استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (155) شرح سنن ابن ماجه - رحمه الله- كتاب الشفعة 2552 لفضيلة الشيخ: وصي الله عباس حفظه الله

افتح في المكتبة ↗
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الله يسلمك فان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له
0:21واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور ما حدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
0:44قال الامام المصنف ابن ماجة رحمه الله في كتاب اللغة باب كتاب اللقاء اول تبويب كان ضالة الابل والبقر والغنم وهنا يقصد ابواب لغة غير ضالة بالابل والبقر والغنم. فبوب باب اللقطة هكذا
1:14الكتاب والباب على مانا واحد لكنه الاحاديث التي ذكر تحتها لها يعني انفصال عن الباب السابق قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة انه قال عبدنا عبد الوهاب اتق به ابن عبد المجيد اتقه عن خالد الاعزاء
1:36او منازل ما هذا؟ قال مهران انا ابي العلام وهو يزيد ابن عبدالله ابن الشيخ خير ثقة المقرب هو مقرب ابن عبدالله ابن الشخير ايضا ثقة انا عياذ ابن حمار
2:00هو الصحابي الجليل التميمي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقبة فليشهد ذا عدل او دوي عدل عدل او ذوايا عدل. الظاهر اه الشهادة المطلوبة يعني هو بشبهة
2:21قال ذا قدر او دوايا عدل. لان الظاهر اذا شبك راوي ويحمل على وهو المعروف فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فالذي يظهر ان الشك هذا مقتون
2:43بالاية فيقال فليشهد ذوي عدل ثم لا يغير فيه لا يغير فيه ولا يكتم ولا يكتب ان جاء ربها فهو احق بها. والا فهو مال الله يعطيه من يشاء هذا الحديث فيه اجمال. لغته التي ذات مال
3:04يشهد نعم. وايضا يشهد على صفة السرة وصفة الماعون وصفة الصندوق اي شيء من هذا النوم وليشهد ذوي عدل منكم كذلك يعرف ويعرف ويربط شهود ثم لا يغير ولا يكتم وما فمن يكتمها فانه اثم قلبه لانه اذا كتمها وقد آآ وجب عليه ان يعرف
3:34كما تأتي الرواية وكذلك لا يغير. فاذا كتم فقد اثم ولا شك فيه. فان جاء ربها وهو احب بها. يعني يأخذ صاحبها والا فهو مال الله يؤديه من يشاء. متى بعد سنة وفي بعض الروايات
3:55الراجح بعد سند عرفها سنة كما تأتي الروايات. نعم ثم قال اه حدثنا علي بن محمد انه قال احدثنا وكيع انه قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن الجهيل وهو الحظرمي
4:14والجوع في الكوفي مخضرم ثقة لم يصح هناك جاءت بعض الروايات قالوا انه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا قد يكون هذا النوع وارد والله اعلم فيما اذا كان حضر حجة الوداع مثلا قالوا ان هذا ممكن انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم
4:41الا انه يكون صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن جاء في بعض الروايات ان بعضهم قال ان ابي رفع بي ابي حتى اراني قال يا بني هذا رسول الله صلى
4:55الله عليه وسلم ما الذي يظهر الله اعلم اذا كان حضر على الاقل مثل هذه المدارس يعني لابد ان يكون آآ ان شاء الله. لكن هذا لم يثبت فيه انه صلى قلب النبي
5:12صلى الله عليه وسلم. ولكنه جاء انه اعطى الصدقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الروايات اذا اه مثل ما جاء في شقيق ابن سلمة اظن
5:30ايه نعم الاسد دي قال انما قدم المدينة بعد ما نفذوا ايديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم. ثم شهد البثور ونزل الكوخ ومات بها سنة ثواني. فقال خرجت مع زيد ابناه سوحان
5:49العدوي تابعي كبير ايضا المخضرم وسلمان ابن عربية هذا الباهلي له صحبة حتى اذا كنا خرجت مع زيد بن السويحان المخضرم وسلمان ابن ربيعة حتى اذا كنا بالعديب ناظر قريب من المدينة
6:08فقدت صوتا انتقلت التقد صوتا لقى وجد صوتا لغة فالتقطها واخذها فقال لي فقال لي من الذي يكون؟ خرجت مع زيد ابن سوحان وسلمان ابن ربيع حتى اذا كنت بالعذاب فقال لي
6:28من الذي يكون قال هذا؟ والله اعلم الذي يظهر انه زيد ابن سوحان سلمان ام العربية قد يكون هو الذي قال له حتى اذا كان آآ فاذا كنا بالعذاب فقال لي القه فابيت. فلما قدم من المدينة اديته ابي بن كعب فذكرت ذلك له
6:50وقال اصبت ادركت الصواب في انتقادنا. لماذا بان ما على مسلم ينبغي الا يضيع. نعم ما على مسلم انه ينبغي الا يضيع التقطت انا ويجبر استدلالا ما وقع لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:14والتقدم مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته هذا الطريقة فدوى السحاب او طريقة بيان الحكم انهم كانوا يقرأون عليهم ايات وكذلك يقرأون عليهم احاديث رسول الله صلى الله
7:32عليه وسلم وهذا هو الذي ينبغي للمسلم الذي يتصدى بعلمه ليس بلازم ان يكون هو يعني في كل من العالم الكبر لكنه اذا كان عرف يقينا مسألة ما حضرت فلان الشيخ ابن باز مثلا
7:51وقال لي كذا وكذا لدليل كذا وكذا. في ذكر للذي سمع منه هذا الشيء. هذه هي من احسن اداب المفتي ان الدليل حتى يطمئن الانسان. ونحن في هذا الزمان خاصة احوج ما نكون الى هذا الشيء
8:09ونعرف ان الذين ليس لهم آآ اشتغال بالسنة كثير. ويأتون باقوالهم اشياء كثيرة من هنا وهناك وكده اقرأ كتاب الله رسول الله يكون الانسان ان شاء الله قلبه يطمئن التقدم مئات دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وقال عرفها سنة
8:34فعرفتها هذا هو الذي يقيد هناك قال ثم لا يغير ولا يكتب فان جاء ربها فهو في مدة ماذا اذا جاء ربها؟ عرفها سنة ولم اجد احدا يعرفها. فسألته اي النبي صلى الله عليه وسلم يكون كانه يعني آآ يعني
8:54ايها الاحباب يقول لكن السؤال آآ قال لي القهم للذي قال هنا لم اجد من يعينه انظروا اذا وجدتم شيء ولم اجد احدا يعرفه فسألته فقال عرفه فعرفتها. يعني زيادة فلم اجدني احدا يعرفها
9:14وقال اعرف وباءها يعني عرفتها سنة سوف لم اجد احدا فسألته مرة ثانية فقال عرفها فهذا التعريف يكون في الاشياء التي لا يخاف الفساد عليه ولو بقي الى سنين فالاحوط ان يكون عدة مرات عدة سنوات لكنه الذي يظهر اكثر الاقوال
9:37قال انه اذا كان اربع سنة ولم يدرك آآ صاحبها فجاز له ان يتصرف فيه بشرط ان يكون اذا جاء صاحبه صاحبها صاحب اللقطة يوما من الدهر بيعطيه او يعطي قيمته
9:54اعرف وعائها. رباطها. وعددها اذا كانت هناك هي دنانير والدراهم او الحولي ووصفة سم عرفها سنتين جاء من يعرفها والا ضيق سبيل ما لك. يعني انت تستعمل مثل ما لك
10:16الذي تستعمله لكن حل بعد ما استعمل بعد ما عرف واستعمل يبقى انه اذا كان انفذها وجاء صاحبها هذا صاحب الذي التقطها فما هو الذي يظهر انه يضمنها ويعديها ثم قال احدكم محمود البشار انه قال حدثنا ابو بكر الحنفي هو
10:44الكبير ابن عبد المجيد معروف ثقة وحدثنا حرمل ابن يحيى صاحب الشافعي رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري الثقة. قال حدثنا الضحاك ابن عثمان القرشي له بعض الاوهام قال حدسني سالم ابو النضر. سالم ابو النضر ابن امية سالم ابن
11:13ابي امية ابو النظرة القرشي ايضا ثقة عن بصرى ابن السعيد المدني. مدني زيد ابن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللغة فقال عن زيد بن خالد الجهني قال
11:33فقال عرفها سنة فان اعترفت عرفت وادها فان لم تعترف فاعرف افعصها وغدائها ثم قلها ثم قلها. انظروا تفاصيل لو لم نجمع لحديس من ثلاثين وجها ما فهمناه واذا هناك فهو مال الله في الحديس الاول من جاء الابواب والا بعمر الله يأتيه من يشاء. ليس فيه تفصيل
12:02والنبي صلى الله عليه وسلم واو يكون يفصل لكنه كل من سمع قد يختصر وهذا ولا شك فيه ولذلك آآ الامام البخاري حديث واحد يذكر في عدة مواضع اجل انها جاءت بالطرق
12:22مختلفة عنه بعضها مختصرة وبعضها كذا وهو حديث واحد قد يكون نعم وقالوا انه يقطع الحديث هو لا يقطع على ما هو دراجة في هذا انه لا يأتي بالحديث الا مكررا الا قليلا والا
12:40ربما يكون جزئين او ثلاثة كما وقع في مصنعه يأتي المختصر تحت الباب. نعم فان لم تعترف وعاءها ثم قلها وان جاء صاحبها فادها اليه صاحبها وادها الى هذا حديث زيد ابن خالد الجهري. نعم
13:08هناك في الحديس السابق الذي جاء في صحيحه البخاري قال صهيد ابن شعبة السلامة نعم قال سمعت قال لقيت ابي ابن كعب هكذا قال اخذت صرة يعني لم يذكر القصة الذي
13:27كان حصل له انه التقط صوتا وكذا قال اخذت سرة لقيت ابي ابن كعب رضي الله عنه فقال لي يعني اخذت صرة اليد. سرة مئة دينار او صرة مئة دينار. بالاضافة
13:46فأديت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الربا حولا حولها فلم اجد من يعرفه ثم اتيته فقال حولا وعرفتها فلم اجلس ثم اديته ثلاثا وقال احفظ دعاها وعددها وان جاء صاحبها والا بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة
14:12لا ادري ثلاثة احوال او حولا فلقيته بعد لقيت الشخص صاحبها بعده بمكة فقال لا ادري ثلاثة احوال او قولا واحدا هذا الراوي يقول لا ادري قاله ثلاثة احوال او قولا واحدا
14:30هنا في صحيح البخاري الذي جاء باب اذا اخبره رب النقطة بالعلامة دفع اليه وفيه قال عرفها فعرفها. ثم ادتها فقال عرفها. يعني حولين وهل يجب حولين ام حول واحد فقط؟ فاذا جمعنا الروايات فالذي يظهر والله اعلم ان لا حول الواحد يكفي للتاريخ
14:55لكنه اذا جاء ولو بعد سنين بعد احوال يجب عليه ان يعطيه وبدله في ادابه انا محبوبا نفسه والا يأتيه بدله. نعم. شيخنا نعم في طريق ثاني في البخاري ذكر القصة من اولها كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد ابن
15:22فوجدت صوتا فقال لي القي فقالا لي انظر فقالا لكن من الاثنين قالوا ها اي نعم. قلد الله ولكن ان وجدت صاحبه الا استمتعت به. فلما رجعنا حججنا انظروا بالتفصيل فما رد بالمدينة فزال دبي
15:46مكة رضي الله عنه قال وجدت سرة على عهد النبي فقال ابن كعب في السحور على ما جاء فيه. فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرفع عونا فعرفتها هونا ثم
15:58الريف حولا وعرفتها حولا ثم اتيته الرابعة. انظر فان جاء صاحبها الا فاستمتع بها تعال يا عبدان قال اخبرني ابي ان شاب عن سلمة قال فلقيت بعد بمكة قال لا ادري الثلاثة احوال هنا قال
16:22لا ادري ثلاثة احوال او ام حولا او حولا واحدا. لكن السحر عدة عدة احوال ذكر هو بتقول لي يعني والله اعلم السلامة يكون قد نسي بعدما يكون قد روى
16:38انه حتى الرابعة ثم اتيت الرابعة. فيكون هل الواجب هذا الذي نريد ان نستفهم او نستفهم بانه حل يجب على الملتقى ان يعرض وعدة سنوات الواجب ما هو اذا جمعنا الروايات فالذي يظهر والله اعلم انه يجب عليه ان يعرف سنة فقد
17:09اذا لم يجد فيتسرب لكن مع ذلك بنية انه اذا جاء صاحبها في يوم من الايام بعد الثلاث سنوات اربع سنوات وعرف فيجب عليه ان يرد اليه. نعم هذا قال ابن حجر يقول قوله ثم اتيت الرابعة قال
17:30رابعة باعتبار مجيئه الى النبي ثالثة باعتبار التعليم ولهذا قال في الرواية الماضية اول ابواب اللطف ثلاثا. وقال في يوم لا ادري ثلاثة احوالنا او حالا. نعم حاصل انا اقول لها للذي يعني نفهم هل يجب عليه ثلاثة احوال او اكثر من هذا
17:52الذي يظهر انه لا يجب عليه الا سنة كاملة ثم بعد ذلك لكنه اذا تورع واستغنى عنه ولا يحتاج الى يكلفه شيء. الا انه قد يخاف فيديو يخاف ان يسرق او شيء فيجوز له ان شاء الله بعد سنة. نعم
18:11ثم قال بابو التقاط ما اخرج الجرز الجرز الفأر الكبير الذي يسمونه الجرز اي نعم اه الجرد بالذهب اما الجرز الذي جاء به الاية الكريمة وهذا الى الارض في صورة ايه
18:36سجدة وهذا يكون على ارض الناسفة والارض التي تصلبت مع عدم المطر او كذا. نعم والجرد دمه جرذان وهي انواع من الفأر او نوع من الفأر الفأر انواع نوع من الفأر الكبير
18:53ما اخرج او جرز هو انه قال ما حدثنا محمد بن خالد بن عثمان يخطئ موسى ابن يعقوب الزمري هذا الصدوق في نفسه الا انه سيء الحفظ. حديثه يكون اذا كان مدار الحديث
19:19ان يكون ضعيفا قال حدث ابني عمتي قريبة بنت عبدالله غريبة بنت عبدالله ابن وهب ابن الزمعة. نعم ان امها كريمة بنت المقداد ابن عمرو من الاسود اخبرتها انضباء بنت الزبير
19:48بنت الزبير ام العوام عن المقداد ابن عمرو هو مقداد ابن عمرو ابن الصحابي. فهذا صحابية ام صحابي انه خرج ذات يوم من اي مقداد بن عمرو خرج ذات يوم الى البقيع
20:06والمقبرة لحاجته اه هل كانوا يقودون حوائجهم في ما بين القبور؟ لا وعلى اني ذكرت لكم عدة مرات ان البقية كان منطقة امن وسيعة وكان فيه سوق ايضا صرافة سوق الحجامة
20:27اول ما مر النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قرأت الحجامة انه صلى الله عليه وسلم مر يحتجم وقال الرواية على كل حال البقيع هو المقبرة لم يكونوا يقضون الظاهر
20:49مقبرة انما هو لان القبر له احترامه. وهناك زيارات للناس وموارد الناس لا يجوز ان يقضي حاجته فيه وتموت اتقوا الملايين الثلاث كل هذا لاجل هذا يقال هو المقبرة صحيح البقي المعروف. لكنه هناك مناطق في البقيع
21:12لم تكن فيها قبور فكانوا يقضون حش كوكبان وكذا جاهزة البقيع. فكانوا يقودون حاجاتهم تحت او بداخل الاشجار وكان الناس لا يذهب احدهم في حاجته الا في اليومين والثلاثة. سبحان الله
21:30يعني كانوا على قلة من الطعام وانما يبعر كما تبعر الابل. وهذا ليس ببعيد يكون قد آآ وقع. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من جوع وكذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم
21:48على كل حال ليس ببعيدنا هذا وفي غزوات بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه ذكر عنه كان يعطي التمر وكان فقدنا هذا التمر ايضا فكنا نأكل احدنا كما تضع الشاة. اي البعرة. البعر المتجمعة نعم
22:11وسيكون بعر واذا كان لم يكن الظاهر الروس يكون ايضا اه روث الحمار ويكون ايضا رؤوس البقر وغيره. الذي كانوا هو يكون لين. وليس يكون مجتمع او مجمع آآ متماسك
22:34الحاسد انما يبعر كما تبعر الابل. ثم دخل خريبة دخل هو في قرية اي مكان خرب فبينما هو جالس لحاجته اذ رأى جرزا اي الفأر الكبير اخرج من جحر دينارا ثم دخل فاخرج اخر ثم اخرج
22:55سبعة عشر دينارا ثم اخرج بركة خرقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فسمت ثمانية عشر دينارا فخرجت بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته خبرها. فقلت خذ صدقتها يا رسول الله. فقال ارجع بها لا
23:18بارك الله لك فيها. ثم قال لعلك تبعت يدك او اتبعت يدك في الجحر. يعني كانك آآ تتبعت واخرجت. قلت لا والذي اكرمك بالحق. قال فلم يفنئ اخرها حتى مات. لان النبي صلى
23:38قال له بارك الله لك فيها هنا ايضا محل الحديث هذا مداره على ضعيف فهو ضعيف ومجهول نعم والوسائل على كل حال نعم اه انها مقبولة ضعيف. القصة هذه ضعيفة. لكن ما حكما اذا حصل الانسان من داخله
24:05الجحر مثل هذه الاشياء نعم اه يبدو والله اعلم يكون اه حبه حب ما اللغة حكمه حكم العقدة لا يكون يتصرف فيه لا بد ان يعرف اذا كان يقدر ان يعرف
24:27اما اذا كان لا يكون هناك الخرقة كما قال الخرقة وعاء فرقة حمراوية وسبحان الله مثل هذه القصة ان الشيخ آآ كاني كنت سمعت في بعض مقال في كلام الشيخ آآ بن عثيمين الله يرحمه
24:43انه يذكر عن بعضهم حصل له هكذا الحاصل قد يحصل هذا لا بأس بها وهي تسرق في الحقيقة نعم الفيران او الفارة تعرفون انها تجر الفتيلة فتيلة السراج ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم
25:02ويكون هذه من اعمالها واقع لكن ما حكم اذا كان الانسان وجد مثل هذه آآ علامات او خرفة ربما يكون في مكتوب اسمه صاحبه ايضا او امانة الغلام او كذا مثل هذه فحكمه والله اعلم يكون حكم اللغات اذا امكن التعريف عليه
25:27فرضنا انها دراهم ودنانير ولم يعرف اي آآ على مدى من الوعاء والافراز وغيره وغيرها. وفي هذه الحالة والله اعلم قد يقال انه الانسان قد آآ يعرف واذا هرب بالفعل ان الذي قد انقرض عدد عشرة تمنتاشر او كذا فيكون رجل مع صدقه اذا كان
25:55لهجة معروفا قد يرد اليه ويعطى. نعم ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله بعض من ركازا الركاز هي من دفائن الجاهلية الركاز من دفاع الجاهلية امر هو التعريف الصحي. وليس هو المعدن
26:19المعادن مما خلقه الله تبارك وتعالى في باطن الارض من الذهب والفضة والملح وغيره وغيره. لكنه هنا اه والريكاز هو من دفاين الجاهلية. من دفاين الجاهلية. من الممكن ان يحصل الان في الانسان. فيجد بعض الاشياء
26:40من دفاين الجاهلية بقربة او بمكان اه فليس ببعيد الى يوم يوم قد يحصل وعلى كل حال فيكون بعضهم قال اهل الرأي او ما ينسب الى الامام ابي حنيفة انه قال الركاز هو المادن لكنه جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه
27:02المعدني المعدن الصدقة وفي الركاز الخمس جاء في حديث اخر حدثنا محمد ابن ميمون المكي. الخياد البزاز. ليس البزاء. البزاز وهذا يعطينا تصور سبحان الله البزاز الذي يبيع البز او الذي نسميه القماش الثياب غير مخيفة
27:34ليبدو والله اعلم حتى في قديم الزمان كان عندهم الصيام يأتي الانسان فيشتري منه الثوب. ويعطيه يقيس ليخيط ليخيط. الا هذا والله اعلم يكونوا جمعا بين الخياط البزاز. نعم الان دجاجين القيادين قد آآ يعني يضعون عندهم عدة انواع من الثياب اختاروا الانسان
28:06قيمة التوزيع وقيمة الخياطة. معروف هذا محمد ابن ميمون المكي الخياط البزاز وهشام ابن عمار ولا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وابن المسيب وابي سلمة عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس في الركاز الخمس
28:32اه هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرقاد الخمس هذا جزء من الحديث وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله من شيخ عبد الله ابن يوسف نعم انا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا ما لك عن ابن شهام عن ابن المسيب؟ نعم. عن ابن شهام عن سعيد المسيب
28:55وكذلك من فريق اخر انابيب صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه بزيادة والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس وهنا الخمس اذا وجدت في حينه الخمس كانها وتر مثل الغنيمة له بدون فد وبدون تعب كان يحفر
29:21بنائه بناء البيت وكذا فحصل له فهذا كانه مجراه مجراه الغنيمة في الركاز حدثنا نصر ابن علي الجعظمي انه قال حدثنا ابو احمد وهو الزبيري محمد بن عبدالله بن الزبير الزبيري ثقة لكن يخطي في حديث
29:44اه اه الثوري اسرائيل وابن يونس بن ابي اسحاق انسماك لكنه سماك العكرمة يعيده مغتربا لكن لمضطربة الا انه لم يقترب هنا للطريق الذي ذكر وتوبع عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاس الخمس. ونقول كل الحديثين صحيح او
30:19نقول انه صحيح لغيري وصحيح ثم قال حدثنا احمد بن ثابت الجهدلي احمد بن ثابت الجهبري ابو بكر البصري صدوق انه قال عدة يعقوب ابن اسحاق قال حدثنا سليمان ابن حيان
30:40سليمان ابن حيان سليمان ابن حيان ابن ابي سطام البصري هذا نعم ثقة قال سمعت ابي الهزلي لم يوفقه الاحبان والعجلي. ولذلك ابن حجر قال مقبول. يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
31:04فيمن كان قبلكم رجلا اشترى عقارا فوجد فيها جرة ذهب وجد فيها جرة جرة من ذهب قشطة اي ارضا او منزلا حسب اختلاف استعمال اه العقار عقار للدار. عقار منزل المبني ايضا
31:30كله يطلق عليه فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الارض شوفوا سبحان الله هكذا كانوا الناس في من كان قبلكم في من كان قبلكم لليهود والنصارى. نعم. فيهم والقرآن الكريم قد ذكر بانساق ما كان وجد
31:50منهم من الصالحين ايضا مثل ما ذكر اي نعم هذا يعني هذا الورى والتقوى سبحان الله انه وجد جرة من ذهب فقال هاي المشتركة لاشتريت منك الارض. ولم اشتري منك الذهب. لم اشتري منك الذهب
32:11فقال فقال الرجل انما بيدك الارض بما فيها فتح كما الى رجله الى رجل فقال الك ما ولد؟ فقال احدهما لي غلام وقال اخلي جارية قال فانكحا فانكحا غلام الجارية والانفقاء على انفسهما منه وليتصدقا. نعم
32:36ولا شك ان هذا كان منهم غرعا وحتى يدفع كل واحد المال الذي هو يكون صوب الفتنة لكنه سبحان الله الورق والمتقي ان شاء الله لا يقرب فيما يكون له فيه شبهة
32:53ومثل ما ذكر الله تبارك وتعالى في هؤلاء الرهبان وكذا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول تفيض اعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين
33:08وكان يكون فيهم ناس صالحين ايضا هذا الحديث هنا يعني اي نعم يكون البخاري ومسلم كلهم ذكروا هذا الحديث البخاري رحمه الله قد اخرج الحديث ولعلكم يعني اي نعم تجدونه صحح هذا الحديث. من طريق اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه. نعم
33:41الحمام انابيب هريرة. نام مسلم ايضا. والحديث صحيح على كل حال. فيدل هذا على انه الركاز هي لو كان اخذ الخمس اعاد الخمس وبقي باقي اخذ لكنه كان يقول انا ما اشتريته
34:01الا الارض سبحان الله آآ اذا ذهبنا نحاكم انفسنا في مثل هذه الاشياء وبماذا نصل الى النتيجة اذا كانت اشترى انسان ارضا ووجد فيها ركازا من ركائز الجاهلية وهل يجب عليه ان يرد الى صاحب الارض
34:25الذي يظهر له ما يلزم لان الارض اذا اشترى وما فيها يكون للمشتري الا اذا كان تذكر هو باني دفنته وكذا الى اخره. اما اذا كان عن الجاهلية فالظاهر انه يمشي الى
34:44الى المشتري. لكن اذا قال انا ما بينتك الا الارض وكنت دفنت فيه وانا ما كنت تذكرت الى اخره. وفي هذه الحالة لكن اذا لم يكن هناك الا انه ثبت انه من دفع الجاهلية ففي هذه الحالة يجب يمشي الى
35:04المشتري لماذا اه لعلكم يعني كنا ذكرنا مسل هذه المسألة قريبا من هذا فيما مضى عن من غصب ارضا غصب شبرا من الارض طوقا الى يوم ويخسف بها يوم القيامة كما قال اه يوم القيامة
35:30وفي رواية حمل في تفسير طوق بها من سبع اراضين يا شيخ. اه من سبع اراضين. من سبع اراضين. فاذا على ارضهم ما بباطنها اذا اشترى للانسان شيئا له الا اذا كانت هناك قرائن اخرى
35:53اخواننا الباقي بالفيل هو الذي كان اوجده ابوه اذا كان دل شيء بهذا فيكون ارثا للبايع. اما اذا لم يكن الا انه من دفاير الجاهلية وجدنا غنما من الذهب الان قد يجد الانسان لان مكة والمدينة والجزيرة كان كله فيه اصنام قبل النبي
36:19صلى الله عليه وسلم ربما يكون يجد الانسان صنما من الاذان. معروف ان هذا ليس المسلمين ليسوا هم الذين دفنوه. فيكون هذا من ملكي او مما يملكه المشتري لانه هو اشترى الارض ومن اشترى الارض فاشترى باطن الارض ايضا
36:39نعم. والان يعني هذا هذه المسألة انا ما ادري تجدون اذا كان احد الصلاة فيها تذكرون لكن هذا ما اجد ما قرأت فيه انما هذا مما على ما قالوا انه من هذا الحديث ان من اشترى ارضا فهو يملك ما في باطنها
37:02على هذا قياسا عليه هذا الحكم والله اعلم يرجع الركاز الى المشتري. نعم ثم بعد ذلك قال الامام رحمه الله كتاب العتق المقصود منها هو التحرير. تحرير العبد. نعم تحرير العبد. نعم
37:23او الرقيق او الرقيقة العيد فوق نعم اه باب المدبر المدبر مأخوذ من الدبر. الدبر بمعنى بعد الشيء دبر الشيء بعده او دبر الشيء جزء منه. فهنا المدبر قالوا من باب التفعيل تدبير
37:44والتدبير في الحقيقة كأنه يقول آآ بعض المفسر قال لماذا يسمى مدبر؟ لان مالكه اي المدبر دبر ليه اخر الدقيق. هذا لانه من اعتق فيكون عتق من النار فيقول دبر اخرته لتحسين ثواب الافك او من الدبر اي اعتقه بعده. على كل حال ويكون لا شك
38:20يقول انت بعد موتي حر فيكون بعد موتها دبر حياتي. نعم. فهل المدبر من الثلث من الثلث مثل الوصية ام من رأس المال؟ فقالوا لا تجوز الوصية بولس المال اذا كان مجراه ومجراه مجرى الوصية. هذا من قال البعض انه مثل الهيبة. فينفذ مطلقا
38:52اه ثم تأتي الروايات اذا احتاج المدبر الحديس يخصص قوله تعالى اوفوا بالقبول بعضهم قال اذا قال وعد ولابد ان يكون اه يدبره. وان احتاجه لكن جاءت اه روايات ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص هموم هذه
39:14الاية اذا كان يشمل المدبر ايضا او فقصص للحديث نعم قال باب المدبر حدثنا محمود ابن عبد الله ابن علي ابن محمد قال احدثنا وكيل قال احدثنا اسماعيل ابن ابي خالد
39:29السلام عليكم جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر اه المدبر هكذا مطلقا ام هناك له يعني اه قصة الله اعلم نعم فيه قصة
39:52وهو نعم اه رواه البخاري رحمه الله من ان رجلا اعتق غلاما له الدبر اكد تفسيره ان اعداء نفسه وفي صحيح البخاري انظروا بارك الله فيكم تجدون في صحيحه البخاري ان رجلا
40:18آآ دب ان رجلا اعتق غلاما هكذا جاءت الرواية فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه النبي صلى الله عليه وسلم دفعه اي دفع الرقيقة الى نعيم ابن عبدالله ابن آآ
40:44اه النحام هو اه دفع الدراهم الظاهر الى المدبر الشرط ان يكون والله اعلم المسلمون على شروطهم انت قلت انت لكنه اذا احتاج فجاز له ان يلغي التدبير فاحتاج وقال من يشتريه مني
41:09اشتراه عن ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعوا اليه. كذلك في فريق اخر دبر مملوكا مملوكا لم يكن له مال غيره لم يكن له مال غيره. باع النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول والله اعلم
41:34الحكم يدور معا والعلة هي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى احتياجه. ويكون سبب بيعه وهي احتياج المدبر وفي رواية اخرى من روايات البخاري ومسلم كان عليه دين كان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم
41:56بيتلخص والله اعلم انه المدبر يكون مدبر. بعد موته يكون سرا. الا اذا احتاج فيجوز له ان لانه هو حين حياته. هو الان تحت الرق واحكامه احكام الرد لو قتل لو قتل لو كذا سيكون كله احكام الرق. ولذلك ما دام له حكم الرق فاذا احتاج
42:21يكون جاز بيعه. ثم قال حدثنا هشام ابن عمار انه قال حدثنا سفيان ابن هويينة. انا عمر ابن دينار عن عمر ابن دينار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه
42:35قال هذا اسناد واحد اثنين ثلاثة اربعة. رباعي من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهناك محمد بن عبدالله الثاني اسماعيل سلام عليكم وهو خامس آآ انا عمري بين الدينار من جابر ابن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم
43:06ما اشتراه ابن النحام رجل من بنيه عدي. الحديث صحيح نعم ثم بعد ذلك عثمان بن ابي شيبة انه قال حدثنا علي ابن ظبي علي ابن الروبيان الزعفي الكوفي كذبه ابن معين وخبثه
43:29قال كذاب خبير. ليس بسقة هكذا وقال ابو حاتم مترو. نعم. متروك وقال ابو زرعة انه ضعيف اه جدا نعم ولا حاصل انا اقول لها له هو حديسه يكون الموضوع لانه مكذب
43:47ضيفا جدا. قال عن عبيد الله من هو عبيد الله موديلات بن عبدالله الو عمري انك عن ابن عمر النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلوث. قال ابن ماجة
44:07عن ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث من الثلث. قال ابو عبد الله يعني ابن ماجة ليس له اصل. وهكذا قال من المديني ايضا وقال البخاري هذا الحديث منكر لانه ليس يصح
44:27ولا لا يقال انما التدبير يكون من ثلث المال. الذي يظهر انه وقود بين مسلمين والمسلمون على شروطهم عقد بين مسلمين او يقال انه كبد او طريقته طريقة الكبر. نعم
44:47ثم قال باب امهات الاولاد امهات الاولاد الجارية اذا كان الانسان يستولدها وولدت منها اولاد ما حكمها هل تبقى هي جارية؟ بعد غمته تكون حرة ان تكون الجارية تورث هو محمد ابن اسماعيل والاحمسي قال عند ابن وكيل قال هدفنا الشريف عن الحسين ابن عبدالله
45:19اذا انتهينا اليوم من الجزء ان شاء الله شريك نعم انا حسين ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس الهاشمي المعين متواليان شريف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
45:44ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقد ام دبر منه يعني الحديث لو كان صحا وكان يكون الدليل على انه لا توعى ولا توهم انما تكون بعد موت سيدها فكونوا
46:03مرة. نعم اه ثم ياتي الحديث طرح حدثنا احمد بن خالد احمد بن يوسف هو احمد ابن يوسف ابن خالد المحلي الثقة قال حدثنا هو عاصم وهو النبي قالها ابو بكر يعني النهشلي
46:23الحسين ابن عبدالله الذي مضى بنا وهو ضعيف. عن يكرم عن ابن عباس قال ذكرت ام ابراهيم امي ابراهيم جارية نعم اه من هي؟ اسمها ماريا؟ انا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها ولدها اعتقها
46:47والحديث لم يثبت. الحديث لم يثبت. ويأتي حديث اقوى واحسن قال حدثنا محمود ابن يحيى واسعاف بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرين قال اخبرني ابن المدلس قال اخبرني ابو الزبير ومن المسلمين انه سمع جابرا فالمدلسان قد صرح
47:15الاخبار والتحديس والتسميع والسماع انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنا نبيع سرارينا وامهات الاولاد سرارينا وامهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا لا نرى بذلك بأسا
47:36ولا نرى بذلك باسم يعني لم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امر واضح جدا اذا كان المسلمون يعملون عملا والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم ولم يأتي الانكار من الله تبارك وتعالى على هذا الامر. فالصحابة كانوا يستدلون على انه مشروع
47:59وهنا مثل قول جابر رضي الله عنه كنا نازل والقرآن ينزل العزل يكون في ليل وفي خلوة لا يكون هناك فارس لله عز وجل يراهم ومع ذلك قال كنا ننازل القرآن وننزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عن القرآن ما ناهوا اذا كان السحابة فعلوا شيء
48:24نريد ان نستدرج الى هذا المعنى او الى في هذه المسألة ان هناك بعض الائمة قالوا لا هي تكون وتعرفون بما المذاهب الاربعة في كثير من المسائل قد يستدلون بالاحاديث الضعيف. والدليل
48:44كتب تخريج المذاهب نسب الراية والغنين وغيرها وغيرها والحاصل انه قال ننصب الى الامام ابي حنيفة انه قال لا حق لا يحق لهم ان يبيعهم. وهي معتقدة ام دبر منه هكذا
49:00نقول بيعها انما جاء في الحقيقة اي ذنب كان والله اعلم كان تباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكان الضباب في عهد ابي بكر جاءت رواية وهي صحيحة اه عن عمر رضي الله عنه انه نهى فاخرج البيهقي قال اخرج الحاكم وابن عساكر وابن المنذر
49:25بريدة ولد ابن الحسين رضي الله عنه قال كنت جالسا عند عمر فسمع سائحة انظر ما هذا الصوت؟ من اين يأتي؟ ما هو سبب هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء بقالة جارية من قريش
49:43تباع امها جارية من قريش تباع امها فهي التي تتولغل وهي التي تبكي وتصيح فقال عمر ادع لي المهاجرين والانصار فلم يمكث ساعة حتى امتلأت دار الهجرة هكذا لفظ امتلأت الدار والحجرة
50:06يحتاج ان نعرف هذا الاصطلاح الدار والحجرة قد يكون الدار من وقت ما يذكر الانسان في الصالة واشياء قد يكون. والحجرة حجرته الخاصة للشخص وان طلعت الدار والحجرة فحمد الله عمر رضي الله عنه واثنى عليه. ثم قال اما بعد فهل كان الذي تنام
50:29فهل كان فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا لا فانها قد اصبحت فيكم فاشية ثم قرأ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم
50:48ثم قال واي واي قبيحة اخضع من ان تباع ام امرئ منكم فقد اوسع الله عليكم. هذا المعنى انظروا قد يكون لولي الامر اجتهاد بشيء ما لكنه لا يكون حكما عاما حينما يكون حكما مؤقتا اذا كان يختار وتعرفون انه اذا اختلفوا في شيء
51:12حكم الاولية حكم ولي الامر يكون قاطعا للنزاع. وهنا قال وقد اوصى الله عليكم الو كتب الى الافاق الا تباع ام آآ ام الولد اي نعم فان ام الحرة لا تباع ام الحرة فانها قد هي فانه لا يحل هكذا وهذا الحديث ذكره السنئان
51:40الشوكاني وغيرهم في سبل السلام وهو حديث صحيح او حسن ان شاء الله الحاكم قال ولم يعلق عليه. فالذي على كل حال يتلخص في هذا بعض امهات الولد انه وتبقى هي حرة تبقى هي امة واولادها ويجوز ان
52:10ولا يقال ان ولدها اعتقها وهو حديث ضعيف الذي جاء فيه ذكر ام ابراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم قال باب المكاتب المكاتب اسم مفعول من مفاعلة مكاتبة كاتبة يكاتب مكاتبة فهو مكاتب والاسم مفعول منه مكاتب
52:37هو الاسم مرحوم وهو الرقيق الذي وقعت عليه كتابة او الاتفاق نقول ليس بلازم ان يكون الكتاب لان ان امة امية لا نكتب ولا الشهر هكذا وهكذا. فقال انا وقعت علي الكتابة في الغالب امر الله تعالى في مثل هذه الامور اي يكتب
53:01كذلك البيو ان يفهم لكنه ليس من قد يقع للدفاع مع الشهود ومع الرقيق انه اذا ادى مالا معين فهو حر اذا ادى مالا معين فالمقاتل هذا هو انواع من العبيد او الذين يتخذون
53:21هو او يتفق معه سيده ان يؤدي مالا وآآ يحرر عبده اذا جاء بشيء او ملك شيئا لما وما ملك هو لسيدي. لكن السيد بانه يقول اذا كذا وكذا فماذا يجب في حقه او كيف يجمع المال مع خدمة السيد
53:49هل يفرغوا نعم من الممكن ان يفرغوا اليهود يتكسب قوله حق ان يطلب آآ من الزكاة وغيره كما جاءت بريرة رضي الله عنها تطلب من اية او طلبت من عائشة
54:03الى اخر القصة. طيب يقول المكاتب لابد ان يفرغ ويطلب منه ان يسعى ويكد حتى يجمع المال ولاء او يطلب من الناس من الشكوات وغيرها حتى يجمع المال ليحرر ابو بكر بن ابي شيبة وعبدالله بن سعيد وهو الكندري كلاهما ثقة قال الدفن ابو خالد الاحمر سليمان
54:30عجلان محمد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال آآ عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسد حق على الله
54:47نعم كلهم حق واساس كلهم حق الله عونه الغازي في سبيل الله. نعم. اذا كان يريد ان يغزو في سبيل الله الله ان شاء الله يعينه حتى يستعد. والمكاتب الذي يريد الاداء والناجح الذي يريد التأهب
55:12هذا الحديث فيه الا ان ابن عجلان قالوا اختلطت عليه احاديث ابي هريرة. الا انه له الدرب والشواهد يكون سلام لغيره ومن جملة هنا ما جاء في الروايات الاخرى. قال حدثنا ابو فريد نعم. اسئلة
55:34لحظة الجوال الشاحن انت لك بقى حميص ولا حمدان يقول الاخ ربما معنا قول الشيخ العلامة ابن سعدي بتفسير سورة التكاثر حتى زلت من المقابر انكشف حينئذ لكم الغطاء ولكن بعدما تأثر
56:50عليكم يعني كانه يقول حتى ادخلتم في القبر هذا الذي وبعد ما يدخل الانسان بالموت وكذلك حتى القبر فانكشف عنه الغذاء. بحيث عرف الحق الذي كان يشد طبيب من كونه يبعث او لا يبعث او قد يكون يعني بعض الاعمال التي كان يعمل ويظن انها
57:19مثلا التوسل وغيرها الظاهر هكذا يحسبه لان من جملة ما فسر حتى سورة المقابر يعني متم وادخلتم في القبر. وقيل حتى زرتم المقابر الحاكم والتكاثر بعد زيارة القمر ايضا لمن تجمعون؟ غدا تتركونها ويلثوا
57:42الاخرون وهذا والله اعلم يقصد انه كأنكم دفنتوا في القبر وفي طول الحياة انتم متكاثرون ولاهين بالتكاثر اما شيخنا اذا عرف اللغة تواجدها سنة ثم انفق على نفسه بعد موته وتفريق الورثة لطريقته جاء صاحب اللغة
58:04وصف برأسه الدقيق ما الحكم؟ نعم هذا مثل الدين من مورثهم. يجب عليهم كما استفادوا حصصهم لابد ان يشتركوا في اداء هذا الحق نعم. هذا هو الذي يظهر ان شاء الله
58:23هل يجوز لي ان اول رسالة اول رسالة هذا هو؟ لا قبله قبله هل تجوز الاضحية المثقوب اذنها. اه بالمثقوبة اذنها قبل من قبل راعيها ليميزها. الظاهر اه يعني وجدت في فقه العلماء المقصود لا يكون
58:44مسحوقا بحيث يكون جزئين كل جزء يتدلى منفصل. اما اذا كان مثقوبا او يكون في جنب آآ موسومة بوصمة وهذا ان شاء الله ليس على ما وجود بعضه جدا من قديم. نعم
59:03ثم قال بصير اذا عرف اللقطات ونقول لابد ان يودوها ولو جاء صاحبها يوما من الدهر كما جاء في بعض ما حب ما يستغلون ويبيعون المياه المعدنية الذي يستخرجونها من الوعيون والملاعب المعدنية. يا اخي ما يبيعون الماء هذا الذي نقول الماء
59:21جهدهم يبيعون. الان مثلا البيرين وحاجات الذي يأتون ويبيعون فتقول لا انتم انفقوا هذا الماء اه مع هذه المواعين وغيرها وغيرها لا. قد يوصلون ايضا بالايصال له قيمة. فالظاهر كل من يبيع
59:41ما لا يبيع الماء انما يبيع جهده وتعبه يشتري من هناك ثم يهيي لك فهذا لا ينبغي الظاهر فيه بانه لا يجوز. نعم. اما اذا كان هو المياه المعدنية جارية ويأتي احد ويقول انا حفرت هذا البير لابد ان يعني تردوني
1:00:05على الدلو فهذا لا يجوز ما دام فاضلا حاجته كما جاء في الاحاديث الصحيحة لابد ان يبذل لاخيه المسلم بدون بيع حتى عنه. نعم هل يجوز للاستعمال الكريمات لها روائح اسناء الاحرام؟ يا اخي كلها اياما
1:00:23بليلة واستبعد الا اذا كان هناك مثل ما مبتلى الناس واحسابه العلماء رحمة الله عليهم احيانا وامواتا انه اذا كان بين دائما ما يمشي لكنه اذا ابتلي او بالحر فيكون قد يكون بين الفخذين الجرح وكذا فيستعمل كريم
1:00:44ويختار الكريم الظاهر في المستشفيات ليس في اما لازالة الروائح فهي ابدا ابدا. نعم ممكن اذا وجد فرصة يغتسل فقد يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فيه في المسجد عرفات او بقول ايش
1:01:06في نمرة. نعم هل من لبس الكمامة في الحج عليه فديته اذى؟ اللهم صلي آآ الذي يظهر والله اعلم انه يعني ما ادري هل وجدت انا اذكر انه صرت وانه لا يجب عليه لكن الذي يظهر والله
1:01:26ولم نعرف ان هناك اذا كان آآ بالاضطرار ايضا قد اتى بشيء الا رجل لا يجد كذا وكذا ماذا جاء في في مساء الدين يذكرون بالوسائل مع الاضرار مع الاضطرار اذا حلق رأسه فيجب عليه ان يفديه. يجب عليه صورة الهواء. نعم
1:02:00حديث كعب بن عجرة لما اصابته هوام الرأس امره النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهدئ فالذي يظهر ان لبس الكمامة لغير النساء فيما يظهر الله اعلم وصلنا لقد يكون هذا يعني قد لا يكون عليها لكن الرجل عليه
1:02:20والله اعلم لا يكون شيخنا المرأة مثل مثل البرقع والنقاب وكذلك الرجل لان الذي وقصته الدابة امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يخمروا رأسه ولا يغطوا وجهه. لكن المرأة
1:02:40المرأة تغطي المرأة احرامها في وجهها وكفها احرامها في الكفر لكنه حتى اذا ماتت فلا يكشف وجهها ولا يكشف وجهها. فالذي يظهر لي الفرق والله اعلم لاننا النساء جاءت الرواية وان كان فيها بعض الضاد لكن
1:03:06نعم وفي عليه الفتوى اذا كان على كل حال المرأة لكن اذا كان يعني الان الذي يعرفن النساء بانها اذا كان في السوق وغيرها كثير من النساء انما تعلق عليها
1:03:29هذه غطاء وليس تتمم اسواق. فاذا كان بهذه الصورة اذا ربطت بالفعل ردفة مثل الربطة فهذا يكون مثل ولا تنتقب المرأة مثل نفع عليها الفدية نعم الله يبارك لا بد ان نفرق ان شاء الله. هل يجوز استمرار الغطاء العينين اثناء اثناء النوم بالماسك
1:03:52الخاص به العين ايضا من الوجه والذي يظهر انه لا يغطي وجهه مطلقا ولا رأسه ويصبر على كل حال ويكون لابد ان يكون هناك مع الناس انه النور وغيرها لابد ان يتفق ولا ازالة النور حتى لا يحتاج
1:04:20لا يجوز فيما يظهر لي ان يغطي عينه ايضا. نعم. وهذا يكون قد يكون اه كبير ويصل جهد في جانب الجبهة او جانب آآ يعني وجه ولذلك لا يجوز استعماله بما يظهر لي الله اعلم. نعم
1:04:37بارك الله فيكم وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد ولا تنسونا في الدعوات في هذه الايام المباركة نستغل لعل الله تعالى يتقبل منا ربنا تقبل منا انك في امان الله بارك الله فيك
1:04:59جزاكم الله خيرا شيخا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.