استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفقهنا في الدين واغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:17قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وسهوا فان ذكر قريبا اتمها وسجد. وان احدث او قهقه بطلت كفعلهما في صلبها
0:33النفقة او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. احسنت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا
0:55واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فلا يزال كلام المؤلف رحمه الله
1:19متواصلا في موضوع سجود السهو فيقول رحمه الله واذا سلم قبل اتمامها عمدا بطلت اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة فان هذه الصلاة اضحت باطلة وهذا واضح لا غبار عليه
1:50لان هذا الرجل قد تحلل من صلاته وانهاها بغير اه الموضع الذي يجوز له فيه ذلك فصالت صلاته على غد على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
2:18قال وسهوا يعني ان سلم قبل تمام الصلاة سهوا فهذا له حكم اخر اذا المؤلف رحمه الله يقول لك ان من سلم قبل تمام الصلاة فان الحالة في حقه يرجع
2:43الى صورتين الاولى ان يكون ذلك منه تعمدا فهنا لا شك ان الصلاة باطلة الحالة الثانية ان يسهو يظن انه قد تمت صلاته فيسلم والواقع انه بقيت عليه ركعة او بقيت عليه ركعتان
3:07فهذه حالة السهو هذه الصورة يتفرع عنها حالتان الحالة الاولى ان يتذكر قريبا يعني قريبا من سلامه قال فان ذكر قريبا اتمها وسجد يعني للسهو ان ذكر قريبا والقرب في هذا الموضع كما قد علمنا مرجعه الى
3:41العرف فان ذكر قريبا يعني في عرف الناس بعد دقيقة دقيقتين ثلاث اربع خمس دقائق هذه في عرف الناس شيء ماذا قريب فان تذكر او ذكر قيل له قد سلمت
4:02قبل اتمامك الصلاة فانه حينئذ يؤدي هذا الذي فات عليه قال اتمها بمعنى لو انه سلم عن ثلاث ركعات فنقول له اجلس اذا كنت قائما اجلس ثم كبر ثم قم
4:34لانه من جلوسه بعد ان اه قام من السجدة الثانية من هنا ماذا قد اه فاته من الصلاة المطلوبة منه هو جلس للتشهد في غير ماذا في غير موضعه فنقول له تكمل منها هنا بحيث انك تأتي بماذا
4:58بالقيام الذي فاتك وهو القيام للركعة الرابعة فيكبر وهو جالس ثم يقوم الى الى الركعة الرابعة فيأتي بها ثم بعد ذلك انه يسلم ثم يسجد للسهو وهذا كما مر بنا سابقا ان السجود للسهو
5:23اه اه يكون اه اذا تذكر بعد اه اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر فان سجوده يكون بعد السلام قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت وان سلم يعني وسهوا يعني ان سلم قبل تمامها سهوا فان ذكر قريبا عرفا اتمها وسجد لسهوه
5:53طيب بقيت عندنا الصورة الثانية ان يتذكر عن وقت بعيد يعني يمضي وقت طويل ثم يتذكر هنا نقول ماذا عليه اعادة الصلاة. الصلاة قد بطلت الصلاة قد بطلت وذلك لانتفاء الموالاة
6:17وذلك الانتفاء الموالاة في افعالها بين الركعة الثالثة وبين الركعة بين الركعة الثالثة والرابعة ماذا فاصل طويل فحين اذ نقول ان هذه الصلاة قد بطلت وعليه ان يعيدها قال وان احدث
6:39او قهقهة بطلت كفعلهما في صلبها يعني ان احدث من سلم قبل تمامها والان عندنا المسألة لا تزال مفروضة في من سلم ماذا؟ قبل تمام الصلاة سهوا قلنا ان ذكر قريبا
7:05يكملها ويسجد للسهو وان ذكر عن وقت بعيد بطلة طيب ان ذكر عن وقت قريب ولكن قد احدث ان ذكر عن وقت قريب ولكن بعد ان احدث لما سلم من صلاته احدث
7:27ماذا نقول الصلاة باطلة ارأيت لو احدث وهو يصلي ويعلم انه يصلي ما حكم الصلاة ها باطلة من باب اولى بعد ان سلم هذا السلام اليس كذلك فان احدث يعني قبل تمامها فانه يكون حينئذ
7:52قد اه بطلت صلاته قال اوقهقه القهقهة معروفة بطلان الصلاة بها هذا نقل فيه ابن المنذر الاجماع ان من قهقه في صلاته فان صلاته تبطل بذلك وقال كفعلهما في صلبها
8:22لو انه بعد سلامه آآ قهقهة ثم ذكر بانه لا تزال عليك ركعة. نقول ماذا ائت بالصلاة من جديد الصلاة التي صليتها بطلت لان هذه القهقهة قد ابطلت صلاتك هذه القهقهة قد ابطلت
8:47صلاتك روي في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجه الدار قطني وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ان من ضحك في صلاته فقد بطلت ومن ضحك في وضوئه لم يبطل
9:11لكن الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه. الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه المقصود انه في هذه الحالة ايظا في حالة الاحداث او في حالة القهقهة ماذا نقول انه
9:33فانه قد بطلت الصلاة. هذا اذا ذكر قريبا طيب واذا ذكر بعيدا وقد احدث او قهقه من باب اولى هذه من باب اولى طيب اذا عندنا في اه بطلان الصلاة
9:54ان سلم قبل تمامها عندنا عدة صور. الصورة الاولى ان يسلم عمدا الصورة الثانية ان يسلم سهوا ولكن يذكر عن وقت بعيد. الصورة الثالثة ان يسلم سهوا ولكن قبل ان يذكر او يتذكر
10:17يكون ماذا؟ قد احدث الصورة الرابعة ان يسلم عن سهو وقبل ان يذكر او يتذكر فانه ماذا يقهقه فانه ماذا يضحك فيقهقه فانه حينئذ تبطل صلاته في هذه الصور. ويبقى صورة وهي ماذا
10:42سهو ويذكر ماذا عن قريب ولا يكون قد احدث ولا قهقه. طيب ماذا اذا تكلم سلم عن سهو ولكنه تكلم هل له ان يقوم فيتم ما عليه او ان صلاته قد بطلت
11:06ما رأيكم هذه المسألة فيها خلاف وهي من المسائل التي اختلف فيها صاحب المنتهى والاقناع الذي نص عليه صاحب المنتهى وعليه كثير من الاصحاب انه ان تكلم مطلقا بطلت الصلاة
11:30اي كلام سواء كان من مصلحة الصلاة او لم يكن من مصلحة الصلاة اي كلام يتكلمه فيما بين ها السلام عن سهو التذكر فيما بينهما لو تكلم باي كلام فاننا نقول ماذا
11:50ان صلاته قد اضحت باطلة وعليه ان يعيدها الرواية الثانية وهي التي مشى عليها صاحب الاقناع انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فانها لا تبطل تلاحظ ان عندنا ها هنا قيدين
12:13ما هما اولا كلام يسير. ثانيا لمصلحة الصلاة يعني ايش لمصلحة الصلاة يعني فلان يا فلان يخاطب الامام انت نسيت لا ما نسيت هل صحيح انا نسيت كم صلينا؟ تلاحظ ان هذا الكلام ماذا
12:35يدور في فلك مصلحة الصلاة. قالوا مثل هذا الكلام كلام يسير جمل معدودة مثل هذا لا يؤثر واستدلوا على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في
12:52القصة المشهورة بقصة ذي اليدين فان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في رباعية عن ركعتين فقال له الصحابي الجليل ذو اليدين اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت فقال لم لم انسى ولم تقصر
13:12لاحظ معي الان ذو اليدين ايش تكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم قال لم تقصر ولم انسى ثم قال للصحابة وفيهم ابو بكر وعمر آآ اصحيح ما يقول ذو اليدين
13:36قالوا نعم هنا ايضا ابو بكر وعمر والصحابة ايش تكلموا اذا حصل كلام ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اتم ما عليه فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سجد بعد ان سلم. الشاهد
13:54ان هذا كلام ايش يسير لمصلحة الصلاة طبعا اصحاب القول اه الرواية السابقة قالوا اننا نحمل هذا على انه كان ابان اباحة الكلام في الصلاة كانت كان الكلام اولا مباحا في الصلاة
14:18كان يتكلم الرجل مع اخيه في الصلاة ثم نسخ ذلك قالوا نحمل هذا الحديث على ايش على هذا الامر ونبقى على الاصل الاصل ما هو؟ ان هذه الصلاة ها لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
14:38وهذا الذي سلم قبل انتهاء صلاته ساهيا هو في الحقيقة لا يزال في ماذا لا يزال في صلاة قالوا نبقى على الاصل ونحمله. هذا الحديث على هذا الحمل الذي يبدو والله اعلم ان هذا الحملة
14:57غير متجه فان اه هذه القصة حدثت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من من الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة او بعيدها بيسير. فحمل ذلك على هذا في الحقيقة فيه
15:17بعد هذا فيه بعد لكن على كل حال قلنا القاعدة عند اكثر شيوخ المذهب انه اذا اختلف صاحب المنتهى والاقناع المذهب ما عليه صاحب المنتهى. اذا ان تكلم مطلقا بطلت والرواية الثانية وهي رواية قوية في المذهب وهي صحيحة من جهة
15:41الاصح من جهة الترجيح انه ان تكلم بكلام يسير لمصلحة الصلاة فان الصلاة لا تبطل. وعليه فلو انه تكلم بكلام كثير لمصلحة الصلاة بطلت ولو انه تكلم بكلام يسير او كثير
16:01لغير مصلحة الصلاة على المذهب بطلت يعني يقول مثلا كيف حالك يا فلان او احضر لي كأس ماء يا فلان ثم تذكر فعلى المذهب انها لا تبطل ومن اهل العلم من قال
16:17انها لا تبطل حتى في هذه الصورة لانه تكلم وهو يظن انه قد خرج من الصلاة فلا يصح ان ينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة
16:33لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هو يظن نفسه ماذا قد خرج من الصلاة طيب قال رحمه الله كفعلهما في صلبها. يعني انه ان احدث او قهقه بداخل الصلاة كما انه اذا فعل هذا داخل الصلاة بطلت فكذلك الامر اذا
16:58فعل ذلك بعد ان سلم ساهيا؟ طيب قال وان نفخ يعني في الصلاة هذه مسألة جديدة ان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة هذي كم سورة
17:19ثلاث صور ما هي واحد ان ان نفخ اثنان ان انتحبا الانتحاب رفع الصوت بالبكاء يبكي بكاء شديدا برفع الصوت هذا يسمى ايش انتحاب يقول لك ان نفخ هذا واحد اثنان
17:41انتحب ثلاثة قال تنحنح النحنحة هذه النحنحة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان يعني ظهر حرفان هل هذه هل هذا القيد متعلق بقوله او تنحنح او بكل الثلاث صور بكل الثلاث
18:10يعني ان نفخ فبان حرفان او انتحب فبان حرفان او ماذا اه ان تنحنح فبان حرفان. يقول لك في هذه الصور بهذا القيد الصلاة باطلة الصلاة ماذا؟ باطلة. ان نفخ
18:34هنا ما ظهر حرفان لكن لو قال اف اوف الف فبانى حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة. كذلك ان كان هذا منه حالة الانتحاب او حالة ايش النحنحة مع قيدين
19:00قيد في الانتحاب وقيد في النحنحة اخر الانتحاب قال لا من خشية الله وعليه فلو انتحب من خشية الله ابان حرفان لا تبطل وعليه فاذا تنحنح لحاجة هذه القيد الثاني يقول تنحنح تنحنح بلا حاجة فبان حرفان طيب لو تنحنح
19:30حاجة او لحاجة فبان حرفان يقول لك ايش لا تبطل هذا مفهومه كلامه اذا عندنا الان ثلاث سور. السورة الاولى نفخ وهذا ليس فيه تقييد فقط نقول ان هذه الحالة حالة النفخ
19:54لها صورتان ان يبين حرفان او لا يبين حرفان ان بان حرفان ايش بطلت الصلاة وان لم يبن حرفان لم تبطل. قالوا لان اقل ما تتكون او يتكون منه الكلام حرفان
20:11كاب ام فصار هذا النفخ من جنس كلام الناس والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هكذا عللوا مع اننا لو دققنا لوجدنا ان هناك كلمات مبنية على حرف واحد
20:31صح فانهم لم يعوا قولي اقول لهم عل قول مني عياه عوه عيعينه وان وشى ثوب وان وشى ثوب غيري قلت في ضجر شث ثوب ويتش شياه شوه شيشينة شيء هذا ايش
20:49حرف واحد في فعل امر من ايش وشى الثوب وعى يعي امر الواحد ايش حرف واحد لكن على كل حال هكذا هكذا عللوا الحالة الثانية الانتحاب الانتحار عندنا فيه قيدان
21:14تبطل الصلاة اذا كان قد بان ايش؟ حرفان الامر الثاني ان يكون الانتحاب لغير خشية الله يمكن يتصور في الصلاة هذا يتصور ان مصليا ينتحب لغير خشية الله نقول ربما يكون هذا
21:40حاصلا لكن في صورة نادرة يعني مثلا لو انه سمع خبرا وهو يصلي لموت قريب او حبيب له غلبته مشاعره فبكى حتى انتحب هنا نقول هذا ماذا ايش يا جماعة
22:00انتحاب لغير خشية الله وهنا على يقولون على المذهب تبطل الصلاة. الصورة الثالثة او تنحنح الى حاجة الشيء الثاني القيد الثاني فبان حرفان يقول لك ايش الصلاة باطلة اما اذا تنحنح لحاجة
22:27كأن يريد ان ينبه شخصا امامه لاي سبب يكاد ان يسقط او يريد اعلامه بانه في صلاة وهو يطرق الباب مثلا او ما شاكل ذلك فنقول هذه حاجة اما تنحنح
22:45بلا حاجة يقولون هذا من جملة العبث فان بان منه حرفان صار من جنس الكلام وبالتالي فان الصلاة على هذا تبطل والله تعالى اعلم. نعم وبالنسبة للنفخ يعني فقهاء الحنابلة رحمهم الله استدلوا باثر
23:06عن اه ابن عباس وكذلك عن ابي هريرة رضي الله عنهم وفيه من نفخ في صلاته فقد تكلم ومعلوم ان الذي يتكلم فانه ماذا قد ابطل صلاته ان كان ذلك عمدا لكن الاثرين لا يصحان
23:30لكن الاثرين لا يصحان والتعليل هو الذي عليه المعول والعلم عند الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فمن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها
23:48وصارت التي شرى في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة. احسنت الان جاء الى مسألة تتعلق بالنقص تعلقوا بالنقص يقول من ترك ركنا غير التحريم. ايش المقصود بالتحريمة
24:11تكبيرة الاحرام طيب وليش استثناها لان من ترك التحريم لم تنعقد صلاته اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير بمعنى لو انه قام في الصف ونسي ان يكبر وبدأ على طول الحمد لله رب العالمين او بدأ الاستفتاح ثم
24:35قراءة الفاتحة ماذا نقول من عقدت صلاته اصلا تحريمها التكبير. اذا هذه صورة واضحة لكن البحث فيما اذا ترك ركنا والاركان قد مرت بنا اذا ترك ركنا غير تكبيرة الاحرام
24:54ما الحكم يقول فذكره يعني الركن المتروك يعني الركن المتروك. بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى يقول بطلة المتروك منها يعني بطلة الركعة التي ترك منها هذا الركن اصبحت الركعة ايش؟ باطلة. وتقوم التي هو فيها مقامها
25:24المقصود ببطلة يعني لغت ليس المقصود بالبطلان انه يعني انتقضت الصلاة لانه لا يصح ان يبني عليها شيئا لكن المقصود انها ايش لغت كان لم تكن وبالتالي التي هو فيها الان اصبحت ايش
25:43مقامها فان بدأ بالقراءة في الركعة الثانية وقد فاته ركن في الاولى كالسجدة كسجدة مثلا من السجدتين فنقول اصبحت هذه الان هي الاولى عاملها معاملة ايش الركعة الاولى. طيب قال فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها. وصارت التي شرع في قراءتها
26:15مكانها طيب ماذا لو رجع يعني سجد سجدة واحدة ثم قام للركعة الثانية الان فاتته ايش؟ فاته ماذا ركن صح ولا لا؟ طيب بدأ في الركعة الثانية الحمد لله رب العالمين. الان ايش
26:35شرع في القراءة ثم تذكر انه ايش ما سجد الا واحدة فاتته الثانية يقول لك المؤلف رحمه الله الواجب هنا انك تلغي تلك الركعة وتجعل هذه الركعة ايش مكانة تصبح هذه الان لنقل هي الركعة
26:56الاولى. طيب لو رجع قال لا انا فاتتني سجدة قال اخروا ساجدا حتى استدرك الشيء الذي فاتني. قالوا انه ان سجد ان رجع فانها آآ رجوعه هذا مبطل للصلاة ان كان عمدا
27:20لا ان كان سهوا او جهلا ان كان سهوا او جهلا ما يدري الحكم فيقولون ان صلاته ماذا لا تبطل لكن ان فعل هذا عن عمد قالوا الصلاة ماذا قالوا الصلاة اصبحت باطلة. لانه اشتغل الان بركن فلم يكن له رجوع
27:42الى ما قبله اشتغل بركن فلم يكن له الرجوع الى ما قبله قال وقبله هذه صورة ثانية يعني ان ذكر المتروك الركن المتروكة قبل شروعه في قراءة الركعة التي بعدها
28:04فهمتم ماذا اراد بقوله وقبله احيانا يعني المتون الفقهية يكون فيها اختصار يعني مبالغ فيه يريد بقوله وقبله يعني وان ذكر الركن المتروكة قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها
28:28فهمنا طيب ما الحكم قال يعود فيأتي به وبما بعده يعني اذا قام ثم تذكر انه ما سجد السجدة الثانية قام وتذكر انه ما سجد السجدة الثانية ولم يبدأ بعد بالقراءة
28:55يقول لك ايش وجب عليه ان يعود الى الركن الذي فاته فيعود ايش يسجد ثم بعد ذلك يقوم وان لم يعد قالوا ان كان عن عمد ايش بطلت الصلاة وان كان عن سهو
29:17او جهل فان الصلاة لا تبطل فهمنا يا جماعة؟ اذا من نسي ركنا ثم تذكره اثناء الصلاة فنقول هذه الصورة لها حالتان ان تذكر هذا الركن الذي نسيه قبل ان يشرع في قراءة الركعة التي بعدها ماذا يفعل
29:45قبل قراءته للركعة التي بعدها نقول ايش يرجع وان بدأ بالقراءة قالوا ماذا لا يرجع. طيب قد يقول قائل ان كان التعليل هو انه اشتغل بركن فليس له الرجوع الى ما قبله
30:06فما الفرق بين القيام وبين القراءة وكلاهما ايش؟ ركن قالوا الفرق بينهما ان القيام ركن غير مقصود واما القراءة فانها ركن مقصودة فلاجل هذا لو اشتغل به نقول ليس له
30:27ان يرجع الى ما قبله. اما القيام فالامر فيه اسهل لانه ركن ماذا غير مقصود هكذا عللوا طيب قال رحمه الله وبعد سلام فكترك ركعة يعني اذا تذكر انه آآ فاته ركن لكن بعد ان سلم
30:55ماذا يصنع نقول هذه الركعة التي فاتك فيها ركن كأنها لم تكن كأنها لم تكن. وبناء عليه فانك تقوم فتأتي بايش بركعة كاملة تقوم فتأتي بركعة كاملة لان الركعة التي لغت
31:19تركك ركنا فيها غير معتد بها اصبحت الركعة فبالتالي فانك تأتي اه بركعة كانك تركت هذه كانك تركت ركعة كاملة طبعا هنا اذا قلنا كترك ركعة لا بد ان نستحضر ما ذكرناه سابقا
31:44فيمن سلم قبل تمام الصلاة بمعنى اننا نقول له اذا كنت قد فاتك ركن في تلك الركعة اه في تلك الصلاة فلا بد ان تأتي بركعة محلها اذا تذكرت بعد السلام
32:03عن قريب احسنت. اذا تذكرت ماذا عن قريب لاننا تكلمنا عن هذه المسألة قبل قليل وقلنا ان الذي سلم قبل تمام الصلاة ان كان التذكر قريبا ماذا يصنع يأتي بما فاته وان كان عن عن بعد في الوقت
32:25بعد وقت كثير نقول بطلت كذلك نفعل هذا هنا ولكن مع فرق بين المسألتين وهو ان السجود في هذه الحالة وهي في حالة ترك ركن وان كان سيأتي بركعة سيكون السجود قبل السلام
32:45وفي تلك بعد السلام ما هي واضحة قلنا يا جماعة ان تذكر انه فاته ركن في الصلاة نقول الغي ركعة وقم واتي بركعة كاملة واضح؟ لان هذه الركعة التي ليس فيها ركن اصبحت غير
33:11معتد بها طيب تراعي هنا مسألة القرب هو البعد لكن مع فرق وهو انك تسجد للسهو في حالة ترك ركن ها داخل الصلاة يعني قبله السلام. واما في آآ حال تركك ركعة فان ذلك يكون متى
33:39بعد السلام والعلم عند الله عز وجل. طبعا المسألة من حيث هي خلافية لكن نقرر الان ما قرره اه المؤلف رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. وكره ان ان استتم قائما. وحرم وبطلت انشرع في القراءة
34:05ان نسي او جهل ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. طيب الان جاءنا الى مسألة تتعلق تركي واجب المسألة السابقة كانت في ترك ماذا؟ ركن الان يقول نسي واجبا وهو التشهد
34:29وكلامه عن التشهد ها هنا هو على سبيل التمثيل. والا فكل واجب حكمه حكم التشهد والواجبات سبق الحديث عنها طيب يقول انها ظعنت تشهد اول ناسيا نسي التشهد الاول فقام الى الركعة الثالثة. وهذا يحصل
34:52كثيرا هذا يحصل كثيرا ماذا يصنع يقول لك ان نهض عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. يعني فتذكر او سبح به ايش لزم رجوعه وذلك قبل ان يستتم قائما بدأ ايش
35:20في النهوض لكن ما اصبح ماذا مستتما قياما لم يقم بعد فنقول حينئذ عليك وجوبا ماذا ان ترجع عليك وجوبا ان ترجع لان هذا واجب لا بد من الاتيان به. طيب
35:39قال وكره ان استتم قائما الحالة الثانية ان يتذكر بعد ان يستتم قائما يقول لك المؤلف الذي يحسن او ينبغي او الافضل انك ماذا لا ترجع انك ماذا لا ترجع خلاص
36:05وان رجع نقول ان رجوعه مكروه ان رجوعه مكروه لكنه ماذا لا يبطل الصلاة قال اه وكره ان استتم قائما لماذا قالوا مكروه هنا؟ قالوا خروجا من خلاف من اوجب المضيء
36:29والاكمال من اهل العلم من قال ان الاكمال في هذه السورة ماذا صار واجبا فلاجل مراعاة قولهم قالوا بماذا بكراهية الرجوع قالوا بكراهية الرجوع قال وحرم وبطلت انشرع في القراءة
36:53يعني يقول لك ان الصلاة تصبح باطلة ان رجع الى التشهد وقد شرع في قراءة الركعة الثالثة انتبه معي عندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى انه بدأ في القيام وما استتم. ماذا يجب
37:14يجب وجوبا ان يرجع فان تعمد الاكمال الصلاة باطلة لانه تعمد تركه واجب والواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا هذي واحد اثنين انه بعد ان يستتم وقبل ان يقرأ ما بدأ الى الان بقراءة الفاتحة
37:35ماذا نقول الاولى ان يكمل فان رجع اقول هذا تصرف مكروه لكن صلاته ايش صحيحة. طيب الصورة الثالثة ان يشرع في القراءة قال الحمد لله رب العالمين ثم قال في نفسه
37:56ما تشهدت نسيت ماذا يجب يجب عليه وجوبا ان يكمل ولا يجوز له الرجوع طيب يقول وبطلت انشرع في القراءة. يعني ان رجع عالما ان رجع عالما ان كان يعلم الحكم فرجع. نقول ان صلاته ماذا
38:24بطلة لا ان نسي او جهل. ان رجع عن سهو او كان جاهلا يقولون ايش يعفى عنه وصلاته ماذا لا تبطل لكن ان اه شرع في القراءة وهو يعلم الحكم فرجع يقولون الصلاة ماذا
38:43باطلة. طيب ما الفرق بين حالة القيام وحالة القراءة ما ذكرت لك قبل قليل هذا ركن مقصود وهذا ركن غير مقصود. طيب قال اه ويتبع مأموم يعني لو قدرنا ان المأموم قد قام
39:11الامام ما شرع في القراءة فرجع والمأموم شرع في القراءة ونحن قلنا ان شرع في القراءة حرم عليه الرجوع ما فهمنا الان قام الى الركعة الثالثة وقد فاته التشهد. قام المأمومون
39:34هو لم يبدأ بالقراءة بعد والمأمومون او منهم من قرأ ثم تذكر فقال ارجع رجع قلنا الصلاة ايش صحيحة مع الكراهة صحيحة. طيب المأموم الان شرع في القراءة والاصل ان من شرع في القراءة
39:56لا يجوز له ان يرجع قالوا لا هنا عليه ان يتابع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه مصلحة المتابعة هنا اولى بالمراعاة
40:13مصلحة المتابعة متابعة المأموم لامامه اولى بماذا بالمراعاة وهذا يدلك على حرص الشريعة على الاجتماع وكراهيتها لماذا للاختلاف. تخيل لو قلنا انه ماذا يبقى والمأموم وعفوا الامام يرجع سيصبح هناك ماذا
40:34اختلاف والشريعة تأبى الاختلاف طيب يقول لك انه يتابعه باي حالة تتابعه الحكم الذي قلناه اه عدم جواز الرجوع لا ينطبق على هذا المأموم قال ويجب السجود لذلك مطلقا يعني في جميع السور السابقة
41:03ان ذكر بعد ان قام وقبل ان يستتم نقول ماذا تسجد هذا هذا فعل زائد في الصلاة عليك له ان تسجد او ذكر بعد ان استتم قائما رجع او لم يرجع
41:24واضح ان رجع فلانه زاد وان لم يرجع فلانه نقص واضح؟ واذا شرع واكمل كذلك هذا نقص في كل هذه الاحوال عليه ماذا ان يسجد للسهو متى ها ما القاعدة
41:48قبل السلام قبل السلام. طيب في سورة رابعة ذكروها وهي ان يتذكر قبل ان يقوم يعني قبل ان تفارق فخذاه ساقيه يقولون هنا يجب ان يجلس وليس عليه سجود لان هذا الذي يعني فعله شيء يسير يعني مجرد
42:13كانه مجرد هم بماذا بالقيام فمثل هذا يجب عليه ان يجلس وليس عليه السجود. اذا يتحصل لنا يا اخوتاه اربع سور السورة الاولى ان يتذكر قبل ان تفارق فخذاه ساقيه
42:32ماذا نقول؟ وجب الجلوس للتشهد وليس عليه سهو ثانيا يعني ليس عليه سجود وسهو. ثانيا ارتفع ولما يستتم قائما لما يستتم قائما نقول ايش وجب الرجوع سجود السهو. ثلاثة قام
42:57واستتم ولما يبدأ القراءة نقول مضيه وقراءته واكماله الصلاة اولى مع وجوب سجود السهو وان رجع نقول ان صلاته ماذا صحيحة وعليه السهو. طيب الصورة الرابعة ان يستتم قائما ويشرع ايضا
43:24بالقراءة فيحرم الرجوع وواجب عليه سجود السهو والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل
43:48من شك في ركن او عدد. هنا تعرض المؤلف رحمه الله السبب الثالث من اسباب سجود السهو وهو الشك. قلنا اسباب سجود السهو زيادة نقصان شك يقول يبني على اليقين وهو الاقل من شك
44:10ففي ركن او عدد مطلقا مهما شك سواء ترجح له بعد الشك شيء او لم يترجح يقول لك انه يبني على اليقين وما اليقين الاقل يأخذ بالاقل. قالوا ليخرج من العهدة بيقين
44:34ليخرج من العهدة بيقين فهو سيخرج من العهدة بيقين لو انه اخذ بماذا بالاقل مثال ذلك لو انه شك آآ هل ركع في الركعة الرابعة او لم يركع ماذا يصنع
44:58يقول لم اركع يقول ايش لم اركع لان هذا المتيقن الاقل هنا هو العدم. طيب يقول لا ادري هل سجدت السجدتين؟ في الركعة الرابعة او سجدة واحدة لا شك في ماذا
45:13في العدد نقول اجعلها سجدة واحدة لان هذا هو ايش المتيقن فاخذك بالمتيقن تخرج به من العهدة بيقين الاصل ان ذمتك مشغولة بالصلاة وواجب عليك ان تؤديها كاملة هذا اصل ينبغي استصحابه ثم طرأ شك هل انا خرجت من العهدة او لم اخرج؟ نقول ما الاصل
45:45ذمتك مشغولة فاذا اخذت بالاقل فانك حينئذ تتيقن من ماذا من الخروج من العهدة بيقين طيب قال رحمه الله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد
46:06والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فلم يدري كم صلى؟ اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن
46:25فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. والحديث كما ذكرت لك في مسلم اليقين هو كما ذكرنا الاخذ بالاقل
46:44ولذلك يقعد الفقهاء رحمهم الله قاعدة هنا فيقولون ما شك في وجوده فالاصل عدمه هذا يا شيخ الاصل اعدمه ما شك في وجوده فالاصل عدمه. طيب هذه المسألة اه فيها خلاف طويل داخل المذهب فضلا عن
47:13غير المذهب تذكرون لما تكلمنا في اخر الدرس الماظي ان موضع سجود السهو قلنا ان المذهب ان موضع سجود السهو هو ماذا قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فانه يكون ماذا
47:35بعد السلام وقلنا بالضرورة ايضا انه اذا زاد وما ذكر بالزيادة الا بعد السلام كما جاء في حديث ابن مسعود وقلنا ايضا انه ذكر في المذهب وكانت في اخر الدرس وما كان
47:53يعني في وقت للتفصيل ولان الموضع هناك كان بذكر ما ذكر فيما يكون قبله قبل السلام او بعده بغض النظر عن تحقيق المسألة في مسألة الشك او العمل بغلبة الظن. ذكرنا صورة هناك
48:13انه اذا عمل بغلبة ظنه انه اذا عمل بغلبة ظنه فانه يسجد ايضا متى بعد السلام يسجد ايضا بعد السلام هذا اوان تحقيق هذه المسألة المذهب ان العمل حال الشك
48:40انما هو بماذا بالاخذ باليقين كما جاء في الحديث السابق سواء كان بعد الشك غلب على ظنه شيء او لم يغلب على ظنه شيء الرواية الثانية في المذهب واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية
49:00ذكر غير واحد ان هذا ايضا اختيار الخرق ومعلوم مكانة الخرق في المذهب ان اه البناء على غلبة الظن. متى وجد متى وجدت متى وجدت غلبة الظن فالبناء ماذا عليها
49:22البناء عليها والدليل على ذلك ما مر بنا في الدرس الماظي وهو حديث الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب يعني ايش ينظر فيما يغلب على ظنه فليتم عليه ثم ليسلم ثم
49:45ليسجد سجدتين ثم ليسجد سجدتين. وشيخ الاسلام رحمه الله يقول ان مبنى الشريعة على الاخذ بغلبة الظن يعني هذا له نظائر كثيرة في الشريعة ان غلبة الظن معتبرة ان غلبة الظن
50:04معتبرة فكيف لا تعتبرونها وفي الباب حديث صحيح في غاية الصحة في الباب حديث في غاية الصحة الرواية الثالثة وهذه الرواية رواية قوية مشهورة في المذهب حتى ان الموفق رحمه الله في الكافي
50:31قال انها ظاهر المذهب والشارح من الشارح اذا اطلقوا الشارع ها لا ابن ابي عمر شارح ماذا المقنع شارحه المقنع للموفق نعم ظاهر المذهب نص عليها في المقنع والشارح رحمه الله قال انها الرواية المشهورة في المذهب
51:02وهي التفصيل المنفرد يعمل يعمل باليقين والامام يعمل بغلبة الظن ماذا يا جماعة المنفرد يعمل باليقين لانه يعني يقولون يصلي وحده اما الامام فخلفه يعني اناس ينبهونه فيعمل بماذا بغلبة ظنه فاذا نبه
51:38اه اورثه هذا ماذا غلبة ظن فهذه هي الرواية الثالثة وهي يعني قوية يعني جدا في المذهب بل الامر فيها على ما ذكرت لك يعني هي المشهورة آآ المشهورة عند بعض يعني المحققين في المذهب وان كان الذي قطع به كثير
52:04انما هو القول الاول او الرواية الاولى وهي ماذا انه ما يلتفت الى غلبة ظنه انما يعمل بماذا باليقين وبناء عليه تلك الصورة الثالثة التي ذكرناها في السجود بعد السلام
52:23قيدها بقولك اذا قلنا به انه اذا ان عمل بغلبة ظنه فانه يسجد بماذا متى بعد السلام ان قلنا به وهذا ما يعني اه فعله صاحب الاقناع هذا ما فعله
52:45صاحب الاقناع قال ان قلنا به فانه يسجد ايضا تكون صورة للسجود متى بعد السلام اذا خلاصة الامر على الرواية الثانية وعلى الرواية الثالثة بالتفصيل ان الذي يشك له حالتان
53:07بعد شكه يغلب على ظنه شيء فعليه ماذا ان يعمل به ثم يسجد بعد السلام الحالة الثانية ان يشك ويبقى شكه على ما هو عليه لا يغلب على ظنه احد طرفين
53:27انما يبقى على ما هو عليه هل انا تشهدت او لم اتشهد ما ظهر له شيء يرجح الاجابة او السلب. هنا نقول ماذا ابني على اليقين ما اليقين في هذه السورة
53:42انه ما تشهد مع ملاحظة امر ذكرته لك فيما مضى. ذكرنا بعض الاشياء المتعلقة بضبط باب الشك وهي ان هذا في غير حالة الموسوس الموسوس المشروع في حقه الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا
54:05ان لا يلتفت الا يلتفت والقاعدة كما علمنا لا احتياط لموسوس لا احتياط لموسوس لعل هذا يعني القدر فيه كفاية وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن سجود السهو وفقني الله واياكم وسدد خطاياي وخطاكم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.