شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 46
0:01الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال رحمه الله وسنة تربيع في حملها واسراع
0:22وكون ماش امامها وراكب لحاجة خلفها وقرب منها وكون قبر لحدا وقول وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحده على شقه الايمن ويجب استقباله القبلة
0:44ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:07واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن الصلاة على الميت الى حمل الجنازة
1:33ومن ثم تكلم عن دفنها املوا الجنازة لا شك انه امر واجب ووجوبه من جهة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وسيأتي معنا ان شاء الله ان
2:03دفن الميت امر واجب وفرض كفائي فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا تملو الجنازة الى حيث تدفن لا شك انه امر واجب وفرض كفائي وهذا احد عقوق
2:29المسلم على اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين لما اخبر عن حق المسلم على المسلم قال واتباع الجنازة ثبت ايضا في الصحيح من قول البراء رضي الله عنه امرنا باتباع الجنائز
2:56آآ حمل الجنازة الى المقبرة حيث تدفن مع المسلمين لا شك ان هذا فرض كفائي وهذا الحمل يتعلق به احكام واداب وقد ساق المؤلف رحمه الله اه ثمانية سنن تتعلق
3:20بحمل الجنازة بدأها رحمه الله بقوله وسنة تربيع في حملها هذه هي السنة الاولى التي يخبرنا بها المؤلف رحمه الله الا وهي التربيع في حمل الجنازة والمقصود بالتربيع هو ان يحمل
3:45الانسان الجنازة من قوائمها الاربع هذا هو المقصود بالتربيع وكيفية ذلك ان يبدأ بحمل اه القائمة او القائم الذي هو محاذ ليمين الميت يعني بالنسبة الحامل الذي يحمل هذه الجنازة انه يكون
4:20الايسر المقدم ثم بعد ذلك ينتقل الى ان يحمل القائم الايسر الخلفي ثم بعد ذلك يتقدم فيحمل القائم الايمن الامامي ثم بعد ذلك يرجع فيحمل القائم الايمن الخلفي بهذا يكون قد حمل الجنازة من قوائمها
4:48الاربع حمل الجنازة من قوائمها الاربعة هذا هو المقصود بالتربيع الذي ذهب اليه اصحاب الامام احمد رحمهم الله قول جماعة من الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين ان التربيع مستحب واعتمدوا في هذا على بعض الاثار اشهرها
5:18ما جاء في هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه بما خرجه ابن ماجة في سننه وغيره لكن هذا الاثر عن ابن مسعود التحقيق انه ضعيف على كل حال من ثبت عنده شيء من هذا
5:39عن السلف فاخذ به فارجو الا يكون بذلك بأس ومن لم يثبت عنده شيء من هذا فالامر على كل حال واسع فيحمل من اي جهة من النعش بحسب ما تيسر
5:57لا سيما اذا كان المشيعون للجنازة اه كثر الهيئة التي ذكروها وارتضاها الحنابلة رحمهم الله كون كل احد يعمل بها امر متعذر. اليس كذلك لان الكل سوف يتجه الى ماذا
6:21الى القائم الايسر الامامي ثم يتجهون الى القائم الايسر الخلفي ومن الذي سيحمل اذا بقية القوائم. اذا هذا شيء ربما اذا قيل باستحبابه شيء يفعله بعض الناس لا لا جميعهم
6:41يحمله بعضهم لا جميعهم والله عز وجل اعلم قال رحمه الله هو اسراع يقول لك ان مما يستحب وهذا هو المستحب الثاني يسن الاسراع اه حمل الجنازة المقصود بالاسراع او ضابطه عند الحنابلة
7:07هو اسراع دون الخبب اسراع دون الخبب والمقصود بذلك ان يسرع اسراعا لا يصل الى ما يشبه العدوى او الجري انما الامر على ما نص جمع من الفقهاء ان يزيد في سرعته على مشيه المعتاد
7:36ان يزيد الحامل في سرعته على مشيه المعتاد لا شك ان هذا امر مستحب لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اسرعوا بالجنازة
7:56فانها ان تك خيرا فخير تقدم فانها ان تكن صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن اه غير صالحة فشر تضعونه على تضعونه عن اعناقكم فها هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاسراع
8:17بالجنازة ولا شك ان محل ذلك اذا لم يخف على هذه الجنازة اما اذا خيف عليها فلا شك ان مراعاة حرمة هذا الميت او لا من الاسراع قال رحمه الله وكونه ماش امامها وراكب
8:40لحاجة خلفها هذا هو الامر الثالث والرابع ان يكون المشيع للجنازة واللغويون آآ اختلفوا في مسألة الفتح والكسر في كلمة الجنازة او الجنازة والاقرب والله اعلم ان كلاهما جائز لكن الافصح الكسر
9:10وبعض اللغويين يرى ان الجنازة هي الميت والجنازة هي السرير او النعش اذا كان عليه الميت ولا يسمى جنازة الا اذا كان كذلك وبعض اللغويين عكس والامر على كل حال واسع
9:28المقصود ان المستحب كما يذكر المؤلف رحمه الله ان المشيع ان كان يمشي على رجليه ان يكون امام الجنازة واذا كان راكبا على دابته فانه يكون ماذا ان فانه يكون خلفها
9:48المؤلف رحمه الله يقول وراكب لحاجة خلفها بمعنى ان ركوب المشيع المذهب مكروه اللهم الا اذا كان ثمة حاجة بان يكون هذا المشيع مريضا يتعذر او يشق عليه المشي فانه يركب
10:12بدون كراهة اما مع عدم ذلك فان هذا مكروه ولا شك ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة اصحابه من بعده انهم كانوا يمشون بتشييعهم للجنائز فلا شك ان المشي افضل
10:33وعلى كل حال من ركب فلا حرج عليه من جهة انه لم يرتكب محرما لكنه خالف الاولى الدليل على كون الراكب يمشي الخلف اه يمشي في الخلف خلف الجنازة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة
10:59والماشي حيث شاء منها وهذا الحديث خرجه بالفاظ متقاربة الخمسة اصحاب السنن واحمد في المسند فهذا دليل على ان الراكب يمشي خلف الجنازة ولا يمشي امامها وهذا هو الذي يقتضيه النظر لانه لو مشى امامها
11:23فربما كان معيقا للجنازة وللحاملين لها وللمشيعين المشاة لكن يكون في الخلف لا شك ان هذا او لا واما الركوب امامها كما قلنا انه خلاف الاولى بل قال ابراهيم النخعي رحمه الله
11:48كانوا يكرهون الركوب امامها. لما ذكر الركوب امامها قال كانوا يكرهونه واذا قال النخاعي رحمه الله ذلك فانه يريد اصحاب ابن مسعود يريد في الغالب اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وهم من سادات التابعين. اما كون الماشي امامها
12:14فهذا الذي ذهب اليه كثير من اهل العلم الذي يبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع ان مشى امامها فلا بأس وان مشى خلفها فلا بأس. لان الحديث السالف الذي ذكرته لك
12:33به التخيير الماشي حيث شاء وقد ثبت عن انس رضي الله عنه ان انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام امام الجنازة وخلفها
12:53فيبدو والله تعالى اعلم ان الامر في ذلك واسع وهذا الاثر خرجه الطحاوي باسناد صحيح فالامر في ذلك ان شاء الله واسع قال رحمه الله وقرب منها هذا هو الامر المستحب الخامس
13:15ان يقرب المشيع من الجنازة لا ان يكون بعيدا عنها وذلك فيما يبدو من جهة النظر يعني هذا الاستحباب من جهة النظر لاجل ان يكون آآ قد تحقق بكونه اتبع الجنازة
13:38يتحقق ذلك ويكون آآ قائما بذلك على اكمل وجه اذا كان قريبا منها وبعض فقهاء الحنابلة ومنهم البعلي شارح الاصل ذكر تعليما لهذا قال لان الجنازة بالنسبة للمشيعين كالامام بالنسبة للمأمومين
14:07والافضل للمأموم ان يدنو من الامام هكذا ذكر رحمه الله قال رحمه الله وكون قبر لحدا المقصود باللحد هو ان يحفر القبر ثم ان تحفر حفرة في قاعه من جهة القبلة
14:36كما هو معروف وكما هو حاصل في مقبرة المدينة البقيع يقول لك المؤلف رحمه الله انه يسن ان يكون القبر لحدا يعني ان يلحد الميت في قبره ودليل ذلك ان
15:01النبي صلى الله عليه وسلم انما دفنا وقد الحد له عليه الصلاة والسلام الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام احسن ما يكون من الدفن ولذلك ثبت في صحيح مسلم
15:25ان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى ان يلحد كما الحد رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:41فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الحدوا آآ له عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند الاربعة وغيرهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا
16:01والحديث فيه بحث من جهة ثبوته ومن اهل العلم من رأى انه يرقى لدرجة الاحتجاج بطرقه وشواهده المقصود ان اللحد لا شك انه افضل متى ما تيسر والا اذا لم يتيسر ذلك فلا حرج في الشق
16:24وقد اجمع العلماء كما نقل النووي رحمه الله على انه يجوز الامراض يجوز اللحد ويجوز الشق لكن اللحد عند الامكان افضل وذلك ان تكون الارض متماسكة. ان تكون الارض ماذا
16:45متماسكة اما اذا لم تكن متماسكة كان تكون الارض رمي كأن تكون الارض رمية فان اللحد ها هنا شيء اه عسر او متعذر ويخشى من اه ان ينهار على الميت هذا اللحد
17:06تمت الارض رملية فمثل هذا يقال في حقه ان الشق ماذا افضل وكيفية الشق ان تحفر الحفرة ثم ليسند اذا خيف من انهيار هذا القبر يسند جانبا هذه الحفرة شيء يدعم ذلك من اللبن
17:33ثم بعد ذلك يوضع هذا الميت ثم انه يسد عليه بشيء من اللبن يسد عليه بشيء من اللبن او نحوه ثم بعد ذلك يهال التراب ثم بعد ذلك يهان التراب
17:52قال رحمه الله وقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الامر المسنون السابع ان الذي يدخل الميت في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:14ومن الذي يدخل هذا الميت في قبره الامر في ذلك كما تقدم يقدم الموصى له اذا اوصى الميت بان يلحده او يدخله في قبره احد ولا شك ان هذا هو
18:33المقدم فاما اذا لم يكن الامر كذلك فاننا نقدم عند المشاحة الاقرب فالاقرب وعلى كل حال ان يقوم اي احد بهذا من المسلمين يكفي والحمد لله حتى المرأة لو ان انسانا الحدها ولم يكن من محارمها كان هذا جائزا
18:59ولذا فان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ادخلها في قبرها ابو طلحة رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه كان حاضرا الذي هو زوجها الامر في هذا ان شاء الله واسع. المقصود انه عند
19:18ادخال الميت في قبره السنة ان يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل على ذلك ما اه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد اخرجه ابو داوود واحمد وغيرهما
19:35باسناد صحيح وجاء في بعض روايات الحديث بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول هذا اللفظ او ذاك كلاهما مشروع اما ان يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله او يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:01وجاء عند آآ الحاكم باسناد حسن كما قال الشيخ ناصر رحمه الله من حديث البياضي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:24هنا زيادة ماذا وبالله اذا عندنا ها هنا ثلاثة الفاظ بسم الله وعلى ملة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:42الامر الثامن ولحده على شقه الايمن لحده على شقه يعني ان يكون ان ان يوضع الميت وان يلحد على جنبه الايمن ان يكون على جنبه الايمن وبالتالي تكون رأسه في اي جهة
21:08عن يميني ها القبلة تكون عن يمين القبلة ورجلاه عن يسار القبلة يقول ان هذا هو الامر المستحب. ان هذا هو الامر المستحب وبالتالي نفهم انه لو وجه الى القبلة
21:28ولكنه اضجع على شقه الايسر ان هذا جائز لكنه خلاف الاولى لكنه خلاف الاولى الاولى ان يكون على شقه الايمن ان يكون ذلك على شقه الايمن اما كونه مستقبل القبلة فهذا شيء
21:52واجب ولذلك قال عقيب هذا ويجب استقباله القبلة كونه على شقه الايمن او شقه الايسر هذا كله جائز والسنة على الشق الايمن كونه تجاه القبلة هذا هذا امر واجب ولا شك في ذلك
22:14وعلى هذا عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا ان توجه الجنائز وان يوجه الاموات في قبورهم جهة جهة القبلة و في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابي داود
22:39انه قال عن القبلة انها قبلتكم احياء وامواتا والحديث على كل حال فيه بحث اثبته طائفة من اهل العلم وضعفه طائفة من اهل العلم. لكن على كل حال لا شك ان
22:57عمل المسلمين آآ قائم كما ذكرت لكم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا على كون المسلم يوجه الى جهة القبلة والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
23:18وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها وتجسيص قبر وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه وادخاله شيئا مسته النار وتبسم وحديث بامر الدنيا عنده وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة. احسنت
23:40انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر المكروهات في قال الدفن وذكر كذلك بعد ذلك امرا محرما اما المكروهات التي ذكرها فقال اولا وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها هذا من الامر المكروه
24:11انه اذا اتبعنا الجنازة فلا نجلس حتى توضع على الارض هذا مراده رحمه الله في قوله قبل وضعها ليس المقصود قبل وضعها في اللحد وان كان قد قيل هذا لكن الذي عليه المذهب
24:32ان قبل وضعها اي على الارض يعني هي محمولة الان على الاعناق ثم توضع تهيئة او مقدمة لماذا للادخال الى القبر فاذا وضعت فان الجلوس لاحد من المشيعين جائز بلا كراهة. اما قبل ذلك فانه ماذا
24:59فانه كما ذكر مكروه والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبعتموه اذا اتبعتم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع فلا تجلسوا
25:19حتى توضع قالوا اذا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم نهي وحمله اصحاب الامام احمد رحمهم الله على الكراهة وهكذا كثير من الفقهاء امل هذا النهي على الكراهة فبالتالي ليس
25:38او يكره لمن شيع جنازة ان يجلس حتى توضع لكن هنا بحث بحثه بعض اهل العلم وهو ما ثبت عن علي رضي الله عنه فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله وفي صحيحه
26:00من قوله قام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا قالوا هذا يدل على ان ذاك النهي منسوخة ان ذاك النهي منسوخ لان علي رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة
26:23قمنا لكن المقام ها هنا يحتاج الى تحقيق المراد علي رضي الله عنه قيام المشيعين بمعنى وقوفهم حتى توضع على الارض او مراده ان من كان جالسا فمرت الجنازة فانه يقوم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك ثم
26:50نسخ ذلك فجلس عليه الصلاة والسلام الاقرب والله تعالى اعلم ان المراد الثاني بمعنى كان الامر اولا منه صلى الله عليه وسلم انه اذا مرت جنازة فانه اذا مر بها على جالس
27:12كان مأمورا بماذا بالقيام فهذا الذي اراده علي رضي الله عنه بقوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة وقمنا ثم ان هذا نسخ فقال ثم جلس فجلسنا كان هذا منسوخا
27:32هذا الذي يبدو الله تعالى اعلم وليس انه الامر الاخر الذي هو ماذا الوقوف وعدم الجلوس بالنسبة المشيعين هذا الاقرب والله تعالى اعلم وان هذا محكم غير منسوخ. الاقرب والله اعلم ان هذا محكم
27:52غير منسوخ اذا اتبعتم جناسة جنازة فلا تجلس حتى توضع هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم لكن رخص جماعة من السلف ومن المتأخرين انه اذا سبق اناس الى الجنازة ولم تزل بعيدة
28:13انه لا حرج عليهم في الجلوس لان في وقوفهم مدة طويلة مشقة عليهم فان هذه يعني لو سبق اناس الى الجنازة آآ الى القبر والجنازة لا تزال بعيدة ان هؤلاء اذا جلسوا
28:35لحاجتهم الى ذلك الذي يبدو الله تعالى اعلم ان ذلك لا بأس به على ما رخص به من ذكرت من اهل العلم قال رحمه الله وتجسيس قبر يقول ان تجصيص القبر مكروه
28:56وما المقصود بتجصيص القبر نعم ما المقصود بتشخيص القبر المقصود بذلك ان يوضع عليه الجص وان شئت فقل الجص لكن ما هو الجسر او الجصو هو الذي يعرف بالاجور او كما نقول في
29:19اه لساننا المعاصر الجبس تعرفون الجبس هذا الذي اه يبنى به ويطلى به يستعمل في البناء والناس تعرفه يسمى في بعض الاماكن الاجر ويسمى في بعض الاماكن الجبس فيقول لك ان تشخيص القبر يعني وضع ذلك
29:45اه بمعنى ان يوضع عليه ما يشبه البناء بهذا الجص او تزويقه وزخرفته بهذا الجرس يقول ان هذا مكروه ولا شك في ان هذا امر خلاف مشروع والدليل على ذلك ما ثبت
30:05في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر نهى عن ماذا عن تجسيص القبر وعن البناء عليه وعن ان يقعد عليه. وان يقعد عليه
30:25فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الامور الثلاثة المؤلف رحمه الله تعالى قد ساقها والذي يبدو والله تعالى اعلم ان التحقيق ان تخصيص القبر الحكم فيه ارفع من كونه مكروها كراهة
30:45تنزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا عن ذلك والاصل ان النهي ماذا يقتضي التحريم اللهم الا اذا وجد صارف وليس ثمة صارف فلا شك ان هذا امر محرم
31:06معلوم عندك يا طالب العلم ان القبر نوع من البناء عليه والبناء على القبور قد شددت فيه الشريعة ايما تشديد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من طريق وفي اكثر من حديث
31:29نهيه صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وذلك سدا لذريعة الشرك وذلك سدا لذريعة الشرك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى اول من يتوجه لهم النهي من الذين تلقوا هذه الاحكام ومن هم
31:51اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهؤلاء الذين هم اعظم الناس ايمانا وتوحيدا بعد الانبياء ولا شك لا كان ولا يكون مثلهم ومع ذلك ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الذرائع التي توصل للشرك
32:12فكيف بمن دونهم فكيف بهذا الزمان المتأخر والله المستعان اذا لا شك ان هذا امر محرم ناهيك عما في ذلك من المباهاة والاسراف وكل ذلك لا شك انه امر محرم في الشريعة
32:33اذا تخصيص القبر لا شك انه محرم. وفي معناه ما يفعله بعض الناس آآ من وضع هذه الاشياء من الطوب او الاسمنت او النورة او ما شاكل ذلك فالعلة في ذلك كله فالعلة في ذلك كله
32:51واحدة لا فرق بين الجص و وغيره كل بناء يوضع ترخيم او وضع الاسمنت او وضع الحجارة آآ التي ترصف رصفا كأنها بناء كل ذلك لا شك انه امر محرم لا يجوز بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
33:15وما كان الشرك ليتسلل في هذه الامة الا ولذلك اسباب ومنها التساهل في ذرائع الشرك ووسائله والشيطان حريص اول شرك وقع في هذه الارض كان في قوم نوح والسبب في ذلك
33:37تسويل سوله الشيطان رأوا ان هذا امر حسن ان نصور صورا ما كان القصد في ابتداء الامر ان يشرك بالله عز وجل كان القصد ماذا كان قصدا في ظنهم حسنا وهو
33:53انهم اذا رأوا هؤلاء الصالحين فانهم ينشطون اذا رأوا صور هؤلاء الصالحين فانهم ماذا ينشطون في العبادة لكن ما الذي ان الامر اليه ان اصبح آآ هؤلاء وان اصبحت صور هؤلاء
34:13الهة تعبد مع الله سبحانه وتعالى امر صغير في نظري كثير من الناس لكنه في الشريعة عظيم لانه وسيلة لانكر المنكرات واشد المحرمات وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى قال رحمه الله
34:34وبناء ان يكره البناء على القبور حديث جابر السابق اه صريح في ذلك وان يبنى عليه يعني على القبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم اي بناء على القبر فانه داخل في هذا النهي
34:58والامر في البناء على القبور كما ذكرت لك انفا اشد من مجرد الكراهة بل هو محرم مؤكد التحريم لانه ذريعة الى الشرك اي بناء على القبر لا شك انه داخل في هذا النهي
35:16سواء كان ذلك بوضع قبة او ببناء غرفة او بوضع خيمة او باي شكل من اشكال البناء على القبور. كل ذلك محرم البناء والقبر امران متنافران متنافيان لا يجتمعان لا يجوز
35:36في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الشرائع واخر الشرائع ان يجتمع قبر وبناء لا يجوز كل بناء على القبور حصل فانه واجب ان يزال انما القدر الذي
35:59آآ يشرع في شأن القبور ان ترفع ترابها وبرملها يعني برمل المقبرة وترابها ان يرفع ذلك قدر شبر او نحوه لا يزاد على ذلك ولذلك في صحيح مسلم قال علي رضي الله عنه الا ابعثك
36:20على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا يعني عاليا قبر مشرف عالي ولو لم يبنى عليه الا سويته يعني جعلته لاطي نازلا
36:40انما يشرع فقط ان يرفع بقدر يسير حتى يميز القبر عن بقية الارض فما بالك بالبناء عليه لا شك ان هذا من اعظم اسباب وقوع الشرك ومع الاسف الشديد ما اكثر هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويخالفون هذا النهي الصريح
37:03الثابتة في الصحيحين وغيرهما بالاحاديث الصحاح عنه صلى الله عليه وسلم والمشتكى الى الله قال وكتابة ايضا يكره الكتابة على القبر والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر السابق لكن
37:25لفظ الكتابة او النهي عن الكتابة جاء في زيادة عند الترمذي وحسنها رحمه الله وصححها ومال الى ثبوتها جماعة من اهل العلم وضعفها طائفة من اهل العلم والاقرب والله اعلم انه ثبت هذا الحديث او لم يثبت
37:48فان الكتابة على القبور امر غير محمود وتجر الى ما لا تحمد عقباه وهو وسيلة الى الغلو في هذه القبور فالمنع من ذلك وسد الذريعة لا شك ان انها اولى وهي المقدمة
38:10فاي كتابة على القبر لا تجوز وعلى هذا فتوى اهل العلم عندنا سواء كان كانت الكتابة بكتابة ايات او بكتابة احاديث او بكتابة اسم هذا الميت او بكتابة شيء من اه شمائله والثناء عليه
38:32كل كتابة على القبر بنقش على حجر او وضع لوحة او ما شاكل ذلك كل ذلك لا شك انه منهي عنه قال رحمه الله ومشي يعني على القبر لا يجوز
38:51المشي على القبر وثبت عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنان توطأ القبور نهى عن ان توطأ القبور فلا يجوز وطأ او اه المشي على القبور وذلك
39:10احتراما للميت وذلك احتراما للميت قال رحمه الله وجلوس عليه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في حديث جابر السابق قال وان يقعد عليه نهى عنان يقعد على القبر
39:33وذلك فيه شيء من الاهانة لهذا الميت كذلك ثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور قال ماذا لا تجلسوا على القبور وهذا نهي صريح يقتضي التحريم
39:51الصحيح ان هذا من الامر المحرم وليس المكروه كراهة تنزيه قال وادخاله شيئا مسته النار يقول ان من المكروه ايضا ان ندخل شيئا في القبر مسته النار ومثلوا لهذا بالاجور
40:12والاجر سبق ذكره او الطين المحروق او ما شاكل ذلك اي شيء مسته النار يقول لك المؤلف رحمه الله انه يكره ادخاله في القبر وهذا عندهم له تعليل ولا اعلم عليه دليلا انما هو تعليل
40:34والموفق رحمه الله في المقنع علل هذا بانه من باب التفاؤل الا تمسه النار من باب ماذا التفاؤل ان لا تمسه النار هكذا ذكروا والعلم عند الله عز وجل قال رحمه الله وتبسم
40:54وحديث بامر الدنيا عنده يقول يكره لمشيعي الجنازة التبسم اشد منه الضحك واشنع من ذلك القهقهة وكذلك الحديث في امر الدنيا تشييع الجنازة ليس نزهة وليس فرجة تفرجوا فيها الناس ويستأنسون
41:31ولذلك يكون المجال مفتوحا النكات والظحك والتبسم المقام مقام عظيم هذه المقابر شرعت زيارتها لاجل ماذا التذكير بالاخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
41:56فانها تذكركم الاخرة يا لله العجب امام الانسان ميت يوضع في قبره انتقل الى الدار الاخرة هذه اخر اللحظات التي هو فيها على وجه الارض وعن قريب سيكون في باطنها
42:20ويلقى الشيء الذي اه كتبه الله سبحانه وتعالى عليه ويرى عمله ان صالحا وان فاسدا وعن يميني هذا المشيع قبور وعن شماله قبور وامامه وخلفه ومع ذلك فانه يجد المجال
42:42متسعا لضحك وتبسمات ونكات او كلام في امر الدنيا تجارات وعقارات سبحان الله العظيم اي قلوب قاسية تلك التي تفعل هذا الامر هذا مقام عظيم ينبغي ان توجل فيه القلوب
43:04ينبغي ان يتذكر الانسان في مصيره ان كان اخوك الذي الان يلحد آآ قد غادر هذه الحياة قبل قليل فانت عما قريب ستكون في محله اذا لم يتذكر الانسان في هذا المقام متى يتذكر
43:29القبور موعظة عظيمة عثمان رضي الله عنه يقول ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه الا والقبر افظع منه واليوم مع الاسف الشديد يرى ويسمع اشياء يندى لها الجبين تحصل في المقابر
43:50سواء عند تشييع الجنائز او اذا فتحت ابواب المقابر للناس للزيارة تبسمات قهقهات وخوض في حديث الدنيا وانا قد رأيت من هذا وسمعت والله اناس يتكلمون ببعض الصفقات التجارية يتكلم بجواله
44:15عن بعض الصفقات التجارية والميت الان يلحد والناس مشغولون اهانة التراب على هذا الانسان وهذا عنده المجال متسع للكلام عن صفقة من صفقات التجارة سبحان الله العظيم رأينا ايضا اشياء حديثة وغريبة
44:36رأينا من يصور نفسه ما يسمونه السيل في هذا وربما يتبسم هذا شيء رأيت منه طرفا هنا في مقبرة البقيع اناس يقفون بين المقابر ويتصورون الظاهر لاجل ان يرسلوا هذه لماذا
45:01ذكريات يعني صارت زيارة المقابر من جنس زيارة المتاحف ذكريات يتفكه الناس بها كيف خرج هذا الامر العظيم وهو زيارة المقابر عن المقصود الشرعي الى مثل هذه الامور والترهات والمشتكى الى الله
45:26في سنن سعيد بن منصور ان ابن مسعود رضي الله عنه رأى انسانا يضحك في جنازة فقال له تضحك في جنازة؟ لا كلمتك ابدا ما كلمتك ابدا هكذا كان السلف رحمهم الله يعظمون مثل هذه المواقف
45:50ترق قلوبهم ويتعجبون اشد العجب مما يحصل من بعض الناس مما لا يليق بهذا الموقف سعد بن معاذ رضي الله عنه خرج الطبراني باسناده عنه وان كان في الاسناد بحث من جهة الثبوت
46:07انه رضي الله عنه قال ما تبعت جنازة الا وكان تفكيري فيما هي مقبلة عليه اقول الان ليس وقت التفكير في الدنيا الان لا لا يشغل بالي ولا فكري الا
46:26ما هذا الذي تقبل عليه ما الذي يستقبل هذه الجنازة بعد ان توضع في قبرها ولذلك زيارة المقابر عند السلف كان لها اثر عظيم الفضيل ابن عياض رحمه الله يقول كانوا
46:44اذا اجتمعوا في جنازة يعرف فيهم ذلك ثلاثة ايام التأثير الذي يقع في نفوسهم منا زيارة المقبرة يستمر ماذا؟ يعرف انهم قد زاروها الى الى ثلاثة ايام كانت القلوب حية
47:05اما حال الناس اليوم فالمشتكى الى الله والله المستعان ثم قال رحمه الله وحرم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة يقول لك المؤلف رحمه الله ان الواجب ان يقبر
47:29الميت في قبر مستقل به ولا يجوز ان نجمع ميتين فاكثر في قبر واحد اللهم الا عند وجود الضرورة وذلك كانه يكثر الموت او القتل او يصيب الناس زلزلة او شيء من هذا
47:53يكون هناك موت ذريع موت كثير فيشق على الناس ان يخصوا كل ميت قبر عند ذلك فانه يقول لك المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يدفن اثنين فاكثرا في قبر اما
48:12اذا لم يكن الامر كذلك فانه لا يجوز و هذا الذي عليه المذهب والقول الثاني عند الحنابلة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك مكروه لا يصل الى درجة التحريم
48:32والاقرب والله اعلم هو القول بالتحريم الا لوجود ضرورة او حاجة ملحة وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم في احد حينما اذن عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وغيره
48:52اذن اصحابه ان يدفنوا شهداء احد الاثنين والثلاثة بقبر واحد كما عند البخاري وغيره جاء في السنن بهذه القصة ان الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام
49:16اشتكوا اليه عليه الصلاة والسلام ان الحفر علينا لكل انسان شديد قالوا الحفر يا رسول الله علينا لكل انسان شديد فماذا تأمرنا فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا في القبر الاثنين والثلاثة
49:39وارى ما وامرهم ان يقدموا اكثرهم اخذا للقرآن امرهم ان يقدموا اكثرهم يعني الاول وضعا في القبر الاكثر ها اخذا للقرآن فهذا الذي يبدو والله اعلم وعمل المسلمين على ان يخص كل ميت بماذا
50:03بقبر وعدم الجمع فالذي يبدو والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اذن لهم عند وجود ماذا هذه المشقة والا ما كانوا يأتون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المستقر عندهم ان كل انسان
50:21له قبره لكن لما شق الامر عليهم جاؤوا يشتكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان الاصل ان يدفن كل انسان في قبر مستقل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
50:37واي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت او ميت نفعه. نفعه نفعه. هذه مسألة اهداءه الحسنات او القرب الى الاموات والمذهب اه متوسع في هذه المسألة فالمؤلف يقول اي قربة فعلت؟ سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما
51:05آآ وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت فان ذلك ينفعه ويصل الثواب اليه وهذه المسألة فيها بحث طويل عند اهل العلم والناس فيها متفاوتون يعني العلماء فيها مختلفون منهم اه من يتوسع ومنهم
51:27اه من يضيق مع ملاحظة ان ثمة مسائل آآ يعني ينبغي آآ ملاحظتها اولا الاهداء لعموم المسلمين شيء والاهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اخر بعض الفقهاء والمذهب على هذا رخصوا
51:50واجازوا اهداء القرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان يقرأ انسان شيئا من القرآن فيهديه ينوي انه لمن للرسول عليه الصلاة والسلام او يحج ويهدي ذلك له او يتصدق ويهدي ذلك له
52:07والمقطوع به ان هذا غير مشروع لامرين اولا لان من هم اه اشد اتباعا وحبا له عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة ما فعلوه ولو كان خيرا لسبقونا اليه فهو اذا امر محدث
52:29والامر الثاني انه شيء لا فائدة منه. والسبب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثاب على كل حسنة تقع من احد من هذه الامة. اليس كذلك لانه هو السبب
52:45في وصول هذا الخير والهدى الينا فكل حسنة تقع من احد من المسلمين فلرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اجرها من دون ان ينقص هذا من اجور العاملين شيئا
52:59فاذا ما الحاجة الى هذا الاهداء لا حاجة اليه فالذي يظهر والله اعلم ان هذا امر غير مشروع الامر الثاني الذي ينبغي ان يلاحظ ان العلماء متفقون على انه لا يجوز اهداء الايمان لمن لم يكن مؤمنا
53:16تقول انا اهدي ايماني لكافر ثم ومن مرة ثانية هذا غير مشروع بالاتفاق كذلك اهداء اعمال القلوب هذا غير مشروع بالاتفاق. يقول انا اهدي محبة او اهدي خوف او توكل او اخلاص
53:34هذا كله غير مشروع كذلك اتفقوا على انتفاع الميت بدعاء اخوانه. وهذه مسألة ليست هي مسألة الاهداء الانتفاع شيء والاهداء شيء اخر. الاهداء اخص من الانتفاع فثواب الدعاء للداعي لكن الميت
53:55ينتفع بالدعاء ايضا اتفق العلماء على جوازي اهدائي ثواب الصدقة للميت فكون الانسان يتصدق بصدقة وينوي ان ثوابها لفلان الميت هذا امر جائز وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك احاديث متعددة
54:24من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ان امي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة واظنها لو تكلمت
54:37صدقت يعني اوصت افيا اف لها اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم اذا الصدقة عن الميت ماذا جائزة ويصله اه يصل الميت ثواب ذلك ان شاء الله الامر الذي بعد ذلك ان
54:55قضاء الصوم الواجب عن الميت جائز وسواء كان هذا واجبا باصل الشرع كان يكون عليه اه صيام وقضاء ما صامه او يكون عليه صيام نذر فان ذلك يجوز ان يقطع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من مات وعليه صيام
55:21صام عنه وليه ولاوليائه او لغيرهم ان يقتسموا ذلك يعني اذا كان على هذا الميت عشرون يوما وجب عليه ان يصومها فما صامها لمرض او غيره وتمكن من القضاء وما قضى
55:40فلو اقتسم ذلك عشرون شخصا فان ذلك آآ يجوز فان ذلك يجوز ايضا اتفق العلماء في الجملة على جواز اهداء ثواب النسك الحج والعمرة للميت فيجوز ان يحج انسان عن ميت او يعتمر عنه سواء كان هذا الحج واجبا
56:06او مستحبا سواء كانت هذه العمرة واجبة على القول بوجوب العمرة او كانت مستحبة اه سواء كانت منذورة او غير منذورة ويدل على هذا حديث شبرمة حديث شبر ما حج عن نفسك ثم حج عن
56:25شبرمة على بحث في رفعه ووقفه يبقى بعد ذلك موضع الخلاف في الاعمال البدنية كالذكر تلاوة القرآن الصلاة وما شاكل ذلك؟ هل يجوز ان اصلي ركعتين اهدي ثوابها للميت هذا موضع خلاف طويل بين اهل العلم والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك غير مشروع
56:51وانه امر محدث والدليل على هذا آآ جملة من الشواهد والادلة الاصل في الشريعة ان عمل الانسان لنفسه قال سبحانه من عمل صالحا فلنفسه ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه من اهتدى فانما
57:12يهتدي لنفسه الاصل ان اعمال الانسان لنفسه فلا نخرج عن هذا الاصل الا في حدود ما ورد ولذا هذا الصحابي الذي جاء يسأل عن الصدقة عن امه لماذا جاء يسأل
57:30في ان هذا خلاف الاصل لو كان هذا امرا ماشيا على الاصل ما احتاجه يعني لو اراد ان يتصدق لنفسه هل ياتي يقول يا رسول الله هل اتصدق لنفسي؟ او هذا امر مستقر عند الصحابة
57:47انما جاء يسأل عن هذا لاجل انه خلاف الاصل فيوقف عند حد ما ورد ولا يزاد على ذلك لا سيما وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصحابه من بعده
58:01قد مات لهم اقرباء واحباب وابناء وازواج ومع ذلك ما ثبت عن احد منهم انه اهدى ركعتين او وضوءا او جزءا من القرآن تلاه او ما شاكل ذلك فالاقرب والله اعلم ان هذا غير مشروع لكن الذي عليه المذهب ماذا
58:24الجواز؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وسنة لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وقول زائر ومال به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون
58:46يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه وحرم ندب ونياحة وشق ثوب ولطم خد ونحوه
59:09طيب يقول رحمه الله هو سنة لرجال زيارة قبر قبر مسلم دليل ذلك جملة من الادلة قولية وفعلية ومن ذلك حديث بريدة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم كنت
59:24نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الاخرة لكن قوله وسنة لرجال ماذا يفهم منه ان النساء لهن حكم اخر والمذهب ان زيارة النساء للمقابر مكروهة المذهب عند الحنابلة ان زيارة النساء للقبور مكروهة
59:49وفي رواية عن احمد رحمه الله انها محرمة واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والاقرب والله تعالى اعلم ان هذا القول بالتحريم اقرب وانه هو الراجح في هذه المسألة
1:00:06والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات او زوارات القبور كما ثبت في حديث ابي هريرة وابن عباس وحسان رضي الله عنهم اجمعين فالامر في ذلك محرم بل هو اشد من
1:00:25مجرد التحريم لان ثبوت اللعن يقتضي ان هذا الفعل كبيرة يقتضي انه ماذا يقتضي انه كبيرة وهذه المسألة فصلناها دعا في دروس كتاب التوحيد ان كنتم تذكرون قال رحمه الله والقراءة عنده. يقول
1:00:46يجوز ان تقرأ عند القبر او تقرأ عليه كانك تقرأ على مريض او تقرأ عنده لاجل ان يؤنس هذا الميت هكذا يعللون الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا غير مشروع وهي التي اختارها
1:01:06الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا هو الصواب واعلم يا طالب العلم ان كل حديث او اثر جاء في القراءة عند القبور او في المقابر او عند دخولها فانه لا يصح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه. لا ياسين
1:01:28ولا قل هو الله احد ولا خاتمة سورة البقرة ولا فواتحها ولا غير ذلك والدليل على هذا صحيح ظاهر وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم
1:01:47قبورا وان الشيطان لينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لاحظ يرعاك الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القبور مما ها لا يقرأ فيه القرآن
1:02:06فالمشروع اذا ها ان لا نقرأ في المقابر القرآن انما نقرأ القرآن في البيوت قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا لان القبور لا يقرأ عندها كتاب الله عز وجل. لكن اقرأوا في بيوتكم فان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
1:02:29اذا هذا الصواب انه غير مشروع قال وما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر السبب الذي ينفع الميت الان الدعاء له وهذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:44هذا الذي شرعه وامر به عليه الصلاة والسلام لمن جاء الى القبور ان يسلم ويدعو ان يسلم ويدعو. ولو كان ثمة شيء اخر لبينه الرحيم صلى الله عليه وسلم الرؤوف بهذه الامة عليه الصلاة والسلام
1:03:05وضع جريدة رطبة في القبر هذا اجتهاد قال به جماعة من الفقهاء ومن ذلك ان هذا ما عليه المذهب والصحيح ان هذا غير مشروع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دفن احدا من اصحابه
1:03:22يجعل شيئا من الجريد في هذه القبور ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام ولو فعل لنقل ولو كان هذا ينفع لبين قد يقول قائل ما تفعل في حديث ابن مسعود ابن عباس وكذلك جاء في حديث جابر
1:03:42من انه جعل الجريدة شقين وغرس على كل جريدة ماذا شقا يقول هذا وضع الجريد على القبر شيء ووضعه في القبر شيء اخر هذا واحد. ثانيا هل كون الجريد رطبا
1:04:01سبب للتخفيف او ان سبب التخفيف شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورطوبة الجريد انما هي توقيت فقط لان النبي قال لعله يخفف عنهما عنهما ما لم تيبس شقتين هذه
1:04:21اذا هو مجرد توقيت والا فالتخفيف راجع الى شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء في حديث جابر في مسلم فاحببت ان يخفف عنهما بشفاعتي ما دامتا رطبتين
1:04:39فالعلة اذا ماذا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرس لما قال انهما ماذا يعذبان احدهما كان يمشي بالنميمة والاخر لا يستنزه من بوله
1:04:56ان كنت تعرف ان هذا القبر او ذاك يعذب فربما نقول افعل لكن تستطيع هذا شيء لا يعلم الا من طريق الوحي ولذلك هذه قبور اصحابه في البقيع ما كان يفعل عندها
1:05:13رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فدل هذا على انه غير غير مشروع اما قول الزائر والمار بالقبور ما اورد المؤلف فهذا ما ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين
1:05:30وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم بعض الناس اذا وصلوا
1:05:45الى المقبرة ربما يذهل بسبب الزحام عن ذكر هذا الذكر او التسليم بهذا التسليم فينبغي على الانسان ان يستحضر ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الى التعزية والتعزية سنة
1:06:01ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عند النسائي واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم عزى احد اصحابه الذي فقد ولدا له فدل هذا على ان
1:06:16التعزية سنة والمقصود بالتعزية تسلية المصاب والتخفيف عنه بكلمات حسنة ومعان صحيحة واحسن ما يعزى به تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر واحتسب
1:06:39هذا كما يقول النووي رحمه الله في الاذكار احسن ما يعزى به ولكن آآ التحقيق في هذه المسألة ما بينه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التعزية تكون باي
1:06:55كلام يناسب المقام ويفهمه السامع باي لغة وباي اسلوب الشيء الذي يتناسب مع المقام وفهم ماذا؟ السامع ربما بعض الكلام آآ اللغة الفصيحة ربما لا يفهمه بعض العوام. فالمقصود هو حصول الامر المطلوب وهو التعزية فباي عبارة حسنة
1:07:23لا خطأ فيها آآ يحصل المقصود وانبه الى كلمة لا خطأ فيها فان من الناس من اذا عزى يقول البقية في حياتك البقية في حياتك سبحان الله اي بقية هذه
1:07:42النبي صلى الله عليه وسلم قال ان روح القدس قد نفث في روعي انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها. فليس هناك ماذا بقية تعطى او تكون او يؤمل ان تكون في حياة الاخر. مثل هذه التعزية لا شك انها قول منكر
1:08:04قول منكر انما باي عبارة حسنة وكلام لطيف تحصل التعزية والحمد لله قال وتعزية المصاب بالميت سنة ويجوز البكاء عليه كيف لا يجوز وقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:08:24ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال شهدنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام جالس على القبر. يعني هي تدفن. قال فرأيت عينيه تدمعان
1:08:37عليه الصلاة والسلام وقد قال في شأن ابنه ابراهيم كما في الصحيحين ان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون في الصحيحين ايضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن عبادة
1:09:02وقد غشي عليه يقول فبكى عليه الصلاة والسلام وبكى اصحابه ثم قال عليه الصلاة والسلام الا تسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى
1:09:23لسانه عليه الصلاة والسلام فالحزن البكاء الذي لا يصحبه منكر هذا لا شك في جوازه بل ان اكمل الحال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث اجتمع له امران
1:09:41الرضا والرحمة الرضا عن الله عز وجل وحكمه وقدره مع الرحمة التي هي البكاء التي كانت ببكائه عليه الصلاة والسلام فاكمل الاحوال حاله عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وحرم ندب ونياحة
1:10:04الندب بكاء مع تعداد مآثر الميت كان كذا وكان كذا هذا يسمى ماذا ندبا هذا لا شك انه محرم والنياحة رفع الصوت بالبكاء برنة قالوا ان ينوح كنوح الحمام هذا مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:10:30وفيه من عدم التسليم بقضاء الله عز وجل ما فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الصحيحين ليس منا من لطم خدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولذلك قال
1:10:46وشق ثوب ولطم خد ونحوه كل ذلك محرم كما في هذا الحديث ومن ذلك نتف الشعر حلق الشعر تمزيق الثياب وما شكل ذلك هذا كله لا شك انه محرم وصاحبه
1:11:03يظهر الجزع وكانه يشتكي من ظلم ظالم والله المستعان يشتكي من ظلم ظالم والله عدل لا يظلم سبحانه وتعالى لعل هذا القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب
1:11:20الجنائز اسأل الله عز وجل ان يرحمني واياكم برحمته وان يغفر لي ولكم وللمسلمين احياء وامواتا ان ربنا لسيع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين يا اخوة فيه اقتراح
1:11:41ما رأيكم؟ الباب القادم كتاب الزكاة وبعده كتاب الصيام هل ترون ان نقدم الصيام لمناسبة رمضان يعني ممكن نختمه ان شاء الله في الفترة الباقية او نبقى على ترتيب المؤلف
1:11:59شيخ سعود ها نأخذ الصيام اذا على بركة الله والدرس يعني الثلاثاء والاربعاء كما هو العادة في آآ خلف الحصوة الخلفية يعني في وسط الحرم الجمعة والسبت احد في هذا المكان اسأل الله عز وجل لي لكم لي ولكم التوفيق والسداد والله اعلم وصلى الله على
1:12:22نبينا محمد واله وصحبه اجمعين