١١٠. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان
0:00قال المصنف رحمه الله في الهدي البقر قال رحمه الله تعالى باب هدي البقر البقر الابل والفضيلة وان البدنة عن سبعة وكذلك البقرة يكفي عن سبعة سواء الفداء لقران او تمتع
0:36او لترك ما يلزمه مما يجب عليه بتركه دم. نعم اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر ال محمد في حجة الوداع في
1:04حجت الوداع بقرة واحدة نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة واحدة المقصود بال محمد هنا ازواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميع وكنا كانت ازواجه وهذا يدل على انهن هن متمتعات او قارنات
1:39لان التمتع والقران هو الذي يلزم فيه الهدي لهذا دلنا على ان البقرة عن جماعة سبعة او تسعة على خلاف بين العلماء. نعم حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الراسي قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة ان
2:10هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن من اعتمر من اهله عن من اعتمر من نسائه بقرة بينهن. نعم في الاشعار هو اعلام البدنة
2:37في ان يطعن في سنامها من جهة اليمين حتى يسيل الذنب ثم يسلته على صفحة جلدها وشعرها حتى يتبين انها هدي. مهداة للبيت اذا عطبت او ضاعت يذهب بها الى البيت او يأكلها اصحابها
3:04يعني الفقهاء والاشعار سنة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ذلك في الابل خاصة ويكون محله السنام ولكن هذه سنة تركت حتى اصبح الناس لا يعرفونها وذلك لعدم سوق الهدي
3:29لانهم لا يأتون بالهدي من خارج الحرم وانما من لزمه شيء من الهدي اشتراه من مكة من هناك ومن اشترى من مكة لا يشعر ثم ان الاشعار يكون للابل والابل غالبا
3:51الناس اليوم لا يذبحونه المقصود ان الاشعار يكون في الهدي الذي يؤتى به من خارج الحرم قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وحفص ابن عمر المعنى قال حدثنا شعبة عن قتادة قال ابو الوليد
4:11قال سمعت ابا حسان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ثم دعا فاشعرها من صفحة سنامها الايمن ثم سلت عن الدم عنها الدم وقلدها بنعلين ثم اتى براحلته
4:31قعد عليها واستوت به على البيداء اهل بالحج المعروف انه صلوات الله وسلامه عليه صلى الظهر في مسجده هذا وصلى العصر في ذي الحجة وهل بقي الى من الغد صلاة الظهر
4:52ثم هل على ما في هذا الحديث والمقصود هنا انه كان ساق هديا معه وكانت مائة مئة من الابل هذا في حجة الوداع ولما وصل الى الميقات الحليفة اشعرها يعني انه
5:22صار يطعنها بسكين في سنامها الصفحة اليمنى حتى يسيل الدم فاذا سال الدم سلته المكان ليتبين ويكون واضحا فهذا مثل الوسم مثل الوسم الذي توسم به البهيمة للعلامة له علامة بانها هدي
5:47ثم زيادة باعلامها وايضاحا لانها هدي مهداة الى البيت لله جل وعلا ولدها نعلين والتقليد ان تجعل النعل قلادة له في رقبتها وكل هذا علامات على انها مهداة لله جل وعلا تنحر
6:23في منى هناك او في مكة لان فجاج مكة كلها منحر اترك للفقراء ومن يأكلها ممن يستحقها القانع والمعتر الذين ذكرهم الله جل وعلا ولما اشعرها وقلدها وايضا جاء انه جلل
6:58جعل لها اجلة وما سيأتي ما وصل فاحرم قارنا لان من ساق الهدي يلزمه ان يقرن العمرة مع الحج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا ما وصل الى مكة
7:24وكان اصحابه قد تنوعت مناسكهم منهم من اكرم بعمرة ومنهم من اكرم في عمرة وحج ومنهم من احرم بحج مفرد وهذه الانساك الثلاثة المتفق عليه فلما وصل الى مكة وطاف طواف القدوم
7:51سعى امر اصحابه ان يحلوا ويجعلها عمرة الا من ساق الهدي ولما من تمنع منهم قال تطييبا لنفوسهم لو استقبلت من امري ما استدبرت كما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ولكني سقت الهدي ولبت رأسي فلا احل
