استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى اول كتاب المناسك باب فرض الحج قال رحمه الله تعالى كتاب المناسك منسك يكون اسم لمحل العبادة محل التعبد ويكون للزمن ويكون للعبادة نفسه
0:28اطلق ننسك في المناسك اطلقت على اعمال الحج من باب اطلاق الشيء على زمانه او مكانه قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبة المعنى قال حدثنا يزيد ابن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي سنان عن ابن عباس ان الاقرع بن
1:03حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة او مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة. فمن زاد فهو قال ابو داوود هو ابو سنان الدولي
1:22قال عبدالجليل ابن حميد وسليمان ابن كثير جميعا عن الزهري. وقال عقيل عن سنان سئل صلوات الله وسلامه عليه الحج في كل سنة او مرة واحدة يعني على الانسان على العبد
1:44يلزمه ان يحج كل عام او يكفيه في العمر مرة فاجاب صلوات الله وسلامه عليه بانه في العمر مرة فريضة الحج لا تجب على المسلم الا مرة واحدة وما زاد على هذه المرة
2:06تطوع في تطوع الصلاة والصدقة وغيره والحج في اللغة يطلق على التردد على الشيء على قصده على قصده والتردد عليه. وهذا هو الذي بعث على السؤال لان الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت
2:36فهموا من لغتهم ان معنى الحج يراد به غالبا يطلق على القصد المعين المتكرر الذي يتترب ان بعث هذا السؤال فاجاب صلوات الله وسلامه عليه لان الحج لا يلزم الا مرة واحدة
2:58وهذا من رحمة الله جل وعلا من رحمة الله بعباده اذ لو وجب عليهم الحج على كل واحد كل سنة ما استطاعوا ذلك والله جل وعلا لا يكلف الا بالمستطاع
3:14رحمة منه واحسان وهذا فيه النص الواضح الجلي من النبي صلى الله عليه وسلم ان الحج لا يلزم المسلم في العمر الا مرة ثم لزومه هل هو يعني يجب ان يحج حينما يستطيع او انه
3:42وان كان مستطيعا يكون متراخيا سيأتي البحث في ذلك نعم قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابن لابي واقد عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول لازواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر
4:12هذا الحديث يدل على ان ايضا الحج مرة واحدة فقوله صلى الله عليه وسلم لازواجه هذه يعني هذه المرة هذه الحجة ثم ظهور الحصن يعني الزمنا البيوت هذا معناه الزمنا البيوت ولا تخرجن ولكن
4:36فهذا فهم على انه للواجب المتعين وليس التطوع ولهذا حججنا فيما بعد ما عدا وزينب فانهما امتثلت هذا الامر على ظاهره فلن تخرج بعد هذه الحج وسيأتي دليل ان هذا يراد به
5:15الحج الواجب الحج المتعين وما عدا ذلك يكون تطوعا قال باب في المرأة تحج بغير محرم يعني هل يجوز ان تحج المرأة بغير محبط. باب في المرأة يحج بغير محرم والمحرم المقصود به
5:39الزوج زوجها او اخوها او ابوها او ابنها او من تحرم عليه على التأبيد او من تحرم عليه بالمصاهرة ام الزوجة مثلا وما اشبه ذلك وهي كذلك تحرم عليه على التأبين
6:05والمقصود بالمحرم الذي يكون محرما عليه نكاحها سواء من قبل النسب او من قبل المصاهرة او من قبل الرضاعة ولا يجوز للمرأة تحج اذا لم تجد ذلك فمعنى هذا ان وجوب الحج
6:38لا يتعين على المرأة اذا فقدت المحرم كما سيأتي نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث ابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان اباه
6:57هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة له
7:22او ذو حرمة منه لا يحل فهذا يدلنا على الحرمة انها حرام حرام عليها سفرها ودخل في هذا الحج وغيره وذلك داخل في الاستطاعة التي اشترطت لوجوب الحج فان الله جل وعلا يقول
7:49ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الاستطاعة كل ما يكون طريقا وسبيلا الى الوصول اليه هل الطريق الشرعي بدون ارتكاب محرم لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم
8:25واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه فجعل الاجتناب مطلق اما الاتيان الاتيان بالامر فجعله مقيدا بالاستطاعة دخل في الاستطاعة صحة البدن الانسان يستطيع ان يذهب اليه ودخل فيه ملك الوسيلة التي توصله
8:55الى ذلك ودخل فيه الامن على نفسه كونه يأمل ليس هناك خوف تخاف على نفسك من الطريق ودخل فيه بالنسبة المرأة ان يكون معها محرم يصونها ويحميه من ان تقع
9:20في محرم او يعتدى عليها او ما اشبه ذلك لان المرأة ضعيفة وهي محل محل للطمع ومع النفوس المريضة القلوب المريضة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي عن ما لك حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر ابن
9:47قال حدثني ما لك عن سعيد ابن ابي سعيد قال الحسن في حديثه عن ابيه ثم اتفقوا عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر يوما وليلة. فذكر معناه قال ابو داوود
10:10ولم يذكر القعنبي والنفيلي عن ابيه رواه ابن وهب وعثمان ابن عمر عن مالك كما قال القعنبي في هذا يوم وليلة وفي الذي قبله ليلة وسيأتي ايضا غير ذلك وسيأتي
10:29ان التقييد اليوم والليلة والثلاث الليالي واليومين انه غير مراد لانه جاء الاطلاق كما سمعت اطلاق عن السفر مطلقا فكل ما كان سفرا يمكن ان تنفرد المرأة لا يجوز لها
10:54ان ترتكب ذلك وقد اختلف العلماء فيما اذا كانت مصاحبة للنساء معها نساء يصاحبهن هل يجب عليها الحج والصواب في هذا انه لا يجب لان النساء لسن محارم والحديث فيه النص
11:19يكون معها رجل ذو محرم منه والمرأة غير الرجل وان كان لو مثلا خالفت المرأة وليس معها ذو محرم ان حجها يقع صحيح مع الحرمة مع التحريم مع ارتكاب المحرم
11:46ارتكبت محرما اثم عليه ولكن الحج يكون صحيح لا يكون باطلا لان هذا لا تعلق له في الحج وانما اشترط لما يخاف عليها من المخاوف التي هي محل له. نعم
12:07قال حدثنا يوسف بن موسى عن جليل عن سهيل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فذكر نحوه الا انه قال بريدا. نعم
12:24قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهنات ان ابا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا
12:45فوق ثلاثة ايام فصاعدا. الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها. نعم قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي
13:07صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم. ها قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع ان ابن عمر
13:25كان يردف مولاة له يقال لها صفية تسافر معه الى مكة في هذا المناسبة ان المحرم يطلق على كل من يكون مالكا اما لبضع المرأة او يكون ذا صلة نسبية اليها
13:51او يكون ذا صلة بالمصافرة وهذه امة والانا يكون سيدها محرما له هذا مقصوده بذلك ان ينبه على هذا وفي هذه الاحاديث المتقدمة استدل العلماء على انه يشترط بالنسبة للمرأة زيادة على الاستطاعة استطاعة ملك النفقة
14:23والوسيلة والامن والصحة في البدن يشترط ان يأتي لها محرما ملائما له يذهب معها حتى ترجع لا يفارقك مناسك وفي غيره وان لم تجد هذا فانه لا يجب عليها الحج
14:48واذا تأخرت عن الحج من اجل ذلك فليس عليها مأثم بل لو توفيت وهي على هذه الحالة لا يجب ان يحج عنه لانه لم يجب عليها الحج لان هذا من الشروط
15:07التي لم تتوافر فيه واذا لم تتوافر الشروط شروط الحج الإنسان لا يجب عليه ثم انما ذكر من كون المسافة حددت بيوم او بليلة او بيومين او بثلاثة العلماء يقولون هذا غير مقصود لانه جاء احاديث اخرى فيها الاطلاق
15:36ان تسافر تسافر وقاعدة عند العلماء انه اذا جاء الشيء المطلق انه يحمل على المقيد ولكن في مثل هذا المقيد يكون قاضيا المطلق يكون مقاضيا على المقيد لان المطلق فيه زيادة
16:03على المقيد مجرد السفر والمعنى موجود في ذلك المعنى الذي يخشى منه في سفر يوم وليلة موجود في سفر ساعة المسافة التي تكون خالية فيه والمقصود بهذا كله المحافظة على عرضها وصيانتها
16:25محافظ على صيانة المرأة وعلى عرضه فهو فهذا معتبر فصار الاطلاق بدون ان يقيد ببريد او بمسافة يوم او بمسافة ليلة هو المعتبر نعم وقال باب لا ضرورة في الاسلام
16:50لا ضرورة في الاسلام. الصرورة المقصود بها عدم الحج اذا لم يحج الانسان قيل لا هذا سرورة كما انه يطلق على التبتل والترهب ترك الزواج ترك الاتصال بالزوجة بل تركا يتزوج ترهبا وتعبدا
17:18وهذا من شأن النصارى الرهبانية التي ابتدعوه ايضا السرور تطلق عليه على ذلك ولكن المراد هنا عدم الحج كونه لا يحج فان الحج ركن من اركان الاسلام كما سيأتي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابن جريد عن
17:49عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرورة في الاسلام قال باب التزود في الحج التزود في الحج المقصود به
18:09اتخاذ الزاد النفقة حتى لا يحتاج الى الطلب من الناس يجب ان يصون نفسه عن الذل ذل المسألة للناس ويتزود وهذا جاء في قول الله جل وعلا وتزودوا فان خير الزاد التقوى وذكر في سبب نزولها
18:37ان قوما يحجون بلا زات ويقولون نحن المتوكلون ويحتاجون الى الى مسألة الناس فامر الله جل وعلا ان يتزود واتخذ الزاد وازداد يشمل كل ما يحتاجه الحاج بنفقة وغيره فينبغي
19:02ان يكون الانسان المسلم صائنا لوجهه من ذل المسألة وذل الطلب من الغير يستغني بربه جل وعلا ويصون نفسه ان يمد يده الى مخلوق مثله لان المسألة فيها ذل وفيها موضوع
19:28والقلب يدل لمن طلب منه لمن طلب منه شيء واباء ومن اجل ذلك اردمت المسألة مسألة الناس الا الامور الظرورية التي لا بد منه اما اذا لم يكن الانسان لديه ضرورة
19:53فلا يجوز له ان يسأل الناس الا اذا سأل من سلطان ذا سلطان لان السلطان عطاؤه ليس عطاء الافراد لان ما يملكه لكل احد له فيه نصيب من المسلمين قال حدثنا احمد بن الفرات يعني ابا مسعود الرازي ومحمد بن عبد الله المخرمي وهذا لفظه قال
20:26حدثنا شبابه عن ورق عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال كانوا يحجون ولا يتزوجون قال ابو مسعود كان اهل اليمن اناس من اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون
20:46فانزل الله سبحانه وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. كانوا يحجون ولا يتزودون يعني لا يتخذون زادا يكفيهم حتى يرجعوا الى بلاده وهذا جعله العلماء من شروط وجوب الحج
21:13من شروط وجوب الحج كون الانسان يملك يزداد يملك ازداد الذي يكفيه في حجه حتى يرجع ويملك ما يكفي من يعولهم من اولاد وزوجة ووالد ووالدة. وما اشبه ذلك حتى يرجع
21:35فاذا لم يملك ذلك لا يجب عليه الحج اما كون الانسان يكون عليه دين فيقول مثل ما احج حتى اقضي ديني اذا كان الانسان عنده قظا لدينه او عنده القدرة على العمل
21:59انه يعمل صناعة وما اشبه ذلك بيع وشراء مكاسب يكتسبها فانه لا بأس ان يحج وان كان عليه دين ولا يشترط ان يستأذن صاحب الدين ليس شرطا ما دام انه الدين غير مطالبا به الان
22:26حال الان في ذمتي فانه لا يشترط ان يستأذن صاحبه بل عليه ان يحج واذا صلحت نيته فسوف يكون ذلك من التيسير والتسهيل لقضاء الدين باذن الله جل وعلا المقصود بهذا
22:51ان الله جل وعلا امر عباده بالاستعداد للحج لاخذ الاهبة والاستعداد التزود لذلك بما يستطيع بما يلزم لهذا الامر وما يحتاج اليه ثم نبه جل وعلا على ان خير الزاد التقوى
23:14والتقوى كون الانسان يكون متقيا لله جل وعلا حقيقة التقوى فعل المأمور وترك المنهي عنه هذه هي التقوى كون الانسان يفعل ما امره الله جل وعلا به ويجتنب ما نهاه عنه
23:37ولابد في ذلك من العلم من كونه يعلم يعني يعلم ان هذا مأمورا ان هذا مأمور به وان هذا منهي عنه حتى يجتنب على بصيرة على علم هذا يدلنا على وجوب العلم
23:55التعلم تعلم المسلم يتعلم ما يلزمه ما يلزمه بعبادة ربه جل وعلا والتقوى هي خير الزاد الذي الذي يتزود به المسافر وذلك ان الناس كلهم مسافرون مسافرون في الحقيقة الى الدار الاخرة
24:23والايام والليالي مراحل يقطعونها وكل ما مرت ليلة او يوم قربتهم الى الاخرة والى القبور كل ليلة تقرب الى القبر لان عمر الانسان محدود بحدود بساعات بل بانفاس انفاس معينة
24:50واذا جاء اجلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون فيجب على العبد ان يكون هذا نصب عينيه السفر الى الله جل وعلا يكون فهو شأنه الاكبر الذي يهمه ويتزود له الله جل وعلا ينبهنا بالسفر الى الحج باننا مسافرون
25:21مسافرون اليه وينبهنا بان المسافر لا بد له من زاد فنحن يجب علينا ان نتزود التقوى الى ربنا جل وعلا التي بها يمكن ان نتحصل على السعادة واذا لم يكن الانسان متقيا
25:45لابد ان يقع في المحاذير لابد ان يقع في في مخالفات والمخالفات يترتب عليها العذاب ثم ان الاخرة ليست كالدنيا يمكن ان تعبر يمكن ان تمشي وان كان الانسان في شرف من عيش
26:13او في مرض او في فقر او في حاجات ولكن الاخرة ما فيه الا الجنة او النار اما ان يكون الانسان في الجنة او يكون في النار في دار اخرى
26:32والمسلم اذا مات على الاسلام موحدا لله جل وعلا. وان كان لديه ذنوب اذا مات على التوحيد ليس عنده شرك ليس مشركا فانه لا بد له من دخول الجنة وانا له منالة
26:51وان كان يفعل المعاصي كبائر فان مآله الى الجنة لان الله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكل الذنوب مع ذا الشرك
27:12علق غفرانها بمشيئته جل وعلا هذا ميثاق العلما هذه الاية في من يموت الميت بدون توبة اما الذي يتوب من الذنب التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه المقصود ان التزود
27:33في الحج امر شرعي امرنا الله جل وعلا به وتزودوا فهنا امر ان لم يكن واجبا متعينا فهو اقل ما يقال فيه انه مستحب. ثم هذا يدلنا على الاخذ بالاسباب
27:57ان التوكل ليس هو تعطيل السبب التوكل ليس تعطيل الاسباب وانما التوكل الاخذ بالاسباب ثم الاعتماد على الله جل وعلا في حصول في حصول المقصود يأخذ بالسبب ويفعله ثم يعتمد على ربه جل وعلا
28:21في ان يحصل له مراده هذا هو حقيقة التوكل. نعم. قال باب استجارة في الحج يعني ما حكم التجارة في الحج كان من الناس من يتورع من التجارة في الحج لان الحج يقصد به العبادة التعبد
28:43كون الانسان يقصد امورا اخرى انها العبادة قد يقع في بعض نفوس الناس انه هذا لا يجوز تبين الشارع ان هذا لا بأس به الانسان يتجر في الحج في مواسم الحج يبيع ويشتري
29:06ويعمل ويكتسب لا بأس بهذا هنا سيأتي نعم قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن يزيد ابن ابي زياد عن مجاهد عن عبدالله بن عباس قال قرأ هذه الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا
29:27فضلا من ربكم قال كانوا لا يتجرون بمنى فامروا بالتجارة اذا افاضوا من عرفات كانوا لا يتجرون بمنى يعني بمنى وبعرفات وبمزدلفة وبالمشاعر يتحرجون من ذلك فجاء الامر والامر في رفع الجناح
29:50ليس عليكم جناح يعني ليس عليكم اثم في ان وابتغوا من فضل الله جل وعلا من طلب رزقه عمل التجارة البيع والشراء والعمل وغير ذلك فهذا دليل على ان ذلك مباح
30:13وانه لا بأس به وليس هذا كقوله جل وعلا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله لان الصلاة اعمالها متصلة وانما يعني ان يكون الامر في هذا
30:31يكون بعد انتهاء اعمال الحج. هذا ليس هذا المقصود المقصود ان يكون في الحج نفس قال باب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خادم عن الاعمش عن الحسن بن عمرو عن مهران ابي صفوان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
31:00من اراد الحج فليتعجل الذي اراد الحج فليتعجل يعني فهذا يطلق على معنيين احدهما التعجل العام المطلق والثاني التعجل الخاص المقيد اما المطلق فمعناه في عمر الانسان يعني من توافرت عنده شروط الحج
31:38فعليه ان يحج يتعجل بذلك هذا معنى والمعنى الثاني من اراد ان يحج في سنة معينة وعزم على ذلك بل يتعجل يعني يبكر زيادة ايام خوفا من ان يعترض له امور
32:06تمنعه من الوصول الى الحج مرض او مثلا وسيلة يوصله الى المشاعر او ما اشبه ذلك وهذا لما كانت الوسائل مثل الابل وما اشبه ذلك فانها تتطلب التعجب لانها قد مثلا تعجز
32:38يحتاج الانسان الى استبدالها الى طلب بدنها وقد تظيع مثلا يظلها صاحب يظلها صاحبه ويحتاج الى الاقامة وقتا يبحث عنها وما اشبه ذلك وقد اختلف العلماء في المسألة الاولى يعني هل الحج يجب على الانسان منذ
33:06تهيأت له الاسباب وتوافرت لديه الشروط يجب عليه ان يبادر او لا يجب خلاف بين العلماء منهم من اوجب المبادرة للحج منذ وجبت عليه وجب عليه الحج بتوافر الشروط كونه صحيح البدن
33:33كونه قادرا مستطيعا يجد النفقة له ولمن تحت يده حتى يرجع وكون الطريق امنا لا يخاف على نفسه واذا حصلت هذه فهل يجب عليه من يحج في هذه السنة او ان الوجوه
33:58متراكم مولان للعلماء واصحهما ان الحج على التراخي ليس على الفور بدليل ان الحج فرض سنة السادسة من الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحج الا في السنة العاشرة
34:28السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة كان يأمر صلوات الله وسلامه عليه من يقيم الحج لما فتح مكة اما قبل ذلك ليس له على مكة وانما كان الناس يحجون ذات انفسهم وعام الفتح
34:56حصل في رمضان ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال الى حنين وقاتل ثم الى الطائف ثم رجع ذو القعدة واعتمر ولم يبقى على الحج الا ايام
35:23ومع ذلك لم يحج هو واصحابه بل اتى الى المدينة وكذلك في السنة التاسعة غزة تبوك ثم رجع قبيل الحج ولم يحج وانما حج صلوات الله وسلامه عليه في السنة العاشرة
35:53هو وازواجه كثير من اصحابه فدل هذا على ان الحج لا يجب على الفور لهذه المعاني لهذا لهذا الدليل وكذلك ثبت ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم
36:11وهو ضمان وقال ان رسولك اخبرنا ان انك تقول انك تأمرنا في خمس صلوات في اليوم والليلة فقال صدق سأله وقال انه اخبرنا انك تأمرنا بزكاة تؤخذ من اموالنا الى ان قال
36:37واخبرنا انك تأمرنا بالحج قال صدق وكان هذا في السند السادسة او في السنة السابعة على خلاف بين العلا وهذا يدلنا على ان الحج فرض قبل ذلك وكذلك ثبت ان كعب بن عجرة
36:59اتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية عمرة الحديبية غزوة الحديدة وهو يوقد بقدر الله ورأى ان فيه هوام في رأسه تؤذيه وقال لها تؤذيك هوامك؟ قال نعم
37:24فامره ان يحلق رأسه وان يشفي نزلت الاية ان كان فيه اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة او نسك هذا يدل ان الحج على ان قوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة
37:46واتموا الحج والعمرة لله انها متقدمة نزولها متقدم على ذلك دل هذا كله ان الحج ليس على الفور وانما هو على التراث ما دام الانسان مستطيعا ويمكنه اذا لم يحج هذه السنة
38:06ان يحج السنة التي بعدها واذا هذا القول قدر انه يموت قبل ان يحج فهل يأثم اذا كان الامر هكذا فهو لا ولكن ان ترك مالا يحج عنه من ما له؟ نعم. قال باب الكريم
38:32يعني الذي يكري المقصود به ما الذي يؤجل اما سيارة او يؤجر نفسه يعمل ما حكم حجك ما حكم حجه هل يكون تاما او فيه نقص سيأتي ذلك نعم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا العلاء ابن المسيب قال حدثنا ابو امامة
39:05قال كنت رجلا اكرر في هذا الوجه. وكان ناس يقولون لي انه ليس لك حج فلقيت ابن عمر فقلت يا ابا عبد الرحمن اني رجل اكري في هذا الوجه اكري في هذا الوجه وان ناسا يقولون لي انه ليس لك حج. فقال ابن عمر اليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت
39:31وتفيض من عرفات وترمي الجمار. قال قلت بلى. قال فان لك حجا. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني عنه فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب
39:50حتى نزلت هذه الاية ليت عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وارسل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه هذه الاية وقال لك حج في هذا ان الانسان اذا كان يعمل هذه الاعمال
40:12يأتي بها يعني الاحرام يأتي بالاحرام يحرم من الميقات ان كان الاحرام من الميقات سيأتي التفصيل فيه وكذلك اما التلبية يلبي انه قال تحرم وتلبي التلبية واجبة متعينة او هي مستحبة
40:34يعني لو ان الانسان احرم ولم يلبي هل يكون حجه باطل لا يكون باطلا وتلبي تأتي عرفات وترمي الجمار تبيت في مزدلفة وتقيم في منى وكذلك الطواف هذه اعمال الحج
40:58اذا فعلها الانسان وان كان يعمل اعمالا اخرى سواء اعمال ترتبط بغيره او اعمالا يتطلب بها مصالح الدنيا فانه لا بأس بذلك وحجه لا يكون ناقصا هل يكونوا ساقطا عنه الفرض
41:26ولا يلزمه ان يحج غير ذلك وان كان مؤجرا نفسه يخدم او كذلك مؤجرا سيارته او غير ذلك من الاعمال اذا تمكن من اداء المناسك اذا تمكن من اداء المناسك فاداها فحجه كاملا
41:52وهذا له المعنى السابق كونه ليس على الانسان بأس ولا جنان ان يتجر في الحج ويكتسب يطلب المكاسب مكاسب الدنيا من بيع وشراء هذا مثله فسبق ان الله جل وعلا اذن
42:16للمؤمنين في ذلك يلح عليهم في طلب التجارة وطلب المنافع المدافع الدنيوية في هذا قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ابن ابي دين عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد ابن عمير عن عبدالله ابن عباس ان الناس في اول
42:44كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج وخافوا البيع وهم حرم فانزل الله سبحانه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج قال فحدثني عبيد بن عمير انه كان يقرأها في المصحف
43:07يعني كلمة في مواسم الحج وهذه قراءة شاذة قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي حديد قال اخبرني ابن ابي ذئب عن عبيد ابن عمير قال احمد ابن
43:22كلاما معناه انه مولى ابن عباس عن عبدالله بن عباس ان الناس في اول ما كان الحج كانوا يبيعون فذكر معناه الى قوله مواسم الحج. نعم قال باب في الصبي يحج
43:40الصبي الذي لم يبلغ او لم يميز هل يكون له حج؟ ومعنى ذلك ان الصبي غير مكلف كما جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى يبلغ والنائم حتى يستيقظ
44:01والمجنون حتى يفيد لان الله جل وعلا لا يكلف لا يكلف الا من هو اهل للتكليف وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا ومعنى ذلك ان الصبي تكتب له الحسنات
44:27ولا يؤاخذ بالسيئة يعني هذا ليس خاصا بالحج فقط حتى الصلاة والعبادات كلها اذا فعلها الصبي فانه يكون له اجر يكتب له ويكتب لمن يعلمه ذلك ويأمره به يقوم عليه ويؤدبه على هذا يكتب له اجر
44:57مثل اجره الواقع انه ينبغي تدريب الصبيان على الطاعة وامرهم بها وقد جاء الامر للرسول صلى الله عليه وسلم انه قال انظروا ابنائكم للصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم وهم ابناء
45:20فرقوا بينهم في المضاجع ومعلوم ان ابن السبع وكذلك ابن العشر عشر سنوات لا تجب عليه الصلاة ليست واجبة ومع ذلك امرنا بامرهم بها بل اكد على ذلك حتى بالظرب
45:40حتى يتأدبوا ويصبح الفين للعبادة اذا وجبت عليهم لا يكون لديهم نفرة منها وتضجر منها بل يكون الفين له لا تثقل عليه وتصعب عليه لانها لو بقيت لو بقوا ما يؤمرون بها حتى يبلغوا
46:09جميع العبادات لصعبت عليهم وثقلت وربما لا يستطيعون ذلك تركوه والمقصود ان قوله هذا ان له حج يعني هذا الصبي ولك اجر يدلنا على ان الصبي يكون تكون الطاعات منه صحيحة
46:35يعني واقعة بمعنى انه يثاب عليها وان لم تكن واجبة عليه وان الذي يدربه على هذا ويأمره به العباد او يفعله يفعلها له مثل الحج كونه يطوف به ويسافر به
46:58انه يكون له اجر يؤجر على ذلك وبالاتفاق ان الصبي لا تكتب عليه المآتم وعلى هذا يكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات لان الله لا يكلف الا بعد البلوغ
47:18كما سمعنا الحديث رفع القلم عن ثلاث وهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه. نعم قال باب في المواقيت مواقيت جمع ميقات والميقات يكون للزمن ويكون للمكان مواقيت زمانية ومواقيت مكانية
47:45اما مواقيت الزمان الزمنية فهي اشهر الحج واشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج وهي المواقيت ووقيته الزماني واما المكانية فقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وحددها
48:10باسمائها واعيانها لكل جهة مكانا معينا هدده وبين انه لا يجوز لمن مر الميقات وهو يريد الحج والعمرة ان يتجاوزه الى احرام عليه ان يكون حدثنا القعنبي عن ما لك وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ما لك عن نافع عن ابن عمر
48:47قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل القرن وبلغني انه وقت لاهل اليمن يلملم فهذه اربعة عينها الرسول صلى الله عليه وسلم اربعة اماكن
49:11المدينة واهل الشام واهل مصر ومن يأتي عن طريقهم واهل اليمن واهل نجد فاما اهل اليمين اهل المدينة ذو الحليفة وهو المعروف في ابيار علي وهو ابعدها عن مكة ابعد المواقيت
49:37وليس بينه وبين المدينة الا مسافة قليلة كما هو معروف وهذا يكون لاهل المدينة ولكل من اتى الى المدينة ثم اراد الحج بما سيأتي انه لما وقتها قال هن لهن ولمن اتى عليهن
50:01من غير اهلهن لمن اراد الحج او العمرة سيأتيان وكذلك الجثة وهي المعروفة الان برابغ وان كان رابط قبلها بقليل لانها سميت الجحفة يقولون لان السيل جحفها فسميت بذلك ولا تزال
50:37معروفة الى الان وهو الميقات لمن لم يمر المدينة اما اذا مر الانسان المدينة وان كان من اهل الشام يعني اتى بطريقه من الشام سيارة مثلا ويقول انا من اهل الشام وقد
50:59لنا غير هذا لا يجوز له ان يتجاوز المدينة بدون افران وان كان يمر ذلك الميقات يعني الجحفة. وان كان يمر عليه يجب عليه ان يحرم من ميقات المدينة وكذلك
51:24لاهل نجد قرن تم قرن المنازل او قرن الثعالب ويعرف الان بالسيل وكل هذه واما اهل اليمن فيلم وكل هذه معروفة الحال محددة معينة علامات ومراكز كل من اتى على هذه الطرق يعرفها
51:52والمقصود بالميقات انه جعل مكانا لا يجوز ان يتجاوزه الحاج بدون احرام والاحرام هو نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام وليس الاحرام التجرد من المخيط من اللباس ولبس الازار
52:19والردا ليس هذا الاحرام ولكن هذا الاستعداد للاحرام ولان المحرم يجب ان يكون متجنبا المخيط وتعين عليه ذلك وانما الاحرام هو نية الدخول في النسك وسيأتي ان الانساك ثلاثة تمتع
52:48وقران والافراد ويأتي الكلام في هذا وايها افضل والناس يختلفون الافضلية في ذلك وكذلك الاحوال تختلف وان كانت النصوص جاءت التمتع كثيرة الامر به الرسول صلى الله عليه وسلم امر
53:19من كان احرم بالحج مفردا ولم يسق هديا ان يحل يطوف بالبيت ويسعى ثم وحلم الحل كله ثم بعد ذلك اذا كان يوم الثامن يحرم بالحج ويكون متمتعا ثم بعد ذلك يلزمه
53:44ان يذبح هديا نراهم بهذا وقال صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلتم من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها احفظ العمرة واحللت معه خطيبا لخاطره ولكن اتفق العلماء على ان الانساك ثلاث
54:11مفراد وقران وتمتع وهو المقصود بهذه المواقيت ان لها لكان انها مكانا معينا ووقت يعني جعل حد هدد لا يتجاوزه مريد الحج والعمرة الا وهو محرم فان فعل ذلك يعني تجاوز
54:37بدون احرام فلا يخلو الامر اما ان يكون جاهلا او ناسيا او عامدا فان كان جاهلا وناسيا كثير من العلماء يقول انه يلزمه فداء الا اذا رجع بدوني قبل ان يحرم
55:00رجع الى الميقات فهذا لا يلزمه شيء بالاتفاق اما اذا احرم بعد تجاوز الميقات فانه يكون احرامه صحيح ولكن يلزمه هدي هذا اذا كان عامدا بالاتفاق اما اذا كان جاهلا او ناسيا ففيه خلاف
55:25والاحوط للانسان ان يفدي خروجا من خلاف العلا من الخلاف اكمالا لحجه اما اذا رجع قبل ان يحرم رجع الى الميقات فاحرم من فلا يلزمه شيء وبهذا بهذا التحديد يتبين ان جده ليست ميقات
55:51هو انه يتعين على الحاج ان يحرم قبل ان يصل الى جدة. وان كان في الطائرة يتأهب للاحرام وهو في المطار فاذا قرب من الميقات اقرب ميقات يمر علي او يوازنه
56:10يكون قريبا منه يحرم قبل ان يصل جدة اما اذا كان يأتي من جهة البحث السودان او غيره السفينة او في الطائر فانه يتعين عليه ان يحرم قبل ان يأتي جده
56:28اذا حاذ الميقات اقرب ميقات الله يجب عليه ان يحرم لان جدة داخل الميقات داخل الميقات وليست ميقات وهذا الامر ينبغي للحاج ان يتفقن له. لان لا يقع في مخالفة. نعم
56:48قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس وعن ابن عن ابيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه قال احدهما ولاهل اليمن
57:08وقال احدهما الملم قال فهن لهم ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك قال ابن طاووس من حيث انشأ. قال وكذلك حتى اهل مكة يهلون منها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.