استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (22) تابع باب أهل الزكاة إلى بداية كتاب الصيام

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد قال رحمه الله ومكاتب ويفك منها اسير مسلم الخامس من اصناف الزكاة الثمانية المكاتب
0:26هو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وفي الرقاب وفي الرقاب والمقصود في الرقاب اي عتق الرقاب وذلك يكون دفع المال للمكاتبين الذين كاتبوا اي اشتروا حريتهم بمال ويدخل في عتق الرقاب كذلك فك الاسرى. قال ويفك منها اسير مسلم
0:57اذا طلب العدو فدية لهذا الاسير فتدفع هذه الفدية من اموال الزكاة لتفك فيها رقبة هذا الاسير المسلم. ويجوز شراء عبد بزكاته فيعتقه يعني من مصارف الزكاة ايضا غير المكاتب وغير الاسير ان يأتي الانسان ويشتري عبدا فيعتقه باموال
1:26الزكاة يشتري عبد ويعتقه باموال الزكاة قال وغارم وهذا السادس من اصناف الزكاة الغارمين. والغارم هو المدين. الغارم بمعنى المدين. وهم نوعان الغارمون نوعان. اشار للاول بقوله وغارم لاصلاح ذات بين ولو مع غنى. النوع الاول
1:56هو الرجل الذي تحمل حمالة يعني تحمل دينا من الاصلاح بين اثنين. يكون اثنين مثلا عليهم دين هذا يقول انا ابي فلوس هذا يقول ما علي فلوس. فقال يبا انا علي الفلوس
2:16لاجل اصلاح ذات البين. فهذا يعطى من الزكاة في هذا الدين الذي تحمله ولو كان غنيا النوع الثاني من الغاربين اشار له بقوله او لنفسه يعني تدين او اقترظ لنفسه
2:38لفقر او لنفسه مع فقر. يعني هو فقير واقترض اموال وتتراكمت عليه الديون وهو فقير وليس عنده ما يسدد هذا المال فهذا يعطى قال ويعطى ما يقضي به دينه وهذا المكاتب عفوا الغارم لنفسه يعطى كم؟ يعطى ما يسدد به دينه. كمكاتب يعني المكاتب
3:07ايضا يحتاج يعطى ماء آآ يدفع به مال الكتابة. السابع قال وغاز الغازي هو المجاهد في سبيل الله لا ديوان له يكفيه. الديوان يعني الراتب المقرر من الدولة هذا الديوان والامر قديما ما كان يوجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ديوان يعني اموال ثابتة مثل الراتب الشهري
3:40الذي دون الدواوين من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل ديوان الجند يعني رواتب شهرية او دورية ممكن تكون مرة بالشهر او بالسنة او كل فترة من الفترات. فاذا كان المجاهد له ديوان لا يعطى من بيت لا يعطى من الزكاة. يعني له راتب من الدولة
4:05خلاص. اما اذا لم يكن له ديوان فيعطى من الزكاة. قال وغاز لا ديوان له يكفيه يعني اما انه ليس له ديوان او ليس له ديوان يكفيه. يكون عنده ديوان راتب لكن ما يكفيه. فيعطى ما
4:25تاجه في غزوه ويجوز في حج فرض ويجوز في حج فرض فقير وعمرته. يعني يدخل ايضا في معنى وفي مفهوم في سبيل الله الحج والعمرة الواجبان الواجبات فمن عنده او فرض عليه الحج وليس عنده آآ او فقير ليس عنده مال يعطى من الزكاة ما يحج به
4:54وكذلك العمرة حج فرض فقير وعمرته. وجعل اعطاء الزكاة في الحج والعمرة من مفردات مذهب من مفردات مذهب الامام احمد ابن حنبل رحمه الله. قال وابن سبي. الثامن من مصارف الزكاة ابن السبيل
5:14قال وابن سبيل منقطع. اما تقول منقطع اي يعني منقطع به او منقطع بغير بلده يعني رجل وخارج بلده وانقطع به يعني اما سرق ماله او ضاع. او خسر او اي امر من الامور التي تفقد المال. وليس
5:38عنده ما يرجعه الى بلده. فهذا منقطع او منقطع بغير بلده. فيعطى ما يوصله لبلده حتى لو كان غنيا في بلده يعني يقصون له تذكرة او يستأجرون له سيارة او مركب. يرجعه لبلده. هذه هي مصارف الزكاة الثمانية. قال
6:01وتجزئ لشخص واحد يعني لا يجب عليك ان توزع الزكاة على الثمانية انت تبي تطلع زكاتك مو لازم توزعها على الثمانية. لك ان تعطيها لواحد منها وقريب ولك ان تعطيها قريب بل قريبك اولى. صح؟ اذا كان عندك قريب محتاج للزكاة من اهل الزكاة
6:29هو اولى من غيره. لكن من غير عمودي نسبه يعني والان نبدأ نعدد من لا يجوز لهم اخذ الزكاة من لا يجوز لهم اخذ الزكاة وهم سبعة سبعة اشخاص اشار للاول والثاني منهم بقوله عمودين سبه
6:58فالاول مما لا يجوز اخذ الزكاة اصول المزكي. ما معنى اصول المزكي؟ امه وابوه وان علوا ما يجوز يعطي امه من الزكاة ولا يعطي ابوه ولا جده لامة ولا جدة لابيه سواء من جهة الام او من جهة الاب
7:21لماذا لا يجوز ان يعطي امه من الزكاة بالضبط لماذا؟ لان الام او الاب اذا كانوا فعلا من اهل الزكاة فقراء كان واجبا عليه ان ينفق عليهم. ويعطيهم زكاة. يعطيهم من حر من اصل ما له. لا من زكاة ما له
7:47اثنين فروعه يعني اولاده وان نزلوا لا يجوز ان يعطي او ولدا من الزكاة لماذا؟ لان هذا فيه هروب من الزكاة انت اصلا يجب عليك ان تنفق على اولادك فتروح تعطيهم زكاة انت قاعد تفر من الزكاة تلعب
8:12واضح اذا هذان الصنفان لا يجوز اعطاهما من الزكاة اصول الرجل اصول المرء وفروع المرء. لكن الاخ يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة والعم يعطون من الزكاة بشرط عدم وجوب نفقتهم عليه. وهذا النوع الثالث ممن لا يجوز
8:39اعطاؤه من الزكاة. من تجب عليه نفقته يعني هناك حالات ممكن تجب النفقة على العم او ابن الاخ او ابن العم سيأتينا في باب النفقات فمن وجبت عليك نفقته حرم عليك اعطاؤه من الزكاة
9:01اما القريب الذي لا تجب عليك نفقته فلا يجوز ان تعطي بل هو اولى من غيره. لذلك قال وقريب من غير عمودي نسبه لا تلزمه فاذا صار عندنا ثلاثة من لا يعطون من الزكاة. عمودي النسب الاصول واحد الفروع اثنين ولا تلزمهما
9:27ثلاثة من تلزمه مؤنته. يعني تلزمه نفقته لا يعطى من الزكاة اربعة ممن لا يعطى من الزكاة لا هاشمي ومواليه. ايضا بنو هاشم لا يعطون من الزكاة بنو هاشم هاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبدالله
9:54ابن عبد المطلب ابن هاشم اولاد هاشم لا يعطون ويدخل فيهم ال عقيل وال آآ جعفر وطبعا العلويون الحسنيون والحسينيون وكل هؤلاء لا يعطون من الزكاة ومواليهم كذلك. يعني من اعتقوهم وصاروا آآ موالي لهم
10:28نعم اسئلة بعدين طيب هذا رقم اربعة خمسة وفقيرة تحت غني منفق. امرأة فقيرة وان كانت فعلا فقيرة ولكنها زوجة لرجل غني ما يجوز تعطى من الزكاة لانها مسؤولة من قبل زوجها منفق. اما لو كان غنيا بخيلا ممسكا عن النفقة. والمرأة مو قادرة تحصل على
11:02المنة وتبي تموت من الجوع تعطى من الزكاة واضح؟ حتى لو كان زوجها غني. لكن التي لا تعطى من الزكاة زوجة الغني المنفق فتروح مثلا تقول انا فعلا فقيرة وكذا لكن زوجها قاعد ينفق عليها هذي لا تعطى من الزكاة
11:24ستة ولا عبد غير عامل العبد لا يعطى من الزكاة الا في صنف واحد من اصناف الزكاة اللي هم العاملين عليها غير عامل يعني غير اذا دخل في القسم العاملين عليها يعطى من الزكاة ما عدا ذلك لا يعطى. لماذا؟ لان العبد نفقته على سيده
11:45وبالتالي آآ هو المسئول عنها. سبعة ولا زوج. لا تعطي المرأة زكاتها لزوجها لماذا؟ ليش ما تعطي المرأة زكاة لزوجها لانها هي المستفيدة تعطيها ويروح ينفق عليها يعني سترجع لها زكاتها
12:13واضح؟ وبالتالي لا تعطي المرأة زوجها من زكاتها. قال وان اعطاها لمن ظنه اهلا فبان فخلافه لم تجزي. يعني لم تجزئ الا غنيا ظنه فقيرا يعني اذا الاصناف الثمانية ظننت واحدا منهم ابن سبيل او ظننته غازيا او ظننته غارما
12:44فاعطيته ثم تبين خلاف ذلك نقول يجب عليك اعادة اخراج الزكاة واسترجاع اموالك من هذا اللي اللي كذب عليك او قصر عليك الا الفقير. الا من ظننته فقيرا هذا الوحيد حتى لو تبين لك بعد ذلك انه غير فقير فان زكاتك تجزء لماذا؟ لان الامور
13:13غير الفقر يمكن ان تعلم وعدم علمك ناشئ عن تقصيرك واضح؟ ممكن تتثبت. اما الفقر فانه يخفى غالبا يعني في النهاية يصعب عليك ان تميز ولورود حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن
13:37اه يعني رجل تصدق في صدقة لفقير فتبين انه غني اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك قال وتستحب صدقة تطوع بعد ان انتهى من احكام الزكاة الواجبة تطرق الى التطوع. صدقة تطوع
13:59فاضل يعني بزائد عن حاجتك وفي رمظان ووقت حاجة اكد تتأكد الصدقة في رمضان. لماذا تتأكد الصدقة في رمضان؟ لحديث البخاري عن النبي عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس
14:24وكان اجود ما يكون في رمظان حين يدارسه جبريل القرآن. فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة
14:45قال ووقت حاجة يعني الصدقة اجر لكن اذا حصل نازلة للمسلمين. مثل ما يحدث الان لاخواننا في غزة او في غيرها من النوازل. نسأل الله ان يرفع عنا وعنهم يتأكد الصدقة اكثر
15:04ويعني يتأكد حق المسلم في في في حينه ويأثم بما ينقص مؤنة تلزمه. او يضر به او بغريمه. يعني لو واحد تصدق بصدقة بحيث يضر نفسه او اهله ما ما يلقون ما ياكلون هذا يأثم لان الواجب
15:30اولى من المستحب الواجب عليك ان تنفق على اهلك. فالتقصير في الواجب حرام ولو كان في مقابل فعل مستحب. ولا يجوز ارتكاب الحرام لاجل ايش لاجل فعل مستحب واضح؟ ويأثم بما ينقص مونة تلزمه
15:56لقول النبي عليه الصلاة والسلام انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس او بغريمه يعني الان انت مدين وعليك ديون فتروح تتصدق ثم يأتيك الدائن تقول له والله ما عندي. لا ما مو بكيفك
16:19اذا ما عندك ليش تتصدق فانت ضريت بحق شخص يريد حقه يريد ماله واضح؟ لا يجوز فعل المستحب اذا كان على حساب ترك الواجب او فعل الحرام لا يجوز وهذا يذكرني بمن يعصي ليطيع الله. يسرق ليتصدق
16:48ما يجوز او يرتكب محظور من محظورات الاحرام علشان يحج حج النافلة. كيف تبي الحج تبي وجه الله عز وجل؟ ليش ترتكب محظور؟ والله ما يدخلوني. خلاص مو ناس تروح
17:03ترتكب اثم لكي تحج حج نافلة؟ لا يا معوض لا ترتكب الاثم وابتعد عن حج تبي اجر روح اعمل عبادات اخرى لا لا معصية فيها فان ما عند الله لا ينال بمعصيته
17:19فنفس المبدأ هنا ايضا انه لا انه يأثم اذا تصدق وصدق سنة ويترتب عليها تركه واجب كالنفقة على اهله او فعل محرم مثل التقصير في حق اصحاب الحق من الدائنين
17:38نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم فان لم يرى مع صحو ليلة ثلاثين وان حال دونه غيم او قتر او نحوه. وجب صومه بنية رمضان احتياطا. ويجزئ ان ظهر منه واذا رؤي
18:00في بلد لزم الصوم في لزم الصوم جميع الناس. ويصام برؤية عدل ولو عبدا او انثى. وان صاموا برؤية واحد او لغيم من ثلاثين يوما ولم يرى الهلال لم يفطروا. ومن رآه وحده فرده او رأى هلال شوال وحده
18:20هو صام قال وان ثبتت نهارا امسكوا وقضوا كمن بلغ او اسلم او طهرت او طهرت من حيض او نفاس او قدم من سفر مفطرا يؤمر به صغير يطيقه ليعتاده. ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا
18:42وسنة لمريض يضره ومسافر يقصر. فطر وان نوى حاضر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر فيه الفطرة وان افطرت حامل او مرضع خوفا على ولده ما قضت واطعم واطعم وليه وعلى انفسهما قضتا فقط
19:02ومن نوى صوما ثم جن او اغمي عليه جميع نهاره لم يصح صومه لا ان افاق جزءا منه او نام جميعا ويقضي مغمى عليه قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم لصوم كل كل يوم واجب لا نية فرضية. الفرضية. فرضية. نعم. ويصح
19:25نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال. وان نوى الافطار افطر. ومن قال ان كان غدا من رمضان ففضي يصح الا ليلة الثلاثين من رمضان قال رحمه الله كتاب الصيام. بعدين انتهينا بفضل الله من كتاب الزكاة. وقبله كتاب الصلاة وهما
19:50الركنان من اركان الاسلام ندخل في الركن الثالث من اركان الاسلام العملية وهو وهو الصيام. فالصيام احد اركان الاسلام ومبانيه العظام و الصيام في اللغة الامساك مطلقا. يعني الامساك عن الكلام كما قال الله سبحانه وتعالى اني نذرت للرحمن
20:14صوما فلن اكلم اليوم انسيا والامساك عن القتال كما في قول الشاعر خيل صيام وخير وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك اللجم. فيطلق الصيام عن الامساك. على الامساك في اي نوع من انواع الامساك. اما الصيام
20:38اصطلاحا فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة وهي المفطرات. في زمن معين من طلوع الفجر الى غروب الشمس من شخص مخصوص وهو معروف. قال رحمه الله يجب صوم رمضان برؤية هلاله. الواجب
21:03هو صوم رمضان فقط الصوم الواجب هو صوم رمضان فقط. او ما اوجبه الانسان على نفسه كصوم النذر او الكفارة اذا ترتب على ذلك كفارة من صيام فشهر رمظان شهر معروف لا يصام الا برؤية هلاله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته
21:30وافطروا لرؤيته فان لم يرى يعني الهلال مع صحو يعني بدون غيم او قتر. ليلة الثلاثين افطروا. يعني اذا جاءت ليلة تسعة وعشرين من شهر شعبان ومعلوم ان الشهر الهجري ممكن ان يكون تسعة وعشرين يوما وقد يكون ثلاثين يوما. فاذا جاء اليوم التاسع والعشرين ولا ندري
21:58غدا هو المتمم لشهر شعبان فيكون ثلاثين. ام سيكون شعبان ناقصا؟ فيكون غدا من رمضان. ننظر اذا كانت السماء صحوا ولم نر الهلال فيكون هذا يوم غد وايش؟ يوم الثلاثين من شعبان فيفطر المسلم ولا يصوم ويكون رمظان بعد
22:21غد فان لم يرى يعني الهلال مع صحو ليلة الثلاثين افطروا. وان حال دونه يعني دون الهلال غيم او قتر يعني غبار يعني حدث شيء في الظروف الجوية تمنع رؤية الهلال او نحوه دخان مثلا او اي
22:42بامر وجب صومه بنية رمضان احتياطا ويجزئ ان ظهر منه هذي من مفردات المذهب وهي صيام ليلة صيام ليلة او يوم الاغمام يسمونها. اذا غمة على المسلم فلم يرى الهلال آآ بسبب الغيم او القدر
23:12وجب الصوم يوم غد وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له اي ضيقوا من التقدير بمعنى التضييق. ويؤكد هذا المعنى ان راوي
23:38حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما صح عنه انه كما روى عنه نافع رحمه الله قال وكان ابن عمر اذا اصبح في اه اذا اه كان في ليلة التاسع والعشرين
23:57وكان غيم اصبح صائما. واذا كان صحو اصبح مفطرا. فهو راوي الحديث وهو الذي عمل به. وعلى كل حال المسألة طويلة وخير من اسهم في ذكر ادلتها وذكر ادلة هذا القول. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه
24:17الله في شرح العمدة كتاب شرح العمدة صفحات طويلة جدا آآ استدل فيها اثار واقوال الصحابة كلام اللغويين وروايات الحديث في هذا وهذا القول هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وعائشة ام المؤمنين وجمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم
24:43قال واذا رؤي في بلد لزم الصوم جميع الناس. يعني الهلال اذا رؤي في اي بلد من البلدان وثبت الزم الصوم جميع الناس فلا اعتبار بتعدد المطالع. واذا رؤي في بلد يكفي آآ جميع المسلمين فيصوموا
25:05وهذا طبعا خلاف المعمول فيه الان ان كل بلد يصوم على حسب المذهب لا المسلمون صومهم واحد. ويصام برؤية عدل يعني كيف نثبت رؤية الهلال؟ قال برؤية عدل يعني غير فاسق ولم لا يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولو عبدا لا يشترط ان يكون حرا او انثى ولا يشترط
25:30ان يكون ذكرا وان صاموا برؤية واحد او لغيم ثلاثين يوما ولم يرى الهلال يعني هلال شوال لم يفطروا. يعني ايش؟ الان اذا اذا صمنا يوم التاسع والعشرين اذا كان غيم او قطر فقلنا نصبح صائمين. تمام؟ اللي هو اول رمضان يعتبر
26:00فاذا استمرينا في الصيام وكمل ثلاثين يوم وللحين ما شفنا الهلال معناته ان صومنا احنا مبشرين صح او صمنا برؤية واحد ولم يأتي واحد ثاني يؤكد رؤية الهلال يعني ان الدخول مبني على غلبة الظن
26:23ثم تبينا ان لا ما رأينا الهلال معناته يعني حنا صمنا مبكر فماذا نفعل؟ قال لم يفطروا وان صاموا برؤية واحد واحنا قلنا يجوز ان يصوم برؤية واحد مو شرط اثنين واحد يكفي ولكن دلالة ظنية او لغيم ثلاثين يوما ولم ولم يرى الهلال يعني في اخر رمضان ما
26:46شفنا هلال شوال كمل ثلاثين وما شفنا هلال شوال لم يفطروا معناته انه باقي على رمظان ومعناته حنا صمنا مبكر. ومن رآه وحده طبعا نفهم من ذلك انه لو صمنا برؤية اثنين
27:04فاكثر نفطر نعتبر باجر عيد واضح قال ومن رآه وحده فردا او رأى هلال شوال وحده صام. يعني الان طريقة الاثبات اذا رآه انسان يذهب الى القاضي والقاضي اذا كان هذا الشخص ثقة عدل حكم بدخول رمظان وعمم على المسلمين
27:32فاذا واحد راح قال القاضي يبا انت مو معتبر عندي انت فاسق انت مو مظبوط لكن هو مسكين شايفه فهو امام نفسه رأى الهلال فماذا يفعل؟ القاضي ما اعتبر بشهادته ولم
27:50يأتي واحد غيره رآه وبالتالي ما حكم ان غدا رمضان نقول انت صم انت يا من رأيت لانك رأيت بعينك ومتأكد انه غدا رمظان فصم كذلك اذا رأى هلال شوال لكن العكس لو رأى هلال شوال
28:12يعني اه تسعة وعشرين رمضان فرأى هلال شوال بروحه فراح قال يا جماعة شفت هلال شوال قال ولا لا غدا رمضان لا يفطر يصوم مع الناس لذلك قال ومن رآه وحده فرده او رأى هلال شوال وحده صام فيعيد مع الناس ما يصير يعيد بروحه
28:34قال وان ثبتت نهارا امسكوا يعني شنو يعني القاضي ما اتى واحد شهد بدخول الشهر ما حد شاف الهلال ما رأوا الهلال فاصبحوا ايش؟ مفطرين. على اعتبار انه صحوا وما حد شاف الهلال
28:58ثم جاءهم في اثناء النهار من يخبرهم برؤية الهلال وثبت انه عدل وثبت انه فعلا اليوم رمضان. ماذا يفعلون يفعلون امرين يمسكون اولا يا جماعة لا احد ياكل خلاص ابتداء صيام من الحين
29:25ويقضون هذا اليوم يمسكون هذا اليوم ويقضونه. لذلك قال وان ثبتت اي رؤية الهلال نهارا امسكوا وقضوا. يعني في بعد العيد. كمن بلغ او اسلم او طهرت من حيض او
29:45او نفاس او قدم من سفر مفطرا. نفس الحكم اللي هو الامساك بقية اليوم. والقضاء ينطبق كذلك على الحائض امرأة حاضت فافطرت طبعا فتفطر ثم طهرت في اثناء النهار. هي طبعا بدأت النهار هذا مفطرة. لانها حائض
30:11ففي وقت الضحى او في وقت الظهر طهرت فاغتسلت راح تصلي طبعا نقول لها امسكي بقية اليوم امسكي بقية اليوم وعليك طبعا قضاء هذا اليوم قال كمن بلغ او بلغ طفل يعني قصدي يعني دون البلوغ
30:37آآ نام ظهر صايم هو هو مثلا صايم فنام الظهرية صحى محتلما. الاحتلام الاول يعني ثبت ايش؟ ثبت بلوغه. نقول له كمل تصومك واغتسل وكمل صومك ثم تقضي هذا اليوم
30:58لماذا يقضي هذا اليوم لانه ابتدأ اليوم صيام نافلة بالنسبة له لانه كان دون البلوغ وبلغ في اثنائه فلم يصم هذا اليوم كاملا حال كونه بالغا. فعليه قضاؤه واضح طيب كذلك
31:21لو اسلم واحد اسلم في نهار رمضان نقول له بارك الله فيك ومبروك الاسلام امسك بقية اليوم المغرب ولكن احسب هذا اليوم انك تقضيه فيما بعد. كذلك قال او طهرت من حيض او نفاس او قدم من سفر. واحد كان مسافر
31:41فافطر وهو مسافر ثم قدم في اثناء النهار وهو مفطر نقول لو وصلت البلد زال عنك حكم السفر امسك لا تاكل وعليك قظاء هذا اليوم قال ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده يعني يستحب ان يعود الصغار على الصيام خصوصا من قاربوا البلوغ حتى
32:08الا يأتي بعدين اذا بلغ فيصعب عليه الصيام. ويؤمر به صغير يطيقه ليعتاده. ومن عجز عنه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. من عجز عن الصيام كبر
32:28كبر كبر في السن او مرض لا يرجى برؤه في العادة فهذا الكبير في السن لا يزيده العمر الا وهنا. او المريض الذي لا يرجى برؤه نسأل الله ان يعافينا ويعافي كل مسلم
32:42فهذا لا يصوم وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. وسيأتينا ان شاء الله مقدار الاطعام واضح؟ اما المريض مرضا يرجى برؤه هل يطعم؟ لا. نقول له افطر واقضي ما عليك فقط
33:05قال وسن لمريظ يظره يعني يظره الصوم وضابط الفطر في الصوم ليس كل مريظ يفطر ليس كل من سمي مريضا يجوز له الفطر في رمضان. فمثلا مكسور اليد يعتبر ومريضا لكن هل الكسر يظره في الصوم؟ ما له علاقة
33:32صح ولا لا؟ حتى لو كان مكسر يسمى مريظ. لكن هذا المرظ لا يعوق صومه ولا يظره في صومه طيب ما هو المرض الذي يبيح الفطرة في رمضان الجواب هو المرض الذي اجتمع فيه احد ثلاثة اشياء واحد من ثلاثة اشياء
33:59الامر الاول ان يكون الصوم مؤخرا للشفاء ان يكون الصوم مؤخرا للشفاء بحيث يقول الطبيب المسلم الثقة ترى اذا صمت ما راح تطيب بسرعة او يعني راح يأخر علاجك مثل يكون عنده دوا لازم ياخذه ويصر على الصوم بحيث انه ما ياخذ الدوا فيتأخر علاجه ويتأخر شفاءه
34:34نقول هذا الحال يبيح لك الفطر هذا واحد. اثنين ان يكون الصوم محدثا له مرظا او زيدوا له في المرض قد يأتي المريض الطبيب يقول له ترى اذا صمت سيحدث لك مرض
34:54او سيتفاقم عندك المرض. يعني راح يزيد عليك المرض فهذا نقول له ايش؟ افطر الحالة الثالثة اذا كان الصوم يسبب له الما في الم ولو لم يؤخر العلاج او يزيد المرض لكن في الم
35:22يعني اذا صام ما يقدر ياخذ المسكن وبالتالي سيتعرض لالام. ما يتحملها او حتى لو يتحملها بس في الم تقول له لا انت لك ان تفطر ما عدا هذه الحالات الثلاث
35:37اذا كان الصوم لا يؤخر الشفاء ولا يزيد او يحدث مرضا ولا يسبب له الما فهذا يصوم ولا يكون معذورا بالصيام. في عدم صومه لذلك قال وسن لمريض يضره. ومسافر كذلك المسافر
36:04يسن له الفطر. يعني الافضل للمسافر الفطر. لان الفطر في السفر رخصة والنبي صلى الله عليه وسلم يحب قال وان الله يحب ان تؤتى رخصه. احب ان تؤتى رخصه. فطر وان نوى
36:22حاضر صوم يوم ثم سافر فيه فله الفطر. يعني واحد عنده سفر في اثناء اليوم هل له ان يفطر في البداية يعني رحلته الساعة عشرة الصبح. عنده طيارة عشرة الصبح في نهار رمضان. يقوم يتريق في البيت ها
36:46يفطر؟ لا ما يجوز ليش؟ ما يجوز لانه لم يدخل بعد عليه عذر الفطر. يمكن ما يسافر صح ولا لا فلا يجوز له ان يفطر الا اذا شرع في السفر
37:06مثل القصر هل يجوز له ان يقصر في بيته؟ قبل لا يسافر؟ لا اذا شرع في السفر وبدأ فيه بعد ذلك يتلخص يتلخص برخص السفر طيب هذا الذي ان نوى
37:24الصوم فله الفطر. هنا ما ما نقول له يستحب. هذا الوحيد اللي بدأ الصوم ثم سافر له مو يستحب يعني لو كمل صيامه احسن لكن وهو مسافر دخل عليه يوم وهو مسافر الافضل انك تفطر
37:46واضح؟ وان صام ايضا وهو مسافر وهناك تفصيل حسن لبعض المشايخ انه اذا ما كان فيه مشقة مثل واحد رايح العمرة مثلا في في رمضان يبي رايح ليتعبد الله في في الحرم فيصوم رمضان افضل لا بأس
38:04لا سيما اذا ما كان في عليه مشقة في سفره لكن المذهب مطلقا الافضل الفطر في السفر حتى لو كان ما في مشقة الا اذا ابتدأ يومه صائما ثم سافر فيكون مباح فقط وليس مستحبا
38:20وان افطرت حامل او مرظع خوفا على ولدهما قضتا. واطعم وليه وعلى انفسهما قظتا فقط الحامل والمرضع لهما احكام خاصة. لانها ترتبط بجنين او برظيع فالحامل اما ان لا يضرها الصوم وهذه لا اشكال فيه تصوم. او يضرها الصوم
38:49وهاتي وهذه التي يضرها الصوم نوعان. نوع يضر الصوم جسمها هي. او جسمها مع الجنين ونوع لا يظرها هي وانما يظر الجنين فقط اما التي يضر الصوم جسمها هي حتى لو كان يضر جسمها مع الجنين فتعامل معاملة المريض العادي. فنقول لها
39:17تفطرين وتقظين وبس. ما عليك شي واضح؟ لكن اذا قال الطبيب الثقة طبيب المسلم الثقة او الطبيبة المسلمة الثقة. يا فلانة انا وفق حالتش الصحية ترى الصوم يظر الجنين. انت ما راح تحسين في الظرر هو يظر الجنين فقط
39:42تفطر ولا ما تفطر؟ تفطر ولكن عليها القضاء وعلى والد الجنين اطعام لذلك قال وان افطرت حامل او مرظع نفس الحكم للمرضع المرظع اللي ترظع ولدها اذا كان الصوم يضر بالرظيع يعني ما يخلي الحليب يطلع مثلا او اي نوع من انواع الظرر نفس حكم الحامل
40:11التي صومها يضر الجنين. وان افطرت حامل او مرظع خوفا على ولدهما فقط قضت واطعم وليه. يعني ابو الجنين وابو الرضيع. وعلى انفسهما اذا كان الخوف على انفسهما قضتا فقط
40:34بدون اطعام. قال ومن نوى ومن نوى صوما ثم جن او اغمي عليه جميع نهاره. لم يصح صومه لا ان افاق جزءا منه او نام جميعه ويقضي مغما عليه. الان عندنا
40:53من عندنا ثلاثة احوال عندنا جنون وعندنا اغماء وعندنا نوم معلوم ان النوم لا يرفع التكليف فمن نام ولو طال نومه عليه ان يقضي الصلوات كلها. ولو نام طول النهار اذا نوى واحد نوى الصيام بالليل
41:14ولا ما قام الا بعد المغرب هل صومه صحيح مجزئ ولا مو مجزئ؟ مجزئ الاجر طبعا لا تسأل عنه زين؟ ولكن نتكلم احنا عن شنو؟ عن الاجزاء الاجزاء مجزئ. لان النائم في حكم الصاحي يعني مكلف. لكن لو جن طول النهار
41:41ولم يفق ولو للحظة لا يحكم بصحة صيامه لانه كان غير مكلف في اثناء الصيام. لذلك قال ومن نوى صوما ثم جنة. او اغمي عليه عندنا الجنون لو جن واحد مثلا الجنون نوعان جنون مطبق وجنون متقطع المطبق اللي هو مجنون على طول هذا
42:07حكمه واضح انه غير مكلف لكن هناك جنون آآ متقطع يعني واحد يأتيه حاله يجن فيها ثم يصحى فهذا لا يكلف في فترة جنونه. فلو فرضنا مثلا انسان نوى الصيام من الليل ثم جن. فقد
42:29له وما صح الا بعد المغرب غدا نقول صومه غير صحيح وليس عليه قضاء ليش ليس عليه قضاء لانه غير مكلف مثل انسان كان مجنونا وصحى من الجنون في نصف رمضان هل يقضي النصف الاول؟ لا
42:58لان الله قد رفع قلم التكليف عن المجنون حتى يفي وليس عليه قضاء لكن لو كان مغمى عليه المغمى عليه الاغماء صاير في منزلة بين منزلتين بين الجنون اين النوم
43:18واضح؟ فاخذ شيئا من حكم الجنون وشيئا من حكم النوم فاخذ من الجنون انه لا يصح صومه من اغمي عليه طول النهار لو واحد اغمي عليه نوى الصوم ثم اغمي عليه. ولم يفق من الاغماء الا بعد
43:38المغرب نقول صومك غير صحيح ولكن عليك القضاء اما النائم لو واحد تسحر بالليل وحط راسه ونام قبل الفجر وما قعد الا بعد المغرب نقول صومك صحيح ولا يجب عليك القضاء. واضح؟ فالمراتب ثلاثة جنون لا قضاء ولا صحة. اغماء لا صحة بس مع القضاء. نوم
44:08لا قضاء ولا صحة. صحة ولا قضاء. واضح طيب لكن لو افاق لو هذا المجنون افاق ولو لحظة في اثناء النهار صومه صحيح او المغمى عليه افاق ولو في اثناء النهار صومه صحيح. فالكلام اذا عن من كان جنونه او اغماؤه طيلة النهار
44:34ويجب تعيين النية من الليل. لصوم كل يوم واجب لا نية فرظية. يعني الفرق بين صوم التطوع وصوم الواجب ان صوم الفرض يجب فيه تعيين النية من الليل وتعيين النية ليس فيه طقوس معينة هو فقط يكفي ان ان تدرك داخليا انك ستصوم غدا بس
45:02مو لازم تقول ولا لازم تفعل طقس طقوس معينة لو واحد سألك باشر صايم نقول له ان شا الله. او مجرد تحظيرك للسحور هذي نية. ادراكك الداخلي انك ستصوم غدا هذه نية
45:16طيب اذا ما كيف يقولون يجب تعيين النية؟ نقول هذا نقوله لمن لم يخطر على باله الصوم اصلا الين يصبح فاذا اصبح قال ها خلنا نصوم نقول له لا لا يوجد نية من الليل
45:34وهذا في رمظان وكذلك قظاء رمظان فقظاء رمظان لا بد فيه من تبيت النية في الليل. اما التطوع فلا يشترط تبييت النية من الليل. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم لا يكفي
45:54ان تنوي في اول رمضان لا كل يوم ليلة لازم تستحضر. طيب ما الثمرة من ذلك؟ الثمرة ان انسانا مثلا نوى واحد يعني دخل عليه شهر رمظان ونوى ان يصوم رمظان طبعا. فصام اسبوع ثم سافر
46:13لما رجع من السفر ما استحضر انه سيصوم غدا نقول يجب عليك ان تقضي فهذه النية غير صحيحة الا ما عندك نية وبالتالي لم لم تحقق المطلوب في النية. قال
46:28كل يوم واجب لا نية فرظية مو شرط انه يحدد في هذه النية ان غدا يوم فرض يكفي ان ينوي الصوم بس فاذا نوى الصوم فقط يكفيه ذلك. فلا داعي لتعيين النية الفرضية
46:45ورمضان اكيد انه بفرض ما في ما هو الا فرض. قال ويصح نفل بنية من النهار ولو بعد الزوال يعني لو واحد مثلا على سبيل المثال سمتها نومة من مثلا
47:03قبل الفجر ما قعد الا باقي على المغرب ساعة له ان يصوم ولا ما له ان يصوم نقول لك ان تصوم لكن الاجر راح يكون ساعة اجر الصيام لانك ما نويت الصيام من اول النهار لكن صايم اسمك صايم احسن من لا شيء
47:21واضح؟ فهذا له ذلك ولو بعد الزوال. وان نوى الافطار افطر يعني قطع النية في اثناء النهار نوى الافطار يعني قطع النية يعني واحد مثلا على سبيل المثال آآ صايم ثم سافر
47:41ونوى الفطر خلاص لكن دور اكل دور اكل ما لقى بعدين قالها خلني ارجع صايم يصير لا خلاص من نوى الافطار افطر واضح وان نوى الافطار افطر. ومن قال ان كان غدا من رمظان ففرظي
48:04يعني علق النية لم يجزم بالنية. قال ان كان رمظان غدا ففرظي لم يصح الا ليلة الثلاثين من رمضان يعني واحد رمضان الى تسعة وعشرين ما يصير لابد ان يجزم بالنية. لكن ليلة الثلاثين من رمضان ممكن يكون انسان يبي
48:24نام وما يدري الناس للحين ما وصل الخبر فهذا يقول ان كان غدا رمضان انا صايم ما في بأس لا حرج في ذلك اذا كان اخر ليلة من شهر رمظان المبارك
48:39طيب لعلنا نقف هنا عند هذا الباب بمشيئة الله. جزاكم الله خير. نعم تفضلوا قال الثاني حكم توكيل احد الجمعيات الخيرية بزكاة الفطر اي ادفع لهم نقدا وهم يخرجون شعيرا او برا خارج البلاد
48:56لا حرج من اه توكيل اه اي شخص باخراج زكاتك سواء زكاة المال او زكاة الفطر وزكاة الفطر لا حرج ان توكل بشراء الطعام لما يقول هنا الشيخ لا تخرج نقدا لا تخرج بالقيمة لا يشمل ذلك
49:22ان تعطي لجنة مال وتشتري طعام لانه هنا ماء ما اخرجت القيمة انت. انت توكلت بمن يشتري لك الطعام لكن لا تخرج زكاة الفطر خارج البلاد. زكاة الفطر في البلد
49:40الا اذا اكتفى اهل البلد اما خارج البلاد ما يجوز ما يصير. الاضحية اي عادي لكن الزكاة في البلد التي صام فيها الانسان. حتى لو الانسان صام في برا بلده ما يطلع زكاة الفطر في بلده يطلع زكاة الفطر في البلد التي
49:58صام رمظان فيه او حل عليه العيد فيها نعم قال دخلت المصلى لكي اصلي صلاة الظهر منفردا. وجاء شخص صلى الظهر منفردا ايضا. وقال ساصلي الظهر مرة اخرى واعيدها لكي نأخذ اجر الجماعة وتصدق عليك بهذه الجماعة فهل يشرع هذا الفعل؟ يعني قال لو هو يصلي مثلا ولا ما فهمته
50:23لانه اثنينهم واحد دش صلى بروحه والثاني بروحه بعد ما انتهى من الصلاة قال له هالكلام بايده لا ما يصير طالما انه نوى كل واحد منهما فرضه خلاص ما يبون يصلون يعني راح تكون نافلة. لان الفريضة قد وقعت خلاص
50:44نعم قال تأخرت في الذهاب الى الدرس فهل افضل الصلاة في مسجد الجماعة الاولى؟ والتأخر على الدرس ام الافضل الصلاة في مسجد الدرس في جماعة ثانية الجماعة الاولى افضل. الجماعة الراتبة افضل. نعم
51:00حكم الغيبوبة الطويلة اكثر من شهر؟ هل يقضي صيام؟ نعم الغيبوبة هي الاغماء. والاغماء اه اختلف العلماء فيه مثل ما قلت لانه وهذا في الاصول يسمونه قياس الشبه. يعني يتردد الحكم بين اصلين فيلحق باشبهما
51:19فالاغماء متردد بين اصلين متردد بين النوم وبين الجنون. فمن الفقهاء من الحق اغماء بالجنون قال ما علي شيء. لا يقضي حتى صلاته ولا صيامه ومن العلماء من الحقه بالنوم فقال يقضي حتى لو طال يقضي الصلوات اللي عليه. وهذا لا شك انه احوط وهو المذهب. نعم
51:47قال تلخيص زكاة عروض التجارة بعد اذنك شيخنا مثل فيديو زكاة النقدي ما سويت ما عندي يعني لانه ما يبي له شيء اهو زكاة عروظ التجارة باختصار ان تحصر البضاعة اللي عندك بعد مرور سنة من عملك التجاري
52:10تجرد البضاعة اللي عندك كم قيمتها في السوق؟ يطلع مبلغ طلع المبلغ بس شو البساطة يعني طيب في عنده سؤال جا سؤال ثاني يا اخي فريش يعني حار يلا اه حكم الاذان في المصلى حكم حكم الاذان في المصلى هل من جامع فينا؟ لا هذا هل من
52:36اه صار ثاني حكم الاذان في المصلى الاذان يشرع لكل جماعة. يسن هو الاذان فرض كفاية مثل ما معانا فلو اذن واحد في البلد يكفي وبعد فرض الكفاية يكون سنة لكل جماعة. مو شرط يكون مسجد
52:55لو جماعة بيصلون بالبر يسن ان يؤذن وان يقيموا. وبالتالي لو دخل المصلى يسن الاذان. لكن لو ما اذنوه البلد فيه اذان يكفي خلاص بس. تركوا سنة نعم هل من جامع في نهار رمضان حكمه كحكم من افطر عمدا؟ جامع ولا جمع؟ جامع. جامع في نهى مرض ايوه
53:20هل من جمع في نهار رمضان حكمه كحكم من افطر عنده من جامع في نهار رمضان مو حكمه حكم افطر عنه هو افطر عمدا هو افطر عمدا اما لو جامع
53:33اه بدون عمد فهذا قد افطر ايضا. لان الجماع يعامل معاملة عدم ما في نسيان لو قال انا نسيت ما في سالفة نسيان بخلاف الاكل عمر رضي الله عنه ما منعها بمعنى الغاها بالمرة لا
53:53هو رأى انه لم يعد هناك حاجة ما في احد نخاف منه ولا احد نرجو اسلامه. خلاص قد وصلنا في في عهده رضي الله عنه من العزة وقوة الاسلام انا ما نحتاج هذا السهم
54:13لكن مو معناته انه الغاه رضي الله عنه وبالتالي اذا عادت الحاجة يعود هذا السهم اما العاملين عليها فامر اخر العاملين عليها هم من يعملون على الزكاة حفظا ورعاية وجباية فيعطون اه يعني
54:31قدر اجرتهم. حتى لو كان حتى لو كان غني يعني هو الان مثل ما تقول مثل مبدأ اه رفع رواتب القظاة حتى نمنعهم من الرشوة هو الان قاعد يشيل الزكاة ويوديها ممكن واحد تطمع نفسه
54:50صح ولا لا؟ ممكن يضعف فهؤلاء نعطيهم بمقدار اجرتهم حفاظا على زكاتنا واضح؟ ايه لكن لماذا جعلناها برعاية ولي الامر؟ حتى تقنن ما يصير يدخلها واحد من باب التربح حتى يعرف ولي الامر من يعين ومن لا يعين
55:09جزاكم الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.