استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح أخصر المختصرات للشيخ صالح السندي 02

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين
0:12قال الشيخ محمد بن بدر الدين رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد امين. المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله
0:29المتين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقد سمح بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدئ. الكائن في فقه الامام احمد بن حنبل بن حنبل الصابر عن حكم الملك المبدي قرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر المختصرات
0:54اني لم اقف على اخسر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل ان ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه. انه جدير اجابة الدعوات وان يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب
1:15ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:31واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان المؤلف ابن بلدان ويقال البلباني نسبة الى جده قدم بهذه المقدمة على ما جرى عليه المؤلفون في كتبهم
2:02حيث افتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه و بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين ما حقيقة هذا المؤلف وانه مختصر من كتابه كافر مبتدي من الطلاب
2:30كما ذكرنا هذا سابقا فذكر موضوع الكتاب تسميته وسبب تأليفه وهو انه سنح له ان يختصر هذا الكتاب ولعله رأى ان حاجة الطلاب في زمنه ماسة الى وجود متن مختصر
3:02يمكن حفظه لهم فكان منه ان الف هذه الرسالة جزاه الله وخير الجزاء واسأل الله جل وعلا ان يجيب دعاءه وان يجعلنا ممن دخلوا في هذا الدعاء فانه قد دعا
3:30القارئ والحافظ والناظر في هذه الرسالة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الطهارة المياه ثلاثة الاول طهور. وهو الباقي على خلقته. نعم بدأ المؤلف رحمه الله بقوله كتاب الطهارة
3:56والفقهاء جرت العادة عندهم ان يقسموا مباحث الفقه الى اربعة ارباع الربع الاول في العبادات والربع الثاني في المعاملات والربع الثالث في النكاح وما اليه والربع الرابع بالجنايات وما اليها
4:24وذلك انهم يبدأون بالاهم ولا اهم من العبادة التي خلق الله الناس لاجلها ثم يعطفون بالمعاملات لان المعاملات سبب تحصيل الاكل والشرب وذلك مقدم على النكاح فالحاجة الى الاكل والشرب
4:55اعظم من الحاجة الى النكاح فقدموا المعاملات على النكاح ثم ختموا بالجنايات قالوا لان الغالب ان الجنايات انما تقع بعد تحصيل شهوتي البطن والفرج على كل حال هذا تقسيم اه اجتهادي
5:19سار عليه جل المصنفين في الفقه ثم ان الفقهاء يقدمون الصلاة على غيرها لانها اكد العبادات على المسلم ويقدمون الطهارة على الصلاة لان الطهارة شرطها وحق الشرط ان يقدم على المشروط
5:48ولاجل هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بقوله كتاب الطهارة وكتاب فعال بمعنى مفعول والاصل في مادة كتبة انها تدل على معنى الجمع عليه فان قول الفقهاء كتاب الطهارة يريدون به
6:17انه مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها مكتوب جامع لمسائل الطهارة واحكامها والطهارة لم يعرفها المؤلف رحمه الله هذا مما اختصره من الاصل وهو الكافي فانه في الكافي عرفها اما هنا
6:48فانه لم يعرفها والطهارة في اللغة هي النزاهة وفي الشرع دلت الادلة على انها تنقسم الى قسمين طهارة معنوية وطهارة حسية طهارة معنوية كالتي جاءت في نحو قول الله سبحانه وتعالى
7:13خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها و هذه الطهارة هي النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك النزاهة عن كل ما حرم الله سبحانه واثار ذلك وما حرم الله
7:34هذه كلمة عامة تشمل الكفر والشرك وما دون ذلك من الكبائر والصغائر وثمة طهارة حسية وهي موضع البحث في كتب الفقه اذا تكلموا عنا الطهارة في كتب الفقه الاصل انهم يريدون الطهارة
7:57الحسية كالتي جاءت في قول الله سبحانه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فهذه طهارة حسية الطهارة عرفها المؤلف رحمه الله في كتابه الكافي بانها ارتفاع حدث وما في معناه
8:21وزوال خبث او ارتفاع حكم ذلك عندنا اربعة اشياء او لا نعم قال اولا ارتفاع حدث ولاحظ ان المؤلفة كان دقيقا حينما عبر بالارتفاع ولم يقل رفع كما فعل جماعة من الفقهاء
8:50والسبب ان الرفع تعريف للتطهير ونحن نبحث في الطهارة فالطهارة هي الارتفاع وليس وليس الرفع وقل مثل هذا في قوله زوال خبث ولم يقل ازالة لاننا نبحث في ماذا نبحث في
9:14الطهارة ولا نبحث في التطهير قال ارتفاع حدث الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ما هو الحدث وصف معنوي وليس وصفا حسيا فاذا انتقد انتقضت الطهارة ببول
9:42او غائط او ريح فاننا نقول صار او حصل حدث وصار هذا الانسان محدثا قام به الحدث وهو ليس شيئا ماذا حسيا انما هو شيء معنوي وهذا الوصف مانع فهو داخل في
10:04باب المانع وهو قسم من اقسام الحكم الوضعية يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف على قول الجمهور ومس المصحف على قول الجمهور الى اخر ما يذكر الفقهاء اذا هذا هو الامر الاول
10:26ارتفاع الحدث يسمى ماذا طهارة وهذا الحدث سيمر بنا انه ينقسم الى كونه اكبر واصغر قال ارتفاع حدث وما في معناه ثمة اشياء تسمى طهارة وهي في معنى ارتفاع الحدث وليست ارتفاعا للحدث
10:55قريبة في الحكم ولكنك لا تستطيع ان تقول انها ارتفاع للحدث قالوا مثال ذلك الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء اكملوا الوضوء ان تغسل الاعضاء كم مرة ثلاث مرات الحدث يرتفع
11:19بالغسلة الاولى طيب ماذا نسمي الغسلة الثانية والثالثة هل هي شيء خارج عن حد الطهارة لا هي طهارة وامر مشروع ولكنها في معنى في معنى ارتفاعي الحدث خذ مثلا غسل الميت
11:41لا يرفع حدثا عنه الاغتسال من غسل الميت لم يحصل اذا حملت ميتا لم يقم بك وصف ماذا الحدث لكنه في معنى لكنه في معنى ارتفاع الحدث كذلك مثلا ما يسميه الفقهاء بتجديد الوضوء
12:08اذا كان الانسان على طهارة ثم حضرت صلاة فقام وتوضأ هذا الفعل مشروع مشروع وهذا الذي فعله طهارة اجيبوا طهارة لكن هل هي لرفع حدثه ليس هناك حدث حتى يرتفع اليس كذلك؟ لكنها في ماذا
12:35في معنى الطهارة في معنى عفوا ارتفاع الحدث فهي ملحقة بها فسميناها ماذا فسميناها طهارة هذا الامر الثاني الامر الثالث قال ها وزوال خبث الخبث النجاسة وهي عين مستق وهي عين مستقذرة شرعا
13:02عين خبيثة الشريعة حكمت عليها بانها مستقذرة هذه هي ماذا هذه هي النجاسة ولاحظ يا رعاك الله ان الحدث الفرق بين الحدث والخبث ان الحدث ان الحدث حسي واما الخبث
13:24عفوا امن ان الحدث معنوي واما الخبث فانه حسي قال وزوال خبث ولاحظ اننا نبحث في مسألة ادق من كل نجس فان النجس قد يكون ذا نجاسة اصلية وهذا لا يطهر
13:48بغسل ولو صببنا عليه مياه البحار جميعا واضح وثمة نجاسة طارئة وهذه التي نبحث فيها. اذا الطهارة ازالة او عفوا الطهارة زوال لماذا لنجاسة طارئة كبول يقع على البدن او بول يقع على الثياب
14:18او بول يقع على موضع الصلاة هذا الذي يسمى ماذا طهارة اما كلب وخنزير فاننا لو غسلناه تزول هذه الطهارة لا تزول اذا تزول هذه النجاسة لا تزول. اذا نحن نبحث في نجاسة
14:38نحن نبحث في نجاسة طارئة. قال او ارتفاع حكم ذلك ومراده بذلك ان الطهارة تطلق على التيمم في رفع الحدث او فيما يرجع الى رفع الحدث وتطلق على الاستجمار فيما يرشع
15:00الى زوال الخبث لماذا ذكر هذا سيتبين لنا واحفظ هذه عندك اذا اتينا الى الكلام عن الاستجمار او الكلام عن التيمم سنبحث هذه المسألة هل هذان رافعا ام مبيحات هل هو
15:25الاستجمام رافع للحدث او مبيح فقط على قاعدة المذهب ذكروا هذا الامر فان التيمم والاستجمار عند المذهب او في المذهب مبيح لا رافع ولذا قالوا ها او ها او ارتفاع
15:49حكم ذلك يعني ما يرجع الى ارتفاع الحدث او ما يرجع الى زوالي الخبث طيب هذه المسألة الاولى معنى وهي تعريف الطهارة لان كل ما سيأتي مبني على معرفة هذه الطهارة
16:10قال رحمه الله المياه ثلاثة قدم المؤلف رحمه الله الكلام عن المياه جريا على عادة الفقهاء لان مادة التطهير الاصل فيها ماذا الماء قد يقول قائل التراب الا يطهر به
16:31اذا قلنا انه رافع للحدث نقول نعم ولكنه بدل وليس اصلا فقدمنا الكلام في مسائل الطهارة على الماء لاجل انه ماذا لاجل انه وسيلة التطهير الاصل في التطهير ان يكون بماذا
16:50ان يكون بالماء. قال رحمه الله المياه ثلاثة جرى المؤلف رحمه الله على ما عليه المذهب وما عليه جمهور العلماء من ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام ووجه هذه القسمة
17:08يرجع الى ما يأتي وهو ان نقول هذا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول الطهور واذا لم يجز الوضوء به فاما ان يجوز شربه او لا يجوز
17:27فالاول الطاهر والثاني النجس فتحصل عندنا ان المياه كم ثلاثة اقسام اعيد قالوا الماء اما ان يجوز الوضوء به او لا يجوز فالاول وهو الذي يجوز الوضوء به طهور والذي لا يجوز الوضوء به وهو الثاني ينقسم الى قسمين عندنا فيه احتمالان
17:56ان يجوز شربه او لا يجوز شربه فما جاز شربه سميناه طاهرا وما لا يجوز شربه سميناه نجسا ولك ان تقول نجسا طيب اذا هذا وجه هذه القسمة الثلاثية الماء
18:18و معلوم عندك كثير من طلبة العلم ان ثمة قولا اخر في هذه المسألة وهو ان الماء ينقسم الى قسمين فحسب ومن اشهر من انتصر الى هذا الشيخ تقي الدين رحمه الله
18:36فقد ذكر ان الماء ينقسم الى طهور ونجس فقط وهذا القسم الثالث ليس له اصل في الكتاب والسنة رجح هذا القول جماعة من المحققين ومنهم الجماعة من ائمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
18:58حفيده الشيخ عبد اللطيف وجماعة من المحققين الى المعاصرين كالشيخ محمد ابن ابراهيم والشيخ ابن سعدي وسماحة الشيخ ابن باز ابن عثيمين وجماعة من الفقهاء البحث في هذه المسألة ليس من
19:22موضوع درسنا لكنني اشرت اشارة لان المسائل الكبيرة انا اشير فيها الى ان فيها خلافا لكننا سنمضي على شرح ما هو في هذا المتن كما اتفقنا على هذا في البارحة
19:38طيب قال رحمه الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الاول طهور هو الباقي على خلقته ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ويزيل الخبث وهو المقصود
20:03وغير بئر الناقة من ثمود. احسنت. قال الاول الطهور قال ثعلب الامام اللغوي المشهور الطهور في نفسه وهو يعرف هذا القسم المطهر لغيره اذا الطهور خاصيته انه طهور في نفسه
20:24مطهر لغيره ما هو هذا الماء الطهور قال هو الباقي على خلقته ماء باق على الصفة التي خلقه الله عز وجل عليها بغض النظر عن هذه الصفة المهم ان هذه هي الصفة الاصلية التي خلق عليها
20:48من عذوبة او ملوحة او برودة او حرارة سواء نزل من السماء او نبع من الارض او اخذ من البحر او نزح من البئر او ذاب من الثلوج في اعالي الجبال
21:07او ارتفع من حرارة في الارض ثم جمد ونزل كما يكون مثلا في بعض الاماكن المقصود ان الماء الباقي على خلقته هذا هو الماء الطهور وهذا هو الاصل في المياه
21:27الله عز وجل خلق المياه على صفة الطهورية خلقها على صفة الطهورية فهذا هو الماء الباقي على خلقته ولاحظ يا رعاك الله ان الفقهاء يقولون الباقي على خلقته حقيقة او حكما
21:53الباقي على خلقته حقيقة قد عرفناه وملحق به ايضا وينطبق وصف الطهور على الباقي على خلقته حقيقة بمعنى انه لم يعد على خلقته حقيقة لكنه في حكم ما هو باق
22:13على خلقته مثال ذلك هو الماء الذي تغير بمكثه ماء تغير بمكثه نزل من السماء ماء صافيا ثم انه لما وصل الى الحوض ومكث مدة صار ماء اجلا او اسنا
22:36متغير اللون متغير الطعم قالوا هذا متغير متغير بمكثه فهو طهور باق على خلقته حكما هذا واحد. ثانيا قالوا والباقي على خلقته حكما يدخل فيه ايضا ما تغير بمجاور قالوا مثاله
23:04لو ان حوض ماء القي بجواره جثة ميتة لبهيمة ومعلوم ان رائحة هذه الميتة قوية جدا ربما اثرت على هذا الماء فصار فيه رائحة او صار فيه طعم بسبب هذا التغير بهذا المجاور. قالوا هذا ايضا ماذا
23:33هذا ايضا طهور قالوا وايضا ما تغير بمقره ما تغير بمقره مثال ذلك الماء الذي يوضع في القراب المصنوعة من الجلد فهذه اذا وضعت بهذا الجلد في الغالب انه يحصل شيء من
23:56التغير ولم يزل المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والى اليوم مع وجود هذا التغير اليسير يتوضأون بهذه المياه ومع ذلك ما عد هذا اخراجا لهذا الماء عن كونه طهورا
24:17قالوا وكذلك الماء الذي تغير بنابت فيه الله عز وجل انبت فيه شيئا من الطحلب فنقول هو لا يزال لا يزال طهورا قالوا كذلك الماء الذي تغير ب تحريك التراب فيه
24:47لو ان الماء خاض فيه انسان بقدمه فاصبح كدرا تحرك ماذا التراب الموجود فتغير لون الماء ما حكم ذلك قالوا ماء طهور لان التراب احد الطهورين احد الطهورين فلا يخرج اصله عن
25:11طهوريته لا يخرج اصله عن طهوريته. فلا يزال ماذا باقيا على حكم الطهور. ايضا قالوا ما وقع فيه ما يشق الاحتراز عنه ما يقع فيه ما يشق الاحتراز عنه. مثال ذلك ماء وقع فيه
25:32اوراق شجر او ما تحمله السيول من انواع الاكدار هذه كلها تعتبر ماذا غير مؤثرة او يموت في الماء ما لا نفس له سائلة ان يموت شيء من الصراصير او الديدان او ما شاكل ذلك ربما حصل شيء من ماذا
25:58من التغير لهذا الماء ولكنه باق على خلقته ماذا باق على خلقته حكما اذا هذا كله يعتبر ماء طهورا وهو الباقي على خلقته ماذا اضف عند قوله على خلقته ها
26:19حقيقة او حكما حقيقة او حكما قال ومنه مكروه المؤلف رحمه الله كما سمعت قسم الماء الطهور الى ثلاثة اقسام الاول وهو الباقي على خلقته فهذا جائز بلا كراهة جائز
26:45بلا كراهة وهو الباقي على خلقته حقيقة او حكما طهور جائز بلا كراهة. القسم الثاني الطهور المكروه القسم الثالث الطهور المحرم اذا كم قسم عندنا ثلاثة اقسام جعل المؤلف رحمه الله
27:08القسمة ها هنا ثلاثية في الاصل اظاف قسما رابعا ولكن لا حاجة بنا الى الدخول في هذا القسم الرابع ومن شاء ان ينظر فيه فليراجع الاصل. دعونا في هذه الاقسام
27:23الثلاثة عندنا طهور ها جائز بلا كراهة اثنين طهور مكروه ثلاثة طهور محرم. طيب القسم الثاني قال مكروه ومعلوم عندك يا رعاك الله اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والاصوليين وان المكروه هو
27:49ها من جهة الحكم اذا اردنا ان نعرفه من جهة حكمه فنقول ها ما هو المكروه ما ما لا يثاب هكذا ارفع صوتك احسنت ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. بمعنى انه لو تطهر به انسان فطهارته
28:19صحيحة وفعله جائز ولكن ان تركه الى غيره فهو اولى ان تركه الى غيره فهو اولى. وسنتكلم عن ما يتعلق بهذا الموضوع بعد قليل ان شاء الله ما هو هذا المكروه
28:36قال رحمه الله كمتغير بغير ممازج ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. المؤلف ذكر لنا فرعا واحدا يتفرع عن الماء المكروه والواقع ان الفقهاء رحمهم الله ذكروا اكثر من هذا بكثير
28:57يعني ذكروا اشياء كثيرة تدخل تحت المكروه ما ذكره المؤلف رحمه الله هو انه ماء طهور تغير بغير ممازج غير الممازج يعني انه وقع فيه شيء طاهر لكنه غير ممازج
29:22الممازج هو الذي يتحلل في الماء الممازج هو الذي يتحلل في الماء وهذا حصل التغير فيه مع كونه ماذا غير ممازج مثال ذلك ان يسقط في ماء قطع من الكافور الصلب
29:43لاحظ الكافور اذا كان مطحونا ها فانه ماذا ايش يمتزج يتحلل في الماء فهذا نبحثه في الماء الطاهر الذي سنتكلم عنه بعد قليل لكنه اذا كان يابسا فانه اذا وقع في الماء حصل شيء من التغير
30:07في الطعم وربما يحصل شيء من التغير ايضا في اللون ها هنا كان التغير في ماذا كان التغير بماذا ها بغير ممازج بغير ممازج يمثل الحنابلة على هذا ايضا بان يقولوا
30:25ان يقع فيه عود قماري العود كما يقول ابن القيم رحمه الله في الهدي ينقسم الى قسمين عود يستفاد منه في الطيب وعود يستفاد منه في الطب الطيب هو الذي نسميه اليوم
30:46بالعود ها العود والقماري نوع منه نسبة الى بلد في الهند يعني هذا العود الذي نستعمله في التبخر هذا يستعمل في الطيب وهناك عود يستعمل في الطب وهو الذي يسمى
31:04فالقسط معروف عند العطارين فالمقصود انه لو وقع هذا العود الذي نتبخر به في الماء هل يذوب؟ يتحلل؟ يمتزج؟ لا. انما يبقى على ما هو عليه لكن ربما اثر شيئا من
31:20من التغير اما في الطعم واما في اللون واما في الرائحة قالوا هذا يجعله طهورا مكروها يجعله طهورا مكروها ومثلوا لهذا ايضا بالمسخن بالنجاسة او بماء مغصوب ماء طهور سخناه
31:46بشيء من النجاسة سخناه بشيء من النجاسة يعني لو اخذنا جلدا لميتة مثلا او اه شيئا من عظامها او اي شيء حكمنا عليه بانه نجس ثم سخنا به ماء باردا نحن في الشتاء نحتاج الى التسخين. سخناه
32:05بنجس او بماء مغصوب سنتكلم عن الخصم بعد قليل ان شاء الله قالوا هذا الماء ها طهور مكروه طهور مكروه لما لان الغالب ان يصل شيء من اجزاء هذا الشيء المحترق
32:29الذي سخرنا به في الغالب انه يصل ويتأثر هذا الماء به فلاجل هذا نقول انه ماذا نقول انه مكروه التنزه عنه افضل مثلوا لهذا ايضا بالوضوء من بئر في المقبرة. نص عليه الامام احمد رحمه الله. اذا كان هناك مقبرة كان هناك بئر في
32:54مقبرة الحنابلة يرون وهذا نص عليه الامام رحمه الله انه يكره ان تتوضأ بهذا الماء ايضا مثلوا لهذا ايضا الماء الذي تغير اه عفوا الماء الذي اشتدت برودته او حرارته
33:21ماء حرارته معتادة يقولون انه جائز غير مكروه. لكن اذا كانت حرارته زائدة فقالوا انه مؤذن قالوا انه مؤذن فنقول ان التنزه عنه وتركه الى غيره افضل كذلك اذا كان في غاية
33:39البرودة قالوا ايضا يدخل في هذا ازالة النجاسة بماء زمزم ازالة النجاسة بماء زمزم هذا مكروه يعني كون الانسان يستعمل ماء زمزم في قضاء حاجته تتنظف به قالوا هذا مكروه
34:04ل رفعة شأن هذا الماء طيب هل يجوز رفع الحدث به المذهب انه جائز بلا كراهة. والنبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء اه زمزم ولم يزل
34:28الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم والى اليوم يتوضؤون بماء زمزم فمثل هذا لا حرج فيه وهناك رواية عن الامام احمد رحمه الله انه يكره الاغتسال به. يكره الاغتسال
34:43بماء زمزم وبعضهم كالشيخ تقي الدين رحمه الله خص ذلك بغسل الجنابة قال يكره ان تغتسل غسل الجنابة به احتراما له والصحيح انه جائز بلا كراهة ان شاء الله لكن لو
35:02وفره الانسان لما هو اولى خاصة مع توفر المياه غيره يعني الناس الان تبحث عن مياه زمزم عن ماء زمزم باي وسيلة وهذا يقضي به حاجته او يستعمله في غسل جنابة
35:18لو انه وفره لغير ذلك لكان اولى يدخل في هذا ايضا مستعمل في طهارة لم تجب. وهذه سنتكلم عنها اذا وصلنا الى آآ ما يتعلق بالطاهر غير الطهور قال رحمه الله
35:39ومحرم انتهينا من المكروه وننتقل الى الطهور المحرم. لاحظ ان هذا الماء جمع وصفين نقول انه ماذا طهور ونحكم على هذا الماء لانه طهور ومع ذلك نقول لا يجوز لك
35:59ان تستعمله في طهارتك ولو استعملته في الطهارة على قاعدة المذهب المشهور في المذهب انه لا يرتفع حدثك به مع كونه ماذا مع كونه طهورا غير نجس قال المؤلف رحمه الله
36:24ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث قبل ان انتقل الى هذا اه تذكرت ما كنت اريد التنبيه عليه في مسألة المكروه عامة المسائل التي يذكرها آآ فقهاء المذهب بالمكروه في باب المياه
36:48وكذا في كثير من مسائل الفقه ترجع الى رعاية الخلاف قاعدة رعاية الخلاف او مراعاة الخلاف او رعي الخلاف. عبر بما شئت بمعنى قالوا لوجود الخلاف في التطهر بهذه الامور التي ذكرنا نقول ان التطهر بها مكروه
37:17لان بعض الفقهاء مثلا يقول ان التطهر بما سخن بنجاسة او مغصوب محرم الذي يترجح انه ليس محرما لكن لمحل الخلاف نقول ماذا نقول انه مكروه يعني القاعدة التي تعلمون. الخروج من الخلاف
37:43مستحب وبالتالي الوقوع فيما فيه خلاف بين الفقهاء مكروه و ابن عقيل رحمه الله في كتابه الواضح في اصول الفقه نبه لما تكلم الى لما تكلم عن آآ المكروه آآ ضمن مباحث الحكم التكليفي
38:06قال ان المكروه لا يخرج عن امرين المكروه الذي يذكره الفقهاء لا يخرج عن امرين الاول ما يكون التنزه عنه مكروها اه لاجل النزاهة وما يرجع الى حفظ المروءة وما الى ذلك
38:26واما الثاني فما يكون ما تكون الكراهة ما تكون الكراهة فيه بسبب الخلاف في المسألة وهذا ضابطه هو انه كل قول الاخذ بغيره افضل واحوط كل قول الاخذ بغيره افضل
38:52واحوط الامام احمد رحمه الله وهذا ما فصله ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري كان لورعه يكثر من كراهية اشياء بسبب وقوع الخلاف فيها فتجده يقول اكره كذا اكره كذا ومراده الكراهة التنزيهية الاصطلاحية
39:17والسبب وقوع الخلاف في هذه المسائل والاصل ان الخلاف لا يعلل به لا يعلل بالخلاف لان الخلاف ليس الا التفت اليها الشرع لكن مراد الفقهاء اذا قالوا للخلاف يكره للخلاف ليس مرادهم نفس الخلاف او ان فلانا من العلماء او هؤلاء الجماعة خالفوا او ان
39:44جمهوره خالفوا لا يريدون هذا انما يريدون دليل المخالف يريدون ماذا دليل المخالف بمعنى ان الذي خالف في هذه المسألة استدل بماذا بدليل وهذا الدليل اورث شيئا من الحزازة في النفس. بمعنى
40:11مع كونه قد ترجح القول الاخر الا ان النظر لا يزال يتردد الى القول الثاني بسبب ماذا دليله فانا وان كنت رجحت القول الاول الا انني لا اجزم يقينا بان القول الثاني
40:27باطل فرعاية لقوة دليل المخالف قال الفقهاء وقال الاصوليون الخروج من الخلاف مستحب ولذا ينتقد بعض الناس يقولون كيف يعلل بالخلاف الفقهاء لا يعللون بالخلاف. الفقهاء يعللون بماذا بالدليل الذي فيه قوة
40:50عند المخالف في القول المخالف واضح؟ ولذا نفهم من هذا انه ليس كل خلاف يراعى انما يراعى الخلاف القوي الذي يبقى في النفس شيء من ملاحظة هذا الدليل في القول الاخر
41:12واضح؟ وفي هذا يقول ابن الحصار وليس فليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. هذا الذي يبقى. والاصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك
41:30الى ما لا يريبك هذا هو الاصل بهذه القاعدة دع ما يريبك الى ما لا يريبك وبعض الفقهاء والاصوليين ذهبوا الى انه يستحب الخروج من كل خلاف ولو كان ضعيفا
41:48وانشدوا في هذا وان الاورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفا فاستبن وان الاورع الذي يخرج منه خلافهم ماذا ولو ضعيفا فاستبن لكن التحقيق ان هذا لا ينبغي ان يعتمد عليه وليس قولا جيدا انما الصحيح انه يراعى القول ماذا
42:14ها الذي فيه قوة ونريد بان فيه قوة يعني دليله فيه ماذا قوة ولا تعارض بين كونه مرجوحا و ان فيه قوة وممارسة الفقه والنظر في الخلاف يدرك ذلك وانه قد يكون
42:34القول مرجوحا لكن دليله ماذا فيه شيء من القوة لان غيره اقوى لان غيره اقوى. اذا يراعى الخلاف القوي او ما عبر عنه النووي رحمه الله في المجموع قال انما
42:55يلاحظ او قال يراعى الخلاف المحترم ايش قال تراعى الخلاف المحترم ماذا يريد بهذا يعني الذي القول المرجوح فيه ها فيه قوة فيه قوة. طيب هذا التنبيه الاول الذي اردت ان
43:19اه ازين به الكلام عن الطهور المكروه. الامر الثاني ان حكم هذا الماء المكروه ان تركه اولى طيب تركه اولى لو تطهر به ها يرتفع الحدث ويزول الخبث الجواب؟ نعم
43:39ثالثا عند الحاجة ترتفع الكراهة وهذه قاعدة في كل مكروه انه عند الحاجة يزول حكم الكراهة عند الحاجة يزول حكم الكراهة فيكون جائزا بلا كراهة وهذا في هذه المسألة وغيرها كما حرره
44:05شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع من كتبه حكم الكراهة يزول عند الحاجة بمعنى ان الانسان محتاج الى استعمال هذا الماء الجو بارد وليس عندي ما اسخن به الا نجاسة
44:25فماذا اصنع استعمل الماء البارد وربما اصاب بالبرد ها او اسخن بهذه النجاسة نقول سخن ولا حرج وصار الحكم في حقك انه ماذا جائز بلا الكراهة. فالقاعدة ما هي عند الحاجة
44:47يزول حكمه يزول حكم الكراهة. طيب نعود الان قال ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبثة مراد قسم الثالث من الطهور انه طهور وانه باق على خلقته حقيقة او حكما لكن
45:16هناك وصف تعلق به نقله من كونه جائز الاستعمال الى كونه محرم الاستعمال وينبني على هذا انه لو خالف الانسان فتوضأ به او ازال به النجاسة المذهب يقول ماذا ما ارتفع الحدث
45:38ولكن يزول الخبث ما ارتفع الحدث ولكن يزول الخبث لو خالف الاصل نقول ليس لك ان تستعمله لا يجوز لك ان تستعمله ها في الامرين لكن لو خالف نقول ها
45:57الحدث لا يرتفع وليس لك ان تصلي بهذا الماء الطهور ها المحرم وان ازلت الخبث به كان تصرفك غير جائز لكن الخبث زال لماذا يفرق المؤلف رحمه الله بين القسيمين
46:26للطهارة عندنا قسم في الطهارة هو رفع حدث وعند ارتفاع حدث وعندنا زوال خبث قالوا لان ازالة الخبث اسهل من رفع الحدث فان ازالة الخبث لا يشترط فيها النية بخلاف ارتفاع
46:48الحدث يعني لو ان انسانا سكب الماء على اعضائه على هيئة الوضوء لاجل التبرد وما نوى العبادة ماذا نقول ارتفع حدثه الجواب لا والسبب ما نوى لكن لو كان هناك نجاسة على ثوبه
47:16فخرج في مطر وزالت النجاسة ماذا نقول ما نوى بل ربما ما يدري ان هناك نجاسة ثم اكتشف ان انه كان هناك نجاسة فزالت. ماذا نقول نقول ماذا زالت قالوا ايضا
47:38لان رفع الحدث من باب الافعال وازالة النجاسة من باب الترك فلاجل هذا كانت اسهل ولاجل هذا قالوا ان النية اشترط وها هنا ولا تشترط ها هنا اذا قالوا ان ارتفاع او ان رفع الحدث وازالة النجاسة
48:03بالمكروه بالمحرم الطهور لا تجوز لكن لو حصل فالحدث لا يرتفع والخبث يزول طيب ما هو هذا؟ ذكر عندنا امرين ذكر سورتين لهذا المكروه لهذا المحرم الطهور. قال وهو المقصود
48:29يعني الماء الطهور المقصود و المغصوب هو الذي غصب والغصب هو الاستيلاء على حق الغير الغصب عند الفقهاء الاستيلاء على حق الغير وان شئت فقل اخذ مال غيره ظلما اخذ الانسان مال غيره
48:55ظلما فهذا يسمى ماذا غصبا لو سرقه لو نهبه لو اختلسه كل ذلك داخل في ماذا داخل في الغصب جاء الى ماء مغصوب عفوا جاء الى ماء لغيره فاغتصبه فتوضأ به
49:17فصلى ماذا نقول صلاتك على قاعدة المذهب غير صحيحة لم لان وضوءك غير صحيح فانت ما ارتفع حدثك اذا كان محدثا من توضأ بهذا نقول ما ارتفع حدثه بهذا لانه
49:37اخذ هذا الماء المغصوب ويدخل في هذا ايضا ما كان ثمن الماء فيه مغصوبة يعني اما ان يكون الماء نفسه هذا ايش مبسوط او يكون المال الذي اشترى به هذا الماء مغصوب لا فرق
49:59والسبب في هذا ما يرجع الى قاعدة ان النهي يقتضي الفساد فبما ان الشريعة نهت عن الغصب فكل ما ترتب على هذا المنهي عنه فهو فاسد وهذه مسألة اصولية بحثناها على وجه التفصيل في
50:19اه الدرس اصول الفقه يراجع من آآ لم يكن محيطا علما بهذه المسألة يراجع كلام الاصوليين في تحقيق هذا الامر هنا اود ان انبه الى تنبيه نبه عليه الفقهاء رحمهم الله
50:37وربما اه تعم به البلوى اليوم قالوا يدخل في الطهور المغصوب من جهة التطهر به التطهر بالماء المسبل للشرب هذي مسألة انتبه لها ماء مسبل للشرب الذي سبله اراد به
51:06الشوربة فقط مثال ذلك هذه الثلاجات التي التي تسمى البرادات او موجودة في الشوارع وعند البيوت وعند المساجد واصحابها انما سبلوها لاجل ماذا الشرب وربما كتبوا عليها ربما كتبوا عليها
51:28فمن اخذ هذا الماء فتوضأ به نقول ان هذا يرجع الى ماذا الى الماء المغصوب وهذا يحصل بعض الشباب تجده يذهب ربما يستسهل الوضوء منها بدل ان يذهب الى دورات المياه او مزدحمة او شيء من هذا يأخذ من هذا الماء المسبل لماذا
51:52للشرب وهذه مشكلة هذه مشكلة ينبغي ان يتنبه لها الانسان. فالماء المسبل للشرب من استعمله في غيره فانه يكون ماذا ماء مغصوبا بعض الناس يأخذ هذا الماء يغسل به سيارته مثلا يحصل هذا ولا لا
52:13نقول هذا ماذا ماء مغصوب فاذا اردت استأذن من ماذا من صاحب هذا الماء فان اذن لك الحمد لله. اذا الماء المغصوب من توضأ به ماذا ما ارتفع حدثه وان ازال النجاسة به
52:36نقول فعل محرما ويأثم به النجاسة زالت مثل بامثال اخر قال وغير بئر الناقة من ثمود ديار ثمود الحجر معروفة منطقة الحجر التي هي بجوار العلا هذه فيها ابار منها بئر الناقة
53:05ومنها بئر او ابار اخرى يقول المؤلف رحمه الله وغير بئر الناقة من ثمود كل ابار ديار ثمود داخلة في ماذا الطهور المحرم الذي لا يجوز استعماله ولا يرتفع به حدث
53:26باستثناء ها بئر الناقة اي ناقة ناقة النبي صالح عليه الصلاة والسلام هذه فقط هي التي يجوز استعمالها داخلة في الطهور هم بغير كراهة فضلا عن ان يكون محرما هذه
53:52اه المسألة اصلها يرجع لما خرج الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه في غزوة تبوك لما مروا بديار ثمود بعض المسلمين
54:16استقى من ابار ثمود وعجن عجينه بماء هذه الابار فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يهريقوا الماء الذي معهم وان يطعموا هذا العجين ابلهم او دوابهم قال وامر ان يرتاد او يؤخذ من ماء الناقة التي كانت ترتادها
54:44الماء الناقة التي كانت البئر التي كانت ترتادها الناقة امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقاء منها. يعني تلك لا تأخذ منها هذه خذوا منها فقالوا ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم
55:01عن استعمال تلك المياه من تلك الابار فيما هو دون الوضوء دليل على ان الوضوء في ذلك لا يجوز دليل على ان الوضوء بهذا لا يجوز لان هذا الماء ماء في موضع عذاب
55:23فهو ماء لا يصلح ان يتعبد لله سبحانه وتعالى به ولا يصلح ان يأخذه الانسان يأكل آآ بشيء عجن به او يشرب من هذه الماء او يشرب من هذا الماء
55:39على كل حال هذا هو المذهب عند الحنابلة واكثر اهل العلم يرون جواز استعمال تلك المياه في الوضوء فكونها اه ديار اه عفوا يرون ان الحدث يرتفع باستعمال تلك المياه وان كان لا يجوز الاستعمال لكن لو خالف انسان فاستعمل
56:01قالوا ماذا يرتفع حدثه به لان الجهة منفكة عند الجمهور الجهة اذا كانت منفكة فان النهي لا يقتضي الفساد اما الحنابلة فيرون انه لا يجوز الوضوء بهذه الابار الا بئر الناقة
56:19وبئر الناقة يعني من زمن النبي صالح عليه الصلاة والسلام الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يحافظ الناس عليها الجواب يمكن وحتى لو لم يكن الناس يعلمونها فالنبي صلى الله عليه وسلم عينها وتعيينه
56:39بوحي من الله سبحانه وتعالى ثم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتواتر فيهم تعيينها فهم يعرفونها. ولذا يقول شيخ الاسلام انها البئر الكبيرة التي يرتادها الحجاج في طريقهم في طريقهم وهم قادمون من الشام
57:00هناك بئر كبيرة يرتادونها وقد وصفها ابن القيم رحمه الله ايضا بين انه لم يزل الناس جيلا بعد جيل يتوارثون تعيين هذه البئر وهي بئر معروفة الظاهر والله اعلم انها المشهورة اليوم والتي فيها حصن ان كان احد يعرف تلك
57:20كان هناك عفوا قلعة قلعة على هذه البئر وان كانت اليوم على كل حال جافة يعني ليس فيها شيء من المياه فالمسألة اليوم نظرية وليست وليست مسألة عملية. طيب ماذا يفعل
57:37عند اهل المذهب من لم يجد ماء الا ماء من ابار ديار ثمود ماذا يصنع هل يتوضأ للضرورة او ينتقل الى التيمم قالوا ينتقل الى التيمم لان هذا العمل او هذه العبادة لها بدن في الشريعة وهو
58:04التيمم وهذا الماء محرم لا يجوز استعماله ليس لك ان تستعمله وانتقل الى ماذا الى التيمم. طيب قد يقول قائل اليس الله عز وجل قد قال فلم تجدوا ماء فتيمموا
58:24وانا اجد هذا الماء الماء بين يديه فقط احتاج انني ارفع هذا بحبل فكونوا ويكون الماء بين يديه قالوا القاعدة عند الفقهاء ان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا القاعدة عند الفقهاء
58:43ان المعدوم شرعا يعني ما اعدمه الشرع حكما ولم يعدم حسا اعدم ماذا حكما ابطل وحكم عليه بانه محرم او فاسد هذا معدوم شرعا فينزل منزلته المعدوم حسا فنقول انك غير
59:09واجد للماء انك غير واجد للماء فتنتقل الى التيمم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج طاهر ومنه يسير مستعمل في
59:31رفع حدث نعم هذا النوع الثاني على ما عليه الجمهور من الحنابلة بل عليه الحنابلة وجمهور العلماء غيرهم وهو ان هناك قسما ثانيا وهو الطاهر غير الطهور وغير النجس هذا الطاهر ضابطه
59:56او عفوا حكمه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طيب ما الفرق بينه وبين النجس قالوا هذا الطاهر يجوز استعماله في غير الطهارة هذا الفارق بينه وبين النجس. النجس لا يجوز استعماله
1:00:17مطلقا. اما هذا يجوز استعماله في اي شيء تريده الا في الطهارة. الطهارة ليس لك ان تتطهر به لا في رفع حدث ولا في ازالة خبث تشرب تستعمل استعمالات اخرى لا حرج لكن لا تستعمله في ماذا
1:00:38بالطهارة متى ما كان طاهرا غير طهور قال وهو المتغير بممازج طاهر يعني الماء الطاهر باختصار هو طهور مازجه طاهر طهور ماء طهور مزجه شيء طاهر فاثر فيه يعني غير احد اوصافه الثلاثة وهي
1:01:12اللون الطعم الرائحة متى ما حصل التغيير لهذا الماء الذي اصله طهور بمغير طاهر يعني اثر فيه تغييرا فاننا نقول ان الماء الان اصبح ماذا طاهرا استعمله الا الا في طهارتك
1:01:34قالوا وهو المتغير بممازج طاهر. مثال ذلك ماء وضعت فيه خلا وضعت فيه خلا وظعت فيه ملعقة سكر وضعت فيه ملعقة شاهي وضعت فيه ملعقة قهوة تغير الان لونه وطعمه وربما ايضا
1:02:01رائحته اولى الجواب نعم هل يجوز ان تتوضأ به لا يجوز ان تتوضأ به لانه ما عاد على خلقته تغير تغير احد اوصافه الثلاثة فصار حينئذ طاهرا استثنوا حالة فقط
1:02:21وهي ان يتغير بالتراب ان يتغير بالتراب بالتراب يصبح لونه متكدرا يميل الى البني مثلا يقولون هو لا يزال ماذا لا يزال طهورا الا في حالة ما اذا وصل الى مرحلة ان يكون طينا
1:02:42قالوا لان الطين ليس سيالا فلا يحصل به ماذا؟ طهارة لكن بما انه دون ذلك فانه ماذا يجوز التطهر به ولذلك اذا مرت السيول وهي محملة بالاتربة والماء متكدر لا سيما في حال الجريان فانه يجوز لك ماذا
1:03:01ان ان تتوضأ بهذا وهذا ما اشرنا اليه سابقا اذا كان قد تغير بالتراب فانه لا حرج لانه احد الطهورين. طيب قال بممازج طاهر انتبه انهم عفوا قال بالمتغير بممازج طاهر
1:03:21يريدون انه قد حصل كثير من التغير بمعنى لو كان هناك تغير يسير قالوا لا حرج لو كان التغير ماذا يسيرا لا حرج لكن لو كان التغير كثيرة والمرجع في هذا الى العرف
1:03:45فانه حينئذ نقول انه قد تغير وانتقل الى كونه طاهرا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها اثر عجين ومعلوم ان هذه القصعة التي فيها بقايا من العجين لابد ان تؤثر ماذا
1:04:07شيئا من التغير. اليس كذلك؟ ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمله. قالوا اذا ما كان التغير فيه يسيرا فانه لا يخرج الماء عن كونه طهورا لا يخرجه عن كونه طهورا ولا يصبح
1:04:26طاهرا لكن متى ما كان التغير في اللون او في الطعم او في الرائحة كثيرا فانه حينئذ ينتقل الى كونه ماذا ينتقل الى كونه طاهرا قال ومنه هذا مثال او صورة اخرى
1:04:45للطاهر قال ومنه ومن ها هنا تبعيضية يسير مستعمل في رفع حدث يسير مستعمل في رفع حدث يسير الضمير هنا يعود الى ايش ماء هو يسير ماء هو يسير قد يستعمل الفقهاء ماء يسير قد يستعملون ماء قليل
1:05:13المعنيان واحد الكلمتان في معنا واحد يقولون ماء قليل لذلك انا قد استعمل كلمة قليل او استعمل ماء يسير الحكم واحد اذا هذا يشير الى ان الماء قد يكون قليلا او يسيرا وقد يكون
1:05:29كثيرا والحد في هذا كما سيأتي في كلام المؤلف ان ما بلغ القلتين فاكثر كثير وما كان دون القلتين فهو فهو يسير او قليل طيب هذا ماء يسير مستعمل في رفع حدث
1:05:50ماء يسير مستعمل في رفع حدث. والحدث قد يكون اصغر وقد يكون اكبر. اذا عند كلمة حدث اكتب اصغر او اكبر اذا كان الماء قليلا دون القلتين واستعمله الانسان في رفع الحدث بمعنى لو قدرنا
1:06:12انني اتوضأ في حوض اتوضأ في ماذا في حوض كالاحواض التي يغتسل الناس فيها اليوم في دورات المياه او اتيت باناء كبير فتوضأت او اغتسلت فيه اغتسلت من الجنابة انتبه
1:06:34وتناثر الماء نزل الماء فهل يجوز لاحد او يجوز لي بعد ذلك اذا انتقضت طهارة ان اتوضأ به هذا الماء انفصل عن مواضع الطهارة مني وانا ارفع الحدث بهذا الماء
1:06:54فصار الماء مستعملا صار ماذا مستعملا سال وتناقط وتناثر في هذا الحوض واجتمع ماء لا بأس به يمكن ان اتوضأ به او يتوضأ به غيري هل يجوز؟ نقول هذا ماء
1:07:10مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر ووصفه انه ماذا قليل لا يمكن يكون خمسة لتر ولا نحوها اغتسلت فتناثر بقي اربعة لتر ولا طيب هذا ماء ايش
1:07:28قليل يسير هل يجوز الوضوء به يقول المؤلف ان هذا الماء صار طاهرا ولم يعد طهورا والطاهر قلنا انه يستعمل في كل شيء الا الا في رفع الحدث اذا ماء يسير مستعمل في رفع
1:07:51حدث اصغر او في رفع حدث اكبر او كان وهذه صورة ثالثة ما ذكرها المؤلف ان يغمس مسلم مكلف يده كاملة يعني من الكوع من هنا ها هذي الكف كاملة
1:08:14في ماء يسير بعد قيامه من نوم ليل شوف عندنا قيود كثيرة كل واحدة تؤثر في الحكم مسلم مكلف يغمس يده ليس بعضها ليس الاصابع يغمس يده من هنا من الكوع
1:08:32في ماء يسير بعد قيامه من نوم ايش ليل النبي صلى الله عليه وسلم امر هذا الذي يقوم من نومه ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يغمس يده في ماذا
1:08:48في الاناء جاء هذا الانسان وخالف وادخل يده هكذا في نقول اصبح الماء اليسير هذا الذي في الصحن او الذي في الطشت او الذي في الاناء اصبح الان ايش طاهرا ليس لك
1:09:02ان تستعمله في طهارتك. اذا عندنا ثلاث صورها هنا يسير مستعمل في ماذا في رفع حدث اصغر او اكبر او او غمس مسلم مكلف يده كاملة بعد نوم ليل اصبح الماء وها هنا يقول المؤلف رحمه الله وانه
1:09:27طاهرا طيب نستفيد من هذا ان الماء اذا كان كثيرا واستعمل في ازالة حدث او غمس فيه او غمست فيه اليد على ما وصفنا ولكن الماء كثير فهل يفقده هذا الطهورية
1:09:56الجواب لا اذا بحثنا في ماذا الان باليسير فنفهم من هذا ايش ان الكثير لا يتأثر بهذا فيجوز لو ان انسانا استعمل قربا كثيرة تبلغ القلة القلتين فاكثر فاغتسل بها وهذا الماء جاء انسان بعده
1:10:22واستعمله او دع هذا لو ان انسانا وهو جنب نزل في بركة وهو جنب نزل في ماذا ببركة صار هذا الماء ماذا مستعملا رفع حدث اكبر يجوز بعد ذلك احد يأتي يتوضأ من هذه البركة؟ الجواب نعم لان الماء
1:10:48لان الماء كثير لان الماء كثير او لانه قال يسير مستعمل في رفع حدث فهمنا ما يرجع الى كلمة يسير طيب رفع حدث قالوا هذا يفهم منه انه لو لو توضأ للتجديد
1:11:14او توضأ بسبب غضب. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الوضوء عند الغضب فهو لا يزال ماذا طاهرا هل يجوز ان نستعمل هذا الماء المتناثر المستعمل يجوز لماذا لانه يسير مستعمل
1:11:34ها في غير رفع الحدث او الغسلة الاولى هي التي يحصل بها ماذا رفعوا الحدث طيب ما تناثر من الغسلة الثانية والثالثة يجوز استعماله يجوز استعماله. اذا هذه الحالة خاصة في ماذا
1:11:55في يسير مستعمل في ماذا في رفع الادث قل مثل هذا في غمس اليد قالوا لو ان الذي غمس صغير او ان يكون يعني غير مكلف او ان يغمس بعد نوم
1:12:08نهار فان هذا لا يخرجه عن كونه ماذا عن كونه طهورا فهمنا هذه؟ طيب آآ لماذا يقول الفقهاء او كما يقول المؤلف ان اليسير المستعمل في رفع حدث صار طاهرا غير طهور
1:12:26استدل الحنابلة على هذا بما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو جنب قالوا هذا لانه يؤثر في فقد هذا الماء
1:12:43طهوريته وانتقاله الى كونه طاهرا. طبعا هذا الاستدلال فيه بحث طويل لكن انا فقط اريد ان ابين لك دليلهم على هذا الامر. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث
1:13:04نجس يحرم استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد طيب النوع الثالث من المياه النجس قال يحرم استعماله مطلقا
1:13:25يحرم استعماله مطلقا في جميع الاحوال في كل حال ليس لك ان تستعمله لا في رفع حده لا في ازالة خبث ولا في غير هذا ايضا حتى لو تستعمله في اي استعمال نقول هذا ماذا
1:13:42لا يجوز اللهم الا في حالة ضرورة كأن يغص انسان بلقمة وما بجواره الا ماء ماذا نجس ماذا نقول يستعمله ولا لا يستعمله لان هذه ماذا ضرورة اذا نستثني فقط حالة الضرورة والضرورات
1:14:08تبيح المحظورات والضرورة ايضا تقدر بقدرها تقدر اه بقدرها بمعنى عندنا ماء متنجس ماء كأس مثل هذا وقعت فيه اه قطرة او قطرات من بول ها وعندنا بول لنفرض ان انسان اراد ان
1:14:33اه يحلل للمستشفى فاستعمل ايش قارورة هذي التي للتحليل وقدرا كانت امامه عنده كأس متنجس وعنده بول وعنده خمر عياذا بالله لسبب او لاخر وجد هذا الكأس من الخمر امامه
1:14:54وغصة ماذا نقول يجب ان يبدأ بايش ها بالماء النجس فماء الماء النجس مقدم على البول. طيب اظن هذه واضحة. طيب ماذا اذا كان عنده فقط بول وخمر ماذا يقدم
1:15:21الفقهاء رحمهم الله يقولون يقدموا البول وهذا يدلك على خطورة كالخمر واستعمالها. نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال هذه مسألة جانبية قال يحرم استعماله مطلقا كما قلنا الا اه للضرورة. طيب ما هو هذا الماء النجس؟ قال ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير
1:15:45هذا واحد اثنين اولى قاها في غيره وهو يسير عندنا صورتان. الصورة الاولى ما هي تغير بنجاسة في غير محل التطهير. طيب لو تغير في محل التطهير قالوا نقول ان هذا الماء
1:16:04ليس نجسا ما معنى هذا الكلام الان اذا تنجس ثوب تنجس ثوب مثل هذا نقول هذا ثوب وقع عليه شيء من النجاسة واردنا ان نطهره كيف نطهره نغسله صح ولا لا؟ طيب
1:16:24ما بقي او ما دام الماء مترددا في محل النجاسة ها الان صببناه فهو لا يزال ايش هنا هذا الماء طيب هذا الماء الان لاقى النجاسة ولا لا وتأثر بها ولا لا
1:16:42قالوا لا لا يزال هذا الماء على الطهورية نحكم به في محل النجاسة بماذا بالطهورية فنقول لا يزال طهورا مع اننا نراه قد ربما اصبح اللون يعني متغيرا لكن يقولون لا يزال طهورا لم
1:17:02قالوا لمحل الضرورة ولولا هذا ما تنظف شيء من النجاسات لم ما الذي ينظف من النجاسة الطهور اليس كذلك؟ هو الذي ينظف. طيب اول ما نضع الماء فيصل اول قطرة تصل هنا
1:17:26انتقل الماء الى كونه ماذا لو قلنا انه نجس بالملاقاة في محل التطهير لاصبح الماء ماذا نجسا وبالتالي كلما صببنا ماء لا يزال ماذا نجسة. اذا لا يمكن ان يطهر شيء
1:17:42اذا الماء الذي يكون في محل الطهارة يلاقي النجاسة في محل التطهير في هذه البقعة ها او في هذا الجزء قبل ان ينفصل ها من يدي هنا جرى نقول هو في هذه المرحلة ايش
1:18:03طهور هو في هذه المرحلة طهور واضح فاذا انفصل صار ماذا نجسة. اذا قال رحمه الله ما تغير بنجاسة فيما في غير محل تطهير او لاقاها في غيره وهو يسير. لاقاها في غير محل التطهير. خلاص انتهينا الان من محل التطهير
1:18:27هذه الصورة لا عاد يعني اه تختلط عندك ما نحتاج ان نستثنيها لانها اصبحت واظحة الان هناك ما تغير بنجاسة هذا واحد هناك ما لاقى نجاسة كم سورة عندنا انتبه
1:18:44عندنا ماء تغير بنجاسة عندنا ماء لاقى نجاسة هو الذي تغير اصلا قد لاقى ولكنه تغير بعد ذلك ها وهذا لا قوى ما تغير بس مجرد ايش؟ ملاقاة حتى تفرق بين
1:19:05الصورتين طيب عندنا اناء من ماء اناء مما سكبنا فيه شيئا من النجاسة فتغير نقول هذا ايش تغير طيب عندنا هذا الاناء سكبت فيه قطرة صغيرة من البول نقول هذه ايش
1:19:28هذا ليس تغير هذه ملاقاة هذه ملاقاة حتى تفرق بين الصورتين. طيب هذه المسألة في المذهب لها اربع احوال انتبه لها حتى تضبط هذه المسألة تعرف قاعدة المذهب في هذه المسألة
1:19:46قال تغير بنجاسة او لاقاها في غيره وهو يسير عندنا اربعة اشياء ان يكون الماء يسيرا ان يكون الماء ها كثيرا وهذه يقابلها مسألتان وهي تغير وملاقاة تغير وملاقاة. اذا القسمة اصبحت ايش
1:20:08للاحوال رباعية اولا يسير تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع ماء قليل وما هو الماء القليل يا جماعة دون القلتين وصلته نجاسة ها؟ اما وقعت النجاسة فيه او وقع الماء في النجاسة لا فرق. الصحيح في المذهب لا فرق
1:20:34اذا كانت النجاسة هي التي وقعت او كان الماء هو الذي توقعت النجاسة ما في فرق طيب الان هذا الماء ايش تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة حلت فيه
1:20:48ما حكمه نجس بالاجماع. اثنين كثير تغير بنجاسة كثير يعني قلتين فاكثر تغير بنجاسة نجس بالاجماع طيب نستفيد من هذا انه في حال التغير لا فرق بين كون الماء قليلا
1:21:15او كثيرا فالحكم واحد وهو الماء صار نجسة طيب يعني يمكن ما قلتين فاكثر يصبح نجسة نعم يمكن نأتي بنجاسة كثيرة ونضعها فيه فيصبح متغير طيب عندنا الصورة الثالثة وهي ما ذكر المؤلف رحمه الله
1:21:38لاقاها في غير محل انتهينا من محل التطهير هذي انتهينا منها في غير محل التطهير بعد ان انفصل من محل التطهير او كان يعني ليس المقام مقام تطهير وضعنا الماء وضعنا نجاسة مثلا في ماء
1:21:55فلاقاه دون تغيير. وهذا الذي قال فيه المؤلف لاقاها وهو يسير. لقاها في غيره وهو يسير. ماء قليل لاقى نجاسة يقول المؤلف رحمه الله انه ايش نجس اذا الصورة الثالثة ماء يسير
1:22:13لاقى ولم نقل تغير ما الحكم نجس ماء قليل اناء وقعت فيه نقطة من بول ما غيرت شيئا لكن خلاص نقول ايش هذا الماء نجنبها على جنب ليس لك ان تتوضأ به
1:22:31بل لا يجوز لك استعماله لانه صار ماذا لانه صار نجسا. طيب عندنا صورة رابعة كثير لاقى نجاسة ومعنى قولنا لاقى نجاسة يعني انها ما غيرته ما الحكم طيب هذه المسألة
1:22:52المذهب فيه تفصيل دقيق هذه النجاسة اما ان تكون نجاسة ادمي او لا تكون نجاسة ادمي نجاسة ادمي بول او عذرة رطبة بول او عذرة رطبة ان هذا نستثني العذرة اذا كانت يابسة ولا تتحلل. لو تحللت في حكم
1:23:17الاول. اذا عندنا نجس اه بالخارج من انسان. طيب هذه نجاسة خارجة من انسان. وعندنا نجاسة اخرى كأن يكون بول حيوان غير مأكول اللحم قالوا اذا كان كثيرا لاقى نجاسة غير ادمي
1:23:41وما غيرته فانه طهور واضح عندنا ايش صورة هنا نجاسة ايش غير ادمي وقعت في ماء كثير طب لو وقعت في ماء قليل انتهى الامر لكن نحن نبحث الان في ماء كثير هذا واحد. اثنين
1:24:05ما غيرت مجرد ملاقاة قالوا ماذا فانه طهور قالوا انه ماذا قالوا انه طهور وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث طيب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر
1:24:28بضاعة وما يلقى فيها من النتن ويجيف الكلاب وما الى ذلك قال اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث اذا بما انه ما حصل تغير للماء والنجاسة ليست لادمي نقول هذا الماء ايش
1:24:46هذا الماء لا يزال طهورا. طيب الصورة الثانية ان تكون الملاقاة لنجاسة ادمي هذه الصورة فيها قولان عند الحنابلة اكثر المتقدمين والمتوسطين عرفنا طبقات الحنابلة اكثر المتقدمين واكثر المتوسطين يقولون الماء صار نجيسا
1:25:14يقولون ايش الماء صار نجسا ولا يجوز استعماله حتى ولو لم يتغير قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم
1:25:33يغتسل منه قالوا والغالب ان هذا الماء الدائم يكون كثيرا اكثر من قلتين فنخصص به ها حديث القلتين نخصص به حديث القلتين اكثر المتأخرين وهذا هو المذهب المعتمد انه لا ينجس
1:25:59المذهب المعتمد وهو الذي عليه اكثر المتأخرين قالوا انه ماذا لا ينجس بهذا قالوا لان بول وعذرت الادمي لا يمكن ان تكون اشد من اشد نجاسة من بول الكلاب واضح
1:26:16فبالتالي نقول ان هذا الماء الكثير الذي لم يتغير بالملاقاة لنجاسة ادمي فانه ماذا ها طهور ايش طهور غير نجس في سورة بقيت هذه الصورة كثير من الفقهاء لا يذكرونها لوضوحها
1:26:38وهي ان هناك قسما ثالثا من المياه عندنا قليل وعندنا كثير وعندنا مستبحر يدخلون المياه المستبحرة وهي المياه الكثيرة جدا كماء البحر او ماء النهر والغدران يقولون هذه بالاتفاق لو وقع فيها ما وقع من نجاسة فان هذا الماء
1:27:01طهور غير متنجس هذه ينبغي ان تتصورها الماء المستبحر جدا بحيرة بركة كبيرة جدا يقولون هذا ماؤنا ايش مستبحر فمثل هذا فانه آآ لو قضى فيه الانسان حاجته فانه ماذا
1:27:22لا يؤثر شيئا لانه لا يحصل له او لا يحصل فيه تغير. يعني مهما حصل انه ما يمكن يتنجس البحر او النهر او بحيرة كاملة صح ولا لا؟ طيب قال
1:27:36والجاري كالراكد الجاري كالراكد في الحكم يعني من جهة القلة والكثرة لا فرق بين ان يكون الماء مستقرا راكدا او يكون فيما قلنا قبل قليل مثلا قلنا لاقاها افي غيره وهو يسير لو كان الماء
1:27:54قليل ولا يزال يمشي في الارض فوقعت نجاسة نقول حكمها حكمه هذه المياه حكمها حكم الماء الراكد لا فرق بين كونه يجري او كونه او كونه راكدا. طيب قال والكثير قلتان وهما مئة رطل
1:28:13او رطل والاشهر الكسر مئة رطل وان شئت فقل رطل وسبعة ارطال وسبع رطل بالدمشقي بالدمشقي واليسير ما دونهما لانه تكلم كثيرا عن الماء اليسير والماء الكثير فاراد ان يضبط لك المسألة يقول
1:28:35كثير قلتان اكتب فاكثر قلت ان ايش فاكثر هذا حده ايش؟ الكثير. والقليل ما كان دون القلتين طيب مسألة القلتان البحث فيها طويل جدا ولا تكاد ان تحتاج مسألة القلة او استعمال القلة او هذا المعيار في
1:29:01القياس الا في هذه المسألة فقط بعد كذا ما تحتاج مسألة القلة لان فيها حديث ايش اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. غير هذا الموضوع ما تحتاج. موضوع الطهارة وما اليها ما تحتاج لا في صيام ولا زكاة ولا شيء الى هذا القيم
1:29:19وهو القلة النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته من جهة رفعه او وقفه من جهة الحكم عليه بالشذوذ ام لا؟ ثم البحث بعد ذلك في متنه
1:29:32وما قيل فيه وهل هذه القلال معروفة او غير معروفة وهل الاخذ بهذا مفهوم يخالفه منطوق بحث طويل وليس هذا موضع البحث في هذا الموضع آآ نريد ان نقف فقط عندما يقول المؤلف رحمه الله ها هنا وهو ان العبرة بالكثرة والقلة وما يترتب على هذا من الاحكام هو
1:29:57اختبار القلتين ما هما القلتان القلتان مثنى قلة واكثر العلماء على انها قلال وهجر وهل هجر موضع قرب المدينة او هجر الذي في شرق الجزيرة التي تسمى الان المنطقة التي تسمى الان بالاحساء
1:30:20الثاني اقرب الاقرب والله اعلم انها هجر المعروفة. التي هي الاحساء و كان يعني هناك آآ تعارف عند الناس ان القلال تطلق على هذه القلال قلال هجر وهذه القلال ذكر المؤلف رحمه الله
1:30:45قياسها بالوزن مع ان الاصل ان القلة يعني ما يحفظ فيه الماء الماء يعني اه انما يقاس بحجمه ولا يقاس بوزنه لكن يريدون ان انه اذا آآ وضع شعير متوسط
1:31:13في اناء فبلغ هذا القدر من الارطال ها بلغ هذا القدر الذي هو مئة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل فاننا نقول هذا القدر الاناء الذي حوى هذا القدر من الوزن
1:31:31قوى ماذا هو القلة او هو القلتان اذا كنا نتكلم عن القلتين والبحث الان في القلتين واضح والا فالاصل ان المياه الاصل فيها انها تقاس آآ موازين او بما يمكن ان يقاس به الحجم وليس الوزن
1:31:51الرطل وحدة للوزن يعني مقياس للوزن مثلها مثل الكيلو والقطعة الحديدية التي كانت قديما في الموازين هناك الكيلو ونصف الكيلو في بعض الاماكن لا تزال تستعمل وربع الكيلو الرطل هو مثل هذه كانوا يزنون به واختلف المعاصرون
1:32:18اه هذا الرطل يعني كم يساوي اختلفوا في هذا منهم من يقول ان الرطل ما يساوي بالجرامات الحديثة اربع مئة وثمانية جرامات يعني اقل من ماذا من نصف كيلو اقل من نصف كيلو ومنهم من رأى انه ثلاث مئة
1:32:40وواحد وثمانين وستة من عشرة جرام يعني هذا اقل شوية ايضا من السابق. ومنهم من يقول انه اقل ثلاث مئة واثنين من الجرامات ونصف اذا عندنا عدة آآ تقديرات بالجرامات الحديثة والسبب راجع
1:33:00الى عملية التقدير هذه كانت اجتهادية منه من يقول ثلاث مئة واثنين ونصف اه ونصف ومنهم من يقول ثلاث مئة و اه ستة وثمانين اه وواحد وثمانين فاصلة ستة ومنهم من يقول انه اربع مئة
1:33:15ثمانية جرامات آآ قدر المؤلف رحمه الله هذا التقدير بالرطل الدمشقي والارطال تختلف ولذلك تجد في كتب الفقهاء ذكر ارطال مختلفة هناك الرطل الدمشقي فهو يعني بوزن معين هناك رطل
1:33:37العراقي او البغدادي وهذا الاشهر في كتب الفقه وهذا الموافق لما كان في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهناك رطل مدني كان بعد ذلك وهناك رطل مصري وهناك رطل حلبي وهناك رطل بعلي
1:33:57نسبة الى بعلبك تختلف الابطال لكن اذا قدرناه بالدمشقي فهما ذكر المؤلف ان قدرناه بالعراق فهو خمسمائة رطل تقريبا خمسمائة رطل تقريبا و آآ ذلك على ميزان الحديث بالترات كم يساوي؟ او كم تساوي القلتان الليترات
1:34:27اختلف المعاصرون في هذا التقدير من مئتين وسبعين لتر الى ثلاث مئة وسبعة وقيل اقل من مئتين وسبعين يعني بعظهم اوصلها مئتين او مئتين وشي وبعظهم دون المئتين لكن الاختلاف كبير جدا في تقدير هذه
1:34:46القلتين اختلافاتين او حجم هاتين القلتين آآ بناء على هذه الاجتهادات للذين قدروا ذلك ولكن لعل الاضبط ان نقدرها بما ذكر الفقهاء رحمهم الله وهي آآ وهو ان القلتان ما يسع اناء
1:35:14طوله ذراع ربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع اذا اتيت قنا او صندوق مكعب الشكل فيه طول وعرض ارتفاع ذراع وربع في ذراع وربع في ذراع وربع هذا هو
1:35:40ما يساوي القلتين هذا ما يساوي القلتين واذا كان الاناء مدورا يعني اسطواني الشكل فان طوله قالوا ذراع. طوله يعني قطره القطر كم ذراع وارتفاعه ذراعان ونصف اذا اتيت بناء اسطوان الشكل او مدور
1:36:07فلابد ان يكون ماذا ما يملأ هذا الاناء اذا كان الطول يعني القطر ذراع والارتفاع ها؟ ذراعان ونصف فهذا يعتبر يعني مساويا للقلتين هذا مساويا للقلتين والذراع يراد به ذراع الادمي
1:36:30المعتدلة وهو تقريبا يقولون انه اربعة وعشرون اصبعا معترضا تحسب كم اربعة وعشرين اصبع معترظة اذا كانت اصابعك معتدلة ما هي ضخمة او صغيرة فان هذا يساوي يعني خمسة وستين او ستة وستين او سبعة وستين
1:36:56سنتيمتر تقريبا هذا هو الذي يمكن ان يكون الذراع فهذا الضبط اقرب من الظبط بالترات لسبب كثرة الخلاف في ضبط هذا الامر واليسير ما دونهما اذا كان اقل من ذلك
1:37:10فهذا هو اليسير وبحثوا ها هنا هل هذا التقدير منضبط او تقريبي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.