الدروس العلمية لفضيلة الشيخ أ. د. عبدالله بن محمد الأمين - تفسير البغوي
عبدالله بن محمد الأمين الشنقيطي
الدرس 40 / 107
48:54
YouTube ↗
التفريغ: باحث ↗
→ الدرس السابق
الدرس التالي ←
0:11اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الطلاق مرة فامساك بمعروف او تسريح باحسان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم اتيتموهم شيئا الا ان يخافا يخاف الا يقيمه
1:37فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما تلك حدود الله فلا تعتدو تلك حدود الله فلا تعتدوها يتعدى حدود ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون طلقها فلا تحل له من بعد حتى
2:49وان طلقها فلا جناح عليهما تراجع ان ظن ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها وتلك حدود الله يبينها لقومه يعلمون فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن لتعتدو
4:29ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذون ايات الله هزوا ولا تتخذون ايات الله هزوا. واذكروا واذكروا نعمة الله عليكم ومن انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به
5:32واتقوا واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء الحمد لله الذي ارسل الينا افضل الرسل وانزل عليه اشمل كتاب وجعلنا خير امة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة
6:12والالاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا يقول الطلاق مرتان الطلاق مرتان الطلاق هو فراق الزوج لزوجه
6:46وله الفاظ صريحة وله الفاظ كناية والصريح منه الطلاق والسراح طلقتك فارقتك وصرحتك ابو حنيفة يقول لا يكون الطلاق الا بلفظ الطلاق والجمهور قالوا الطلاق يكون بلفظ الطلاق ويكون بالكنايات
7:21وبالاخص اذا كان بين الزوجين مغاضبة فاي شيء يشير الى الطلاق وقت المغاضبة الفقهاء يتخذوه. وثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق النكاح والرجعة هذا جد وجد وهزلها جد لا يلعب في هذا الجانب
7:50قوله مرتان فهم منها الامام البخاري امضاء الثلاث لمن طلق زوجه ثلاثا مرة واحدة ولذلك قال باب طلاق الثلاث ثم قال الطلاق مرتان وقال اذا كانت التطليقتان تمضي على صاحبها تمضي الثالثة
8:29وقال كثير من العلماء الطلاق لا يكون الا مفرقا لو الواحد يطلق زوجته مرتين وثلاثة في وقت واحد تكون طلقة واحدة وهذا اختاره بعض العلماء من المتقدمين وعليه الفتوى الان في بعض
8:50ايوة وقال بعض العلماء الطلاق بيد الرجل فان اعطى زوجه واحدة حصلت وان اعطاها اثنتين حصلت وان اعطاها ثلاثة حصلت شيء ملكه الله للزوج ولم يجعل لازم التفريق. التفريق فيه يحتاج الى دليل
9:17وما قالوا عن عمر انه كان الطلاق الثلاث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في زمن عمر وفي سنتين من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس استعجلوا على امر لهم فيه اناة
9:36فامضيه عليهم ما امضاه هذا والله يعلم انه الطلاق الذي يحتمل التأسيس والتأكيد يعني يقول الزوج لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق لان هذا الكلام محتمل لامرين محتمل لان يكون الطلاق الثاني
10:05تأكيد للاولى والثالثة التأكيد لها فتكون طلقة واحدة ومحتمل ان يكون الطلاق الثاني انشاء فتكون ثانية ويقول هي طالق فتكون ثالثة ولما جاء الرجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي مائة مرة
10:31قال بانت منك بثلاث وتلاعبت بشرع الله سبعا وتسعين مرة قال ويرتكب احدكم الاحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس يرتكب احدكم الاحموقة ويقول يا ابن عباس هذا الشيء ملكك الله. كيف تصله وتقول انا اردت واحدة؟
10:58وبالاخص وبالاخص اذا كانت الكلمة لا تتحمل التأكيد اذا قال هي طالق هي طالق محتملة. اما اذا قال انت طالق ثلاث هذا مشكل فالبخاري استدل بهذا علاء الثلاث الطلاق مرتان اي التي تملك بعده الرجعة
11:26الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان سواء اعطاه من رأى او منفصل وبعض العلماء يقول لا لابد الطلاق ان يكون كل تطليقة واحدة فقط ما يكون وهذا رأيت ابا حيان نصره في تفسيره
11:56لكن الوالد وجماعة من العلماء يرى ان الرجل اذا قال لزوجه انت طالق ثلاث لابد من زوج لابد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها ويباشرها حتى تنكح زوجا غيره ويباشرها لابد
12:26نعم قال لي قالت ان ابن عمي طلقني وزوجني عبدالرحمن بن الزبير ولا وما عنده الا مثل الهدبة قال لا حتى يقع مباشرة عسيلته ويوقع سيلتك اذن الطلاق مرتان ان طلقها مرتين
12:58فان اراد ان يمسك وان اراد ان يسرح وبعضهم قال ان اراد ان يمسك فله ذلك وان اراد ان يسرح فيسرحا ولا ملك له عليها بعده الطلاق الذي يملكه الزوج مرتان
13:25فان طلق مرتين فيمسك زوجه ويعلم ان القضية باقة او ان اتى بالطلقة الثالثة التسليح باحسان فليعلم انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولابد للزوج ان يباشرها فان لم يباشرها لا تحل
13:54ايوة فانعقد عليها وطلقها لا تحل لابد ان يجامعها وهذا الذي استظهره البخاري كثير من العلماء لا ينتبه له لانه اتى بالطلاق مرتان يريد به ان يجيز طلاق الثلاث عليكم السلام
14:30فلا ينتبه له لانهم يشتغلون في ان الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتان وفقه البخاري في تبويبه ولذلك كثير مما يؤخذ من الاحكام من البخاري في عناوين الابواب واحيانا يأتي بعنوان الباب ولا ولا يأتي بحديث
15:01لانه ما يكون في في في هذا الباب ما يكون فيه شرطه فيأتي بالباب ويمشي بس رضي الله عن الجميع اذن امساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقت مرتين انتبه
15:23لم يبقى عندك الا ان تمسك زوجك والامساك بالمعروف انك لا تؤذيها ولا تسبها ولا تشتمها ولا تفضحها ولا تذكر سرها بين الزوجين اشياء لا تقال قولها عدم مروءة ونزول
15:49ما بين الزوجين هذه امور سر لا يقولها الزوج لا لامه ولا لابيه ولا لاهله ولا لاصدقائه هذه امور بينهم لا لا تذكر سر لا يمسكها بمعروف وهو انه يطعمها مما يطعم ويكسيها مما يسقيه ويسكنها ولا يقبح
16:17وان كان مقتدرا يكرمها ويكرم من حولها وهي تحفظه في نفسها وفي ما له وتطيعه وذلك خير متاع الدنيا المرأة الصالحة ان نورت اليها سرتك وان امرتها اطاعتك وان غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. فالصالحات قانتات حافظات للغيب
16:50وفي هذا الامر افراط وتفريط بعض الرجال يؤذي ازواجه ويكلفهن ما لا ما لا يجب عليهن ويسب ويشتم ولا يكرم اهلهن وهذا مناف للمروءة وبعض الزوجات ايضا لا تخدم زوجها ولا تطيعه وتخرج من غير اذنه
17:22وتتعالى عليه وبالاخص اذا كانت لها مال لان بعض النساء اذا كانت موظفة يعني تقل يعني يقل تبعلها للزوج لان الرجل من القوامة الانفاق قال بما انفقوا من اموالهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على وبما انفقوا
17:55اذا كانت المرأة تشارك في النفقة تضعف القوامة تضعف القوامة. فاذا ضعفت القوامة يقول للانس ويقول ليش ما بينهم من من السكنى والمحبة الا اذا كان الزوجان حصيفين وعاقلين فلا يضرهم اذا كانت عندها مال او شي
18:25اذا لم يكونون يعرفون احقية الزوجية ويعرفون ان هذا الشيء يساعدهم ولا اكون سبب في النفرة ولا في الاشكالات او تسريح باحسان اما كذا طلقتها تعطيها مال ولا تذكر عيوبها ولا تذكر اخطاءها
18:51ولا تذكرها الا بخير قال جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينك كثير من الازواج اذا افترقا تكون مشكلة بين الاسرتين لا اذا وقع التفرق وبالاخص اذا كان في اولاد يكون بيننا الالفة والمحبة
19:16هذا نصيب وانتهى انت لا تريديني او انا لا اريدك الامر سهل والطلاق اباحه الله فانت اذا طلقت زوجك من المروءة ومن الدين ان تعطيها مالا جبرا لخاطرها للفرار قال كما سيأتي ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
19:44متاعب المعروف حقا على المتقين او حقا على المحسنين ايوا اما يمسك بمعروف لا يأذيها ولا يقبح ولا يضرب بالله على الفراش او فعل المعصية اما تقول لها اطبخي تقول ما نطبخ تضربها
20:14يقول لها غسلي بتقول لك لا اغسل تضربها اسمها زوجة ما اسمها خادم وفيه في اللغة العربية زوجة والخادم انظر الى المعاجم بل من الشرف ومن المروءة ان تأتي لزوجك بخادم ان كنت موسرا
20:37وان كنت معسرا هي تخدمه لكن ليس بواجب عليه من باب المروءة كما انك انت تعطيها المال وتكرم اهلها اي تخديمات وتعمل لك هذا وكل مكارمة اما اذا جاءت المكايسة
21:00لا يجب عليك كمان انك انت لا يجب عليك ان تعطيها الا النفقة والسكنى والكسوة وما تعطيها من المال لا يجب عليك ثم قال جل وعلا ولا يحل لكم ايها الازواج
21:19ان تأخذوا تسترجع من ما اتيتموهن شيئا لا يحل للزوج ان يأخذ شيئا من المهر اذا اراد ان يطلق زوجه كما قال في الاية الاخرى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج
21:42واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. اتاخذونه بهتانا واثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ وقد افضى بعض الى بعض لكن ان خاف الزوجان ان لا يقيما حدود الله اصبح بين الزوجين مشكلة
22:07الزوجة لا تريد زوجها ولا تطيعه ولا تعطيه اخص الخصوصيات في الزوجية وهو الفراش الجمهور قرأوا فان خفتم الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله الجمهور قرأوا يخاف ببناء الفعل للفاعل
22:34وقرأ واحد من السبعة واثنان من العشرة ابو جعفر ويعقوب الا يخافا يخاف عليهم الأولياء او الاقارب او من بيده السلطة لا يخاف الزوجان او الا يخاف اللي هما من حولهم من الناس الذين يرعون امورهم. نعم
23:05يكون الفعل مبني للمفعول فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوج في ان يطالب الزوجة باعطائه ولا جناح على الزوجة في ان تعطي من مالها ما به تفدي نفسها من زوجها حتى لا تقع في المعصية
23:32ثلاث جناح عليهما على الزوجين. فيما افتدت به بلا جناح عليه ماء اي فلا جناح على الزوج في قبول الاعطاء ولا جناح على الزوجة في بذل بعض مالها للتخلص من المعصية ومن ما لا تهم
23:56اذن وهذا الذي يسمى الخلع او الطلاق بعوض وللعلماء فيه قولان قول الامام احمد وابن عمر وابن عباس وكثير من السلف انه ليس بطلاق الخلع ليس بطلاق ولا تنتقص بي
24:24يعني الطرقات وقول الجمهور وهو مذهب الائمة الثلاثة وهو الذي اختاره الوالد ان الخلعة طلاق وبعض العلماء قال ان كان بلفظ الطلاق فهو طلاق وان كان بلفظ الفسخ فلا يكون طلاقا
24:52والفرق بين اللفظين انه اذا كان فسخا لا تعطل فان راجعها بعد ذلك وكان لم يطلقها تكون ما عليها. يكون يملكها ثلاثة طرق وان كان طلق واحدة يكون بقي يملك طلقة ثانية
25:10هذا هو يعني اساس الخلاف هل يجوز ان يأخذ اكثر من المهر الجمهور قالوا يجوز وبعضهم قال لا يجوز ان يكفأ ان يأخذ اكثر من مهره وبعضهم قال لا ينبغي ان يأخذ مهره كاملا
25:37وفيه قول شاذ قال لا يجوز له ان يأخذ شيئا لانه قال فلا تأخذوا منه شيئا وجعله على عمومه ولكن هذا استثني منه التي تريد التي تريد الطلاق واستوليت منه النصوص الواردة
25:56قال قال للصحابي للصحابية اتردين عليه حديقته قالت نعم. قال له خذ الحديقة وطلقها تطليقا ولذلك الطلاق هو يسبب ويسبب مضايقة لكن احيانا اذا لم يقع الطلاق تأتي فتن اكبر
26:22وارتكاب اخف الضررين واجب الطلاق يأتي بنفرة بين الاسر وبين الازواج لكن اذا كانت الزوجة لا تطيق زوجها او الزوج لا يطيق زوجه فيكون الطلاق مشكلة وبقاء الزوجية مشكلة اكبر. فنرتكب خف الضررين
26:52وهو مباح وما ورد انه ايش انه ابغض الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق هذا لا يصح. لان في متنه علة في ذمة العلة كيف يكون حلال ويبغضه الله؟ الله لا يبغض الحلال
27:18ابدا حلال لا يبغض وانما الذي يبغض الحرام هذا في علة وهو له طرق ولكن العلماء قالوا لا حل والطلاق حلال ولكنه لا ينبغي ان يكون الا عند الضرورة الزوج
27:37لا يريد الزوجة واذا بقي معها يعصي الله فيها. او الزوجة لا تريد الزوجة واذا بقيت معه تعصي الله فيه فعند ذلك اذا تفرقا يغني الله كلا من سعته اما الازواج
27:57الذين يطايقون الزوجات ليفتدوا منهم يا ويلهم من الله. هذا الذي قال الله في فلا تأخذوا منه شيئا اتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض؟ واخذنا منكم ميثاقا غليظا انكم توفوا بالعقود
28:19حق الشروط ما استحللتم به الفروج ولذلك بعض الناس عليه الطلاق عليه لا تمشي يا اخي مالك ومال الطلاق؟ اتركوا الطلاق لا تتكلم بالطلاق الا اذا كنت تريده تحرم عليك زوجتك وانت لا تدري
28:41وتكون مخالطتك لزوجك لا يجوز لا تتكلم بالطلاق الا وانت تريد الطلاق تريد ان تؤكد اقسم بالله اما اترك هذا الجانب لا تتكلم فيه وكم من انسان مسكين يكون اهله عليه لا يجوز وهو لا يدري
29:05ولذلك من تزوج ينبغي ان يتعلم احكام النكاح واحكام الطلاق واحكام الخلع واحكام الايلاء واحكام النصوص ويكون على بصيرة من امره مع اهله لان الذي يتزوج يكون هذا فرض عين عليه. لانه يحتاج هو في نفسه
29:27ولا يحل ولا يجوز لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن مما اعطيتموهن من المهر او من الهدايا الا ان يخاف الزوجان الا يقيما حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله
29:56اي فلا جناح عليهما فلا جناح على الزوجة فيما افتدت به عليهما على الزوجة كما قال نسي يا حوتهما. والذي نسي الحوت هو الخضر لانه وكان الذي يتولى الرعاية قال فلا جناح عليهما اي فلا جناح على الزوجة
30:26الغلام الخضر نعم الذي كان معه الذي نسي غلام الخضر غلام موسى الذي كان معه موسى قال انا اعلم الناس. قال له ربه في مجمع البحرين رجل اعلم منك. قال من لي به؟ قال خذ مكتن وضع فيه
30:47زادت فالمحل الذي تنسى فيه الزاد ستجد الخبر وقال نسي الذي هو غلام موسى. احسنت الذين نسي غلام موسى وقال لنا السياق. ثم هناك قال فلا جناح عليهما اي على الزوجة
31:06فيما افتدت به لان هي التي تدفع تلك اي اشارة الى المؤنث البعيد تلك معالم حدود الله تلك الامور التي تبين لكم حدود الله وهي امساك بمعروف او تسريح باحسان
31:30وهي وعاشروهن بالمعروف. وهي كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. خياركم خياركم يا اهلي تلك حدود الله فلا تعتدوها
31:58جاءت تلك حدود الله في القرآن سبع مرات ولم تأتي الا فيما كان بين الناس جاءت اول شيء كنتم تحتانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم. فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
32:22حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله والغريب ان اغلب ما جاءت تلك حدود الله
32:39في الاماكن التي يكون فيها الظلم ولا يرى كن في البيوت وما يقع بين الناس تلك المعالم التي بين فيها ما هو حلال وما هو حرام. فلا تعتدوا الحلال الى الحرام
32:58وذكرها ايضا في سورة البقرة في هذا المحل. وذكرها ايضا في المجادلة والمجادلة. وذكرها في سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق اي تلك معالم حدود الله فلا تعتدوا ما حل لكم
33:19الى ما حرم عليكم كذلك الله اي مثل هذا البيان يبين الله لكم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى. تلك حدود الله فلا تعتدها فلا تعتدوا ما حل لكم
