استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا لا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. امين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى والمؤقت لا يسقط بفوت وقته. فيجب قضاؤه
0:20وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد ان الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
0:39واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ونعاود بعون الله عز وجل
1:00المدارسة لكتاب قواعد الاصول ومعاقد للفصول صفي الدين البغدادي الحنبلي وكنا في اخر درس قبل الانقطاع وقفنا عند مسألة اقتضاء الامر الفورية وعدم ذلك اردف المؤلف رحمه الله هذه المسألة
1:39بمسألة اخرى وهي بالامر المؤقت والامر المؤقت هو ما يقابل الامر الامر المطلق يعني الذي قيد بوقت معين هذا هو الامر المؤقت وقبل ان نتكلم عن هذه المسألة اشير الى تمهيد لها يتعلق بالمسألة الماظية
2:19وهي في الامر اذا كان مطلقا قلنا بوجوب الفورية وهو الصحيح من كلام اهل العلم كما مر معنا ففعله المكلف متراخيا نحن الان في امر مطلق والامر المطلق يقتضي الفورية
2:47ففعله المكلف متراخيا يعني في الحج مثلا الامر امر مطلق لم يقيد بماذا بسنة معينة هو مقيد من حيث زمن اداء الحج لكن هل في هذا هل في هذا العام او في العام الذي بعده او في العام السابق هذا امر ماذا
3:14مطلق وقلنا الصحيح هو ان الامر يقتضي الفورية بمعنى يجب على المكلف ان يفعل المأمور به عند اول الامكان هذا معنى قولنا ماذا اقتضاء الفورية يعني يجب عليه ان يبادر اليه عند اول الامكان
3:37هذا المكلف قصر فلم يفعل وفعله وفعله متراخيا يعني متأخرا لم يحج عند اول استطاعته اخر هذا مدة من السنوات ثم حج فهل حجه هنا يكون اداء ام يكون قضاء
4:01اختلف الاصوليون في هذه المسألة فقالت طائفة من اهل العلم هو قضاء وقالت طائفة اخرى هو اداء وهذا هو الاقرب والله تعالى اعلم نرجع الان الى مسألة الامر المؤقت يعني الذي قيد بوقت معين
4:25مثال ذلك صلاة الفجر هذا الامر فيها مؤقت لان صلاة الفجر محدودة من طلوع الفجر الى ما قبل طلوع الشمس فيما بينهما مأمور العبد ان يصلي. اليس كذلك عندنا هنا امران
4:50ان يصلي قبل الوقت او ان يصلي بعد الوقت اما ان يصلي قبل الوقت فلا شك ان هذه العبادة غير صحيحة. ولا يكون ممتثلا بذلك الفعل باجماع العلماء من ادى الامر المؤقت قبل الوقت
5:16ففعله باطل لم تبرأ ذمته باجماع العلماء. فلو انه كبر لصلاة الفجر قبل دخول وقت الفجر بدقيقة ماذا نقول ما اجزأته هذه الصلاة ولا تزال ذمته مشغولة بها. طيب ماذا اذا اخر بعد صلاة بعد طلوع الشمس
5:43هل صلاته هنا اذا صلاها كانت قضاء بالامر الاول الذي هو الامر بصلاة الفجر او احتاج القضاء الى امر جديد بمعنى من لم يصلي في الوقت ثم اراد ان يصلي بعد خروج الوقت
6:11هل يجب عليه هذا القضاء بناء على ما جاء في اصل الشريعة من الامر باقامة الصلاة او ان خروج الوقت يعني ان الامر الاول انتهى في حقه ويبقى بعد ذلك وجوب ان يصلي مكان ذلك الوقت في بعد انتهاء الوقت ان يصلي بدل تلك
6:40الصلاة التي فرط فيها بدليل اخر فان لم يكن دليل فان الامر في حقه ماذا؟ يسقط ويثبت في حقه الاثم فان المسألة اختلف الاصوليون في هذه المسألة وهذه هي مسألتنا التي بين ايدينا
6:59قال المؤلف رحمه الله هو المؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه. هذا الذي قدمه المؤلف هو الذي مال اليه وهو اختيار جماعة من اهل العلم من اهل المذهب منهم القاضي ابو يعلى ومنهم كذلك ابن قدامة في الروضة ومنهم كذلك الطوفي
