استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:17قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر مختصرات وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل
0:33احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:54واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا العذر الثالث و فسبقه ما يتعلق القصري والجمعي والان ما يتعلق بصلاة الخوف
1:25وهذا ما اورده المؤلف رحمه الله بعد كلامه عن هذه الاعذار المتعلقة آآ الصلاة سبق الكلام عن ذلك في الدرس الماظي وبقي ما يتعلق بصلاة الخوف المقصود بصلاة الخوف الصلاة
1:55التي تؤدى على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال مع الكفار وسميت صلاة الخوف لان المسلمين يصلونها على هيئة فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة العادية
2:25والسبب في ذلك انهم يخافون مباغتة العدو ولذا فانهم يزيدون فيها شيئا او ينقصون او يخالفون شيئا من احكام الامامة والمؤلف رحمه الله يقول تجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:51ويقول صحت من ستة اوجه والامام احمد رحمه الله قال صحت صلاة الخوف من خمسة من خمسة او ستة اوجه ومرة قال من ستة او سبعة اوجه تفصيلها في الكتب المطولة
3:18لكن اذكر لك اشهر تلك الصور من اشهر تلك الصور سورة ما اذا كان العدو في اه مقابلة المسلمين اذا توجهوا الى القبلة في قسمهم الامام الى قسم الى صفين
3:42يصلي بهم الركعة الاولى فيكونون قائمين وراكعين ورافعين معه ثم اذا سجد سجد اهل الصف الاول وثبت قياما اهل الصف الثاني حتى يكونوا ملاحظين للعدو لا يفجأهم اثناء سجودهم جميعا
4:11اذا قاموا الى الركعة الثانية فانه آآ يتقدم فانه يسجد اهل الصف الثاني ثم يقومون فيتقدمون ويتأخر اهل الصف الاول الى الصف الثاني يتبادلون الاماكن فيكون ما كان في الركعة الاولى
4:37اذا سجد اهل الصف الاول يثبت اهل الصف الثاني ثم اذا جلس الامام ومن معه من اهل الصف الاول للتشهد فان اهل الصف الثاني يسجدون ثم يدركونه في التشهد ويطيل هذا التشهد حتى
4:56يدركه اهل الصف الثاني ثم يسلمون جميعا هذه صفة وصفة اخرى وهي ان يقسمهم الامام الى مجموعتين تقوم معه مجموعة فيصلي بهم ركعة ثم اذا قام الى الركعة الثانية اتم هؤلاء لانفسهم وثبت هو قائما
5:25حتى اذا انتهوا من صلاتهم فانهم يسلمون يسمون لانفسهم ركعة اضافة الى الركعة التي مع الامام ثم يسلمون ثم تأتي الفرقة الثانية فيدخلون مع الامام فاذا اه قام من السجدة الثانية وجلس الامام للتشهد قاموا
5:52فاتوا بركعة ثم ادركوا الامام في التشهد فسلموا جميعا هذه صفة ثانية وهناك صفة ثالثة وهي انه يصلي هو رباعية تامة ويصلون هم فرقتين كل فرقة تصلي معه ركعتين وتسلم تأتي الفرقة الاولى تصلي معه
6:25اول ما يبدأ الصلاة ثم اذا انتهى من التشهد الاول وقام الى الركعة الثالثة هم يكملون تشهدهم ويسلمون تأتي الفرقة الثانية فيصلون معه ركعتين فتكون الصلاة له تامة وتكون لهم
6:45مقصورة وهناك صفة رابعة وهي ان يصلي مع كل فرقة من الفرقتين صلاة مستقلة يصلي بهؤلاء ثم يصلي بالفرقة الثانية على كل حال هذه الاوجه جميعا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:11هناك صفة يعني ظعفها اكثر الحنابلة وهي كما ذكرت لك في الصفة الثانية لكن هؤلاء يصلون ركعة واحدة تأتي الفرقة الاولى فتصلي معه ركعة ثم يسلمون ويكتفون بماذا بركعة ثم تأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة
7:34ويسلمون معه فيكون هو يصلي ماذا ركعتين وهم يكونون قد صلوا ركعة واحدة لكن هذه ظعفها اكثر علماء المذهب على كل حال صلاة الخوف نستفيد منها درسا مهما وهو وجوب صلاة الجماعة
8:02المتر الى ان هذه الصلاة قد حصل فيها مخالفة لمتابعة الامام في اه عدة امور ومع ذلك احتمل ذلك لاجل اقامة صلاة الجماعة هذا وهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون اعداء الله
8:29وكان اه لو ان الامر في صلاة الجماعة ليس اه امر وجوب لا كان يكتفى بان يصلي كل انسان لنفسه والحمد لله لماذا هذا التعب وهم في حال خوف ويخالفون احكاما
8:50ويبقى الامام قائما وهم يسلمون وتأتي فرقة ثانية ويتقدمون يتأخرون هذه مخالفة احكام الامامة في سور كثيرة ومع ذلك الشريعة تقول نعم صلوا على هذه الهيئة حتى تقامه صلاة الجماعة
9:13حتى في هذه الحالة ما سمحوا بان يتركوا صلاة الجماعة فكيف بمن هو جالس امام شاشة التلفاز او امام شاشة الحاسب او وهو يعبث بجواله والصلاة تقام فيتركها لاجل متابعة مباراة
9:40او متابعة مسلسل وفيلم او ما شاكل ذلك فينبغي على الانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه ان يركع مع الراكعين. والله يقول واركعوا مع الراكعين لابد ان تصلي صلاة الجماعة
10:00حتى في حال الخوف والقتال لابد من اقامة صلاة الجماعة فكيف بما عداها اذا هذه هي صلاة الخوف واذا اشتد الخوف اكثر من ذلك فانهم يصلون بحسب حالهم قال الله سبحانه
10:19فان خفتم فرجالا او ركبانه حتى وهم يمشون بارجلهم او وهم راكبون على دوابهم وهم مستقبلون القبلة او وهم غير مستقبلين القبلة باي حال يصلون اذا اشتد الامر اكثر فاكثر
10:41حتى انه قد بلغ الخوف بالمسلمين مبلغا لو صلوا رجالا او ركبانا لا يعقلون شيئا لشدة البأس والحال التي هم عليها هل لهم ممدوحة ان يؤخروا الصلاة عن وقتها فهمتم الصورة؟ الان عندنا
11:06في حال الخوف الذي يمكن معه اقامة الصلاة على تلك الهيئات المختلفة نقول هذا هذا الشيء واجب. طيب بلغ الخوف قدرا لا يمكنهم اقامة صلاة الجماعة على اي هيئة كانت؟ ماذا نقول
11:25فان خفتم فرجالا او ركبان باي حال. طيب اشتد الخوف اكثر حتى انهم ما امكنهم. ولو صلى الانسان وهو يهرول او يجري فانه سوف لن يعقل بقلبه شيئا هل نقول له صلي
11:45او له ممدوحا ان يؤخر الصلاة عن وقتها هذا محل بحث وخلاف عند اهل العلم والاقرب والله اعلم انه يجوز له التأخير في هذه الحالة للضرورة ويشهد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب
12:06قال وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل غير مثقل يعني غير مثقل لصاحبه او لحامله يعني السنة والمندوب ان يحمل معه سلاحا خفيفا مثل الفقهاء له بخنجر وسكين وسيف وما الى ذلك
12:30يعني لا لا يكون معه لا يحمل معه سلاحا ثقيلا لانه سوف يشغله اثناء الصلاة لكن الشيء الخفيف تحسبا واحتياطا لربما باغتهم العدو على حين غرة فيكون معه شيء يدفع به عن نفسه
12:49على كل حال تطبيق صلاة الخوف في هذا العصر بالنسبة لمن اه يجاهدون في سبيل الله ويدفعون اعداء الله آآ نسأل الله عز وجل ان ينصر اهل السنة والتوحيد مثل اخواننا
13:12الذين يدفعون اذى هؤلاء الروافض الاخباث الذين يتربصون ببلاد التوحيد في الحد الجنوبي مثل هؤلاء قد يحتاجون الى الفقه في هذه المسائل وقد يقال ان في كثير من الصور في المعارك المعاصرة
13:35يعني انما الامر فيه يعني اه قتال بصورة اخرى يكون التحكم فيها عن بعد من خلال هذه الاسلحة المتطورة الحديثة ففي هذه الحال تقام الصلاة على هيئتها اذا لم يكن حاجة الى
13:54آآ العمل بشيء من هذه الهيئات يكونون مستريحين وتقام المعركة في مكان اخر وهم في مكان ولا يوجد شيء يمنع اقامة الصلاة على على الهيئة المعتادة هنا نقول انهم ماذا
14:13يصلون جماعة على هيئتهم وقد يحتاج الى هذه الصورة فيما اذا قربت الصفوف والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء
14:32نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن احكام صلاة الجمعة الجمعة معروفة وهذه الكلمة مثلثة الميم واعني بقول انها مثلثة اي انها تضم ميمها وهذا هو الاصل في هذه الكلمة الجمعة
15:00ويجوز التسكين ويجوز الفتح اذا جمعة و جمعة الجمعة ويوم الجمعة لا يخفى انه افضل ايام الاسبوع وخير ايام الاسبوع وصلاة الجمعة اعظم مجامع المسلمين بعد عرفة اقامة صلاة الجمعة لا شك انه من فروض الاعيان
15:35على كل من توفرت فيه شروطها التي سيأتي الكلام فيها من تخلف عنها فانه قد بخس حظه واضاع نصيبه بشيء عظيم الذي هو من الشعائر العظيمة صلاة الجمعة وجوبها مؤكد
16:01وهي بالاتفاق افضل من صلاة الظهر تلك الصلاة التي هي من الفروض الواجبة المؤكدة صلاة الجمعة لا شك انها اوجب منها واعظم منها فلا شك انها صلاة عظيمة ولا يجوز بحال
16:19لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يتكاسل او يفرط نعوذ بالله من الخذلان وهذه الصلاة يتعلق بها احكام اورد المؤلف رحمه الله نبذة منها بدأ بمن تجب عليه صلاة الجمعة
16:41من الذي يجب عليه ان يصلي صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء اذا شروط من تجب عليه صلاة الجمعة كم
17:01خمسة من توفرت فيه هذه الامور الخمسة فواجب عليه ان يصلي الجمعة يقول تلزم الجمعة كل مسلم اذا نستفيد من هذا انها لا تلزم الكافر وانتبه في هذه المسألة بالنسبة لصلاة الجمعة او الجماعة
17:25او صيام رمضان او الحج او ما شاكل ذلك هذه العبادات الواجبة لا يخاطب بها الكافر بمعنى لا يلزم بها الكافر لكنه اثم بتركها يعني ذمته غير بريئة حتى يؤديها بشرطها وشرطها الاسلام
17:51اذا لو كنا في مكان وكان بيننا اناس من اهل الكتاب مثلا فجاء وقت صلاة الجمعة هل نأمره بان يقوم معنا الجواب لا لانه على هذه الهيئة لا تلزمه من جهة
18:10الخطاب لا نخاطبه ولا نلزمه بذلك مع كوننا نعتقد ان هذا الكافر سوف يحاسب عليها ويجازى عليها يوم القيامة فان الكافر يوم القيامة سوف يجازى على كفره وعلى كل معصية فعلها
18:34وعلى كل واجب تركه بل وعلى كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لان الله ما اباح النعم الا للمؤمنين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح ها اذا ما اتقوا
18:56وامنوا وعملوا الصالحات فيما طعنوا احسنت اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ويقول جل وعلا قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا يعني مباحة طيبات من الرزق هذه ما اباحها الله لكل احد انما اباحها للمؤمنين
19:18فالمقصود ان الكافر يعذب ويجازى يوم القيامة على هذه جميعا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين يعذبون في النار قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب
19:38بيوم الدين دل هذا على انهم يعذبون حتى على هذه الواجبات التي تركوا القيام بها والمحرمات التي كانوا يفعلونها قال مكلف من المكلف من اجتمع فيه وصفان مر بنا هذا غير مرة ما هما
20:00العقل والبلوغ اذا المجنون لا تلزمه لانها القلم لان قلم التكليف مرفوع عنه وكذلك الصبي وكذلك الصبي قال ذكر اذا الانثى لا تلزمها صلاة الجمعة بالاجماع الانثى لا تخاطب ولا
20:28تلزم بصلاة الجمعة باجماع العلماء. لكن لو صلت سيأتي معنا انها تصح وتجزئ لو صلت مع المسلمين فانها تصح وتجزئ قال ذكر حر الحر كلمة الحر هنا نحترز بها عن
20:52العبد الرقيق المملوك فان هذا لا لا تلزمه لا تجب عليه صلاة الجمعة بقول جمهور اهل العلم جاء في هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث عند ابي داوود
21:11وحسنه بعض اهل العلم والمسألة على كل حال محل بحث وخلاف وبعضهم يفصل فالذي يأذن له سيده تجب عليه والذي لا يأذن له سيده فانها لا تجب عليه قال مستوطن
21:30المستوطن هو غير المسافر اذا احترز المؤلف بهذه الكلمة عن المستوطن يعني الذي يقيم في وطنه يقيم في قريته في بلدته في محله هذا نسميه ايش مستوطنا. اذا المسافر لا تلزمه
21:54صلاة الجمعة لكن هناك بحث يتعلق بالمسافر النازل المسافر السائر لا تلزمه بالاجماع يعني شخص وهو في طريقه ماشي الى قرية فمر في اثناء ذلك بقرية فادرك ادركه وقت صلاة
22:19الجمعة او اقيمت الجمعة وهو في اثناء مروره بالطريق يمشي فنقول ماذا لا تلزمه لكن ماذا عن المسافر النازل المسافر النازر يعني الذي في اثناء طريقه او لما وصل هذه القرية وقلنا انه في حكم المسافر
22:44باقي في هذا المكان مدة من الوقت يومين ثلاثة حضرت الجمعة هل يجب عليه ان يصلي او له عذر في ان لا يصلي صلاة الجمعة هذا يعني اه المذهب انه لا يلزمه متى ما كان اسم المسافر
23:08منطبقا عليه متى ما كان يقال له مسافر فان السفر عذر له في ترك الجمعة و روي في هذا احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسانيدها بحث
23:25وروي كذلك عن جمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ما كانوا يرون وجوب صلاة الجمعة على المسافر هذا الذي ذهب اليه جمهور اهل العلم وقول ثان ذهب اليه بعض
23:44علماء الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة الجمعة تلزم المسافر النازلة اذا سمع النداء اه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب وهذا بامكانه ان يجيب
24:07ولقوله سبحانه وتعالى لعموم قوله سبحانه وتعالى اذا نودي اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هذا فعل امر والمسألة على كل حال فيها بحث يطول قال مستوطن ببناء
24:27اذا الاستيطان هذا مقيد بقيد وهو ان يكون هذا المسلم الحر الذكر يسكن يستوطن محلا مبنيا باي نوع من انواع البناء بالطوب بالاسمنت بالحجر بالخشب بيوت قرية كلها اكواخ المهم باي بناء معتاد
25:01باي بناء معتاد نقول انه ماذا مستوطن اذا كانت محلته اذا كانت قريته بلدته مبنية ببناء معتاد باي نوع من انواع البناء؟ نقول انه ماذا مستوطن فتلزمه صلاة الجمعة. طيب
25:26احترز بهذا عن ماذا احترز بهذا عن الذين يقطنون في الخيام عن الذين ايش يقطنون في الخيام كاهل البادية يقول هؤلاء لا يلزمهم ماذا صلاة الجمعة انما اذا كانوا يقطنون او كان يقطن في قرية مبنية
25:52نقول يلزمه لانه مستوطن انما يسكن في هذه الاخبية ولا هذه الخيام كحال اهل البادية؟ يقول ايش انه لا يلزمه قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم
26:08لم يأمر الاعراب الذين كانوا حول المدينة وغيرهم بان يصلوا الجمعة فدل هذا على ان هؤلاء غير مستوطنين لان هؤلاء اه يقيمون في هذا المكان ثم يشدون فيذهبون الى مكان اخر يختلف مكان اقامتهم اذا كانت بيوتهم خياما
26:32ما بين الصيف والشتاء والحر والبرد ووجود مرابع آآ الرعي او الماء او ما شاكل ذلك فلاجل هذا قالوا هو غير مستوطن و ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وجماعة من اهل العلم
26:53الى ان نوع البناء ليس آآ علة في الحكم يعني كونه من الخيام او من غيره كل من كان يقطن في بيت من اي شيء كان ولو كان من الخيام بما انه
27:12مكان دائم له فانه تلزمه الجمعة ولا فرق بين بيت من قماش او وبر او من خشب او من حديد او من اسمنت لا فرق فهمنا؟ يعني اهل الخيام يقول شيخ الاسلام ماذا
27:31يلزمهم ان يصلوا الجمعة بشرط الا يكونوا من الرحل ها انما اذا كان استيطانهم في هذا المكان بخيامهم استيطانا دائما يقول ايش يلزمهم ولا عبرة اختلاف نوع البناء وكان اصحاب القول الاول
27:53يعني ما عليه المذهب لاحظوا مسألة الغالب الغالب على اهل الخيام انهم ماذا يرحلون يعني هم ما علقوا الحكم لان هؤلاء يسكنون او يستظلون بخيمة ما ارادوا هذا ارادوا ان هؤلاء غالبا ماذا
28:11ما يرحلون فكان يعني المسألة تعود الى شيء قريب من الخلاف اللفظي. لكن على كل حال من التزم بهذا اللفظ وقال ان البناء لابد ان يكون من غير خيام يقول ان اهل الخيام
28:29حتى ولو كان بناؤهم دائما فانه لا يلزمهم صلاة الجمعة والاقرب والله اعلم ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. طيب ماذا لو كان الانسان على خلاف هذه الصفات الخمس يعني امرأة
28:49او عبد او مسافر حضر صلاة الجمعة قالوا تصح وتجزئ يعني لا يلزمه ان يصلي بعد ذلك الظهر لكن لا تنعقد به ولا يكون اماما يقولون لكن لاحظوا ماذا انه
29:13لا تنعقدوا به بمعنى انه لا يحسب من العدد الذي لا تقام الجمعة الا به العدد الذي لا تنعقد الجمعة الا به في المذهب كما سيأتي انه اربعون المسافر ها العبد
29:32المرأة لا نحسبهم واضح بمعنى لو كان عدد الحاضرين للصلاة تسعة وثلاثين الى الان ما جاء العدد الذي تقام الجمعة به اليس كذلك فجاء مسافر ودخل المسجد يقولون بسم الله نقيم الصلاة
29:57نصلي الجمعة يقولون ايش لا لا تنعقد به لانه ليس من اهل الوجوب بانه ليس من اهل الوجوب طيب بالنسبة للعبد والمسافر آآ طبعا بالنسبة للامامة بالنسبة للمرأة كما علمنا المرأة
30:19لا تؤم بحال لكن بالنسبة لامامة العبد والمسافر المذهب هو ما علمت يعني لو جئت مسافرا كما يفعل بعض الدعاة الى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم يذهبون الى قرى او اذا حلوا ببلد يسافرون اليها يقدمون لماذا
30:42لصلاة الجمعة. المذهب يقول ايش الصلاة غير صحيحة لا للامام ولا بالنسبة للمأمومين هذه صلاة الجمعة اصلا ايش لا تجوز القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله
31:03ان صلاة الجمعة متى ما صحت من احد صح انعقادها به وصحة امامته فيها بما انكم تقولون ان يعني اصحاب هذا القول يقولون لاصحاب القول الاول بما انكم تقولون انه لو صلى فصلاته
31:28صحيحة اذا هي صلاة معتبرة فتحسب من العدد يحسب هذا من العدد وبما انه صحت صلاته لنفسه ها فتصح صلاته لغيره الشاهد ان آآ هؤلاء يقولون انها تنعقد بكل من صحت
31:55منه اذا كان مسافرا او عبدا قالوا الشأن فيه كالشأن في المريض بالاتفاق المريض لا تلزمه صلاة الجمعة اليس كذلك لكن لو تحامل على نفسه وحظر ها صحت وانعقدت به
32:15اليس كذلك؟ يقولون وكذلك الامر في المسافر كذلك الامر بالنسبة للمملوك والله عز وجل اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت
32:35والافضل بعده طيب هذه مسألة آآ تقول ان من صلى يوم الجمعة ظهرا لا جمعة ما حكمه يقول لك المؤلف المسألة فيها تفصيل هل هذا الذي صلى ظهرا ممن تجب عليه الجمعة او ممن لا تجب عليه الجمعة لا بد ان نقسم المسألة الى
33:08هذين القسمين يقول من صلى الظهر ممن عليه الجمعة يعني ممن تجب عليه الجمعة قبل الامام يعني قبل صلاة الامام قبل ان يصلي الامام في صلاته الجمعة الذي يؤم المسلمين في صلاة الجمعة
33:28يقول لم تصح يعني صلاته. صلاة من هذا الذي صلى قبل ان يصلي الامام مثال ذلك شخص لنفرض انه في محل بعيد بعض الشيء من المس من الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. طبعا المذهب يقول تلزم صلاة الجمعة
33:56كل من كان بينه وبين محل اقامتها فارسخ فاقل كم ترسخ طاق الاكثر من ذلك لا تجب عليه فان يا جماعة نحن نقول تجب عليك اذا كنت ماذا مستوطنا اليس كذلك
34:17طيب مستوطن في ماذا مستوطن في بناء في بناء معتاد ومكان يشمله اسم واحد فلو تخلل اثناء ذلك يعني اماكن فارغة او بساتين او ما شاكل ذلك لكن بما انه
34:36يشمل هذه البقعة اسم واحد المدينة مكة ها الرياض مع انك تجد في نفس هذه البقعة اماكن ماذا غير مبنية يتخللها مزارع انهار ربما الى غير ذلك. هذا لا يمنع
34:54انه ماذا مستوطن طيب هذا انسان مستوطن لكن بينه وبين المسجد مسافة يقولون ان زادت على ايش ترسخ الفرسخ كم كم ثلاثة الفرسخ ثلاثة اميال كما مر بنا ذلك في الدرس الماضي. طيب
35:16يقولون هذا آآ الذي بينه وبينه فارسخ فاقل تلزمه صلاة الجمعة اكثر يقولون لا لان الغالب ان النداء يسمع ان النداء يسمع من مسافة فرسخ فنجعله ماذا حدا ومن كان بعد ذلك الغالب انه لا يسمع
35:42منه النداء و اه الله جل وعلا يقول اذا ايش نودي اذا نودي وهذا ما سمع النداء فيقولون نضبط المسألة بمسافة ماذا ترسخ اما لو خلينا لو تركنا الامر بالصوت والسماع يقولون ان هذا ماذا
36:05يختلف ربما يرفع النداء او ينادي بالصلاة او يؤذن الاذان الثاني شخص صوته ضعيف او يكون هناك ابنية او تكون هناك رياح مخالفة في الاتجاه لكن نضبط المسألة بماذا بالمسافة طيب
36:25المهم هذا انسان بينه وبين المسجد مسافة طويلة ميلين او ميلين ونصف او ثلاثة اميال المهم انه تلزمه الجمعة بناء على هذا التقدير استيقظ متأخرا يجزم انه لو ذهب سوف ماذا
36:48لن يدرك سوف يعني تنقضي الصلاة قال خلاص اصلي الان ماذا اصلي الان ظهرا يقول لك ان كان الامام لا يزال يخطب لا يجوز له ان يصلي ظهرا متى يصلي
37:07بعد صلاتي الامام فهمنا طيب اعطيك مثال اخر اناس جماعة قالوا خلاص نريد ان نصلي في البيت هنا ظهرا ما نريد نذهب الى الجمعة هم اثمون ولا لا واقعون في كبيرة من الكبائر صح ولا لا
37:27طيب هل تصح صلاتهم يقول لك ان كانوا ممن تلزمهم وهذا الفرض انه تلزمه صلاة الجمعة فصلوا قبل ان يصلي الامام صلاتهم باطلة ونقول يجب عليكم ان تعيدوها فهمنا اذا يقول لك من صلى الظهر ممن تجب عليه ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح
37:52والا صحت استثناء الا الا ان كانت هذه الصلاة والا ان كانت ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة ان كانت ممن لا تجب او كان ان كان ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة فصلى قبل ان يصلي الامام
38:16صلاته صحيحة الان دخل وقت الظهر والمرأة في بيتها والامام ما بدأ الخطبة او هو في اثناء الخطبة هل لها ان تصلي ها يا جماعة نعم لها ان تصلي لانها
38:35ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة يقول رحمه الله والافضل بعده حتى هذا الذي لم تجب عليه صلاة الجمعة مسافر ها مملوك مريض غير قادر نقول له الافضل ان تنتظر حتى ينتهي
38:58الامام ويعللون بهذا يقولون لاحتمال زوال العذر قبل ان تنتهي صلاة الامام فحينئذ يلزمه ايش ان يصلي في احتمال يقول لك الصبي انه يبلغ ها او المريض يشفى وعلى كل حال طيب ماذا نصنع بالمرأة
39:24ما الاحتمال فيها لا يوجد اليس كذلك الاصل في ذلك ان افضل الصلاة في اول وقتها الافضل بالنسبة للانسان الذي لا يظن ان عذره سيزول الافضل ان يصلي الصلاة لوقتها ولا سيما بالنسبة
39:48للمرأة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة طيب يقول رحمه الله وحرم سفر من تلزمه
40:08يعني من تلزمه الجمعة في يومها ارم عليه ان يسافر من تجب عليه الجمعة يوم الجمعة متى بعد الزوال يعني حتى يصليها التاء ليصليها وكره قبله يعني ضميري يعود الى
40:31الزوال وكره تراها تتنزيه اما بعد الزوال يقول لك لا يجوز لك ان تسافر حينما تزول الشمس او بعد زوال الشمس حتى تصلي الجمعة ما يجوز لك دخل وقت الظهر يعني زالت الشمس
40:54ولنفرض ان الامام ما حضر قال اخرج اسافر الان امشي يقول لك ايش لا يجوز طيب قال لي ان اسافر قبل الزوال؟ يقول لك يجوز ولكن يكره يكره ان تسافر
41:16قبل الزواج ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة يعني يقول هذه او هذا الحكم اه بالنسبة للاول او الثاني. بعد الزوال ها او قبل الزوال يزول التحريم وتزول الكراهة
41:40في حالتين ما هما ها ان ليغلب على ظنه انه سوف يدركها ها في الطريق يعرف ان هناك قرية قادمة يؤخرون الصلاة يمكن ان يصل اليهم فيدرك معهم صلاة الجمعة. نقول هنا ماذا
42:02يجوز ان يخرج يجوز ان يخرج الصورة الثانية ان يخشى فوات رفقة يخشى فوات رفقة لو انتظر حتى يصلي فان هؤلاء الرفقة او القافلة وفي هذا الوقت الطائرة سوف ماذا
42:25تغادر او القطار سوف يغادر وانا محتاج ومضطر الى ان اسافر وتعديل التذكرة ليس بالامر السهل ماذا يقول لك يقول لا حرج سافر وصليها ظهرا طيب لماذا لا يجوز ان يسافر
42:49من تجب عليه الجمعة بعد الزوال قالوا لان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ما الذي يجب فاسعوا الى ذكر الله يعني الى هذه الصلاة وذروا البيع
43:06اذا لا يجوز بعد دخول وقت الجمعة الذي هو وقت الوجوب كما سيأتي لا يجوز لك ان تتشاغل بشيء والاية نصت على البيع وغيره في حكمه قياسا كما ان التشاغل عن هذه الصلاة بالبيع
43:28مع وجود الحاجة اليه لا يجوز كذلك الامر في السفر كذلك الامر في السفر اذا متى ما وجبت صلاة الجمعة فانه ماذا يجب عليه ان يبادر اليها ولا يجوز له
43:45ان يتأخر عن ذلك طيب قال وكره قبل الزوال كره قبله يعني قبل الزوال لماذا قالوا لان ما قبل الزوال وقت جواز ورخصة لاقامة صلاة الجمعة فكذلك نقول انه ماذا
44:09ايش يكره ان يسافر لانه آآ خرج بعد وقت تصح فيه صلاة الجمعة فسوف تفوته بذلك سوف تفوته بذلك لذلك نقول انه ماذا يكره لكن لو يعني فعل وذهب وصلى ظهرا في الطريق نقول ايش
44:36لم يفعل محرما وصلاته صحيحة القول الثاني في المسألة انها قبل الزوال لا تكره يعني قبل وقت الوجوب لا تكره بهذا يقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رجلا عليه هيئة
45:01المتحفز او المتجهز للسفر فسأله عن عدم سفره فقال انه ينتظر ان يصلي الجمعة فقال رضي الله عنه ان الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الرواح. ما لم يحن
45:22الرواح يعني ايش زوال الشمس يعني ما لم يأتي وقت وجوب الصلاة وهذا الاثر عند عبد الرزاق وغيره وله عدة الفاظ وبعض اسانيد هذا الاثر صحيحة وجاء ايضا عن ابي عبيدة رضي الله عنه انه خرج
45:45وسافر يوم الجمعة قبل الزوال ان كان الاسناد فيه بعض كلام فالاقرب والله اعلم ان نقول انه يجوز بدون كراهة الجمعة لا تحبس مسافرا قال ما لم يأتي بها في طريقه او يخف فوت رفقة
46:04تمام اه مر بنا سابقا تذكرون الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة ذكرها المؤلف قبل قليل يعني قريبا ذكر في اخر ها عذر باخر عذر لترك الجمعة والجماعة قال ايش
46:24هذه المسألة فوات الرفقة فوات الرفقة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشرط لصحتها الوقت هو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر فان خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وصلوا ظهرا والا جمعة وحضور اربعين بالامام من اهل وجوبها فان نقصوا قبل اتمامها
46:49استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. نعم انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر شرط صحتها ما هي شروط صحة صلاة الجمعة عامة كتب الحنابلة تنص على ان
47:11شروط صحة الجمعة اربعة والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة قال وشرت وشرط لصحتها الوقت والثاني قال وحضور اربعين بالامام. والثالث قال وتقديم خطبتين. هذه الثلاثة ويزيدون على هذا شرطا رابعا وهو
47:35الاستيطان في مستوطن استوطنه اربعون فاكثر ويمكن ان يقال انه ذكر الاستيطان قبل قبل قليل المهم هذه الشروط الاربعة آآ صحة صلاة الجمعة عند اصحاب الامام احمد رحمه الله قال وشرط لصحتها
48:02الوقت فلا تصح قبله ولا تصح بعده ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا طيب ما هو وقت صلاة الجمعة يقول لك المؤلف رحمه الله وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر
48:26عندنا اول الوقت عندنا اخر الوقت قال اه وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر اخر وقت الجمعة هو خروج وقت صلاة الظهر الذي هو ها ان يصير ظل كل شيء
48:56مثليه ها ان يصير ظل كل شيء مثله سوى ها الزوال طيب وهذا بالاتفاق اللهم الا قولا ضعيفا يقول انه يمتد الى غروب الشمس لكنه قول يعني ضعيف ولا يلتفت اليه ونقل الاجماع على ان نهاية وقت الجمعة ايش
49:26نهاية وقت الظهر. طيب نبدأ نبحث الان في مسألة اول الوقت الحنابلة رحمهم الله يقولون الجمعة لها وقت جواز ورخصة ولها وقت وجوب وقت الجواز والرخصة يقول لك هو وقت صلاتي
49:51العيد ووقت الوجوب هو ايش زوال الشمس اذا زالت الشمس بعد زوال الشمس مثل ايش مثل ايش صلاة الظهر مثل صلاة الظهر وهذا هو الافضل. الافضل عندهم ان تصلى بعد
50:14ايش زوال الشمس لان هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه خروجا من الخلاف لكن لو صليت قبل ذلك يقولون ايش تصح من متى من وقت صلاة العيد
50:31وهل مرت بنا صلاة العيد اي هذا من الاحالة على قادم آآ وقت صلاة العيد هو اذا ارتفعت الشمس مقدار رمز مقدار رمح طيب من هذا الوقت يجوز فعل صلاة الجمعة الى
50:56الى انتهاء وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل كل شيء مثله قال رحمه الله وهو اول وقت العيد وهذا كما علمنا وقت الجواز والرخصة الى اخر وقت الظهر والافضل عندهم ان يكون
51:13بعد الزوال. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة آآ في باب الجمعة وهي من مفردات مذهب الامام احمد من مفردات مذهب الامام احمد. والجمهور من اهل العلم على ان ابتداء وقت صلاة الجمعة انما هو
51:36من بعد من بعد الزوال وعلى كل حال كل فريق استدل بادلة وكل فريق استدل باثار من اثار الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي الجمعة
52:03بعد الزوال ففي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة اذا مالت الشمس ومحوه ايضا عن سلمة بن الاكوع في
52:21في الصحيحين هذا في البخاري وحديث سلمة في الصحيحين لفظ نحوه هناك قول في مذهب الامام احمد رحمه الله واختاره الخرقي ورجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله وهو انه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال
52:45اي في الساعة السادسة لقب ما معنى في الساعة السادسة يقسمون النهار الى اثني عشرة ساعة الى الزوال ست ساعات ومن الزوال فما بعد الى بانتهاء النهار الى غروب الشمس ست ساعات
53:09يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين من راح في الساعة الاولى فكأنما قربه بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب
53:33دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام فاذا خرج الامام طوت الملائكة الصحف واستمعوا الذكر الشاهد يقول الموفق رحمه الله من معه ان هذا دليل على انه تجوز صلاة الجمعة متى
53:59بعد انقضاء الساعة ايش الخامسة اليس كذلك؟ مع انه بقي على الزوال ايش ساعة وهي السادسة وهي السادسة فخروج الامام كان في هذه الساعة السادسة لانه قال قبلها ومن راح في الساعة وكلمة في الساعة يشمل من اولها
54:25الى اخر لحظة فيها صح ولا لا؟ طيب متى ما خرج بعد ذلك الامام الملائكة ايش طوت الصحف طيب هذا الا يدخل فيه الساعة السادسة بقي على الزوال ساعة قالوا هذا دليل على انه يجوز ان تصلى ولكن
54:44في السادسة لا قبل في السادسة لا قبل كل ما استدل به آآ اصحاب الامام احمد رحمه الله يدور على هذا على انه صليت متى في وقت الزوال او قبله في وقت الزوال او قبله مع منازعة في ذلك. اما ان تكون صليت مثلا بعد
55:10بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح فهذا يعني ليس فيه دليل صحيح صريح ليس فيه دليل صحيح صريح والجمهور يقولون لا لا تصلى الا الا بعد الزوال كما ذكرت لك الاثار عن الصحابة رويت
55:30مع هؤلاء ورؤية مع هؤلاء ولا شك ان الخروج من الخلاف والاحوط هو الان الا تصلى الا بعد الزوال لكن الذي يترجح العلم عند الله عز وجل انها لو صليت قبل الزوال بقليل فانها
55:51تصح وفي هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأويلها لتوافق القول الثاني فيه شيء من التكلف والله تعالى اعلم طيب المهم عندنا الان ان نعرف ماذا قرر
56:09المذهب. المذهب يقول لك متى من اول وقت صلاة العيد يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح الى اخر وقت الظهر. يقول فان خرج قبل التحريمة من هو الذي خرج وقتها
56:27ان خرج وقتها قبل التحريمة يعني ايش التحريمة قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام ويكبر المأمومون تكبيرة الاحرام يقول صلوا ظهرا يعني قضاء صلوا ايش صلوا ايش ظهرا لماذا انه خرج الوقت
56:55فيصلون ظهرا قضاء يصلون ظهرا قضاء. طيب لماذا لا يصلون الجمعة قظائف الجمعة لا تقضى الجمعة لا تقضى نقول هذا حالهم مثل حال انسان فاتته صلاة من الصلوات الخمس فانه ماذا
57:15يقضيها هؤلاء ما امكنهم الان بما انه قد خرج الوقت خرج وقت الظهر صار ظل كل شيء مثله ما عاد هناك وقت لصلاة الجمعة ماذا يصنعون؟ ينتقلون الى البدل وهو
57:32الظهر فيصلون الظهر ماذا قضاء يصلونها قضاء قال والا جمعة يعني ان لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة صلوها صلوها جمعة اذا عندنا حالتان الحالة الاولى ان يتحققوا ان وقت صلاة الظهر
58:04خرج ماذا يصنعون يصلونها ظهرا قضاء. طيب حصل ماذا شك هل خرج الوقت او لم يخرج؟ الاصل بقاؤه او خروجه الاصل بقاؤه اذا صلوا جمعة نقول لهم ماذا صلوا جمعة
58:24قال وحضور اربعين هذا هو الشرط الثاني. يقول لك لا تصح صلاة الجمعة باقل من اربعين ممن تنطبق عليهم الشروط قال اربعين بالامام من اهل وجوبها اربعين يعني تسعة وثلاثين مأموم
58:48والامام زائد عليهم يقولون ايش تصح تسعة وثلاثين مأموم مع امام زيادة عليهم امام يقولون ايش المجموع اربعون اذا تصح من اهل وجوبها. يعني لابد ان يكونوا اربعين مسلم ها
59:09مكلف ذكر كر مستوطن اذا ما وجد اربعون تنطبق عليهم هذه الصفات لا تقام صلاة الجمعة يصلون ماذا يصلون ظهرا اذا حضور اربعين بالامام من اهل وجوبها وهذا رويت فيه احاديث
59:34يعني في هذه الشرط رؤية احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء واصح ما في الباب ان اسعد ابن زرارة رضي الله عنه اه اخرج ابو داوود
59:51وغيره عنه انه صلى بالمسلمين في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا اربعين كانوا كم اربعين. وروي هذا ايضا اه عن مصعب ابن عمير انه صلى
1:00:11في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كم؟ الذين يصلون اربعين. قالوا اذا هذا هو الحد بما انه قد صلى الصحابة الجمعة وعددهم ايش اربعون اذا نقول
1:00:29هذا هو الشرط فلا تصح باقل من ذلك هذا هو المذهب وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تصح باقل من ذلك تصح بثلاثة وهذه رواية ترى ها الاجر
1:00:54ونصرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فتصح باقل من ثلاثة اه تصح عفوا باقل من اربعين اه بثلاثة مع الامام يقولون مما يدل على انه لا يشترط الاربعون ما ثبت
1:01:15آآ في قصة آآ نزول او في سبب نزول قول الله عز وجل واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة فان ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه انه لما جاءت العير من الشام وكان بالصحابة شدة وحاجة شديدة
1:01:40قام اكثرهم حتى انه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم الا اثنا عشر رجلا ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا توقف وقال العدد نقص او اكمل عليه الصلاة والسلام صلاته
1:01:59اكمل صلاته فهذا دليل قوي على ان الاربعين ليس شرطا واما ما حصل من الصحابة فنقول هذا الذي يعني حصل هذا الذي وقع يعني اه وقع هكذا وما عندنا دليل على انهم لو كانوا اقل من اربعين
1:02:20ما صلوا صح ولا لا؟ لكن هكذا قدر ان يكونوا في ذلك الوقت اربعين لكن على كل حال هذا الذي اه اختاره آآ اكثر اصحاب الامام احمد رحمه الله وقلت لك الرواية الثانية واختارها شيخ الاسلام انهم اذا كانوا ثلاثة
1:02:38لان قل الجمع ثلاثة والله جل وعلا يقول فاسعوا الى ذكر الله ايدوا هذا بما ثبت في مسند الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان
1:02:59والجمعة صلاة والجمعة صلاة فهذا القول هو الاقرب والله اعلم انهم اذا كانوا ثلاثة بالامام يعني امام واثنان مأموما فانه اه تصح الصلاة قال فان نقصوا يعني الاربعون هؤلاء نقصوا
1:03:24قبل اتمامها يعني خرج انسان قبل ان ينتهي الامام من الصلاة بسبب عذر كانوا اربعين بالضبط لكن واحد ايش يعني اصابه عذر فخرج من الصلاة الان نقص العدد ولا لا
1:03:46نقص يقول لك استأنفوا جمعة ان امكن يعني ان اه عاد العدد بعد ذلك آآ وامكن ان يتم هذا العدد يقول ايش يصلون يعني لو فرضنا المسألة مثلا بانه خرج انسان من هؤلاء
1:04:14اثناء الخطبة ها او قبل بداية الخطبة الان اصبحوا تسعة وثلاثين يقول ليس لهم ان يقيموها ماذا جمعة فان زاد بعد ذلك العدد واكتمل والوقت لا يزال فاننا نصليها ماذا
1:04:33فاننا نصليها جمعة والا صلوا ايش ظهرا ان نقص العدد فانهم ماذا يصلون ظهرا قال ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة اذا ادركت مع الامام ركعة وادراكك كالركعة هو ان تدرك الامام
1:04:56في ليش الركوع او ما قبل في الركوع او ما قبله يعني ادركته في الركعة الاولى قبل ان يرفع من الركوع الاول تكون مدركا لماذا اه عفوا قبل ان يرفع الامام من الركعة
1:05:17الثانية قبل ان يرفع من الركوع الثاني تكون ادركت معه ركعة هنا تتم اليها ركعة فتكون ماذا قد ادركت صلاة الجمعة قالوا والدليل على ذلك ما اخرج النسائي وغيره باسناد صحيح
1:05:40عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة ويشهد لهذا ايضا حديث الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة طيب
1:05:56عندنا هنا مسألة آآ تفارق فيها الجمعة عن الجماعة الجماعة قلنا تدرك بايش ها فاجب ها نعم ان يدرك الامام في اي جزء منها قبله ان يسلم. لكن هنا يقولون ماذا
1:06:17لا للحديث لابد ان تدرك ماذا ركعة بمعنى ان تدخل مع الامام قبل ان يرفع من الركوع الثاني طيب نفهم من هذا انه لو اتى بعد ان رفع من الركوع الثاني ماذا يصنع
1:06:38ها يصلي ظهرا او يصلي نافلة ها يقولون فيها تفصيل ان كان الوقت قبل دخول وقت الظهر لان عندهم ايش تجوز قبل الزوال فصلى الامام قبل الزوال فجئت وقد رفع من الركعة الثانية ماذا تصنع
1:07:03تدخل وتنويها نفلا وان كان وقت الظهر قد دخل يعني صلى الامام الجمعة بعد زوال الشمس يقول انك تنويها ظهرا وبالتالي تصليها كم اربع ركعات وهذا هو الصحيح من كلام اهل العلم في هذه المسألة. وهذه المسألة مما
1:07:27يعني تعم بها البلوى فان التأخر عن صلاة الجمعة مع الاسف يقع وربما نقول انه يقع كثيرا اناس يتأخرون بل ان بعض المساجد اذا بدأ الخطيب فان الموجود في المسجد انما هو
1:07:53عدد قليل مع الاسف ويعني ما تكاد المساجد ان تمتلئ الا في وسط الخطبة او في نهاية الخطبة وبعض الناس لا يأتي الا وقد قامت الصلاة. المهم ان من تأخر لسبب من الاسباب
1:08:11فجاء بعد رفع الامام من الركعة الثانية هنا نقول انه يجب عليه ان ينويها ظهرا ويصليها ايش طهرا يعني يصليها كم يصليها اربع ركعات لو انه نواها على هذا القول وهو القول الصحيح. لو انه نواها جمعة
1:08:39وقام وقضى ركعتين كما يفعل كثير من الناس ماذا نقول الصلاة غير صحيحة ذمته الى الان ماذا مشغولة بهذه الصلاة فهمنا يا جماعة هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ هذه مسألة ينبغي ان تلاحظ ان من ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة فان ادركها اقل من ذلك
1:09:06يعني اقل من ركوع الثاني فعليه ماذا ان ينويها ظهرا وان يصليها ظهرا لعلنا نكتفي بهذا القدر. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.