شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 52
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات. فصل
0:22ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. وشرط له نية. احسنت. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:41من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا فصل
1:01ام عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن مسألتين الاولى اخراج الزكاة. والثانية اهل الزكاة. وبدأ بالمسألة وهي ما يتعلق باخراج الزكاة فتكلم اولا على وجوب اخراج الزكاة فورا قال رحمه الله ويجب اخراج الزكاة اخراج زكاة على الفور مع امكانه
1:42يبين لنا المؤلف رحمه الله في هذه الجملة ان الزكاة واجبة على الفور بمعنى اذا حل وقتها ووجب اخراجها فانه لا يجوز تأخيرها اذا حل وقتها ووجب اخراجها فانه لا يحل تأخيرها
2:07وعليه فانما يشترط له حولان الحول فانه يجب عند رأس الحول عند تمام الحول ان يخرج زكاته وما لا يشترط له ذلك فانه يجب عليه اخراج زكاته عند وجوب الاخراج
2:31وذلك كالحبوب والثمار وما اليها فانه يجب اخراج زكاة ذلك متى ما حصد هذا ووضع في الجنين فانه قد استقر الوجوب حينئذ ووجب اخراج الزكاة والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده على ما فسر جمع من اهل التفسير كابن عباس رضي الله
3:05الله عنهما وغيره ان حقه هو الزكاة ويدل على هذا ايضا القاعدة الاصولية المتكررة وقد مرت بنا في دروس اصول الفقه وهي ان الامر يفيد الفور ان الامر يفيد الفور. يعني يقتضي الفورية
3:31فواجب اذا توجه الامر الى مكلف ان يبادر باداء هذا الواجب ولا ليس له ان يؤخره آآ ان يستدعي اسقاط التكليف اصلا لانه اذا جاز له ان يؤخر فاننا فاننا نقول اما ان يكون ذلك الى امد او الى لا
4:04امد فاذا كان الى غير امد فان هذا يعني سقوط المؤاخذة على الترك لانه يجوز له ان يؤخر الى ما شاء الله. وبالتالي يسقط يسقط تسقط المؤاخذة على ترك الامر. وهذا خلاف اجماع العلماء. وان قيل انه يجوز التأخير الى امد قلنا ما الدليل
4:30ولا دليل اذا الصحيح ان الامر المطلق يقتضي الفورية ومن هذا وجوب اخراج الزكاة وها هنا ينبغي التنبيه على ما يحصل من بعض الناس من تراخ في اداء زكواتهم تجد
4:52ان الزكاة قد حلت حال الحول على المال الذي يجب اخراجه ثم يتساهل الانسان ويسوف تقاعس وربما يأتي فيسأل عندي مال ما زكيته مدة سنة او سنتين اتق الله يا عبد الله. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها. ولا ساعة واحدة
5:22لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ولا ساعة واحدة. هذا المال الذي اعطاك الله عز وجل اياه فيه حق اوجبه سبحانه وتعالى للفقير وبناء عليه فانه لا يجوز ظلم هذا الفقير بتأخير حقه الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى عليك ان تؤخره
5:48عنه هذا قدر من المال واجب عليك لا تفضل واجب عليك ان تنفقه واجب عليك ان تؤدي وتأخيرك اياه لا شك انه امر محرم لا يجوز ومثل هذه المسألة يحتاج من طلبة العلم الى بيان ونصيحة وتوجيه للناس فما اكثر التساهل ما اكثر
6:18التساهل فيها قال رحمه الله ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه. الضمير ها هنا في قوله امكانه يعود الى ماذا الى الاخراج مع امكانه الاخراج. وبناء على هذا نفهم انه لو لم
6:42الاخراج فانه يكون معذورا بالتأخير لو لم يمكنه الاخراج فانه ماذا؟ معذور بالتأخير. وذلك كما نص الفقهاء رحمهم الله ان يؤخر اداء الزكاة لخوف او حاجة الخوف له صور. مثال ذلك ان يكون
7:11في وقت وجوب الزكاة وعند رأس الحول في مكان فيه نصوص يخاف على ماله منهم فلو اخرج الزكاة لعلموا ان لديه مالا ولربما تسلطوا عليه فهو يتريث حتى يزول هذا الخوف. مثل هذا؟ نقول انه تأخير سائر. لا حرج عليه فيه
7:39قالوا ومن ذلك ايضا ان يخاف من ان يأتيه الساعي اذا اخرج زكاة ماله حل الحول حل الوقت وما جاء الساعي لاخذ هذه الزكاة في الاموال الظاهرة كالمواشي كالثمار اه يقول لو اخرجتها الان لربما اتاني بعد ايام فانا اتريث لانه لو اخرجتها ربما
