١١٦. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان
0:00عن عطاء عن ابي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه قال ابو داوود
0:19هذا يضعف حديث همام هذا لما سئل ابو هريرة رضي الله عنه تصدقوا المرأة من مال زوجها من بيت زوجها اجاب المنع الا ما خصها به من طعامها الذي يكون نفقة له
0:48وهذا قول ابي هريرة رضي الله عنه وحديث همام الذي يشير اليه يقول يظاع هذا يظاعفه هو ما رواه البخاري ومسلم سابق لنا الماضي ان الرسول صلى الله عليه وسلم
1:13قال المرأة يتصدق من مال زوجها ان الاجر بينهما الحديث الاخر ايضا الذي مضى لنا الامر لها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تتصدق الصواب انه لا يظاعفه
1:39لانه ثابت سند صحيح وقول الراوي اذا خالف ما يرويه فان العبرة برواية لا برأيه وقوله ثمان الاحاديث في هذا جاءت فيها شيء من الاختلاف منها ما يدل على انها تتصدق
2:10مطلقا ومنها ما جاء مقيدا بعدم الافساد ومنها ما جاء انها تتصدق بالمعروف يتصدق منه المعروف وهذه المسألة تختلف باختلاف احوال الناس من الناس من يعلم منه الرضا في ذلك
2:39وانه اذا تصدق من المال الذي يعده الاكل كما سبق انها تصدق من الرطب يتصدق من الرطب والرطب وهو الشيء الذي اذا ترك فسد كما مضى ليس يابسا يدخر بالطعام المطبوخ
3:08او غيره الذي قد لا يبقى الا قليلا ثم يفسد جاء الاذن لها انها تتصدق بها وهذا نوع منها والصواب في هذا انها تنظر الى الزوج ان كان الزوج لا يمانع من ذلك بل يرظى
3:34ويفرح بهذا فلا بأس ان تتصدق بشرط الا تضر بمال زوجها او بطعام من يقوته اما اذا كان لا يرظى فلا يجوز لها ان تخرج شيئا لا يرضى هو باخراجه الا ما يخصه
3:59وقول ابي هريرة رضي الله عنه يحمل على هذا حتى لا يخالف النص الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الامر في هذا عائدا الى المعروف الى العرف الذي يتعارف عليه
4:20الناس وكذلك الزوجة اذا كانت تعرف من حال زوجها انه لا يمانع بل قد يرظى ويفرح بهذا فتتصدق والاجر بينها وبينه وان كانت تعلم من حاله انه يمانع وانه لا يرضى
4:44فالواجب ان تمتنع الا في الشيء الذي يخصها سواء من القوت او من غيره قال باب في صلة الرحم قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال لما نزلت
5:06لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال ابو طلحة يا رسول الله ارى ربنا يسألنا من من اموالنا فاني اشهدك اني قد جعلت ارضي باريح حائلة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك
5:29وقسمها بين حسان بن ثابت وابي بن كعب قال ابو داوود بلغني عن الانصاري محمد بن عبدالله قال ابو طلحة زيد ابن سهل ابن الاسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد ابن
5:45ابن عدي ابن عمرو ابن مالك ابن النجار وحسان ابن ثابت ابن المنذر ابن حرام يجتمعان الى حرام وهو الاب الثالث وابي ابن كعب ابن قيس ابن عتيك ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو ابن مالك ابن النجار. فعمرو يجمع حسان وابا طلحة
6:06قال الانصاري بين ابي وابي طلحة ستة اباء بين ابي وابي طلحة ستة اباء صلة الارحام من الامور الواجبة وقطيعتها امر محرم ملجأ الوعيد في قاطع الرحم لانه لا يدخل الجنة
6:34ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع قاطع الرحم والله جل وعلا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم
7:05ويقول جل وعلا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يعني اتقوا قطيعتها الصلة واتباع ما يلزم له فاذا صلة الرحم واجب والرحم سميت رحما اخذا مما يتكون فيه الجنين الجنين يتكون في رحم امه
7:38الناس في الاصل من رحم واحدة على هذا تكون الرحم هي القرابة في النسل ثم هل يكون تكون القرابة في النسب في نسب معين لو انه كل ما كان لك نسب
8:07يمت اليك وتجتمع معه في اب معلوم معين يكون رحب والصلة يتعين ولو بالكلام والسلام ان امكن ان تكون بالقيام بالحقوق الواجبة واللازمة فهذا الاولى وان لم يستطع الانسان على ذلك على ذلك
8:40فلا اقل ان يصل بالزيارة كلامي والمعاونة على النوائب التي يستطيعها وبالسلام والا يكون قاطعه ثم ان من الناس من تكون صلته مكافئة كما سيأتي وليست هذه الصين وفي هذه القصة
9:18حينما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم فعل ابي طلحة واسمه زيد ابن سهل ما يدل على تسابق الصحابة رضوان الله عليهم في طلب الخيرات
9:42وحرصهم على النفقة بالوجوه التي يحبها الله جل وعلا قوله لن تنالوا البر البر من الاسماء العامة الايمان والتقوى يدخل تحتها كل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى به يعني لن تصلوا الى مرضاة الله جل وعلا
10:19والفوز بجزائه حتى تنفقوا من الاموال التي تحبونه لهذا قال ابو طلحة رضي الله عنه وكان من اكثر الانصاري مالا نرى ربنا جل وعلا يستقرضنا او يطلب منا وان من احب اموالي الي
10:46لا يروح وبيعها كانت نخلا مقابلا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشمال وكان فستان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب يشرب من ماء عذب فيه ويستظل به
11:09فلما كانت احب امواله اليه اراد ان يفوز بهذا الوعد الذي وعد الله جل وعلا به من ينفق مما يحب فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان بيروح احب اموالي الي
11:33وان الله جل وعلا قد انزل هذه الاية وانها لله ولرسوله. فضعها حيث ترى فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذا كمال الرابح لا كمال الرابح ثم قال قد قبلناها ورددناها عليك
11:59فارى ان تضعها في الاقربين وقسمها بين اقربائه ومنهم حسان ابن ثابت وابي ابن كعب وحسان بن ثابت يجتمع مع ابي طلحة في الجد الثالث وان ابي بن كعب فيجتمع معه
12:32للجد السادس ومع هذا جعله من الاقرباء فدل هذا على ان الاقربة الذي الذين يجب ان يوصلوا اقرباء النسب وان بعدوا ما كان قريبا لك النسب يعني يجمعك معه اب وان كان بعيدا
13:05وان كان في السادس او اكثر فانه يجب ان يوصل لانه من الاقربين من ذوي القربى وهذا هو الصواب من اقوال العلماء في ذوي القربى لانهم اختلفوا منهم من يقول
13:26ذوي القربى هم الذين يرثون منهم من يقول ذوي القربى من لو كان احدهما انثى والاخر ذكر نكاحهما يعني ما كان بينهما قرابة تحرم النكاح وهذا غير صحيح بل الصحيح
13:57ان ذوي ان لو الرحم كل ما كان له قرابة تمت اليك بصلة ولو بعيدة سواء من جهة الاب او من جهة الام او من قبل الحواشي كالاعمام فانها فانهم من ذوي الرحمة
14:27ولا يلزم ان يكونوا وارثين ولا عصب هذا الحديث دليل على ذلك وكذلك غيره فعلى هذا لا يجوز مقاطعة القريب الا ان يكون كافرا او فاسقا لان الصلة قسمها الله جل وعلا الى قسمين
15:01صلة بالدين تربط بينك وبين اخيك وهي اقوى الصلات وامتنها وصلة بالنسب وهذه يجب ان توصل على ضوء امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وان كان القريب كافرا
15:35فلا بأس بصلته انه سيأتينا حديث اسمى قدمت عليها وهي مشركة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم اتقبل هديتها وتصلها قال نعم امرها بذلك يقال انه نزل قول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
16:08ولن يخرجوكم من دياركم تبروهم وتقسطوا اليهم يعني من الكفار وانما النهي للذين يعادونك ويقاتلونك ويبغون لك العنت بالدين هؤلاء هم الذين يقاطعون نهائيا ويعادون والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال في كلامه على قريش
16:45لما ذكر انه ان لم يستجيبوا له فانهم سوف يتعرضون لعذاب الله العاجل والاجل وقال وان لكم رحما سابلها ببلالها يعني ساصله الرحم الذي بينه وبينه فعلى هذا يجب صلة الرحم
17:14ان لم يكن صاحبها داعية الى الفساد والى الكفر والالحاد اذا كان كنت لا تخاف من ذلك فانه يتعين الصلة حسب الحال وقطيعتها امرها عظيم وسيأتي شيء من الاحاديث التي تدل
17:46على عظم قطيعة الرحم واراد بهذا ان يبين الرحم التي يجب ان توصل ما هي تبين ان الذي يجتمع مع الانسان ولو في الجد السادس انه من اهل الرحم الذي الذين يجب ان يوصلوا
18:08وفي هذا دليل واضح على ان الصدقة على الاقرباء افضل منها الاجانب الاباعد الصدقة على ذوي الارحام افضل من الصدقة من هو بعيد منك ليس بينك وبينه رحب وهذا الذي
18:35استدل الامام ابو داوود في هذا الحديث علي وهو واضح قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن محمد بن اسحاق عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن سليمان ابن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
18:59كانت لي جارية فاعتقتها. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته وقال اجرك الله اما انك لو كنت اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك من المعلوم ان العتق من افضل القربات
19:19وقد جاء ان اي مسلم اعتق عتيقا او رقيقا كان فكاكه من النار وكان يفتدي بكل عضو منه عضوا من المعتق من النار والله جل وعلا جل وعلا رغب في العتق كثيرا. والرسول صلى الله عليه وسلم
19:45على ذلك وفي هذا الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بانها اعتقت جارية لها. رقيقة فدعا لها المثوبة وقوله اجرك الله يعني ضاعف اجرك وكتب مثوبتك ثم ارشد الى الافضل
20:17وقال اما انك لو جعلتيها لاخوالك يعني اعطيتيها اخوالك مملوكة كان اعظم لاجرك فدل هذا على ان صلة الرحم افضل من العتق صلة الرحم تكون افضل من العتق مع ما
20:44ما اشتمل عليه فضل العتق من الاجر العظيم وفي هذا دليل على ان الانسان اذا اراد ان يعمل يطلب فيه رضا الله جل وعلا ينبغي ان يتخير الافظل ويبحث عنه
21:04واذا امكن ان يستشير اهل الفضل واهل العلم كان احسن هذا اذا لم يكن الامر مما يطلب مما يطلب اخفاؤه ان الصدقة صدقة السر افضل من صدقة العلانية اراد ان يتصدق الانسان كونه يخفيها ولا يطلع عليها احد
21:33افضل من كونه يذهب يستشير ويبحث من اعطيها او اين اضعها لان الله جل وعلا حث على صدقة السر ولان صدقة السر بعيدة عن الرياء مراعاة الناس طلب مدحهم وثناؤهم
21:59وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الاخوال والاخوال هم الاقرباء من جهة الام الاقرباء من جهة الام يعني اخوتي الام وفيه دليل على ان المرأة يتصرف في مالها الذي يخصها بغير اذن زوجها
22:34ولهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعتقها الا بعد ما امضت وفي دليل على ان العتق اذا وقع لا يجوز ردك بل انه لا بد من امضاءه وقد جاء في الحديث
22:55ثلاث ان ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق فهذه اذا تكلم فيها الانسان ولو هازلا الزم بما قال يتعين على الانسان يتحفظ من ذلك وفي الوقت الحاضر اصبح
23:25العتق شبه مستحيل لان المملوك لا وجود له والسبب في هذا تعطيل الجهاد في سبيل الله عطل الجهاد في سبيل الله لان مصدر الرزق هو الجهاد الرق في الاصل الكافر
23:53الذي يستولي عليه المسلم قهرا بالقوة فانه مخير بين ان يقتله او يسترقه يكون رقيقا له عبدا له او يمن عليه كما قال الله جل وعلا فاما منا بعد واما فداء
24:19يعني اذا انتصرتم عليهم واستوليتم عليهم فالامر اليكم مخيرين بين ان تمنوا عليهم وتتركوهم وبين ان تفادوهم او اجعلوهم ارقا تحت ايديكم يستخدمونه هذا هو الاصل في الرق ثم الغالب
24:46ان الرقيب اذا اقدم وجعل الخدمة يكون ممتهنا في ذلك ويكون هذا الامتهان داعيا له الى قبول الحق والى الاسلام ثم بث الله جل وعلا على اعتاقه في ذلك اذا اسلم
25:22ولقيت قمره عظيم جدا المقصود ان الصدقة ذوي الرحم مثل ما مضى في الحديث السابق وهذا مثله افضل من العتق ولهذا قال اما انك لو اعطيتيها اقوالك لكان اعظم لاجرك
25:48وهذا صريح ان صلة الرحم افضل من العتق ولهذا رتب على قطيعة الرحم عدم دخول الجنة نسأل الله العافية بل واللعن واللعن معناه الطرد عن رحمة الله وكثير من الناس اليوم
26:16يتساهلون بصلة الرحم وربما لا يبالون بقطيعته وهذا دليل اما على الجهل بامر الدين او عدم الخوف من الله جل وعلا والرغبة بما عنده الذي يتعين على المسلم ان يراعي هذا الجانب
26:46وان يحذر من القطيع والا يقابل رحمه بما تفعله ان كانت قاطعة بل يصلهم وانقطعوا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا اتى الي فقال يا رسول الله
27:13ان لي رحما اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي فقال ان كان الان كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل تسفهم المل والمل هو التراب الذي يحمى في النار حتى يصبح
27:43مثلها ومع هذا فضله عظيم ووزرهم عظيم فلا يجوز للانسان ان يقابل الاساءة بمثلها او القطيعة بان يقابل القطيعة بقطيعة فليتعين عليه ان يراقب ربه وان تكون رغبته فيما عند الله
28:14اعظم من النظر الى الانتصار للنفس والمكافأة بما يستحق المسيء هذا الذي ينبغي ان يراعيه الانسان في ذلك. والامر سهل في هذا لمن رغب بما فيما عند الله جل وعلا
28:38مع انه ينصر عليهم يعان عليهم كما انه يعان على هواك اتباع النفس اذا استعان الله استعان الانسان بربه جل وعلا وسأله التوفيق فانه يستطيع ان يتحمل هذا. والا ففيه صعوبة
29:01قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن محمد ابن عجلان عن المقبوري عن ابي هريرة قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يا رسول الله عندي دينار
29:19وقال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر؟ قال تصدق به على زوجتك. او قال زوجك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك؟ قال عندي اخر؟ قال انت ابصر
29:40في هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالصدقة قام اليه رجل فقال عندي دينار في هل اتي به صدقة فقال تصدق به على نفسك فقال عندي اخر
29:59قال تصدق به على ولدك قال عندي اخر قال تصدق به على زوجك قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك قال عندي اخر قال انت ابصر بي والمقصود بهذا
30:21انه يجب تقديم نفقة النفس على الصدقة يتعين ان يقدم الاهم في الاهل وبدأ بالنفس لان نفسه هي الزم ما يقوم عليه ولهذا من ترك الامر ترك الاكل او الشرب
30:58حتى يموت كان قاتلا لنفسه او ترك ما يلزم لذلك لا يفرط كان ملك بنفسه الى التهلكة والنفس ليست ملكا للانسان بل هي لله جل وعلا وعليك ان تتبع في ذلك امر الله
31:24ولهذا التصرف فيها بغير الشرع اذن الشرع مثلا الذي ينتحر يقتل نفسه الوعيد في انه في النار من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ فيها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه
31:51ومن تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه ومن تردى من جبل فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه الامر ليس الى الانسان ولهذا بدأ
32:13النفس قال انفقه على نفسك ثم ثنى بالولد من قال عندي قال انفقه على ولدك فدل على ان النفقة على الولد النفقة على النفس وانه يتعين للانسان القيام بما يلزم
32:42للولد من النفقات ثم بالزوجة لما قال عندي دينار ثالث قال انفقه على زوجتك لان الزوجة ايضا نفقتها متعينة وان كانت نفقة الابن قد تكون وابدأ لان الزوجة قد يكون لها مخلص
33:14سلف الابل اذا لم يحصل للزوجة النفقة وجب عليه ان يترك وتذهب اما لزوج اخر او الى اهلها ومن ينفق عليها بسلاف الولد انه الى اين يذهب تعين علي ان يقوم علي
33:36ثم ذكر الخادم بعد الزوجة لان الخادم حقه اقل تأكيدا من حق الزوج انه اذا لم يستطع بما يلزم له وجب ان يبال اذا كان مملوكا او ان يتخلص منه
34:03ويذهب الى غيره لمن يقوم عليه اذا كان الامر هذا في النفقة فكيف للامور التي هي اعظم اعظم من النفع الامور لتربية بالنفقة على على الروح معرفة الله معرفة دين الله
34:31الذي به يحيى الحياة الحقيقية واذا منع من هلك الهلاك الابدي فان هذا اكد واعظم من الاكل والشرب والكسوة والملبس والمركب والمسجد اعظم بكثير يدل ذلك على وجوب القيام على من يلزمك القيام على نفقتهم
35:01بان تقوم عليهم بالتربية الدينية التي تصلهم بالله جل وعلا وتنقذهم بسببها من الهلاك والصلة في قطاع الطريق من شياطين الجن والانس وفي هذا هذا النص دليل على ان نفقة
35:30الاقارب تتعين وان النفقة عليهم صدقة صدقة يؤجر الانسان بها ولهذا قال له انفقه انفقه على نفسك الى اخره من نفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة وعلى القادم صدقة
35:55اذا احسن الانسان النية واستحظرها فانه يكون مأجورا ولهذا ثبت صحيح حديث سعد ابن ابي وقاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وانك تؤجر حتى في اللقمة التي تضعها في في زوجتك
36:24يؤجر عليها لانه يتبع في ذلك امر الله الله امره بالنفقة على ذلك فيؤجر عليه المقصود هنا ان الصدقة على ان النفقة على النفس وعلى الولد وعلى الزوجة ومن يلزم تزم النفقة عليهم انها صدقة
36:47يؤجر الانسان عليه بل هي افضل الصدقة افضل من الصدقة على من هو بعيد منك كما سبق قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا ابو اسحاق عن وهب بن جابر الحيواني
37:08عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوته
37:30يعني يكفيه في الهلاك معنى كفى به اثما يكفيه هذا الاثم في هلكته ان يضيع من يقوت والذي يقوته هم من تلزمه نفقته نفقته من تلزمه نفقتهم والذين تلزمه نفقتهم هم الاولاد
37:57والاباء والزوجة والخادم هؤلاء هم الذين يلزم الانسان ان ينفق عليهم وسواء الابن كان ابنا حقيقيا او ابن اللازم ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن
38:18الى اخره والاباء كذلك وان علوا فانه يلزمه ان ينفق عليهم اذا لم يكن لهم مال الابناء والاباء. اما الزوجة والخادم فيلزمه نفقتهم وان كانوا اغنياء المملوك لا يملك ولكن الخدم الان
38:47اصبحوا غير مملوكين قدم مستخدمين وقتا معينا ثم يذهبون حيث جاءوا فتلزم نفقتهم حسب الاتفاق الذي يتفق عليه واما الزوجة فلا تسقط نفقتها بحال واذا عجز الانسان عن نفقتها تعين
39:17عليها مفارقته ولو لم يأذن ولو لم يطلق يطلقها عليه الحاكم القاضي ويخرجها من يدك لان نفقتها واجبة عليه فاذا عجز عن الواجب فاما ان يطلق او يطلق عليه وهكذا الواجبات الاخرى
39:43التي تلزم لها ثمان هذا الحديث عام بالحقوق ان يضيع من يقوت كفى بالمرء اثما ان يضيع من يكوف فهل التضييع خاص بان يتركهم بدون نفقة بدون مسكن وبدون اسوة
40:12ليس خاص بل اعظم التضييع ليضيعهم بلا توجيه التوجيه الذي هو في الحقيقة القوت الروحي الذي يصل ارواحهم بالله جل وعلا تضيعه في هذا اعظم فكيف بمن يجلب لهم المفسدات
40:37كيف بمن يكون سببا في ضياعهم بل يكون من اعظم الاسباب يجلب لهم المضيعات من الالات وغيرها ويكون واقفا امامهم في طريق الاهتداء الحقيقة هذا يكون من رؤساء الشياطين من الرؤساء رؤساء الشياطين خمسة
41:12ابليس لعنه الله والذي يدعي شيئا من علم الغيب والذي يحكم بغير ما انزل الله والذي يدعو الى عبادة غير الله والذي يعبد من دون الله وهو راض هؤلاء هم رؤساء الطواغيت
41:35وهم كثيرون جدا وهذا يكون منهم لانه يقف امامهم دون الطريق الذي يوصلهم الى عبادة الله والى قربه المقصود ان قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول من يقوت
42:01وفي وفي رواية من يعول