7:23بمختصره وكذلك في شرحه الى غيرهم من اهل العلم والقول الثاني قال وقال ابو الخطاب والاكثرون لا وقال ابو الخطاب والاكثرون بامر جديد يعني يجب القضاء بامر جديد. والا فانه لا يجب عليه القضاء ولا يعني هذا
7:47ان ذمته صارت بريئة انما ثبت في حقه الاثم والصلاة لا يجب عليه الصلاة ها هنا وهذا القول اختاره طائفة من العلماء منهم ابن عقيل وكذلك قواه المجد ابن تيمية في كتابه المسودة
8:09هناك قول ثالث ذهب اليه ابو زيد الدبوسي من الحنفية وهو انه يجب القضاء لكن بقياس الشرع لا بالدليل الاول يجب القضاء بماذا بقياس الشرع لا بالدليل الاول ما معنى قياس الشرع هنا؟ مراده اننا نظرنا في تصرفات الشارع
8:39فوجدناه متشوفا الى تحقيق المصالح المترتبة على العبادات فامر بقضاءها وبالتالي فاننا نميل الى اثبات القضاء بناء على ما علمناه من تصرفات الشرع اذا الان عندنا مأمور مؤقت مأمور ووقته مؤقت
9:06وما فعله العبد نحن الان بين امرين اما ان نقول بغض النظر عن الادلة الاخرى سواء ثبت دليل للقضاء او لم يثبت فاننا نأمره بان يقضي هذا الواجب سواء كان معذورا او غير معذور باي دليل
9:27ها بالدليل الاول الذي امر بالعبادة. طيب او نقول لا ننتظر ونبحث فان وقفنا على دليل يدل على القضاء قلنا يجب عليه ان يقضي. وان لم نجد لا نأمره لان الامر الاول انتهى بماذا
9:49بانتهاء الوقت مثال ذلك الصلاة مثلا لمن تركها لنسيان او نوم او ما شاكل ذلك من هذه الاعذار ما صلى قام بعد طلوع الشمس قام من نومه بعد طلوع الشمس هل يقضي او لا يقضي؟ على القول الثاني
10:12يقول ماذا يقضي لماذا لورود دليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. خرجه في الصحيحين
10:30على القول الاول يقول يقضي بدليليه. الاول وجاب الصلاة اصلا. ها؟ وثانيا بهذا الدليل فتوارد دليلان على القول الثالث يقول بهذا الدليل الخاص وبقياس الشرع اذا هذا هو محل البحث في هذه المسألة
10:53اما الذين قالوا يجب ان يقضي الامر الاول قالوا ان ذمة هذا المكلف مشغولة ولا يمكن ان تبرأ هذه الذمة الا باحد امرين اما باداء واما بابراء اما باداء واما بابراء
11:19اما الابراء فممتنع يعني ان يقول الشرع انه لا يجب عليك مسخ في حقك الوجوب سقط في حقك الامر هذا ممتنع اليس كذلك؟ بموت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هناك ماذا
11:36لم يعد هناك تشريع فلا ابراء من جهة الشرع. طيب بقي عندنا ماذا الاداء والاداء الان امتنع لماذا لانتهاء الوقت اداء العبادة في وقتها هو ماذا هو الاداء والاداء والوقت الان انتهى ليس عندنا قدرة على ان نعيد الزمن
12:00الفائت فيصلي فيه العبد لكن بقي عندنا بدل عنه. وهو القضاء والقاعدة ان البدل يقوم مقام المبدل. واضح؟ فيجب عليه ان يؤدي هذه عبادة اصحاب القول الثاني قالوا دليلنا ان الشرع امر بامر مؤقت
12:29وبالتالي فالمصلحة التي راعاها الشرع ايقاع عبادة في زمن معين وهذه المصلحة انتفت بانتهائي الزمن فاحتاج القظاء الى ماذا الى امر جديد. ولو قلتم يجوز ان يؤدي العبادة بعد خروج وقتها لاصبح التوقيت
12:54لا فائدة منه اصبح مثله مثل الامر او مطلق لم يعد هناك فائدة لماذا؟ لهذا التوقيت وهذا لا يجوز ان يقال اذا يلزم بناء على هذا ان نقول سقط الامر
13:12ونحتاج الى دليل جديد عند عند الايجاب الصحيح الذي يظهر الله تعالى اعلم ان القضاء واجب بالامر الاول والدليل على هذا ان الشرع قاس حق الله عز وجل على حق المخلوق في الوفاء
13:40ثبت في الصحيحين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذرته عليها صيام شهر افأقضيه عنها قال عليه الصلاة والسلام ارأيت ان كان على امك دين اكنت قاضيته
14:06قالت نعم قال فدين الله احق بالوفاء قال فدين الله احق بالوفاء وثبت في الصحيح ايضا ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امها نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج
14:25سألت هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقضيه عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان كان عليها اكنت قاضيته؟ اقض الله. فالله احق بالوفاء فدل هذا على صحة
14:45القياس بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. والسؤال هل حق المخلوق يسقط بتأخير السداد والاداء لو كان على انسان دين مؤقت في زمن بنهاية هذا العام تعطيني مالي تأخر هذا المدين الدفع ما دفع
15:10يسقط الحق او يجب عليه ان يوفي ولو بعد الانتهاء. مسألة الاثم وعدمها هذه مسألة اخرى كلامنا في ماذا في عبادة تؤدى او او لا تؤدى تقضى او او لا تقضى. فالصحيح ان الامر ها هنا يقتضي
15:32الامر المؤقت يقتضي القضاء بالامر الاول. فان جاء دليل على القضاء كان هذا زيادة في تأكيد وجوب القضاء. والمسألة في الحقيقة الناظر في كلام الفقهاء عامة الفقهاء تجد انهم يوجبون القضاء وبالتالي كانت الثمرة العملية لهذا الخلاف
15:57قليلة فالكل يقول يجب ان يقضي حتى الذين يقولون بدليل جديد. يقولون عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق بالقضاء واضح؟ فصار دليلا جديدا. بعضهم فر على هذه المسألة مسألة وهي فيما اذا نسي صلاة
16:22وهو مسافر حاضر رجل في البلد سافر ثم تذكر اثناء سفره انه لم يصلي صلاة العصر فهل يصليها وهو مسافر الان اربعا او ركعتين بعضهم بنى هذه على هذه فقالوا بناء على ان القضاء بالامر الاول عليه ان يصليها
16:50اربعا واضح؟ لانها ثبتت في ذمته اربعا والذي يظهر والله اعلم ان المسألة لا تنبني على هذا الخلاف الاصولي. لان الجميع متفق على انه يصليها اربعة. هؤلاء وهؤلاء ونقل الاجماع على هذا الامام احمد كما في المغني. وكذلك ابن المنذر وغيرهما من اهل العلم. فالكل متفق على انه يصليها ماذا
17:17اربعا فلم يكن هناك ثمرة عملية آآ في هذه المسألة بناء على الخلاف الاصولي والذي يظهر والله اعلم ان الخلاف فيها يظهر فيمن ترك الواجب بغير عذر بعض اهل العلم قال هناك فرق بين المسألتين ولم يظهر لي كبير فرق بين المسألتين فالذي يظهر والله اعلم ان المسألتين
17:45واحدة اذا ترك الانسان الاداء في الوقت المؤقت المحدد في الشريعة بناء على عذر لا اشكال في انه ماذا يقضي اما بنص صريح او بالامر الاول او بالقياس على هذا النص يعني من ترك الصيام نسي صياما ثم تذكر
18:07تراه قالوا يقضي اما بالامر الاول او بقياس ادلة الشرع او بالقياس على دليل الصلاة. قالوا كما انه اذا نسي الصلاة قضاها كذلك اذا نسي الصوم قضاة ما عندنا مشكلة في هذا
18:25ولا تجد خلافا بين اهل العلم في التطبيق في حق المعذور لكننا نجد الخلاف يتضح لنا في حق من تعمد الترك انسان وجب عليه الصوم فلم يصم عالما متعمدا فهل له ان يقضي هذا الصوم بعد ذلك
18:48اولى اختلف العلماء في هذه المسألة الى قولين الجمهور قالوا انه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي فاته واختار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول الظاهرية انه لا يشرع في حقه القضاء ولا ينفعه لو فعل
19:12قالوا لان الشرع امر بامر معين ومحدد فاداؤه بعد وقته خلاف امر الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد قالوا ايضا ان
19:34قياسا قياس غير المعذور على المعذور غير مستقيم فان المعذور يستحق الرحمة والتخفيف واما غير المعذور فلا يستحق الرحمة والتخفيف قالوا ايضا كما ان الشرع اذا حدد وقتا كانت المصلحة فيه
19:57وفي ادائه في هذا الوقت دون نقله الى غيره كذلك الامر في حق آآ كما ان الشرع اذا حدد مكانا للعبادة لم يكن للانسان ان يقضي وهو متعمد في اخر كذلك الشأن في الوقت يعني لا بد من اعتبار هذا التقييد كما اعتبرناه في المكان فلنعتبره في
20:24مثال ذلك شخص ما تمكن من ان يذهب الى مكة. هل نقول انه يقضي هذا الحج في مكان اخر كنت في المدينة ما تيسر له ان يذهب الى الجمرات ليرمي هل نقول له ارمي الجمرات في عرفات
20:43لا لماذا؟ لان الشريعة حددت ماذا حددت مكانا فلابد من اعتباره. اذا كذلك اذا حددت الشريعة وقتا لابد من اعتباره وفعله في غير الوقت غير مشروع كما ان فعله او في غير المكان
20:58غير مشروع لكن الذي يظهر والله اعلم ان قول الجمهور هو الصحيح بتفصيل ساقوله بعد قليل ان شاء الله. اما هذه الاستدلالات المذكورة وشيخ الاسلام رحمه الله بسط المسألة وانتصر لها بقوة في كتابه منهاج السنة في المجلد
21:18خامسا وآآ اقول هذه الاستدلالات المذكورة اما المقارنة بين الزمان والمكان فالحقيقة انها غير دقيقة بدليل انها تنتقد في المعذور او معذور بالنسبة للوقت يقضي او لا يقضي ادى العبادة في غير
21:42وقتها طيب والمعذور في المكان لا لا يفعل انما ننتقل بعد ذلك الى بدل الى جبر ها كالذي لا يتمكن من رمي الجمرات نقول له اجبر هذا النقص بشيء اخر من غير جنس هذه العبادة كذبح
22:02مسيكة مثلا واضح فما عهد في الشريعة ما يتعلق بالقضاء في الامكنة لكن عهد في الشريعة كثيرا القضاء في الازمنة واضح وهناك اوجه عدة لبيان ان هذا القياس غير مستقيم. واما مسألة آآ من عمل عملا ليس
22:27عليه امرنا فهو رد فنقول في الحقيقة هذا هو هو هذا هو محل الخلاف نحن نبحث الان هل هذا الامر مشروع او غير مشروع؟ فكيف نستدل بالمسألة نفسها وبالخلاف نفسه
22:43والذي يدل على ان هذا الامر مشروع قياس الشريعة الثابت في الصحيح بين حق الله عز وجل وحق المخلوق. نقول الدليل على القضاء هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فالله احق
23:01وبالقضاء اقضوا الله فالله احق بالوفاء. الى غير ذلك مما جاء في الفاظ هذا او في الفاظ هذه الاحاديث ثم يبقى ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله من ان قياس المعذور
23:19اه قياس غير المعذور على المعذور غير صحيح وان اه المعذور يستحق الرحمة والتخفيف بخلاف غيره اقول هذا الكلام قوي ومستقيم ولكن عندي في هذا تفصيل والله عز وجل اعلم بالصواب. وهو ان نقول فرق بين رجلين
23:40بين من جاءنا تائبا الى الله عز وجل وقال انا عصيت الله وما صمت هذا اليوم واتوب الى الله فان هذا لا شك انه يستحق التخفيف بخلاف انسان مستهتر لا يبالي ولم يظهر عليه ندم ولا توبة فالذي يظهر والله اعلم ان قول شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة متجه
24:08فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اما من تاب الى الله عز وجل فالذي يظهر والله اعلم انه يشرع في حقه هذا القضاء والله عز وجل اعلم. نعم
24:22احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. فقيل لا يقتضيه اكمل ولا يمنعوا وجوبك ولا يمنعوا وجوب القضاء الا بدليل منفصل. وحقيقة بعضهم يظن ان الجملة تنتهي عند وقيل يقتضيه
24:42ثم ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل هذه جملة مستأنفة ليس بصحيح هي جملة واحدة لاحظت بعض الناس يعني يشرح هذه كذا ويشرح هذه كذا هذا ليس بصحيح هي جملة واحدة
24:59يقول ويقتضي الاجزاء بفعل المأمور به على وجهه. وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء الا لا بدليل منفصل صورة هذه المسألة من ادى المأمور به على وجهه مستكملا الاركان والشروط والواجبات
25:21فهل هذا يعني حصول الاجزاء والاجزاء يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والاثم ما معنى الاجزاء براءة يعني براءة الذمة وسقوط القضاء والاجزاء نقول هذه عبادة اجزأت عن صاحبها يعني برأت ذمته فلا يطالب
25:52بقضاء ولا يطالب ولا يكون اثم عليه او نقول كونه يؤدي العبادة على وجهها لا يستلزم حصول الاجزاء. انما المقام مقام انما المقام مقام جواز يجوز ان يكون اداؤه هذا اجزأ عنه ويجوز
26:17الا يكون قد اجزأ عنه والحقيقة هذه المسألة لا خلاف بين اهل السنة والجماعة في ان من ادى المأمور به على وجهه الشرعي فانه قد حصل الاجزاء بذلك اما القول الثاني الذي ذكره في الحقيقة هو من اقوال اهل البدع
26:39ومن اقوال طائفة من المتكلمين هذا قول عبد الجبار المعتزل واتباعه اما اهل السنة والجماعة فلا شك عندهم ولا ريب ان من ادى العبادة على وجهها الشرعي فانه قد برئت ذمته بذلك
26:56ولا يطالب باكثر من هذا والدليل على ذلك ان الله عز وجل امره بعبادة فصارت ذمته مشغولة بذلك فاذا كان اداؤها لا لا يبرئ ذمته صار الامر بها عبثا. اذا ما فائدة الامر الشرعي اذا
27:20اذا كنت اذا اديت امر الله جل وعلا ما نفعني ذلك في براءة ذمتي اذا كان هذا الامر عبثا ولا شك ان امر الله عز وجل ينزه عن ذلك كذلك ادلة الشرع
27:37فهي مستفيضة في ثبوت هذا المعنى. لذلك ما ثبت في الصحيحين ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات امر الله بها في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها
27:58قال لا الا ان تطوع ثم سأله عن الصيام وسأله عن الزكاة وكل ذلك يقول هل علي غيرها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لا ما معنى هل علي
28:09غيرها يعني ذمتي برأت برئت بذلك او يلزمني شيء اخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فدل هذا على ان من اتى المأمور به على وجهه الشرعي لا شك ولا ريب
28:27انه يكون قد برأت ذمته بذلك وصارت عبادته عبادة مجزئة عنهم. اصحاب القول الثاني قالوا عندنا دليل قلنا هاتوا قالوا عندنا حكمان في الشريعة يدلان على ان فعل المأمور لم يعتبر مجزئا عن صاحبه ولم يسقط القضاء
28:54قالوا اولا في شأن من افسد حجه امر بالمضي به امر بالمضي فيه. فدل هذا على انه يفعل المأمور ومع ذلك لم يكن مجزئا عنه يعني شخص جامع قبل التحلل الاول
29:16من الاحكام المترتبة على فعله ان نأمره بماذا بان يكمله ان يمضي فيه مع كونه ماذا فاسدا ثم عليه ان يقضيه من قابل فقالوا هذا دليل على ان الانسان يفعل الفعل ومع ذلك
29:35ما اسقط القضاء ولا برئت ذمته بذلك. هذا واحد. ثانيا قالوا من صلى وهو محدث ناسيا قالوا هذا ادى المأمور ومع ذلك ما برئت ذمته وعليه ان تذكر ان يقضي صح ولا لا؟ فدل هذا على ان اداء المأمور لم يستلزم
30:03ها الايزاء وسقوط القضاء ما رأيكم بهذا الاستدلال ما اضعفه من استدلال وما ابعده من استدلال وذلك لان بحثنا في ماذا يا جماعة في فعل ها ادي وفق الشريعة باستكمال الشروط والاركان والواجبات فعل
30:33صحيح وهم يستدلون بماذا بفعل فاسد غير صحيح فاي استدلال هذا نحن لا نبحث في هذا نحن لا نبحث في مأمور ادي على خلاف الامر الشرعي انما نتحدث عن مأمور ادي ماذا
30:53وفق الامر الشرعي فكيف يقيسون هذا؟ او كيف يبنون هذا على هذا؟ لا شك ان هذا استدلال منهم غير صحيح لكن عندنا مسألة اخرى والشيء بالشيء يذكر هل هناك تلازم بين الاجزاء والثواب
31:14الاجزاء قلنا ما هو ها براءة الذمة وسقوط القضاء والاثم وهذا الذي يعبر عنه الفقهاء بالصحة الصحة الاجزاء كلمتان بمعنى واحد يعني سقوط القضاء والاثم وبراءة الذمة وعندنا ماذا ثواب
31:38يعني كونه يثاب كونه يؤجر على فعله عندنا كلمة ثالثة هي كلمة القبول القبول اعم من الاجزاء القبول اعم من الاجزاء. فانه قد يعني الصحة وقد يعني الصحة والثواب القبول اعم من ماذا؟ من الاجزاء. قد يعني
32:06الصحة وقد يعني الصحة والثواب. مثال ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الا بطهور القبال هنا ماذا صار بماذا بمعنى الصحة والاجزاء فانتفاء القبول يعني انتفاء
32:30الاجزاء وانتفاء الصحة لكن خذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب شربة من خمر لم يقبل الله له صلاة اربعين يوما الذي يشرب خمر عياذا بالله ولو شربة
32:46فان الله لا يقبل له ماذا صلاة اربعين يوما. هل هذا الحديث يعني ان الشريعة اسقطت عنه الصلاة معذور خلاص لا يصلي اربعين يوما لا يجب عليه ماذا ان يصلي وان كان
33:04ها لا ثواب له في هذه الصلاة. فالقبول ها هنا كان بمعنى الثواب القبول هنا كان بمعنى الثواب وبالتالي انتفاء القبول في الحديث يعني انتفاءة انتفاءة الثواب فهو صلى وحصل الاجزاء ولا يطالب ها بالقضاء. اذا الاجزاء حصل لكن نقول
33:32لا ثواب لهذا الانسان عقوبة له على على ما فعل التحقيق ان الثواب والاجزاء يجتمعان ويفترقان الصحيح والتحقيق ان الثواب والاجزاء يجتمعان ويفترقان يجتمعان فيما اذا اديت العبادة على الوجه الشرعي دون مقارنة معصية لها. تضعفها او تذهب بثوابها
34:11ويفترقان في حالتين اولا في العبادات غير المحضة هذه عبارة يستعملها شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم. مثال ذلك النفقة التي تجب مثال ذلك اداء الحقوق للعباد كالودائع والديون وما شكل ذلك
34:36هذه العبادات غير المحضة اذا اديت بغير نية التقرب الى الله بغير نية الامتثال الشرعي فحصل هنا ها ازاء بداني ثواب لا تحصل على الثواب الا بماذا بنية الصالحة في مثل هذه الحال. فهنا لا تطالب وبرئت ذمتك لكن الثواب
35:04ما حصل الحالة الثانية هي في اداء العبادة بشروطها واركانها وواجباتها ولكن مع مقارنة معصية لها الضعيف ثوابها او تبطله يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يضع
35:36بان يدع طعامه وشرابه. السؤال الان الاجزاء حصل صيام قارنه قول الزور والعمل به. الاجزاء حصل به او نقول له اقض هذا الصيام ها حصل واظلمنا برئت ولكن لمقارنة هذه المعصية
36:01فان الثواب اما ناقص واما حابط الثواب هنا اما ناقص واما حابط بحسب ما عمل هذا الانسان فها هنا ما اصبح هناك تلازم ثبت عندنا ها الاجزاء وما ثبت عندنا
36:22الثواب. وقد يحصل العكس قد يكون او قد يثبت الثواب ولا يثبت الاجزاء. مثال ذلك عبادة اديت باركانها مع نقص في واجباتها او في بعض واجباتها مثال ذلك حج فترك امرا واجبا
36:51كأن يترك الذبح عفوا كأن يترك مثلا المبيت بمنى ليالي التشريق او يتركا رمي الجمار فان هذه العبادة مثاب فيها على ما ادى لكن ذمته ماذا مشغولة لابد ان يجبر هذا
37:11النقص كما هو قول جمهور العلماء بماذا بذبح دم حتى يحصل ماذا حتى يحصل الاجزاء. اذا عندنا هنا حصل ثواب على ما ادى ولكن ما حصل ما حصل اجزاء واضح يا جماعة؟ وقد ينتفي الامران كصلاة صلاها الانسان وهو غير متطهر
37:38فاننا نقول هذه العبادة لم يثبت فيها ثواب ولم يثبت فيها ولم يثبت فيها اجزاء وعليه ماذا وعليه ان يصلي مكان تلك الصلاة. اذا اتضح لنا انه لا تلازم بين الاجزاء
37:56والثواب واضح وقد يجتمعان وقد يفترقان والله تعالى اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه لا تخصيص فيه له ايوه
38:14له يشاركه فيه غيره. يشاركه فيه غيره. هذه مسألة جديدة من مسائل الامر وهي ما اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم واللفظ لا يقتضي التخصيص. تخصيص ماذا تقصيص الامر به عليه الصلاة والسلام. فهل يكون امرا له ولامته؟ او يكون امرا خاصا به
38:41اذا عندنا هنا حالتان امر دل الدليل الصريح او القرينة الصحيحة على انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها ماذا
39:03خالصة لك من دون المؤمنين. اذا هذا نص دل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به فهذا لا اشكال في انه ماذا يختص به ولا يشركه معه غيره لا يشاركه غيره فيه. واضح يا جماعة؟ طيب نأتي الان الى اوامر امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس عندنا دليل على
39:33تخصيصه به مثال ذلك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك قال جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين. قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرب وانا الجاهلين هذي اوامر لمن
39:56اجيبوا يا جماعة للنبي صلى الله عليه وسلم فهل تختص به؟ او هي له ولامته عليه الصلاة والسلام الصحيح وهو الذي عليه عامة اهل العلم بل الذي عليه الاجماع العملي من لدن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من السلف
40:19هو ان هذه الاوامر له ولغيره من امته عليه الصلاة والسلام والدليل على هذا جملة من الامور اه جملة من الادلة اولا قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله
40:38اسوة حسنة ثانيا قال جل وعلا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن لاحظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فطلقوهن اذا طلقتم عفوا. لاحظ هذا الجمع
41:00مشعرا بان الخطاب يتناول النبي صلى الله عليه وسلم وامته عليه الصلاة والسلام ايضا. يدل على هذا ايضا قوله تعالى فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها العلة لكي لا يكون على المؤمنين حرج
41:25في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وترا لولا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون فعلا له دليلا على مشروعية هذا الفعل له ولغيره ما صار لهذا التعليل فائدة
41:48زوجناكها لم لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فدل هذا على ان الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه مشروع لغيره من الامة صح ولا لا يا جماعة
42:04خذ ايظا الاية التي سبقت معنا قبل قليل خالصة لك من دون المؤمنين دليل على ان كل ما امر به عليه الصلاة والسلام او شرع في حقه فهو مأمور او مشروع في حق غيره
42:21من اي وجه قوله خالصة لك دليل على ان ما عدا ذلك ها عام له ولغيره والا لاصبح لاصبحت هذه الجملة عديمة الفائدة لماذا يقول الله عز وجل خالصة لك؟ مع ان اي امر يؤمر به فهو مختص
42:44به قال بعضهم هذا من باب التأكيد قلنا التأسيس اولى من التأكيد حمل النص على فائدة جديدة اولى من حملها على على تأكيد لمعنى سابق. يدل على هذا ايضا ما ثبت في
43:01صحيح ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه آآ يطلع عليه الفجر وهو جنب افيصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه تدركني الصلاة وانا جنب واصوم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه بماذا
43:26بفعله هو فاجاب الرجل قائلا انك لست مثلنا يا رسول الله؟ انه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لاعلمكم بالله
43:46اشدكم له خشية او كما قال عليه الصلاة والسلام فدل هذا الحديث على اي شيء على ان ما فعله عليه الصلاة والسلام حكمه حكم امته فالذي يفعله عليه الصلاة والسلام بدليل انه بين لهذا السائل انه يحصل له هذا الامر وهو
44:10وهو يصوم من ادركه الفجر في رمضان وهو جنب فانه ماذا نصب فدل هذا على استواء النبي صلى الله عليه وسلم والامة في الاحكام الا ها ما خصه الدليل لعل هذا القدر فيه كفاية والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
44:36نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.