8:22حتى رمي الجمرة يكون يوم النهد وينحر الهدي ابن جمرة وانحر هدي فلما رمى جمرة الجمرة وطاف والنحر هديه جيء به ونحر ثلاثة وستين بدنة بيده صلوات الله وسلامه عليه
8:46وترك سبعا وثلاثين وكل علي ابن ابي طالب بنحرها بقية المئة نعم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بهذا الحديث. بمعنى ابي الوليد قال ثم سلك ثم سلك بيده قال ابو داوود رواه همام. قال سلك الدم عنها باصبعه
9:12قال ابو داوود هذا من سنن اهل البصرة الذين الذي تفردوا به المقصود ان الرواة كلهم من اهل البصرة والا فالسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
9:26قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن المسود بن محرمة ومروان بن الحكم انهما قالا خرجا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما
9:42فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي واشعره واحرمه احرم واحرم حذيفة هو المعروف الان في ابار علي والجهال يعتقدون ان في هذا المكان بئر وفيها جن وان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قاتل الجن
10:08قاتلهم هناك وهذا جهل وفظيع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اعظم من ان تثبت له الجن الجن فيقاتلونه ويقاتلك وانما هذا من الخرافات التي علقت في اذهان بعض الناس
10:26وهذه البئر التي كانت هناك ليس لها فضيلة وليس فيها شيء من السنن ولا يجوز ان يرمى فيها شيء كما يفعله بعض الناس يرمي بها حجر المقصود ان هذا الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم
10:45لمن صدر من المدينة مريدا الحج والعمرة سواء من اهل المدينة او من غير اهل المدينة. لمن جاء اليه لما وصل هناك وكان معه الهدي الذي ساقه من هنا من المدينة
11:01وكانت مثل ما سمعنا مئة مئة ناقة اشعرها عرفنا الاشعار ما هو؟ يعني اعلمها بان اخرج الذنب من جهة سنامها الايمن حتى سال فسلته على صفحة جلدها حتى يتبين انها هدي
11:23ثم ثم احرم احرم بعد ذلك يعني دخل في في الاحرام وكان هذا عقب صلاة وفي هذا سنة الاحرام عقب الصلاة فان لم يكن الانسان قد صلى فريضة انه يصلي ركعتين للاحرام اذا تمكن من ذلك
11:47فان لم يمكنه ذلك لم يكن على طهارة او كان في وقت نهي او ما اشبه ذلك او لم يستطع ان رفقته استعجلوا فانه ليس عليه في ذلك شيء ولا يلزمه بترك هذه الركعتين شيء
12:07وانما هي السنة سنة للاحرام فقط وكذلك الانسان مثلا يتوضأ يغتسل ويأخذ من شاربه ومن اظفاره كذلك ينتفي بطيه هذا كله سنة اذا تمكن الانسان من فعله والا لا يلزمه شيء. نعم
12:31قال حدثنا هناك حدثنا وكيع عن عن سفيان المنصور والاعمش عن ابراهيم عن الاسود ان عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدى غنما مقلدا فهذا في غير الحج اهدى غنما مقلدة والهدي يسن في كل وقت
12:52في كل وقت يسن للانسان ان يهدي هديا الى البيت ينحر هناك يذبح او ينحر هناك ويقسم على الفقراء والغنم تقلد بحبال بحبل او بقطعة جلد او ما اشبه ذلك مما يدل على انها هدي
13:19وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اهدى غنما يفتل هو يوضع في رقبتها لان لانها ليست كالابن سيكون ذلك علامة لو ضاعت او مثلا قدر انها انكسرت فانها تذبح وتترك
13:45الذي يسوقها او يتولاها لا يجوز له ان يأكل منها شيء وانما يتركها لمن يأتي بعده او لمن ليس من رفقته سدا للباب بان لا يتفرق الى ذبحها بوسيلة من الوسائل
14:06فمنع من الاكل منها كما سيأتي. نعم باب تبديل الهدي حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن ابي عبدالرحمن عبدالرحيم قال ابو داوود ابو عبدالرحيم خالد بن ابي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة. روى عنه حجاج ابن محمد عن جهل ابن الجاروت عن
14:32سالم ابن عبد الله عن ابيه قال اهدى عمر بن الخطاب نجيبا فاعطى بها ثلاث مئة دينار واعطي بها ثلاث مئة دينار. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اهديت نجيبا فاعطيت بها
14:51ثلاثمائة دينار فاعطيت بها ثلاث مئة دينار افا ابيعها واشتري بثمنها دونا؟ قال لا انحرها اياها قال ابو داوود هذا لانه كان اشعرها هنا يقول من باب تبديل الهدي يعني هل يجوز ان يبدل
15:14اذا تعين هديا ان يبدله باكثر منه يعني يبيعه ويشتري بثمنه غيره هذا الحديث يدلنا على انه لا يجوز اذا تعين الهدي يجب ان يهدى وهذا اهدى نجيبا والنجيب هو الجمل
15:39الاصيل المعروف بنجابته وهذا له قيمته من بين الابل ويغال به ولهذا اعطي به ثلاث مئة دينار ولما اعطي بذلك استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يبيعه ويشتري بثمنه بدنا
16:07لان هذا ثمن كثير يمكن يشتري به خمس او اكثر بدل هذا الوعي بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذلك لا يجوز وقال بل انحره اياه يعني انك ما دمت اشعرت وعينت
16:32يتعين ان يمظى وينحر هديا اذا بلغ محله ومحله يكون في الوقت ويكون في المكان اما الوقت فهو يوم النحر واما المكان ما هو الحرم؟ حرم مكي لهذا نستدل على ان الانسان
16:59اذا اراد ان يفعل فعلا امور دينه يجب عليه من يعلم وان يسأل عنه وان يكون على بينة منه وفيه ان الهدي يتعين اذا عين وقيل هذا هدي سواء بالقول
17:25تعيين يقوم بالقول او يكون بالفعل اما الفعل فمثل الاشعار والتقليد كونه يشعر ويقلب وقد اختلف العلماء في في هذه المسألة منهم من يقول اذا كان الهدي واجبا بدل فعل محظور
17:50او او هذي تمتع فانه يجوز ابداله لان هذا ثابت في الذمة لانه لو ابدل او مثلا ساعة او تصرف فيه فانه يأتي بغيره لانه ما تعين هديا اما اذا كان معينا
18:20تطوعا فلا يجوز ابداله بحال وعلى كل حال هذا من الامور التي قد لا يحتاجها الناس اليوم لانهم لا يسوقون هديا. نعم مثل هذا الاضحية لو ان انسانا مثلا اشترى اضحية
18:43وقال هذه اضحية عينها فانها تتعين لا يجوز له ان يبيعها ولا يجوز له ان يبدله بل يجب عليه ان يذبحها نفسها ما دام عينها وقال هذه اضحية لهذا حتى لو قدر انها ضاعت منه
19:05فانها فانه اذا وجدها يذبحها اضحية وان كان قد فات وقت وقت الذبح لان هذا الذي يمكنه نعم من بعث بهديه واقام من بعث بهديه واقام يعني انه هل يلزمه ما يلزم المحرم
19:29قال حدثنا عبد الله ابن ابن مسلمة القعني حدثنا افلح بن حميد عن القاسم عن عائشة قالت قتلت ولا اذا دني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. ثم اشعرها ثم اشعرها وقبلتها ثم بعث بها الى البيت. واقام بالمدينة
19:51فما حرم عليه شيء كان حلا يعني انه اذا بعث الهدي فانه لا يلزمه ان يكون محرما ان يتجنب المحظورات محظورات الاحرام يبقى حلالا لا يحرم عليه شيء. نعم قال حدثنا يزيد ابن خالق الرميني الهمداني وكتيبة بن سعيد ان ليث ابن سعد حدثهم عن ابن شهاب عن اروى
20:18عمرها بنت عبد الرحمان ان عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة وافتل قلائل هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم
20:35هذا كثيرا ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه يرسل الهدي وهذا من العبادات العظيمة التي يجب ان تكون لله وحده وقد قال الله جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
20:57فهذا هو النسك الهدي الذبائح سواء كانت مهداة الى البيت اوكلت الظاحي تنحر في اي مكان كان ولهذا قرنها بالصلاة لعظم شأنها كما قال جل وعلا في الاية الاخرى فصل لربك وانحر
21:18يعني اخلص صلاتك لله جل وعلا. اخلص دعاءك وعبادتك قل لها وكذلك النحر ليكن لله وبهذا استدل استدل على ان النحر او الذبح لغير الله شرك اكبر يجعل الانسان خارجا من الدين الاسلامي
21:42اذا ذبح لولي او لقبر او لجن او لما اشبه ذلك من المخلوقات فانه يكون بذلك وقع في الشرك الاكبر لانه صرف العبادة العظيمة لغير الله جل وعلا التي يجب
22:01ان تكون خالصة لله والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرسل الهدي الى البيت سواء في الاشهر الحرم او في غيرها في اشهر الحج او في غيره
22:19لطوال السنة كثيرا ما يرسل فينحر هناك وتوزع لحومه على الفقراء. نعم قال حدثنا مسدد حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا ابن عون عن القاسم ابن محمد وعن ابراهيم زعم انه سمعه من
22:38جميعا ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا. ولا حديث هذا من حديث هذا. قال قالت ام المؤمنين فاثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدي فانا فتلجوا قلائدها بيدي منعيهن
22:54كان عندنا فهم من علم كان عندنا ثم اصبح فينا حلالا يأتي ما يأتي الرجل من اهله في هذا الصراحة ان الذي يرسل الهدي الى البيت انه لا يحرم عليه شيء حتى
23:11زوجتك يأتي ما يأتيه الرجل الحلال الذي لم يرسل هديا ومعنى ذلك ان مرسل الهدي لا يكون محرما لا يلزم ان يكون محرما. نعم. باب في ركوب البدن يعني اذا كان الانسان مثلا قدر انه يرسل
23:33مدن يعني ابل الى البيت لتنحر هناك هديا فانه يجوز ان يحمل عليها ويجوز ان يركبها اذا احتاج الى ذلك لانها بالاصل خرجت لله جل وعلا فلا يتصرف فيها الا في قدر الحاجة
23:52بالذي لا يضرها ولا ينقصها ينقص قيمته اما اذا استعملها في شيء ينقص قيمتها فانه يضمن ذلك. نعم قال حدثنا القهنبي عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل رأى رجل
24:15يسوق بدنه فقال اركبها. قال انها بدنة وقال ان كدها ويلك. في الثانية او في الثالثة قوله اركبها ويلك هنا فهذه لا يقصد بها حقيقة الويل او حقيقة الدعاء وانما لانه تمنع
24:37اخوانا ان هذا لا يجوز لان للجاهلية كانوا يهدون مدن للحرم للبيت والهدي ما يكون للبيت وانما يكون لله جل وعلا. ولكن هكذا كانوا يصنعون الجاهلية لانهم كانوا مشركين اما الهدي
24:59فهو ليس لا للحرم ولا للبيت وانما يرسل لينحر هناك في المكان المعظم ويوزع على الفقراء وهو يذبح لله جل وعلا يخلص بي لله فلما رأى هذا الرجل رآه محتاجا الى ركوبه. وقال له اركبها. فقال انها بدنة. يعني
25:23مهداة لله جل وعلا فقال اركبها وفي الثالثة قال اركبها ويلك لانه تمنع من ذلك خوفا ان يكون هذا غير سائق له ينقص من اجره او انه يوقعه في امر لا يجوز
25:47ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا امر وجب طاعته وجب اتباعه من اول وهلة ولكن لوجود القرينة هنا امتنع حتى اكد عليه وكرر ذلك. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج اخبرنا ابو الزبير سألت جابر بن عبدالله عن ركوب الهدي فقال
26:14سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا ولجت اليها حتى تجد ظهره وهذا دليل على ان ركوبها للحاجة بالمعروف يعني عندك حاجة اذا احتجت اليها ولم تجد غيرها فاركبها وكذلك الحمل مثله. نعم
26:36عقب قبل ان يبلغ عقد معناه هلك مما انكسر لو سقط هنا يلحق في المكان الذي وقع فيه او كذلك عجز عن المشير فانه ينحر ويترك واذا نحر اخذ النعل الذي في رقبته ثم صبغ في الدم ثم
27:06وضع على صفحة ثم ترك ليكن هذا علامة على انه منحور وانه هدي فاذا اتى اليه من يأتي اكله وانتفع به. اما الذي مع صاحبه فلا يجوز ان يأكل منه شيء
27:27لا هو ولا رفقته الذين معه. نعم قال حدثنا محمد ابن كثير اخبرنا سفيان عن هشام عن ابيه الناجية الاسلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بهدي فقال ان اعتب منها شيئا
27:44الحرب ثم اسبغ نعلى ثم اسبغ نعله في دمه ثم خل بينه وبين الناس حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد ها وحدثنا مسدد حدثنا عبد الوارد وهذا حديث مشدد
28:02عن موسى ابن سلمة عن ابي عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا اسلمي وبعث معه ثمانية عشر بدنة. فقال ارأيت ان ازحف الي منها شيئا قال تنحرم تنحرها ثم تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتها ولا تأكل منها
28:27انت ولا احد من اصحابك او قال من اهل رفقتك. قال ابو داوود الذي تفرد به من هذا الحديث قوله ولا تأكل انت ولا احد من رفقتك وقال في حديث عبد الوارث ثم ايش؟ ثم اجعله على صفحتها
28:46مكان مكان يضربها قال ابو داوود سمعت ابا سلمة يقول اذا اقمت الاسناد والمعنى كفاك ليس معنى التفرد هنا انه ضعيف. والحديث في صحيح مسلم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:03وهذا حكم شرعي انه اذا قدر ان الانسان يبعث هدي ثم قدر انه يعطب ومعنى ازحف ازحف علي يعني الا عجز عن المسير او انكسر او حدث له حادث بحيث لا يصل الى الحرم
29:23ينحره ويصنع به ما ذكر بان يصبغ النعل في دمه ثم يضعه على جلده ثم يتركه لمن يأتي يأكله مقيم عنده او الذي يأتي من غير صاحبه الذي يسوقه ومن كان معه من الصحب فانه لا يجوز لهم ان يتعرضوا له بشيء
29:47وهذا سدا للذريعة لان لا يتفرق الى من يسوق الهدي امر يحمله على نحر شيء منها للاكل لانها مهداة الى الحرم بالله جل وعلا. نعم قال حدثنا هارون عن عبد ابن عبد الله حدثنا محمد ويعلى ابن عبيد. قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن عن ابن
30:14عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هدنة ثلاثين بيده وامرني فنحلت سائرها لانه نحر ثلاثة وستين بيده صلوات الله وسلامه عليه. كما في الصحيح
30:35وسائرها وكل علي ابن ابي طالب بنحرها وهذا فيه دليل على جواز التوكيل في النحر اذا لزم الانسان هدي اما لانه قارن او لانه متمتع يجوز ان يوكل غيره يذبحه مثل الذبح الشراء
30:57المثل يوكله ان يشتري له ويذبح اذبحوا عنه فهذا يؤخذ من هذا الحديث ومن غيره ايضا وفيه كون الانسان يتولى الذبح بيده بنفسه اولى لان الرسول صلى الله عليه وسلم
31:17تولى دحرى هديه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي اخبرنا عيسى وحدثنا اخبرنا عيسى وهذا لفظ ابراهيم عن عن ثورة عن راشد بن سعد العبد الله بن عامر بن اللحي عن عبدالله بن طرد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم
31:42الايام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. ثم يوم القر. قال عيسى قال ثور وهو اليوم الثاني قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطولات خمس او ست يزدلف نزلتنا اليه بايتهن يبدأ فلما وجد وجبت جنوبها
32:06قال تتكلم بكلمة خفية لم افهمها وقلت ما قال قال من ما شاء قطع. من شاءك قطع. من شاءك قطع لهذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم يوم يوم النحر
32:25ثم يوم القرد اما يوم النحر فهو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم العيد وهو الذي سماه الله جل وعلا يوم الحج الاكبر وهذا من اعظم الايام او اعظمها كما في هذا الحديث
32:44ومعنى كونه اعظم الايام يعني فضله والعمل فيه لان فيه النحر وفي رمي الجمار وفيه صلاة العيد لمن لم يكن من الحجاج حاجا وفيه نحر الاضاحي فهو يوم عظيم عند الله جل وعلا ثم يوم القرد اما يوم القر فهو اليوم الثاني
33:16من اليوم الاول من ايام التشريق يعني الذي بعد يوم وسمي القر لانهم لانهم يستقرون في منى بعد ان يطوفوا طواف الافاضة يرجع الى منى ويستقرون فيه فسموه يوم القرد
33:34الاستقرار ثم ذكر انه قرب للنبي صلى الله عليه وسلم خمس بدن وجعلنا يبتدرن كل واحدة تسبق الاخرى اليه لعله يبدأ بها اولا بنحرها قبل صاحبته هذا وهن بهائم ولكن
34:05لمعرفتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتدارهن بما يتقرب به الى ربه جل وعلا وهذه اية من ايات النبوة وهي كثيرة جدا وان البهائم اذا رأت من ينحرها تهرب
34:33وتبتعد قدر الامكان وهؤلاء هذه صارت تأتي اليه طائعة بل كل واحدة تبادر الاخرى لعله يبدأ بها قبل اختها ثم نحرهن صلوات الله وسلامه عليه فلما وجبت جنوبها قال من شاء اقتطع
35:02ليس اقتطع ومعنى ذلك انه ينحرهن قياما واقفات وهذه السنة بنحر الابل ان تكون واقفة وسيأتي انها تعقل يدها اليسرى وتقس على ثلاث ولهذا اخبر الله جل وعلا انها تنحر صواف
35:28وجاء في قراءة عبد الله بن مسعود صواف والصواف من البهائم ذوات الاربع التي تقوم على ثلاث وترفع الرابعة فاذا وجبت ذنوبها وجبت يعني سقطت ومعنى هذا انها تنحر قائمة
35:52واذا نحرت سقطت واذا سقطت بينها وبين من يعني من يأكل وفي قوله من شاء اقتطع دليل على انه انها ليست خاصة بالفقراء انه يجوز لكل من حضر من يأكل ويأخذ
36:13سواء كان فقيرا او غير فقير لانه قال من شاء من شاء اقتطع ولو كان خاصة للفقراء ما قال هذا وانما هذا عام عموما لكل من يسمع. نعم حدثنا محمد وهكذا حكم
36:39حكم الهدي الذي ينحر هناك سواء عن قران او عن تمتع وخلى بين الناس وبين بينه وبين من يريد ان يأكل منه او يقتطع والسنة ان الانسان يتولى نحرى هديه الفدية
37:02ينشرها بنفسي ثم لا ينبغي له ان ينحرها ويتركها ثم تسحب وتلقى المحرقة هذا لا يجوز وانما عليه ان يأخذها ما استطاع ويأكل منها ويهدي منها ويعطي اصحابه واذا وجد فقير يعطيه
37:28والناس يحتاجون اللحم في ذلك في ذلك المكان اذا احسن الذبح واحسن فسوف يجد من يأكله ولابد اما كونه يذبح هو يترك هذا لا ينبغي لا ينبغي لانه ما يدري ماذا يصنع فيه
37:54يجوز انه نلقى او يدفن في الارض اذهب وهذا واذهاب للمال هدر قال حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي حدثنا عبد الله ابن مبارك عن حرمل ابن عمران عن عبد الله ابن الحارث
38:17قال سمعت غرفة بن الحارث الكندي قال شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفاة واوتي بالفتن فقالت علي ابي حسن فدعي له علي رضي الله عنه فقال له خذ باسفل الحرب واخذ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم باعلاها ثم طعن بها في
38:43فلما طرب ركب بطلته واردف عليا رضي الله عنه فهذا مثل ما سبق يدل على ان انه ينبغي للمهدي للذي يأتي بالهدي ان يتولى ذبحه بنفسه وهذا تدل على انه يجوز نحر الابل
39:10الحربة التي تطعن في اسفل الرقبة سواء كانت حرب او سكين او غير ذلك. المهم انها يكون قاتلة وهذا اسرع واريح ترتاح بسرعة التعذيب ونحر الابل اسهل من ذبح الشاة
39:40لان نحرها النهر من اسفل الرقبة مجرد طعن يطعنها حتى يقطع اوداجها ولهذا نشر الرسول صلى الله عليه وسلم عددا كبيرا في وقت واحد ثلاثة وستين بيده وهي واقفة ثم بعد ذلك
40:05بينها وبين الناس يقتطعون ويأكلون ويحملون وكذلك من اراد ان ينتفع بجلود بجلودها او ينتفع باجنتها او بغير ذلك. فكلها صدقة يتصدق بها لانها ذبحت لله جل وعلا. نعم وفي هذا كونه
40:29يجوز الارداف على البهيمة معناه ان يركب عليها اثنين فاكثر اذا كانت مطيقة لذلك نعم حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابو جريج عن ابي الزبير عن جابر واخبرنا عبدالرحمن بن صادق
40:52ان النبي صلى الله عليه وسلم فاصحابه كان ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها هذه صفة نحر البدنة وسمي نحر لانه ليس ذبح الذبح يكون اعلى الرقبة
41:15حين يفصل الرأس من الرقبة هذا يسمى دب اما النحر فهو يكون للابل من اسفل الرقبة قبل ملتقى الكتفين والابل تنحر ولو قدر انها تذبح اجزأ ولكن النحر اسهل وهو السنة
41:44والسنة انها تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى واقفة ولو نحرت وهي باركة لجاز ذلك. ولكن خلاف السنة كما ان الغنم والبقر تنحر مضطجعة شقها الايسر متجهة الى الى القبلة الى الكعبة
42:14مضجع على جنبها الايسر ويجعل وجهها الى القبلة. هذي السنة الغنم والبقر اما الابل فهي ايضا توجه الى الكعبة وتكون قائمة من يذبح له ويعطيه من غيره ويقول تذبحه لك نصفه
42:44او لك جزء من هذا لا يجوز وانما يجعل اجرته من غيره من عنده لانه لله جل وعلا فلا يجوز ان يكون منه شيء عوض عن عمل والجزار يعطى عوضه
43:05من غيره من مال صاحب الهدي في وقت الاحرام وقت الاحرام يعني السنة في اي وقت لم يأتي وقت معين لان الانسان يتعين عليه ان يحرم هذا الوقت اي وقت شاء الانسان او اتاه
43:34المسير ليلا او نهارا في وقت لهي او في غير وقت نهي والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين وقتا لا بالقول اما عمله فصادف الوقت الذي احرم فيه وكان بعد صلاة بعد صلاة فريضة
44:03واحرم بعد الصلاة قال حدثنا محمد ابن منصور حدثنا يعقوب يعني ابن ابراهيم حدثنا ابي عن ابي اسحاق عن ابن اسحاق قال حدثني قصي هنبدأ عن ابن عبد الرحمن الجزري عن سعيد بن جبير قال قلت لعبدالله بن عباس يا ابا العباس عجبت
44:27عجبت لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اوجبه. فقال لا اعلم الناس بذلك. اني لاعلم الناس اني لاعلم الناس بذلك
44:43الناس بذلك انها انما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة ومن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه واوجب في مجلسه
45:01فاحل بالحج حين ترك من ركعتين. وسمع ذلك منه اقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته وادرك ذلك منه اقوام وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين
45:21حين استقلت به ناقته يهل وقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء اهل وادرك ذلك منه اقواما فقالوا انما اهم
45:41على على شرف البيضاء. وعين الله لقد اوجدا في مصلاه. واهنأ واهل حين استقلت به ناقته. اهل على على شرف البيداء. قال سعيد فمن فمن اخذ بقوله عبد الله بن عباس اهل في مصلاه اذا فرغ من ركعتين
46:01هذه هي السنة هنا الحاج اذا وصل الى الميقات وصلى اذا قدر انه يصلي الفرض او يصلي ركعتين سنة مقدمة على الاحرام ان يهل ومعنى الاهلال ان يرفع صوته للتلبية
46:26يعني يدخل في النسك وهذا هو الاحرام. الاحرام هو نية دخول الانسان في النسك ثم يقرن النية بالقول والقول هنا التلبية ويذكر نسكه في تلبيته بان يقول مثلا لبيك عمرة مثلا
46:55اذا كان متمتع عمرة متمتعا بها الى الحج وان كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا وان كان مفردا قال لبيك حجا هذا هو الاهلال وقبل ذلك النية نية لابد من
47:19والنية محلها القلب وهي الباعث على العمل والتلفظ بها لا داعي له ولا فائدة منه لان الله جل وعلا يعلم ما في القلوب علام الغيوب ومعلوم ان الانسان منذ خرج من بلده
47:42وهو ناوي الحج النية موجودة ولكن هذه نية خاصة وهي نية الشروع النسك وبذلك اذا دخل فيه حرم عليه ما يحرم الحاج على المحرم المحرمات على المحرم انواع كسر فيأتي ذكرها
48:10واحرم علي ثم ان من السنة ان يكون رافعا بذلك صوته وهو الاهلال لان الهلال رفع الصوت ولهذا يقال الطفل اذا ولد فهل صارقا هل استهل استهل صارقا لان العادة
48:39انه اذا ولد الطفل صرخ قد جاء في سبب ذلك ان الشيطان لعنه الله يطعنه باصبعه يصيح لذلك اما سلم احد الا عيسى ابن مريم عليه السلام المقصود انه يجمع
48:59بين التلفظ في رفع الصوت بالاهلال مع النية التي تسبق تسبق ذلك انه يدخل ويكون في هذه الحالة متجردا من ثيابه لابسا ازارا ورداء يسن ان يكونا نظيفين اما جديدين او غسيلين
49:27هذه السنة وسبق انه يسن ان يكون قبل هذا قد تطيب في بدنه قبل الدخول قبل ان ينوي دخوله في النسك يتطيب في بدنه لا في ثيابه البدء اما في رأسه
49:47وانا في تحت ابطيه او في صدره او ما اشبه ذلك ثم يبقى هذا الطيب يدع يتركه ولا يقصد شمه لانه اذا دخل في الاحرام صار الطيب محرما عليه وان عرظ له عارظ
50:10يعني بدون قصد من شم الطيب فلا بأس به لان هذا لا يسلم منه الانسان غالبا وفي حجت الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمع خلق كثير جدا لانه سبق قبل حجه
50:33من ذكر للناس انه يحج حجة الوداع فكان الناس يتحدثون بحجة الوداع ولم تأتي بعد فلما صارت السنة العاشرة من الهجرة اعلن صلوات الله وسلامه عليه انه حاج واجتمع خلق كثير
50:55من محدثين من يقول انهم بلغوا مئة الف الذين خرجوا من المدينة ومنهم من يقول تسعون تسعين الف الا الموقف فانه يتأدب حصرهم. فقد قال ابو زرعة انهم بلغوا ما يقرب من ثلاث مئة الف
51:21في عرفة وخطبهم صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الموقف وفتحت اسماعهم له وصار صوته يصل الى كل واحد مع كثرتهم وصار يخاطبهم واجتمع الناس له في ذلك الموقف واستمعوا اليه
51:49واجتمع له من لم يجتمع له قبله يسأل يقول انكم مسؤولون عني وماذا انتم قائلون صاروا يقولون نشهد انك بلغت الرسالة. واديت الامانة صار يرفع اصبعه الى السماء ثم ينكسها اليهم ويقول اللهم اشهد
52:15يشهد عليهم انهم شهدوا لي بالبلاغ وسميت حجة الوداع لانه صار يودعهم فعرفوا انه في اخر عمره صلوات الله وسلامه عليه ولم يلبث بعد حجته الا ثلاثة وثمانين يوم فقط
52:36بعد حجته بقي ثلاث وثمانين يوما فتوفاه الله جل وعلا ثم انه بهذه الكثرة خرج من مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعد ما صلى الظهر في مسجدي اربع فخرج بدون احرام
53:00حتى وصل الى ذا الحليفة ادار علي المعروفة الان جلس هناك ينتظر لحاق الناس وحضرت العصر فصلاها ركعتين لانه صار مسافرا وهذه السنة اذا خرج الانسان من بلده مسافرا سواء للحج او لغير الحج
53:30فان السنة في حقه ان يصلي الرباعية ركعتين الصلاة الرباعية ثلاث الظهر والعصر والعشاء اما المغرب فهي لا تقصد لانها وتر النهار وهي ثلاث واما الفجر وهي ركعتان لا تكسر
53:56وانما يقصر الرباعية هي التي تصلى ركعتين وهذا تخفيف من الله جل وعلا وهذا سنة بخلاف الجمع الجمع بين الصلاتين مثل الظهر مع العصر او المغرب مع العشاء فان هذه رخصة
54:18يعني تفعل للحاجة فقط اما اذا كان الانسان غير محتاج يعني مقيم ما هو سائل السنة انه يصليها في الوقت ما يجمع والجمع يكون سنة في مزدلفة وفي وفي عرفة
54:42نصلي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر يقدم العصر في عرفات حتى يتفرغ للدعاء والابتهال الى الله جل وعلا الاجتهاد دعاء واما مزدلفة فانه يقدم العشاء مع المغرب اذا وصل الى مزدلفة
55:05صلى المغرب ثم العشاء باذان واحد واقامتين كما يفعل في عرفات فهذه السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواء هذا من كان من خارج مكة او من اهل مكة
55:26كله سواء يصلونها جمعا واختلف الصحابة الذين نقلوا اهلاله كما سمعنا لكثرتهم لان كل واحد ينقل ما شاهد والامر مثل ما ذكر عبد الله ابن عباس انه صلى صلاته من صلى
55:56ركعتين صلاة الفرض اهل بالاحرام وهو جالس بعد الصلاة ومعنى اهل يعني لبى ورفع صوته بالتلبية وشاهد ذلك قوم فنقلوه ثم ركب راحلته فاهل رفع صوته لان هذا من السنة
56:21وللانسان اذا ركب يهل وكونه اذا ارتفع على على مرتفع ايضا يهل واذا التقى بقوم فهل يعني يرفع صوته بالتلبية