كشف المخدرات (21) - كتاب الجهاد
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد من وصلنا كتاب الجهاد اعدلها يلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين فرح الله شيخنا ومن مشايخه ولوالدنا والمسلمين اللهم علم اهلنا
0:21ما علمتنا وارزقنا عما ينفعنا يا كريم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد ختم به العبادات لانه افضل تطوع البدن وهو مشروع بالاجماع لقوله تعالى كتب عليكم القتال الى غير ذلك ولفعله عليه الصلاة والسلام وامره به واخرج
0:39من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. وهم وهو مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من اذا بالغ في قتل عدوه من جهد. من جهده نعم. يعني من جاهدة
0:56اه صفحة ثلاث مئة وثلاثة واربعين وهو مصدر جاهد جهادا ومجاهدة من من جهده جاهد. من جاهد اذا بالغ في قتل عدوه. ولغة بذل الطاقة والوسع وشرعا قتال الكفار خاصة. نعم. طبعا الجهاد
1:17في المعنى اللغوي كما ذكر الشيخ بذل الطاقة والوسع والمعنى الشرعي هناك معنى واسع للجهاد وهناك معنى ضيق المعنى الواسع للجهاد هو آآ يشمل انواع الجهاد المتعلقة بجهاد اللسان وجهاد السنان
1:38هذا من حيث او باعتبار الة الجهاد وهناك اعتبار اخر باعتبار المجاهد هناك جهاد النفس وجهاد الغير وهذا الغير ينقسم الى اقسام جهاد الكفار والمنافقين وآآ عصاة المؤمنين والله سبحانه وتعالى قال يا ايها يا ايها الذي يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
2:09وابن القيم رحمه الله في كتاب الجهاد من كتابه زاد المعاد ذكر هذه الانواع وفصل فيها وهناك الجهاد بالمعنى الخاص وهو الذي اذا اطلق ينصرف اليه وهو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام
2:25الحديث المشهور وذروة سناء وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وهو اللي ذكره الشيخ هنا وهو المقصود في كتب الفقهاء اذا ذكروا كتاب الجهاد وهو قتال الكفار خاصة نعم عليكم
2:41وهو اي الجهاد فرض كفاية اذا اي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. والا اثم الناس كلهم. وفضل الكفاية قوله اثم الناس كلهم هذه عبارة يطلقها الفقهاء دائما في فرض الكفاية
2:56ولا يقصدون جميع الناس وانما يقصدون بعبارة ادق من استطاع او من تمكن او من علم وليس جميع الناس حرفيا نعم مفروض الكفاية ما قصدت حصوله من غير شخص معين فان لم يوجد الا واحد تعين عليه كرد السلام. والصلاة على الجنازة. ويسن
3:22بتأكد مع قيام من يكفي به. ولا يجب الا على ذكر مسلم حر مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه واهله في غيبته ومع مسافة قصر ما يحمله ويسن تشييع الغاز لا تلقيه نصا. واقل ما يفعل مع قدرة التشييع هو الخروج
3:44مع الغازي قليلا من البلد والتلقي هو الخروج من البلد لاستقباله. نعم وقول ما يفعل مع قدرة مع قدرة كل عام مرة الا ان تدعو الحاجة الى تأخيره فيجوز تركه. وان دعته حاجة الى اكثر
4:02من مرة في عام فعل وجوبا وتحريمه في الاشهر الحرم منسوخ نصا. الا اذا حضره اي حضر الرجل الصف اي اذا الرجل صف القتال فهو فرض عين عليه. او الا اذا حصره او حصر بلده عدو ولم يكن عذر واحتيج اليه
4:22عين او الا اذا كان النفير عاما فهو حينئذ فرض عين ولو عبدا. وغزو البحر افضل من غزو البر وتكفن فرشهاته وتكفر شهاته جميع الذنوب والدين لان البحر اعظم خطرا ومشقة بخلاف شاشة البر فلا تكفر الدين
4:44يضحك الادمي؟ نعم الدين المقصود حق الادمي قال الشيخ لقيم الدين ولا مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج وحج اخرهم وقال من اعتق من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه يسقط. احسن اليكم
5:06وقال من اعتقد ان الحج يسقط ما وجب عليه من الصلاة والزكاة فانه يستتاب فان لم يتب والا قتل انتهى ولا يسقط حق الادمي من من دم او مال او عرض بالحج اجماعا
5:19ويغزي مع ويغزي مع بر وفاجر يحفظان المسلم المسلمين ويغزى. يعني فتحة لانها اه اذا كان المفرد يقول ويغزو نعم ويغزى ويغزى مع برد وفاد ينقضان المسلمين لا مع مخدر ونحوه. ولا يتطوع به اي الجهاد مدين ادمي
5:46لا وفاء له الا باذن او رهن محرج او كفيل مليء. حالا كان الدين او مؤجلة. لان الجهاد يقصد منه الشهادة فيفوته الحق اه فيفوت الحق فان كان الدين لله تعالى او لادم وله وفاء جاد التطوع به. ولا يتطوع به من احد ابويه حر مسلم
6:07الا باذنه لحديث ابن ابن عمرو ابن العاص قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجاهد؟ فقال الك بوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وروى البخاري معناه من حديث ابن عمر ابن عمر