8:09لا يصدقني ويطالبني باخراج زكاة ثانية. وهذا فيه مشقة علي. فنقول ان كان ذلك كذلك فلا بأس. والله يعلم من المفسد ومن ذلك ايضا ان يكون التأخير لحاجة. من ذلك ان يكون اه
8:35يتريث ان يكون متريثا في اعطاء زكاته ينتظر فقيرا ذا حاجة شديدة يقدم من سفر في وقت قريب ويرى ان هذا احوج ما يكون الى الزكاة. وان المصلحة تقتضي اعطاء هذا الشخص الزكاة. فمثل هذا
8:58نقول انه جاز للحاجة. او ان يكون ما له بعيدا وجب عليه اداء الزكاة لكن ماشيته ترعى في مكان بعيد. لا تقدم الا بعد يومين او ثلاثة فمثل هذا فمثل هذا نقول انه ماذا؟ يجوز له للحاجة يجوز له التأخير للحاجة. وبعض الاصحاب قيدوا هذا
9:26التأخير بالزمن اليسير عرفا. يعني اشترطوا الا يكون هذا تأخيرا طويلا انما زمن يسير في العرف قالوا انه لا بأس بالتأخير اليه نظرا للحاجة والله عز وجل اعلم قال رحمه الله
9:48ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما. يعني يخرج ولي الصغير ويخرج ولي المجنون. كل واحد من هذين يخرج عمن هو ولي عنه. اه او هو ولي عليه. مر بنا سابقا وهي هل الصغير والمجنون تجب في
10:14اه ماليهما زكاة مرت بنا او ما مرت مرت بنا سابقا وقلنا انه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وذلك لان الحكم ها هنا تعلق بالمال. الحكم ماذا؟ تعلق بالمال. قال جل وعلا خذ من اموالهم
10:41فالحكم حكم الزكاة متعلق بالمال. وبناء على هذا فاننا نقول ان الصحيح من قولي اهل العلم ان الصغير والمجنون تجب الزكاة في ماليهما. وقد علمنا ان هذا مجنون وبالتالي لا تصرف له في ماله
11:05وهذا صغير لا تصرف له في ماله. فمن الذي يتصرف في مالهما؟ نقول ماذا؟ الولي عليه ولي الصغير وولي مجنون فهو الذي يتولى اخراج الزكاة. اه العلة في ذلك ما بينته لك وهو ان الزكاة حق في المال لا ينظر فيها الى
11:33صاحب المال انما ينظر الى المال نفسه هذا هو الصحيح من كلام اهل العلم. يتولى الصغير اه يتولى وليه الصغير ويتولى ولي المجنون اخراج ذلك؟ هذا بخلاف قول من قال
11:50ان الولي لا يتصرف باداء الزكاة انما ينتظر الى ان يبلغ الصغير وان يفيق المجنون ثم بعد ذلك يخبره بان عليه زكاة للسنوات التي مضت. وهذا قول بعيد جدا. اولا بالنسبة
12:10قلت لي المجنون فما ما الذي يدرينا متى يفيق؟ وربما كان الغالب ها؟ الا الا يشفى من جنونه وكذلك الصغير ربما يطول آآ وقت بلوغه واذا قيل له بعد ذلك زكي
12:32ستكون ها هنا مفسدتان الاولى تتعلق بتضييع مصالح الفقراء. فقراء محتاجون الى هذه الزكاة نؤخرها لاي سبب وهذه زكاة لابد من دفعها فما الحاجة الى التأخير ومثل هذا الولي مؤتمن على هذا المال. اليس هو يصرف من هذا المال بالمصلحة على من تحت يديه
12:59من صغير او مجنون فنقول وهذه الزكاة من جملة هذه الاموال. فبالتالي واجب عليه ان يؤديه. ارأيت لو كان هذا الصغير في ما له دين ان يكون هناك ديون على تجارة للصغير اليس ومن الواجب على الولي ان يدفع
13:19هذه الديون لاصحابها اذا حل وقت الاداء اجيبوا يا جماعة. فحق الله عز وجل اولى. ثم اننا فنقول المفسدة الثانية لو قيل لهذا الصغير اذا بلغ ان عليك ان تؤدي كذا وكذا من الاموال
13:39المتراكمة عليه ربما كان عليه في هذا مشقة. ربما كان عليه في هذا مشقة. لكن كونها تخرج في كل سنة بسندها لا شك ان هذا هو الارفق به والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله
13:57آآ وشرط له نية شرط له لاي شيء ها؟ لاخراج الزكاة هذه الزكاة لا تعد مؤداة لا تعد مخرجة تبرأ ذمتك الا اذا اخرجتها بماذا الا اذا اخرجتها بنية والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وكذلك قول الله عز وجل وما
14:31اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون هذه الزكاة لابد ان يراد بها ماذا؟ وجه الله لابد فيها من نية. والنية هي التي تفرق بين العبادة والنية هي التي تفرق بين انواع العبادات
14:54تفرق بين ماذا وماذا؟ العادة والعبادة. فالانسان حينما يعطي ما له قد يعطيه عن عبادة كان يتصدق صدقة تطوع كان يدفع كفارة كان يدفع زكاة وقد يفعل هذا على سبيل
15:14العادات كان يعطي عطية كان اه يشتري حاجة له فهو يخرج هذا المال عن طريق العادة. قد يعطي غيره على سبيل الهدية والهبة. اذا النية هي التي تحدد ماذا هل هذه عادة او او هي عبادة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ان النية هي التي تميز بين انواع العبادات
15:42وبالتالي الانفاق في اوجه الخير متعدد اليس كذلك؟ فمنه ما يكون زكاة ومنه ما يكون غير زكاة كما سبق لا بد ان ينوي ان هذا المال الذي اخرجه عند اخراجه لابد ان ينوي انه ماذا
16:06زكاة لابد ان ينوي انه الصدقة الواجبة عليه. وبناء على هذا لو انه اعطى فقيرا ونيته ان هذه صدقة صدقة فقير جاءه يسأل فاعطاه نيته انها صدقة من الصدقات. ثم تذكر ان عليه ماذا؟ دينه. فقال احسبوا هذا
16:31مال من اه عفوا تذكر ان عليه زكاة فقال احسبوا هذا المال الذي دفعته دفعته من زكاتي ماذا نقول؟ لا يصح لابد من نية عند الاعطاء. ولا بأس بالتقدم في الوقت اليسير كونه يتقدم هذا بوقت يسير لا بأس بذلك ويعفى عنه للمشقة لكن المقصود انه لا بد ان تكون ثمة نية
16:59بل قال الفقهاء لو انه تبرع بكل ماله في سبيل الله قال كل مالي لوجه الله عز وجل. انفقته في سبيل الله. هل هذا يكفي عن ادائه الزكاة؟ قالوا لا. لا لابد من نية
17:16لماذا؟ للزكاة لا بد من نية خاصة للزكاة. اذا لا يصلح ولا يجزئ ان يدفع الانسان المال للفقير على اي وجه او باي نية بل لابد ان تكون نية ماذا؟ ان تكون نية نية زكاة
17:38طيب ماذا لو ان هذا المال غاب صاحبه غيابا قسريا كمسلم اسير او محبوس لا يمكن الوصول اليه. وهذا المال وجبت فيه الزكاة قال الفقهاء ان الساعي الذي يأخذ الزكاة يجوز ان يأخذها من هذا المال
18:10ظاهرا وباطنا. يجزئ صاحب المال ماذا؟ باطنا وظاهرا وذلك للعذر وذلك للعذر طيب ماذا عن الصغير والمجنون؟ نقول تكفي نية الولي تكفي نية الولي لانه هو الذي جاز له شرعا
18:33ان يتصرف في هذا المال طيب هنا مسألة تتعلق بالاخراج او دعنا نقول هنا مسألتان المسألة الاولى وجب عليه مال ان يزكيه يريد ان يخرج هذا المال فوجد فقيرا هل يشترط ان يعلمه بان
18:58زكاة وجد فقيرا غلب على ظنه ان هذا فقير. طبعا سيمر بنا بما يرجع الى اه احكام اهل الزكاة انه لا يجوز له ان يدفع المال الا لمن علم او ظن انه من اهلها
19:18طيب هذا علم او ظن انه من اهلها فهل يجب عليه ان يعلمه يقول يا فلان خذ او تفضل هذه زكاة؟ ما رأيكم؟ الصحيح ان اه هذا الذي يعطي الزكاة يكره في حقه ان يعلمه الا في حالتين. سيأتي الكلام عنهما
19:46والا فمتى ما علم او غلب على ظنه انه اهل الزكاة فانه لا يشترط بل لا يستحب بل يكره في حقه ان يعلمه ان في ان هذه زكاة لماذا؟ لانها
20:06هذا فيه كسرا لنفسه. ولذلك لما سئل احمد رحمه الله عن هذه المسألة فقال لاي بشيء يبكته يعطيه ويسكت لماذا يقرعه؟ فهذا كله يدل على ان المطلوب ان يحفظ الانسان مشاعر اخوانه
20:33هذا مسكين آآ اضطر للحاجة ان يقبل هذه الزكاة. لاي شيء تعلمه والله هذه ماذا؟ خذ هذه زكاة ربما لو قلت له هذا لا اصابه حياء وانكسار فرفض ان يأخذها مع كونه
20:55محتاجا اليها لكن لابد من ان يخبره بذلك في حالتي. اولا اذا اشتبه عليه الامر نظر اليه فقال والله كأنه من اهل الزكاة لكن لا يزال في نفسه حزازة هل هو من اهلها او ليس من اهلها
21:18ومثل هذا يقع كثيرا لا سيما في هذا الزمان هناك اناس يطلبون ويسألون ظاهر الحال انه يعني رثوا الهيئة ومحتاج ولكن في النفس من هذا شيء فمثل هذا قالوا انه يخبره فان اخذها بريء
21:39ذمة الدافع وان لم يكن الاخذ اهلا فانها لا تسوغ له ولا تجوز وهي في ذمته الحالة الثانية ما اذا علم او غلب على ظنه ان هذا المعطى لا يقبل الزكاة اصلا
22:02انتبه بعض الناس لعفته مع كونه من اهل الزكاة فانه ماذا؟ يتعفف عنها ولا يريد ان يأخذها ويقول اصبروا على الحاجة والجوع ولا اخذ زكاة. قال الفقهاء مثل هذا لابد
22:22بد ان يعلم لماذا؟ لان هذا المال المعطى يشترط له القبول من الاخذ يشترط وله حتى يتم ويصح دفع الزكاة لا بد من ماذا؟ من قبول الاخذ. فلا بد ان
22:42يكون عالما بانه من اهلها. فاذا علم او غلب على الظن انه يقبلها ولا يتردد في قبولها فنزل هذا العلم بالقبول منزلة الجزم بالقبول. لكن نحن الان امام فيها ان هذا الانسان يعلم انه ماذا؟ لا يقبل الزكاة جرب في السابق ان اعطي وقال ماذا؟ قال انا لا اقبل الزكاة هنا نقول لا بد ماذا
23:14ان يعلم فان قبلها فبها والا فانه ليس اه لك ان تعطيه وهو رافض قبولها وهو رافض قبولها المسألة الثانية هل اذا دفع الانسان زكاته؟ يسن ان يقول شيئا؟ يعني هل هناك شيء
23:38مأثور في حال دفع الانسان زكاته في كتب الفقهاء ولا سيما في كتب آآ الحنابلة يذكرون انه يسن ان يقول ما ورد كما تجده في الزاد وغيره مما ورد في هذا حديث عند ابن ماجة
24:01يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ان يقول الدافع للزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ولكن الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ضعيف
24:23ولم اقف على دليل صحيح في دعاء او قول مأثور عند دفع الزكاة والاصل في مثل هذه المواضع ان يقال ان للانسان ان يقول ما شاء او ان يسكت لكن ليس له ان يلتزم
24:44قولا معينا بلا دليل. الالتزام حق للمأثور. هذه قاعدة الالتزام كونك تلتزم تداوم عليه هذا حق لماذا؟ للمأثور للذي ورد في السنة. اما ان تلتزم من عندك دعاء معينا او ذكرا معينا ولا دليل على هذا فنقول ان هذا غير مشروع واكثر
25:14البدع انما منشأها مثل هذا ان يلتزم الانسان ويداوم على شيء غير مشروع والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم نقلها الى مسافة قصر ان ان وجد اهلها. فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال. وفطرته وفي
25:40فطرته وفطرة لزمت في بلد نفسه. ويجوز تعجيلها لحولين فقط. احسنت. يقول رحمه الله وحرم نقلها الى قصر ان وجد اهلها هذه مسألة نقل الزكاة وهي مسألة واسعة الاطراف والبحث فيها طويل عند الفقهاء
26:04المسألة هي هل يجوز من وجبت عليه الزكاة وهو في بلد من اهل هذا البلد هل يجوز له ان ينقل زكاته لمستحق لها في بلد اخر او لا يجوز. هذه المسألة موسومة بمسألة ايش؟ نقل
26:24الزكاة. المؤلف رحمه الله يقول وحرم نقلها الى مسافة قصر ان وجد اهلها يعني في بلد المال ان وجد اهلها في بلد المال. فان كان في بلد آآ انتقل بعد ذلك الى مسألة
26:44اخرى هذه المسألة نحتاج فيها ان نحرر محل النزاع و فهم هذه المسألة مما تشتد الحاجة اليه لا سيما مع اه الحال الذي نعيشه وان كثيرا من الناس يعطي زكواته الى اه
27:06جهات معينة او مؤسسات خيرية تتولى دفع الزكاة هنا او هناك. فهل يجوز لي ان ادفع زكاتي؟ آآ اعلم انها سوف تنقل الى مكان اخر او هو نفسه ينقلها الى مكان اخر
27:23هذه هي المسألة التي نبحثها واقول اننا نحتاج فيها الى ان نحرر محل النزاع اولا ما كان من مصارف الزكاة بطبيعته في غير بلد المزكي فهذا لا حرج في نقل الزكاة
27:42بلا اشكال. مثال ذلك مصرف في سبيل الله. اذا كان في في بلد امنة والجهاد في سبيل لله في موضع اخر فهل يجوز له ان ينقل زكاته الى حيث الجهاد في سبيل الله؟ الجواب نعم لان هذا
28:05مصرف لان هذا مصرف من مصارف الزكاة. كذلك مثلا وفي الرقاب اذا كان في بلد بعيد عنه رقاب تعتق على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله وليس في بلده هذا المصرف
28:23قولوا انه لا حرج عليه في النقل لا حرج عليه في النقل. طيب المسألة الثانية هي ما اذا لم يوجد في بلده مستحق للزكاة لاحظ معي ان المؤلف رحمه الله يقول ان وجد اهلها
28:47ان وجد ايش؟ اهلها فمفهوم هذا انه ان لم يوجد اهلها في بلده جاز له ان ينقل هذه الزكاة الى حيث يوجد الفقير فمثل هذا سائغ لا اشكال فيه وهو غير داخل في قوله حرم نقلها الى مسافة قصره
29:10والمذهب انه اذا لم يوجد مستحق لها في بلده جاز له ان هنا هذه الزكاة الى اقرب بلد له فيه محتاج او فيه مستحق لها واضح يا جماعة؟ اذا لم يكن في بلده من هو مستحق للزكاة نقول انه المذهب يقول انه ينقلها الى
29:42اأقرب بلد فيه مستحق للزكاة فيعطيه ومن اهل العلم من لم يشترط هذا الشرط من اهل العلم من لم يشترط هذا الشرط وقال بما انه لم يوجد احد في بلده فانه يجوز له ان ينقلها حيث شاء. لان العلة التي لاحظها العلماء
30:07في مسألة المنع من النقل هي ان اهل البلد تتشوف نفوسهم الى مال هذا الغني. اما البعيدون عنه سواء كانوا اقرب من غيرهم او ابعد انهم لا يعلمون شيئا عن هذا المال فاستووا جميعا وعليه فانه يخرج حيث تكون المصلحة هذا هو القول الثاني في المسألة
30:34والقول الاول كما علمت هو المذهب وهو انه يخرج ماذا؟ في اقرب بلد يوجد فيه مستحق لها. هل يتصور هذا ان يكون انسان في بلد لا يوجد فيه احد يستحق الزكاة
30:52نعم يتصور يكون مسلم في بلد او في مدينة فيها يعني كفار ولا يجد من المسلمين من هو محتاج فماذا يصنع نقول له انقلها الى بلد اخر على الخلاف الذي سمعته. المسألة الثالثة
31:16يجوز نقل صدقة التطوع والكفارة والوصية المطلقة هذه غير داخلة معنا بحثنا في ماذا في الزكاة هي التي يدور عليها البحث. وبناء على هذا اخرجنا ما ذكرت لك صدقة التطوع
31:40ماذا يجوز نقلها بلا اشكال. كذلك الكفارة اذا وجب على انسان كفارة ككفارة يمين. فاطعام عشرة مساكين. لو اطعمت مساكين في غير بلدك. نقول ماذا؟ جائز ولا حرج. جائز ولا حرج. كذلك وصية مطلقة. يعني
32:02غير مقيدة لو كان هناك وصية مقيدة فاننا نعمل بماذا؟ بالوصية لكن يقول تصدقوا من ما لي بعد وفاتي بمبلغ كذا وكذا واطلق فاننا نجوز فاننا يجوز لنا ان ننقلها حيث نشاء يجوز لنا ان ننقلها حيث نشاء. اذا هذا خارج عن محل
32:27النزاع المسألة الرابعة يكاد ان يكون متفقا عليه بين اهل العلم استحباب ان تكون زكاة المال في بلد المال يكاد ان يكون من المتفق عليه بين اهل العلم ان المستحب الافضل المندوب هو ماذا
32:53ان تؤدي زكاة مالك في بلد المال و آآ شيخ الاسلام رحمه الله كما في الاختيارات اه نقل قولا للسلف قال كان السلف يقولون جيران المال احق بزكاته ايش قالوا
33:16جيران المال يعني اهل بلدك يا ايها الغني الذين يشاهدون ويتشوفون ويتطلعون الى هذا المال. جيران المال ها احق بزكاته فهذا لا اشكال فيه. ما هو الافضل؟ لو جاءنا الغني؟ وقال ما هو الافضل؟ هل اخرج زكاتي في بلدي؟ او
33:40وانقلها الى بلد اخر ماذا نقول نعم لا شك انها في بلدك اولى لاجل ان يستغني اهل كل بلد بزكاة اموالهم ما يحصل من التعاون ما يسود من المحبة والالفة بين ابناء المجتمع وهذا من مقاصد الشريعة
34:07المسألة الخامسة نأتي الى تحرير المذهب كلمة المؤلف كانت آآ مقتضبة اه يقول اصحاب الامام احمد رحمه الله انما حل الاخراج بالنسبة للزكاة ينقسم الى ثلاثة اقسام اولا محل يندب الاخراج فيه. يستحب الاخراج فيه وهو
34:37البلد الذي فيه المال البلد الذي فيه المال ثانيا محل يجوز نقل المال اليه. يجوز نقل المال اليه. وهو ما قرب من بلده والضابط لذلك ان يكون دون مسافة القصر
35:00ان يكون دون مسافة القصر. ولذلك المؤلف رحمه الله يقول وحرم نقلها الى مسافة قصر مفهوم هذا ها انها ان محل النقل لو كان دون مسافة القصر فانه ماذا؟ جائز. يعني
35:21بلدة او قرية بجواره هنا او هنا فانه يجوز نقل المال الى ذلك. نقول ماذا يجوز والاول مستحب والسؤال ما هي مسافة القصر في المذهب مرت بنا يا جماعة سابقة
35:40ها اين الذين يراجعون؟ ها اربعة برد يعني ستة عشرة فرسخت ستة عشرة فرسخا يعني في حدود كم بالكيلو مترات حوالي الثمانين كيلو حوالي الثمانين كيلو او ما قرب من هذه المسافة يعني هي بالتقريب يقولون اذا كانت
36:04يعني البلدة التي تنقل اليها حولها يقولون هذا لا يعد نقلا هذا لا يعد نقلا كأن هذا المكان فيه محله كأنه في ماذا؟ في محله فصاغ النقل فصاغ النقل لان هذه المسافة ليست عنده سفرا. هي عندهم
36:24ليست سفرا فهمنا يا جماعة طيب الحالة الثالثة محل لا يجوز النقل اليه ولو كان النقل لحاجة ولو كان النقل لمصلحة مطلقا يقولون ايش لا يجوز لك ان تنقل زكاتك الى هذا المحل وهو
36:49ما كان مسافة قصر فابعد ما كان ايش مسافة قصر فابعد. يقولون محرم لا يجوز حتى لو كنت ترى ان هناك مصلحة مثل ان يكون لك قرابة فقراء في مدينة اخرى شخص يسكن المدينة عنده فقير قريب في مكة
37:14ولو دفع زكاته اليه كانت صدقة صلة وهذه مصلحة شرعية يقولون ماذا لا يجوز طيب فان خالف فنقل ماذا يقولون يقولون اثم واجزأت يقولون ايش اثمة اجزأت لماذا؟ مع انهم يقولون انه لا يجوز النقل. يقولون ان
37:48التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. ايش يقولون؟ التحريم تعلق بالنقل لا بالدفع. هو لما جاء يدفع دفع لمن لفقير والله جل وعلا يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. طبعا انا اعبر بالفقير او المسكين باعتباري
38:10الاغلب والا الزكاة ليست محصورة في في الفقير او المسكين طيب آآ اقول آآ انهم آآ يقولون ان المحرم انما هو وليس الدفع هو لما دفع دفع لماذا؟ لمستحق فكان الدفع صحيحا لكنه اثم بماذا
38:37اثم بالنقل ولكنه اثم بالنقل. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة المسألة السادسة وبها يتم الكلام في هذا الموضوع. وهي ان في المذهب رواية اخرى ان في المذهب رواية اخرى وهي انه يجوز نقل الزكاة مسافة قصر
39:06ابعد لمصلحة او حاجة وهذه الرواية رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة للافتاء عندنا برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كما اختار هذا
39:28عدد من المحققين من اهل العلم المعاصرين. يقولون ايش يجوز النقل ها لحاجة او مصلحة يجوز النقل لحاجة او مصلحة. ويرى شيخ الاسلام رحمه الله ان التفريق بين ما دون مسافة القصر ومسافة القصر فابعد يقول انه ماذا
39:56لا دليل عليه اه قياس ذلك على مسألة قصر الصلاة ونحوه يقول هذا قياس مع الفارق. المسألة هنا تعلقت برعاية حكمة وهي اننا نعطي الزكاة لاهل البلد لانهم يعرفون ان هذا غني وعنده اموال
40:19ومع ذلك فانه لا يدفع زكاة ما له مع حاجتهم فتقع آآ شحناء ويقع سوء ظن في حقه لكن من خرج عن حدود بلدته ولو كان قريبا فانهم في الغالب ها لا يعرفون لا يعرفون عنه شيئا فكونهم يقولون نفرق بين
40:42ما كان دون مسافة قصر وما هو ابعد يقول هذا تفريق لا دليل عليه وهذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل في هذه المسألة. الدليل الذي استدل به المانعون للنقل
41:00قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وهذا اقوى ما استدل به حديث معاذ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله عز وجل افترض عليهم
41:17تؤخذ من اغنيائهم ها فترد على فقرائهم. قالوا الضمير في قوله فقرائهم يعني اهل البلد فقالوا هذا دليل على ان الزكاة محلها اه نفس البلد التي فيها المال على كل حال المسألة فيها بحث يطول وفيها استدلالات من هنا واستدلالات من هنا لكن لعل اعدل الاقوال
41:51في هذا الباب هو ما ذكرت من الرواية الثانية او القول الثاني وهو انه اه يجوز الاخراج او يجوز النقل عند وجود المصلحة او الحاجة. اما الحاجة فان يكون في المسلمين عوز شديد او مجاعة
42:16او كارثة من الكوارث كفيضانات وزلازل وما شاكل ذلك. فتكون هذه النازلة سببا حاجة شديدة اخواننا المسلمين في احدى البلدان فنقل الزكاة حينها جائز لوجود هذه الحاجة لمن يتركون يتركون للمنظمات التنصيرية ولاعداء الله عز وجل او ينهض اخوانهم
42:43بنجدتهم وللمصلحة مثالها آآ ان يكون هناك غني ان يكون هناك فقير قريب في بلدة اخرى فانقل زكاتي اليه صلة للرحم واحقق بذلك آآ مصلحة شرعية سيأتي الكلام فيها ان شاء الله تعالى عند ذكر المؤلف لها قريبا ان شاء الله
43:11المقصود ان الاقرب والعلم عند الله عز وجل وهذا الذي عليه فتوى مشايخنا ان النقل جائز عند وجود الحاجة او المصلحة والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله فان كان في بلد وماله في اخر
43:29اخرج زكاة المال في بلد المال وفطرته يعني واخرج فطرته وفطرة لزمته مثل ايش الفطرة التي تلزم فطرة زوجته فطرة عبده فطرة اولاده الذين يعني صغار لا ينفقون على انفسهم وهو يتولى نفقتهم
43:52فهذه فطرة لزمته. يقول في بلدي نفسه هذه المسألة صورتها ان يكون صاحب المال في بلد وان يكون ماله في بلد ان يكون صاحب المال في بلد وماله في بلد. يقول لك المؤلف رحمه الله
44:15ان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد المال لماذا؟ قالوا لان المال سبب هذه الزكاة لان المال سبب هذه الزكاة. وعليه فكان المناسب ان تخرج حيث السبب. وكان المناسب
44:39ايش؟ ان تخرج حيث السبب. بما ان سبب الزكاة هو المال. اذا نخرج هذا المال حيث وجد سببه وهو المال. نخرج هذه الزكاة حيث وجد السبب وهو المال. فنقول انك
44:57تخرج زكاة ما لك حيث ما لك موجود. اما بالنسبة لزكاة الفطر فان سببها النفس وليس المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا البارحة في حديث ابن عباس قال طهرت
45:15فن للصائم من اللغو والرفث فهي متعلقة بالنفس تطهير للنفس وبالتالي فناسب ان يكون دفعها حيث هذا السبب وهو نفس الانسان فاذا القاعدة عندنا ها هنا هي زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع
45:43اعد يا شيخ احسنت زكاة المال تتبع المال وزكاة الفطر تتبع تتبع النفس يعني لو كنت من اهل المدينة وذهبت في وقت حملان الحول يعني كما يفعل كثير من الناس
46:02كونهم يزكون مالهم في رمضان. ذهبت في رمضان الى مكة الان وجب عليك امراظ زكاة مال وزكاة فطر. اين تدفع زكاة مالك ها في المدينة توكل احدا تقول لاحد ان يدفع عنك زكاة مالك في المدينة وزكاة الفطر اين تدفعها
46:24حيث انت حيث انت اذا جاء وقت وجوبها ووقت وجوبها متى غروب شمس ليلة العيد. فنقول حيث انت اذا جاءتك اه اذا جاءك هذا الوقت وانت في مكة فتخرج ذلك في مكة
46:42ولو خالفت نقول ان الزكاة صحيحة البحث ها هنا في ماذا في ما هو الافضل. فاذا خالف في ذلك فان زكاته صحيحة قال رحمه الله ويجوز تعجيلها لحولين فقط هذه مسألة تعجيل الزكاة. ما معنى تعجيل الزكاة؟ يعني ان تدفع زكاة مال لم يحل حوله
47:14ان تدفع زكاة مال ماذا لم يحل حوله ملكت نصابه لكن حوله ما اكتمل هل يجوز لك ان تدفع زكاته؟ او لا يجوز؟ هذه هي مسألتنا. يقول المؤلف يجوز تعجيلها لحولين فقط
47:33ذلك ملك النصاب شرط ذلك ماذا؟ ملك النصاب ان تكون مالكا للنصاب عندنا في هذا الموضوع ايضا مسائل حتى يتضح المقصود المسألة الاولى هي يجوز تعجيل الزكاة لان سبب الزكاة موجود
47:56وان تأخر الشرط وهو حولان الحور والقاعدة في هذا وهي التي ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد انه لا يجوز تقديم الشيء على سببه ويجوز تقديمه على شرطه. ما القاعدة
48:19لا يجوز تقديم الشيء على سببه. ويجوز تقديمه على شرطه وهذا له مجاله وله محله وله امثلته مثال ذلك ما يرجع الى اداء زكاة عفوا اداء الدين لصاحبه قبل ان يحل اوان الدفع
48:45يجب عليك الدفع بشرط ماذا؟ حلول بشرط حلوله الوقت الذي حددته اليس كذلك؟ طيب لكن هل يجوز ان تسبق؟ ان تقدم فتدفع قبل الوقت؟ نقول نعم لان السبب ماذا؟ وهو الدين او الاستدانة
49:07موجود فجاز ان تقدم على السبب وبالتالي قاسوا عليها هذه المسألة. وقل مثل ذلك في تقديم الكفارة كفارة اليمين على الحنف بعد وجوب السبب بعد وجود السبب وهو الحلف انتم ايها المشايخ
49:31لو حلف انسان ثم اراد ان يحنث يعني ان يخالف ما حلف عليه هل يجوز له ان يكفر ثم يحنث نعم نقول يجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت
49:56هو خير او اتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. فكذا الامرين جائز ان تحنث ثم تكفر او تكفر ثم تحنث. طيب هل يجوز ان يقول انني ساكفر يمينا ما حلفتها
50:15نقول ايش لا يجوز. طيب لو حلف بعدها لو كفر وحلف وحنث تقول يلزمه ماذا؟ يلزمه ان يكفر يلزمه ان يكفر. كذلك الامر فيما يتعلق بالزكاة وجد السبب وهو ملك النصاب. ملك النصاب مر بنا انه من الشروط. لكنه يجمع الوصفين
50:39فهو شرط وهو سبب سبب هذه الزكاة لاي شيء قلنا انه تجب عليك زكاة الجواب لانك تملك هذا النصاب خذ من اموالهم مما انك تملك هذا المال فان الزكاة واجبة عليك وجد
50:58السبب وهو ملك النصاب ولم يحل الحول فنقول انه ماذا جاز لان تقديم الشيء على سببه وان تأخر اه وان تقدم على شرطه فانه ماذا جائز هذا التقديم فانه يجوز هذا التقديم. واستدلوا على هذا بدليل اثري
51:19وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قبل زكاة العباسي قبل الحول يعني اخذ زكاة سنة من العباس قبل ان يحول الحول وجاء في طبعا هذا عند ابي داوود والترمذي غيرهما والحديث فيه بحث من جهة الثبوت
51:42كل الاسانيد متكلم فيها. لكن الحافظ رحمه الله قرر ان الناظر في هذه الاسانيد يجد ان لهذه القصة اه اصلا لمجموع ما جاء في طرق لمجموع طرقها مجموع الطرق تدل على ان لها ماذا؟ اصلا
52:06اقول وجاء في كتاب الاموال لابي عبيد والبيهقي باسناديهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس سنتين يعني تقدم ماذا؟ بسنتين ولكن هذا اظعف من سابقه كونه اخذ زكاة سنة هذا اقوى. لكن على كل حال هذا الذي قالوا به قالوا انه يجوز ان يأخذ
52:33زكاة سنتين فقط قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. لماذا فقط وقوفا عند حد الوارد لان الوارد جا في ايش اخذ سنتين اذا لا يجوز ان تأخذ زكاة ثلاث سنوات انما الى سنتين انما الى سنتين فقط قال ويجوز تعجيلها
52:58اولين فقط. المسألة الثانية ما ذكرتها لك اه قبل ما ذكرته لك قبل قليل من ان تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب لا يجوز ولو فعل ما برئت ذمته عند عند ملك النصاب مثال ذلك ان يقول انا اتوقع ان يأتيني مال كثير مقداره كذا وكذا فمن الان اريد ماذا
53:29ان اقدم جاءه فقير محتاج قال خلاص خذ وانا سيأتيني الشهر القادم مبلغ فانا اقدم زكاة ذلك كالمال الذي سوف يحول عليه الحول بعد سنة من قبضه. انا اقدم من الان. ماذا نقول
53:47لو فعلت هذه صدقة من الصدقات ووجب عليك ماذا الزكاة اذا حال الحول المسألة الثالثة ان ترك التعجيل اولى ترك التعجيل اولى الاولى يقولون ان تزكي كل مال عند حولان حوله ان تزكي كل مال
54:11عند حولان حوله قالوا وهذا الذي عليه المذهب قالوا ان هذا اولى خروجا من خلاف من منع ذلك قالوا والخروج من الخلاف مستحب قالوا ايش يستحب لك يا ايها المزكي ماذا
54:32الا تعجل بل ان تدفع زكاتك عند حولان الحول لم خروجا من خلاف من منع ذلك من الفقهاء لان مسألة التعجيل فيها خلاف عند الفقهاء طويل ومنهم من منع ذلك وقال لا
54:51ومن عجل زكاته فانه متى ما حال الحول فنقول تلك صدقة من الصدقات وواجب عليك ان تزكي. اذا يقولون الاولى بك الا تتعجل. الاولى بك لا تتعجل الرابعة وهي ما اذا زاد
55:10النصاب او نقص عند حولان الحول. ماذا يصنع؟ الان انا عندي زكاة وجبت علي زكاة حولها الحول يتم في رمضان. لكن كان هناك حاجة ماسة عنده فقير فقلت الان نحن في رجب
55:34اقدم زكاتي حسبت المال وقدمت الزكاة ثم لما جاء رمضان واذا بالنصاب قد تغير وعندنا هنا صورتان. الصورة الاولى ان ينقص النصاب ماذا ان ينقص النصاب عندي مال لما حال الحول وجدت انه دون النصاب. ما الحكم
56:02نقول تلك صدقة اثبت عليها تلك صدقة اثبت عليها صارت صدقة من الصدقات. طيب الصورة الثانية ما اذا زاد النصاب كان المال اه عشرة كان المال عشرة الاف لكن لما حال الحول واذا به هناك ارباح جاءت لهذا المال فاصبح خمسة عشر الفا. ماذا اصنع
56:30نقول يجب دفع الزيادة يجب دفع الزيادة. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين