استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01رحمه الله تعالى حدثنا ابن الصرح قال حدثنا الله قال اخبرني مالك باسناده ومعناه ترد الماء وتهطل الشجر ولم يكن فتحا في ضالة الشام. وقال في اللقطة عرفنا سلف فان جاء صاحبها فشأنك بها
0:27فلم يدخل استنفخ قال ابو داوود وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها قال حدثنا محمد ابن رافع وهارون ابن عبدالله المعنى قال حدثنا ابن ابي فضيل عن الضحاك
0:48عن ابن عثمان عن عسر ابن سعيد عن زيد ابن خالد الجبني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن وقال عرفها سنة فان جاء باغيها فادها اليه فان جاء فاغلها فاتها اليه
1:10عرفنا ان اللقطاء هي المال هو المال الذي ضاع من صاحبه ولم يكن له لا يتعرض للسلف الهلاك فارتباطه من الاحسان اذا اريد بذلك حفظه لصاحبه وهذا هو الاخ انه يلتقط لاجل ان يحفظ لصاحبه فاذا جاء فهو امانة بيد
1:45يجب عليه ان يدفعها اليه ثم ان كان الانسان وعدم التعرض لها فانه يستحب في حقه اخذه وان كان يخشى يتعرض لها وعدم بيان ومع ذلك فانه الا يتعرض له ان يترك
2:18والمال يختلف اختلاف تعرضه للتلف وعدم كان مالا من النقدين فهذا عرضة بان يأخذه كل كل من وجده. فيستحب لمن وجده وعنده الثقة بنفسه بحفظه لصاحبه عاما انهم يستحقوا ان يغسله وهو مأجور على ذلك
2:49اذا اخذه بنية ابنه يكون له الاجر لكن ما يذهب يعني عليه في مجامع الناس عند ابواب المساجد الاماكن التي يكن ان صاحبه يكون موجودا فيه امر عام من كان له مال ضائع فليأتي اليه
3:22وما اشبه ذلك لا يصفها لانه اذا وصفها ربما يأتيه انسان كاذب ويقول هي لي يكون ذلك ولهذا امر ان يعرف من الوعاء الذي تكون فيه الرباط الذي تربط فيه والعدد عددها وما اشبه ذلك. يعرف ذلك
3:52حتى اذا جاء من يتركها من بيننا هذه الامور فهذا دليل على انها له وان لم يكته الذي يعرف هذه الامور اذا مضى عليها سنة وهو ينادي عليها ولم يأتها احد
4:21فانها تكون ولكن يجب عليه ان يحفظ الصفات والعدد صاحبها يوما من الايام وجب عليه ان يدفعها وان لم يأتي واكلها وتشرب بها عنها يوم القيامة ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن
4:52بعد تعريفها سنة امتلاكها والتصرف فيها هذا دليل على انه لا يكون عليه تبعة غير انه ملك اما اذا كان المال المواشي مثلا فهو يختلف ايضا ان كان غنما قد جاء ان
5:23صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال هي لك او لاخيك او للذئب انها تتلف وهذا دليل على انه منذ يجدها يتصرف فيه العلماء يخيرونه بين ثلاثة اشياء اين ان يأكلها بعد ان يعرف قيمتها
5:47الحالم بدونه شأن عام وبين ونحفظ قيمته يا صاحبي وبين ان يمسكها وينفق عليها ولكن تكون النفقة عليه لا يعبد على صاحبها بالنفع لانه لو انفق عليها واحتسب النفقة على صاحبها
6:11ذهبت ايام ان لم يستطع هذه الامور عليه ان يدفعها الى الحاج القاضي محكمة. ثم تبرأ ذمته اما اذا كانت لا يجوز له ان يتعرض له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما لك وله
6:50يعني انها ترد علمها مهما كانت بعيدة وتبحث عن الغذاء العلف مهما كان وهي تحمي نفسها من السباع لا تتعرض له لا يجوز ان يتعرض الا اذا كانت في البلد وكانت تغني
7:21تتعدى على الناس بشكل ثماره او انها مثلا على العامة التي تسير معها السيارات فتتعرض للحوادث تكون سببا الحوادث التي بسبب تعرضها في الطريق مثل هذا يمكن ان تحفظ ولكن
7:54الذي يحفظها ليس الافراد الافراد لا يتعرضون لها بشيء يجب ان تحفظ لان لا تهلك وتهلك تهلك غيرك وان كانت فمن العلماء من الحقرة في الابل الابل البقر لها اذا كان لها قرون تحتفي بها من السباع
8:24فلا يجوز التعرض له لانها ايضا وان لم تكن كالابل الابن تبقى خمسة ايام وستة ايام ما تحتاج الى المال اما البقر تبقى ما تستطيع ان اكثر من يوم وليلة
8:44اما الخير والبغال وكذلك الصيد اذا كان مملوكا مثل فهذه تستطيع ان تذهب بسرعة الى الاماكن التي تعيش فيها الماء مرعى يتعرض لها لتترك اما اذا كان المال مما يتعرض للتلف مثل الفواكه
9:13فهذه لا تترك ويتصرف فيها اخذها واحفظ ثمنها اذا جاء صاحبها دفعها اليه وكل هذه الامور هذه الاموال التي تؤخذ يجب تعريفها يعني ايه وما سبب انه ينشدها الاماكن من ذهب له مال فهو عندي
9:51واذا جاء من عنده مال قال ما هو مالك كما الذي وعليه وجب ان يدفعه اليه. وسيأتي انه يستحب خوفا من ان يتعرض لها بشيء او ان يموت فتدخل في التركة خوفا من ذلك
10:22قال حدثني ابي عن عباد ابن اسحاق عن عبد الله ابن يزيد عن نبيه يزيد من بعيد عن الجهني انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تعرفها حبلا فان جاء صاحبها دفعها اليه والا عرفت وجاءها وعكازها
10:58ابراهيم الا عرفت بكاءها وعفافها ثم اتتها في مالك فان جاء صاحبها فاسمعها اليه هو الخيط الذي تربط به هذا اذا كانت لها وعاء اما اذا لم تكن كذلك فيعرف الشيء الذي هي فيه
11:27كذلك المضاف الى ذلك العدد اذا كانت مما يعد والا الصفات الصفات التي لان الاموال تختلف قال حدثنا موسى ابن اسماعيل عن حماد ابن سالم عن يحيى ابن سعيد ابن ربيعة باسناد قتيبة ومعناه
11:48فعرف عفاصها وعدد تتبعها وقال حماد ايضا عن ابن عمر عن عمرو ابن شعيب عن اباه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ابو داوود وهذه الزيادة التي زاد حماد ابن سلمة في حديث سلمة ابن كيفن
12:13قد جاء صاحبها فعرف عفاصها ونكاءها فاسمعها اليه ليست بمحفوظة فعرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفنا سنة
12:40هذا من الامام داوود رحمه الله قوله غير محسوب الله هذه الزيادة في ثقة وقد اه وهذه الزيادة في صحيح مسلم فهي محفوظة قوله هنا انها غير محفوظة وهم وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا المعنى عن خالد بن الحداد عن أبي العلاء عن ابن عبدالله
13:23عن عياض ابن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة في الوش ذاته او دواء عدل ولا يبكي ولا يغيب. ان وجد صاحبها فليردها عليه. والا فهو مال الله عز وجل يؤتى لمن يشاء
13:45وقد اختلاف العلماء هل يجب او لا يجب؟ اذا وجد لغطاء خوفا من ان له نفس هذا بقوله فلا يكتم ولا يغير عددها قال عدده كذا وكذا اختلف العلماء في هذا منهم من يقول لا يجوز على الاطلاق لان هذا
14:35لربما يأتيه من ليس فيها ملك حينما يسمع اوصافها ويأخذها وهذا كذي ويترك البعض يقول عندما يأتي من يطلبه ان ذكر هذا والا لا يلزمه دفعها اليه يكون هو احب به
15:12ثم فيه ايضا انه نشد عام الاحاديث على هذا عاما ولكن هذا من الاموال التي تكون اموالا وتتبعها ذمة الناس الانسان اذا فقدها نحن نأخذ وننتفع به يجدون الرجال صلى الله عليه وسلم
15:48وجد تمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تقوم من الصدقة لاكلتها وقال له رجل اخر اني وجدت تمرة فاكلت قال لو لم تأتي تأتي اليها لاتتك مثل هذه الامور اليسيرة
16:07اذا وجدها الانسان نصف الريال ومع الشهادات يأخذه ويتملكه اما المال الذي يضيع في مكة فقد سبق انه لا يجوز التعرض له الا لمن ينشده ما دام حيا ولا يتملك
16:29عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في خصائص مكة لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ذو قبتها الا للمنشد والا يترك وتترك قد اختلف العلماء في في هذه في هذا الزمان في هذا الوقت في المال الذي يضيع من الحجاج لانه
16:57يتعرض للتلف يتعرض للهلاك فهل يتركه الانسان اذا وجده قد يكون مالا خطيرا ان يكون فيه مثلا الجوازات مثلا مع ذلك وامرها يكون عند الناس اهم من هم المال او انه يأخذها واذا اخذها صار عليه حرج
17:25يعني انه يبقى دائما ينادي من فعله وان لم يأتي ما يتكلم. او انه يأخذها يذهب بها الى المسؤول عن الامن وعن الامور التي وهذا هو الصواب انت لا تتعرض للضياع والهلاك لكثرة من يطلب الاموال فالناس يأخذون من جيوب الناس
18:02لو في جوار الكعبة استولوا على المال وسيلة كانت. لان الامانة فقدت الا قليلا اذا كان الامر هكذا لا يترك ما للناس يضيع يتعرض للضياع اذا كان الانسان يقف في نفسه ثقة
18:22ويكون مأجورا بان يأخذ هذا الشيء في الاماكن التي يمكن ان يصل اليها صاحبه او انها توصل الى صاحبه عن هذه الامور. الذين يستطيعون في الاذاعة وفي الصحف في مكبرات الصوت او غير ذلك. بخلاف
18:54لو لا يستطيع ان يفعل ذلك ويقول ايضا معروفا له عند الناس ان الطائع يقول له مكان معين اذا كان له مكان معين يوجد عند المكان الفلاني يجب على الذي يجدها
19:16ويأخذها ان يذهب بها الى ذلك وهذا اقرب الى الصواب اما اذا تركها خوفا من الذكر فليس عليه شيء. قال حدثنا القتيبة ابن سعيد ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص
19:39رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمن المعلق وقال من اصاب بفيه من ذي حاجة غير متقلة ولا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله. والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد ان يغنيه الجنوب
20:00فبلغ ثمنا للجنة فعليه القبر وذكر في ضالة الابل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اليقظة فقال ما كان منا في طريق الميتاء او القرية الجامعة مع الرفقة سلف
20:18وان لم يأتي فهي لك وما كان في الفراغ يعني ففيها انركاس الفيس في هذا ثمار المعلق والمقصود بالثمار المعلق الثمار الذي يبكي في الشجرة الذي مثل ياتي اليه في النخل او في العنب
20:42وما اشبه ذلك مثله ايضا بطيخ فيأكل فانه لا شيء عليه ولا يجوز التعبد له لصاحبه ولا اذان ان هذا من الحقوق التي امر الله جل وعلا ان تؤتى عند حصاد
21:09فالذي يأكل بنفسه ولكن لا يجوز له ان يأخذ شيء ويخرج به يتخذ قبلة والخبنة ان يضع شيئا في ثوبه فهذا اذا وضع شيئا في ثوبه في وعاء مع خرج به
21:41يقول عليه غرامة مثلين والعقوبة يعني يغرق قيمته مرتين او اذا كان له مثل عنده يؤخذ مرتين والعقوبة تعزي تعزم لا يبلغ كأنه لا يبلغ عشرة اسواط. يعني ضرب لا يبلغ. اكثر من
22:12كما سيأتي لا يوجد في غير حد هذا لانه تعدى على واما اذا اخذ من الثمار بعدما يكنه الجرير والجريد المكان المحرم الذي تجمع فيه بعدما سجل او او مكدس في هذا المكان ويكون محصنا
22:54فيأخذ الأخذ منها شيء يعني كلها حرص ليست الابواب مفتحة في الصحراء في فضاء يمنع التشبه ويمنع الاخ يأخذ منها بعد ما تكون محصنة فان فانه اذا اخذ وهو الذي يوضع على الرأس
23:34جنه ويقيه من السلاح وزمنه كان معروفا وهو ربع دينار دينار او عشرة دراهم اذا اخذ منه شيء وبلغ هذا المقدار فانه يقطع يده لانه سارق القطع من الحدود التي حدها الله جل وعلا في كتابه وفعلها رسوله صلى الله عليه
24:06وفعلها من اتبع جل وعلا والسرقة فاقطعوا ايديكما تقطع يده وقطع اليد فيأتي انها تكون باليد اليسرى ثم هناك تدعو الناس الى المقصود ان هذا حكم اخذ السباق. اذا جاء الانسان الى زمر
24:54كان محتاجا للاكل عليه اثم في ذلك. ولكن يأكل اللي فيه فقط ولا يجوز له ان كان صاحبه وسواء يأكل ولو لم يحذر صاحبه الا ان كان صاحبه موجودا يعني يأخذ
25:28قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عن ابن شعيب باسناده بهذا قال في ضالة الشام قال فجمعه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عيانة عن عبيد الله ابن الاخنس ابن شعيب ابن هذا باسناده. قال في
25:58الغنم لك او لاخيك او لدهن خذها قال فيه ايوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها معنى قوله لك او لاخيك او للدان ليس معنى هذا ان الاخ المقصود به هو صاحبه
26:22هي لك او للذي يأتي بعدك هو اخ مطلق والذئب لا ينبغي ان تترك له. وهذا يدلنا على ان الغنم التي الضعيفة التي لا تمتنع ممن يريدها من السباع وغيرها
26:43انها لا تترك. لانها اذا تركت ضاعت وذهبت المال ذاهب قائل يقولها ويتفرغ فيها في الحال اختلف العلماء هل يستأذن الحاكم فيها؟ يعني القاضي او في بيعها او حفظها الصواب انه لا يستجيب
27:08لان هذا اذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم او لاخيك او للذنب بعد هذا الاذن الذي جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله انا لك لا يمنع ان يقول
27:30يجب عليه ان عليها عاما ولكن معنى هذا انها لك اذا لم يأتي صاحبه جاء انه يحفظها احفظ قيمتها فاذا جاء صاحبها دفعها اليه فيتصرف فيها حسب ما سبق اما ان يأكلها
27:58بعد ان يعرف قيمته اهل الخبرة موجودة وكذلك يشرب اوصافها يومها وسنها الصفات التي تتميز بها يسأل عنه ان وصفها كمال دفع اليه قيمتها ولا يجب عليه الا هذا وكذلك من باعها
28:43وكتب عليه انها قيمة كذا وكذا اذا انشدها هولا صارت ولا يميز الا انه يتعين عليه ان يحفظ حتى اذا جاء صاحبها ولو بعد عشر سنوات او اكثر ووصف له
29:14الذي ينطبق عليها وجب عليه ان يدفع اليه قيمته فان كانت مثلا كان عليه لديه طلب مثلا فوضع اباه ثم ولدت فنامت في هذا هذا الدماء يتبع النقطة عندما الغير منفصل فلا خلاف في انه يتبعها
29:48اما الاولاد هل يكون تبعا له الصواب انها تفعل؟ لا ويأخذ المتفرق قدر عمله يأخذ منه قدر العمل. عمل قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد ادريس الشاب اجمعها حتى يأتيها باغيها
30:41حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عبد الله بن وهب حتى يأتيها باغيها هذا دليل على انها كما قال الامام مالك رحمه الله كما يقول اذا وجدها اخذها وكانت ملكا له. وانه لا
31:13عليه ان يدفع قيمته. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي لك هنا يقول حتى يأتي بغي صاحبها التي يبتغيها انه لا يمتلكها امتلاكا عاما يمتلكها بشرط عدم اغتيال لصاحبها
31:46اما اذا اتى صاحبها صاحبها وجب ان تدفع وكذلك يجب عليه ان عاما ولكن لا يفرط هل يتم كل يوم الصواب انه ينهي المجامع فقط الاوقات التي نجتمع فيها الناس فقط
32:23الاوقات التي يجتمع فيها الناس اوقات الصلاة ولكن ما يتعدى ما يتجاوز عنه. قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبيد الله بن مقسم علي ابن ابي طالب وجد دينارا فاتى به صاحبه فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
33:06عز وجل وفاطمة فلما كان بعد ذلك اتته امرأة تنشد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ادي الدينار قال حدثنا وكيل عن سعد ابن اوس عن بلال ابن يحيى المكسي
33:32علي رضي الله عنه انه التقط دينارا فاشترى به دقيقا. فعرفه صاحب الدقيق. فرد عليه الدينار. فاخذه علي فاشترى به نحلة قال في المال الذي يجده في الطريق المهدي الميت
33:57الميتة هو الطريق الذي يثبت انه ينشد على البال في الاماكن التي يكون اليها هذا الطريق او يخرج منها هذا الطريق. وكذلك اذا وجد في قرية اما اذا وجده في
34:23انه يكون له حكم اخر. يكون للناس ويقول لله جل وعلا على في سبيل الله والمساكين اليتامى والباقي يقول له يعني الخمس اذا اخذ الامام ادخله في بيت المال يكتب بذلك
34:52ويقول البعثة ما كان للجاهلية ما كان اسلم من الجاهلية ما يعرف ولا يعرف لهما اجر اما اذا كان في بلد كان مدفونا حكم كالمعادن التي يجب ان تنام ذهب مثلا في جبل
35:35فانه حكمها حكم المال الذي وجدته مذهبونا في اماكن خربة في بلاد انها ليست بلاد المسلمين قديما فمثل هذا ما ذكر الله جل وعلا اليتامى والمساكين والمسلمين اذا كان هناك جهاد
36:24واذا دفعوا الى بيت المال خرج من التبعة. واما المدفون بلاد البلاد وان كانت خراب لفلان فلان فانها اذا كانوا معروفين لا يأخذ منها شيء انها ملك له. قد جاء في الصحيحين
37:04ان محمد صلى الله عليه وسلم قال رجل من رجل اخر فوجد فيها ذهبا فجاء الى الذي باعها وقال هذا ذهب انا لم اشتري الذهب وانما اشتريت الارض فقال البائع انا بعت تلك الارض وما فيها. فذهب
37:38فقال الحاكم الك ما الاولاد فقال احدهما لبن وقال الاخر لي فلان الغلام البنت وانفق المال عليهما رأي بذلك وهذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا في من كان قبله في بني إبراهيم
38:09وهذا يحمل على ان هذا المال سابقا لصاحب الارض حدث مثل هذا لكان ثوابا اما حديث علي انه وجد دينارا اذا وجده ليس يعني ليس في معاونتي على من هذا
38:49لما وجده تصرف فيه ذهب وشرى واستعمله ثم جاء فدفعه هذا لا يدل على عدم انتشاد الدينار لا فرق بين القليل والكثير في الاموال. وجوب الانشاد الا اذا كان قليلا لا يطلبه صاحب مثل
39:22اذا كانت له قيمة فانه يحب. اذا جاء صاحبه نفع اليه هذا على انه تصرف في لان له بديل. بدينار مثل دينار. اذا جاء صديقه اعطاهم اياه. نعم للتليس قال حدثنا ابن ابي صديق قال حدثنا عيسى ابن يعقوب السمعي
39:55عن ابي حازم عن سهل ابن سعد اخبره ان علي ابن ابي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان بناء على ان هذا الحديث لم يرويه. منهم من منع ذلك قال لا يجوز ان اتصرف فيه
40:14انها ليست ملكا له ولا يمتلكها الا بعد العام بعد مضي العام. اما قبل ذلك فيجب عليه فاذا مضى العام وقد ادى الامانة يعني الانشاد كما امر لم يكتم ولم يقصر في ذلك فانه يتفرط فيها كما يتفرط في ماله
40:37في وقت من الاوقات وتبين له وجب عليه ان يدفعها اليه وتكون بيده امانة حدثنا سليمان ابن عبد الرحمن الدمشقي انه حدثه عن جابر ابن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعصا والزوق والحبر واشباهه
41:15الرجل ينتفع به. قال ابو داوود رواه نعمان ابن عبد السلام عن المغيرة عن المضرة ابي سلمة باسناده عن ابي السودان عن جابر قال كان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم
41:36وعلى ولكن هذا امر متفق انه لا تتبعه مهمة اوساط الناس ومثل هذا لا يأخذوا وقد سبقت الاحاديث الصحيحة تمرة وانما يمتلكها صاحبها يعني فيها القليل. قليل ينتفع وقد مضى
42:11حديث في اول الباب ان هل التابعين وجد سوقا كانوا في غزاة في سبيل الله فقال صاحباه فابى صاحبه ثم انه يقول وخفق النفاق فسألته فقال قد احسنت ثم ذكر القصة التي مضت
42:53وجد صرة من ذهب فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتداء عاما فهذا دليل على ان ومثله الحبل وما اشبه ذلك من الاشياء التي لا تتبعها الهمم واذا سقطت تركت ما يذهب الانسان يبلغها ويبحث عنه
43:19مثل هذا اذا وجدها انسان اخذها وامتلكه. نعم قال حدثنا مفرد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن عمرو ابن مسلم عن عكرمة احسبه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
43:38ضالة الابل المكتومة غرامتها ومثلها معها اختلف العلماء في الغرامات هذه يقولون ما صح فيها حديث انما الاحاديث فيها كلها فيها مقال. كذلك الحديث الذي مر في الصدقة في الزكاة
44:02النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عاقب بالاموال العلماء ومن الذين قالوا ان هذه الاحاديث متمتنعة تدل على ان لها اصل قالوا ان هذا من باب التعزير. من باب التعذيرات والتعذيب يوصل الى رحابه
44:40رأى انه اهدى وانفع للمجتمع ولحفظ الامن وحفظ الاموال وان كان ما يفدي فلا فائدة منه في هذا ما يدل على ان ضالة الابل لا يجوز ان يتعرض لها وان المتعرض له حقوق
45:12في هذا ذكر انه ومثله اذا تعرض له لانه ظالم ومتعمد على ماء الغيب السبب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها غضب قال ما لك وله؟ دعا حتى يجدها صاحبه
45:42معها حذاءها وثقاء اذا التعرض لظلة الابل محرم هذا لا يتعرض له يتركها حتى يجدها صاحبها لانه لا يخاف عليها من السباع ولا يخاف عليها ان تموت من الظمأ او فتجد المتاع والماء ترده
46:11اين كان؟ وهي معروفة بصبرها وجلدها وقوتها وامتناعها حدثنا ياسين بن خالد بن المنذر واحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عنه عن ذكاء عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم عن عبدالرحمن ابن عثمان التيمي
46:37ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج قال احمد قال ابن موقن يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمرو يدعها حتى يجدها صاحبها. يعني لا يتعرض له. يتركه. ولكن هذا اذا كان صاحبها يطلبها
47:03ابحث عنه وهذا قد لا يتأتى في الوقت الحاظر لكثرة الناس طائرات وغيرها في اوقات معينة. وكونهم اكثرهم لا يعرفون انه قد لا يفوت ولا يزيد. والغالب انه لا يجد. اذا تركت ضاعت. فالاولى
47:30في مثل هذا الوقت ان يأخذها اذا وجدها ويذهب بها الى المسؤولين. الذين يجلدونها ويمكن ان يوصلوها الى اصحابه. هذا هو الاولى لان في هذا حفظ المال ولصالحه لاهله. على غلبة الظن
47:50تم تركها فهو يعرضها للتلفها ولكون الناس كثير من الناس يفرح اذا وجد شيء ان يتدبره ويأخذه عمرو ابن عمرو قال اخبرنا خالد قال كنت مع جنين بالبواسير وجاء الراعي بالبقر فيها بقرة ليست منها
48:19وقال له فقال جليل اخرجوها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهذا دليل على ان البقر من حقه امر باخراج هذه البقرة بقرة تبعت بقرة لما رآها امر باخراجها والاعراض عنها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.