33:39الى ما حرم عليكم ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون. بان يفعل الحرام او يترك الواجب التعدي يكون بترك الواجب والتعدي يكون بفعل الحرام واولئك هم الظالمون المتجاوزون بما شرع الله لهم
34:09الواضعون الامور في غير موضعها بان الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها. العبادة لا تصلح الا العبادة لا تصلح الا لله من وضع العبادة في غير الله فقد ظلم نفسه
34:30العبد ينبغي ان يطيع ربه فاذا فعل معصية فقد ظلم نفسه واصل الظلم ان تحفر الارض التي ليست صالحة للحفر ومنو قال المظلومة الجلدية وهو ان تمخض المرأة الزبان قبل ان يروب
35:04فاذا جاء الضيوف للمرأة في الجاهلية واخذت روبها قبل ان يروب وما خاضته يقال له الظاليم لانه وخض قبل ان يرو. ظلم جعل له المحض قبل وقته ولذلك قال وقائلة وقائلة ظلمت لكم سقائي
35:26على العقد الظليم وهو عصب اللسان عصب اللسان لا يخفى عليه ما كان روبا وما كان ظليما من اللبن ثم استعمل في كل ان يضع الانسان شيئا في غير موضعه واعظم ذلك وضع العبادة في غير الله
35:50هذا هو اشد الظلم. ان الشرك لظلم عظيم. نعم فان طلقها اذا هذه الطلقة الثالثة مرتان ثم جاء بي الخلع وهذا الذي جعل ابن عمر وابن عباس والامام احمد يقولون ان الخلع ليس بطلاق
36:19لانه قال بعده فان طلقها فلا تحل له من بعدي قال اذا يكون الطلاق اربعة لانه قال الطلاق مرتان مما قال ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموه النسيان الا ان يخاف لا يقما حدود الله. فان خفتم ان لا يقام يقيم فلا جناح
36:41تلك حدود الله ثم قال فان طلقها اذا على هذا يكون الخلع ويكون طلقة رابعة. هذا هو الذي استدل به الامام احمد وابن عباس وابن عمر اما الجمهور قالوا هو خلع
37:03لكنه لكنه لما جاء خلع بين احكام الخلع بين ان اذا كان اذا كان هو طلاق او غير الطلاق فان جاءت الطلقة الثالثة سواء لمن اعد الخلع طلاقا او من لم يعده فان طلقها سواء كان بالخلع او بالطلاق
37:31فلا تحل له من بعد اي من بعد الطرقات الثالثة حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له وتأديبا له اعطاه الاولى واعطاه الثانية فلما لا تطلق؟ لماذا لا تصبر لماذا لا لا لا
37:55لا لا تتصالحا وبعدين جعل التأديب والهجر في المضجع والضرب الغير مبرح فان فعل الثلاثة ولم تنفع تساوت الرؤوس الدين غاية في الجمال الوالي له سلطة على موليته. لكن في حدود الشرع
38:22والزوج له سلطة على زوجته لكن في حدود الشرع ما جعلت السلطة مطلقة ابدا قال فلا تعضلوهن كما سيأتي ان يكحنا ازواجهن وقال هناك وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله
38:46محكما من اهلها. لاحظ الشريعة ما قالت مصلحا حكما قال الجمهور للحكمين التطليق الله اعطاهم الصلاحية للحكمين التطليق ابعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلها. لا نستوت الرؤوس عجيب ان يريد
39:15الزوجان او المصلحان او هما معا اصلاحا يوفق الله بينهما ما رأيت اجمل من الاسلام الاسلام في هذا الجمال وفي هذا الشمول ونحن بن خالف هل يعقل هذا امة الاسلام
39:39لم لا نتجمل بالدين ولما لا نظهر جمال الدين ولما لا ندعو البشرية لان الحل في الاسلام ما الذي جرى لنا نبينا افضل مخلوق صلى الله عليه وسلم وكتابنا تبيان لكل شيء
40:02وامتنا خير امة ما الذي جرى لنا ما الذي اصابنا ما عندنا استعداد للعمل نريد الثمن والمهم ما نريد نشتغل نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون نريد الثمن والمذمون وهذا لا يكون
40:30الله قال ان الله اشترى. اشترى وقال فاستبشروا ببيعكم من اراد الجنة لابد ان يبذل الثمن الثمن نفسك ومالك زمن الجنة ان تبذل من نفسك ومالك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم
41:00نغالط مغالطة تزيد مغالطة ونحن الان في الدنيا ان ننتبه ونعرف كيف الصفقة التي بيننا وبين ربنا فندفع المطلوب منا والله لا يخلف الميعاد يقول جل وعلا فان طلقها فلا تحل له من بعد
41:24فان طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا اي حتى يطأها زوج غيره
41:50لانه سماه زوج فلما زوج اصبح النكاح قد يقصد به الوطء فالنكاح مشترك بين الوطء وبين العقل وقد سبق ان قلنا ان اية النور لا يزول الاشكال فيها الا على حمل المشترك على معنييه
42:15الزاني لا ينكح الا زانية المشرك هذه الاية من اكثر ايات القرآن اشكالا لان سبب النزول يدل على ان ينكح هنا هي العقد والسياق الاية يدل على ان ينكح الوطن
42:38طيب ماذا نعمل فنحمل المشترك على معنييه هنا ليخف الاشكال الزاني لا ينكح الا زانية ان يعقد عليها او مشركة يطأها لانه لا يحل للمسلم ان يتزوج المشرك ويخف الاشكال
43:02ومن اراد الاستزادة فلينظر في اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور اول الجزء السادس من اضواء البيان في سورة النور فانه تكلم على هذا كلاما جيدا وبين
43:24ما يراه ورد على الشيخ ابن القيم رحمه الله رأيه في ذلك كلام جيد ومختصر يمكن يرجع له نعم فان طلقها فلا جناح عليهما ان طلقها الزوج الثاني وخرجت من العدة
43:47فلا جناح فلا حرج عليهما على الزوجين ان يرجع ان يتزوج ان يتراجع ان اعتقد او ايقن ان يقيما حدود الله ان علما انهم لا يظلموا احدهم الاخر اما الظلم ظلمات وبالاخص ظلم من تعاشره
44:18هذا الذي يسكن معك ظلم اشد لانه بينك في بيت ولا يرى الناس ظلمه سيكون هنالك اشد لا جناح عليهما ان يتراجع ان ظن ان يتراجع ان ان يتزوجها مرة ثانية
44:41بعقد ومهر وشهود وولي لان الزوجة ما دامت في العدة هي زوجة المطلقة ما دامت في العدة هي زوجة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت او كانت التلقاء قبل الدخول
45:13المطلقة زوجة للمطلقين حتى تخرج من العدة الا اذا كانت الطلقة الثالثة او كانت بعوض او كان لم يدخل بها فإن طلقها قبل الدخول او على عوض او الطبقة الثالثة
45:39فلا يمكن ان يردها، لا يملك عليها شيء اما الطلقة الثالثة فلابد من زوج واما في بفلوس فلابد من مهر وعقد وولي وشهود وايجاب وقبول هذه هي الامور التي يصلح بها الزواج
46:02لابد من شهور ولابد من مهر ولابد من ولي فان لم يكن فيه مهر فلها مهر نسائها فان كانت قبيلة فبنات عمها وان كانت مدنية فمهر حيها فان كانت من قبيلة
46:27فمهر بنات عمها وان كانت من المدد المذل يسكن مع بعض ولا يكون الواحد يعرف قبيلته ولا ولا يعرف من فين جا. فمهر حيها مهر نسائها لابد مين الولي ذلك علة بولي
46:52والوالي الاب او الابل او الاخ الشقيق او لاب او ابن العم نعم من الأولياء ولا دخل للاخوان في الولاية الا اذا كانوا ابناء عم اذا كان خالك لا لا لكن عمك ولي
47:15بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي. نعم ان ظنا ان ان اعتقد وتأكد ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله فتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. آآ فهذه شريعة الله واحكامه
47:41يبينها ربنا لقوم يعلمون. يعلمون ما في هذه الاحكام من الجمال والحسن وما فيها من جلب السعادة ودفع الشقاوة ايوا نرجو الله جل وعلا ان يبصرنا واياكم بالحق ويرزقنا اتباعه
48:06وان يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه وان يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم. وان يرد عنهم كيد اعدائهم. وان يحفظ بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وان يحفظ بلاد المسلمين وان يرفع عنهم ما حل بهم من الضعف والهوان. انه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على
48:35سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته