او عفوا؟ ماذا يشترط فيه في المحرم؟ قالوا يشترط ان يكون بالغا عاقلا
55:00اذا لا يصح ان يكون محرما لها من هو صغير ولا يصح ان يكون محرما لها من هو مجنون. اذا لابد ان يكون بالغا عاقلا طيب المسألة الرابعة هل هناك فرق في وجوب او في شرطية المحرم ها هنا آآ
55:23ان طبعا نحن حينما نقول شرط بالنسبة لها فهذا شرط الوجوب. وليس الصحة والاجزاء كما سيأتي. حينما اقول شرط يعني للوجوب شرط للوجوب انتبه لهذا. هل هناك فرق بين شابة وعجوز؟ او ان الحكم عام
55:45الجواب ان الحكم عام لان ادلة السنة هنا كانت عامة. فلا فرق حينئذ بين عجوز وشابة طيب نأتي الى المسألة الخامسة وهي التي يعني يكثر فيها البحث والسؤال وهو ما حكم سفرها الى
56:06او غيره مع رفقة صالحة نعم ليس معها زوج ولا محرم لكن معها ماذا؟ رفقة امنة صالحة تأمن على نفسها باذن الله عز عز وجل فلا تتعرضوا لاذى ولا لاي شيء يكدر صفوها
56:30تذهب وتعود وهي امنة ان شاء الله مع هذه الرفقة الصالحة ما رأيكم؟ هل يقوم هذا؟ هل تقوم الرفقة الصالحة؟ مقام المحرم نعم الجواب لا وان ذهب الى هذا بعض اهل العلم الصواب ان الرفقة الصالحة لا تقوم مقام المحرم. او
56:56اولا لوجود النص وليس للانسان ان يتجاوز النص النص فيه ماذا؟ الا مع ذي محرم. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقدر على ان ينطق بهذا؟ هل قال او
57:13مع رفقة صالحة ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء. وشيء اخر اسألك هذه المرأة التي انطلقت حاجة هل تتصورون انها انطلقت في هذه الفيافي والصحاري بين المدينة ومكة
57:36تسافر وحدها سبعة سبعة او ثمانية ايام او ان العادة جرت ان يسافر الناس في قوافل ومجموعات. اجيبوا يا جماعة ما ظنوكم يعني اذا كان في الرجال في الغالب انهم يذهبون الى الحج ماذا؟ جماعة. فكيف بامرأة هكذا تخرج وحدها؟ هذا
58:02لا يظن انما المظنون هو ماذا ان تكون سافرت معه رفقة. طيب هذا واحد اثنين من هي هذه الرفقة اليسوا خير اهل الارض بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليسوا الصحابة
58:23من الذين سيسافروا في هذه القافلة او في هذه المجموعة؟ اليسوا صحابة وصحابيات طيب هل اذن النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تسافر وحدها مع هذه الرفقة دون محرم؟ النبي
58:41وصلى الله عليه وسلم ما اعتبر الرفقة ها هنا. وان هذه الرفقة تقوم مقامه المحرم وهم في خير زمن. ومع خير ناس والامن عليها حاصل باذن الله عز وجل وهي معهم
59:03فكيف يقال انه يمكن ان تكون الرفقة الصالحة بديلا عن المحرم في غير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يمكن ان يقال به. اذا هذا التساهل الذي يحصل مع الاسف الشديد في سفر النساء للحج ولغيره
59:23بغير محرم هذا لا شك انه تساهل ممقوت. ولا ينبغي للمرأة عليها ان تتقي الله عز وجل. تخيلي يا الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لك انت الخطاب. فيقول لا يحل لك ان تسافري ان كنت تؤمنين بالله واليوم الاخر
59:43الا مع ذي محرم هل لك ممدوحة ان تدعي امر النبي صلى الله عليه وسلم وتركبي رأسك فتسافري؟ تقول والله عندي محرم اه عندي عفوا رفقة صالحة او انني اسافر بالطائرة هناك من اه
