@FawaidAlQasim | الرحبية الدرس الثامن
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد اما بعد قال رحمه الله باب الفروض المقدرة في كتاب الله قال واعلم بان ارث نوعان نصف الذي نعطيه للورثة لا يخلو اما ان يكون مقدر الفروض مقدرة في كتابه يعني النصيب
0:32محدد من قبل الشرع اعطاها الله لذلك الوارث محدد ربع نصف ثلث والقسم الثاني ليس محددا وهو التعصيب كما سيأتي. الان المصنف يبدأ يقول لك ان الورثة يستحقون المال باحد اصطلاحين. اما ان يكونوا اصحاب فروظ وذكرا لنا
1:02ما هي الفروض ثم يذكر لنا من هم اصحاب الفروض؟ اذا انتهى من اصحاب الفروض في نهاية السدس يبدأ يذكر لك القسم الثاني وهو تعصيب من هم الذين يرثون بالتعصيب؟ فالان يقول لك الفروض قدر في كتاب الله ستة وكلها اتى فيها
1:22النص من القرآن العظيم. وهذه الفروض المقدرة نصف وربع ثم نصف وربع وثلث والثلث ونصف الثلثان وهما التمام. واذا شئت قلت يعني غير ما ذكر مصنف قل النصف ونصف نصفه ونصف ونصف نصفه. يعني النصف نصف نصفه الربع. نصف نصف نصفه
1:52وان شاء تعكسها. قل الثمن وضعفه وضعف ضعفه. هذه ثلاثة فروض. الفروض الثلاثة الاخيرة تقول الثلثان ونصفه ونصف نصفه. الثلثان نصف الثلث هو نصف نصفه السدس وان شئت تعكس قل السدس وضعفه وضعف ضعفه. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله
2:22يعني لو قال لك شخص هل الام مثلا او واحدة يأخذ سبع المال تقول لا مقدرا في كتاب الله. اذا قال لك خمس المال تقول لا. لا لا احد من الورثة يأخذ بشيء اسمه خمس
2:42تتسع المال ما ياخذ تسع المال فالفروظ المقدرة في كتاب الله فقط ستة لذلك قال رحمه الله واعلم بان الارث نوعان هما الارث ما نقسمه على الورثة نوعان هما فرض وهو نصيب
3:02قدر شرعا في كتاب الله. وجاءت ايضا به سنة. فرض وتعصيب القسم الثاني التعصيب المصنف الحديث عن التعصيب حتى نهاية الفروض واصحاب الفروض. على ما قسم او قسم على ما جاء به التقسيم في الشرع الحكيم. فمثلا يوصيكم الله مثلا قوله
3:32ولكم نصف ما ترك ازواجكم. هذا فرض تعصيب يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هذي تعصية وفي السنة اعطوا الحقوا الفرائض باهلها فما ابقت التركة فلاولى رجل ذكر. الحقوا الفرائض باهلها
3:52لاولى رجل ذكر هذا تعصي. والحديث في البخاري ومسلم. قال فالفرظ في نص الكتاب ستة. ستة الفروض الفرض في كتابي ستة يعني اية القرآن العظيم ذكر هذه الستة وهي بالاجماع. لا فرض في سواها البتة فقط محددة. وثم
4:12الباقي الام في المسألة العمرية هذي بالاجتهاد في كتاب الله ستة وفي حقيقتها ثلث الباقي اما ان يكون سدس او ربع فالثلث الباقي يرجع الى هذه الستة كما سيأتي وان يكن زوج وام وابوه ثم يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجها فلا تكن
4:32غافلة تأتي ان الثلث الباقي اما سدس واما ربع مع الزوج او مع الزوجة حسب اختلافها ثم بعد ذلك بدأ يشرع في الفروض قال نصف وربع النصف مثل ما قال الله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. نصف وربع ثم نصف ثم نصفا ربعا ثم ايش
5:02نصف الربع نصف وربع. الربع مثل ما قال الله. ولا ولكم ولهن الربع مما فتركتم ان لم يكن لكم ولد. ثم نصف الربع اللي هو الثمن. مثل ما قال الله ولهن الثمن مما تركن
5:22والثلث والسدس بنص الشرعية. الثلث مثل ما قال الله. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث والسدس مثل ما قال لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد ورثه فاليوم الثلث
5:42والثلثان مثل ما قال الله فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك والثلثان التمام يعني تمام الفروض المقدرة الستة. ثم بعد ذلك قال بتكملة البيت فاحفظ فكل حافظ امام ولا يكون احد الشخص يرسخ في العلم الا اذا كان حافظا. الان ذكر الفروض
6:12ثم بعد ذلك يشرع في اصحاب الفروع وبدأ فيها بالنصف. فتبين مما سبق ان الارث ينقسم الى قسمين فرض او تعصيب. وان الفروض ستة نعم والله اعلم