شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح سندي 31
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اقصر مختصرات
0:19فصل تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الاحرار القادرين وحرم ان يؤم قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
0:42ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:58اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله فصل تجب الجماعة هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن احكام صلاة الجماعة وذكر جملة نافعة من هذه الاحكام قال رحمه الله تجب الجماعة للخمس المؤداة
1:27افادتنا هذه الجملة ان المذهب هو ان صلاة الجماعة واجبة ووجوبها على الاعيان لا على الكفاية صلاة الجماعة واجبة في هذه الصلوات الخمس هذا هو الحق الذي لا شك فيه
1:56ان صلاة الجماعة على الرجال القادرين امر واجب لا يسع المسلم ان يتخلف عن ذلك كيف والنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه اعمى في ان يصلي في بيته رضي الله عنه
2:23فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له بل قال اتسمع النداء قال نعم قال فاجب والحديث في صحيح مسلم فاذا كان الاعمى لم يجد له رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة
2:43فكيف بالمبصر ويشهد لهذا ايضا ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا من اصحابه فيصلي بالناس ثم انطلق
3:05مع جماعة من اصحابه الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهم بهذا الامر وصلاة الجماعة في حق هؤلاء الذين في بيوتهم
3:25غير واجبة مع احتمال ان يكونوا يصلون بل ومع احتمال ان يكونوا يصلون جماعة في البيت ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد لهؤلاء رخصة بل قد هم ان يعذبهم بهذا العذاب الاليم
3:49فهو ان يحرق عليهم بيوتهم فاي دليل اوضح من هذا الدليل مع كونه في غاية الصحة فهو مخرج في الصحيحين ويدل على هذا الحكم ايضا قوله صلى الله عليه وسلم
4:09من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر والحديث عند ابن ماجه في السنن وصححه الحافظ ابن حجر وغيره من اهل العلم فهذه ادلة وغيرها ايضا تدل
4:31الا ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين قال رحمه الله تجب الجماعة للخمس المؤدات فخرج بهذا المقضية فلا تجب فيها الجماعة وخرج بهذا النوافل فانها ليست من الصلوات الخمس
4:57فالتراويح مثلا لا تجب على الرجال القادرين فضلا عن غيرهم اذا هذا الحكم معلق بماذا بالصلوات الخمس المؤداة قال رحمه الله على الرجال الاحرار القادرين هذا الوجوب متعلق بثلاثة اوصاف
5:24رجال احرار قادرين قوله الرجال اخرج صنفين النساء والصبيان اما النساء عامة اهل العلم على عدم وجوب صلاة الجماعة عليهن وهذا هو الصحيح المقطوع به ومن غرائب الاقوال ما نقله المرداوي رحمه الله في الانصاف عن ابي يعلى الصغير
5:59الحنبلي انه رأى وجوب صلاة الجماعة على النساء قال وهذا غريب. هذا قول غريب لا شك فيه القول بوجوب صلاة الجماعة على النساء لا شك انه قول شاذ وعامة اهل العلم
6:19على انه لا يجب عليهن الصلاة في جماعة لكن ما حكم صلاتهن للجماعة لا شك ان المرأة لو صلت جماعة فصلاتها ماذا صحيحة بالاتفاق لكن ما حكم هذه الصلاة المذهب
6:41على انها مكروهة للشابة جائزة لغيرها يعني الكبيرة المتجالة هذه يجوز لها ان تأتي المسجد بشروط من ذلك اذن ولي امرها فلا بد من الاستئذان وليس لولي الامر ان يمنع النساء من حضور وشهود صلاة الجماعة مع
7:10عدم وجود سبب شرعي يقتضي المنع والامر الثاني ان تخرج وهي تفلة بمعنى ان لا تكون متعطرة ولا متزينة والمذهب يقول لك بالنسبة للشابة لا سيما اذا كانت حسناء فانه ماذا
7:33يكره في حقها دفعا للفتنة وبكل حال فلا شك ولا ريب ولا خلاف كما يقول ابن عبد البر ان صلاتها في بيتها افضل لا خلاف بان صلاتها في بيتها افضل
7:53ومنازعة ابن حزم في هذه المسألة ليست وجيهة الذي عليه عامة المتقدمين والمتأخرين بل نقل فيه الاجماع كما قد سمعت ان صلاتها في بيتها افضل فبيوته فبيوتهن خير لهن والباب فيه احاديث عدة
8:14عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ان صلاة المرأة في بيتها افضل اما الصبيان فلا شك في انه لا يجب عليهن هذا الامر ولا غيره من الواجبات
8:32لان قلم التكليف مرفوع عنهم رفع القلم عن ثلاث ومن ذلك الصغير حتى يكبر ففهمنا اذا على من تجب الصلاة على الرجال هذا اولا والقول والوصف الثاني او القيد الثاني
8:56الاحرار فخرج بذلك العبيد فالعبيد لا تجب عليهن صلاة الجماعة في الصحيح من المذهب الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهذه اه نقلها عنه ابن هانئ واختارها جماعة من اصحاب الامام احمد رحمه الله
9:23ان العبيدة يجب عليهن صلاة الجماعة كالاحرار لعموم الادلة والمسألة على كل حال فيها خلاف وبحث طويل قال القادرين خرج بهذا اهل الاعذار خرج بهذا اهل الاعذار فالمريض الذي لا يستطيع الخروج
9:49او الذي هو زمن لا يستطيع الحركة او اه في حال المطر او الخوف او البرد الشديد او ما شاكل ذلك فهذه اعذار تبيح ترك صلاة الجماعة. اذا عندنا ثلاثة قيود
10:10لوجوب صلاة الجماعة الرجال احرار قدر وانبه هنا الى ان الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة فان صلى الانسان بلا عذر مع وجوب الجماعة عليه صلى منفردا فالصلاة صحيحة مع الاثم
10:35فليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة هذا هو الصحيح المقطوع به في المذهب وعند عامة اهل العلم بخلاف من قال ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة وهو ما اختاره الشيخ وتقي الدين ابن تيمية رحمه الله
10:54الصحيح ان هذا القول مرجوح وان صلاة الجماعة واجبة لكن من خالف اثم مع صحة صلاته فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفاضل بين صلاة صحيحة وغير صحيحة حينما قال عليه الصلاة والسلام
11:19صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض بسبع وعشرين درجة فالمفاضلة لابد ان تكون بين فعلين صحيحين فكونه آآ قد حصل على شيء من الثواب هذا دليل على ان الصلاة ماذا
11:38صحيحة وهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم قال رحمه الله وحرم ان يؤم ويجوز ان تقول يا امة قبل راتب الا باذنه او عذره او عدم كراهته يقول لك المؤلف
11:58انه في حال كون الناس في مسجد له امام راتب امام ماذا راتب امام مولى وهو الامام الرسمي للمسجد هل لنا ان نتقدم فلنقيم الصلاة ونصلي والامام لم يحضر بعد
12:22ولم يأذن لنا يقول لك المؤلف رحمه الله ان هذا لا يجوز اذا لا يؤم في مسجد له امام راتب الا بثلاثة الا في ثلاثة او الا في ثلاث احوال
12:40ما هي قال الا باذنه كان يكون هذا الامام المولى قد وكل احدا قال يا فلان صلي بالناس في هذا اليوم او يكون حاضرا تقدم احدا هذا ماذا لا حرج فيه
12:58او ان يكون او عذره مثال ذلك ان يكون مسافرا او يغلب على الظن عدم حضوره ذهب الى مكان وتأخر عن المجيء في الوقت المعتاد وغلب على الظن عدم حضوره ماذا يصنع الناس
13:19يجلسون حتى يخرج الوقت لا تأتي الشريعة بهذا او قال عدم كراهته ان علم انه لا يكره ذلك فاذا قدموا احدا ولو كان لا يتأخر او مع التأخر اليسير لو قدم احد فصلى فانه لا يكره ذلك. يقولون ان هذا ماذا
13:44لا بأس به لان عدم الكراهة وان شئت فقل الرضا يقوم مقام الاذن الرضا يقوم مقامه الاذن يعني بدل عن الاذن. اذا عندنا ثلاث احوال فيها يجوز ان يتقدم فيصلي بالناس
14:06غير امام راتب والا فالاصل الا يتقدم احد فيصلي قبل مجيء الامام الراتب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه والمسجد بالنسبة للامام محله
14:30سلطانه لانه هو الامام الراتب المولى ان خالف احد او قال الناس في المسجد صلوا بنا ولا ننتظر فهل تصح الصلاة او لا تصح المذهب انها لا تصح المذهب انها لا تصح
14:59من خالف فصلى او صلي في المسجد بلا توكيل او اذن او مع كراهته وعدم عذر هذا الامام لو لو صلوا يقولوا فانه ماذا ان صلاتهم لا تصح و الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله
15:28انها صحيحة مع كون فعلهم غير صحيح. الصلاة صحيحة وفعلهم ماذا غير صحيح. كونهم تجرأوا وتقدموا وفعلوا ما لا ينبغي لهم ان يفعلوه. هذا شيء وكون الصلاة لا تصح شيء اخر
15:46والاقرب والله اعلم هو هذا القول الثاني فلا دليل على ان الصلاة باطلة القول ببطلان الصلاة شديد لا ينبغي الاقدام عليه الا بدليل واضح الذي ينبغي على اهل المسجد ان ينتظروا امامهم انتظارا لا يشق عليهم
16:09وعلى الائمة ان يراعوا ذلك الناس اليوم اصبحت حياتهم معقدة واشغالهم كثيرة يكاد كثير من الناس ان ينتزع نفسه انتزاعا من اشغاله لاجل ان يمضي دقائق في المسجد يصلي فيها
16:32فلو ان الامام لم يراعي ذلك فكان يتأخر ولا يراعي الوقت فان هذا سيوقعه في حرج شديد لا سيما وان كثيرا من بلاد المسلمين مثل اه بلادنا هنا الامور منضبطة فهناك تحديد من الجهات المسؤولة بماذا
16:54بالاوقات ويطالب الامام بذلك واذن اه المسؤولون بانه اذا تجاوز الامام ذلك فانه يسقط حقه هذا مقتضى هذا التقييد ومقتضى هذا التحديد لكن كون المأمومين ينتظرون شيئا وبرهة من زمن ينتظرون فيها امامهم لا سيما والمسألة فيها
17:22من تشديد الفقهاء ما فيها فلا شك ان هذا اولى بهم فان طال الامر فانهم معذورون في ان يصلوا بلا اه اذنه ولو انهم اخذوا منه اذنا او استرضوه يعني لامر مطلق
17:42فلا شك ان في هذا دفعا لهذا الحرج والعلم عند الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. بشرط ادراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمه
18:01قائمة وتسن ثانية للركوع وما ادرك معه اخرها وما يقضيه اولها نعم قال رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة يتكلم الامام الان في مسألة ادراك الجماعة
18:25باي شيء يدرك الامام او يدرك المأموم الجماعة. يعني يدرك فضلها واجرها وثوابها يقول لك المؤلف رحمه الله يدرك ذلك بادراك اي جزء من الصلاة بشرط ان يكون هذا قبل
18:45ان يسلم الامام التسليمة الاولى فمتى ما دخل في الصلاة كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم قبل ان يسلم الامام التسليمة الاولى فانه يكون ماذا؟ مدرك للجماعة طيب هل يشترط ان يجلس
19:10يعني كبر الان تكبيرة الاحرام قائما وقبل ان يجلس اذا بالامام قد سلم التسليمة الاولى هل ادرك هذا المأموم الجماعة او لم يدركها الجواب نعم العبرة بماذا بالتكبيرة لا بالجلوس العبرة بماذا
19:34بالتكبيرة لا بالجلوس. قال رحمه الله من كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. طيب لو سلم امام التسليمة الاولى والثانية هذا باتفاق انه ماذا ما ادرك طيب لو كبر
19:56بعد التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية لو كبر بين التسليمتين اختلفوا قيل ان هذه الصلاة تنقلب في حقه نفلا تبطل الفريضة وتصبح في حقه ماذا نفلا هذا قول القول الثاني
20:23تبطل الجماعة وتصح آآ على انه منفرد القول الثالث تبطل فرضا ونفلا لانه دخل في الصلاة بعد ان شرع الامام في الخروج والتحلل منها. لم يصح كونه مفترضا ولم يصح ايضا كونه ماذا
20:51متنفلا فيقولون في هذه الحالة لا يجوز له ان يدخل في الجماعة بل عليه ان يصلي وحده او مع جماعة اخرى قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة
21:12وهذا قد نقل فيه المجد ابن تيمية رحمه الله الاجماع نقل اجماع اهل العلم انه يدرك الجماعة بادراك ماذا جزء منها قبل قبل تسليم الامام وان كان حفيده تقي الدين رحمه الله
21:34قد خالف في ذلك فرأى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة المذهب يقولون هذا المأموم ادرك جزءا فاشبه ادراك ركعتين. ما ادركه هذا الجزء اشبه ماذا
22:01ادراك ركعة والعلم عند الله عز وجل ثم قال رحمه الله ومن ادركه راكعا ادرك الركعة. هذه مسألة ثانية عندنا اولا ادراك الجماعة عندنا الان ادراك ركعة باي شيء تدرك الركعة
22:24يقول لك ومن ادركه من يعني المأموم اذا ادركه يعني الامام راكعا ادرك الركعة ولكن لابد من حصول ثلاثة شروط لادراك الركعة قال بشرط ادراكه راكعا بمعنى لابد ان يجتمع
22:55المأموم مع الامام حال الركوع في القدر المجزئ الانحناء بالقدر الذي من رآه قال انه ماذا راكع لو وافقه فيه واجتمع هو فيه هو واياه فيه ولو لحظة ولو لم يطمئن المأموم
23:20قلنا ماذا انه قد ادرك الركعة متى ما توافق واجتمع مأموم وامام حال ماذا حال الركوع في القدر المجزئ ولو برهة ولو لم يطمئن المأموم فان هذا ماذا كاف ان هذا
23:41كاف هذا كم الشرط رقم واحد قال وعدم شكه فيه وعدم شكه فيه. الضمير يعود على على يعود على ادراك الركوع الضمير يعود ماذا؟ عدم شكه فيه يعني في ايش
24:09في ادراكه الركوع بمعنى ام يجزم ويقطع بانه قد وافق الامام وادركه في حال كونه ماذا يعني كون المأموم راكعا في حال كون الامام راكعا اما لو شك فضلا عن ان يكون غلب على ظنه
24:33انه ما ادركه يقولون انه لا يعتد بها ويسجد للسهو يقولون مع شكه طبعا الشك فضلا عن غلبة ظنه انه ما ادرك الشك يعني حصل عنده تردد هل ادركه ما ادركه
24:57لعلي ركعت بعد ان رفع الامام لعلي ادركته وقع في شك يقولون ماذا ايش لا يعتد وعليه ان يسجد للسهو. لان الاصل ما هو عدم ادراكه الاصل ماذا؟ كونه غير راكع
25:18فلا نخرج عن ذلك الا الا بيقين لا نخرج عن ذلك الا بيقين. اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك الامر الثالث قال وتحريمته قائما. وهذه مسألة انتبه لها
25:38انه يحصل الخطأ الكثير فيها وهو قد مر بنا ان كنتم تذكرون بصفة الصلاة وذكر اركانها ان تكبيرة الاحرام لا تنعقد الا حال كون المصلي قائما مع القدرة طبعا مع القدرة
26:03لابد ان يكون ماذا قائما وعليه فلو كبر تكبيرة الاحرام وهو منحني يريد ان يدرك ها الامام فادركه عفوا فكبر لادراكه حال كونه ماذا منحنيا قالوا الصلاة ماذا من عقدت
26:26شرط صحة تكبيرة الاحرام ها ان يكبر المصلي قائما مع القدرة اذا لابد من هذه الامور الثلاثة وبعض الناس لعجلته يكبر للاحرام ماذا منحنيا فمثل هذا عليه ان يتنبه. اذا عندنا ثلاثة شروط
26:51لادراك الركعة حال كون الامام راكعا واحد ها ان يدركه حال كونه راكعا في القدر المسيء والثاني يا شيخ لا اعطيني اياها بالترتيب ها ها مع عدم شكه في كونه ادركه
27:23ايش راكعا والامر الثالث ان يكون ماذا؟ حال تكبيرة الاحرام قائما طيب قال رحمه الله وتسن ثانية للركوع بمعنى تجزئ المأموم تكبيرة الاحرام عن تكبيرة الركوع وان كبر للركوع فحسن
27:56وطيب وسنة فهمنا يا جماعة جاء مأموم جاء مأموم والامام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة او يكبره تكبيرتين يقول لك المؤلف رحمه الله انك ان كبرت تكبيرة واحدة نيتك انها ايش
28:23انها ايش تكبيرة الاحرام التي هي تحريم الصلاة تحريمها التكبير. لو نويتها يكفي والصلاة صحيحة بالتالي نفهم ان هذه الحالة يرخص فيها في ترك ماذا تكبيرة الركوع مع اننا قد مر بنا سابقا في واجبات الصلاة
28:51ان تكبيرات الانتقال ماذا واجبة والواجب لابد من فعله انما يسقط في حال ماذا ها جهل ونسيان والان لا جهل ولا نسيان بعمد كبرت تكبيرة الاحرام واهويت للركوع صلاتي صحيحة
29:13يقول لك المؤلف نعم الصلاة صحيحة فتجزئ تكبيرة الاحرام لان هذا هو الذي ثبت عن زيد ابن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف استدلوا على ذلك بماذا
29:34بان هذا قوله ها زود زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولم يعرف لهم مخالف اضافة الى تعليل قالوا عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد فاغنى الركن عن الواجب
29:56عبادتان من جنس واحد تفعلان في وقت واحد ايش فاغنى الركن فعن الواجب نظير طواف الافاضة ها مع طواف الوداع طواف الافاضة ايش؟ ركن والوداعة واجب فان اخره الانسان فاراد ان آآ يطوف الافاضة ويسافر يكفيه طواف واحد هو طواف الافاضة؟ الجواب
30:30نعم يكفيه واضح اذا يقول لك المؤلف رحمه الله وتسن ثانية للركوع. طيب اتضح لنا الحكم ها هنا عندنا الان حال اجزاء وحال كمال حال الكمال ماذا ان يكبر تكبيرتين الاولى
30:54تحريم والثانية للركوع ولا شك ان هذا افضل ومسنون وفيه خروج من خلاف القائلين بوجوب التكبيرتين هذا ما ذهب اليه طوائف من اهل العلم ومنهم في المذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجماعة
31:12مع القدرة والمكان وغلبة ظنك ان الوقت فيه سعة كبر ماذا تكبيرتين فهذا احوط هذا احوط طيب والاجزاء ماذا ان تكبر تكبيرة واحدة بشرط ان تكون نية ماذا تكبيرة احرام وبالتالي
31:38عندنا الان سورة بخلاف هذه الصورة الذي يكبر تكبيرة واحدة فيه ثلاث سور. السورة الاولى التي معنا ان ينوي ماذا تكبيرة الاحرام وهذا قلنا يجزئ الصورة الثانية ان ينوي تكبير ان ينوي تكبير الركوع
32:03ان ينوي ان هذه تكبيرة الركوع. قالوا ماذا الصلاة من عقدت. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على تكبيرة الاحرام ان بها تحريم الصلاة هذا ما دخل في الصلاة
32:21طيب لو نواهما جميعا اراد بتكبيرة الاحرام عفوا اراد بهذه التكبيرة الاحرام وايش؟ والركوع ما رأيكم يصلح او لا يصلح ها لا يصلح لماذا لانه قد ادخل النيتين في عبادة
32:53واحدة الا المذهب انه لو نواهما معا ما صحت صلاته بطلت وما انعقدت لان هاتين النيتين ادخلهما في عبادة واحدة فلا يصح لم تتمحض لا لهذه ولا لهذه فلو نواهما معا
33:22الصلاة من عقدت والرواية الثانية واختارها الشيخان ومنهما الشيخان في اصطلاح الحنابلة احسنت المجد والموفق المجد والموفق اختار الشيخان وجماعة من محققي المذهب ان الصلاة صحيحة لان هاتين النيتين غير متنافرتين
33:57لان هاتين النيتين ايش غير متناثرتين. فيجوز الجمع بينهما والله سبحانه وتعالى اعلم اذا الخلاصة ان تكبير تكبيرتين افضل واحسن وهو السنة كما يقول تكبيرة واحدة ينوي فيها او ينوي بها
34:24تكبيرة الاحرام هذا يجزئ واما تكبيرة الركوع فقط قالوا لا الواجب لا يغني عن الركن الواجب لا يغني عن الركن ان ينويهما جميعا في المذهب ايضا لا يصح في المذهب ايضا لا يصح والقول الثاني
34:48انها تصح قال رحمه الله وما ادرك معه اخرها وما ادرك معه اخرها اخرها ما يعرب هذه الكلمة خبر لي ما ها ما ادرك هو ايش اخر صلاته وما يقضيه
35:12اولها هذه مسألة طويلة وواسعة وهي ما يدركه المأموم المسبوق ما يدركه المأموم ايش المسبوق هل هو اول صلاته بمعنى لو دخل مع الامام والامام في الركعة الثانية انت لما دخلت معه انت تصلي الان بعد ان كبرت تكبيرة الاحرام هل هذه الركعة الاولى بالنسبة لك
35:46او هي الركعة الثانية هذا هو محل البحث يقول لك المذهب ان ما يدركه المأموم المسبوق هو ماذا اخر صلاته يعني على صورة على الصورة التي ذكرنا انه اذا كبر تكبيرة الاحرام وقد فاتته ركعة الان هو في ماذا
36:11في الركعة الثانية هو في الركعة الثانية طيب واذا قام يقضي ها هي الركعة الاولى فيفعل فيها ما يفعله في ماذا بالركعة الاولى. متى تستفتح ها في الركعة الاولى اذا تستفتح اذا قمت ماذا
36:37تقضي اذا قمت تقضي هذه الركعة التي فاتتك و على كل حال يعني ما الذي يترتب على كونها الاولى اه ما الذي يترتب على كون ما يدركه اه اول صلاته اواخرها هذه مسألة لها فروع خرجت ومن احسن من تكلم في ذلك ابن رجب
37:00رحمه الله في قواعده فانه ذكر آآ صورا ومسائل عديدة ل هذه المسألة وتخريجا على قول اه المذهب الصحيح الذي لا ريب فيه عندهم ان ما يدركه الامام ماذا هو
37:24اخر صلاته وليس اول صلاته استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فاقضوا والحديث عند النسائي واحمد وغيرهما قالوا القضاء. اذا اذا كان مانق
37:52اذا كان ما فاتنا نقضيه فهو ماذا فهو الاول اذا كان ما فاتنا نقضي فهو الاول والحديث في الصحيحين بلفظ فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا يقتضي ان ما تدركه
38:15ايش اول صلاتك ان ما تدركه اول صلاتك وعلى كل حال البحث في هذا اه محله المطولات والاقرب والله تعالى اعلم هو القول بان ما يدركه المأموم المسبوق انما هو اول صلاة الذي يبدو والله اعلم
38:38ان هذا هو اقرب الاقوال وعلى كل حال المسألة خلافية بين علماء المذاهب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت
38:58وتشهدا اول اذا سبق بركعة لكن يسن ان يقرأ في سكتاته وسرية واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش لا طرش طيب احسنت انتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما يتحمله الامام عن
39:16المأموم بمعنى هناك اشياء في الصلاة تسقط عن المأموم لان الامام ها قام بها لان الامام ماذا قام بها وذكر المؤلف ستة اشياء مع ان المذكورة في المطولات اكثر من ذلك لكن اقتصر المؤلف على ماذا
39:41على ستة فدعونا نعرف آآ ما هي آآ دعونا نعرف ما هي هذه الامور قال ويتحمل عن مأموم قراءة هذه المسألة كنت اشرت اليها سابقا اين يا قوم احسنت مرت بنا مسألة قراءة الفاتحة اهي واجبة على المأموم
40:12او ليست واجبة وقلنا اذ ذاك ان المذهب ماذا انها واجبة ولكن لا نتكلم على المأموم ولكن ولكن يتحملها الامام انتبه عليه ان يقرأ ولكن يعني القراءة في حقه واجبة ولكن
40:48يتحملها الامام لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اذا هو عليه قراءة لكن ايش يتحملها الامام يتحملها الامام. وهل هذا
41:16خاص بالسرية او الجهرية او في كليهما المذهب في كليهما لا جهرية ولا سرية لا يجب عليك ان تقرأ. لا فاتحة ولا غيرها لان الامام ماذا يتحمل ذلك عنك فهمنا يا جماعة
41:41هذا هو المذهب عند الحنابلة يقولون ان الامام يتحمل عنك يا ايها المأموم القراءة. فلا يجب عليك ان تقرأ لا فاتحة ولا غيرها لا في جهرية ولا في سرية وهذه المسألة
42:01من كبريات المسائل الخلافية في الفقه بمعنى النزاع فيها طويل والخلاف فيها كثير والكلام فيها طويل البحث فيها لا يسع له المقام من اهل العلم من رأى ان الصلاة اه عفوا ان القراءة لا تجب على المأموم مطلقا
42:28ومنهم من يقول انها تجب عليه مطلقا في سرية وجهرية ومنهم من يقول انها تجب عليه في السرية ولا تجب في الجهرية والبحث على كل حال طويل وكل له دليل
42:48الاقرب والعلم عند الله عز وجل عندي انها واجبة على المأموم مطلقا في الجهرية وفي السرية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
43:07واما الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل فانه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان له امام فقراءة الامام له قراءة حديث ضعيف. كل طرق هذا الحديث لا تثبت عن
43:22رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك حديث قاطع للنزاع عند من صححه وهو ما اخرجه احمد وابو داوود وغيرهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
43:40قال بعد صلاة الفجر ولاحظ انها جهرية قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا بلى والله قال فلا تفعلوا الا بام الكتاب فلا تفعلوا الا بام الكتاب وهذا الحديث فيه بحث طويل
44:01ضعفه جماعة من اهل العلم منهم الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم ومن الائمة المتقدمين والمتأخرين من صححه او حسنه فنقل ان الامام البخاري رحمه الله وصححه
44:24وان ابا داود صححه والدار قطني حسنه وابن القيم رحمه الله صححه وجماعة من اهل العلم ايضا صححوه حافظ ابن حجر رحمه الله ايضا مال الى تحسينه على كل حال يعني من
44:49اه صحة وثبت عنده حديث عبادة فاني ارى انه ماذا قاطع للنزاع في المسألة في وجوب قراءة الفاتحة والله تعالى اعلم. لكن على كل حال نعود الى ما ذكر المؤلف رحمه الله وهو
45:04ان الامام يتحمل عن مأموم قراءة في سرية وجهرية قال طبعا سيأتي معنا انه يرى انه يسن له ان يقرأ ماذا يسن اذا بحثنا هنا في الوجوب قال وسجود سهو هذا هو الامر الثاني
45:29ما معنى وسجود سهو يتحمل امام عن مأموم سجود سهو ايش يعني احسنت اذا سها مأموم خلف امامه فيما ادركه فيه اذا سهى سهوا يقتضي سجودا نقول له ماذا لا تسود فالامام
45:57قد تحمل ذلك عنك فالامام ماذا قد تحمل ذلك عنك. طبعا العبارة فيها شيء من التجوس يعني هو الحقيقة نقول ماذا سقط عنه لكن على كل حال يقولون ان الامام ماذا
46:16يتحملوه عنه فنحن نمشي على ما يذكره الفقهاء رحمهم الله اذا لو انك كنت مأموما فسهوت سهوا يقتضي ان تسجد للسهو. مثال ذلك صليت خلف امامك وما سبحت في الركوع
46:36والتسبيح في الركوع واجب نسيت سهوت فماذا تصنع هل تسجد للسهو في داخل الصلاة وبعد ان تسلم او ماذا تصنع المؤلف يقول لك ماذا لا تسجد للسهو فالامام ماذا يتحمل ذلك عنك طيب
47:01عندنا صورة اخرى لو ان مأموما مسبوقا سها فيما قام يقضيه هل يسجد للسهو؟ او نقول ان الامام قد تحمل ذلك عنك يسجد. اذا محل المسألة هنا فيما ايش ادرك من الصلاة مع
47:23امامه لو سهى اثناء ذلك نقول ايش لا سجود عليك الامام يتحمل ذلك. طيب قال رقم ثلاثة وتلاوة. يعني ايش هو تلاوة يعني القراءة ها لا القراءة مضى الكلام فيها. البحث هنا في سجود تلاوة. انتبه. الكلمة هنا معطوفة على
47:51كلمة سجود سجود سهو سجود تلاوة كيف نتصور هذه المسألة لو قرأ المأموم خلف امامه مثلا في الظهر او العصر وسيأتي معنى انه ايش يسن له ان يقرأ. قرأ اثناء الصلاة في الظهر او العصر
48:18سجدة اية فيها سجدة يسجد لا فان هذا فيه مخالفة لماذا لامامه وانما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه طيب ماذا نقول في هذا السجود؟ نقول ايش ايش يتحمله
48:40الامام يتحمله الامام. طيب رقم اربعة قال وسترة يعني لو صلى عاريا ها تكفي سترة هذا صحيح نعم لذلك من دقة بعض الفقهاء يقولون وسترة قدامه وسترة ايش قدامه يعني امامه مقصود
49:08السترة التي يصلي اليها وليس التي يلبسها نحن نبحث الان في ماذا في سترة امامه. ولا شك ان مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان يصلي الامام ان يصلي الانسان وامامه شيء آآ
49:30يكون سترة له بحيث يمنع من اراد ان يمر بين يديه ومن اراد ان يمر فانه يمر من ورائه من وراء ذلك اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة
49:48ليدنو منها ليدنو منها. المقصود ان الامام يتحمل السترة عن المأموم فاذا كان للامام سترة كان هذا كافيا. ولذا قال اهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله قال اهل العلم سترة الامام سترة لمن خلفه
50:13وعلى هذا تبويب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب سترة الامام سترة لمن خلفه. وهذا على كل حال لفظ حديث خرجه الطبراني في الاوسط لكنه ضعيف لكنها كلمة
50:30صحيحة يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين ان ابن عباس رضي الله عنهما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي باصحابه فكان على اتان على ايش
50:47اتان يعني انثى الحمار فيمر فمر بين بعض الصف او مر بين بعض الصفوف ثم تركها ترعى ودخل في الصلاة فلم ينكر عليه احد فدل هذا على ان المأموم تكفيه ماذا
51:07سترة امامه فلو مر بين يديك احد وانت مأموم لا تدفعه لكن واذا كنت اماما ماذا تدفعه تمنعه لكن بكل حال لا ينبغي للانسان ان يمر بين صفوف المصلين ما امكنه ذلك حتى
51:30لا يشوش عليهم لان فيه نوعا من التشويش لكن ان احتاج نقول لا حرج ولا ولا يضر آآ ذلك صلاة المصلين ولا صلاتك اه ولا يضرك انت يعني لا تأثم بذلك. قال رحمه الله
51:49في الامر الخامس ودعاء قنوت مر بنا ما يتعلق بدعاء القنوت وقلنا ان المأموم مع الامام في دعاء القنوت ماذا يصنع يؤمن تأمينه ماذا كاف ولا ولا يدعو هو دعاء امامه كاف وهو بالتأمين في حكم الداعي
52:10الم تر الى ان موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا الى اخره. ماذا قال الله بعد ذلك؟ قال قد اجيبت دعوتكما
52:26قالوا لان هارون عليه السلام كان يؤمن فصار الدعاء دعاء فيه حقهما دعاء في حقهما فلا تدعوا دعاء قنوت وانما اكتفي بماذا؟ بالتأمين قال وتشهدا اول هذا الامر السادس والاخير. وتشهدا اولا اذا سبق بركعة
52:51قيد هذا في رباعية وليت ان المؤلف قد ذكرها حتى يتضح المقصود في هذه المسألة المسألة مفروضة في حالة ماذا الرباعية في حالة الرباعية يقول لك يتحمل الامام عن المأموم تشهدا اول اذا كان المأموم مسبوقا بركعة
53:20ايش في صلاة رباعية هي ظهر عصر عشاء كيف نتصور هذه المسألة مع ما قدمه المؤلف قبل قليل من ان ما يدركه المأموم ايش ما يدركه اخر صلاته طيب الان هو دخل معه في الركعة الثانية الامام ماذا سيصنع
53:52سيجلس للتشهد صح ولا لا؟ وهو سيجلس للتشهد وهي بالنسبة له الركعة الثانية وقد تشهد كيف نقول ايش ان الامام قد تحمل ذلك عنه معنى ذلك معنى كلامه هنا ان المأموم ما تشهد
54:15التشهد الاول هذا في حقه ليس التشهد الاول كان هناك شيئا منه تعارض والاشكال فهمتم معي وهذا الامر يعني يستشكل في الحقيقة لكن توجيه كلامي ائمة الحنابلة هنا هو مراعاة هيئة الصلاة
54:43مراعاة ايش هيئة الصلاة وهذا لا يعارض كون المأموم قد ادرك يعني دخل مع الامام وهذه اخر صلاته. ما معنى مراعاة هيئة الصلاة هيئة الصلاة الاصل فيها ان تتشهد التشهد الاول بعد ان تكون قد صليت بالفعل
55:07ركعتين وانت هنا ما صليت الا ركعة واحدة قالوا اذا الامام قد تحمل ذلك عنك قد يقول قائل ولماذا لا تكونوا او لا يكونوا جلوسه الاخير مع الامام لنجعله ماذا
55:34هو التشهد الاول لانه اذا قام سوف ايش يجلس للتشهد فلنجعل التشهد الذي في هذه الركعة اخر ركعة يدركها مع الامام هي التشهد الاول. يقولون ايضا هذا لا يصلح لانه مخالف لهيئة الصلاة لان هذا التشهد سيكون بعد كم
55:58بعد ثلاث ركعات وهيئة الصلاة الرباعية انه في كل ركعتين تشهد فان يا جماعة اذا لم يصل المأموم في هذه الصورة او لم يفعل المأموم ماذا التشهد الاول ليس جلوسه الاول وليس جلوسه الثاني هو التشهد الاول. طب اين التشهد الاول
56:26ها تحمله الامام سقط عنك وتحمله الامام ما فهمنا هذي جماعة يقولون لك نعم المأموم ادرك الثانية لكن مراعاة هيئة الصلاة تقتضي ان لا تتشهد التشهد الاول الا اذا صليت ركعتين وانت
56:55ما صليت ركعتين ولا يمكن ان نجعل ذلك هو الجلسة الاخيرة للامام لانها ستكون بعد ثلاث ركعات ففي كلا هاتين الحالتين ما ما اتيت بالتشهد في محله الشرعي طيب ماذا نصنع؟ نقول ايش
57:16سقط عنك وعلى كل حال البحث في هذه المسألة بحث نظري لا عملي يعني ايش في النتيجة والخلاصة لا بد ان تجلس صح ولا لا لكن هل يعتبر هذا في حقك تشهدا اول او لا
57:38يبدو ان الخلاف في مسألة واحدة وهي انه ان تشهد يعني ان تكلم بالتشهد اصبحت المسألة ماذا؟ نظرية لكنه ان ولم يتشهد يعني ما تكلم بالتشهد باعتبار ان هذا اه لا اعتداد به
57:56هنا تظهر اه يظهر الخلاف في المسألة وعلى القول بان الصلاة آآ ان ما ادركه اول الصلاة هنا لا اشكال فان اصحاب هذا القول يقولون ان هذا التشهد في حقه هو التشهد الاول
58:15ومخالفة هيئة الصلاة انما كانت للضرورة ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا والله تعالى اعلم قال رحمه الله لكن يسن الاستدراك هنا بقوله لكن من ماذا من قوله سابقا ويتحمل عن مأموم قراءة. اذا فهمنا انه من حيث الوجوب
58:44ها سقطت عنه القراءة. لكن يسن لك ان تقرأ ان تقرأ الفاتحة وحيث شرعت السورة ايضا ان تقرأ ايش الفاتحة وايضا السورة في موضعها الشرعي. يعني في الركعتين الاوليين من
59:09السرية الا يشرع ان تقرأ سورة نعم اذا في ذلك يشرع لك اه او يسن لك ان تقرأ على سبيل السنية. طيب قد يقول قائل متى اقرؤها اجابك الامام ابن غلبان او جابك الشيخ ابن بلبان رحمه الله في قوله في سكتاته
59:35وسرية اذا نفهم ان قوله في سكتاته في الجهرية في حال سكتاته وهذه السكتات قد تكون السكتات المعهودة من الامام والمذهب ان السكتات للامام ثلاث سكتة بعد تكبيرة الاحرام وسكتة بعد قراءة الفاتحة وسكتة بعد قراءة السورة يعني
1:00:08قبل الركوع ففي اثناء ايش هذه السكتات اقرأ ويدخل في قوله سكتاته ايضا اي سكتات حتى ولو كانت للتنفس يعني لو كان ممن يقرأ قراءة هادئة وآآ آآ يتريث فيها وهناك فرصة ان تقرأ
1:00:32في اثناء ذلك يقولون لا حرج. طيب لو كان الامام مستعجلا ما عنده سكتات متى يقرأ قالوا يكره للمأموم ها هنا القراءة لان هذا سيؤثر على ماذا الانصات يؤثر على ماذا
1:00:54الانصات والله جل وعلا يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال وسرية طبعا السرية الامر فيها واضح الصلاة السرية الامر فيها واظح لانه ما هناك ايش يعني ما هناك انصات
1:01:14قال واذا لم يسمعه هذه حالة ثالثة عندنا جهرية في سكت وسرية وحالة ثالثة جهرية ولكن ما سمعه مسجد كبير والمكبرات عطلانة مسجد كبير والمكبرات عقلانة والذين يسمعونه انما هم
1:01:43الذين في المقدمة وهذا شخص يعني في الاخير ما يسمعه ماذا يصنع قالوا ايش يسن له ان يقرأ الفاتحة والسورة حيث شرعت والسورة حيث شرعت قال لا طرش يعني ليس في حالة الطرش لم يسمعه مع كونه ماذا
1:02:09سامع لكن بسبب البعد او غير ذلك من الاسباب ما اصبح يسمعه نقول له ايش؟ اقرأ. اما اذا كان لا يسمع لطرش طرش يعني ايش صمم ما يسمع مريض نسأل الله السلامة والعافية. يقول انه حينئذ
1:02:30لا يسن و المؤلف رحمه الله مشى هنا على يعني ما مشى عليه صاحب الزاد هذه عبارة صاحب الزاد اما في المنتهى والاقناع العبارة مختلفة صاحب المنتهى يقول اه واذا لم يسمعه لبعد او طرش
1:02:53شوف الفرق هنا يقول واذا لم يسمعه هنا نقطة ها لا طرش هناك قال لم يسمعه او طرش لبعد او طرش اذا او طرش يعني ايش يسن ايضا في حال الطرش
1:03:19لكن عاد فقال ان لم يشغل من بجنبه يعني على ما عليه صاحب المنتهى طبعا عبارة الاقناع قريبة من هذه يقولون يسن في حالة البعد ويسن ايضا اذا كان الانسان اطرش ان يقرأ
1:03:39الا اذا كان في قراءته قراءة الاطرش ايش يعني تشويشا واشغالا لمن بجواره فانه لا يسن. لان دفع الاذى يعني مطلوب وليس للانسان ان يجهر بالقراءة لاخوانه فيؤثر عليهم واضح
1:04:00عندنا العكس يقول لك في حق كونه اطرش لا يسن ثم استثنى الشراح قالوا اذا لم يشغل فيسب فهمتم الان اصبحت المسألة ايش؟ بالعكس والنتيجة متقاربة النتيجة ايش متقاربة وكأني
1:04:29بالمؤلف يقول لك الاصل انه ايش لا يقرأ والقراءة استثناء لان الغالب على من به اشكال في سمعه انه اذا قرأ سوف يرفع صوته فلما كان الغالب التشويش على من بجواره قال لك الاصل
1:04:54الا يقرأ ان حصل ان انه لا تشويش ها وهذا يبقى هو الاقل فلا بأس يعني لو قدرنا ان هذا الاطرش قراءته ايش منخفضة الصوت او قدرنا ان الذين معه كلهم
1:05:14على هذه الحالة مثلا صورة ممكن فليس هناك ايش تشويش هنا نقول استثناء يقرأ صاحبا المنتهى ايش؟ عكسه الاصل ان الاطرش يسن والاستثناء هو هو في حال اه كونهم مشغلا لمن بعده فلا يسن والله تعالى اعلم. قال رحمه الله اخيرا وسن له التخفيف مع الاتمام
1:05:40يعني يا ايها الامام يقول لك السنة في حقك هي ماذا ان تخفف بشرط ان يكون هذا التخفيف غير مخل بالصلاة لا من جهة الاتيان بركوعها ولا واجباتها ولا سننها ولا ملاحظة الطمأنينة في الصلاة
1:06:02والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اذا ام احدكم المصلين فليخفف اذا ام احدكم الناس فليخفف ثبت ايضا في الصحيح عن انس رضي الله عنه
1:06:23انه قال ما صليت خلف امام قط اخف صلاة ولا اتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بهذين الوصفين ماذا
1:06:41اخف واتم تخفيف على المصلين لكن ليس تخفيفا فيه افراط بالطمأنينة اداء ما شرع الله عز وجل في الصلاة عليه نفهم ان متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست من التطويل
1:07:04المتابعة ليست من التطويل لكن كونه يراعي ان لا يشق على الناس ولا سيما في هذا الزمان كما قلت لك ربما يقع بعض الائمة في التنفير. والنبي صلى الله عليه وسلم
1:07:20انكر على معاذ قال افتان يا معاذ لما اطال باصحابه الصلاة حتى ان احدهم ان فتل من من صلاتي فصلى منفردا لاجل هذا الطول. والرجل عنده عذر. غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل
1:07:39هذا وهو في عهد الصحابة الذين اهم اشغالهم واحب ما الى قلوبهم الصلاة. واليوم يعني الناس يعني ربما بعضهم يساقون يساقون الى الصلاة سوقا فينبغي مراعاة ذلك اعدل ما يقال في ضبط التخفيف والعلم عند الله عز وجل قوله صلى الله عليه وسلم واقتدي باضعفهم
1:08:10قوله ايش واقتدي باضعفهم لعل هذا اضبط ما يربط مسألة التخفيف والله اعلم قال رحمه الله وتطويل الاولى على الثانية يعني يسن لك يا ايها الامام اذا صليت بالمسلمين ان تجعل الاولى
1:08:29اطول من الثانية فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف هذا ابو قتادة الانصاري رضي الله عنه حينما وصف ذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر قال وكذلك يفعل في الصبح والحديث في الصحيحين
1:08:49طبعا هذا هو الاصل يعني الاختلاف اليسير يعني لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الجمعة اولا بماذا بيسبح وثانيا بالغاشية والغاشية اطول بشيء يسير لكن الاصل هو ماذا
1:09:11ان تكون الاولى اه اطول بعض الشيء من الثانية وهذا فيه مراعاة مصلحة للمصلين في كونهم ماذا يدركون معه اول الصلاة هذا فيه رفق او ارفاق بهم. قال اخيرا وانتظار داخل ما لم يشق. اذا الماء
1:09:35المؤلف رحمه الله ينبه الامام الى ثلاثة امور مندوبة الاولى ايش التخفيف مع الاتمام. الثانية اه ان يطول الاولى اكثر من الثانية رقم ثلاثة يقول لك وانتظار داخل ما لم يشق
1:09:58اذا احس الامام بان مصليا خلفه دخل فان انتظاره بعض الشيء انتظارا ينفع المأموم. لا بأس به. ولاحظ انني اقول انتظار ايش ينفع المأموم وما هو الانتظار الذي ينفع هذا المأموم المسبوق
1:10:22يعني الذي دخل بعد دخول الامام عندنا حالتان الاولى ايش في حال الركوع لاجل ان يدرك الركعة ثانيا بحال الجلوس الاخير لاجل ان يدرك المأموم الجماعة اما فيما عدا ذلك
1:10:48فطولت او قصرت الامر ماذا يعني لن يترتب عليه كبير شيء اليس كذلك؟ لانك لو دخلت مثلا وهو ساجد فطول حتى تدركه في السجود. هل ستعتد بهذه الركعة لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1:11:06اذا اتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة واضح اذا كون الامام يراعي ان يطيل برهة حتى يستفيد المأموم من ذلك فيدرك ها الركعة او يدرك
1:11:32الجماعة لا شك ان هذا من الاحسان الى اخوانه المسلمين بشرط ما ما هو الا يشق على المصلين فحق هؤلاء اولى من حق ذاك حق هؤلاء الذين معه اولى من ايش
1:11:55من حق ذاك اما لو كان هذا التطويل سيستمر وقتا وهو راكع ويشق ذلك على من خلفه وفي من خلفه مرضى كبار سن يزعجهم ذلك ويشق عليهم فنقول ان هذا
1:12:13حينئذ ليس من السنة في شيء ليس من الامر المشروع في شيء لا اعلم دليلا خاصا على هذه المسألة اللهم الا العمومات في الشريعة على التي تدل على الرفق والاحسان وما الى ذلك فهذه التي استدل بها الفقهاء على هذه المسألة والعلم عند الله
1:12:37عز وجل لعل هذا القدر فيه كفاية والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين