استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (200) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب المناسك 3140 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

افتح في المكتبة ↗
0:00عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله شيخنا حياكم الله وبارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
0:21ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
0:38وشر الامور محدثاتها وكل ما احدثت البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرارة في النار قال الامام المصلي رحمه الله في سننه في كتاب المناسك ما يدهن به المحرم بعض ما يدهر به المحرم قال حدثنا
1:14قد يكون في الرأس وقد يكون في الجسم. وهل يجوز له ان يدهن المحرم على حد انه قال حدثنا حماد بن سلمة صفات من فرقت يعقوب وفرقة السبخي فرقة ابن يعقوب السبقي
1:41يثير الخبا عن سعيد ابن جبير علي ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت وهو محرم ليس غير الذهب الزيتي غير غير المفتت. المفتت
2:04هو الذي خلق به الطين والضرير زيت مطبوخ وطموح مقتر زيت مطبوخ بالرياحين وغيرها من الاطياف لكنه يريد ان يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه من زيت نغيري مروح او غيره غير مروح وغير
2:26هذا الحديث يعني اخرجه الترمذي ايضا من طريق وفيه بيان المقدم غير المقدم المتيم كذلك في الامام احمد رحمه الله انه كلهم وهذا الحديث على كل حال ضعيف ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت باعادة
3:00او باي شيء حتى لو نطيب او غير مطيب وهو يخالف عيد ما جاء في الحديث الثاني ان عبادي اتوني غبرا كذلك فعل ابن المنذر اجمع اهل العلم انه اجمع اهل العلم على انه يجوز للمحرم ان يأكل الزيت
3:28والشحن والسمن وكذلك الشيرج من هذه الحلويات التي يظن اسمه بالفارسية شيرة وهو في الهند ايضا موجود بهذا الاسم الشيرا والشير بمعنى الحليب والشير بمعنى سكر ايضا ويعني قال اجمع اهل العلم على انه يجوز للمحرم ان يأكل الزيت والشحم والسمن والسيرج وان يستعمل ذلك
4:00في بدنه سوى رأسه ولحيته يستعمل ذلك في بدنه سوى رأسه ولحية هذا الاجماع يقول اجمع ذلك في بدنه اذا بالجفاف او امر اخر وهذا ايضا والله اعلم. هكذا نقل الاجماع. لكن الذي يقال انه لا يجوز له ان يستعمل شيئا براسي ولحيته
4:31ويكون الزيت ربما يكون في رأس في رجله في ركبته في في بدنه هكذا الا انه والله اعلم يعني لا يظهر انه بالاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وسعابة كانوا يستعملون
4:48هذه الاشياء بالقصد آآ قصدي الدهان في اجسامهم وابدانهم اذا. غاية ما في اذا اكلوا اذا اكلوا شيئا آآ فيها دهن كانوا يمسحون بعضه على بعض ما بيده وكذلك ربما يكون يمسح على رجليه
5:07هذا من اقول لكنه لا نجد في روايات صحية انهم كانوا يستعملونه لكنه هكذا اذا نقل اجمع اهل العلم على انه وقالوا نعم القدوة الاخرى الى النقل الذهبي واجازوا هذا النوع من استعماله الدهني والشحم في الجسم
5:29بغير اللحية وغير الراس والحديث يكون منكرا ضعيفا وليس صحيحا ثم الطلبة والمحرم باب المحرم يموت. يموت فكيف يكون دفنه؟ وكيف يكون غسله؟ قال حدثنا محمد انه قال حدثنا وكيع انه قال حدثنا هو سفيان عن عمر ابن دينار ام سعيد ابن جبير عن ابن عباس رجال
5:59حبيبي يا عباس ان رجلا اوقفته راحلته في وهو محرم او قسد يعني سقط سقط رأسه سقط من راحلته اندقت عنقه او انكسر عنقه وفي بعض الروايات انها ركلته هكذا جاءت انه ركلات ايضا فليس ببعيد ان يكون سقط فركلت
6:29كلاهما ويكون سببا لاندقاق عنقه او كسر عنقه او قسطه وفي بعض الروايات جاية لانه قال اعقى صدره الاقصى اذا بهذا المعنى ويكون كسرت من سقوطه من راحلته وهو محرم
6:49وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه فمات كما جاء في الروايات الاخرى ايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدرة وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وجهه ولا رأسه وانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الحديث اخرجه البخاري ايضا من طريق
7:13انا عمر ابن دينار سعيد البخاري روى من طريق ايوب عن سعيد ابن جبير البخاري زيادة. ايضا ولا تحنطوه. يعني يكفنوه يغسلوه الغسل واجب. بماء وسدر وكفين بثوبيه هو الذي فيه حتى لو كان فيه شيء من اه من النجاسة فيغسل واه يكون مثل الكفن
7:43في ثوبنا اخر يعني اذا كان الثوب عند الموت يكون حصل به شيء من النجاسات ويكون يغسل ويكفن به. فان وجد بدله او استبدل فيكون مثل الاحرام في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا
8:02وجهه لراسه لان الميت بيخمر وجهه رأسه فانه يبات يوم القيامة ملبيا لانه لم يكمل لم يكمل عمرته او حج فيقوم يوم القيامة مربيا بالحج. نعم في رواية البخاري زيادة ولا تحنطوه ولا تطيبوه ايضا. لان المحرم لا يجوز له التطعيم. فهنا الذي يظهر هنا
8:27ان التطيير التطعيم هو الذي يقول انه العموس عندنا. فالتطعيم بانه يكون منهيا عنه ولكنه اذا كان اه كما قلنا هل يستفاد منه انه لا يجوز استعمال الطين في الجسم اذا كان زيتا عام من غيرنا طيبا. فجاز كما نقل ابن المصدر الاجماع. واما اذا كان
8:53ايضا فلا يجوز استعماله في حال من الاحوال. والطيب يكون يستعمل للميت وجالوب اخرين كافورا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا اذا لهذا الشيء مطربا لانه محرم ثم قال حدثنا علي بن محمد انه قال حدثنا انه قال حدثنا شعبة عن ابي بشر
9:17هو جابر ابن ابي وحشية سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله الا انه قال اعقسته راحلته وقال لا تقربوه الطين فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والبخاري رحمه الله ايضا وهنا
9:36يظهر الرواية بالمعنى البخاري روى هذا الحديث من طريق ابي عوانة انا ببشر. هنا شعبة هناك انا بمصر وفيه ولا تمسوه طيبا لا تقربوه الطيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. في رواية البخاري ولا تمسوه طيبا
10:02باب جزاء السيد يصيب المحرم يحسبه المحرم. جزاء السيد السيد موصوف يصيبه المحرم للصيد اصابه هاي صاده فماذا؟ هل يجوز له ان يزيد او لا يزيد او يعطى حدا ليس هنا معناه انه يصيبه بمعنى انه
10:29يعطي او يعطيه احد انما المقصود منه هو نفسه يصيدوا قال حدثنا عن ابن محمد انه قال حدثنا انه قال حدثنا جرير ابن حازم والعز ديال هو سقة لكن في روايته شيء من الضعف وانا ليس عن قتادة
10:49عن عبدالله بن عبيد عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثي مكي ثقة انا عبد الرحمن ابن ابي عمار وهو القرش عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:07الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الضبع من السيل الضبعة هو فيما يذكرون ايضا انه من الحيوانات المفترسة يفترس وخاصة الضبع من خواصيه ذكروا انه ياكل الامواج بالاخص يحرص لها عدل
11:41الميت سبحان الله حتى يحفر القبر وانا اذكر ان هذا موجود وكنا في القرى اذا دفنوا الميت فكانوا يأتون بالشواك عندنا هناك اشواك مثل شكله تماما مثل آآ ورق برشومي. ولكن اشواق
12:04قوية جدا. فكانوا يخدعون وكانوا يفرشون كله يغثون حتى لا يجد فرصة. حتى لا يجد فرصة للحفرين. واذا يفقه ويخرج هكذا عسل كانوا يخافون وهل هذا وجعله من الصيد؟ هذا الذي انا اريد ان اقول جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الصيد واذا كان سيدا فهو يوكل
12:32انه هو من المفترس ومن الحيوان الذي هي حيوانات التي تنفرش صيده وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من السيد جعله اي النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة هذه الكلمة من جابر او من اي احد
12:53سيكون على كل حال هم والله المؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من الصيدين. فاذا المحرم فالصيد كما قال تبارك وتعالى ومن قتله من النعم يحكم به دواء عدل منكم
13:15اذا كان حكم من النبي صلى الله عليه وسلم يكفي وقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا. والاشياء التي جاء فيها وحيا من النبي مقضي فيه. لكن اذا كان الاشياء التي ليس فيها حكما من النبي صلى الله عليه وسلم. ويجتمع
13:35ينظرون الى الشبه ويجعلونه فيه الفدية مثله ما قتل من النعم قد يكون شافا وآآ بندق آآ اظن في بعض الاوقات الى قباب المسجد الحرام تاريخه واحكامه كنت حاولت ان استوعب او
14:03حاولت ان اصبر وجد من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في اي في اي من هذه البهائم وحتى البيض النعام وغيره وغيره نعم انا هذه المسألة اذا وجدتم شيئا زائدا فاضيفوه وافيدوني بارك الله فيكم. نعم. وانا اذكر انه
14:27مية وستة وثلاثين الى اخره كان العرب يسمونه الصيد ما هو؟ قال الشافي رحمه الله ما كانوا يقولون صيدا الا في الحيوان الحيوان الذي يؤكل. هذا صيد. اما اذا قطر انسان ايد ابدا اخرى
15:22فلا يسمونه صيدا انما قتله قتلا اي كون الصيد في الاشهر العام. وبالتحريم بالمكان اي كون الصيد في حدودي الحرم وفي التحريم بحالة الاحرام. كل هذا داخل وانتم حرم نعم. وقال هنا في اضواء البيان اعلم ان الحلال اذا قتل سيدا في الحرم المكي فجمهور العلماء منهم ان ينقل ائمة الاربعة. واما
15:55وهو وهو كجزاء المحرم المتقدم الا ابا ان ابا حنيفة قال ليس فيه صوم لان لانه اطلاق النحل من غير محرم وخالف بذلك داود الظاهري محتجا بان الاصل براءة الذمة ولم يرد في جزاء سيد الحرمين نص
16:17ويبقى على الاصل الذي هو براءة الذمة. وقوله هذا قوي جدا هذا قوله الشيخ آآ الشنقيطي واحتج الجمهور بان السحابة قضوا في حمام الحرمين شد شاشات ورؤي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس ولم ينفل عن غيرهم خلافه. ويكون اجمالا سكوتيا واستدلوا ايضا بقياس
16:44صيد الحرم بجامع تم الكل سيدنا ممنون. يعني اذا كان الحلال صاده. اما اذا كان حرام فهو في النفس هكذا على كل حال فجهدل معنا في السلاح الشرعي. ان كما قال الشافعي رحمه الله يسمون الصيد الا ما
17:04وبعد ذلك اختلاف علماء في الصيد الحرامي سيدور في الحرم ما هو وحكم عليه يحكم بي ذوي عدل منكم وهذا مثل مثل ما حبم او مثل ما مثلا من الى اخره
17:33ثم بعد ذلكم منذ الكفارة ما هو اذا اختار الهدي في الجزاء ويشترط ان ان يرسله الى الحرم ويتصدق فيه اجماعا هل ينظر في القضايا التي نظر فيها الصحابة والتابعون؟ لا
17:50اذا كان وجد وجدت قضية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حكم الله تبارك وتعالى في شيء وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ما حث ولا استقام لادم ليعيدا من ربه
18:02كذلك بما يظهر ان قضايا السحابة اذا وجد فيها من قضى معه اثنان يحكم به اذا وعدل منكم كما قال تعالى ولا يحكم فيه بل يوخذ بدون المحاكمة والحكم اما اذا كان هنا الذي هنا ويعني ما وجدت هذا والله اعلم لكني ذكرت انه اذا وجد ان احد من
18:29من افراد الصحابة حول في فدية وينضم اليه عالم اخر مما ياتي يوما ممن ياتي يوم القيامة قد حكم عدل منكم. نعم وروى مالك بانه يستأنف الحب في يستأنف الحكم في كل صيد ما عدا حمام مكة وحمار الوحش والظبي والنعامة ويقتذى فيها
18:57بحب من مضى وفي بعض القضايا التي ثبت القضاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا فيه كبش. كما مضى هذا الحديث ورواه ابو داوود وابن حبان والحاكم سأل بان النبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه فقالوا فالان
19:19جعله من الصيد يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس جعله جابر. انما جعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال هو زيد ويجعل فيه كبش اذا محرم الى اخره
19:39لا حازل ولا هو شاهي من حديث ابن عباس مرفوعا ايضا الغزال بعنز. نعم. روى مالك من طريق ما لك ان عمر رضي الله عنه وبالارض في الارنب بعناء وفي اليربو بجفرة
20:01نعم اليربو فيه جفرة الى الحمامة شاذ وفرخ الحمام مضى عند ابن عمر جاء فيه شاة. وقال سفيان الثوري فيه سخلة الايل فيه بقرة ابن عباس رضي الله عنه هذا فيا ان يكون فيه بقرة شكله قريب منه
20:25وبقرة الوحش ايضا فيها بقرة. ان عروة ابن الزبير كان يقول في مقرة الوحش بقرة. وفي الشات من الدماء شاة. وقوله مجاهد فيما روى عنه عبد الرزاق سعيد المسيب في مروان البياقي
20:40كذلك التابعين قلنا اذا كان وجد قول من احد من التابعين وينضم اليه العالم في هذا الزمان يكفي ان شاء الله حقنا فيهما فيه زواج منا حكما ثمار الوحش فيه بدنه. نعم
20:58كذلك الاوروبية فيها بقرة هي تعريفات وموجودة في الاروع وهي الاروية وهي الانثى من الوعود. وقيل ان غنم قدمت غنم الجبل حياة الحيوان ضميري الشافعي عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن ابن مسعود في حمار الوحش بقرة. لكن اسنادهم اسناداهما ضعيفان الى الانقطاع
21:24الظب فيه وعبد الرزاق قال خرجنا حجاجا فاذا نحن بحيات كانهن قدور تغلي وقتلناها هلا واوطأ رجل منا بعيره ضبا الموت فسألت عمر بن الخطاب عن الحيات فقال قتلت دوما يعني ليس
21:55الغفارة وسألناه عن الضب فالتفت الي والى رجل فقال اترون لي جديا قد بلع ماء والشجر يجزيه؟ قال نعم فاذا لانه الاثنان عمر والى رجل بجانبه فقظيا لانه فيه نعم
22:18اه جدي وبلفظ اخر عند الشافعي رحمه الله عن طارق بن شهاب يقول خرجنا حجاجا فاوضى رجل منا يقال له اربد بن عبدالله اربد بن عبد الله نعم آآ هناك من هذه الطبقة كنت لم اجد اربد
22:37من هذه الطبقة يقال له اربدة التميمي ويقال له اربد راوي التفسيرا ابن عباس. على كل حال ويقال له اربد ابن عبد الله ضبا واتينا نسأل عمر بن الخطاب فسأله اربد فقال له عمر احكم به؟ فقال انت او احكم به
23:00قال انت خير مني وعالم قال انت انما اردوغان تحكم لانه خليفة قال قلت فيه جدول قد جمع الماء والشجر. هذه مثلي مثلي يا الظاهر. قال ففي ذلك واصبنا حياتا بالرمل
23:15فسألنا انهن امر فقال هن عدون فاقتلوهن ايذوه وجدتهن وذلك في روايات اخرى ايضا الثعلب تفترش لكنه جالوه صيدا لانه الثعلب فيه جدي او شاة لو عبدالرزاق والبيهقي باسناد صحيح انشريه قال لو كان
23:42طالما مر فذكرت ذلك لابن ابي نجيه. فقال ما كنا نعد الا سبعا واراه جعله صيدا وهنا موضع الاختلاف بين المحاكمين. قد يرى انه صيد او ليس بصيد ان كان سبعا
24:04مفترسا فهذا ليس فيه ربما قال جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه جعله صيدا وهناك انه جاء له شورية هو قاضي المسلمين القاضي عمر رضي الله عنه الاسلام
24:25مروان عبد الرزاق حكم شريح مبني على انه سيد يوكل. وقد عرضه ابن ابي نجيه. فاذا الخلاف قال ابن قدامة واقتربت الرواية في سالم فاكثر الروايات يعني احمد تحريمه هذا قول ابي هريرة ومالك وابي خليفة
24:52انه سبع ويدخل فيهم منه ونقل النهي عن عن اكله ونقل عن احمد ما حده واختار الشريف ابو جابر لانه يفدى بالاحرام. انظروا يعني قداح سبق يجوز ان يؤكل. كلما يؤدى اذا اصابه كلما يهدى اذا اصاب المغرب فانه يؤكل
25:23آآ الارنب في نعم ام حنيف عبيد من ام حبين كلها من حياة الحيوان الجراد ينفق فيه شيئا هكذا. روى الشافعي انا القاسم محمد يقول كنت عبدالله ابن عباس ما زاله رجل عن جرادة قتلها وهو مؤمن فقال فيه قبضة من
25:53عبد الرزاق بن كعب رضي الله عنه كعب بن مالك رضي الله عنه طبعا كعب الاحباب المالك قال انه مر بجرائد فضربها بصوب فاغزاها فشواها. فقالوا له فقال هذا خطأ وانا احكم على نفسي بهذا الدرهم
26:14فاتى عمر فقال وانكم اهل الانس اكثر شيء دراهم تمرة غير من جراد كذلك بيض النعام فيه ثمنه الحيوانات الاخرى ايضا فعلى كل حال يعني الربع هذا هو صيده وان كان يفترس
26:40وكذلك كما سمعتم ايضا جعلوه يكون فيه ما قضى فيه الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم قد يصيبه المحرم كبشا وجعله من السير. اخرجه ابو داوود ايضا وكذلك
27:00وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض اهل العلم في المحرم. وقال له ابن سعيد وروى جرير بن حازم هذا الحديث وقال عن جابر عن عمر وحديث ابن الجريد يعني هنا جرير ابن حازم
27:24وخالفه ايضا ويقول ابن جريد الذي لم يجعل بين جابر وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب هو الساحر ثم قال حدثنا محمد بن موسى القطان الواسقي محمد ابن موسى القتان الغاصبي
27:47وهو صدوق يزيد ابن موهب يزيد ابن موهم ابن خالد ابن يزيد الرملي ثقة مروان ابن معاوية ثقة حدثنا علي ابن عبد العزيز وهو الفزاني صدوق الا انه كان يدلس
28:10هنا صرح بالتحديث قال حدثنا حسين المعلم هو حسين ابن زكوان ثقة. انا ابي المهزم ابو المهزم التميمي البصري اسمه يزيد ابن سفيان. هذا مكروب متهم بالكذب انا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:35هذا في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ثمنه وقلنا ان هذا لم يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن صح عن التابعين والصحابة انهم جعلوا في ثمن كما قال الامام آآ عمر رضي الله عنه اذا صح عنه
28:56ثم قال بعض ما يقتل المحرم يعني ما يجوز له ان يخذل بدون بدون الجزع بدون ما يجزى به ويفدى عنه بعض ما يقتل حدث ابو بكر ابن ابي شيبة محمد البشار
29:18ومحمد المثنى والعنزي ثقة ثلاثة كلهم الرابع محمد بن الوليد هو محمد بن الوليد بن عبدالحميد القرشي ثقة. قالوا حدثنا محمد بن جعفر وبندر قال حدثنا شابة على سمعت قتادة يحدث ان سعيد ابن مسيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
29:42خمس فواسق خمس دواب وخمس فواسق اه اه خمس دواب فراسك يقتلن بالحل والحراك الحية والغراب الابقع والفأرة والقلب حداءة الكلب العبور نعم آآ يدخل بيادي الى يعني على كل هذا الحديث
30:11ايضا جاءت هذه الرواية ان عند البخاري رحمه الله ادي خمسة يقطن في الحرم الحرم. فذكر الاقرب والغراب بدلا حيا ذكر الحقيقة هنا في رواية عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجة وعند البخاري وكذلك عند
30:37مسلم الظاهر نعم ايضا الحي بدر الحية اقرب والغرار الابقار الابقى الذي في ظهره وبطنه بياض هكذا ذكروا هذا نوع من الاغرار قد يكون. والغراب الابقى. اما الغراب عامة فهل يكون حكمه ام ماذا؟ الذي يظهر ان الائمة
31:03عامة انا ابقى او غيره ابقى اسود حالكا فيكون حبه وحكم الفواسق. والفأرة الفأرة معروفة العطور والحداءة. نعم. هذه يقتلن بالحل والحرم يقتلن جوازا ام يقتلن وجوبا؟ الحديث الثاني انظروا حدثنا علي ابن محمد
31:28انه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله النافع لابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النائب العام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن. او قال في قتلهن
31:47لا جناح في قدرهن وهو حرام الاقرب يعني في حالة الاحرام او يكون في الحرم كلمة حرم الراجح وانتم حرم يشمل من يكون في داخل حدود الحرم هو وغيره متلبس بالنسك
32:06يكون متول باسم بالنسك من الخارج او من الداخل وهو حرام الاقرب والغراب والحديات والفارت والكلب الاكور والقلب العفور. وهذا الحديث اخرجه بخاري ايضا ومسلم بدون ذكر الحية ايضا سبحان الله. لم يذكروا الحية ذكروا عبر
32:30نعم ايضا كما ذكرنا اخرجه لكنه ليس به كما هو هنا. العقرب والغراب والحدية والفارة والبناقور اريد ان اه يعني اقول ان هذا ايضا صحية الرواية السابقة الحية. والروايات الاخرى بدون ذكرى الحية. فهل الحية
32:50تقتل او لا تقتل الذي ذكر العلماء رحمة الله عليهم انه يدخل في كل ما اي نعم يا كوري يفترس كله او كل ما يفترسه غالبا كالسبع ما جاء فيه هنا كذلك النمر والذئب والفهد
33:16هذا هذا هو قوله احمد والشافعي لماذا لانهم بانهم رأوا ان كل ما يكون مفترسا قلب العفور هو ادنى ما يكون وقد يكون فيما بين الناس ايضا يعيش لكن اذا سار فخورا
33:34ويعض الناس وفي هذه الحالة يدخل في الكلب كل ما يكون مفترسا كل ما يكون مؤذن ويتعدى على الانسان. نعم والكلب لغة ايضا في السنة جا اي نعم جاء في روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم اه دعا على
34:00اللهم سلط عليه كلبا من كلاه. صلت عليه كلبا من كلابه والكلب العثور قالوا الكلب النقض في الكلب والعقول او غير الكلب لا يقول من الكلاب الاهلية التي قد يكون فيما بين الناس
34:20لكن يدخل فيه كل ما كل عاد مفترس غالبا كالسمع والنمر وهو قول احمد والشافعي وكذلك ابن من الائمة رحمة الله عليهم. نعم ولا عاقل ولا عقول بمعنى جارح ويدخل فيه جواز
34:46اه قالوا انه اذا كان اه احد اه يعني استدل من هذا قالوا انه اذا كان احد القتل العمد استحق القصاص ويجوز ان يقتل في الحرم وفيه مسألة كذلك اقامة الحد عامة على من ارتكب جريمة الحد في الحرم
35:19يقتل ويقام عليه الحد اما اذا ارتكب في خارج الحرمين في خارجها ثم لجأ الى الحرم وهنا الحرم كما جعل الله تعالى حرمنا امنا اولم نمطن لهم حرما امنا يجب اليه فقالوا انه حرم
35:42وقد وقد اما اول الذي قد يكون قتلة في الحرب فهذا قد هتك حرمة الهرم. اما الذي الى الحرم فقد احترم الحرم واخطأ في قتله. نعم ويكون القول هذا والله اعلم قد يكون له
36:11اختبار وله القبول قال الامام ابن عباس رضي الله عنه وصح عنه انه قال اذا قتل خارج حدود الحرم ثم دخل الحرم ولا يقتل بل يضيق عليه ولا يبايع ولا يسارع حتى يضطر الى
36:33خروجه من الحرم فاذا خرج من الحرم منه خارج الحرم ثم قال حدثنا ابو غريب الحمداني انه قال حدثنا محمد بن فضيل ان يزيد ابن ابي زياد هو الضعيف لتغيره واختلافه
36:53عن ابن ابي انعم او انعم ابن ابي عنعم وهو عبد الرحمن ابن ابي غنم البجلي الكوخي صدور انا ابي سعيد الخضري رضي الله عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
37:10يقتل المحرم الحية ولا عقرب والسبع الاديان. هذا واضح جدا والحديث في ضعف اللفظ الحديس فيه ضعف والكلب العق والكلب العقور الفارة الفويسقة وقيل له لم قيل لها الكويسقة؟ قال له لان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها
37:34وقد اخذت الفتيلة لتحرق بها البيت نعم هذا الجزء الذي رواه ابن يزيد ابن ابي زيادة انه والسبع العادي وهو الذي زاد فيه من السحيم وهذا يكون من حيث كونه حديثا لرسول الله
37:56وسلم يكون ضعيفا لكن الحكم كما رأيتم من الائمة جعلوا السبع العادي الذي يفترس الناس او يفترس الدوام مرة اخرى يدخل في جواز القتل. يكون اسنادا يكون ضعيفا. لكن حكما العلماء حكموا بهذا
38:19يقبل السبغ العادي ولو كان في حالة الاحرام او داخلها حدود الحرم ثانيا قيل له لما قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ لها وقد اخذت بفضيلة فقيلة لتحرق بها البيت
38:40هذا الجزء ايضا عن جابر رضي الله عنه عن جابر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم اغلقوا ابوابكم وخمروا واطفئوا سروجكم واوكوا اسقيتكم فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا
39:08ولا يكشف غطاء ولا يحل وقاء. وان الفويسق هي هذه هي عبارة ان الفويسقة ان الفويسقات تظلم تظلم البيت على اهله. تظلم البيت اهله يعني تجر البديلة وتضرم البيت على اهله. ولذلك
39:32النبي صلى الله عليه وسلم كنت رهيت من قديم الظاهر ان هؤلاء العلماء ولهم جهدهم ابراز الاعجاز العلمي في اه السنة نعم فمن قبل الدماء قالوا ان امر النبي صلى الله عليه واله وسلم بيت فيسرج لان السرج هذه اذا بقيت وانت بالبيت تنام
40:06اكسجين ينقص عندك ويكون سببا لموت الانسان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايكائي او باطفاء السر هكذا ذكروا وفصلوا القول فيه معلوم ان في مشكلة الامر في الحقيقة
40:26ان علماءنا لما لم يقوموا بمثل هذه القديم يستخرجون الان اذا وجدوا ان اهل الغرب اذا قالوا قولا يطوع السنة او هان الحديث على ما قالوا هم. قالوا هذا موجود عندنا. طيب اذا كان موجود عندك هل في احكام القرآن؟ احد ذكر هذا
40:51اكسجين واشياء وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث بكل وضوح بانها تضرم البيت على اهله خوفا من هذا. لكن لا يمنع ان يكون ذاك السبب ايضا
41:03لا يمنع الا انه لو كان هذا في الحقيقة موجودا في آآ سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان يخنق الانسان لاجل السراج الذي قد يقلل من
41:22جينا على الانسان ناموا. يا على كل حال يقولون هذا ومن الغريب ان احد الاطباء كان في مكة هو طبيب اسمه طبيب بيقولوا كده او طبيب العظام فذهبت عنده وكان
41:41قيادته في شارع المنصور اكتر من عشرين سنة لما بدأت الركب تظلم اول ما جلست اين انت وكذا وكذا فجاعة وقال يعني ما معنى الصدور في الاية فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
42:09تمام انا الصدور هو في الحقيقة الذي هو في صدر الراس هذا هو الذي هكذا ذكر الله المستعان وجعل كلمة الصدور التي هي القبض عن المراد منها القلوب. لا تغي القلوب تكون هي التي تظل. والقلب
42:37والعقل لهما على كل حال كما قالوا والقلب نفسه الجزء الصنوبري هذا هو له علاقة بلا اخذها اذا كما قال العلماء عندنا قالوا هذا لكنه هو قل الصدور ليس المقصود منه السدر القفص الصدري الذي بالقفص الصدري. انما هو في صدري راس الانسان فهو الذي
42:59يا عم العقل فيكون لا افهم. فمثل هذه في الحقيقة يجعلونه كانه وانا دائما اعبر هذا انه بفكر انهزامي مما قال اولئك فيريدون ان يطاوعوا وربما يضحكوا علينا بعضهم. وربما يقول
43:19انا اليوم مسابق النهر ثم هم يكذبون انفسهم. ثم كيف يستخرجون من انفسهم من الحاصل على كل حال. اه وقد اخذت فهنا جاء طالما ان الفويسقة قال النبي صلى الله عليه وسلم تضرم البيت على
43:37هذه نعم وكذلك اخرجه الامام احمد وعند البخاري ان طائنا جابر رضي الله عنه خمروا الانية واوكل اسبقية اي نعم واغلقوا الابواب واكثروا واكفتوا صبيانكم عند العشاء وان للجن انتشارا. حديث معروف
44:05بارك الله فيكم. نعم. فالحاصلة بين ربما اجترت الفردية له فاعرقت اصلاه او فاعرقت عن البيض ثم قال رحمه الله باب ما ينهى عنه بارك الله فيك عبد الرحمن آآ انا ابن ابي انعم في في الترجمة في نسخة اخرى ابن ابي نعم
44:31هو هذا عن ابن ابي نوم هو عبد الرحمن ابن ابي نعم ابي انعم هكذا قل هكذا. انا اه يعني لكنه يسمى انعم الظاهر. ليس نوم ولا انعم. انظروا كانه خطأ مطبعي
44:50هذا انعم هنا خبى مضبي ولا اصله نوم ها اي نعم لانه في نسخة صاحب حديس ذكرى عيدنا اظن تسبيحات وكذا عبد الرحمن ابن ابي نعم عبد الرحمن البدري عندكم قريب منه التهذيب والتهذيب او
45:10انظروا تقييم التهذيب نعم تقريبا تهدد نعم ايضا هو الصحي بارك الله فيكم. نعم اللهم صلي على محمد جزاك الله خير نعم سحره وهل ايضا هل يسمى انا ام ايضا انا ام
45:36وانا اذكر انه يا اخي نعم لا اني الذي اذكر انه يسمى ايضا انه قال بعضهم انا هم اذكر قديما بالحديث الذكر له. هذا المغرب وكما جاء حدث منه. انظروا المهملة نعم البجلي. ليس نوع
45:59شيخنا التقرير التقييم طيب يمكن ان ينظر في التهذيب؟ هل يسمى ابن انا ام ايظا بارك الله فيكم؟ لكن اذكر ان فيه الخلاف لكن فنقول اذا كان هذا فهو خطأ
46:20ابن نعم ضمة وسكون مدام فكأنه ليس انا هم نعم على كل حال جزاكم الله خير نعم هذا مما ساحاته عندي لكني شك ينظر الى التعذيب ايضا اختلاف الاسماء وقد آآ يعني
46:44يحقق لنا زيادة من هذا في ثقة العشراء نعم ثم بعد ذلك عن انه المحرم من الصيد. قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وهشام ابن عمار. قال حدثنا سفيان ابن عيينة
46:59وحدثنا محمد ابن رمح المصري والمصري جميعا عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه قال انبأنا
47:18طالع مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بودان وكلاهما ترى من قرى ابي ما بين مكة والمدينة وطيبان في طريق يعني طريقي الذهاب الى المدينة وهي اه وانا بالابواب
47:43اهديت له حمار وهش فرده علي ولما رأى في وجهي الكراهة قال انه ليس بلا رد عليك ولكن اولا اه سعد بن جثامة رضي الله عنه لم يكن محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابة كانوا محرمين
48:06وكان هو من جملته لماذا لم يكن محرم قالوا انه كان من كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالنظر او كأنه يقولون الريادة الرائد الذي يقدم الجيش لينظر التاريخ
48:24ويكون يعني محل المال او محل لنزول الجيش ولعله كان من هذا النوع لذلك لم يكن هو محرم اهدي اهدى له حمار وحش بعدما صاده رضي الله عنه. فرده عليه صلى الله عليه وسلم
48:43ولما رأى في وجهه الفراهة هذا ايضا من اه يعني حسن الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار في وجه صاحبه في وجهي الكراهة قال انه ليس بنا رد عليه. ولكننا حرم ولكنا حرم. يعني ليس بنا رد عليه يعني
49:06ليس لنا حق في الرد عليه. ولكننا حرم اي محرمين والمحرم لا يأكل السيد هذا ظاهر الحديث الحديث لكن الحكم المسألة كما تأتي الروايات اذا جمعنا فهناك قد اكل السحابة رضوان الله عليهم اجمعين
49:28من هذا الحمار نفسه وجاءت هذه الرواية عند البخاري رحمه الله ايضا عن مالك عن ابن شهاب لازم نسعد وكذلك اي نعم سفيان ابن عيينة هناك ما لك ان ابن شهاب عن عبيد الله فقال لكن
49:47ولا في رواية بعض الروايات هذه لم نرده الا اننا حرم ايه؟ محرمين ويكون الشبك النبي صلى الله عليه وسلم او يكون قد لنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم وده الرواية انه قال انما اصطدته لك يا رسول الله. لكن الرواية في بعض الظاء
50:18اذكر وقال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. واكله اصحابه كما جاء في الروايات الاخرى. وهذا ايضا الحديث قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة هو ان صالح حدثنا عمران ابن محمد بن ابي ليلى هو مقبول. عن ابيه محمد ابن ابي ليلى وهو ضعيف. عن عبد الكريم ابن ابي البخاري
50:41عن عبد الله ابن الحارث هو ابن نوفل ثقة عن ابن عباس عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله فلم يأكله. فهذا الحديث ايضا آآ اخرجه ابن ابي شيبة. وكذلك
51:05الامام عبدالله في زوايا المسند ايضا وفيه عند الامام احمد وفيه عند ابي داوود اذا واسناده باسناده عن علي رضي الله عنه عند الامام احمد. فالحاصل ان هذا صحيح عن علي قال مرفوع
51:25النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلم يأكله. ولعله هو نفسه آآ سيد او صعب نعم ودل على انه لاجل كونه محرم ظاهر الحديث هكذا. ولابد ان ننظر الى الاحاديث الاخرى ماذا يستفاد منه. وجمع العلماء انه اذا كان محرم قد
51:51لأجله آآ الرواية جاءت بهذا مرفوعا الصيد البري حلال لكم رصيدوه ولم يصب لكم. هكذا جاء الطبراني وغيره. لكنه ضعيف ضعيف الا ان الرواية التي بوظ لها الامام رحمه الله
52:15قال باب الرخصة في ذلك اذا لم يصب له هذا رحمه الله لانه يريد ان يدبر ان الحديس السابق يدل على الهموم بان المحرم لا ياكل من السيل سواء لغرضه او لحقه او لنيته او لم يصب
52:37يفيد انه اذا لم يصد له جاز له واياكم. قال حدثنا هشام ابن عمار هشام ابن عمار ان يحيى ابن سعيد محمد ابن ابراهيم التيمي عن عيسى ابن طلحة ابن اويس ابن
52:56ابن عبد الله ابن عثمان ثقة انطلح ابن عبيد الله الصحابي احد او احد العشرة المبشرة المبشرين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه حمار وهش وامره ان يفرقه بالرفاق وهم محرمون
53:18الان هذا الحمار هو هل هو حماره هذا الحديث ذكره هنا وغيره آآ قال هذا اسناد الرجال والزفاف قالوا يعقوب ابن رواه هكذا غير ابن عيينة واحسبه اراد ان يختصر فاخطأه
53:46وقد خالفه الناس في هذا الحديث. ورواه ما لك نعاماس وحماد بن الزيد ويزيد ابن هارون وغيرهم جماعة كلهم رواه عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن عيسى ابن طلعة عن عمير ابن سلمة عن رجل من بهز
54:05عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جميعا في حديثهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقسمه الرفاق وهم محرمون. قال ولعل ابن ويينة حين اغتسله لاحقه الوهم
54:23ورواه محمد ابن يحيى ابن ابي عمارة في مسنده العدني قال حدثنا سفيان ابن حارث ان عيسى ابن طلحة ابن عبد الله الى هنا موافق طلحة انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفاح الروحان. واذا نحن بحمار عقير. ايه
54:49كانه احد اراد ان يصيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحمار يوشك ان يأتيه طالبه قال فما لبثنا ان جاء صاحبه فقال يا رسول الله خذوه فامر ابا بكر ان يقسمه بين الرفاق
55:09انظروا هذا الحديث سفيان واينا هناك ايضا عن يحيى ابن سعيد لكن هشام ابن عمار كان يتلقن ويحيى ابن محمد ابن يحيى روى هذا العزيز بهذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوه فامر ابا بكر ان يقسمه بين
55:32من الرفاق قال ثم خرجنا حتى اذا كنا العرج اه العرجي اذا ظبي خافق وبعض الروايات جاء حاقن الظاهر وهو خطأ فيما يظهر نعم. ان يتحرك فيه فيه سهم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يقف عليه ويمنعه من الناس. قال وصاحب الحمار رجل من بهس
56:04وله شاهد الان ما هي المخالفة بس نريد ان نعرف الذي قالوا انه معلول انما المخالفة جاءت ان القصة هل هما قصتان ام قصة واحدة كلها؟ وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
56:21لما لم يقبل من او من اي احد يكون قد قدم له فخاف النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اسعده لاجله فلم يأكل. ولكن امر اصحابه ان يأكلوه وامر ابا بكر ان يقسم بين الناس
56:42وفي رواية انطلح ابن عبيد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ليكسب بين الناس تعليل الائمة رحمة الله عليهم يكونوا في مكانه يقبل لا شك فيه. لكن اذا اردنا ان نجمع بين الروايتين نقول ليس ببعيد
56:59العلة قد تكون غير الا غير مؤثرة الا تكون غير ميسرة اللي هي غير قادحة وقد يكون والله اعلم تكونان صحيحتان ويكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جزءا منه
57:19عبيد الله او يكون ابا بكر يكون طلحة بن عبيد الله اشترك معه في القسمة بين الناس والله اعلم الحديث على كل حال صحيح. انما يكون الخطأ ان كان الخطأ على ما فيما ذكر آآ في المسجد الادراك ان
57:39وغيره انه يكون الخطأ في ذكر صحابيه من هو هل الذي اتاه النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر او ابو طلحة القصة على كل حال صحيحها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل وكأن الحديث صحيح بانه امر اصحابه ان يأكلوه
58:05كذلك يدل عليه حديث وله شاهد في الصحيحين من حديث ابي قتادة بهذا المعنى وهو جاي قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق انه قال يحيى ابن ابي كثيرا عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قتادة
58:23هذا الحديث اخرجه الامام البخاري ايضا ان يحيى ابن ابي كثير نعم وفيه قال لاصحابه صلى الله عليه وسلم قولوا وهم محرمون. نعم. وعند ابي داوود عند مسلم من فريق اخر في ناسا ان اصحابه اكلوا
58:44ومنه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اكل لحم سيد ونحن معرضون وقال قولوه وحملنا ما بقي من لحمها وآآ نعم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم امنتم احد امره ان يحمل عليها
59:05او اشار اليها قال فكلوا ما بقي من لحمها. ومن تراب اخرى ايضا جاءت عدة طرق بهذا المعنى ونستخرج من هذا. خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. يقول ابو قتادة زمن الحديبية فاحرم اصحابه ولم احرم
59:27فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدوه فلقى له شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطددته لك انما اصطددته لك. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يأكلوه. ولم يأكل منه حين
59:47برضو النصف الضوء له. امر واضح جدا. فاذا الحديث الحديث الضعيف ما ادري ايش يقولون ليش يا شيخ انا بعدا لا لا الاسئلة ابعد هذا ما ما احد تكلم حفظكم الله. ايه. امر واظح جدا انه كما جاء
1:00:14الحديث الضعيف الذي زاد ضعيف ما لم تصدوه ولم يصد لكم. هذا المعنى هو موجود في هذا الحديث بكل لما قلت له ان ما اصطدته له فلم يأكل منه صلى الله عليه وسلم وامر اصحابه ان يأكلوه. اسئلة موجودة
1:00:34ما رأيت من قبل. نعم اللهم صلي على محمد بص دي من لا لا هذا هذا متعلق بامر اخر. آآ من بداية طبعا هو اخونا وائل شيخ الدعاء للوالد من اول هنا هذه اسئلة اليوم
1:01:22اه هذه رسالة من اخينا وائل محمد من الطلاب الذين توقعنا زميلي في دار العدسة ايش حصل له والده يطلب منكم الدعاء يعني هذا بداية بعده الاسئلة بعده. ايه الدعاء للوالد الوالد حي كما الحمد لله
1:01:41نقول كلكم ادعوا اذا كان طلب منا يجوز لنا ان ندعو لنا وكل دعونا لاخ بالغاء غيبة فيقول الملك ولك مثل ملك فيقول الملك ولك متر وزيادة. فجزاكم الله خيرا ادعوا له وندعوا له بدعاء جامع
1:02:07كما ندعو لانفسنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ان كان مريضا فشفاه الله وان كان مبتلى في من الامراض الخبيثة وغيرها وندعو الله تبارك وتعالى ان يشفيه ويحفظنا جميعا من جميع الامراض الخبيثة
1:02:27نعم السلام عليكم سؤال لماذا لم يخرج البخاري ومسلم للشافي على دلالته رحمنا الله واياكم ما هو وجودنا الشافعي في صحيح البخاري انتم بتذكرونا لمادة بل يوجد رواية الفريق الشافعي في صحيح البخاري. اذكر
1:02:48لكن هذا السؤال يحتاج ان اليوم تجلسوا تبحثوا بارك الله فيكم وتفيدونه. وانا ايضا ان شاء الله احاول لكن اذكر ان الشافعية روى عنه الامام احمد بن حنبل عن الشافعي وفي رواية البخاري فيما اذكره
1:03:06رجل كان يقود السيارة بسرعة في مكة ومرت حمامة البطير وكأنه كأنها اميال او شيء فصدمت هي بالسيارة صار لديه شيء؟ نعم ولو كان خبأ الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. انه اذا تسببت انت مثل فطر الختى بالانسان عليه فدية
1:03:28هنا وهذا موجود صراحة في فعل الصحابة رضوان الله عليه من يعين. وقال الزهري وقال الزهري ان العمد في قال العمد في الفدية من كتاب الله. وفي الخطأ في الفدية او الفدية في الخبأ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح فيجب عليه ان يقضي
1:03:59ويذبح ولا يأكل نعم السلام عليكم هناك ثلاثة اخوات كانوا يعملون بمال يقيموا تحت سلطته وكانت المدة وهم كذلك ارادوا ان يبين لهم حقهم من الامل حتى اذا مات لم يجد اشكالا
1:04:13علما انه في كامل قوته العقلية والبدنية قد خرج فاقترحوا عليه ان يصحح الامل ويجعله شريكة بينهم الربع يعني ايه؟ لكل واحد منهم مع العلم ان للاب ثلاث بنات ان للاب ثلاث بنات للمتزوجات وهل
1:04:33هذا جاي ام بماذا اذا كان المال للاب والربع الذي تقول انه بين الابناء سلاسة والوالد والرابع البنات يتوارثنا من ابيهم في ربع السرية وليس من اخوانهم هذا صحيح ان شاء الله. ولكن لا يجوز لهم ان يجعلوه خاصة لهم. اذا مات الاب ينحسر
1:05:06لتناسب اخوة الربع والحق الذي للوالد يشترك فيه الابناء والبنات ايضا. نعم وفعله جائز هذا اذا كان فعل حتى لا يتنازل ولا يتخاصموا وكل واحد تراضى منه. والبنات ليس لهم فيها نفقة
1:05:25انما هو في حق ابيهم يأخذون واضح جدا ان شاء الله. سؤال من الجزائر بارك الله فيكم هل يجوز الصلاة على الامام من شهد شهادة الزور لا يصلون وراءه والله العوام ما يصلون ورائهم نقول من حيث
1:05:42عقيدة اهل السنة والجماعة. اي انسان ولو اتى بايه؟ كبيرة ما دام لم يخرج من حظيرة الاسلام او لم يخرج او لم يمتد فالصلاة وراءه جائز. لكن اذا كان الناس يعني لا يصلون وراءه
1:06:02ردعا له ولغيره بالحقيقة فهذا قد يكون جائزا لكنه اذا كان قد يكون مساره فساد وكذا والشخص اه يكون اه امام راتب فينبغي ان يصلوا ولا وينكر على ان يتوب اليه انكروا عليهم فعله هذا. ان شاء الله ويصلح شأنه
1:06:27السلام عليكم ورحمة الله هو يسأل هنا سؤال الاخ اذا كانت احدى البنات تسأل امن خطبها لان الرجل كيف هو وتعرفون فهذا اذا كان تسأل عن محارمها عن اخوانها او عن عمي او كذا فهذا من حقها من حقها يقول هل اذا كانت تسأل وتتحقق من الولد لانه هل هو متدين
1:07:04بالدين فهذا من حقها بل يكون ان شاء الله من يدل على عقلها السليم شيخنا لو تجيبونه بالاردية ثم نعم دقيقة سوداء كراهية يقول لو توضأ لنا شيخنا على الانامل بالاسامي
1:08:01هذا الذي ذكرنا لكم اولا بس هكذا وجدت مشايخنا في الهند ايضا وكذلك شيخنا محمد فقيه الدين الهلالي رحمه الله وهو عالم العربية سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1:08:21سبحان الله هكذا رأيت الشيخ ثم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا خمسطعشر خمسطعشر في الاخير ايظا سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثا وثلاثين هكذا هو حل وعقد. عقد وحل. يعني يكون الثلث في الثانية خمستاشر
1:08:44الذي هو الثاني يكون سبحان الله نحله. في الثالث نعقد ايضا فما حكم اجابة الدعوة الى السيد فهد المحرم انه صيد لهم اذا كان لابد يستفصل بارك الله اذا كان في شبهة فيستفصل. والا اذا كان فجأة طرأ عليهم وهم يأكلون ويشربون
1:09:09من السيدة ولم يكونوا يعرفون بمجيئه ودعوه فهنيئا مليا لكن ده وقت الشبهة في في الاكل عامة الشبهة يجب ان يبتعد عنها آآ ما لها اه له حلال وهذي مخالفتها هل تحرم المال
1:09:38الذي يظهر ليس التحري من ان شاء الله لكنه انا فعلها الاثم والمال يكون حلالا يجوز لاخيه ان ياكل ان شاء الله. وندعو الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم ادم
1:09:54الخير علينا بمذاكرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. امين بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله. دكتور عاطف. الله يحفظكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.