6:24ولان بر الوالدين فرض عين والجهاد فرض كفاية والاول مقدم. ولا يعتبر اذا جد ولا يعتبر اذن جد يعني هذا الحكم خاص بالوالد والوالدة اما ما علا لا يأخذان نفس الحكم
6:44نعم احسن الله اليكم ولا يعتبر اذن جد جد وجدة اما اذا كان الابوان رقيقين او كافرين او مجنونين او الجهاد متعينا فيسقط اذنهما وابن غريم. وكذا ان كان احدهما
6:58كذلك فلا اذن لهم. لكن يستحب لمديون الا يتعرض لمضان القتل ونحوه. ولا يعتبر اذا ولا يعتبر اذن الوالدين في سفر لواجب من حج او علم وسن رباط في سبيل الله
7:14وهو لغة وهو لغة الحبس وشرعا لزوم ثغر الجهاد. لزوم ثغر لزوم ثغر الجهاد. عندكم الجهاد اجهاد لزوم وثغر لاجهاد نعم لزوم وثغر لجهاد نعم شيخنا استفر من الوالدين لعلم هو لما زاد عن فرظ الحاجة من علم
7:33لا هذا المقصود لا يعتبر يعني لا يشترط اذن الوالدين في سفر لواجب من حج ومعروف. هم او علم يعني العلم الواجب. الواجب. اما العلم غير الواجب لا لابد من اذنهما
7:46يعني علم الواجب اللي هو لا تتم عبادته الواجبة الا به. اذا لم يجد في البلد من يعلمه هذا العلم. مهم وما وجد الا عالما مثلا يسافر اليه. فهنا صار حكم السفر واجبا
8:04فتنطبق القاعدة انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بالتالي لا يعتبر اذنهما فيه. اما العلم غير الواجب مثل الدراسة برا الحين فهذا لا لابد من اذنهما. نعم واقله اي رباط ساعة
8:22اه وقال له اي رباط ساعة قال الامام احمد يوم يوم رباط وليلة رباط وساعة يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط وتمامه اربعون يوما وان زاد فله اجره. وهو باشد الثغور خوفا افضل. وافضل من وافضل وافضل
8:42من المقام من المقام بمكة ذكره الشيخ تقييم الدين اجماعا. والشيخ له رسالة في ذلك. الشيخ تقي الدين له رسالة مفردة بالمفاضلة بين الثغر او المجاورة في الحرمين رسالة الثغور اسمها او
9:03لكنه رسالة مفردة طبعا آآ خلص فيها الى ان لزوم الثغر افضل نعم تسعمية والصلاة فيها افضل من الصلاة بالثمر ولا يجوز للمسلم يعني هو يقصد ان تفضيل تفضيل الثغر
9:23لا يعني تفضيل الصلاة. مهم بس لما قلنا نفضل الصلاة نفضل المقام في الثغر على مكة لا يشمل ذلك فضل الصلاة فالصلاة باقية في مكة افضل نعم ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا مع من اثنين ويلزمهم الثبات وان ظنوا التلف
9:47الا متحرفين للقتال او متحيزين الى فئة وان بعدت لحديث ابن عمر مرفوعا اني فئة لكم وكانوا بمكان بعيد عنهم وقال عمر انا فئة كل كل مسلم وكان بالمدينة وجيوشه بالشام والعراق وخراسان
10:05رواهما سعيد. فان زادوا على مثليهم جاز الفرار وهو اولى من ظن تلف. او وهو اولى وهو اولى مع ظن تلف. ايوه وهو اولى مع ظن تلف والهجرة واجبة على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع
10:24والبدع المضلة فان قدر على اظهار دينه فمسنونة في حقه لتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم وليتمكن من جهادهم قولي هنا عن اظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. هذا هنا يبين موقف المذهب
10:43من الخلاف المشهور او من اه المسألة المعروفة في تحديد اه بلد الكفر وبلد الاسلام كما تعلمون المسألة المشهورة حكم الهجرة آآ واجبة من بلد الكفر. بعض الفقهاء والعلماء يطلق العبارة. يقول لك بلد الكفر وبلد الاسلام
11:07لكن اذا اتينا الى تنزيل هذه العبارة الى واقع الناس ما هو المقصود ببلد الكفر؟ وما هو المقصود ببلد الاسلام وهناك ثلاث اتجاهات معروفة في المسألة. هناك اتجاه باعتبار الحاكم
11:23وهناك اتجاه باعتبار المحكوم وهناك اتجاه باعتبار الحكم فبعضهم ربط الدين الحاكم قال اذا كان الحاكم مسلما فبلده بلد الاسلام وبعضهم ربطها بالمحكوم يعني اذا كان عدد المسلمين اكثر فهذي بلد اسلام
11:45وبعضهم ربطها بالحكم يعني اذا كان الشريعة او القانون او النظام المطبق الاسلامي فهو اسلام لكن الاتجاه الرابع لعله هو الاظهر وهو المذهب وهو غلبة الظهور يعني اذا كانت شعائر الاسلام ظاهرة
12:05ويؤيده حديث آآ الاذان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يتربص فاذا سمع اذانا امسك واذا لم يسمع اذانا اغار فهذا يؤيد ما ذهب اليه الشيخ هنا ان بلد الاسلام
12:23لا عبرة لها في قضية الحاكم او المحكوم او الحكم وان كان لها لها لها دلالة لكن آآ العبرة بالظهور العبرة بالظهور يعني ظهور شرائع الاسلام ظهور الصلاة معلنة يكون الغلبة
12:43وهذا كلام الشيخ واظح هنا بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة عكسه الذي يظهر فيه حكم الاسلام. نعم. شيخنا في اتجاه باعتبار حكم. ايه. هو ان يكون الحكم موافق للشريعة او يكون الحكم
12:59مرجوه الى الشريعة مرجعه الى الشريعة مرجعه الى الشريعة بالظبط لكن ما في احد يستطيع ان يوافق الشريعة او ما احد معصوم من الزلل في ذلك لكن العبرة بالمرجعية نحن مرجعنا الشريعة. نعم. نعم. والهجرة واجبة على كل ما عن اظهار دينه. نعم
13:17تشان ابهار الدين حدث منا مخالف الدين المشركين هل ايش؟ يلزم انها مخالفة دين المشركين يعني اذا كنت مثلا في بلد كافر هل لازم اني ابين الكفار قلنا يعني انهم على خطأ
13:31لا ما ذكروا هذا. هم قالوا اهم شيء انت تقيم يا مسلم اه شعائرك دون غظاظة بحيث تصلي اي في اذا حلت الصلاة تستطيع ان تقيم صلاتك وتستطيع ان المرأة المسلمة مثلا
13:48تقيم حجابها والمسلم يقيم اه يستطيع ان يصوم تصلى صلاة العيد هذا المقصود مو بالضرورة يكون هناك تصريح بكفر الكاذب. عندنا المسلم اصلا اه مستقر عند كفر الكافر لكن الظاء الكلام الفقهاء يقول لك اظهار الدين. اظهار الدين
14:11اه معناه ان تقيم شعائر دينك الظاهرة والباطنة دون غظابة دون نكير من احد لكن اليوم في بعض بلاد الكفر ما يسمح بمثل ذلك المرأة المسلمة ما تتحجب مثلا والمسلمين يؤذون حتى الصلاة لا يقيمونها الا على يعني على خوف
14:31نعم السلام عليكم فان قدر على اظهار دينه كمسنونة في حقه لتخلص من تكفير الكفار ومخالطتهم ومخالفة ضغطهم ويتمكن من جهادهم. نعم والاثار منهم على قسمين. اسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. وقسم لا وهم الرجال البالغون المقاتلون
14:54والامام فيه مخير تخيير مصلحة واجتهاد للمسلمين لا تخيير شهوة. بين قتل ورق ومن. نعم. هنا القاعدة المشهورة المعروفة يقول لك تصرف الامام منوط بالمصلحة لما نقول لك يخير فيهم امام لا نقصد يعني يخير يعني على مزاجه لا
15:16يجب عليه اتباع وهذه قاعدة عامة في كل صاحب ولاية لما نقول صاحب الولاية هو صاحب الامر وهو الذي صاحب القرار خنقول فالمقصود بذلك لا محو التشهي لا لذلك يترتب على ذلك ان من
15:40كان له اكثر من خيار وعلم ان هذا الخيار هو الاصلح للمسلمين. فاختار غيره اثم اثم فيقول لا والله كيف اأثم انا وانا مخير؟ لا لا تخييرك ليس تخيير تشهي
15:57هو المقصود انت صاحب القرار النهائي بعد تقدير المصلحة فيجب عليك اتباع المصلحة فتصرف الامام هذي قاعدة معروفة اه منوط بالمصلحة اليس التشهي وهذا يعني فالكلام هنا ليس خاصة بهذه المسألة
16:16كلشي نعم اظن فيها حديث آآ لكن نسيت نصه الان الحديث في هذا المعنى لا يعني فهو غاش او مات غاش لرعيته بما لديه يعني نراجعه ان شاء الله. نعم
16:35اه والامام فيه مخير تغيير مصلحة واجتهاد للمسلمين لا تخير شهوة بين قتل ورق ومن وفداء لما او باسير المسلم ويجب عليه اختيار الاصلح فلا يجوز عدول عما رآه مصلحة
16:52بنت تردد نظره فقتل اولى. ولا ولا يقتل صبي وانثى وانثى وراهب وشيخ فان وزمن واعمى انا عندي مراهب بصومعة وزمن واعمى لا وزمن وزمن لا واعمى لا رأي لهم
17:18ولم يقاتلوا او ولم يقاتلوا او او يحرضوا يحرضوا او يحرضوا على القتال. فالامور ثلاثة رأي اذا كان احد هؤلاء له رأي او شارك في القتال مثل اليوم الان اليوم جيوش الكفار فيها نساء
17:38او حرض على القتال اذا فعل واحدة من هذه الثلاثة صار في حكم الرجال المقاتلين. نعم وان تتهرس الكفار بهم رموا بقصد المقاتلة لا ان تترسوا بمسلم الا ان خيف علينا. ويقصد الكفار
18:00المسلم ويتعين الرفق باسلام باسلام الاسير عند الاكثر ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب. احدها المسلم ان يسلم احد ابويه خاصة او يشتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم باسمه مسلم. او يشتبه ولد مسلم بولد كافر فيحكم باسلام
18:25الكافر ولا يقرأ الثاني ان يعدم احدهما بدارنا كأن زنت كافرة ولو بكافر فاتت بولد في دارنا فمسلم نصاب وكذا لو مات احدهما بدارنا من قوله ان يعدم مو معناته يقتل. يعدم يعني ما نجده
18:43يعني ما نزيده نعم الثالث ان يسقيه مسلم منفردا او مع احد ابويه فيحكم باسلامه. فان سباه ذمي فعلى دينه او سبيل او وسبي مع ابويه فعلى دينهما وملك وملك السابي له لا يمنعه تبعيته لابويه في الدين
19:09ويجب على الامام عند المسير تعاهد الرجال والخيل ومنع من لا يصلح للحق ومنع مخذل اي اي مفند للناس عند الغزو ومزهدهم في القتال والخروج اليه كقائل الحر او البرد شديد او المشقة شديدة ولا تؤمن هزيمة الجيش ونحوه
19:29يجب عليه منع مرجف كمن يقول هلكت سرية المسلمين ولا لهم مدد او لا طاقة بالكفار ونحوه ومنع صبي لم يشتد وجنون ومكاتب باخبارنا ومكاتبنا. ومكاتب باخبارنا ورام بيننا العداوة وساع بفساد
19:49ومعروف بنفاق وزندقة ونساء الا امرأة الامير لحاجته والا عجوزا لسقي ماء ونحوه ويجب على الجيش طاعته اي الامير والصبر معه في اللقاء العدو والنصح له واتباع رأيه وان خفي عليه صواب عرفوه
20:08ونصحوه فلو امرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فابوا عصوا ومن قتل قاتلا في حالة الحرب او اتخنه او قطع اربعته فله سلبه وهو ما عليه من ثياب. المقصود بالاربعة
20:22يداه ورجلاه وقطع ارضعته اي يدي الكافر ورجليه. نعم انقطع اربعته فلهم سلبه وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح ودابته التي قاتل عليها وما تاب. ما تعدلش انا؟ وما عليها. وما
20:40وما عليها اما نفقته ورحله وخيمته وجليبه فغنيمة. ويكره هي الدابة التي يأخذها معه يجنبها آآ ولا يركبها وانما يعني يكون احتياط مثلا او يحمل عليه بعض الاغراض يسمونها الجنين
21:05يعني تكون تمشي بجانبه مثل فرس او ناقة يعني يخليها تمشي بجانبه يسمى الجنين نعم. السلام عليكم ويكره التلثم في القتال على انفه نصا لا لبس لا لبس علامة كريش النعام. ويحرم غزو بلا اذن
21:27الا نفاجئ ليش قال يكره التلثم بالقتال على انفه خاصة؟ ما يعلم هو مسلم كافر. بالظبط. حتى لا يعني اه يكون احد الكفار يتلثم ويندس بين المسلمين فيعني آآ يعني في المسلمين او
21:50نظنه كافرا فنقتله لكن اذا زالت الاشكالية من جهة علامة مميزة لنا للمسلمين يزول الحكم المقصود هنا حتى لا يلتبس المسلم بالكافر فيندس الكافر وسط المسلمين اه او او العكس او يظن بانه كافر وهو في الحقيقة مسلم
22:14نعم ويحرم غزو بلا اذن الامير الا يفاجئهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام اي شره وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب لانها مال مباح فملكت بالاستيلاء عليها كسائر المباحات. وتجوز قسمتها
22:35قسمتها وتبايعها في دار في دار حرب. فيجعل فيجعل خمسها اي الغيمة خمسة اسهم نص عليه منها سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وذكر اسمه وذكر اسمه وذكر اسمه. وذكر اسمه تبارك وتعالى للتبرك
22:55لان الدنيا والاخرة لهم. وكان صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء. ولم يسقط ولم يسقط بموته بل هو باق يصرف وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد ابني عبد مناف دون غيرهم. من بني من بني عبد مناف
23:16يقسم بينهم حيث كانوا عبد مناف اربعة كما تعلمون بنو عبد مناف هاشم والمصطلب وعبدشمس وعبد الدار وعبد شمس وعبد الدار صحيح انهم اخوان للمطلب وهاشم لكن ما لم يكن موقفهم جيدا في بداية الدعوة بل آآ موقف بنو المطلب كان آآ موقفا
23:48وهم الانحازوا معهم في الشعب اما بنو عبد الدار وبنو عبد شمس فلم ينحازوا معهم لذلك اه اه يعني لم يستحقوا ان يدخلوا في هذا نعم اه يقسم بينهم حيث كانوا للذكر مثل حظ الانثيين غنيهم وفقيرهم سواء ويجب تعميمهم حسب الامكان جاهدوا او لا
24:18يا اخي نقسم بين الذكر مثلا بين الذكر والانثى لذكر الانثيين. نعم. اه شيخنا هل هذا فيه نص ام قياس على المواريث يظهر المقياس على المواريث ما اعرف فيها نصه. يا شيخنا قاعدة انه اذا ما جاء تحيد بالشرع يرجع فيها العرف
24:38اللغة هذا الاصل صحيح لكن اه هذي ما ادري صراحة هل مجرد قياس او غالبا ممكن تلقى فيها اثر صحابي او فعل عمر او رضي الله عنه او شيء من ها القبيل
24:54غالب مثل المسائل الامام احمد ما يطلع فيها عن اقوال الصحابة نعم مثل مثل حظ ابن تيمية غنيهم وفقيرهم سواء ويجب تعميمهم حسب الامكان جاهدوا او لا وسهم لليتامى الفقراء جمع يتيم وهو من لا من لا اب له ولم يبلغ. وسهل شيخنا اليتامى فقراء. شيخنا الاية ما جاءت به قيد الفقراء
25:18اليتامى صحيح لكن تقيد لان فعلا الاية لليتامى لكن اليتيم الغني انا ما هو بحاجة فما ادري يعني هل لها اثر؟ لكن هم فعلا الفقراء فقط نعم وسهم للمساكين جمع مسكين ومن لا يجد تمام كفايته فيدخل فيهم فيدخل فيهم الفقراء. فهما الصنفان في الزكاة فقط وفي
25:49احكام صنف واحد. هم. وسهم لابناء السبيل فيعطون كما يعطون من الزكاة وشرط فيمن يسهم له من ذلك اسلام لانها عطية من الله تعالى فلاح لكافل فيه. ولا لقن كزكاة ثم يقسم الباقي وهو
26:05اربعة اخماس الغنيمة اي اي يقسمه الامام بين من شهد الوقعة اي الحرب لقصد القتال قاتل ام لا حتى تجار العسكر او احزابهم مستعدين للقتال ويسهم لخياط وخباز وبيطار ونحوهم حضروا نصا
26:23بخلاف من لم يستعد للقتال من من تجار وغيرهم انه لا نفع فيهم. فيقسم للراجل ولو ولو كافرا اذن له الامام وللفارس على فرس عربي ويسمى العتيق. ثلاثة اسهم. سهم له وسهمان لفرسه
26:43وللفارس على فرس وللفارس على فرس غيره اي غير فرس غيره. احسن الله اليكم. وللفارس على فرس غيره اي غير العربي وهو الهجين وهو ما وهو ما ابوه فقط عربي عربي
26:58او المقرف وهما امه فقط عربية عكس الهجين. او البرذون وهما ابواه نبطيان اثنان اي سهمان سهم له وسهم لفرسهم الفرس لمصالح الفرس مصالح الفارس لمصالح الفرس يعني لعلفه وكذا
27:20السلام عليكم. نعم. شيخنا واليوم هل يعطى للسهم حق يعني دابة ولا غيره؟ الظاهر انه يعطى يعني حق سلاحه او دبابته او اليته العسكرية قياسا على الفرس نعم وان غزا اثنان على فرسهما فلا بأس به وسهمه لهما بقدر ملكيهما فيه
27:40وسهم وسهم فرس مغصوب لمالكه نصا. وسهم معاين مستأجر وحبيس لراكبه. ولا يسهم لاكثر لاكثر من فرس ولا لغير الخير. ويقسم من الغنيمة لحر مسلم ذكر مكلف اي بالغ عاقل. ولكافر ادي له الامام لا لمن
28:00لا لمن لم يستأذنه وتقدم قريبا ويرضخ والرضخ العطاء من الغنيمة دون السهم لمن لا سهم له لغيرهم اي غير من تقدم ذكره ممن لا سهم له وهم النساء والصبيان المميزون والعبيد المأذون له من سيدهم فان لم يؤذن لهم فلا سهم ولا رضخ لهم
28:20فرسهم وان كان باذن السيد على فرسه وان كان بابن سيدي على فرسه رضخ. وان كان باذنه سيدي على فرسه رضخ ابدي واسهم للفرس فيؤخذ فيؤخذ فيؤخذ للفرس العربي سهما. ولمعتق بعضه معتق بعض
28:42بحسابهم من رضخ من ردخ واسهام كالحد والدية اذا حضروا اذا حضروا الغزوة ومدبر ومكاتب كقن وانثى مشكل كامرأة. فانكشف حاله قبل تقضي الحب والقسمة واو بعدهما فتبين انه رجل اتم له سهم رجل
29:04اتم له سهم رجل. ويكون الرضخ على ما يراه الامام من التسوية والتفضيل والتفضيل والتفضيل الامامي الامامي فيفضل المقاتل ايش؟ عندك الامام الثانية عندي الامام حصل امام ويكون الرضخ على ما يراه الامام من التسوية والتفضيل فيفضل المقاتلة
29:27سلام عليكم. نعم. ويكون الرضخ على ما يراه الامام من التسوية والتفضيل فيفضل المقاتل ذا البأس ومن ومن تسقي الماء الجرحى على من ليس كذلك. ولا يبلغ برضخ سهم ولا ولا يبلغ بردخ الراجل سهم راجل
29:46ولا الفارس سهم الفارس والارضون المغنومة ثلاثة اضعف. احدها ما اشار اليه بقوله واذا فتحوا اي المسلمون ارضا بالسيف اي جلا اهلها عنها قهرا عليه كالشام والعراق ومصر قير الامام فيها تأخير مصلحة كما تقدم بين قسمها بين الغانمين وبين وقفها عن المسلمين بلفظ يحصل به الوقف حال كونه ضاربا عليه
30:11فيها خراج مستميط يؤخذ الخراج ممن هي في يده لمسلم وذمي وهو وهو اجرتها كل عام. والضرب الثاني ما جلا اهلها خوفا انه وحكمها كالاولى. قال هم في المنتهى وقال في الاقناع اقول وقفا بنفس الاستيلاء. والضرب الثالث المصائب
30:31عليه المصالح عليها وهي نوعان. فما صلحوا على انها لنا ونقرها معهم بالخراج فهي كالعنوان وقالت الاقناع تطير وقفا بنفس الاستيلاء ايضا. والنوع الثالث ما صلحوا على انها لهم ولنا الخراج عليها فهو
30:50وان اسلموا او انتقلت الى مسلم سقط وان اسلموا او انتقت الى موسم سقط ويقضون فيها الى دفية لانها ليست دار اسلام بل تسمى دار عهد فيما قبلها من ارضهم فلا يصلون فيها سنة بلا جزية. وما مبتدأ؟ اخذ مبتدأ. اه. اخذ من
31:16ما لمشرك بحق الكفر احترازا عما اخذ من زمي غصبا ونحوه او ببيع ونحوه الى قتال خرج الغنيمة كجزية اراد من مسلم وكافر وعشر وعشر تجارة من حربي ونصفه من ذمي
31:33والزكاة تغلبي شيخنا التجارة من الحرب اذا دخل. ونصف الذمي اذا خرج. نعم نعم سلام عليكم. اه تجارة حربية حربي ونصف من ذمي واذا كانت تغلبي وما تركوه فزعا او عن ميت نوى اي
31:54انه يستغرق واستغرب ومال مرتد اذا مات على ردته شيء خبر. والفي اصله من الرجوع. يقال فالظل اذا رجع نحو المشرق سميت به نحو اذا رجع اه يقال فالظل اذا رجع نحو المشرق المشرق نحو المشرق. نعم. هم
32:16اه نحو المشرق سمي به سمي به المأخوذ من الكفار لانه رجع منهم الى المسلمين. قال تعالى ما افاء الله على من اهل القرى فلله وللرسول الاية. يصرف لمصالح المسلمين يبدأ بالاهم في الاهم من سد من سد ثغر وكفاية اهله
32:36حاجة من وحاجة من من من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر اي الجسور واصلاح الطرق والمساجد ورزق القضاة والفقهاء والائمة والمؤذنين وغير ذلك ولا يخمس الفيئ نصا فان فضل عن مصالح عن مصالحه شيء
32:55اه اسم بين احوال المسلمين غني وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه من يضمنه مترفه. ويحرم اخر اخذ منه بلا اذن الامام وكذا خمس خمث الغنيمة في الحكم كما تقدم. فصل في عقد الذمة. ويجوز عقد الذمة من الامام او نائبه فقط ولا يصلح من غيرهما وهي
33:17العهد والضمان والامان ومعنى عقد الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بدء الجزية والتزام احكام الملة وهما شرط نعقد الذمة المؤبدة كاين في قولهم غاب عن فرع كفرهم يعني عبارة مهمة
33:35لا لا ليس المقصود باقرار الكفار يعني الموافقة لا المقصود عدم الاجبار على دخول الاسلام يعني عبارة الفقهاء اقرار الكافر على كفره لا يعني الموافقة عليه فالاقرار هنا بمعنى عدم الاجبار
33:54نعم. السلام عليكم لمن له كتاب متعلق بيجوز آآ التوراة والانجيل ومن تدين بالتوراة كالسامرة او بالانجيل كالفرنج والصابحين والروم والارم والارم والارمن والارمن. والارمن وكل من انتسب لدين عيسى او لمن له شبهته اي شبهة كتاب
34:16كالمجوس فانه يروى انه كان لهم كتاب ورفع ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم ويقاتل بالبناء المفعول اي يقاتل اي يقاتل السلطان هؤلاء اي اهل الذمة والمجوس حتى يسهموا او يعطوا او حتى يعطوا الجزية وهو مال يؤخذ منه على وجه الصغار كل عام بدلا من عن بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا
34:40ويقاتل غيرهم اي غير اهل الذمة والمجوس حتى يسلموا او حتى يقتلوا. ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني ثغرب ولا ولو بذلوها بل تؤخذ من حربي منهم لم يدخل في الصلح اذا بذلها. ويؤخذ عوضها زكاتان من اموالهم مما فيه زكاة. وتؤخذ
35:00منهم اي اهل الذمة والمجوس حال كونهم ممتهنين عند اخذها مصغرين بل يطال قيامهم وتجر ايديهم وجوبا عندك؟ ولا ما عندهم؟ ايه مشغلينه وجوبا بعد قوله المصغرين ممتهنين عند اخذها مصغرين وجوبا بان يطالب قيامهم وتجر ايديهم حتى يملوا او يتعبوا ولا يملوا يألمون ايه نعم
35:27حتى يألموا او يتعبوا ولا يقبلوا ارسالها لفوات الصغار لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يتداخل الصغار بل يمتهنون عند كل جزية. ولا تؤخذ الجزية من صبي ولا عبد ولو لكافر نصا. ولا ولا
35:47ولا انثى مشكل فان بان رجلا اخذ منه للمستقبل فقط. ولا ولا فقير غير معتمر عاجز عنها رضي الله عنه جعلها على يعني المكتسب يعني اللي عنده اه دخل خل نقول
36:04له وظيفة او راتب نعم عليكم. ان عمر رضي الله عنه جعلها على ثلاث طبقات وجعل ادناها على الفقيه المعتمد ونحوهم كاعمى وزمن ومجنون وشيخ فان وراهن بصومعة قال الشيخ تقي الدين يؤخذ ما زاد على بلغته. وما وما الرهبان الذين يخالط يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع
36:30ابحكم كسالي النصارى تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين وتؤخذ من الشام من شماس كغيره لعدم الفرق. ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه لا ان مات او جن ونحوه فتؤخذ من تركته من تركة ميت وما لي حي وفي اثنائه تسقط. ومن صار اهلا لجزية في اثناء الحول اخذ منه قسطهم
36:52ويعني بالمتبقي يعني تجزأ الجزية على اثنعش شهر فلو اسلم مثلا عفوا لو صار اهل الجزية بعد مرور مثلا ستة اشهر يؤخذ منه نصف الجزية وهكذا تقسط على حسب المدة
37:08ومن صار اهل جزية في اثناء الحوي اخذ منهم بقسطه. ويلف يلفقون. نعم. ويلفق لمجنون حول ثم تؤخذ منه وتؤخذ عند اتقاظ كل سنة هلالية. ولا يصح شرط تعجيل القضاء. عندك ايش؟ اتقاء
37:32وتؤخذ عند انقضاء كل سنة. نعم. نعم. وتؤخذ عند الانقضاء كل سنة هلالية ولا يصح الشرط تعجيلها ولا يقتضيه الاطلاق. ويصح ان يشترط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين وعلى
37:48بجوابهم يوما وليلة ولا يصح ان يكتفى بها عن الجزية ويعتبر بيان قدرها وايامها وعدد من يضاف ولا تجب يلزم الامام اخذ اخذهم اي اهل الذمة بحكم الاسلام فيما يعتقدون تحريمه من قتل من قتل نفس وخوض في عرض واخذ مال
38:09ما لي مال وغيرها كسرقة واقامة حد فيما يحدمونهم كالزنا لا فيما يحل يحلونه كالخمر واكل ونكاح المحرم فمن فمن قتل او قطع طرفا او تعدى على مال او قذف او سب مسلما او ذميا اخذ بذلك كالمسلم. ويلزمهم ان
38:32اي اهل الذمة التميز عن المسلمين في فيشترطه الامام عليهم بقبورهم وتقدم ذلك في اخر الجنائز. وبخلاهم حذف مقدم رؤوسهم يعني بقبورهم يعني ان لا يعني ان ان تفرد قبورهم عن قبور المسلمين. يعني تميز قبورهم ان هذه قبور اهل الذمة
38:52وهذي قبور اهل الاسلام. نعم وبحلاهم بحذف مقدم رؤوسهم بان يجزوا بان يجزوا نواصيهم قدر اربع اصابع والا فرقوا شعورهم وبكناهم والقابهم فيمنعون من نحو ابي القاسم وابي عبدالله وعز الدين وشمس الدين. ولهم اي اهل الذمة ركوب
39:15خير بغير سرج عرضا وصرح القاضي بانه يدخل فيه البغال. قال في شرح الاقناع قلت ولعل المراد اذا لم ترد لم ترد لانها اذا كالخيل. والمقصود عندك؟ الغزو انا عندي للعز اها
39:32ولعل المراد اذا لم ترد للعز وهذا اظهر يعني لذلك اه في بعض الكتب يقول لك في غير العزة ليس للمقصود الغزو وانما العز يعني الاعتزاز. يعني المقصود ان اهل الذمة يجب ان يميزوا عن غيرهم
39:54وهنا مسألة ان هذه الاحكام او هذه المسائل تثار حولها اليوم شبهة ان هذا فيه تمييز. هم وان هذا فيه يعني مواطنين سيكونون درجة اولى ودرجة ثانية فكيف نجيب على مثل ذلك؟ نقول الجواب عن مثل ذلك ان نقول
40:15ان النظر الى حكم الاسلام قديما يشبه النظر الى ما يسمى بالمواطنة حديثا اليوم يوجد تمييز بين المواطن وغير المواطن وهناك مسائل في كل بلد من اي بلد في العالم اليوم لا يساوون بين
40:41صاحب المواطن وغير المواطن من المطار انزل المطار يقول لك يمين مواطنين البلد شمال بقية الجنسيات صح ولا لا؟ صحيح. مرورا ببقية الاجراءات والكذا وكذا. فهنا لما يتكلمون عن هذا هم يتكلمون عن
40:59الاسلام دين ودولة والجنسية اليوم تساوي قديما الاسلام المسلم هو المواطن اليوم فبما انك قبلت بتمييز البشر اليوم على اساس المواطنة فلا يجوز لك ان تنكر على حكم الاسلام في تمييز الناس على اساس الدين
41:26واضح هذا اولا ثانيا هذه الاجراءات ان صح التعبير اللي هو من طريقة اللباس والصغار يقصد بها دفعهم لدخول الاسلام لان هؤلاء سيقال لهم شفتوا هذا الامر لو قلتم كلمة واحدة كل هذا يسقط
41:47لذلك كانت اجراءات اهل الذمة هذي هي من اعظم الاسباب التي كثرة المسلمين وجعلتهم يدخلون في دين الله افواجا ثم سبحان الله عاد الله يفتح على قلوبهم ويحسن ويحسن اسلامهم
42:01نعم اه ولانها اذن كالخيل قلت ولعل المراد اذا لم تؤدوا العز لانها اذا كالخيل والمقصود ادلالهم ولا يزال متميز بلباس بالغيار كعسل كعسلي ليهود كعسلي ليهود ليهود نوع من
42:30اللباس اسمه العسلي نعم يهودي بالياء ولا ليهود يهود ليهود نعم كعسل ليهود وفاخت لون يوضع بها وادي النصارى وشد خرقة من قلالسهم وعمائمهم وشد زنار زنار زنار. نعم وشد ذو النائم فوق ثياب نصراني وتحت ثياب نصرانية ولامرأة غياب بخفين مختلفين
42:59كي اللون كأبيض واحمر ونحوهما ان خرجت بخف. وقال الشيخ تقي الدين بسم الله ولم ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعار حرم على المسلمين لبسها. ويلزمهم ويلزمهم لدخول حمامنا دلجا
43:16وخاتم وخاتم رصاص ونحوه برقابهم. ويمنعون من حمل سلاح وثقاف ورمي بمنجنيق. وضرب وضرب بناق وضرب ناقوس ولعب برمح ودبوس لانه يعين على الحرب. ومن احداث الكنائس والبيع والبيع وبناء والبيع؟ بيع
43:36من احداث الكنائس والبيع وبناء من هدى منها. وتعلية البناء على المسلمين ولو كان بناء المسلم في غاية القصر. ولو رضي المسلم بانه حق لله تعالى ويجب نقضه ويضمن ما يعترف به لا ان ملكوه من مسلمين. ولا يعاد عاليا لو انهدم
43:56ومن جهر بكتاب واظهار العين ومن الجهر بكتابه. يعني يمنعون ايضا من الجهل بكتابه. نعم ومن ومن الجهل بكتابهم واظهار العيد والصليب والاكل والشرب نهار رمضان. واظهار الخمر والخنزير فان فعلوا اتلفناه
44:15ومن رفع صوت ومن رفع صوت ومن رفع صوت صوت ومن رفع صوت على ميت وقراءة القرآن ودخول حرم مكة عليه ولو بذلوا مال حتى غير المكلف وحتى رسولهم ويخرج اليه ويخرجوا ويخرج اليه
44:35اذا ابى اداء الرسالة اذا ابى اداء الرسالة الا الا له ويعزر من دخل منهم الحرم لا جهلا ويخرج ولو مريضا او ميتا وينبش وان دفن به ما لم يبلى لا حرم المدينة. ولا
44:51ومن الاقامة بالحجاز كالمدينة واليمامة كخيبر وينبع وفدك وطبعا الاقامة آآ اخص من الدخول لذلك اه يجوز دخول حرم المدينة لا الاقامة بها نعم وقراها ولا يدخلونها الا باذن الامام فان دخلوها لتجارة لم يقيموا في موضع واحد اكثر من ثلاثة ايام. فينفع
45:20ان فعل عذر ان لم يكن عذرا. فان كان فيهم من له دين حال اجبر غريمه اجبر اجبر غريمه على وفائه فان تعذر جادت الاقامة لاستيفائه فان كان مؤجلا لم يكن لم يكن. نعم. فان كان مؤجلا لم يمكن
45:41ويوكل وان مرض جادت اقامته حتى يبرأ. ويمنعون من شراء المصحف وكتب الفقه والحديث ووصول الدين والتفسير ارتهان ذلك ولا يصح ولا يصحان اي الشراء والرهن لا من شراء كتب كتب اللغة والادب والنحو والتصريف التي
46:01الى قرآن فيها. ولا احاديث ولا يتعلمون عربية. قال وفي الاقناع. وليس لهم دخول مساجد وليس لهم دخول دخول مساجد الحل ولو اذن فيه المسلمون. ويجوز دخول هذا الذمي اذا استؤجر لعمارتها
46:18وحرم تعظيمهم اي اهل الذمة والقيام وقيام لهم ولمبتدع يجب هجره كرافضي وتصديرهم في المجالس ولا يوقرون وكره الجلوس في مقابرهم لانه ربما اصابهم عذاب الله لانه ربما اصابهم عذاب قال الله تعالى
46:39واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وحاولوا بدأتهم بالسلام فان كان معهم اسم نوي بالسلام. وبكيف اصبحت وامس او امسيت او كيف انت او حالك او وتهنئتهم وتعزيتهم وعيالتهم والشهادة اعيادهم اه وبيعنا لهم
46:59قالوا في الاقناع. وقال في المنتهى وبيعه لهم. يعني ما يجوز ان اه نبيع لهم شيئا وقت الاعياد يتعلق باعيادهم. يعينهم على اعيادهم مثل اليوم اشجار الكريسماس ونحوها نعم اه وقال في منتهى لا بيع لا بيعنا لهم. يعني خلاف هنا في المنتهى والاغناء
47:22يعني في القالة وفي الاقناع انه يحرم ايضا ان نبيع لهم شيئا يعينهم على ذلك. اما الفونتا قال لا ما في باص نعم انتهى ويجوز قول المسلم للذمي اكرمك الله وهداك الله يعني بالاسلام واطاع الله بقاءك واكثر مالك وولدك قاصدا بذلك كثرة الجزية. ولو
47:41كتب الى كافر كتابا وكتب فيه سلاما كتب سلام على من اتبع الهدى وان سلم على من ظنه مسلما ثم علم انه ذمي يستحب لقوله رد علي سلامي. وان سلم احدهم وجب رده فيقال وعليكم وشكرا مصافحته من الصام. وتشميته
48:01متى كافر مسلما اجابه المسلم يهديك الله. وكذا ان عطس الذمي وان تعدى الذمي على مسلم بقتل عمد قيد به قيد به ابو الخطاب في خلافه الصغير ذكره في الاقناع وشرحه واطلقه في المتهم
48:17او او فتنه او فتنه عن دينه او تعاون على المسلمين بدلالة من مكاتبة من مكاتبة المشركين ومراسلتهم باخبار المسلمين او ابى بدل او الصغار او التزم حكمنا او زنا او التزام حكمنا
48:35او التزام حكمنا او الزنا بمسلمة قال في شرح الاقناع وقياس الزنا اللواطة بالمسلم على ما ذكره السراج البلقيني الشافعي. انتهى او اصابها باسم نكاح نصا. او قطع الطريق او قاتلنا او لحق بدار الحرب مقيما او تجسس او اوى جاسوسا او
48:55هنا الشيخ منصور بن شرح القناع لما نقرأ عن السراج البلقيني رحمه الله يعطينا ان الاصحاب رحمة الله عليهم في الفروع التي لا نص فيها يقتبسون من الشافعية يعني كثير من الشافعية ما شاء الله آآ يعني اوسع فروعا
49:15سوء فروعهم واسعة ما شاء الله تبارك الله في التفاصيل يغلبون بقية المذاهب. حيل ما شاء الله يفصلون فتجد سبحان الله ينقلون مثل هذي مثلا قياس الزنا على اللواط ما عندنا شي مثلا نقل فيها
49:28فاخذوا من الشافعي. نعم او اصابها باسم نكاح نصا او قطع الطريق او قاتلنا او لحق بدال الحرب مقيما او تجسس او اوى جاسوسا او ذكر الله تعالى او ذكر
49:41كتابه او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم او دينه بسوء ونحو قوله ونحوه قول من سمع كقوله ونحوه كقول من سمع المؤذن كذبت فيقتل نصا. انتقض عهده ولا يقف نقض العهد على حكم الامام فمتى فعل شيئا مما مما ذكر ان
50:01عهده فيخير الامام فيه كاسير حربي. على ما تقدم اول الكتاب وماله شيء في الاصح. ويحرم قتله ان اسلم ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله وكذا رفقه لا ان كان
50:24ان كان ذكرك ترقى قبله وكذلك وهنا ان كان رق قبله. واما قاذفه صلى الله عليه وسلم فيقتل بكل حال ويأتي في القذف ومن جاءنا بامين فحصله ذرية ثم نقض ثم نقض العهد فك ذمي. اي ينتظر عهده دون ذريته
50:46وازرة وزر اخرى. نعم وان قال ذمي جهرا بين المسلمين بان المسيح هو الله اوقب على ذلك اما بالقتل واما بدونه. لا ان قاله ثقة في نفسه. وان قالها هؤلاء المسلمون كلاب ابناء ابناء الكلاب وارادت طائفة واراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره
51:09وامثالهم وان ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتلهم فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن عبادات وهي معاملة الخالق. الشرع يتكلم عن المعاملات. وهي معاملة الخلاء فقال الله اعلم وصلى
51:25الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين