شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح السندي 12
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك عن عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبال رحمه الله تعالى في كتاب اخصر المختصرات. وطلب الماء شرط فان نسي
0:20عليه وتيمم اعاد. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر بانفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا
0:42شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا فلا يزال البحث متصلا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان احكام التيمم
1:13يقول المؤلف رحمه الله وطلب الماء شرط يعني ان طلب الماء شرط لاباحته التيمم وهذا ظاهر مستفاد من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا و يقول الفقهاء انه لا يقال
1:48لم يجد الا لمن طلب لا يقال لم يجد الا لمن طلب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء يعني بعد طلبكم اياه بعد طلبكم اياه بالتالي لا يباح الانتقال من الوضوء الى التيمم الا بعد الا بعد ان يطلب الماء
2:19فهذا شرط ب مشروعية او اباحة التيمم و كثير منا فقهاء الحنابلة يستعملون بدل كلمة شرط في هذا الموضع يستعملون كلمة فرض او كلمة واجب و المحقق ذكر ان في بعض نسخ هذه الرسالة بدل كلمة شرط كلمة فرض
2:54وعلى كل حال كلا الكلمتين استعمالهما صحيح. وعليه فالواجب لمن اه لم يجد ماء ان يبحث وان يطلب. قالوا يبحث في رحله وما جاوره ويسأل رفقته ويسأل رفقته الذين معه في السفر لعله يجد عندهم شيئا من الماء او انه يسألهم عن
3:31موضعه لعله يكون شيئا قريبا و اذا لم يكن ثمة ماء بعد هذا البحث والطلب فانه ينتقل حينئذ الى التيمم قال فان نسي قدرته عليه او على ثمنه فان نسي قدرته عليه
4:01ان نسي قدرته على تحصيل هذا الماء بان كان يعلم ان بجواره بئرا يمكن الوضوء منه لكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك قال المؤلف رحمه الله ان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد
4:23كذلك الحال اذا نسي ان عنده الثمن الذي يشتري به ويعرف ان عنده مالا في رحله ولكن لما دخل وقت الصلاة نسي ذلك وتيمم وصلى ثم انه تذكر ذلك او وجده
4:50قال المؤلف رحمه الله انه يعيد كذلك ان لم يكن يعلم ان معه الثمن وهو في رحله في متاعه فتيمم وصلى فهل يعيد نعم يعيد بناء على ما قرره المؤلف
5:09لانه قصر في الطلب لانه قصر في الطلب وفي حكم النسيان الجهل في حكم النسيان الجهل فاذا جهل ان عنده ماء في متاعه او جهل ان عنده الثمن كأن يكون
5:33له دين على شخص فاتى به فوضعه في رحله وهو لا يدري ثم انه وجده وقد تيمم وصلى قبل ذلك هل يعيد بناء على ما ذكر المؤلف نعم فالجهل والنسيان
5:54حكمهما واحد المقصود ان المؤلف رحمه الله يقول فان نسي قدرته عليه ويدخل في ذلك ايضا الجهل او قدرته على الثمن وتيمم وصلى فانه يعيد ذلك والاصل الذي بني عليه هذا الحكم
6:20ان الشروط لا تسقط بالنسيان الشروط لا تسقط بالنسيان فلو انه صلى وقد نسي ان يتطهر هل صلاته صحيحة اجيبوا لا لو صلى عريانا وقد نسي ان عنده ثوبا في متاعه
6:46هل تصح صلاته؟ الجواب لا. نقول يجب عليك ان تعيد قالوا هذه المسألة نظير تلك المسألة و المسألة على كل حال فيها خلاف بين اهل العلم وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور
7:09في مذهب اصحاب الامام احمد رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. طيب. يقول المؤلف رحمه الله فروض التيمم
7:32وقبل ان تتكلم عن الفروض نذكر ما يذكره اصحاب الامام احمد رحمه الله من واجب التيمم واجب التيمم عندهم هو التسمية الواجب ماذا التسمية قبل ان تضرب بيديك الارض يجب عليك
7:58ان تسمي قالوا وهذا الواجب يسقط سهوا وجهلا كسائر الواجبات يسقط ماذا سهوا وجهلا ان كان جاهلا بالوجوب فالتيمم صحيح او نسي وسهى فان التيمم ماذا؟ صحيح لكن ان يترك التسمية
8:28مع علمه عمدا هذا عندهم ماذا لا يجوز ويجب عليه ان يعيد طيب على اي شي انبنى؟ هؤلاء الفقهاء هذا الحكم قالوا التسمية واجبة في الوضوء اليس كذلك فلتكن واجبة في التيمم ايضا
8:53لانه بدل عنه والبدل يأخذ حكم المبدل منه فكما ان التسمية واجبة في الوضوء فهي واجبة ايضا في التيمم والشريعة سمت التيمم اه وضوءا والتراب وضوءا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم
9:17الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين اذا فينبغي ان تكون احكام الوضوء منسحبة على احكام التيمم من ذلك التسمية عند الوضوء وهذه المسألة فيها بحث طويل
9:36ومن الفقهاء من ذهب الى ان التسوية ان التسمية مسنونة والخلاف فيها كالخلاف في التسمية في ماذا في الوضوء من جهة الوجوب او السنية ومن اهل العلم من ذهب الى ان التسمية
9:57ليست مشروعة وهذا قول في مذهب المالكية وجاءت فيه رواية عن الامام مالك رحمه الله وبتأمل ما جاء من الاحاديث الفعلية والقولية عنه صلى الله عليه وسلم في صفة التيمم
10:22لا نجد اثرا لذكر التسمية لا نجد اثرا لذكر التسمية فالنبي صلى الله عليه وسلم علم عمارا رضي الله عنه التيمم في هذا روايات عدة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من الكتب
10:46ولا نجد اثرا لذكر التسمية مع اشتداد الحاجة الى معرفة ذلك وهكذا في فعله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي جهيم رضي الله عنه وكذلك في غير هذه الاحاديث لا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:06سمى ولا علم التسمية وهذا القول من الوجاهة بمكان هذا القول من الوجاهة بمكان واما القول بان البدل يأخذ حكم المبدل منه فهو في الجملة صحيح لكن من حيث التفاصيل
11:30ليس بصحيح فكم هي الاحكام التي اختلف فيها كم هي الاحكام المفصلة الجزئية التي اختلف فيها حكم الوضوء عن حكم التيمم فهذه الحجة على كل حال فيها نظر من هذه الجهة
11:49وعلى كل حال اقول ان القول ان التسمية لا تشرع في التيمم قول من القوة والوجاهة بمكان والله اعلم يقول المؤلف رحمه الله فروضه ذكر فرظين بالنسبة للتيمم من الحدث الاكبر
12:18واربعة من التيمم من الحدث الاصغر يقول لك المؤلف رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه هذان فرضان وفي اصغر اذا ما سبق هو ماذا فرض التيمم عن الحدث الاكبر
12:43اما عن الحدث الاصغر فالاثنان السابقان مسح الوجه واليدين الى الكوعين وزيادة على ذلك قال ترتيب وموالاة. اذا اذا تيمم المتيمم عن حدث اصغر فان فروض هذا التيمم كم اربعة ما هي
13:06مسح الوجه مسح اليدين الى الكوعين الترتيب الموالاة عن حدث اكبر مسح الوجه واليدين الكوعين ولا ولا نقول انه يفترض عليه الترتيب الموالاة طيب الفرض الاول قال رحمه الله مسح وجهه
13:32والدليل على ذلك قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم قال العلماء يعمم الوجه لان هذا ظاهر الاية يعمم الوجه ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ويدخل في ذلك ظاهر اللحية ولا يدخل في ذلك ما تحتها
14:01ولا الانف ولا الفم لا يدخل في ذلك ما تحت اللحية ولا الانف يعني لا يشرع ان تدخل هذا الصعيد في انفك ولا ان تدخله في فمك وهذا يدل على الفرق
14:21بين الوضوء والتيمم لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولان فيه من المشقة والمبالغة ما لا تأتي به الشريعة فلاجل هذا قالوا انه يمسح وجهه ويكفي ظاهره
14:40اللحية واما ما باطنها وما تحتها او انه يدخل في الانف او الفم فان هذا لا يجب بل انه ليس بمشروعه والامر الثاني قال يديه الى كوعيه ما هو الكوع
14:57ها ها ياسر يقول ياسر هذا هو الكوع ما رأيكم ها يقول ان الكوع هذه العظمة ما رأيكم ها احسنت شاء الناظم يقول وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصرني الكرسوع
15:28والرسغ ما وسط ها وعظم يلي ايش؟ الابهام كوع. ساعدك هذا فيه عظمان فيه كم عظمان العظم الذي يلي الابهام اين الابهام هذا العظم الذي هنا هذا يسمى ايش كوع
15:54فطرفه هنا هو الحد. طرفه هنا شوف لاحظ ان عندك ايش؟ طرفان هنا طرف لهذا العظم هذا يسمى الكرسوع هذا الذي يلي الخنصر الذي في جهة الخنصر يسمى ايش كل سوء وهذا يسمى
16:16الكوع والرسغ ما وسط الوسط الذي بينهما هذا يسمى ايش؟ المفصل هذا الذي يربط بين الكف والساعد في الوسط هذا يسمى طيب اذا يقول لك المؤلف ان الذي يجب عليك ان تمسح كفيك
16:38ان الواجب ان تمسح ايش كفيك هذان الكفان وبالتالي هل يدخل في ذلك المرفقان هل يدخل في ذلك الساعد الى المرفقين الجواب لا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:56حديث مرفوع فيه المسح على الساعدين او الى المرفقين او الى الاباط كما ذهب الى هذا قلة من اهل العلم كل ذلك غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
17:14جاءت في ذلك بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة وكل الاحاديث الصحيحة فيها الاقتصار في التيمم على ها الكفين على ماذا الكفين ويدل على هذا ايضا ان الله سبحانه وتعالى قال فامسحوا بوجوهكم
17:40وايش وايديكم والاصل ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها الكف اليد اذا اطلقت ولم تقيد فالاصل انه يراد الكف ويشهد لهذا قطع يد السارق اليس الله سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا
18:07ايديهما وما الذي يقطع من السارق الكف كذلك مر معنا ذلك في مس الفرج فان الروايات يفسر بعضها بعضا في بعضها جاء مس الفرج بيده وفي بعضها بكفه دل هذا على ان اليد اذا اطلقت فانما يراد بها
18:32هذا الجزء يعني الكف اذا الذي يجب هو ان تمسح الوجه والكفين فقط وكم مرة يكون ذلك؟ المؤلف رحمه الله لم يذكر والصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:56انها ضربة واحدة هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واما ما روي من الضربتين فانه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الثابت في الصحيحين وغيرهما
19:13هو ان تكون الضربة مرة واحدة ان يضرب على الصعيد مرة واحدة وهي كافية الوجه واليدين. جاء عن بعض الصحابة موقوفا الضربتان اما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما الثابت
19:34هم الضربة الواحدة. اذا الثابت ضربة واحدة والثابت ها اليدان يراد بهما يراد الكفان. طيب ما صفة هذا التيمم المؤلف رحمه الله لم يذكر ذلك في المختصر و انبه هنا
19:58الى ان الناظر في كتب الفقهاء يجد ان في كثير منها ذكرى صفات لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاته المذكورة في كتب الفقه كثيرة وكثير مما ذكر لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:25من ذلك قول بعض الفقهاء وهذا آآ قال به كثير من اصحاب الامام احمد رحمه الله انه اذا ضرب على الصعيد فانه يمسح وجهه كما قلنا سابقا بماذا بالاصابع ثم يمسح براحتيه
20:45يديه وعللوا ذلك بمسألة استعمال التراب او التيمم بالترابن بالتراب المستعمل وقلنا ان هذا غير صحيح بل هذه الصفة ان لا دليل عليها نص شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
21:05على انها ابتداع في الدين لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء البتة في هذا فضلا عما يذكره غير هؤلاء العلماء من اه صفات انما المشروع والعلم عند الله تعالى كما
21:26دل على هذا ظاهر الكتاب والسنة انها ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه باي صفة كان ذلك فهو مجزئ السنة والافضل انه يضرب على الصعيد ونصوا على استحباب وبعضهم على وجوب ان تكونا مفرجتين
21:54الاصابع الاصابع ولكن ذلك لا نجد له اثرا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الذي يبدو والله اعلم انه يضرب بدون تقصد ان تكون ماذا؟ مفرجة ثم بعد ذلك يمسح وجهه ثم بعد ذلك
22:15يمسح وجهه ويمسح يديه ويمسح يديه الشمال تمسح اليمين واليمين تمسح الشمال وان مسح الراحتين فلا بأس وان كان مسح الراحة بظهر الكف كاف لكن ان مسح الراحتين فان ذلك
22:41لا بأس به وفي السنة ما يشعر به ايضا ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث عمار رضي الله عنه انه نفخ انه ماذا؟ نفخ لما ضرب على التراب
22:59نفخ عليه الصلاة والسلام وبالتالي يسن وليس واجبا ان ينفخ اذا علق بيديه شيء من التراب او كان قدرا زائدا فانه ينفخ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لان
23:21المشروعة كما يقول الفقهاء التطهير لا التغبير المشروع التطهير لا التغبير. ليس اه علو الغبار على هذين العضوين هو المقصود انما المقصود ان هذا الفعل استجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم حيث جعل الشرع ذلك
23:48سببا للطهارة وليس المقصود ان يحصل ماذا الغبار على الجسد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره ايضا انه نفض يديه اذا عندنا هنا امران النفط بعد ان تضرب
24:06و النفخ اذا كان هناك شيء زايد من على المعتاد فانه لا حرج عليك ان تنفض بل هذه السنة وكذلك النفخ. اذا هذه صفة التيمم التيمم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ان يمسح وجهه وان يمسح كفيه
24:29طيب قال رحمه الله وفي اصغر هذا الفرض الثالث لمن تيمم عن حدث اصغر. قال وفي اصغر ترتيب. ما المقصود بالترتيب هنا ان يقدم وجهه على يديه ان يقدم وجهه على يديه. اذا نستفيد من هذا
24:59انه ان تيمم عن جنابة او تيممت امرأة عن حيض او نفاس يعني للطهارة من الحيض والنفاس فلا يشترط الترتيب فلو انه مسح كفيه اولا ثم مسح وجهه صح لكن يقول لك
25:23ان كان ذلك عن حدث اصغر اردت ان تصلي وعليك حدث اصغر من بول او غائط فلابد ان يكون تيممك مرتبا تمسح اولا وجهك ثم تمسح ثانيا يديك لماذا قالوا لان الله سبحانه وتعالى
25:45انما ذكر التيمم بهذا الترتيب فقال سبحانه فامسحوا بوجوهكم وايديكم وبالتالي فاننا نمسح بهذا القدر ونبدأ بما بدأ الله عز وجل به كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه في الحج في صحيح مسلم
26:08قال نبدأ بما بدأ الله به في شأن فالسعي لان الله جل وعلا قال ان الصفا والمروة فبدأ بالصفا. قالوا كذلك الامر ها هنا نبدأ بالوجه ثم اليدين. وعليه فلو انه تيمم عن حدث اصغر
26:27فبدأ بيديه قبل وجهيه قالوا التيمم غير صحيح ولو صلى به اعاد ولو صلى به قعد والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل بين اهل العلم هذا هو القول الاول وهو المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله
26:52القول الثاني يرحمك الله ان الترتيب في التيمم عن الحدث الاصغر ليس بواجب انما هو مسنون طيب قبل ان استرسل هنا لماذا قالوا في الحدث الاكبر انت يا اما مع انه لا يلزم الترتيب
27:14قالوا لان الاصل وهو الغسل ها؟ لا يلزم فيه الترتيب. فلو بدأ بقدمه وانتهى برأسه او عكس كان غسله صحيحا لان الله تعالى يقول وان كنتم جنبا فاطهروا فباي اه حال كان هذا التطهر
27:37فان ذلك كاف والحمد لله لكن هنا يقولون الامر مختلف اذا قالوا انه لا بد من اه ان يكون او يفترض الترتيب وهذا هو القول الاول. القول الثاني قالوا ان ذلك ليس واجبا انما هو مسنون
28:01ذهب الاعمش رحمه الله الى العكس وهو ان يكون السنة البدء بالكفين قبل الوجه الذين قالوا بي جواز تقديم اليدين على الوجهين عفوا على الوجه قالوا ان الاية فيها العطف بالواو. والعطف بالواو
28:30لا يقتضي الترتيب وبالتالي فلو انه قدم اليدين على الوجه فانه قد حقق المطلوب لان الله تعالى ما قال فامسحوا بوجوهكم ثم بايديكم صح ولا لا انما عطف بالواو بالتالي فان القول
28:52آآ ان من الحتم اللازم ان يكون ثمة ترتيب في التيمم يعوزه الدليل قالوا قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي معاوية عن الاعمش عن شقيق عن عبدالله رضي الله عنه وما جرى بينه وبين ابي موسى وكيف حدث ابو موسى
29:16رضي الله عنه بحديث عمار وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت الرواية في البخاري وفيه حكاية مسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم وجهه واللفظ جاء فيه العطف بماذا
29:40بثم اليدان ثم الوجه وهذا عكس ما جاء في الاية فدل ذلك على الجواز قالوا والرواية في صحيح البخاري بالتالي يجوز تقديم اليدين على الوجه هكذا ذكروا وها هنا بحث حديثي
30:04في هذه الرواية هذه الرواية جاءت كما ذكرت لك من طريق ابي معاوية عن الاعمش الا انه قد اختلف عليه فيه فالرواية عنه جاءت على وجهين جاءت بتقديم اليدين ولفظ ثم للوجه
30:28وجاءت عنه رواية اخرى ليس فيها العطف بثمه هذا اولا ثانيا الرواة عن الاعمش جمع منهم خمسة او نحو هذا العدد ما رووا هذا الحديث كما رواه ابو معاوية ما رووا فيه العطف
30:51بين الوجه بين اليد والوجه بثمه فهذا يدل والله اعلم على ان الاظهر ان ابا معاوية رحمه الله اخطأ في هذا اللفظ هذا هو الاقرب في هذا وهذا بحث في علل الحديث على كل حال
31:12والذي يبدو والله تعالى اعلم انه صحت هذه الرواية او لم تصح فان القول بالفرضية والبناء على هذا بانه تعاد الصلاة لاختلاف الترتيب بناء على هذه الاية ان هذا فيه من البعد ما فيه
31:33فالعطف بالواو لا يستلزم الترتيب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ظاهر الاية يكفي ان يدل على السنية فالاحوط والاولى والافضل والمستحب ان يقدم الوجه على اليدين لكنه لو خالف
31:58فالذي يبدو والله اعلم ان تيممه صحيح والعلم عند الله عز وجل قال وموالاة ايضا يعني موالاة فيه ايضا موالاة فيه التيمم. الموالاة مرت بنا في الوضوء والكلام فيها كالكلام ها هنا
32:20والمقصود بالموالاة هنا انه لا يفصل بين مسح الوجه وبين مسح اليد فصلا طويلا بحيث لو قدر الوجه مغسولا لنشف في الزمن المعتاد ما معنى الموالاة هنا الا يفصل ان لا يفصل فصلا طويلا بين
32:49مسح الوجه واليدين. بحيث لو قدر ان الوجه مغسول فانه اذا نشف في الزمن المعتاد يعتبر هذا فصلا طويلا وبالتالي يكون المتيمم قد اخل بالموالاة قد اخل بالموالاة وبناء عليه
33:14قالوا انه لا بد ان يكون متيمما آآ ومواليا في مسحه وجهه ويديه هذا القول من القوة بمكان من القوة بمكان بل القول بان الموالاة فرض حتى في التيمم عن الحدث الاكبر
33:38قول من القوة بمكان تلاحظ ان المؤلف رحمه الله ذهب الى ان الموالاة ليست فرضا في ماذا؟ اكبر في التيمم عن الحدث الاكبر الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. الاقرب والله اعلم انها فرض فيهما. نعم
33:57احسن الله اليكم قال رحمه الله ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له يقول المؤلف رحمه الله ان من شرط التيمم من شرط صحة التيمم النية نية ماذا نية الاستباحة استباحة
34:21ما يتيمم له ونية ما ما يتيمم عنه عندنا امران ها هنا الذي ترجح اه او عفوا الذي ذكرنا انه المشهور في المذهب ان التيمم رافع او مبيح مبيح. اليس كذلك؟ اذا لابد ان تعين نيته
34:51هذه الاستباحة لابد من نية الاستباحة بمعنى يتيمم لاي شيء هذه النية الاولى ولابد من تعيين النية فيما يتيمم عنه قالوا لان التيمم طهارة فيها ضعف فهي مجرد ماذا استباحة
35:16وبالتالي فان النية تقويها فان النية تقويها اذا لابد من ان ينوي اولا ما يتيمم عنه اهو حدث اكبر او حدث اصغر او ازالة نجاسة لان المشهور في مذهب الامام احمد هو
35:40وهذا قلنا من المفردات مفردات المذهب ان التيمم يزيل حكم النجاسة لعادم الماء اليس كذلك طيب اذا لابد من ان يعين هذا هذه النية بمعنى انه لاي شيء او عفوا عن اي شيء يتيمم. قالوا
36:08وعليه فلو انه نوى رفع الحدث مطلقا ولم يعين اصغر او اكبر او ازالة نجاسة قالوا فان هذا التيمم لا يصح هذا اولا قالوا انه اذا تيمم عن حدث اكبر
36:28لم يرفع ذلك الحدث الاصغر واذا تيمم عن حدث اصغر لم يرفع ذلك الحدث الاصغر الاكبر واذا تيمم لازالة او عن ازالة النجاسة فان هذا لا يرفع الحدث لا الاكبر ولا الاصغر. اذا لابد من ماذا
36:53لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لابد من تعيين ما يتيمم عنه. لكن ان جمع في نيته بين ذلك ان نوى انه يتيمم عن هذه الامور الثلاثة او عن حدث اكبر واصغر جاز
37:14لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانما لكل امرئ ما نوى وانما لكل امرئ ما نوى طيب ايضا لابد من ان يعين بالنية ما يستبيح به بالتيمم يعني ما يتيمم له
37:35اهو يريد ان يتيمم لفريضة او يريد ان يتيمم لنافلة او يريد ان يتيمم لمس مصحف او يريد ان يتيمم لطواف نافلة لمكث ان كان آآ جنبا ليمكث في المسجد وما شاكل ذلك. اذا لا بد ان يعين
38:01النية نية الاستباحة لما يتيمم له والقاعدة في المذهب انما ان من نوى شيئا استباحه به ومثله وما دونه وليس ما هو اعلاه اعيد من تيمم لشيء فانه يستريحه به
38:31ها وما هو مثله وما هو دونه دون ما هو اعلاه بمعنى لابد ان ينوي انه يريد ان يصلي فريضة كفريضة الظهر اتيمم لاصلي فريضة الظهر. التيمم ها هنا صحيح وصلاة الظهر
38:58صحيحة طيب ومثله لو تذكرت بعد اداء صلاة الظهر ان علي فائتة هل اصليها بهذا التيمم؟ نعم لانها فريضة مثلها طيب وما دون اريد ان اصلي بهذه النية بهذا التيمم الذي نويت به فريضة الظهر السنة القبلية والسنة
39:26الراتبة البعدية للظهر هل افعل؟ او اتيمم تيمم اخر؟ نقول افعل ولا حرج لكن ان نويت كما يقول المؤلف رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا ان نويت ان تتيمم
39:45لفريضة عفوا لنافلة فليس لك ان تصلي بها فرضا ان كنت تيممت وانما تريد بذلك وما نويت الا ان تصلي راتبة الظهر. هل تصلي بهذه آآ بهذا التيمم الفريضة فريضة الظهر يقولون لا لابد ان تتيمم تيمما اخر طيب
40:11اه قال رحمه الله ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اطلق ايضا ان اطلق النية ان اطلق النية نوى ان يصلي وما حدد في نيته فرضا او نفلا قالوا لا يصلي به فرضا ويصلي به نفلا
40:39لان الفرض لابد ان يحتاط له وهذا ما نواه فلا يصليه به لا يصليها به بهذا التيمم لكن اقل ما يقع عليه اسم الصلاة هو النافلة فلا بأس يصلي بهذه النية النافلة. اما اذا نوى نية مطلقة هكذا للصلاة دون تحييد فريضة او نافلة
41:10اه ولم يعين فانه لا يصلي بذلك الفريضة لكن يصلي بذلك النافلة هذا كله على القاعدة عندهم وهي ان التيمم مبيح لا رافع وعلى القول الاخر بانه رافع وان شأنه في هذا كشأن الوضوء. فكل ذلك
41:36ماذا ليس اه بلازم واضح؟ اللهم الا في مسألة ان ينوي رفع الحدث الاصغر ولم ينوي رفع الحدث الاكبر وعليه جنابة فان هذا يقوم مقام وضوئه. والوضوء لا يرفع به
41:58الجنابة اما في مسألة نافلة وفريضة الشأن في ذلك كالشأن في الوضوء هذا على القول بان التيمم رافع للحدث. وهذا الذي يدل عليه ظاهر النصوص ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهو
42:22طهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب وضوء المسلم اذا ينبغي ان يجعل حكم احدهما مثل حكم الاخر وليس ان من صلى بفريضة كان عفوا ان من صلى بوضوء ماء كان اكمل ومن صلى بتيمم بصعيد فصلاته دون
42:49والله اعلم انهما في درجة واحدة وكل قد فعله ما امر الله به وكل قد تطهر كل قد تطهر هذا هو الاظهر والعلم عند الله عز وجل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. احسنت. ذكر المؤلف
43:15رحمه الله ثلاثة مبطلات للتيمم الاول قال خروج الوقت اذا تيمم يا رعاك الله لصلاة الظهر ولم آآ يأتي بناقض للطهارة فانه لا يزال متطهرا حتى يدخل وقت العصر فان دخل وقت العصر
43:45فان طهارته قد انتقضت وعليه فلو انه تيمم لاجل ان يمكث في المسجد على القول الذي ذكرناه فان عليه حينئذ ماذا؟ ان يقوم فيخرج لانه لم يعد لم يعد متطهرا فانه لم يعد متطهرا
44:06وهذا القول مبني على القول بانه مبيح. اما على القول بانه رافع فان خروج الوقت ليس ليس ناقضا للطهارة في التيمم و قال ومبطلات ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. بمعنى انه لو احدث
44:35خرج منه ريح او بال او تغوط فان هذا ناقض اذا كان ينقض الوضوء فمن باب اولى ان ينقض التيمم ان كان تيممه عن حدث اصغر قال وبوجود الماء ان تيمم لفقده
44:55اذا وجد الماء ان تيمم لفقده فان طهارته تنتقض والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته قبل قليل فان وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته اذا واجب عليه ان يمسه بشرته ولولا ان طهارته
45:18قد فقدت بوجود الماء ما امر بان يتوضأ ما امر بان يتوضأ فليتق الله وليمسه بشرته قالوا ولو في الصلاة قالوا ولو في الصلاة لو انه تيمم لفقد الماء وجاء الماء وهو يصلي
45:41المشهور في المذهب ان صلاته تبطل لو انه في داخل الصلاة وقد صلى بتيمم عن فقد الماء ثم في اثناء الصلاة وصلت السيارة التي تحمل الماء او فرضوا فرضا ان يطوف
46:05فهو عادم للماء ثم وصل الماء فان طوافه ايضا يبطل فان طوافه يبطل اما اذا وصل الماء بعد فراغه من الصلاة لو وجد الماء بعد فراغه من الصلاة او نزل المطر
46:27بعد فراغه من الصلاة فصلاته صحيحة ولا اعادة فصلاته صحيحة ولا اعادة. اما في داخل الصلاة فان الواجب عليه ان يقطع ويتوظأ قالوا لان الله سبحانه وتعالى انما اباح التيمم عند
46:48عند فقد الماء قال فلم تجدوا ماء وهذا قد وجد الماء اذا عليه ان يتوضأ ويصلي عليه ان يتوضأ ويصلي و من اهل العلم من ذهب الى انه لا يقطع الصلاة
47:06لان الله تعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وهو قد شرع فيها وشروعه صحيح بمقتضى الامر الشرعي بناء عليه فانه لا يقطع هذه الصلاة آآ ذلك ان ابتداؤه الصلاة كان صحيحا وليس له ان يقطعه
47:28طيب وثمة ناقضان اخران ذكرهما الفقهاء رحمهم الله الرابع قالوا او قبل ذلك نسيت ان انبه على ان تيمم لفقده طيب ان تيمم لعجزه عن استعماله وجود الماء هنا لا يؤثر
47:59لان تيممه لم يكن عن فقد الماء انما كان للعجز عن استعماله كمريض يضره ماذا وصول الماء الى البشرة وبالتالي فان هذا الحكم متعلق بماذا بالمتيمم عن فقد الماء يفقده حقيقة وليس انه عاجز عن استعماله. قلنا ان
48:26اه ثمة ناقضا رابعا قالوا زوال مبيح للتيمم الناقد الرابع زوال مبيح للتيمم مثال ذلك ان يكون قد تيمم لمرض فزال المرض يقولون ان طهارته هنا تنتقض لانه انما ابيح له ان يتيمم لانه ماذا
48:54مرض فصار الحكم في ذلك كالحكم في وجود الماء زال العذر لما وجد الماء وكذلك هنا زال العذر لما برئ من مرضه زال العذر لما برئ من مرضه او تيمم
49:18لبرد شديد منعه من استعمال الماء فزال البرد ماذا نقول زال المبيح زال المبيح. السبب الذي اباح التيمم زال. عليه فانه ماذا قد انتقضت طهارته فقد انتقضت طهارته خامسا قالوا
49:43خلع ما يمسح كخف وعمامة وجبيرة وما الى ذلك ان تيمم بعد حدثه وهو عليه لم قالوا لان التيمم قائم مقاما الوضوء. اليس كذلك والوضوء على ما ذكرناه في مبحث الوضوء
50:16ينتقد بزوال ماذا بزوال ما يمسح عليه. اليس كذلك؟ فليكن الامر كذلك في التيمم قد يقول قائل ولكن في الوضوء هو مسح على هذا الشيء على الخف وهنا لم يمسح
50:38قالوا في جواب ذلك ان التيمم وان تعلق حقيقة بعضوين فانه متعلق حكما بالاربعة فان التعليل قالوا التيمم وان كان قد تعلق بعضوين حقيقة هما الوجه واليدان فانه متعلق المواضع او بالاعضاء الاربعة حكما
51:13بالتالي اذا كان او اذا كانت ازالة الممسوح عليه مؤثرة في الوضوء فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم فلتكن مؤثرة ايضا في التيمم. اذا ان تيمم بعد حدثه والجورب عليه او والخف عليه
51:38او والعمامة عليه ان ازال ذلك فان هذا يعتبر عندهم ماذا ناقضا وعلى القول بان خلع هذه الاشياء وازالتها ليست اصلا ناقضة في الوضوء فلا ان تكون غير ناقضة في التيمم من باب اولى. نعم
51:58احسن الله اليكم قال رحمه الله وسن لراجيه تأخير لاخر وقت مختار طيب هنا مسألة مهمة وهي ان فاقد الماء في سفر مثلا قد يدخل عليه الوقت وهو عادم للماء
52:25لكن ربما الاحتمال قائم ان يجد الماء عن قريب قبل خروج الوقت فهل له ان يصلي الان؟ في اول الوقت وهو يعلم ان بعد ساعة من مسيره سيجد نبع ماء او يرجو
52:49ويغلب على ظنه هل له ان يصلي الان وبعد ساعة لن يخرج الوقت ان كان الوقت سيخرج هذا ليس فيه نقاش بالاتفاق واجب عليه ماذا ان يصلي في الوقت انما بحثنا في
53:06ما اذا كان يعلم او يرجو ان يجد ماء قبل خروج الوقت هل له ان يصلي في اوله هذا هو البحث هذه هي المسألة قال رحمه الله سن لراجيه يعني راجي وجود الماء
53:29سنة لراجيه يعني راجي وجود الماء تأخير يعني للتيمم تأخير للتيمم لاخر وقت مختار المسألة آآ في الوقت المختار نحن سنتكلم عن هذا ان شاء الله في اوقات الصلاة لكن الوقت المختار هذا نبحث فيه في العصر
53:58هذا نبحث فيه في ماذا في العصر فانه اذا صار ظل كل شيء ها مثليه انتهى الوقت المختار وبعده الى غروب بالشمس وقت اضطرار والمسألة في طبعا يبقى الخلاف في مسألة صلاة العشاء وسنتكلم عن ذلك لكن في بقية الاوقات عندنا اول الوقت
54:23والاصل ان الصلاة في اول الوقت افضل وعندنا اخر الوقت وعندنا اخر الوقت ومسألة الوقت المختار هي هي المسألة في بقية يعني في العصر هي هي المسألة في بقية الاوقات في اخر
54:43الوقت في اخر الوقت. طيب اولا اتفق العلماء على انه اذا كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت انه يجوز له ان يصلي في اوله اذا من حيث الجواز اتفقوا على ماذا
55:08على جواز ان يتيمم في اول الوقت وان كان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت ثمة قول في غاية الضعف انه لا يجوز اه نقلوا الاتفاق ولم يعتبروا بهذا على انه يجوز له ان يفعل
55:33لان الله سبحانه وتعالى امره بالصلاة عند دخول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ادركته الصلاة متى تدركك الصلاة اذا دخل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندك ايش
55:56طهورك لا تجد ماء تيمم فبالتالي اذا كان يغلب على ظنه انه سيجد الماء او يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت فانه يجوز له ان يتيمم لكن هل يجب عفوا هل يستحب
56:14ان يؤخر او يستحب ان يقدم هذا هو البحث هل يستحب ماذا ان يقدم في اول الوقت او يؤخر فيصلي بوضوء اختلف العلماء في هذه المسألة المؤلف رحمه الله وهو المشهور عن الامام احمد رحمه الله يقول ان التأخير
56:37حتى اخر الوقت وجد ماء تيمم الحمد لله ما وجد نقول له ايش تيمم ما وجد ماء انه يتيمم. قالوا لان هذا يرجو ان يصلي بوضوء المؤخر يرجو ان يصلي بماذا؟ بوضوء يرجو يعني يظن
57:07الاحتمال الاكبر عنده ماذا ان يجد الماء قالوا فهو يرجو ان يصلي بوضوء ولا شك ان الصلاة بوضوء على هذا القول يقولون افضل فلذلك نقول يستحب له ان يؤخر. فان وجد الماء
57:28فالحمد لله ما وجد يتيمم ويصلي واضح هذا هو القول الاول في هذه المسألة. القول الثاني ان التقديم افضل وهذا وجه عند الحنابلة واختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية
57:51رحمه الله قالوا لا التقديم افضل لان الادلة قد دلت على ان المبادرة والمسارعة الى الصالحات مندوب اليها وفي الصلاة على الخصوص لا شك ان الصلاة على وقتها او اول وقتها احب الى الله سبحانه وتعالى
58:16ولم يأتي تقييد لهذا في شأن وضوء او شأن تيمم. كل صلاة فالاصل ان صلاته في اول الوقت ماذا افظل واولى ان صلاته في اول وقتها اولى وافضل ولا سيما ان في التقديم براءة للذمة
58:36في التقديم ماذا في التقديم براءة للذمة ما يدريه ربما آآ اه تغترمه المنية فذمته اذا كان مصليا اصبحت ماذا بريئة هذا اولى ما يدريه ماذا يحصل له بعد ذلك
58:56ثم ايظا ان الامر ليس بذاك الظهور قد يظن ظنا ولا يجد ماء فما استفاد شيئا ما استفاد شيئا بهذا التأخير. قالوا اذا التقديم ماذا؟ اولى. هذه هي الحالة الاولى وهي ان يرجو وجود
59:15ان يرجو وجود الماء قبل خروج الوقت عندنا حالة ثانية وهي ان يعلم وجود الماء. ما معنى يعلم يقطع يجزم انا اعلم يقينا ان هناك بئر يبقى على الوصول اليها
59:33ساعة نصف ساعة والوقت لا يزال فهل اقدم او اؤخر نقل الاتفاق في هذه المسألة على ان التأخير افضل نقل الاتفاق على ان هذا التأخير افضل و يجوز ان آآ يتيمم في اول الوقت
1:00:02يجوز ان يتيمم في اول الوقت بلا اشكال. لكن آآ تأخيره افضل ونقلوا في هذا الاتفاق يرحمك الله عندنا حالة ثالثة وهي ان يستوي عنده الاحتمالان في احتمال خمسين بالمئة ان اجد ماء واحتمال خمسين بالمئة
1:00:28الا اجد هل الافضل له ان يقدم او الافضل له ان يؤخر اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب على التأخير المذهب ان الافضل في حقه ماذا حتى وان استوى الاحتمالان فالافضل
1:00:51ماذا التأخير اذا على المذهب ان رجا او علم او استوى الاحتمالان الافضل ماذا الافضل التأخير بكل حال الافضل التأخير بكل حال لانهم يقولون ان الصلاة بالوضوء افضل من الصلاة
1:01:11بالتيمم كونه يسعى لتحصيل ذلك لا شك انه اولى ومن اهل العلم من قال ان التقديم اولى اذا كان التقديم او اذا كان آآ اصحاب آآ القول بالتقديم عند رجائي وجود الماء يقولون بالاستحباب فكيف
1:01:36عند الاستواء من باب اولى من اقوى ما يستدل على مسألة رجاء وجود المال ان ابن عمر رضي الله عنهما كانا قادما من سفر فلما وصل موضعا قرب المدينة اسمه
1:01:55مربد النعم مربد النعم قيل انه على بعد ميل واحد من المدينة وقيل انه على بعد ثلاثة اميال من المدينة تيمم وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة وما اعاد
1:02:15قالوا هذا دليل على انه وان كان يرجو اضعف الايمان انه يرجو ماذا؟ ان لم يكن يعلم ببقاء الوقت الى دخوله المدينة لانه اذا كانت مسافة ميل او ميلين او ثلاثة يمكن ماذا
1:02:33يمكن حساب الوقت فاذا لم يكن يعلم انه سيدخل والوقت باق فلا اقل من انه كان ايش؟ يرجو ومع ذلك قدم الصلاة في اول الوقت فكيف بمن كان قد استوى عنده
1:02:52الاحتمالان كيف بمن كان قد استوى عنده الاحتمالان كثير من المالكية ذهبوا في هذه الصورة الى انه اذا استوى الاحتمالان يصلي في اوسط الوقت يصلي في ماذا؟ لما كان الاحتمالان
1:03:14متساويان لما كان الاحتمالان متساويين اه لما كان الاحتمالان متساويين فانهم قالوا نتوسط فيصلي في وسط الوقت طيب يبقى عندنا الاحتمال الاخير وهو من علم او وغلب على ظنه عدم وجود الماء
1:03:42فهذا بلا اشكال الافضل في حقه التقديم اذا علم انه ليس امامهما يمكن ان يصل اليه قبل خروج الوقت ان اخر وتيمم في اخر الوقت وصلى فلا شك ان صلاته ماذا؟ صحيحة لكن البحث في ماذا
1:04:04في الافضل الافضل في هذه الحالة ان يقدم الصلاة بتيمم وعلى كل حال اه مسألة ان الصلاة بوضوء افضل من الصلاة بتيمم فيها يعني نظر الاقرب والله اعلم ان كليهما
1:04:27عبادتان اه صحيحتان جاريتان على مقتضى الدليل الشرعي فتفضيل هذه على هذه يحتاج الى دليل هذا الذي وجد الماء فتوضأ وصلى اليس قد عمل بما امر الله به؟ بلى؟ اجيبوا
1:04:45وذاك الذي ما وجد فتيمم وصلى اليس عاملا فيما امر الله عز وجل اذا باي دليل قلتم ان هذا صلاته افضل من هذا؟ هذا يحتاج الى دليل هذا يحتاج الى دليل الذي يبدو والله اعلم ان التقديم والمسارعة والمبادرة
1:05:08افضل اللهم الا اذا صح الاتفاق على مسألة واحدة وهي من علم وجود الماء نقلوا الاتفاق ان صح بان الافضل هو التأخير فهذه تكون مستثناة والله اعلم طيب احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا اعادة
1:05:36ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا. يقول اذا عدم الماء والتراب لماذا نص على التراب لانهم يشترطون كما مر معنا في الدرس الماظي فيما يتيمم به ها
1:05:56ان يكون ترابا وله غبار اذا يقول لك ان ما وجد ماء وهذا واضح ولم يجد ايضا ترابا حبس في غرفة حديدية محكمة مثلا لا ماء ولا تراب ماذا يصنع
1:06:19يقول المؤلف رحمه الله او لم يمكنه استعمالهما التراب لو استعمله ماذا اثر على بشرته عنده قروح ما عنده ماء او لا يمكنه استعمال الماء ولا يمكنه ايضا ان يتيمم بالتراب. هذه القروح
1:06:39تؤثر فيها التراب ماذا يصنع يقول المؤلف رحمه الله صلى الفرض فقط يصلي بلا وضوء ويصلي بماذا بلا تيمم ولكن يقولون يصلي الفرض فقط وبناء عليه لو صلى النافلة قالوا صلاته غير صحيحة
1:07:05هذه صلاة غير صحيحة تقتصر على الفريضة فقط ليس هذا فقط قالوا ويقتصر على مجزيء فقط بمعنى المجزئ من القراءة في الصلاة الفاتحة فلا يزيد ولا اية واحدة ولو زاد بطلت الصلاة
1:07:32المجزئ من التسبيح في الركوع والسجود كم واحدة لو سبح اثنتين او ثلاثة بطلت الصلاة يقتصر ايضا على ادنى حد من الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والجلسة بين السجدتين فلو زاد
1:07:52قالوا ماذا بطلة الصلاة. اذا يقتصر على ماذا على الذي يجزئ في الصلاة فحسب بالتالي ان زاد بطلت الصلاة واعاد نقول له ايش اعد الصلاة اعد الصلاة. طيب اذا يقولون هذه حالة ضرورة
1:08:19نقتصر فيها على القدر المجزئ وليس له ان يزيد عليه بل يقول انه اذا كان عادما قال ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا لا يقرأ من ها الذي لا يستطيع
1:08:38الوضوء ولا يستطيع ايضا التيمم بالتراب اما للعدم واما للعجز عن استعماله يقول ان كان جنبا فانه لا يقرأ في غير الصلاة الصلاة انتهينا وقلنا انه يقرأ فيها ماذا ايش؟ الفاتحة فقط طيب في خارج الصلاة
1:09:04ممنوع ما يقرأ شيئا من القرآن لا يقرأ شيئا من القرآن. لانه ليس متوضأ ولانه ليس متيمما ولا ضرورة للقراءة لا ضرورة للقراءة. اذا ليس عنده السبب الذي لاجله ماذا
1:09:24يقرأ فليس على طهارة اه غسل بماء وليس على طهارة تيمم وبناء عليه فانه ليس له ان يقرأ. كذلك الحال بالنسبة للحائط وللنفساء اذا انقطع دمهما وما امكن الاغتسال ولا امكن
1:09:45التيمم كذلك ليس لهما ان يقرأ شيئا من القرآن الا الا في الصلاة والصلاة يجزئ فيها او يقتصر فيها على المجزئ فيها وهو الفاتحة هذا هو الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور
1:10:06بمذهب الامام احمد رحمه الله البسنا فيها اقوال عند اهل العلم من اهل العلم من قال انه يعني يصلي بحسب حاله ثم يعيد ثم يعيد يقول هما حكمان مختلفان. كونه يصلي في الوقت للامر بالصلاة
1:10:28وكونه يعيد لانه صلى بغير طهارة لانه صلى بغير طهارة متى ما وجد الماء او امكنه استعماله او وجد التراب او امكنه استعماله فعليه ماذا ان يعيد اذا يجب عليه ماذا
1:10:45الامران الصلاة والاعادة ومن اهل العلم من قال انه لا يصلي فلا آآ صلاة وفضلا عن ان يكون هناك اعادة انما عليه ان يقضي عند الامكان انما عليه ان يقضي عند الامكان متى ما وجد الماء او وجد التراب فانه يفعل. والاقرب والله تعالى اعلم
1:11:15هو هذا الذي قرره المؤلف رحمه الله من انه يصلي بحسب حاله على ان الصحيحة ان كل ما صعد على وجه الارض من اجزائها فانه يصح التيمم به وليس بصحيح
1:11:35آآ انه يترك التيمم لعدم وجود التراب بل ما امكن ان يتيمم على شيء من الصعيد من حجر من رمل من اه سبخة من طين اي شيء امكنه ان يتيمم به من صعيد صعد على وجه الارض من اجزائها فان
1:12:05تيممه صحيح وبالتالي تصبح هذه الصورة يعني في غاية الندرة فان فرضنا انه ما امكنه ان يتيمم على شيء البتة في صورة معينة ما امكنه ان يتيمم على شيء نقول
1:12:24صلي بحسب حالك ولا اعادة عليك فان من فقد شرطا من شروط الصلاة فانه يصلي بحسب حاله لو لم يجد ثوبا لو لم يمكنه ازالة نجاسة نقول صلي بحسب حالك لان الله تعالى يقول فاتقوا الله
1:12:43ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم وصلاته في هذه الحال صحيحة ولا يجب عليه الاعادة ولا يجب عليه الاعادة اما هذا المذكور هنا انه يقتصر على القدر المجزئ فقط فلو زاد عليه
1:13:00لبطلت الصلاة فهذا قول يعوزه الدليل. هذا قول يعوزه الدليل. ولا تأتي الشريعة والله تعالى اعلم بمثل هذا التشديد انه لو زاد في الجلسة بين السجدتين على الطمأنينة الثانية او ثانيتين
1:13:19او ثلاثة ثوان فان صلاته بها تبطل هذا القول فيه نظر. اذا قلنا انه افتتح صلاته بناء على آآ مقتضى شرعي اذا كنا نأخذ بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم فينبغي ان تكون صلاته ماذا
1:13:43صلاة صحيحة بالتالي يفعل بها ما يفعل فالذي يصلي صلاة صحيحة فيصليها على وجهها. يسبح التسبيح المجزئ والمسنون ويقرأ القراءة الواجبة والمسنونة وهكذا هذا هو الاقرب والعلم عند الله عز وجل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين