8502 - تعريف الرضاع وبيان شروطه وأركانه - نور على الدرب
0:00المرجو من فضيلتكم تعريف الرضاعة وبيان شروطه واركانه والرضاعة الذي يحرم مع بيان حكم امرأة احتربت نفسها في قلص فيما يبدو لترضع طفلها. ودخل زوجها وشرب القلاص وغضب غضبا شديدا
0:20وطلقها على اثر ذلك. وجهونا تجاه هذه القضايا جزاكم الله خيرا الرضاع واركان الرضاع رضيع ومرضع ورواعة ولا يشترط ان يكون الارتظاء من الثدي فلو حلبت المرأة لبنا ثم ارضعته الطفلة
0:50خمس مرات مثلا فاكثر فهو ابنها من الرضاعة وبالتالي هو ابن زوجها والرضاع المحرم ما كان في الحولين بان يرتظع الطفل قبل ان يتم الحولين من عمره فلو رضع بعد تمامها لم يكن ذلك الرضاع محرما
1:14وانما هو بمثابة لبن شرب وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس رضعات معلومات يحرمنا وثبت انه قال لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان
1:35وثبت انه قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة والاحاديث في ذلك كثيرة الخلاصة ان الرضاعة المحرم ما كان خمس روعات ولو في مجلس واحد حيث يمسك الثدي او الرضاعة مثلا
1:59وينص منها ويبتلع ثم يرسلها ثم يفعل ذلك امسك بالرضاعة او بالثدي وامتص حتى روى مرة واحدة ولم يطلقه تعد هذه رضعة وان اطلقه ولو في المجلس الواحد خمس مرات يعد قد ارتضى رظاع محرما
2:22واما هذا الشيء الذي ذكره السائل مم من احتلاب المرأة من ثديها حليبا وضعته في كوب ماء في كوب فشربه زوجها ثم غضب طلقها ان كان طلقها ظنا منه ان ذلك الحليب محرم لها فالطلاق غير واقع
2:50اما ان كان طلقها لماذا تحلب في هذا الاناء؟ مم ولم يقصد انها حرمت عليه بما شرب الطلاق واقع لكن عليه ان يراجع امره وينظر في نفسه. طيب هل طلقها
3:07ظنا ان هذا اللبن قد حرمها عليه ان كان ذلك كذلك فالطلاق غير واقع ولا زالت زوجته في ذمته باقية ان كان انما طلقها لانها فعلت شيئا لا يرضى فعله
3:23فاراد طلاقها فهذا بحاله ونيته. نعم. وبالتالي فان على فرض رضاعة الكبير من ثدي المرأة او من لبنها الذي تحلب تحلبه له في اناء. هذا لا يحرم في اصح اقوال اهل العلم. طيب. فلو رضع
3:43ابن ثلاث سنوات فاكثر ولو رجلا كبيرا فلو رضع خمس مرات او عشر مرات فانه لا يعتبر ابنا للمرضعة ولا يحرم ذلك الرضاع او اللبن الذي شربه ما بينهما والله اعلم
4:04جزاكم الله خيرا