1:00:02يودعني هناك من يستقبلني فهذه اوصاف غير مؤثرة في الحكم. السفر سفر والله عز وجل يعلم ما سيكون ومع ذلك ما جاء باستثناء ها هنا آآ الواجب على المرأة ان تتقي الله عز وجل وواجب على وليها ايضا ان يتقي الله عز وجل فلا يمكنها البتة
1:00:28من سفر بلا محرم لا الى حج ولا الى غيره. ويا لله العجب ان امرأة تريد فضل الله وثوابه فترتكب ما حرم الله كيف يتأتى هذا ليس اول ما يحرص الانسان آآ بسببه على نيل ثواب الله هو تقوى الله ان يقف عند محارم الله حتى ينال الثواب والفضل
1:00:57والله المستعان. طيب اخيرا المسألة السادسة ماذا لو خالفت فسافرت بلا محرم. فادت الحجة هل يصح نقول يصح مع الاثم يصح مع الاثم لان النهي ها هنا ما تعلق بالحج
1:01:20حتى يقتضي الفساد انما تعلق بماذا؟ بالسفر الذي هو وسيلة الحج. اذا نقول ان الحج ماذا صحيح ولكنها ارتكبت محرما فهي اثمة بذلك. وبالتالي نفهم ان قولنا ان قولنا لامرأة يعني شرط
1:01:44للوجوب وليس للصحة والإجزاء. قال وشرط لامرأة محرم ايضا فإن ايست منه ابت يقول لك ان ايست قالت ما عندي اصلا انا مقطوعة ها من شجرة ولا امل ان اتزوج. ما عندي احد
1:02:10ماذا نقول نقول ضرورة حجي وحدك هكذا؟ الجواب لا نقول لها استنيبي اقيمي عنك نائبا يحج بدلا عنك. اذا ليست من المحرم استنابت في مسألة الاستنابة سواء من المرأة الايسة من المحرم او بالنسبة للعاجز لكبر او مرض او كما سيأتي بالنسبة للميت هذا
1:02:43نص الفقهاء رحمهم الله في مذهب الامام احمد وغيره ايضا يعني وافقه على هذا وافقهم على هذا الشافعية ايضا وغيرهم من اهل العلم بل هذا ما ذهب اليه اكثر اهل العلم. يشترط ان يكون هذا النائب قد حج عن نفسه
1:03:03اذا استنابت من حج عن نفسه ولا تستنيب من لم يحج عن نفسه. و الدليل على هذا ما ثبت عند ابي داوود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي
1:03:27صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. رجل يحرم فيقولون في اثناء احرامه ماذا؟ لبيك عن شبرمة. فقال عليه الصلاة والسلام من شبرمة فقال اخ لي او قال قريب لي. فقال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
1:03:54في رواية هذه لك. ثم حج عن شبرمة وهذا الحديث فيه بحث طويل عند اهل العلم وقد اختلف في رفعه ووقفه اختلافا طويلا صحح طائفة من اهل العلم الحديث مرفوعا وصححه طائفة من اهل العلم الحديث موقوفا وخطأوا رفعه
1:04:19و الاقرب والله اعلم ان الاحتجاج به مستقيم على كلا القولين فحتى لو كان موقوف على ابن عباس فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة انه وان كان موقوفا فانه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس
1:04:41فانه لا يعرف فيه مخالف لابن عباس. فالحجة بكل حال به مستقيمة. او الاحتجاج به في كل حال مستقيم اذا لا بد ان يكون ممن حج عن نفسه. طيب ان خالف
1:04:56فحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. قالوا تقع عن نفسه. قالوا تقع عن نفسه. وهذا اقرب من قول من قال آآ انها تكون حجة فاسدة لكونها لم تصح لم تصح عن من كانت له
1:05:16اقرب الله اعلم انها تكون عن نفسه. طيب هل يجعل هذا المنيب جعلا هل يصح ان يجعل جعلا؟ يعني مالا لهذا الذي ينيبه الجواب ان له ذلك وان للنائب ان يقبل ذلك
1:05:43له ان يجعل جعلا يقول يا اخي حجة عني لاني مريض او تقول هي يا فلان او يا فلانة حجي عني وهذه الفا ريال ثلاثة الاف ريال استعن او استعيني بها في الحج
1:06:03هل له ان يفعل هذا؟ نعم ولا وهل النائب ان يأخذ ذلك؟ الجواب نعم. هذا المقام لابد فيه ان يفرق بين حالتين الحالة الاولى ان تجعل العبادة سبيلا للتكسب اذا جاء موسم الحج يقول الانسان هذه فرصة لي
1:06:31اجمع المال فيؤجر نفسه تأجيرا ويشارط مشارطة لاجل ان يحج عن غيره فالمقصود الاعظم له نيل حطام الدنيا والعبادة وسيلة لذلك فمثل هذا الاقرب كما قال شيخ الاسلام رحمه الله انه ليس له في الاخرة من خلق
1:07:03في هذا الباب هذا اراد الدنيا بالعمل الصالح. ولا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك هناك حالة ثانية وهي ان يكون مقصود النائب نيل الثواب ان يقضي وتره من الوصول الى تلك البقاع المباركة
1:07:29عنده شوق عظيم لبيت الله ولتلك المشاهد والمواقف العظيمة. ولكنه لا يستطيع ما عنده القدرة. فجاءه شخص وقال خذ هذا المبلغ استعن به وحج عني فمثل هذا ان قصد نيل الثواب وقضاء وتره بالوصول الى تلك البقاع. ونفع اخيه المسلم
1:07:57حيا كان او ميتا حيا عاجزا او ميتا فمثل هذا فانه مثاب ان شاء الله وفعله صحيح واستعانته هذا المال على اداء هذه العبادة هذا لا بأس به. اذا لابد ان نفرق بين صورتين
1:08:18بين ان يحج ليأخذ وبين ان يأخذ ليحج عندنا صورتان ان يأخذ ان يحج ها ليأخذ يأخذ المال هذا لا يجوز له والصورة الثانية ان يأخذ ليحج جعل المال او جعل الدنيا وسيلة للدين
1:08:48هذا جائز ولا يجوز ان تجعل الدين وسيلة للدنيا. وهذا فارق مهم في مسائل النية والاخلاص. اه تكلم عنه شيخ والاسلام رحمه الله بكلام لا تجده عند غيره مع وجازته وتحقيقه واختصاره في الاختيارات فلو
1:09:12اتى اليه لوجدت في هذا ان شاء الله فائدة. قال رحمه الله وان مات من لزماه من لزماه. الضمير يعودوا ليش؟ الحج والعمرة. لزم الانسان حج او لزمته عمرة ولكنه مات قبل الاداء
1:09:34ماذا نصنع قال رحمه الله اخرجا من تركته. يعني نخرج المال الذي نجعله جعلا لمن يحج عنه من تركته. طيب وماذا الارث نقول هذا مقدم على توزيع التركة. هذا من جملة الواجبات والديون ودين الله عز وجل احق
1:10:09بالوفاء فقبل توزيع التركة نخرج القدر الذي اه يحتاج اليه في ماذا؟ في اقامة النائب عن الميت في اداء الحج والعمرة. الميت اذا مات فعندنا ها هنا حالتان الحالة الاولى ان يتبرع احد
1:10:35عنه بالحج تبرعا سواء كان قريبا او اجنبيا كل ذلك تبرأ به ذمته ان شاء الله. والحالة الثانية ان لا ان رعى احد فحينها يجب على ورثته ماذا؟ ان يقيموا نائبا عنه وما يحتاج اليه
1:10:58في هذه الاستنابة يخرج من ماذا من اصل المال سواء كان هذا الميت قد اوصى او لم يوصي. لا فرق ان اوصى اخرجنا وان لم يوصي اخرجنا ايضا بالتالي تبرأ ذمته ان شاء الله تعالى بذلك. والعلم عند الله عز وجل. واسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح
1:11:29وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.