شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 50
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اقصر المختصرات
0:21فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا. وفضة مائتا درهم. ويضمنان في تكميل النصاب الى كل منهما والواجب فيهما ربع العشر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان اما بعد
0:48نقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن زكاة النقدين الذهبي والفضة واردف ذلك بالكلام عن عروض التجارة. وجوب الزكاة في الذهب والفضة امر مجمع عليه لا شك فيه عند اهل العلم. والدليل على وجوب اخراج الزكاة فيهما قوله
1:18تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم وآآ تبدأ باسم صحيح مسلم وعيد شديد. من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الذي لا يؤدي زكاة الذهب والفضة
1:38ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما الا صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره نسأل الله السلامة والعافية. هذا وعيد يدلك على ان اخراج الزكاة في الذهب والفضة
1:58امر واجب لا شك فيه. ناهيك عن ما جاء في الادلة من وجوب اخراج زكاة الاموال. خذ من اموالهم صدقة ولا شك كأن الذهب والفضة مال فيدخل ذلك في هذه الاية وامثالها
2:15ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا نصاب الذهب والفضة. قال رحمه الله واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. وفي نصاب الذهب احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بعض المقال
2:39لكن هذه الاحاديث ذهب كثير من اهل العلم الى انها تتقوى بضمها الى بعض وعلى كل حال هذا امر مجمع عليه ان نصاب الذهب كم عشرون مثقالا والمثقال هو الدينار
3:01ولذا تجد انهم يقولون تارة ان نصاب الذهب عشرون مثقالا وتارة يقولون ان نصاب الذهب عشرون دينارا مقدار المثقال المثقال وحدة وزن. المثقال ايش وحدة وزن كانوا يزنون بها وقدر هذا
3:31عند طائفة من اهل العلم باثنتين وسبعين شعيرة يعني لو اخذت من حب الشعير اثنتين وسبعين شعيرة متوسطة فان هذا وزنه يساوي وزن ايش المثقال قديما وقيل ان الوزن هو اثنتان
3:58وثمانون شعيرة تقريبا. في خلاف بين العلماء وقد قدمت لك سابقا ان الخلاف بين العلماء في هذه التقديرات امر لا مناص منه لان المسألة تقدر تقديرا وبالتالي فالخلاف لابد من حصوله الخلاف بين اهل العلم لابد من حصوله
4:26بهذا التقدير يعني بتقدير المثقال بالشعير يمكن لنا ان نعرف كم يساوي ذلك بالوحدة المتعارف عليها الان وهي في الغالب الجرامات. فالدينار او المثقال ذهب كثير من اهل العلم المعاصرين الى انه يساوي اربعة وربعا من الجرامات
4:54اربعة وربعا يعني اربعة فاصلة خمسة وعشرين هذا يساوي ايش؟ مثقالا واحدا وان شئت فقل يساوي ايش؟ دينارا اذا وبناء على هذا فان نصاب الذهب بالجرامات يساوي خمسة وثمانين جراما يساوي خمسة وثمانين جراما وهذا ما عليه اكثر العلماء المعاصرين
5:21والمسألة فيها خلاف لكن اكثر العلماء يقدرون نصاب الذهب بكم بخمسة وثمانين جراما وآآ بالتالي من ملك هذا القدر من الذهب وزاد فانه يجب عليه اداء الزكاة. يبقى عندنا ها هنا بحث دقيق وهو
5:45هذا التقدير هل هو للذهب الخالص والذهب المخلوط ام هو للذهب الخالص فقط وبالتالي فانه لا بد ان نطرح القدر الذي خلط بالذهب حتى نحسب النصاب لماذا نطرح هذا الامر؟ لان الذهب
6:07كما هو معروف في عياراته اليوم مختلف الذهب الخالص الذي كما يقولون مئة بالمئة هو الذهب المعروف بعيار اربعة وعشرين هذا نسبة الذهب فيه الف في الالف او تسع مئة وتسعة وتسعين في الالف. يعني ذهب ايش
6:30خالص هذا عيار كم اربعة وعشرين هناك ذهب عيار اثنين وعشرين وكيف اعرف نسبة الخلط لانهم يخلطون النواعا من المعادن معه كالنحاس وغيره تجد مثلا العيار اثنين وعشرين نسبة الذهب اثنان وعشرون
6:56والمعدن المخلوط نسبته كم؟ اثنان من اربعة وعشرين. اذا اثنين وعشرين من اربعة وعشرين ايش ايش ذهب خالص واثنين من اربعة وعشرين المعادن التي يضعونها تجد عيار واحد وعشرين هذا معروف ومشهور عندنا هنا. هذا نسبة الذهب الخالص فيه كم
7:21واحد وعشرين من اربعة وعشرين اذا نسبة المخلوط ثلاثة عندنا عيار ثمانية عشر هذا ايضا مشهور عندنا يعني اكثر ما تجده الان في السوق عندنا كم واحد وعشرين وثمانية عشر والسبائك
7:39الغالب انها اربعة وعشرين ثمانية عشر هذا نسبة الذهب الخالص كم ثمانية عشر من اربعة وعشرين اذا نسبة المعدن الذي خلط بهذا الذهب كم؟ ستة يعني نسبة كم نسبة الربع ولا لا
7:59ثلاثة ارباع ذهب والربع مختلف ولذلك تجد ان اللون ايش يعني باهت بعض الشيء اذا اذا اردت بعملية حسابية ان تعرف هذا الذهب كم نسبة الذهب الخالص منه بالنسبة للعيارات الاخرى اصبح الان الامر ماذا؟ واضحا وبعملية حسابية
8:25تضرب عدد الجرامات التي عندك في العيار ثم تقسم على اربعة وعشرين يخرج لك الذهب الخالص فيما بين يديك فهمنا لنفرض ان عندك مئتان جرام من الذهب عيار ثمانية عشر. تضرب مئتين فيه
8:46ثمانية عشر ثم تقسم على الناتج تقسمه على اربعة وعشرين يخرج لك نسبة الذهب الخالص في هذا الذهب اعود فاقول هل نصاب الذهب ينظر فيه الى القدر الخالص باعتبار ان النص جاء على ماذا
9:07على الذهب والذين يكنزون الذهب فينصرف اذا النص الى الخالص منه دون الذي دخل فيه خلط او صار مغشوشا بغيره او نقول ان العبرة بما سمي في العرف ذهبا ولو خلط بغيره
9:32لا سيما وان الذهب لابد ان يخلط بشيء لاجل ان يتماسك والا فهو معدن ايش لين معدن لين على كل حال هذا محل بحث ونظر بين اهل العلم رحمهم الله تعالى منهم من يقول ان هذه
9:53المعادن التي دخلت في العيارات النازلة سوى الاربعة وعشرين هذه شيء يسير وبالتالي لا تضر ولا اثر لها ومنهم من يقول لا العبرة الخالص فننظر كم في هذا الذي بين ايدينا من الذهب
10:20من الذهب الخالص ثم بعد ذلك نخرج الزكاة بحسب ذلك. فاذا بلغ نصابا والحمد لله ولذلك خمسة وثمانين جرام من الذهب العيار ثمانية عشر كما الخالص يعني خمسة وثمانين لو اردنا ان نقول من النصاب لو قلنا
10:43ان العبرة في الذهب الخالص لا يصبح خمسة وثمانين جرام من عيار ثمنطعش نصابا سيصبح حوالي مئة وثلاثة عشر يعني لاحظ الفرق فرق ليس بالقليل ربع يعني ما يزيد على مئة وثلاثة عشر جراما
11:02يعني من الواحد وعشرين تجد ان النصاب لو اعتبرنا القول بالذهب الخالص لابد ان يكون الذي عندك سبعة وتسعين جرام وليس خمسة وثمانين خمسة وثمانين نحسبها لماذا للاربعة وعشرين على كل حال هذا محل بحث ونظر والله تعالى اعلم
11:25قال رحمه الله واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مائتا درهم الدرهم وان شئت اكسر الهاء كله صحيح درهم ودرهم اه هذا وفي السابق كانت الدراهم عبارة عن ماذا ام فضة
11:51فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الفضة مئة درهم آآ الدرهم حسب الجرامات المعاصرة فظهر ان الدرهم يساوي ترامين وفاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة الا شيئا يسيرا اثنين فاصلة كم
12:23تسع مئة وخمسة وسبعين هذا قيل في تحديد آآ قدر الدرهم بالجرامات المعاصرة وبناء على هذا مئتان في اثنين فاصلة خمسة وسبعين تكون النتيجة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. من كان يملك هذا القدر وهو مئتين وهو خمس مئة
12:49او خمسة وتسعين جرام من الفضة فانه يكون قد ملك نصابا وهذا بالنسبة يعني نعود الى نفس المسألة لان الفضة ايضا فيها ايش عيارات مختلفة فعلى كل حال هذا الذي
13:06يعني يتضح من نصاب الذهب والفضة في العصر الحاضر قال واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتا درهم ويضمان في تكميل النصاب يضمان ما هما الذهب والفضة في تكميل النصاب
13:29لماذا قالوا لان زكاتهما ومقاصدهما شيء واحد لان زكاتهما هذا وهذا فيه ربع العشر وهذا وهذا انما يستعملان للزينة صار نقدين بمعنى انه تقوم الاشياء بهما فهما في حكم ايش
13:58الشيء الواحد. لما كان الواجب فيهما واحدا ولما كان المقصد منهما واحدا قالوا انه يكمل النصاب ايش منهما فاعتبروا هذا وهذا جنسا واحدا نحن مر معنا ان الاجناس اذا اختلفت فانه لا يضم بعضها الى بعض في تكميل النصاب. اليس كذلك؟ فمن عنده نصف نصاب
14:27من شعير ونصف نصاب من بر لا نقول ان الزكاة واجبة عليه اليس كذلك؟ قلنا تضم ماذا؟ الانواع تحت الجنس الواحد تضم الانواع تحت الجنس الواحد اذا كان عندك انواع من الارز انواع من القمح انواع من التمر تضم بعضها الى بعض لكن في الذهب
14:50والفضة قالوا هما بالاعتبار الذي ذكرته لك كالجنس الواحد حكم آآ هذين الجنسين حكم الجنس الواحد لاتفاقهما في القدر الواجب وايضا في القصد فيهما هنا مسألة وهي الضم الذي يكون بينهما حتى نكمل النصاب يعني عندك ذهب وعندك فضة
15:20واحدهما كل واحد منهما على انفراد لا يبلغ نصابا. لكنك لو ضممت هذا الى هذا صار هناك ايش نصاب هل نقول انه يجب عليك الزكاة هنا المذهب يقول نعم يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب. لكن
15:41هل النظر ها هنا الى الاجزاء او النظر الى القيمة المذهب ان النظر الى الاجزاء وليس الى القيمة المذهب ايش النظر الى الاجزاء وليس الى القيمة ما معنى هذا الكلام؟ هذا يعني انه لو كان عندك
16:06عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة الان اصبح عندك ايش نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة هنا نقول ايش وجبت الزكاة عليك بالنظر الى الاجزاء وليس بالنظر الى القيمة. هنا نصف نصاب وهنا نصف
16:31صار المجموع نصابا اما لو قدرنا مثلا ان عندك لو قلنا مثلا بالقيمة ان عندك عشرة مثاقيل وعندك في مقابلها تسعون درهما لكن قيمة هذه الدراهم لو جئت تعاود بها بالذهب لكانت تساوي عشرة مثاقيل
16:59هل وجبت عليك الزكاة؟ ها المذهب يقول لا لان العبرة بايش بالاجزاء وليس وليس بالقيمة. اذا يقول رحمه الله ويضمان في تكميل النصاب. ثم انتقل بعد ذلك الى اه مسألة اخرى وهي ضم عروض التجارة
17:22ومسألة العروب اخرها لكن لانه تكلم هنا عن التكميل فانه ماذا اشار الى هذه المسألة قال والعروض اي ايضا تضم والعروض الى كل منهما في ايه في تكميل النصاب في تكميل النصاب. بمعنى انه لو كان عندك
17:48عشر لو كان عندك عشرة دنانير او عشرة مثاقيل من الذهب وعرفنا مقدارها بالجرامات وعندك عروض تجارة عندك بضاعة تبيع بها وتشتري هذه البضاعة تساوي قيمتها. شف لاحظ الان ذهبنا الى
18:09القيمة نحن مضطرون الى هذا لان عروض التجارة ايش مقومة ليست هي نقدا تقوم بها الاشياء انما هي مقومة هي ايش مقومة فاذا قدرنا ان قيمة هذه البضاعة تساوي عشرة دنانير
18:28عندك ذهب عشرة دنانير وعندك بضاعة قيمتها عشرة دنانير تجب عليك الزكاة ها نعم المؤلف يقول ايش؟ نضم عروض التجارة الى الى الذهب او الى الفضة في تكميل النصاب. وهذا كما يقول
18:50ابن قدامة رحمه الله لا اعلم فيه خلافا يقول لا اعلم خلافا في ان عروض التجارة تضم في تكميل النصاب الى الى الذهب والفضة وبناء على هذا نقول الذي عنده عشرة دنانير ذهب وعنده بضاعة قيمتها عشرة دنانير يعدها
19:10للبيع فاننا نقول ان الزكاة في حقه ايش واجبة الزكاة في حقه واجبة. كذلك بالنسبة للفضة اذا قال ويضمان في تكميل النصاب والعروض الى كل منهما وكذلك الى كليهما وكذلك الى كليهما لو كان عنده ثلث نصاب ذهب وثلث نصاب فضة
19:38وعروض تجارة قيمتها ثلث نصاب ها نقول الزكاة ايش؟ واجبة ايضا. فسواء ضم اه ما لديك من عروض التجارة الى واحد منهما او الى كليهما فان النصاب يكمل بذلك النصاب يكمل بذلك
20:00طيب الان عرفنا ما يتعلق بالذهب وما يتعلق بالفضة اعني النصاب فيهما نأتي الان الى البحث في الشيء المهم وهو النقود او الاوراق المالية العملات الورقية قل ما شئت من هذه العملات التي
20:22اصبحت هي الشيء الرائج في هذا الزمان لا تجد في الغالب في كل العالم اتمنى يتبايع فيجعل القيمة للاشياء الا ايش هذه الاوراق النقدية هذه العملات التي اه لكل قطر من الاقطار هناك عملة ايش
20:47تخصه هل في هذه زكاة او ليس في هذه زكاة الصواب الذي لا شك فيه ان هذه العملات حكمها حكم النقد لان العلة في الذهب والفضة واضحة كونهما ايش نقدين كونهما نقدين بحيث تقوم الاشياء بهما
21:12فكذلك الحال في هذه الاوراق حقيقتها انها ايش انها في حكم النقد تقوم الاشياء بها بل صارت هي الاغلب في هذا الباب اليس كذلك؟ وبناء على ذلك فالزكاة فيها حاصلة والربا يجري فيها دون شك الى اخر الاحكام التي تتعلق تتعلق بالنقد
21:36ويبقى بعد ذلك النظر في النصاب ما هو نصاب العملات الورقية او هذه الاوراق البنكلوت او ما يسمونه بهذا الاسم هذا ايضا محل خلاف طويل بين المعاصرين. منهم من يقول
21:55نرجع الى الاصل في كل عملة لان العملات في السابق اول ما بدأت كان كانت الدولة تطبع هذا الورق ولابد ان يكون مقابل هذا الورق ما يغطيه من الذهب او
22:12الفضة فكانت كل عملة لها غطاء من الذهب او من الفضة فمثلا الريالات كانت مغطاة الفضة كانت مغطاة بالفضة الجنيه كان يغطى بالذهب قالوا اذا ننظر الى الى اصله ما هو اصله؟ ونرجع
22:32في النصاب الى مقداره فمقدار الريالات هو مقدار الفضة ومقدار الذهب ومقدار الجنيه او الدولار هو مقداره الذهب ولكن هذا في هذا العصر المتأخر اه لم يعد موجودا يعني لم تعد هذه النقود
22:55لها غطاء في البنك المركزي عبارة عن ذهب كميات من الذهب او كميات من الفضة تغطي هذا هذه النقود اصبح اصبحت قيمة هذه النقود تعتبر باشياء اخرى قوة الاقتصاد يقوم الاقتصاد للدولة
23:12وبناء عليه ينظر الى قيمة هذه العملة هذا الامر قد انتهى منذ يعني سنوات طويلة لم يعد هناك غطاء ليه لهذه العملات. اذا ماذا نصنع من اهل العلم من يقول ان المعول على الذهب
23:32باعتباره اهم النقدين باعتباره اهم النقدين الذهب والفضة فنقوم هذه الاوراق بالذهب فننظر عند حولان الحول خمسة وثمانين جرام من الذهب كم قيمتها؟ فان كان عندك من الاوراق النقدية ما يساوي هذا القدر او يزيد نقول انك
23:54تملك نصابا وان كان دون ذلك فانك لا تملك نصابا ومن اهل العلم من ذهب الى اننا ننظر الى الاحظ للفقير يعني ننظر الى الادنى من النصابين ننظر الى ايش
24:15الادنى من النصابين بمعنى ننظر عند حولان الحول كم يساوي او كم تساوي؟ خمسة وثمانين جرام من الذهب وكم تساوي خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة الاقل منهما هو
24:33نصاب الاوراق النقدية وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم بالتالي لو نظرنا الى هو الى ما هو حاصل الان في في هذه الفترة اي النقدين ارخص الفضة يعني اظن ان الايام القريبة هذه
24:59جرام الفضة اقل من ريالين ريال اظنه فاصلة سبعة او ريال فاصلة ثمانية لنقل انه ريالات اثنين في خمس مئة وخمسة وتسعين كم اقل من الف ومئتين ريال الف ومئة وكسر. صحيح
25:19ها طيب هذا يصبح الان نصاب او مقدار النصاب بالفضة لكن لو نظرنا الى الذهب خمسة وثمانين جرام اضربها في كم؟ اذا نظرنا الى الذهب الخالص اليوم انت تتكلم في مئة
25:37ربما خمسة واربعين او اربعة واربعين ريال للجراف اذا ضربتها في خمسة وثمانين سيكون النصاب ماذا اعلى بكثير من الف ومئة والف ومئتين وبالتالي فالاقرب الله تعالى اعلم اننا ننظر الى الاحظ للفقراء
25:56وهذا امر معتبر في الزكاة وله نظائر ستأتي معنا بعد قليل سيأتي شيء منها بعد قليل وهو النظر الى الاحظ للفقير. والله تعالى اعلم اذا الاقرب والعلم عند الله عز وجل وهذا ما كان يفتي به
26:14شيخنا ابن باز وغيرهم من اهل العلم اننا ننظر الى الاقل من نصابي الذهب والفضة ونحسب النصابة او الاوراق النقدية باعتباره فان بلغه وزاد عليه فنقول ان الزكاة ها هنا ايش
26:32واجبة والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله والواجب فيهما ربع العشر كما جاء في كتاب الصديق رضي الله عنه في صحيح البخاري وفي الرقة ربع العشر. قال وفي الرقة يعني الفضة ربع العشر
26:51وهذا هو ايضا بالاجماع الواجب في الذهب وهذا هو الواجب في الذهب وفيه عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربع العشر اذا في كل اربعين واحد في كل اربعين ايش؟ واحد وفي كل مئة
27:08اثنان ونصف وفي كل الف خمسة وعشرون وفي كل عشرة الاف مئتان وخمسون وهلم جرة ولا الطريقة السهلة في حساب الزكاة هي ان تقسم على اربعين يخرج لك المطلوب تنظر الى اذا بلغ المال الذي عندك نصابا من الذهب او الفضة او العملات الورقية
27:33اقسمه على اربعين الناتج هو زكاة اقسم ما عندك على اربعين الناتج هو الزكاة والعلم عند الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحية منطقة ونحو
27:53ومن الذهب طبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كانف ولنساء منهما ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمار او عارية. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا ما يباح للرجل
28:13من اه الاستعمال بالنسبة للفضة وما يباعه للمرأة من الاستعمار بالنسبة للذهب والفضة ولكن قد يقول قائل ما حاجتنا الى الكلام في هذا الموضوع ونحن في باب الزكاة وهذا الموضوع الصق بباب اللباس
28:33والجواب عن هذا ان المؤلف عقب على هذا ببيان حكم الحلي المستعمل هل فيه زكاة او ليس فيه زكاة فقدم بهذه المقدمة التي يعرف بها ما هو الحلي المستعمل. فهو اراد هذه المسألة لغيرها لا لذاتها. لانه يقول لك هذا الذي ذكرته لك
28:59حلي مباح سيأتي رأيه او ما عليه المذهب من انه لا زكاة فيه. واما ما عداه فان فيه الزكاة واما ما عداه فان فيه الزكاة قال رحمه الله وابيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف
29:20الخاتم معروف هذا الذي يوضع في الاصبع يقول ابيح لرجل من الفضة خاتم نقل شيخ الاسلام رحمه الله اتفاق الائمة على اباحة خاتم الفضة للرجال. ولا شك ان هذا ما عليه جماهير
29:41الامة ثمة خلاف قليل عند بعض اهل العلم في كراهة باستعمال خاتم الفضة للرجل للزينة لان خاتم الفضة للرجل قد يستعمل للحاجة كأن يكون هذا الخاتم منقوش عليه اسمه فهو يحتاجه في ماذا
30:07في الختم كما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لهذا الغرض وقد يستعمل من باب العادة الناس في بلده ماذا يتختمون فهو يتختم وقد يستعمل للزينة كونه يتزين بهذا
30:25الامر وهو الخاتم الفضة والصحيح الذي لا شك فيه ان كل ذلك جائز فمهما استعمل الانسان خاتم مهما استعمل الرجل وخاتم فضة فانه يعتبر ماذا قد استعمل شيئا مباحا مهما كان قصده وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم
30:50تختم بخاتم من فضة صلى الله عليه وسلم. اذا التختم بالفضة بالنسبة للرجل هذا امر اه لا بأس به. طيب يتعلق بهذا مسائل اولا هل يتختم باليد اليمنى او في اليسرى. ما رأيكم؟ المذهب يقول
31:12ان الاحسن والافضل ان يتختم الانسان في اليسرى. يقول ايش ان الاحسن والافضل والاولى ان يتختم الانسان في اليسرى. واحمد رحمه الله يقول ان التختم في اليسرى اقرب واثبت وهو احب اليه
31:31يقول اقرب واثبت وهو احب الي وذهب كثير من علماء الحنابلة الى ان هذا هو الذي استقر عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم اما ما جاء في تختمه في اليمنى فانه منسوخ
31:50هكذا ذكروا بالنظر الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنجد ان كلا الامرين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في صحيح مسلم وعن انس رضي الله عنه الامران
32:09يعني عندنا حديث في مسلم عن انس في انه تختم في اليمنى وعندنا حديث في مسلم عن انس ايضا رضي الله عنه انه تختم في اليسرى الاقرب والله اعلم ان له ان يتختم في في
32:25ايهما شاء ان شاء ان يتختم في اليمنى وان شاء ان يتختم في اليسرى لثبوت كل ولا مجال للطعن في ما جاء في تختم في اليمنى والعلم عند الله لكن على كل حال المذهب يقول الافضل
32:40اليسرى وآآ الامر الثاني باي اصبع يتختم المذهب فيه تفصيخ الافضل التختم في الخنصر الافضل التختم في ماذا؟ في الخنصر هذا اخر الاصابع وذلك لان هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تختم في الخنصر
33:12آآ وبالتالي فقالوا هذا هو الافضل هناك ما هو مكروه وهو التختم في السبابة والوسطى لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتختم في الوسطى والتي تليها يعني
33:40السبابة طيب عندهم شيء ثالث وهو ما يباح وهو التختم في البنصر في المنصر الذي هو هذا والابهام. اذا صارت الاصابع عنده ايش ثلاثة صارت ثلاثة اقسام القسم الاول الافضل
34:02وهو ان تتختم بالخنصر والثاني ما يباح وهو في المنصر والابهام ومن الحنابلة من قال ان الابهام ملحق بالسبابة لقربه منها بخلاف المنصر فانه سائغ لانه اقرب الى الخنصر انتم
34:25لكن ظاهر المذهب والاكثر على انه كله مباح. ان ختم هنا وان تختم هنا والصنف الثالث هو ما يكره وهو التختم فيه السبابة والوسطى وجمهور العلماء على ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث
34:49محمول على كراهة التنزيه مع انه نهي صريح مع انه نهي صريح لذلك قلة قليلة اظن انهم من الشافعية ذهبوا الى التحريم وهذا في الحقيقة اقرب الى ظاهر النص. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى. ولا اعلم دليلا صارفا لهذا
35:11و ايضا يستفاد من هذا ان النهي يتعلق بالرجال والنساء ايضا وهذا اقرب على خلاف في المسألة لان الاصل ان الاوامر التي توجهت للرجال يدخل النساء فيها. على ما تبين معنا في دروسه اصول الفقه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن
35:34رضي الله عنه فحكم هذا يشمل ايضا النساء الا بدليل يخصهن وليس عندنا دليل يخص في هذه المسألة صريحا بل اقرب والله اعلم ان الكراهة او المنع على القول به تشمل ماذا
35:53الرجال والنساء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة جعل فصه الى باطن يده جعل الفص الى ايش؟ الباطن وليس ظاهرا. ولذلك قالوا الافضل ان يجعل الفص الى
36:14داخل وان جعله الى الخارج لا حرج في ذلك وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان فص خاتمه ظاهرا وجاء عن غيره ايضا من السلف. الامر في هذا
36:29ان شاء الله واسع والله عز وجل اعلم اذا هذا هو الامر الاول وهو ان الرجل يباح له الفضة من الفضة خاتم قال وقبيعة سيف طبيعة السيف هو ما ما يجعل على طرف قبضة السيف. هذه قبضة السيف طرفها كانوا ايش؟ يحلونه
36:55بالفضة مثل هذا قالوا انه لا بأس به وجاء فيه احاديث واثار وفي الاحاديث كلام وقال ايضا حلية منطق وهو وقال ايضا حلية منطقة. المنطقة ما يوضع في الوسط ما يوضع في وسط الانسان يعني اشبه شيء به
37:21ما يلبسه ما يلبسه المحرمون في احرامهم منا هذه الاحزمة او الكمرات هذا اشبه شيء به. والفلاحون ونحوهم يلبسون ايضا شيئا من هذا فيه وسطهم. كانوا يجعلون شيئا من الفضة من باب التحلية والزينة هذه المنطقة
37:51فقالوا ان هذا حكمه حكم خاتم الفضة وقطيعة السيف فلا بأس به ايضا قال ونحوه قالوا كخوذة كانوا كونها تحلى الخوذة التي يحتاج اليها في الحروب ونحوها او اه ضب
38:12في الاناء اذا انشعب او انكسر كونه يصلح بشيء من الفضة واظن ان هذا مر بنا سابقا فان هذا ونحوه لا بأس به قال ومن الذهب قبيعة سيف كما مر سابقا
38:30وجاء عن بعض الصحابة في هذا بعض الاثار قال وما دعت اليه ضرورة كانف كما جاء في حديث عرفجة ابن اسعد آآ رضي الله عنه والحديث لا بأس به من انه قطع انفه
38:51رضي الله عنه فاتخذ انفا من فضة فانتن فاتخذ انفا من ذهب بامر النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لازالة التشوه وذلك لازالة التشوه لان وجه الانسان يعني وانفه مقطوع لا شك انه
39:11شيء بشع فازالة لهذا التشوه لا بأس بان يتخذ الانسان انفا من ذهب طيب وهل يجوز ان يتخذ انفا من ذهب؟ ويمكنه ان يتخذ انفا من غيره كفضة مثلا المذهب يقول نعم
39:34وان كان يمكنه ان يتخذ انفا من غيره كفضة فانه يجوز له ان يتخذ انفا من ذهب بالنظر الى ان هذا ماذا ضرورة بالنظر الى ان هذا ضرورة الاقرب والله تعالى اعلم
39:53اننا اذا قلنا ان هذا موضع ضرورة كما يقول المؤلف المؤلف ايش يقول تقول وما دعت اليه ضرورة فالقاعدة ان الضرورة تقدر بقدرها اليس كذلك فاذا امكن اندفاع الضرورة بغير الذهب
40:14فحين اذ لا ضرورة الى الذهب مثال ذلك في هذا العصر لو حصل الانسان لانسان شيء من ذلك فانه يمكن اجراء عملية يسمون عملية تجميلية باخذ لحم من مكان اخر في جسده ويزرع في هذا المكان وينحل الاشكال. وقل مثل هذا مثلا في السن
40:40من الذهب في السابق كانت الناس تحتاج الى ماذا؟ سن الذهب اذا انقلع لكن اليوم توجد يحني من هذه الاسنان التي هي اشبه شيء الاسنان العادية فما الحاجة؟ وما الضرورة الى اللجوء الى
40:59الى سن الذهب اذا اعتبرنا هذا ضرورة فالضرورة ها هنا مندفعة بشيء مباح فما الذي يلجؤنا الى اتخاذ المحرم والله اعلم قال رحمه الله ولنساء يعني ابيح لنساء بين لنا ما يباح لايش
41:18للرجال وتجد ان الاباحة بالنسبة للرجال ايش اوسع بالنسبة للفضة الاباحة ايش؟ اوسع. اما بالنسبة للذهب فان المؤلف رحمه الله اقتصر على شيء واحد يتعلق بما هو ما يتحلى به او ما يحلى به وهو طبيعة
41:40السيف وقالوا انه اغتفر استعمال الذهب ها هنا لان السيف يحط يحتاج اليه في قتال الكفار وكون هذا الذهب وكون هذا السيف فيه شيء من الذهب يراه الكفار هذا يعطي رهبة
41:58في قلوب هؤلاء الكفار وان المسلمين اصحاب ماذا مال وغنى وبالتالي فان اعدادهم اعداد قوي فقالوا النظر الى مثل هذا اغتفر لاجله استعمال الذهب في مثل هذا الامر لكنه لا يزال في ايش
42:20بحد ضيق طبيعة سيف او ما هو الضرورة؟ طبيعة او ضرورة. اذا التحلي او اتخاذ الحلي بالنسبة للفضة للرجال لا شك انه ايش اوسع اما بالنسبة للنساء قال ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه من ذهب او فضة
42:45النساء جرت عادتهن بلبس الخواتم والاساور والقلائد والاقراط و ما الى ذلك ربما التيجان ايضا المهم ان عادتهن لبس مثل هذه الامور فهذا كله بالنسبة لها ايش مباح وبهذا نفهم
43:05ان لبسها لما لم تجري العادة به ان هذا ليس داخلا في هذه الاباحة لو قدرنا مثلا ان امرأة تلبس او قالت انا اريد ان البس حذاء من ذهب بعض المترفين او المترفات ربما يفعل هذا
43:27يأتي لاهله او او هي تلبس حذاء من ذهب فهل نقول ان هذا مما جرت العادة بلبسه لا لن تجري العادة بلبسه بين المسلمين فلاجل ذلك يمنع لما فيه من الاسراف يمنع لما فيه من الاسراف
43:46قال رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية هذه هي المسألة المشهورة وهي زكاة الحلي المعد للاستعمال او للاعارة الاستعمال كونه امرأة تتخذ حليا من ذهب او من فضة تستعملها للزينة
44:14او رجل يتخذ خواتم جرت العادة بلبس الرجال اياها يستعملها للزينة او ما شاكل ذلك مما سبقت الاشارة اليه. يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا زكاة فيه ولو بلغ
44:32نصابا او اعد للعارية يعني ربما اه امرأة تتخذ شيئا من الحلي ليس لاجل ان تستعمل ذلك انما لاجل ماذا ان تعير هذا الذهب لغيرها. ان تعير هذا الذهب لغيرها. هل في هذا
44:55آآ هل في هذا زكاة المؤلف يقول لك ليس في هذا زكاة. اذا العبرة هنا كونه اتخذ لهذا الغرض سواء استعمل او لم يستعمل سواء اعير او لم يعر فهمنا هذا
45:14يعني امرأة اتخذت ذهبا لاجل ان تستعمله ولكن ما حصلت اي مناسبة مثلا لتلبس ذلك او لاي سبب من الاسباب هي اتخذته لهذا الغرض ولكنها ما استعملته ماذا نقول لا زكاة
45:32لانه انما اتخذ لهذا الغرض بغض النظر عن الامر الواقع كذلك لو انها استعملته او عفوا اتخذته للعارية ولكنها ما اعارته لسبب او لاخر سافرت ما وجدت احدا تثق به لاجل ان تعيره. ماذا نقول
45:53لا زكاة فيه لان الاعمال بالنيات انما اتخذته لاجل هذا الغرض فهذا يكفي في انه لا زكاة فيه وهذه المسألة الخلاف فيها على كل حال طويل. والمذهب انه لا زكاة في ذلك
46:13قالوا لان هذه المعدة للاستعمال المباح هي من جملة اه الادوات والاشياء التي يستعملها الانسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس على المرء في فرسه ولا به صدقة وهذا
46:32من جنس الفرس والدابة والسيارة التي عندك وبالتالي لا زكاة في ذلك قالوا وكل ما جاء في وجوب زكاة الحلي المستعمل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت في هذا احاديث
46:52قالوا كلها ضعيفة وليس يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والاحد والنصوص العامة هذه مخصوصة بما جاء في ليس على المرء في فرسه ولا عبده شيء يعني والذين يكنزون الذهب والفضة وخذ من اموالهم الى اخره يقولون هذا
47:16الاموال النامية اما الاموال غير النامية فهذه مخصوصة بايش بحديث ليس على المرء في فرسه ولا عبده صدقة والرواية الثانية في المذهب عن الامام احمد رحمه الله ان الزكاة واجبة في حلي المستعمل
47:39وهذا ما ذهب اليه طائفة من اهل العلم والمسألة الخلاف فيها طويل والبحث فيها يحتاج الى وقت اوسع والاقرب والعلم عند الله عز وجل وجوب الزكاة في الحلي المستعمل وهذا من جهة الدليل اقوى
48:00ومن جهة الاحتياط احوط لانه يدخل في عموم ما جاء في وجوب الزكاة في الذهب والفضة كقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله. وهذا ذهب وفضة
48:15كذلك جاءت احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقواها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه في قصة الفتاة التي كان معها مسكتان غليظتان
48:34من ذهب وامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤدي زكاة ذلك. يعني لما قال لها اتؤدين زكاة ذلك؟ قالت لا. قالت ايسرك ان يسورك الله عز وجل بهما سوى ران من نار يوم القيامة. والحديث عند ابي داوود والترمذي وغيرهما
48:56اسناده الاقرب والله اعلم انه لا بأس به وجاء في هذا الباب احاديث اخرى مجموعها يدل اه الناظرة على ان لها اصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال
49:12الذي يؤدي زكاة الذهب المستعمل فانه لا تبعة عليه على جميع الاقوال اليس كذلك لكن الذي لا يؤدي زكاة الحلي المستعمل هناك طائفة من اهل العلم تقول ان عليه تبعه
49:31وعلى كل حال الفتوى عند علمائنا المعاصرين كاللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهما من اهل العلم كلهم على وجوب زكاة الحلي والله تعالى اعلم طيب
49:50يقول رحمه الله ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية. قوله في حلي مباح. ماذا يفيدنا؟ يقول لا زكاة في حلي مباح. طيب مفهوم المخالفة لو اتخذ الانسان حليا
50:07محرما؟ هل عليه فيه زكاة مثال ذلك ان يتخذ رجل خواتم من ذهب او سلاسل في العنق من ذهب او من فضة ايش رأيكم رجل يلبس سلسلة ما نسميه قلادة او سلسلة
50:30او اسورة من فضة ما رأيكم يا جماعة فظة ها لا يجوز اولا نحن نريد نعرف مباح ولا محرم؟ اتفقنا على ان الذهب بالنسبة له محرم بالنص والاجماع ما عندنا اشكال. لكن يلبس اسورة نرى اليوم بعض الشباب
50:51من شباب المسلمين يلبس اسورة من فضة او يلبس عقد في عنقه او يلبس اقراطا في اذنه من شباب المسلمين مع الاسف ما حكم ذلك تقول ان هذا محرم لا شك في ذلك. لا لكون هذا فضة
51:12على القول بان الفضة مباحة مطلقا يعني كما ذهب شيخ الاسلام والا فالمذهب كثير من اهل العلم على ان المباح انما هو ما جرت العادة بلبسه للرجال لكن هنا نظر اخر
51:27هذا اللبس الذي اشير اليه اجتمع فيه امران محرمات مشابهة النساء وهذه محرمة ومشابهة الكفار وهذه ايضا محرمة لا يجوز ولا شك لبس هذه الاشياء. الذهب مطلقا والفضة بالنسبة للرجال
51:49ما يشابه فيه النساء او يشابه فيه الكفار. اذا من خالف فاتخذ حليا محرما لا يجوز استعماله بالنسبة له او بالنسبة لها ما الحكم؟ تجب الزكاة او لا تجب افادنا الكلام المؤلف رحمه الله انه تجب فيه الزكاة
52:13لماذا عودا الى الاصل هذا ذهب وفضة وهو يكنز ذلك اذا يجب عليه ان ينفق منها في سبيل الله عز وجل وهذا هو الزكاة وهذا الانفاق هو الزكاة اذا كون الحلي المباح لا زكاة فيه هذا رخصة من الشريعة. لانه ماذا
52:37اباحت لك الاستعمال فالشأن فيه شأن بقية الادوات والالات التي تستعملها اما اذا خرجت عن هذا فانك لا تستحق هذه الرخصة ونرجع الى الاصل وهو ان الذهب والفضة فيهما فيهما الزكاة طبعا هذا كله على
52:58القول بايش بان الحلي المباح لا زكاة فيه واما على القول بان فيه زكاة فكل حلي اذا او كل ذهب وفضة فان فيها الزكاة. طيب نعم احسن الله قال رحمه الله
53:15ويجب تقييم عرض التجارة بالاحض للفقراء منهما. وتخرج من قيمته. وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله الاقرب ان الراء ها هنا مسكنة يعني عليها سكون عرض العرض
53:32هذا يعني كل حطام الدنيا كل حطام الدنيا فانه داخل في ذلك نعم عرض الحياة الدنيا لكن هنا العرض العروض جمع عرض والعرض هو ما اعد للتجارة سوى النقدين غالبا
53:57موعد للتجارة سوى النقدين غالبا يعني كل المتاع او الاموال الذي يعد للتجارة يعني للبيع والشراء فانه يدخل في قولنا عرض والجمع عروض وتسمى عروض التجارة هذه مرة بنا انها من جملة ماذا
54:17الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وكون كون عروض التجارة فيها زكاة هذا مما نقل فيه غير واحد من اهل العلم الاجماع كابن المنذر رحمه الله نقل الاجماع بوجوب الزكاة في عروض التجارة وكذلك المجد ابن تيمية رحمه الله قال
54:44فان فيه اجماعا متقدما يعني هذه المسألة خالف فيها الظاهرية داوود واصحابه يقولون ايش لا زكاة في عروض التجارة. المجد يقول فيها ايش اجماع متقدم على هؤلاء بانه تجب الزكاة في عروض التجارة ويدل على هذا الادلة التي
55:09جاء فيها وجوب اخذ الزكاة من الاموال. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة ومعلوم ان عروض التجارة اعم الاموال لانها تشمل كل شيء مباح صح ولا لا
55:31فالماشية والسلع التي تستعمل والمأكولات والمشروبات فاعموا الاموال في الحقيقة هي ماذا هي هذه التي اعدت للتجارة وما نقول انه عروض التجارة فكيف نخرج ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما
55:53ارسل معاذا الى اليمن قال فانهم اطاعوا لك اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ ان من اغنيائهم فترد على فقرائهم. وبالتالي كيف نقول ان هذه ماذا
56:12لا زكاة فيها وهي اعم الاموال الى ادلة اخرى جاءت في هذا الباب ومنها ادرع حديث اذرعي خالد رضي الله عنه انه لما يعني قيل فيه ما قيل وانه لا يؤدي زكاتها بين النبي صلى الله عليه
56:32عليه وسلم انه اوقفها واحتسبها في سبيل الله عز وجل فلا زكاة فيها. فهذا يدل على ان المعروف عندهم هو ماذا؟ ان عروض التجارة فيها زكاة على كل حال لا شك في ان عروض التجارة فيها الزكاة. طيب كيف يؤدي التاجر زكاة
56:52تجارته هذه السلع وهذه العروض التي عنده كيف يصنع؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ويجب تقويم عرض التجارة يعني عند تمام الحول متى اقوم ذلك عند تمام الحول مر بنا ان من شروط الزكاة ماذا
57:13حولان الحول. اذا يقوم هذه السلع التي عنده عند تمام الحول نقول يقومها يقومها بماذا سيأتي معنا انه يقول بالاحظ للفقراء منهما ما هما الذهب والفضة وما الاحظ للفقير ايش
57:42او نضبط هذا بضابط احسن فنقول الاقل من النصابين في العصر الذي نعيشه الاقل من النصابين لا شك الفضة طيب هنا يقول للفقراء مع ان مصارف الزكاة ايش اعم الفقراء بعض من تصرف
58:06هذا يستعمله الفقهاء من باب التغليب. لان الغالب ان الناس تعطي زكاة اهل من الفقراء الغالب انهم يعطون زكاتهم للفقراء. اذا يقوم عرض التجارة الذي عنده ما معنى يقومه يعني ينظر كم يساوي
58:28بالنسبة للذهب او الفضة او لما يقوم مقامهما من ايش النقود او ما نقول بالعامية الفلوس هذه الاوراق النقدية كم يساوي وهذا الذي يروج الان بين الناس ان قيم الاشياء تقدر بايش
58:49بالنقود فيقوم كم عنده فاذا بلغ ما عنده نصابا بالنظر الى الاقل من النصابين فاكثر فنقول ان ان الزكاة ايش واجبة عليه. طيب كيف نقدر ذلك؟ هل هو بسعر الجملة؟ او بسعر التجزئة
59:11يعني شخص عنده تجارة عنده تجارة كراسي وعنده بضاعة في المستودع وفي المحل نقول له عند رأس الحول يجب عليك ان تقدر كل ما عندك كم قيمته وهنا يسألنا فيقول بكم مقدر بسعر الجملة
59:31الذي ابيع به بالجملة ولا الذي ابيع به بالقطاعي او بالسعر الذي اشتريت به ها ما رأيكم الجواب ان العبرة هنا بالقيمة المعروضة انت تبيع ماذا انت تبيع آآ بالجملة
59:53اذا تقدر بماذا بالجملة انت تبيع بالقطاعي تقدر بماذا؟ بالقطاعي ولا اعتبار بما اشتريت به انما السعر الذي تبيع به للناس هذا قيمتها الان. فتقدر بالسعر ايش الذي تبيع به الان ولا عبرة
1:00:15ما اه اشتريت به ايظا من جهة اخرى وهي جهة صعود الاسعار و هبوطها بعض السلع انما يعني يحكمها العرض والطلب وبالتالي ربما تشترى بسعر غالي وتباع بماذا بسعر رخيص يقولون السوق هو الذي يحكم هنا
1:00:37فهل ننظر الى ما اشتريت به؟ او ننظر الى ما تبيع به لو بعت اجيبوا يا جماعة النظر الى ما تبيع به ان بعت. ولذلك صاحب الزاد يقول هنا ولا عبرة بما اشتريت به
1:00:56يقول الشيء الذي اشتريت به لا تنظر اليه. انظر بالسعر الذي تبيع به الان وبالتالي يقوم المحل او تقوم البضائع بناء ام على ذلك ولا يعتبر ما اشتريت به هكذا يقول صاحب الزاد
1:01:13قال رحمه الله وتخرج من قيمته طبعا اه معلوم بما مضى اننا نقول تخرج اذا بلغت نصابا فاكثر. هذا لم يعد يعني بنا حاجة الى التذكير به لانه سبق في شروط الزكاة. فاذا بلغت نصابا فاكثر
1:01:36فبلغت نصابا فاكثر بالنظر الى الاقل من النصابين فاننا نقول ان الزكاة واجبة عليك وبشرط اخر كما سبق وهو تمامه الحول وهو تمام الحول. تخرج من قيمته. من قيمة هذا العرض
1:01:54لا تخرج من العرض وانما ايش من قيمته يعني انت تبيع هذا الشيء هذه النظارات مثلا ما تخرج للفقراء نظارات اثنين ونصف في المئة مما عندك من النظارات انما تخرج ايش
1:02:11قيمتها اثنين ونصف من قيمة ما عندك. البضاعة التي تملكها في المحل قيمتها مئة الف ريال. اذا عليك ان تخرج كم كم؟ اتنين ونصف من هذا القدر والحمد لله. هذا الذي يجب عليك. اذا النظر الى القيمة
1:02:27الان يكون منا مرتين مرة بالنظر الى ها تقويم كل ما في هذا المحل. وننظر الى القيمة ايضا عنده القدر الواجب الذي هو الزكاة فننظر الى القيمة في هاتين المرتين
1:02:49قال رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. هذه مسألة مرت بنا سابقا وهي ان اه الانسان لو اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض لا فرق
1:03:12اشترى بنصاب من اثمان او عروض اشترى بضاعة مثال ذلك عنده عشرة الاف ريال نقد والعشرة الاف هذه فيها فيها زكاة تبلغ اكثر من نصاب اشترى بها بضاعة تملك هذه العشرة الاف في محرم
1:03:33في شهر رجب اشترى بضاعة يريد ان يتاجر اشترى ملابس يريد ان يتاجر السؤال الان متى نقول له ادي الزكاة في رجب القادم او في محرم؟ ها يا جماعة لا شك انه في ايش
1:03:56في محرم لان العبرة باصل هذا المال. فالحول حول الاصل الحول حول اصل المال قال وان اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله كما مر بنا سابقا. كذلك لو انه اشترى عرضا بعرض
1:04:16مثلا صاحب محل يبيع ادوات كهربائية عنده بضاعة ادوات كهربائية وفي شهر يعني زكاة هذه الادوات يحل عليه في شهر رمضان ولكنه في شهر آآ رجب تبادل صحة العبارة بادل
1:04:43شخصا اخر ببضاعة اخرى بادل الادوات الكهربائية بملابس هذا كان في شهر ايش رجب وبدأت تجارته في الملابس السؤال متى تجب الزكاة هل تجب عليه في رجب القادم او في رمضان
1:05:02تجب عليه في رمضان اذا الحول حول الاصل الحول حول الاصل. اللهم الا في حالة واحدة وهي اذا اشترى عرضا بنصاب غير سائمة يعني لو انه آآ باع سائمة له
1:05:25لو انه باع سائمة له واشترى بهذه القيمة عرضا بضاعة من البضائع فهذه السائمة لو كانت عنده فان زكاتها تحل عليه مثلا في رمضان وهو بدأ التجارة بباعها واشترى بضاعة
1:05:48في شهر رجب متى نقول تجب عليه الزكاة في رجب او في رمظان؟ رمظان القريب او في رجب البعيد في رجب لماذا قالوا لان الامر ها هنا اختلف. قال رحمه الله بنصاب غير سائمة لان
1:06:09هذا النصاب سواء كان نقدا او عرضا فانه يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب يختلف في الحقيقة ويختلف في الواجب ويختلف ايضا في النصاب هذا شيء وهذا شيء. الواجب في السائمة يختلف عن الواجب
1:06:33في النقد وعروض التجارة في النقد وعروض التجارة كم الواجب ربع العشر صح ولا لا؟ لكن بالنسبة للسائمة الوضع ماذا؟ مختلف اذا كان عنده غنم فانه تجب عليه في اربعين شاة
1:06:50شه اليس كذلك؟ فالامر فيها ماذا؟ مختلف ايضا من جهة الحقيقة هذا شيء مختلف وهذا شيء مختلف. بالتالي السائمة لها احكامها الخاصة فلا يبنى عليها فلا يبنى عليها مختلفة والواجب فيها مختلف واتخاذها
1:07:13مختلف يعني القصد فيه مختلف وبالتالي فانه لا يبنى احد الحولين على الاخر والعكس صحيح العكس صحيح. لو انه اشترى سائمة بنصاب من نقد او عرض ماذا نقول يعني عنده نقود
1:07:38يحل آآ تحل عليه الزكاة في شهر رمضان ولكنه في شهر رجب اتخذ اغناما سائمة متى نقول تجب عليه الزكاة تجب عليه في رجب القادم العكس صحيح لا يبنى حول على اخر. اذا كان من عرض او نقد
1:08:07اشتري به ايش اشتري به سائمة او العكس. كل ذلك لا لا يبنى فيه. فاذا كنت اشتريت بهذه النقود سائمة فانك ماذا تبني على الحول في رجب ترجع الى الى رجب ولاحظ اننا نقول سائمة وبالتالي خرج عندنا
1:08:30خرج عندنا عروض التجارة. خرج عندنا عروض التجارة في ماذا في الاغنام فهذا موضوع اخر ويبنى الحول عليه. يعني لو اشتريت بنقودك غنما للتجارة هذه النقود زكاتها في رمضان واشتريت في رجب
1:08:53بها غنما لاجل ان تتاجر بها متى تجب عليك الزكاة تجب عليك في رمضان لماذا؟ لان هذه عروض والبحث عندنا كله يدور على على ايش السائمة فهمنا يا جماعة والامر مختلف. الزكاة في هذه الماشية تختلف اختلافا كبيرا بين كونها
1:09:17عرض تجارة وبين كونها سائمة. لو كان عندك عشر شياه سائمة كم الزكاة لا زكاة لو كان عندك عشر شياه للتجارة قيمتها تبلغ نصابا عليك فيها الزكاة اذا الامر ماذا
1:09:41الامر في هذا مختلف فبالتالي البحث ها هنا انما هو في ماذا في السائمة لا غير انما هو في السائمة لا غير هذا والله عز وجل اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين