شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح السندي 19
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:12قال الشيخ محمد بن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من اخصر المختصرات وجاحدها كافر ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
0:31من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا
0:49اما بعد فهذه المسألة التي بقيت معنا من درس البارحة وهي حكم جاحد وجوب الصلاة قال المؤلف رحمه الله وجاحدها يعني الصلاة كافر مخلوق عليه بالكفر وهذا الكفر هو الكفر الاكبر باتفاق اهل العلم
1:28فلا نزاع بين المسلمين. في ان من جحد الصلوات الخمس وقال انها غير واجبة عليه او على عموم المسلمين. فلم يلتزم وجوبها عليه او جحد صلاة من هذه الصلوات الخمس
1:58او جحد ركنا من اركانها التي اجمع على انها ركن كل ذلك لا نزاع بين اهل العلم في الحكم على صاحبه صاحب هذا الجحد بانه كافر بالله سبحانه وتعالى. يلي هذه المسألة
2:28مسألة اخرى لم يوردها المؤلف رحمه الله في هذا المختصر ولكنه اوردها في اصله وهو كافي المبتدي. وهي مسألة حكم تارك الصلاة لا عن انما يتركها تساهلا وتكاسلا ها هنا مسألتان
2:58مسألة متعلقة بجحد الصلاة. او جحد وجوب الصلاة. ومسألة متعلقة بترك الصلاة والمناطان مختلفان. اذا تكلم اهل العلم عن مسألة الجحد فالجحد هو مناط التكفير. وبناء عليه من جحد وجوب الصلاة ولكن
3:28انه صلى قال الصلاة لا تلزمني. لكنني لكنني ساصلي على سبيل الرعب ما حكمه؟ كافر بالاتفاق مع كونه صلى. لم؟ لان المناط في هذه المسألة منات التكفير انما هو الجحد. صلى او لم يصلي. طيب لماذا اهل العلم
3:58يقولون اذا اوردوا هذه المسألة يقولون من تركها جحدا؟ الجواب ان هذا جار على الغالب لان الغالب على من يجحد وجوبها ان يتركها ولا يصلي. لكن المهم ان تفهم ها هنا ان الكلام عن الجحد شيء والكلام عن الترك
4:25شيء اخر الترك الا يصلي مع كونه معتقدا وجوبها ومع كونه ملتزما بها. الا انه يتساهل فيترك الصلاة بغير عذر هذه هي المسألة الكبيرة والتي عمتي البلية بها مع الاسف الشديد في اوساط
4:52كثير من المجتمعات المسلمة وهي ان تترك الصلاة فلا يصلى لله عز وجل من بعض الافراد ولا ركعة واحدة لا يسجد لله عز وجل سجدة هل هذا محكوم له بالاسلام
5:11او انه يحكم عليه بالكفر الصحيح الذي لا شك فيه وهو الذي عليه المذهب ان تارك الصلاة بلا عذر انه كافر الكفر الاكبر وهذا الحكم جاء منصوصا عليه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:38ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وجاء عند احمد واصحاب السنن من حديث هريرة رضي الله عنه
5:58ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا الامر نقل فيه اجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اخرج الترمذي
6:18عن عبدالله بن شقيق رضي الله عنه احد التابعين انه قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا الاثر
6:38صححه النووي وغيره من اهل العلم ولم يزل اهل العلم يتداولونه محتجين به دون نكير العلماء المتقدمون يحتجون به دون نكير هذا الاثر ليس اثرا وحيدا في هذا الباب بل ثمة ما يعضده
7:03فقد قال ايوب السختياني رحمه الله كما روى ذلك المروزي في تعظيم قدر الصلاة باسناد صحيح عنه انه قال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه
7:26وكذلك الامر فيما قال اسحاق ابن راهويه رحمه الله كما نقل هذا عنه سماعا محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قال رحمه الله كان رأي اهل العلم
7:49من لدن النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ان من ترك الصلاة حتى خرج وقتها حتى خرج وقتها من غير عذر انه كافر وهكذا قال الامام احمد رحمه الله
8:09وعلي ابن المديني ليس شيء من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وقد قال عمر رضي الله عنه فيما اخرج مالك في الموطأ لاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه
8:32لمن ترك الصلاة فلا دين له قال من ترك الصلاة فلا دين له والاثار في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت ستة عشر اثرا كما نقل هذا اهل العلم
8:52ولاجل هذا نقل الاجماع ولا يعرف له مخالف من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعلم عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قد خالف في هذه الاثار المروية عن اصحاب رسول الله
9:12الله عليه وسلم ولاجل هذا نص محمد بن نصر على اجماع الصحابة وانه لا يعلم لهم في هذا مخالف على ان تارك الصلاة بلا عذر كافر. ونص على هذه الجملة ايضا ابن حزم في المحلى. ونص على هذه الجملة ايضا
9:32شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة ونص على هذا ايضا ابن القيم رحمه الله في كتاب صلاة اذا الصلاة شأنها في الاسلام عظيم ولا ينبغي ان
9:50يحكم عليها بما يحكم به على غيرها مع توافر هذه النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين وعن من بعدهم من ائمة الهدى والاثار في هذا كثيرة
10:11والاجماع في هذا من قول ومن خالف ممن بعد فانه محجوج بالاجماع المتقدم. فانه محجوج بالاجماع المتقدم. واوصيك يا طالب العلم. قبل ان تتكلم في هذه المسألة رأيك ان تقرأ
10:34ما سطره محمد بن نصر رحمه الله في كتابه الجليل الذي هو تعظيم قدر الصلاة وثني بما سطره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة وثلث بما سطره ابن القيم رحمه الله
10:54في كتاب الصلاة فانه سيتجلى لك الامر في هذا المقام العظيم المقصود ان الصحيحة وهو الذي عليه المذهب وعلمت الاقوال الواردة عن السلف فيه انه كافر بالله سبحانه وتعالى وقد قال شيخ الاسلام
11:20رحمه الله تعالى ان من ترك الصلاة فانه ينبغي ان يشهر عنه ذلك ولا تجاب دعوته ولا يرد عليه السلام حتى يرجع الى الصلاة اذا كان المجتمع مجتمعا متماسكا مستقيما على طاعة الله سبحانه وتعالى
11:47فان مثل هذا الشذوذ الذي يقع من بعض الناس يمكن علاجه باذن الله سبحانه وتعالى لو ان الاب والامة والاخوة والاقارب كانوا ناصحين لله عز وجل ولهذا الانسان الظالم لنفسه
12:07فكانوا يزجرونه ويهجرونه في الله سبحانه وتعالى لوجدت انه في الغالب يرتدع لوجدت ان هذه الحالة البائسة التي عليها بعض الناس مع الاسف الشديد انها تتلاشى وتضمحل او تقل اذا ينبغي على المسلم
12:32ان يكون حبه في الله سبحانه وان يكون بغضه في الله سبحانه وتعالى وان تكون حميته لدين الله عز وجل عظيمة. وان تكون غيرته على دين الله عز وجل ومحارمه كبيرة
12:46وهذا مما يتجلى به كمال الايمان اسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد وان يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل الاذان
13:10والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين الخمس المؤداة والجمعة. احسنت انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن احكام الاذان والاقامة فقال رحمه الله فصل هذه الكلمة يؤتى بها ل
13:30الفصل بين جملة من العلم وجملة اخرى بين موضوع وموضوع وهذه كانت دارجة وهذه كانت دارجة في كلام المتقدمين الاذان والاقامة هذان حكمان متعلقان بالصلاة ولاجل هذا اوردهما المؤلف رحمه الله تحت كتاب الصلاة
13:59الايذاء الاذان هو اعلام دخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاقامة هي اعلام بالقيام الى الصلاة بلفظ مخصوص شرعا والاذان والاقامة من شعائر الاسلام الظاهرة والحكم فيهما انهما فرضوك انهما فرضا كفاية
14:34كما ذكر المؤلف رحمه الله بمعنى انه يجب على المسلمين في محل اقامتهم في بلدتهم في مدينتهم ان يكون فيهم من يقوم بهذه الشعيرة فاذا قام بهذا البعض سقط الاثم عن الباقين
14:59فرض العين وفرض الكفاية حكمان من الاحكام التكليفية وقد مر الكلام بهما ان كنتم تذكرون في دروس اصول الفقه النظر في فرض العين هو الى تعلق هذا الفعل بالمعين كل معين
15:23مطالب بان يقوم بهذا الفعل. فالنظر في فرض العين ملتفت الى المكلف من حيث كونه قائما بهذه الشعيرة اما فرض الكفاية فالنظر ملتفت الى الفعل من حيث كونه قائما بغض النظر
15:45عن المقيم له المهم ان يوجد هذا الامر الذي حكمه ماذا فرض كفاية فالاذان والاقامة فارضى كفاية ويدل على ذلك يدل على ان الاذان والاقامة فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجاه في الصحيحين
16:08من حديث ما لك بن حويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولاخوانه وكانوا شببة جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون الدين فمكثوا عنده عشرين يوما
16:24ثم لما ارادوا الرحيل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم ماذا قال فليؤذن احدكم ولم يقل تؤذنوا جميعا لو قال فلتؤذنوا جميعا لقلنا الاذان فرض عين انما قال
16:48واحد فقط هو الذي يؤذن فدل هذا على ان الاذان فرض كفاية قال والاذان والايقاء الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذكرها هنا
17:10خمسة شروط لكون الاذان فرض كفاية الاول قال على الرجال وبالتالي خرج من هذا النساء وخرج من هذا الصبيان وخرج من هذا الرجل الواحد. كم مسألة عندنا عندنا ثلاث مسائل خرج النساء
17:42لانهن لا يدخلن في قوله الرجال وخرج الصبيان لان الصبيان مرفوع عنهم القلم وخرج الرجل الرجل لا يقال له رجال و بناء على هذا فالاذان على النساء ليس بواجب الاذان على النساء ليس بواجب
18:12ولا يدخل في هذا الحكم الذي هو فرض كفاية لكن هل هو مشروع لهن؟ اوليس بمشروع لهن؟ هذه مسألة فيها تفصيل الحالة الاولى هي ان تؤذن المرأة للرجال ان تؤذن للرجال تتولى الاذان بمحضر ماذا
18:41الرجال فهذا غير مشروع بالاتفاق بل هذه بدعة في الشريعة محدثة محرمة فلا يجوز بحال ان تتولى المرأة هذه الشعيرة التي هي من شعائر الاسلام الظاهرة فيرفع صوتها بالاذان الى عنان السماء
19:08بمحضر الرجال تكون هي التي تتولى هذا الامر. هذا لا شك انه امر محدث مبتدع. ولم يكن الاذان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه من شأن النساء
19:22الحالة الثانية هي اذان المرأة بمحضر النساء اذا كان لا يسمعها الرجال هي بينها آآ وبين اخواتها هل يشرع لها ان تؤذن؟ او لا يشرع لها ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا طويلا. فمنهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالجواز. ومنهم من قال بالكراهة
19:49والاقرب والله تعالى اعلم ان الاذان في حقهن جائز لا بأس ان اذنت فلا بأس لورود ذلك في بعض الاثار والمسألة تحتاج الى تفصيل لا يسع له المقام اما بالنسبة للرجل الواحد
20:11بقينا الان في المسألة الثالثة ماذا عن الرجل؟ لانه قال هنا على الرجال. بالتالي بمفهوم المخالفة ان الرجل ليس واجبا عليه و هذه هي مسألة اذان المنفرد مسألة اذان المنفرد. من كان منفردا في حضر
20:35او في سفر اذا كان يصلي وحده لسبب او لعذر او كان في سفر في برية في رأس جبل هل يشرع له ان يؤذن الصحيح وهو الذي عليه المذهب انه سنة مستحبة في حقه
20:58وقد ورد بهذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وتقريرية اذا الاذان بالنسبة للمنفرد مستحب في حقه طيب قال على الرجال الاحرار الاحرار هذه الكلمة اخرجت
21:24العبيد الارقاء فان المذهب ان الاذان لا يجب عليهن ولكن لو تولى رقيق ذلك يصح او لا يصح يعتد به او لا يعتد به الجواب نعم يعتد به ولا شك
21:50ولكن المسألة التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله انه لو قدر انه اه يسكن مجموعة من الارقاء فحسب في قرية هل يجب عليهن المذهب ماذا انه لا يجب عليهن انه لا يجب عليهن انما هو واجب او فرض كفاية في حق
22:13الاحرار طيب قال المقيمين كلمة المقيمين يعني في القرى والامصار مستقرون يجب ان يقام الاذان فيهم وبالتالي خرج بهذا من المسافرون خرج بهذا المسافرون فلا يجب عليهم الاذان وهذا هو الذي عليه المذهب
22:47ان الاذان في حق المسافر مستحب لا واجب ان الاذان في حق المسافرين مستحب لا واجب القول الثاني في المسألة ان الاذان في حقهم واجب وهذا القول له حظ من النظر
23:11لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ما لك ابن الحويرث الذي ذكرته لك قبل قليل فاذا حضرت الصلاة ماذا فليؤذن احدكم وهذا امر نقطع بانه كان مستصحبا عند الصحابة رضي الله عنهم الذين توجه لهم هذا الخطاب منذ
23:37مغادرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والى وصولهم الى اهليهم فما بعد والنبي صلى الله عليه وسلم امرهم فقال ليؤذن فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وهذا من الفاظ الامر
23:56والامر الاصل انه يقتضي الوجوب. وهذه من المسائل التي قد تخفى على بعض المسافرين انهم لا يعتنون بالاذان حال كونهم سفرا قال رحمه الله للخمس للخمس يعني للصلوات الخمس و
24:23الجمعة لانها في محلي صلاتي الظهر في يوم الجمعة وهذه الكلمة اخرجت غير الصلوات الخمس المفروضة كالصلاة المنذورة هل يؤذن لها الجواب لا يؤذن لها كالنوافل كصلاة العيدين الى غير ذلك هل يؤذن لها
24:56الجواب لا يؤذن والسبب لعدم الدليل ولان الاصل في العبادة الحظر حتى يقوم دليل المشروعية. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد طيب لاحظ ان المؤلف رحمه الله يقول للخمس
25:18ولم يقل في الخمس والفرق بين اللفظين ان هذا الحكم ليس متعلقا بالصلاة في داخلها انما هو متعلق بالصلاة في خارجها وبالتالي فرق بين الاذان حينما نقول انه واجب والتشهد
25:42حينما نقول انه واجب لان التشهد واجب في الصلاة فمن تركه عمدا بطلت صلاته لكن الاذان ليس واجبا في الصلاة انما هو واجب للصلاة وعليه فلو صلى بلا اذان لو جاء الجماعة فصلوا بلا اذان متعمدين نقول صلاتهم صحيحة واما ترك الواجب فهذا فيه
26:09الاثم فهذا فيه الاثم. طيب قال رحمه الله المؤداة والجمعة الجمعة كما علمنا هي بدل عن صلاة الظهر في يوم الجمعة قال المؤداة يعني التي يصليها المسلمون اداء وبالتالي خرجت
26:36المقضيات خرجت المقضيات فالاذان للمقضيات يقول المؤلف ماذا انه غير واجب الاذان للمقضيات غير واجب سيأتي الكلام عن الاذان والاقامة بالنسبة الصلوات المجموعة او الصلوات المقضية لكن المهم ان المقظيات
27:04لا تدخلوا في ماذا في هذا الحكم الذي هو الوجوب. طيب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا
27:22وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. احسنت. قال رحمه الله ولا يصح يعني الاذان و كذلك الاقامة فالحكم فيهما واحد قال الا مرتبا الا مرتبا بمعنى انه يأتي به بالترتيب الثابت في السنة
27:53وبناء عليه لو قدم او اخر او اتى به منكسا بدأ بحي على الصلاة ثم كبر ما الحكم الجواب لا يصح هذا الاذان ولا يعتد به. ويجب ان يعاد لم
28:17الجواب هو ان القاعدة في الشريعة ان العبادات مبناها على التوقيف وهذا الذي ثبتت به الشريعة وعليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا هو رد اذا لا بد ان يكون
28:38الامر الاول ماذا مرتبا قال متواليا الموالاة مرت بنا يعني ان يأتي بكلمات وجمل الاذان خلف بعضها مباشرة و الموالاة حدها هنا العرف الحد فيها ماذا؟ العرف. يعني الضابط في كون الكلام كلام او كلمات او جمل الاذان اتى بها المؤذن مواليا
29:18العرف وبالتالي لا يصلح في الاذان الفصل والتأخير الذي يقطع ماذا الموالاة وهذه المسألة فيها تفصيل. قال العلماء عدم الموالاة في الاذان له حالتان الحالة الاولى هي ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام محرم
29:51او بكلام كثير او بفصل طويل كم حالة عندنا ها ثلاث حالات الاولى ماذا؟ بكلام محرم. فلو انه في اثناء الاذان التفت الى اصحابه الجالسين قال كلمة كذب او اغتاب شخصا
30:21ثم اكمل الاذان هذا الفصل فصل يسير لكنه كان بماذا؟ بكلام محرم. قالوا يبطل الاذان يبطل الاذان الحالة الثانية ان يكون الفصل ان يكون الكلام كثيرا. ان يتكلم بماذا بكلام كثير
30:50ولو مباحا في اثناء الاذان قالوا هذا يمنع الموالاة. الحالة الثالثة ان يسكت سكوتا طويلا ربما يحصل له غفوة تذهب عينه مثلا الفقهاء رحمهم الله يقدرون احوال وربما يحتاج اليها نادرا ربما يحتاج اليها نادرا قالوا
31:16هذا يمنع الموالاة والاذان لا بد فيه من الموالاة. لا يصلح ان يقول الله اكبر ثم يقول الله اكبر الثانية بعد وقت طويل ثم الله اكبر بعد وقت ذهبت فائدة الاذان
31:36والسنة التي جاء فيها تشريع الاذان انما كان فيها الاذان ماذا؟ ماذا؟ متواليا وبالتالي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما الحالة الثانية فهي ان يكون الفصل كلام مباح
32:03قليل او بسكوت يسير. ان يفصل بين جمل الاذان وكلماته بكلام ماذا؟ مباح ايش قليل يعني وهو في اثناء الاذان يقول يا فلان احضر كذا كلمة يسيرة اولى من ذلك في الحكم
32:32انه مثلا آآ يشمت عاطفا او يرد السلام على مسلم دخل الى غير ذلك نقول هذا كان كلاما مباحا ها قليلا او بسكوت يسير بسكوت يسير يعطس تحتاج ان يمسح انفه يكح
32:56مثلا ونحو ذلك مثل هذا ماذا؟ فصل يسير وبالتالي فانه لا يؤثر هذا لا يؤثر وبالتالي فلا يقطع الموالاة والاذان به صحيح قال رحمه الله الا مرتبا متواليا منويا لا بد ان يكون ناويا في الاذان
33:23اقامة هذه الشعيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه قاعدة الشريعة في جميع العبادات. طيب قال من ذكر وهذه الجملة اخرجت المرأة الانثى وهذه قد سبق الكلام فيها
33:49قبل قليل كذلك اخرجت ما اذا كان يعني يمكن ان نفهمك قوله من ذكر على ان المطلوب ان يكون القائم بالاذان متصفا بالذكورة لا الانوثة ويمكن ان نفهم شيئا اخر وهو ان يكون الاذان الاذان من ذكر واحد لا
34:18من مجموعة من الذكور بمعنى لو انه بدأ الاذان واحد ثم اكمل اخر او اكمل ثان ثم اكمل ثالث بالترتيب هكذا ما حكمه هذا غير مشروع ولا يصح لابد ان يكون الاذان من ماذا؟ من شخص واحد. طيب
34:47قال رحمه الله من ذكر مميز التمييز مر بنا في درس البارحة هل ينضبط بالسن؟ او ينضبط بالوصف هذا مر بنا الكلام فيه في درس البارحة. يقول المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون مميزا
35:11فما فوق مميزا ها فما فوق يعني اكبر من ذلك وبالتالي من كان دون التمييز فلا يصح اذانه لانه فاقد للقصد والامتثال وقلنا ان العبادة لابد فيها من قصد الامتثال صح ولا لا
35:34طيب شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة يقول ان الاذان الذي يتأدى به الفرد يكون الاذان العام الذي يرجع الناس اليه لابد ان يكون من بالغ لا يصح ان يكون الاذان المعتمد
36:06الذي يرجع اليه وهو الشعيرة في البلد ان يكون من غير بالغ لانه ممن لا يعتمد عليهم غالبا. الصبيان لا يعتمد عليهم غالبا. اما في الاذانات المستحبة الان اذا اذن واحد في البلد بحيث كان اذانه يسمع من مجموع الناس. هذا الاذان وحده ماذا
36:36يكتفى به من جهة الوجوب ويتحقق به فرض الكفاية. طيب بقية لو انه اذنت المساجد الاخرى نقول ما زاد على اه القدر الذي تحققت به او تحقق به فرض الكفاية فانه يكون ماذا
36:57يكون مستحبا. طيب يقول هذه الاذانات الاخرى لا حرج ان يتولاها ماذا لا حرج ان يتولاها مميز لا حرج ان يتولاها مميز هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة قال
37:14عدل لابد ان يكون المؤذن عدلا قال ولو ظاهرا في الظاهر يعني مستور الحال وان كان لا يعرف بخبرة ولا يزكى من احد انما ظاهر حاله انه مستور لا يعرف له خارم
37:33لعدالته فانه يصح اذانه وهذا هو المذهب ان الاذان لا يصح من فاسق لا يصح من فاسق والفاسق فاعل الكبيرة او المصر على الصغيرة من غير توبة هذا هو الفاسق
37:59و السبب في ذلك ان المؤذن مؤتمن هكذا وصفته الشريعة هو مؤتمن على اوقات الصلوات والصلاة عند المسلمين هي اعظم الشعائر الظاهرة بل اعظم العبادات التي يؤديها العبد بقلبه وبدنه
38:26ولسانه فلا يجوز ان يسند هذا الامر الى شخص فاسق غير مؤتمن الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله انه لو اذن فاسق فاذانه يعتد به فاذانه يعتد به يصح
38:46لان الاذان ذكر والذكر يصح من فاسق هذه هي الرواية الثانية في المسألة اذا يقول المؤلف رحمه الله لا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. قال وبعد
39:05ذا الوقت لغير فجر يشترط في صحة الاذان ايظا ان يكون الاذان بعد دخول الوقت ان يكون متى بعد دخول الوقت وبناء عليه هل يجوز الاذان قبل دخول الوقت؟ الجواب لا الا
39:31في صلاة الفجر يقول لك المؤلف الا في صلاة الفجر قال لغير فجر هذه لها حكم نتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله. اذا جميع الصلوات باستثناء الفجر الصلوات الخمس
39:50يجب الا الفجر يجب ان يؤذن لها بعد دخول الوقت والدليل على ذلك ما مر بنا في حديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة
40:05ها فليؤذن احدكم. متى اذا حضرت الصلاة ومتى تحضر الصلاة اذا دخل الوقت واظن هذا واظحا وهكذا السنة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلال رضي الله عنه اشهر المؤذنين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يؤذن
40:32الا بعد دخول الوقت. طيب هنا مسألة وهي هل المستحب نحن عرفنا الواجب الواجب الا يؤذن الا متى بعد دخول الوقت طيب الوقت فيه سعة هل يستحب ان يكون الاذان في اول الوقت
40:59او عند ارادة الصلاة فهمنا يعني هل يستحب ان نؤذن عند اول وقت الصلاة منذ ان تغرب الشمس او منذ ان تزول الشمس نؤذن للظهر او عند ارادة الصلاة اذا اراد
41:27المصلون ان يطبقوا سنة الابراد سنة الابراك. بمعنى يؤخرون صلاة الظهر الى ان تبرد الشمس هل يستحب ان يؤذنوا في اول الوقت وبعد ذلك يجلسون الى وقت الابراد ثم يصلون او يؤذنون
41:47قبيل صلاتهم ما رأيكم اختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب والله تعالى اعلم ان المستحب ان يكون الاذان عند ارادة الصلاة ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه في سفر
42:17فزالت الشمس فاراد بلال رضي الله عنه ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد المهم انه جعله ينتظر الى قرب صلاة العصر ثم اذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:39ان يؤذن الاذان هنا متى كان ها عند ارادة الصلاة فالاقرب والله تعالى اعلم انه عند الامكان عند المكنة اذا كان مجموعة مثلا مسافرون او هم وحدهم يصلون في المسجد
42:59فاحبوا مثلا ان يؤخروا صلاة العشاء او صلاة الظهر ان اذنوا مع اول الوقت لا حرج وان اخروا ذلك الى وقت الصلاة لا حرج لكن في المساجد العامة التي يؤمها المسلمون
43:16والتي تعارف الناس فيها على وقت معين يؤدون فيه الصلاة. لا سيما في الحياة المعاصرة المعقدة. التي الناس فيها مشغولون جدا يدافع الانسان اشغاله مدافعة حتى يذهب الى المسجد فيصلي هنا نقول ينبغي ان يؤذن ماذا
43:39في اول الوقت ينبغي ان يؤذن في اول الوقت دفعا للمشقة عن المسلمين دفعا للمشقة عن المسلمين. طيب قال لغير فجر هذا هو المذهب انه يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل
44:04ما الحكم؟ يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر بعد مضي نصف الليل قالوا والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا اذا بلال يؤذن ماذا
44:29قبل الفجر فهذا دليل على انه يجوز ان يصلى يجوز ان يؤذن لصلاة الفجر متى من الليل ومتى نحده؟ قالوا نحده بماذا بنصف الليل نحده بنصف الليل مضى اكثر الليل
44:47اذا تجاوزنا نصف الليل فقد مضى اكثره وبالتالي دخل او صح قوله صلى الله عليه صح في هذه الحال قوله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل؟ طيب هل المقصود هنا في قول المذهب ان يؤذن للفجر
45:09قبل دخول وقته ثم يعاود الاذان بعد دخول الوقت او يكتفى بالاذان الاول المذهب هو انه يكتفى بالاذان الاول اذا اكتفوا بالاذان الاول فهذا كاف وتأدى الواجب وان عاودوا الاذان بعد ذلك فلا بأس حسن لكن الواجب يتأتى بماذا
45:37بالاذان الذي كان بعد منتصف الليل هذا هو ما عليه المذهب وهو المشهور عند الاصحاب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان هذا القول مرجوح وان صلاة الفجر كغيرها من الصلوات
46:01لا يؤذن لها الا بعد دخول وقت الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم واما حديث بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فابن ام مكتوم هو اذانه هو الاذان
46:30اذان الفجر طيب اذان بلال؟ الصحيح انه ليس له علاقة بصلاة الفجر لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اذان بلال الاول قال ل يستيقظ نائمكم ويرجع قائمكم
46:54الذي يقوم الليل يريد ان يصوم يرجع يتسحر انما هو لماذا للتنبيه للاستعداد للصلاة والصيام وليس متعلقا لصلاة الفجر فهذه هي العلة فيه المنصوصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فالصحيح في هذه المسألة
47:17انه لا يؤذن لصلاة الفجر ماذا الا الا بعد دخول وقتها على ان الاذان الاول وهو مشروع ولكنه ليس اذان الفجر ولا يكتفى به لصلاة الفجر. اقول على انه ظاهر السنة انه لا يكون بعد منتصف الليل انما يكون متى
47:43قبل الفجر بيسير قبل الفجر بيسير هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله وسن كونه صيتا. الان يأتي المؤلف رحمه الله بمسنونات الاذان. يقول يسن ان يكون المؤذن صيتا يعني رفيع الصوت ان يكون صوته ماذا؟ عاليا. ليحصل المقصود المقصود
48:12ان يسمع الناس الاذان فاستعدوا للصلاة امن يؤتى بمؤذن لا يسمع او لا يكاد يسمع الا من حضر عنده ما ادى المطلوب لكن لو اذن فاذانه ماذا معتد به. طيب
48:33قال امينا كما سبق لابد ان يكون او يسن ان يكون امينا لاجل ان ليركن الناس اليه في الاذان لا يكون انسانا غير امين ربما لا يهتم فيؤذن في غير الوقت ومعلوم ان من الناس من من يصلي اذا
49:01سمع الاذان كالنساء والمرضى ونحوهم اذا لابد ان تكون هذه الوظيفة عند امين. وايضا امر اخر كانوا في السابق يؤذنون على المنائر او يصعدون الى اه اسطح المنازل حتى يبلغ صوتهم ابعد مكان وربما
49:25يتكشف له شيء من حرم الناس ينبغي ان يولى هذه الوظيفة ماذا من هو امين يؤتمن على محارم الناس ولا يكون عنده اه التفات ونظر في اه محارم الناس ودواخل
49:44ببيوتهم قال عالما بالوقت بالتأكيد يأتي شخص جاهل لا يميز اوقات الصلاة لا يعرف مواقيت الصلاة فتوكل اليه مسألة الاذان لا شك ان هذا يعني لا ينبغي انما لا بد ان يكون عالما بالوقت والعلم بالوقت
50:07اما بالمشاهدة واما بالالات الحديثة كالساعات واما بالاخبار فلو اخبر من ثقة بدخول الوقت فان هذا كاف وبالتالي يكون هذا المؤذن عالما بالوقت كما ممن من ابني ام مكتوم رضي الله عنه لانه كان رجلا اعمى فاذا اراد ان يؤذن للفجر
50:37لا يؤذن حتى يقال اصبحت اصبحت فاذا اخبرهم ثقة بدخول الوقت فانه يكون عالما بذلك وبالتالي فانه اه يصح او يتحقق المقصود الفقهاء رحمهم الله يذكرون سننا كثيرة الاذان والمؤلف اقتصر على ما سمعت. مثلا عندنا مسألة
51:03التوجه الى القبلة اثناء الاذان. هل هذا من المسنون او من غير المسنون لا شك انه من الامر المسنون وهكذا كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا انعقد الاجماع
51:24كما نقله ابن المنذر رحمه الله ان السنة ان يتوجه المؤذن الى القبلة. لو توجه الى غيرها قلنا صح الاذان وخالف المؤذن السنة ايضا مما يسن كون المؤذن على طهارة كونه ماذا
51:46على طهارة لكنه لو كان محدثا فاذن نقول اذانه صحيح اذانه صحيح. الى اشياء اخرى ذكروها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة. يقول رحمه الله من جمع او قضى. عندنا اذا هنا مسألة
52:12مسألة في الجمع ومسألة في القضاء. يقول من جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة اه لم؟ لان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في المقضيات فالنبي صلى الله عليه وسلم
52:34كما ثبت عند احمد والنسائي وغيرهما ما صلى عليه الصلاة والسلام يوم الخندق اربع صلوات كم؟ اربع صلوات ثم بعد انتهاء القتال امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى شطر من الليل
52:56امر فاذن للظهر ثم اقيمت صلاة الظهر فصلى ثم اقيمت صلاة العصر فصلى ثم اقيمت صلاة المغرب فصلى ثم اقيمت صلاة العشاء فصلى اذا هذا دليل على ماذا؟ على انه في القضاء يكتفى
53:14اذان واحد واقامة لكل لكل صلاة كذلك الامر في الصلوات المجموعة يكتفى باذان واحد والاقامة للصلاتين المجموعتين وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات
53:39وفي مزدلفة لما اراد صلاة الظهر والعصر اذن واقام للظهر فصلى ثم اقام للعصر فصلى وهكذا فعل في مزدلفة بالنسبة المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله
54:00وصلنا لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة وفي التثويب صدقت وبررت والصلاة على النبي عليه الصلاة والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه. وقول ما ورد والدعاء
54:15اقرأ في الهامش سبعة في الاصل الثالث زيادة زيادة بعد هذا وحرم خروج وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. طيب. يقول المؤلف رحمه الله وسن لمؤذن وسامعه. متابعة قوله
54:38سرا يقول لك انه يسن متابعة المؤذن ما معنى المتابعة؟ ان تقول كما قال ان تقول كما قال بلا جهر مخافة سرا طيب المؤذن نفسه يتابع نفسه والسامع له ايضا
55:03اما السامع فالامر واضح واما المؤذن نفسه فهذا هو المذهب. المذهب ان المؤذن ماذا يتابع نفسه والاقرب والله تعالى اعلم ان القول الثاني في المسألة اقرب وهو ان المتابعة انما هي لغيره
55:28لاجل ان يحصل على الاجر الذي حصله ان يناله اجر ولا يكون الاجر فقط للمؤذن وبالتالي فالاقرب والله اعلم ان المؤذن لا يتابع نفسه لعدم الدليل والعلم عند الله عز وجل. اما
55:47فنعم يستحب له ذلك وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر
56:05الى ان انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان. لكنه قال في التهليلة الاخيرة لا اله الا الله قال من قلبه. انتبه لهذا القيد قال من قلبه قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة
56:26هذا هو جواب الشرط. من قال؟ ها؟ او اذا قال فقال احدكم النتيجة ماذا دخل الجنة انظر الى هذا الفضل العظيم كلمات يسيرة يعني يكف الانسان عن لغوه واشغاله لحظات
56:47كم دقيقة دقيقتين ثلاث دقائق والنتيجة دخل الجنة كم يفوتنا هذا الاجر يا اخوتاه والحقيقة ان هذا من الخذلان تمر عليك الاذانات المتتالية ولا تهتم بمتابعة المؤذن مع وجود هذا الفضل العظيم دخل الجنة
57:12اي اي شيء تطلب يا عبد؟ اي شيء تطلب يا عبد الله سوى الجنة هذه هي اسبابها يسيرة هينة فقط تحضر ذهنك تفرغ نفسك دقيقتين ثلاث دقائق والله عز وجل شكور
57:32والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال دخل الجنة اذا يسن متابعة الامام بان يقول كما يقول واستثنى الفقهاء رحمهم الله من المتابعة حالتين نص عليهما اصحاب الامام احمد رحمه الله في القول المشهور
57:57الاولى حال قضائي الحاجة حال قضائي الحاجة لان هذا مكان لا يليق ان يذكر فيه الانسان الله عز وجل والحالة الثانية اذا كان يصلي فان في الصلاة شغلا فان في الصلاة شغلا. ويقضي
58:20بعد فراغه من حاجته او فراغه من صلاته يقضي هذا الذي سمع هكذا نص اصحاب الامام احمد رحمه الله ويرى شيخ الاسلام رحمه الله انه يتابع في الحالتين انه ماذا
58:39يتابعه في الحالتين قل اقرب والله تعالى اعلم هو المشهور عند اصحاب الامام احمد القول الاول هو الاقرب والله اعلم اذ ان حال قضاء الحاجة ليس حال ذكر وكذلك الصلاة فيها
58:58شغل يعني كيف سيتفرغ الانسان لاحضار قلبه والاهتمام بما هو بصدده من قراءة او تسبيح او تشهد وهو يتابعه الامام فالاقرب والله اعلم ان القول الاول هو الصواب والعلم عند الله. قال الا في الحي على فيقول الحوقلة
59:23اذا وصل المؤذن الى الحيعلة الحيعلة كلمة منحوتة من حية على الصلاة حية على الفلاح يقول انه يحوقل المستمع يحوقل يعني ايش؟ هذه كلمة منحوتة من لا حول ولا قوة الا بالله. لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي الاحاديث التي
59:55فيها انه يقول مثلما يقول المؤذن مقيدة بماذا بقول لا حول ولا قوة الا بالله. قال الفقهاء هذا من جهة النظر ظاهر لان حي على الصلاة امر بالصلاة ولا فائدة من ترداده
1:00:19الامر بخلاف غير هذه الجملة فانها ماذا ذكر فانها ذكر فسنة المتابعة. اما هنا فانها اذا اذا امر بالصلاة وقيل له اقبل هلم الى الصلاة فانه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتبرأ من حوله وقوته لا حول ولا قوة الا بالله
1:00:43قال رحمه الله فيقول الحوقلة قال وفي التثويب صدقت وبررت. المراد بالتثويب قول المؤذن في صلاة الفجر ماذا؟ الصلاة خير من النوم. يقول لك يقول لك المؤلف اذا وصل اذا وصل المؤذن الى
1:01:06الصلاة خير من النوم فانك تقول تجيبه بقولك صدقت وبرغت صدقت وبررت بكسر الراء الاولى وقيل بفتحها هذا القول لا دليل عليه انما هو استحسان من قائله وان كان هو المشهور في المذهب لكن
1:01:30القاعدة عندنا ان العبادات توقيفية. ان العبادات توقيفية. وهذا استحسان لم يقم عليه دليل. وبالتالي صحيح انه لا يشرع هذا القول بل هذا معدود عند المحققين من اهل العلم من جملة البدع والمحدثات. طيب ماذا يصنع المستمع
1:01:52يقول الصلاة خير من النوم. يقول الصلاة خير من النوم. يقول كما يقول المؤذن كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:14بعد فراغه نعم هذا من المواضع التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فيما خرجه الامام مسلم رحمه الله اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم
1:02:36سلوا الله لي الوسيلة قال صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة اذا هذا دليل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن من اذانه. قال وقول ما ورد والدعاء
1:02:59اما قول ما ورد ان يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال من قال حين يسمع النداء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1:03:23اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه من قال ذلك حلت له الشفاعة فهذا فضل عظيم لا ينبغي التفريط فيه هناك ايضا قول اخر وهو رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. والسؤال متى يقال
1:03:49الدليل على هذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه من قال هذا القول غفر له ذنبه غفر له ذنبه فضل عظيم هذا ايضا لا ينبغي التفريط فيه
1:04:13واختلف العلماء رحمهم الله في موضع هذا القول والاقرب والله تعالى اعلم انه بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين طيب اذا قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله
1:04:30واجبته ثم بعد ذلك تقول ماذا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا الى اخره وهذا هو الاقرب في هذه المسألة والفضل في هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ذنبه. طيب عندنا ايضا مسألة وهي
1:04:50هل يتابع في الاقامة او ان المتابعة خاصة بالاذان جاء حديث لا اعلم غيره دليلا في هذه المسألة في مشروعية المتابعة في الاقامة في سنن ابي داود ولكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:05:17وبالتالي الاقرب والله اعلم ان المتابعة انما هي في الاذان كما هو آآ ظاهر في عامة احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ايضا نفهم المسألة الاخرى التي اه يقولها كثير من الناس وهي انه اذا قال قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة يقول
1:05:43اقامها الله وادامه وهذا ايضا يعني في الحديث عند ابي داوود لكنه ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح ان هذه الكلمة لا يشرع قولها. يبقى بعد ذلك قوله رحمه الله
1:06:00والدعاء الدعاء بين الاذان والاقامة وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة. هذا موضع شريف لا ينبغي التفريط فيه احرص ما استطعت على ان ترجع تجأر وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى وتضرع اليه
1:06:26فيما تشاء وبما تحب من خيري الدنيا والاخرة فانه في ذلك الوقت لا يرد. بقي هذه الاضافة التي ذكرها محقق في الهامش وليته اضافها الى المتن وهي وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع
1:06:45الظاهر والله اعلم ان هذه وان آآ كانت في بعض النسخ دون بعض الظاهر انها ثابتة في المختصر بدليل ان الشارح الذي هو البعلي شارح المختصر في كشف المخدرات اثبتها
1:07:03في المتن وهي بنصها ايضا في في الاصل في كافي المبتدئ اصل هذا المختصر للمؤلف يعني موجود فيه ايضا فالاقرب والله اعلم انها ثابتة يقول لك المؤلف رحمه الله وهي المسألة الاخيرة
1:07:21انه يحرم الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع. والدليل في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم ان رجلا بعد الاذان خرج قام فخرج من المسجد فاتبعه ابو هريرة رضي الله عنه نظره
1:07:42فلما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم وهو محكوم له بالرفع لان الحكم بان هذا الفعل معصية او طاعة
1:08:00امر غيبي اليس كذلك؟ بالتالي فلا يقوله الصحابي الا عن توقيف فله حكم الرفع. بالتالي فانه كما قال المؤلف لا يجوز الخروج من المسجد بعد الاذان بلا عذر او نية رجوع اذا لك عذر
1:08:20كان تكون محتاجا الى الوضوء تجدد تقضي حاجتك وترجع او تودع شخصا يريد السفر عند الباب او ما شاكل ذلك وتعود الى المسجد؟ نعم لا حرج في ذلك اما ان تخرج من المسجد بعد الاذان فهذا
1:08:41صيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث وتبقى مسألة وهي انه اذا اذن المؤذن وانا في المسجد كما يحصل مثلا اليوم بعض طلبة العلم يدرسون في الحرم
1:09:00ولكن عندهم مساجد قايمة للمساجد هل بعد الاذان يجوز ان يخرج ليصلي في مسجده الجواب نعم هذا عذر وما ترك الصلاة هو خرج من المسجد ليصلي في مسجد اخر عذر فمن كان له عذر
1:09:20اه كامام وما جرى مجرى هذا العذر لا حرج عليه في ذلك اما اذا لم يكن له عذر انما فقط يريد ان يخرج ليصلي في مسجد اخر فالاحوط الا يخرج الاحوط
1:09:35الا يخرج لكن ان كان هناك عذر زائد على مجرد الرغبة في الصلاة في المسجد الفلاني او المسجد الفلاني. فالاولى ان لا يخرج والعلم عند الله عز وجل. ولعل هذا
1:09:48فيه كفاية وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين