استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نسيبي قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال اخبرنا عبده المعنى واحد عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدة بن حضير واناسا معه في طلب قلادة اظلتها عائشة
0:27وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له وانزلت اية التيمم وقال لها اسيد ابن قرين يرحمك الله ما نزل بك امر تكرهينه تكرهينه الا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا
0:53هذا اول ما سرق وسبب مشروعيته الله جل وعلا لما امر بالصلاة هذا الباب قال العلماء يذكرون الطهارة اولا ربنا ذكري نور الصلاة لان الطهارة شرط صلاة بلا طهور ان الله لا يكفر الصدقة
1:35في هذه الواقعة ما كان الصحابة يعرفون وانما يعرفون الطهارة سليمة وكانوا ليس معهم ماكر الصلاة ماذا يصنعون فندق مصلى وجدوني لانهم يعرفون الله لا يكلف نفسا الا وسعها فلما حضروا سبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا اية فيقول وهي قوله
2:30يا ايها الذين امنوا اذا كنتم من الصلاة صعيدا طيبا واما قوله السيد ابن حضير من رحمة الله يخاطب عائشة الا جعل الله لك فيه فرج وللمسلمين وذلك انها كانت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة
3:17نحن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قرب الصباح وكانوا ليسوا بعيدين عن المدينة صفحات لان بذلك وقالادة امكم الا بعد صلاة الفجر وعند ذلك نامها ابو بكر فجعل يقول انت السبب ابست المسلمين حبست رسول الله والمسلمين
4:05فانزل الله جل وعلا وصار فيها خير بشير في هذا ان هذا الذكر ان التيمم لا يسار اليه الا اذا فتح وهذا قد نسى الله جل وعلا عليه في القرآن فان لم تجدوا ماء
4:35وهذا شرط هذا الحديث طاهر الثاني سفر رجل بامرأته في الغزو مشروعية طلب مال طائع. وان كان على المال هذه بلادة كما سيأتيك الفرج البلد المعروف في اليمن هناك وهذا ثمنه قليل
5:32رجل غريبة ابا بكر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين لاجلي هذا الماء قليل خلقه ومراعاته ضعفاء الى احمد ابن صالح ما دام العقل معه لا يجوز ان يترك الصلاة
6:51لم يستطع يصلي في الجماعة في المسجد يصلي في البيت ان لم يستطع ان يصلي وهو واقف وهو جالس يستطع ان يصلي وهو جالس يصلي وهو نائم ما يجوز ان يركبها الانسان على وقته في حالة من
7:10والان صليت ولا ما صليت؟ ما صليت صلي الان الصلوات اللي بعده قال حدثنا احمد في سعادة قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يصلي قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وفق
7:58قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن حدثه عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسح تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة
8:16فضربوا باكفهم الصعيد ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة. ثم عادوا فضربوا باكفهم الصعيد مرة اخرى. فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب والاباط من بطون ايديهم اولا هذا الحديث افعال التيمم ضربة ولا ضربة والا ثلاث
8:51ثم بهذه الضربات تكون باي شيء للوجه ولا اليدين الى اين وقبل هذا خلافهم من هو بدل او هل هو رافع او مذيع اذا كان راكع فهو بدن ببدن ما
9:25اذا كان هو مبيح فهو المكفوف به انه لاجل استباحة الصلاة وعلى كلا القولين يترتب والذين يقولون انه بدن من الماء وهذا الذي يدل عليه كتاب الله وتدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:57لان الله قال فان لم تجدوا ماء فسينكروه طيبا وفي حديث هذا الحديث ذكر انهم يضربون في ايديهم في الصعيد ان هذا عدول الطهارة الحاصلة بالماء من التطهر بالتراب كثير من الفقهاء
10:42ان هذا ليس كلمة في دليلي انه اذا وجد الانسان الما وجب عليه ان يتوضأ وانتقض بطل تيمم وهذا بالاجماع لو ان الانسان مثلا تيمم يعتقد انه فاقد او انه فاقد نميمة ثم حفر الموت
11:11ووجب عليه ان يتطهر ولا يصح ليست صلاته التيمم مع وجود الماء وهذا اذا كان هكذا فمعنى ذلك يقولون انه لا يجوز له ان يصلي الذي يتيمم له ولا يجوز له ان يتيمم قبل دخول الوقت
11:44واذا صار عنده فرظان يتيمم لكل فرض واذا تيمم بنثر لا يصلي بالفريضة ولكن لو تيمم لي وصلى به النوافل وهكذا القول الثاني ان الله لا يقبل صلاة قبل حفرة
12:08القول الثاني هو الصحيح هو الراجح انه الطهارة ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي امسا لم يعطهن نبي قبله الغنائم
12:42بالروح مسيرة شهر واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي الانبياء وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده اعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة
13:15نادي الشمس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها انه جعل السهو الارض مسجد وطهورا طهور وسماها طهور دل ذلك على انه طهارة ان التيمم طهارة واما قوله واحلت فيه الغنائم ولم تحل
13:36قد كانت آآ شرائح سابقا انهم اذا غنموا شيئا من الاعداء انهم يجمعونه ثم تأتي نار وتأكله الا ان يكون فيه خلود فاذا لم تأتي النار عرفوا انه ان فيه غلو
14:01يكبسون ويطلب منهم اداة ما اخذوه واما بالنسبة للصلاة فكانوا لا يصلون الا ببيعهم وصوامعهم اليهود والنصارى تصلي في كل مكان هذا جديد على ان الطهارة في الطهارة بالوضوء اما بالنسبة لكون
14:34سيأتي ولكن بالنسبة الى انه تحت الظربة تكون باليدين الى الاذى والمرافق والابار على المرافق اليسرى من اراد ان يطيل ضرته فليفعل هذه اللقبة مدرجة ابي هريرة او غيره والصحيح انه لا يدري
15:16والغرة اذا صارت سوءة وهذا قال فيه بعض العلماء انه كان شرع اولا ثم نسب المتعين الان بكتفين فقط وكل ما فيه من اقوال العلماء فهي الحقنة النشأ وربما يكون بعضهم ما بلغه هذا هو الشيخ
15:50قال حدثنا سليمان بن داود المهدي وعبد الملك ابن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا قال حدثنا سليمان ابن مدح ابن داوود المهري وعبد الملك بن شعيب عن ابن وهب نحو هذا الحديث
16:38قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فذكر نحوه ولم يذكر المناكب والابار. قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين وسلامة ابو داود على هذا الحديث انه
16:57وانه لاجل هذا كونه في المتن والمرافق في بعض الفاظه وبعض وبعضهم انكر هذا وبعضهم واما بالسند فهو ذكره ايضا كونه مرة رواه عن فلان مرة عن فلان على كل حال
17:29الحديث فيه ضعف صحيحة سيأتي عن عمار ابن ياسر قال حدثنا محمد ابن احمد ابن ابي طالب ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين قالوا حدثنا يعقوب قال اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب
17:49عن ابن عباس عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الجيش ومعه عائشة من قطع عقد نهى من جزع النفاق فحبس الناس ابتغاء عقد عقدها
18:11حتى اعطاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب. وقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه
18:31وسلم فضربوا بايديهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا. فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بكور ايديهم الى الابار يحيى في حديثه قال في شهاب في حديثه ولا يعتبر بهذا الناس
18:52ان هذا لا لا يعمل به احد على هذا الشيء الى المرافق الجونة يمسحونا من ايديهم الى المرافق وهذا الذي استقر فيه حافر الامر صلى الله عليه وسلم المعصية قال له انما يكفيك ان تفعل هكذا
19:40قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال فيه عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس. ورواه معبر عن الشهري ضربتين. وقال مالك عن الشهري عن بيت الله ابن عبد الله عن ابيه عن عمار. وكذلك قال ابو اويس عن السحري
20:01وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس ومرة قال عن ابيه ومرة قال عن ابن عباس اضطرب ابن عيينة فيه وفي سماعه من الزهر
20:16ولم يذكر احد منهم في هذا الحديث الضربتين الا من سميت يعني ان هذا دليل على اضطراب بهذا الحديث. قال ابو داوود حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاوية الطريق
20:32الاعمش عن شقيقك قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبدالرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا فما كان يتيمم فقال لا. وان لم يجد الماء شهرا
20:51وقال ابو موسى فكيف تصنعون في هذه الاية التي في سورة المائدة ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله او رخص لهم في هذه اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا بالصعيد
21:10فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فلم اجد الماء فتمرغت في السعير كما تتمرغ الدابة
21:30ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تشفع هكذا وضرب بيده على الارض فنفذها ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه
21:49فقال له عبد الله افلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار واما المحاورة التي بين الذي دل عليه الكتاب والسنة ما قاله وفيه تهديد على ان وانه ليس هناك فتاة
22:25كون الانسان يعمم التراب على بدنه اذا اذنب وانما يكفيك ان يستعمله كما يستعمله يا قليل الوجه سواء كان حدث اصغر او اكثر وفي هذا السهولة والتيسير من الله جل وعلا
22:54انه لا حرج في هذه الشريعة انه جل وعلا يسر لهم غاية التيسير حيث ان التراب يوجد في كل مكان والتراب قد نصف بالقرآن بانه يكون طيب العلماء هو ما انبت
23:18طيب صعيدا طيبا يقولون هو ما انبت هذا قوله. القول الثاني انه قال وهذا من كل يودي ان من الصعيد ما يكون طيبا ولا ينبت كدفاءه في الرمال مثلا ومع ذلك يكون طاهر
23:48والسابقة مثلا اتصالات قد تكون في ارض واسعة كون بما كان منبتا انه قد يكون الانسان في رمال كثيرة يحمل التراب ما كان الصحابة يفعلون هذا ابدا الشيء الثاني ان في الحديث السابق
24:23سلطان فاي رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده ظهورهم اي ارض يصلي يتطهر منها هذا من الادلة ولكن لو فقد الانسان اما لوجود بلل ليس فيه ماء كما دل الامر. كيف
25:08لانه المقصود به ان يعنف شيء من التراب اذا كان التراب مجنون لا يقصر غبار مات ما في غبار الارض حتى يخرج اليابس خمسين مدى رطوبة وكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفض يده
25:50يدل على ان الغبار الكثير لا يوجد يكفي المصيبة ولهذا خفف من الغبار بنفس يدك كذلك اذا ان الانسان يكون في مكان محبوس فيه ليس عنده ماء ولا تراب ما في تراب ولكني تحت الحائط
26:23ليس فيني شيء كثير من الناس وهذا لا ليس ليس صعيدا ليس طيبا قومي يا بت. ولا فيه غبار هذا لا يكفي لكن مثل هذا يقول العلماء انه يصلي حسب حاله ثم اذا وجد الماء وجد تراب يعيد الصلاة
26:53هذا من ابو الشافعي رحمه الله وموائد ان كان في اعانة الصلاة خلاف بينهم ثم في هذا دليل على ان التيمم يكون بضربتين واحدة ضربة واحدة لانه ذكر واحد بضربة واحدة
27:30ولكن الاشكال في انه بدأ بكفين ثم الوجه والمعروف عند العلماء انك في يوم يوم لابد فيه الناس الترتيب ليبدأ بوجهه ثم بكفين بدأت اليمنى او الشمال ولكن السنة ان باليمنى
28:01ولكن كونه يبدأ بالوجه في حبو قبل الاخر هذا لا يكفيه في الوضوء بالاتفاق وكذلك كيف هنا ذكر في الحديث انه نسخ بكفيه يعني ليس فيه ترتيب وان واو لا تكفي الترتيب
28:59وانما تدل على مطلق والاحاديث الاخرى فسرت هذا يصبح لا اشكال فيه فهو يبدأ بوجهه ثم بجديه لقي ان نعرف كيف الضربة اذا كانت ضربة واحدة وما عند كثير من العلماء انه لابد من
29:35وعند بعض التابعين انه اودية الثلاث قال واعتذر الوجه واحدة من ذراعين واحدة من وهذا الشأن قول شأن لا دليل عليه وعند فقهاء الحديث انه يكفيني ضربة واحدة ولكنه اصابعه بوجهه
30:19وبدون كفيه بدون راحتي اللي تطفيه ويسن ان يحلل وهذه هي اخوانه في الظربة وفي فهي اما ان تكون اثنتان او واحدة ثلاث ليست مشروعة وفي هذا دليل على ان المسح لا يكرر كالوضوء
30:53الذي يكرر مرتين او ثلاث اما التيمم لا مرة واحدة فقط وانه يكتفى بعضوين فقط سواء كان التيمم بحدث اصغر او لحدث اكبر الحدث الاصغر مثل كون الانسان ورائحة واكبر مثل الحيض
31:22مثل الجنابة ويكفيه التيمن على صفة واحدة سواء كان ثم يصلي به ما شاء هذا هو الصحيح واذا صلى فيه اجازة ان يقرأ القرآن اذا كان ويعمل ما يعمله بالطهارة الفهمية
31:49هذا هو الصحيح العلماء هو الذي دلت عليه ولكن هذا لا يجوز الا لفاق ذمة ما هو معروف كتاب الله وسنة رسوله والناس في هذا في الحقيقة تجد هم مثلا
32:16اذا ذهبوا يصنعون الشاي ويغسلون الفناجين لا يجوز يسمعون من اشياء من الشاي والقهوة وتغسيل ايديهم وتفصيل مثلا وما اشبه ذلك والصلاة تترك. لا يتوضأ له الصلاة الزم منها اذا خافوا على انفسهم من العطش؟ نعم
32:54اما يتركونه لاجل هذه الامور صنع الشاي الاواني ومع الشهداء ذلك اذا حضرت الصلاة قالوا فتيمم وهذا من صلاتهم بانه عبارة انه واجدين منا معلوم ان يتطلب اقل اقل مما يتطلبه
33:33واجب على الانسان ان يتقي الله يتق الله ويراقبه فيها كان معه ماء لم يتوفى ليس معه الا ما يكفيه للشرب وكذلك لابد من هذا ما صنع الشيعي وغيره هذا لا ينسب الا اذا كان عنده فرد
34:06ايه نعم ولهذا صار اشتاء لانها لو كانت واو وهو جاء ببعض لو كانت واو ليس فيه هنا صار الاشفاف لابد اذا وجد الماء في اي يوم من الايام وجب عليه ان يغتسل
34:36يعني الجنابة باقية وانما هذا مؤقت وهذا من ادلة التي قال بها من يقول انه مبين وليس راكب جاء في الحديث فاذا وجدت الماء فمسه جلده اذا وجدت النار هذا
35:11يتوضأ كان عليه وسك عنده ماء لا يكفي الا اعوذائنا. يستعمله في اعضاء الوضوء ثم بالمساجد في البلد المريض مريض فيه اي شيء يأتي للمسجد وهو من ما يستعمل المرض وين هو في في وجهه في يديه في رجليه
36:14لكن الظاهر ما عاد اعتاد عليها بعض الناس هذا جاهلية ما هي عادة يعني في الحقيقة يهمه في البلد لا يصح الا لمريض لا يستطيع استعماله ما الذي يأتي يمشي يدخل في المسجد
36:33ما يستطيع يستعمل النار الجرح يغسل الذي ليس فيه جرح. الجرح يطوى عليه كل شيء اخر ويمسح عليه يمسى عليه اما ان يمتنع من الوضوء بسائر اعضائه لان في مثلا عضو من اعضائه او في بدنه الذي ليس من اعضاء الوضوء فهذا جهل
37:06هذا الشيء الثاني ان الحجارة المصرية لا تبكي صعيد ولا فيها غبار ولا فيها على ما في شيء يشترط ان يكون فيه جار يعلك اذا لم يحصل هذا لانه مثلا
37:37قال الله جل وعلا فتيمموا صعيد سلف العلماء ما المقصود بالصعيد ومنهم من ترى الصعيد هو وجه الارض هو وجه الارض وجه الارض كله صائم منهم من طرف صعيد قد وصف
37:59لانه طيب لانه طيب على صعيدا طيبا هذا على الخصوصية انه مقصوص من وجه الارض ولابد ان يكون لهذا القيد فائدة فاذا يكون معناه ما كان فيه فليحضر الموسم الفاقد
38:39لم يجد شيئا في غبار مثل الذي فقد التراب نهائيا. يصلي على حسب حاله وعليه ان يستعمل ما يستطيع استعماله ومن ضرب يديه في هذه ها اما كنا هذا عند سائل الفقهاء انه يخترقون الترتيب كما يشترطون الترتيب
39:11الوضوء وهذا يقول ما قصد الترتيب في هذا الحديث لم يكشف التبريد وانما قصد بيان التيمم انه يكتفى بعمرين فقط. واما قوله ثم ما فسد فيها الترتيب قال حدثنا محمد بن شفيق العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي ما لك عن عبدالرحمن ابن ابزة
39:40قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال انا نكون في المكان الشهر والشهرين. فقال عمر اما انا فلم فكن اصلي حتى اجد الماء قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر رزق كنت انا وانت في الابل؟ فاصابتنا جنابة فاما انا فتمعقت
40:03فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له وقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه الى الارض ثم نطقهما ثم مسح بهما وجهه ويديه ويديه الى نصف الذراع. فقال عمر يا عمار اتق الله
40:26وقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك ما توليت هذا ثابت في الصحيحين على اننا رضي الله عنه قد نسي
40:48الذي وقع له ولهذا قال له وفيه ان عقار لما ببدنه كله. فقالت يعني او كما اجتمعت الدابة لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم امره بهذا وهذا يدل
41:22نزلت قبل هذه الواقعة انه فاقد الماء ولهذا قال بعض العلماء هذا يجوز ان يكون لتكون الاية نزلت اولا بدون تفسير ثم نزل قومه فامسكوا في وجوه خلقهم لا داعي له
41:58الا اذا تاب وانما عمار رضي الله عنه انه فهم من الاية انا الصنيع في الحدث الاسبق انه يضرب الوجه ثم يمسح الوجه واليدين الاكبر فكانه ما فهمها ولهذا التراب
42:23يجب عليه ان يغتسل كما هو معلوم وكأنه رأى انه يجد بيضة على المجرم اذا فقد المال عنهم التراب بدلا فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يكفيه ان يضرب بكفيه ثم يمسح وجهه ويكفيه
42:44وان كان مذنب. وفي هذا انه لا يستعمل القياس مع وجود النص ولا يستعمل الا في اشياء ظاهرة جنتها معروف قياس في الامور الشرعية لا يستعمل الا في ما كانت علته من
43:11ومن هذا ولهذا انكر بعض العلماء استلحان القياس اصلا قال امور على خلاف امتياز فإذا يكون قياس باطل ولكن السقيم عليه جمهور العلماء قياس الباطل هو ما خالف النفس فهو دليل شرعي. صاروا اليه والادلة على هذا
43:41الى الذراعين قال شعبة كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ماذا فانه لا يذكر الذراعين غيره. اي ان هذا لم يعمل به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الحكم عن درد عن ابن عبد الرحمن ابن
44:11عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك. وساق الحديث. قال ابو داوود
44:28شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله الا انه قال لم ينفخ وذكر حسين محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الى الارض ونفخ. يقصف من الغبار الذي
44:48قال حدثنا محمد قال حدثنا عن سعيد عن قتادة عن عثرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابشة عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم
45:07فامرني صرفة واحدة للوجه والكفين. وهذا وهو نص بانه ضربة واحدة ولكن ظهور الكتفين ويقتدي على هذا وهذا هو الذي قبله وهذا كثيرا ما قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان
46:19قال سئل قتادة عن التيمم في السفر وقال حدثني محدث عن الشعبي عن عبدالرحمن ابن ابزة عن عمار ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين
46:35او هو وحيد قال ابو داوود رحمه الله باب التيمم في الحضر في الحذر يعني لا يكون الا لعذر المريض لا يستطيع استعماله على جنب لان التيمم سم قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل
47:20قال اخبرنا ابي انجتني عن جعفر ابن ربيعة عن عبدالرحمن ابن هرموز عن عمير المولى ابن عباس انه سمعه يقول اقبلت انا وعبدالله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
47:38حتى دخلنا على ابي الجهيب انا ابي الجهيم ابن الحارث ابن السمة ابن السمة الانصاري فقال ابو سهيل اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام
48:00حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. ولكن مثل هذا لا يصلى به صلاة ولا لو سواء كانت الصلاة نفلا او فرضا ولا يستباح به ما كان ممنوعا
48:25وانما هذا للتخفيف انت فين يا محمد وقد جاء تعليم ذلك لانه قال كرهت ان اذكر الله على غير طفاء ويكون على ان لفظ السلام اثم لله جل وعلا قال حدثنا احمد ابن ابراهيم الموصلي
48:50ابو علي قال اخبرنا محمد بن ثابت العبدي قال اخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة الى ابن في حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ ان قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من
49:12وقد خرج من غائط او فسلم عليه فلم يرد عليك حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيديه على الحائط ومسح فيهما وجهه ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعه
49:28اي ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر. قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت حديثا منكرا في التيمم. قال ابن داشة قال ابو داوود لم يتابع محمد ابن ثابت في
49:51هذه القصة على ضربتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورووه فعل ابن عمر يدل على من المقبل اذا اراد ان يذكر الله جل وعلا لكن هذا في الهوا في في البلد. لان التيمم سهل. اكماله
50:17ولكن لا يجوز له ان يصلي بهذا ولا ان يستبيح به ما يستغاث في الطهارة انه غير فاقد مني. قال حدثنا جعفر بن مسافر. قال حدثنا عبد الله بن يحيى البرلسي قال حدثنا حيوة بن شريف عن
50:39ان نافعا خصصه عن ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى اقبل على الخائط فوضع يده على الحائط
50:57ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام لان الجدار من طين الجدر من طين والطين فيه قال ابو داوود رحمه الله باب يتيمم
51:17الذنوب يعني يكفيه تيمم اذا كان صعب جدا مما التيمم الاطفال. ولا يلزمه قال حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا خالد الواسطي عن خالد الحداء عن ابي قلابة حاء قال وحدثنا
51:40مسدس قال اخبرنا خالد يعني بن عبدالله الواسطي عن خالد بن حثان عن ابي قلابة عن عمرو بن عن ابي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر
51:59فيها وبدوت الى الربدة وكانت تصيبني الجنابة فانفث الخمس والست واتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو برش فسكت فقال ثكلتك امك يا ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء
52:19فجاءت بعش فيه ماء وسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت. فكأني القيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك. فان ذلك طيب
52:42قوله فاجتمعت غنيمة هنا تكليم وتسطير غنم وقوله فقال لابي ذر افت بها يعني اذهب للبدو. والبدو ما كان خلاف الحوض وقد جاء

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.