التعليق على كتاب منهج السالكين (٥١) كتاب البيوع (١٨)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله
0:20وللاب ان يمتلك من مال ولده ما شاء. ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله
0:40واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من الكلام على مسألة بين الاولاد وجواز رجوع الاب في هبته لولده قال وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء
1:00ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما. طيب قوله وللاب يعني يجوز للاب فاللام هنا لام الاباحة. لام الاباحة. اي يجوز للاب ان يتملك من مال ولده
1:20والولد هنا لا يفرق فيه بين الصغير والكبير الذكر الانثى المتزوج العزب كل ذلك اه يدخل في الاب. وقوله صلى الله عليه وسلم من مال ولده يعني ولده لصلبه الجد هنا لا يدخل. الجد هنا لا يدخل. بل الام فيها خلاف نرجئ الام ان شاء الله في فيما بعد. طيب
1:50يبقى الان هذا الحكم العام. هل هو على كل حال؟ هل الاب يتملك من مال الولد على كل حال؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة شروط الشرط الاول قال ما لم يضره اي الا يكون في اخذ الاب من مال الولد ضرب
2:10على هذا الولد فان كان الولد مضطرا او محتاجا الى هذا المال فلا يجوز للاب ان منه فلا يجوز للاب ان يأخذ من مال الولد في مثل هذه الحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك
2:30ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فان فضل شيء فلاهلك فان فضل فان فضل عن اهلك شيء فلذي قرابتك. فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني تصدق به عن عن يمينك وعن شمالك وبين يديك تصدق بما شئت. فالشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. والحديث في صحيح مسلم
3:00فاذا كان الولد محتاجا واشد من ذلك ان كان مضطرا فانه لا لا يستحق الاب ان يأخذ منه شيئا الشرط الثاني قال او يعطيه لولد اخر يعني يأخذ من من هذا الولد ويعطي
3:20للولد الاخر وهذا حرام. اولا لانه يحرم عليه التفضيل. يحرم عليه التفضيل والنبي صلى الله عليه وسلم كما امر بنا يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فاذا كان الاب يحرم عليه وهو
3:40من ماله ان يفرق بينهم فكيف اذا كان يأخذ من ماله ويعطيه للاخر؟ فهذا من باب من باب اولى من باب اولى ان يكون ذلك. فاذا لا يجوز ان يعطي ان يأخذ من هذا ويعطي هذا. الا في حالة واحدة. قالوا
4:00اذا كان الابن فقيرا والاب لا يستطيع النفقة عليه. لا يستطيع النفقة عليه. عنده ابنين احدهما غني والثاني فقير. الواجب ان تكون نفقة الابن الفقير على الاب. فان كان الابن الثاني غنيا
4:20والاب فقير فيجوز ان يأخذ من مال هذا يعطي هذا نفقة نفقة فان كان الابن ثاني غني او كلاهما متقاربان في الغنى والفقر. واو كان الاب غنيا فانه لا يجوز ان يأخذ من
4:40ما لي الابن الشرط الثالث قال رحمه الله تعالى او يكون بمرض موت احدهما يعني ان يكون تملك الاب من مال الابن حاصل في مرض الموت. ومرض الموت هنا يشمل الاب ويشمل الابن
5:00موت احدهما. قال اهل العلم لانه اذا اعطى الابن في مرض الموت اذا اخذ من مال الابن في مرض الموت يكون هنا قد تعلق به حق ورثة الورثة الان ينتظرون فانت تنتظر حتى حتى يأتيك ميراثك
5:20ولذلك كما مر بنا فيما اعلم قلنا ان المريظ المريظ مرض الموت لا يجوز ان يتصرف في ماله بمقدار ثلث ثلث مقدار الثلث فهي تشبه الوصية وتصبح كالعطية فيما يشبه الوصية
5:40اه ثم استدل او قبل ذلك اه هذه ثلاثة شروط الشرط رابع يزيده بعض العلماء يزيده بعض العلماء وهو الا يكون مال الولد قد تعلق به حق الغير اذا كان مال الولد قد تعلق به حق الغير. مثاله اذا كان مال الولد مرهونا. فلا
6:07يجوز ان يأخذ من ماله فلا يجوز ان يأخذ من ماله. ويزيدون شرطا ايضا خامسا وهو ان يكون الاب مسلما ان يكون الاب مسلما قالوا لانه ان كان كافرا فلا يسلط
6:27اسيروا على مال المسلم. لانه لو كان ميت هذا الابل هل يرث الاب؟ لا. لا فمن باب اولى وهو حي الا يأخذ من ماله ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت
6:47ومالك لابيك انت ومالك لابيك. وهذا الحديث انا في نسختي التي معي هذه يقول اشار الى انه في البخاري ومسلم من حديث النعمان لبشير رضي الله عنهما وهذا خطأ هذا خطأ واضح خطأ لا ادري عاد ممن فالحديث ليس في البخاري وليس
7:07ابي مسلم وليس من حديث النعمان ابن بشير. كلها كلها خطأ. فالحديث لا يصح من هذا احد نسخة نفس نسخة؟ عندنا البخاري ومسلم. بس ما كتب لا لا ما تصلح. هذا حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عند احمد وابن ماجة. عند احمد وابن ماجة
7:27وايضا جاء من حديث جابر رضي الله عنه عندك مشكل؟ ها؟ عند ابي داوود؟ هو عند ابي داوود من حديث جابر ومن حديث عبد الله بن عمر عند احمد ابن ماجة فيما اذكر وذلك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي مال
7:47ولي ولد وان ابي يريد ان يجتاح ما لي يأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. هذا هو الحديث الذي اورده المؤلف وهو حديث صحيح. نرجع الى المسألة السابقة التي ذكرت في اولها ان مسألة الام هل الام مثل الاب
8:07ملك من مال الاولاد ما شاءت. بالشروط التي سبقت معنا. اما على المذهب فلا. يقولون فقط الاب. لان الحديث نص على اب لابيك ولم يقل كما مر بنا لوالدك. لوالدك وهذا الحديث ترى ليس معناه انك ملك ملك للاب
8:27لا هذا مو بصحيح بالاجماع. الابن ليس ملكا لابيه. فهو مستقل تماما وملكه مستقل تماما وما املاكه مستقلة لكن يجوز للاب ان يتملك من مال الابن فقط. طيب مسألة الام اما
8:47ذهب فيقولون لا تتملك. ولا تأخذ حكمها حكم الاجنبي. يعني القريب غير الاب. القول الثاني ان الام كالاب. فيجوز ان تتملك من مال ولدها بنفس الشروط السابقة. فحكمها كالاب طيب ما الدليل؟ قالوا دليلنا تتمة لهذا الحديث. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث عمرو بن
9:17نبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث انت ومالك لوالدك ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم. فسماهم سماه والد
9:37ها هم اولاد وهذا عند ابي داوود واحمد. وصححه الشيخ الالباني رحمه الله. فقوله من كسب اولادكم يدخل الام يدخل الام. فالام تدخل في ذلك. وهذا الحديث استدل به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وظاهر اختياره ان
9:57انه يرى هذا القول وهو اختيار الشيخ الفوزان حفظه الله في فتاويه ان الام كالاب في هذه المسألة انها تتملك كما الاب ثم يرفع الان ما يتعلق بالوصايا ننتقل اليه الان قال رحمه الله
10:17وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه. طيب. هذا الحديث اه في في مسألة الوصية. واورد رحمه الله تعالى
10:37فيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا مكتوبة عنده متفق عليه. هذا الحديث اولا قوله صلى الله عليه وسلم هنا
10:57ما حق امرئ مسلم؟ يعني اللائق بالمسلم وحزمه واحتياطه الا يبيت ليلتين الا وقد كتب وصيته. وقوله عليه الصلاة والسلام له شيء يريد ان يوصي فيه يعني اذا كان فيه شيء يريد ان يوصيه فيه
11:17اما اذا كان ما عنده شيء فلا فلا يدخل في الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام ليلتين جاء في روايات ليلتين وجاء في روايات ثلاث ليال. وجاء في بعضها ليلة فالمراد بها التقريب. المهم ان لا يمضي زمن الا وقد كتب وصيته. في تتمة الحديثة
11:37عند مسلم رحمه الله تعالى يقول ابن عمر رضي الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا والا وعندي وصيتي الا وعندي وصيتي. فهو اجتهد رضي الله عنه في تطبيق ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اخذ
11:57النبي صلى الله عليه وسلم حديث كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. فاخذ من ذلك رضي الله عنه العمل به والاستعداد للاخرة بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من السنة السنة ان الانسان يكتب وصيته ولو كان في اول شبابه. يعني خاصة اذا كان
12:17فيه حقوق او رغبات يريد ان ان تفعل في ماله ان يكتب وصيته. وان يجتهد في ذلك وتبقى معه يعدل فيها ويؤخر والان الحمد لله تيسرت الان في تطبيقات وزارة العدل. صار الان كتابتها موجودة. الان بعض الناس لو تقول له اكتب وصية قال بسم الله
12:37الرحمن الرحيم اعوذ بالله تفاؤل علي وقلت سبحان الله وما يدريك؟ هذه الدنيا تخطف خطافة. فالانسان قد يكون عنده شيء يرغب فيه. يرغب فيه. الحمد لله وصيتك اخفها. خلها لا تظهرها للناس. اخفها. قد يكون عندك رغبات
12:57لابنائك وصية مثلا لزوجتك وصية اهلك فيكتبها الانسان ويخفيها. وانا اعرف بعض الفضلاء في في بوكه وصية موجودة كاتبها. ويعدل عليها واذا رأى يعني مضت مدة واراد ان يقدم او يؤخر او يلغي او
13:17اعادها مرة اخرى. المهم ان يكون آآ يعني دائما في باله. وهذا يعينه باذن الله عز وجل على اولا حفظ ماله الاستعداد او العمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ثم العمل للاخرة. يعني
13:38انسان كل ما جا يطلع فلوس للوصية بجانب الفلوس. هذا دائما يكون في ذكر في ذكر. والا والله غفلت او تذكرت فان الاجل مكتوب يعني محتوم لن يتقدم ولن يتأخر. لكن
13:58الله المستعان يعني التعلق بها والتأمل فيها وكتابة هذا ما اوصى به فلان ابن فلان يعني اولاده او كذا كل ما يقرأها والله انها تخوفه وتجعله يستعد لكن بل تؤثرون الحياة الدنيا ولذلك الله عز وجل يقول
14:18ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. طيب الان معك مدة وهي بالوصية وصية خاصة في مالك يعني توصي بما يسر الله عز وجل لك بخمسه بعشره وكما مر بنا على حسب
14:38الانسان وفقره وغنى اولاده وفقرهم. فيكون مستعدا لها والا فان الانسان ربما تندم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وجاء في بعض الروايات انه جديد. فقال للصحابة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم ركعة
14:58متقبلتان مما تمثلون وتحقرون احب الى هذا من بقية دنياكم. ركعتان مما تنفلون النوافل ليست فريضة. تحقرون يعني اجرها عندكم ليس بالشيء الكثير. احب الى هذا من بقية دنياكم. فكيف لو ان الانسان قدم خيرا اه
15:18ينفع بها. اذا اه هذا فيه الحث على الوصية. وقد اجمع العلماء على على الامر بالوصية مع العلماء على مشروعيتها. لكن هل تجب او لا تجب؟ هذا هو محل الخلاف. وكما سبق معنا هذا لمن عنده شيء يريد ان
15:38اوصي فيه. اما من ليس عنده شيء يريد ان يوصي فيه فهذا لا لا. لا يدخل في الحديث لا يدخل في الحديث الا ان كان سيوصيهم بتقوى الله عز وجل او يوصيهم
15:48فيما يتعلق بالاخرة فلا اشكال فيه. ايضا من في الحديث هذا مشروعية المبادرة للوصية وكتابتها عملا بطاعة الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم استعدادا للموت وايضا ان يسبق الشاغل احيانا الانسان
16:08يطرأ في باله مشروع خيري ينفعه في اخرته ويكون متحمس له بعد مدة ينساه. لو قيده وكتب في وصية هي في يدك تستطيع تلغيها تقدم وتؤخر فلو كتب فهذا ادعى ان لا ينساه. ايضا مما يفيد هذا الحديث ان كتابة الوصية كافية
16:28للعمل بها لا تحتاج الى شهود لا تحتاج الى الشهود. فاذا وجدنا وصية بخط عرفنا انه خط فلان ابن فلان فهذا يكفي في اثباتها. يكفي في اثباتها ولا تحتاج الى الشهود. لا تحتاج الى اثبات اثباتها بشهود على خلاف بين العلماء
16:48لكن هذا هو ظاهر الحديث. طيب اه نرجع الى المسألة الاولى وهي مسألة ان العلماء اجمعوا على مشروعية الوصية. اه قلنا انهم اجمعوا لمشروعيتها واختلفوا في الوجوه. فالجمهور على انها مستحبة. الجمهور على انها مستحبة
17:08الا في حالة واحدة وهي اذا كان عليه حقوق اذا كان على الانسان حقوق فانه يجب عليه ان يكتب الوصية. ان يكتب الوصية متى كانت عليه حقوق. اما فإذا لم يكن عليه شيء فليست بواجبة. طيب هذا الأصل فيها هذا الأصل في الوصية. لكن مع ذلك عموم الوصية عموم
17:38الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة. عموما يعني نتكلم عن الوصية المشروعة. الوصية تكون واجبة بناء على اولا تكون واجبة. فاذا كان عليه حقوق. اذا كان عليه حقوق. والحقوق تشمل حقوق الله عز وجل وحقوق بني ادم
17:58حقوق الله زكاة. كفارات. الصيام. العذر. صيام حج او حقوق للناس ديون امانات عنده استعارة عاريات اه لقطة لم يأتي الى الان يبين ذلك حتى يحفظ حقوق الناس. فهذا النوع الاول الوصية الواجبة. النوع الثاني الوصية
18:28مستحبة يعني تكون مستحبة. قال اهل العلم تستحب لمن ترك مالا كثيرا. مالا كثيرا كثيرا اه لكن باقل من الثلث. ثالثا التحريم. التحريم الوصية اذا كان القصد منها الاظرار بالورثة. الاظرار بالورثة يريد ان يظر ان يظر
18:58او ببعض ورثته. هذي محرمة او اوصى باكثر من الثلث او اكثر من الثلث او اوصى لواء كما مر بنا هذه محرمة. الرابع الكراهة الكراهة تكره اذا كان ما له قليلا والورثة في حاجة. ما له قليل والورثة في حاجة. هذا مكروه
19:28الحديث الذي سيأتينا انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عادة يتكففون الناس. الخامسة تكون قباحة مباحة اذا كان الورثة في حاجة والرجل غني. مباحة اذا كان الورثة في حاجة وهو غني
19:48سيعطيهم. سيعطيهم يعني من هذا المال ما يكفيهم لانه غني. لانه غني ويبقى لهما يوصي به او بالعكس لو كان المال قليلا والورثة اغنياء. لو كان المال قليلا والورثة اغنياء فهنا تصبح
20:08مباحة كما ذكر اهل العلم في هذه المسألة في جريان الاحكام الخمسة في مسألة الوصية. اما العموما فالاصل فيها انه مأمور بالوصية والاصل فيها انها مستحبة لكن بالشرط الذي مر بنا اذا ترك خيرا كثيرا. اذا ترك خيرا كثيرا
20:28طيب ثم تأتي بقية احكامها وربما تكون مؤمن خلاصة لما سبق نعم وفي الحديث ان الله فقد اعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن. وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. هاته
20:48ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه اغناء ورثته ان لا يوصي. بل يدعو التركة كلها لورثته كما قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق
21:08والخير مطلوب في جميع الاحوال. عندكم النسخة انك ان تذر ولا ان. يعني هذا الاصح ان عندنا حتى هنا انك ان الصواب انك انت ذر خير من انت ذرهم. طيب اورد المؤلف رحمه الله تعالى هنا حديث
21:28ابي امامة الباهلي رظي الله عنه اورد حديث ابي امامة الباهلي رظي الله عنه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالدي رواه اهل السنن وهذا الحديث رواه الامام احمد والاربعة الا النسائي الا النسائي وحسنه احمد
21:48والترمذي اه حسنه احمد الترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود هكذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام فالحديث هذا حديث صحيح. اما اللفظ الاخر فقال وفي لفظ الا ان يشاء الورثة فهذه الزيادة حسنها
22:08ابن حجر رحمه الله تعالى في البلوغ قال واسناده حسن. لكنه في تلخيص الحبير قال ضعيفة. قال ضعيفة. والاقرب هو هذا انها ضعيفة لان جميع روايات الحديث جميع روايات الحديث ليست فيها هذه الزيادة. انما جاءت في هذه الرواية فقط فدل على
22:28انها والله اعلم ضعيفة. لكن على عمومها نقول هذا الحديث فيه ان الوارث لا وصية له. قلت او كثرت وهذا كما سبق معنا دليله الفرائض ان الله عز وجل لما قسم المواريث قال في اخرها تلك
22:48فحدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعصي الله ورسوله تعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فاذا اعطى وارثا من وصية غير
23:08الذي اعطاه الله عز وجل فقد تعدى حدود الله. زاد على ما اعطاه الله سبحانه وتعالى. ثم كما سبق معنا تؤدي الى عدم العدل. ثم تؤدي بعد ذلك الى الشقاق والنزاع والشحناء والبغضاء قطيعة الرحم بين الاولاد بسبب هذه الوصية. التي
23:28فيها اجحاف بوصية بالوصية للورث. طيب ثم ايضا الحديث هذا يستدل به بعض العلماء على ان الوصية لا تجوز للورث مطلقا ولو اجازها الورثة. الورثة. لان هذا ظاهر الحديث بعض اهل العلم يرى انها لا تحل لوارث مطلقا. ولو وافق الورثة ولو وافق الورثة لعموم لا وصية لوارث
23:58اما الجمهور فقالوا تجوز. اذا اذا تجوز الوصية للورث اذا وافق الورثة وهذا مذهب جمهور العلماء واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية قالوا آآ ينظر في آآ اذن الورثة. طيب متى نرجع الى اذن الورثة
24:18متى يؤخذ الاذن؟ اذا كان وصيا لوارث لمتى؟ في اي وقت؟ قبل الموت. قبل ولا بعد؟ اذا مات بعد الموت بعد الموت لانه يمكن بيغير ايه قالوا العام الجمهور يقولون بعد الموت بعد الموت ومن العلماء
24:38وشيخ الاسلام ابن تيمية يقول او في مرض موته المخوف. اذا صار المرض مرض الموت يعني في مرض الموت فيجوز انهم يوافقون ويرفضون لانه اشبه الميت الان الا في حالة واحدة وهي اذا جزمنا ان اجازتهم في مرض
24:58الموت كانت مستحية استحياء اذا كانت استحياء فاذا علمنا انهم وافقوا استحياء من ابيهم او من مورثهم فهنا لا يعتبر اذنهم الا بعد الموت نرجع لهم بعد موته ونسألهم هل توافقون على الوصية او لا؟ طيب ثم آآ
25:18اه قال الشيخ رحمه الله تعالى في اخرها ولا وينبغي لمن لمن ليس عنده شيء يحصل منه اغناء ورثته ان توصي بل يدع التركة كلها لورثته. هذي من تدخل في الوصية ايش؟ المكروهة ولا هذي مكروهة. ليس عنده شيء
25:38يحصل باغناء الورثة يكره لو اوصى في مثل هذه الحال يكره له ان يوصي لانه المال قليل والورثة في حاجة فيكره له ان يوصي قال صلى الله عليه وسلم الدليل انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وقد اجمع العلماء
25:58على ان الانسان لو ترك المال لورثته المحتاجين افضل من انفاقه والصدقة به على الابعدين افضل من ان يتصدق الا بعدين ان يتركه ميراثا لاولادهم. ثم اورد حديث آآ سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وهو يتعلق بالحديث
26:18الذي مر بنا الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء. قال والخير مطلوب في جميع الاحوال عامة كلما كان بين مخير الانسان بين فاضل وافضل فيختار الافضل. والاخير والاحسن والاقرب الى مرظاة الله عز وجل
26:38في جميع احواله ومن ذلك ان يقدم ورثته على البعيد. فيبقي لورثته اكثر مما يعطي الاباء اعد ويكون مراعاته لاولاده وورثته اهم واولى وافضل من مراعاته لمن يوصى لهم من غير الورثة
26:58والله تعالى اعلم. تبون الفرائض نمشي فيها لا جت ناخذ مقدمة فيها قال رحمه الله كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها والاصل فيها قوله تعالى والاصل فيها قول
27:28وتعالى في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي
27:48صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه. فقط فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها
28:08طيب اه نعم هذا هذي مقدمته. طيب هذا الكتاب كتاب المواريث. وبعض العلماء يقول كتاب الفرائض فلماذا عبر الشيخ بالمواريث؟ قال العلماء لان التعبير بالمواريث اعم. اعم. لان كيد فقلت الفرائض خصك خصصت اصحاب الفروض. اما اذا قلت المواريث عمت الفرض والتعصيب والرحل
28:38والرحم. ثم ايضا ان الله عز وجل في القرآن ذكرها بلفظ يرث وهو يرثها فسماها ارث ثالثا ايضا انها تشمل اذا قلت مواريث تشمل مثلا اصحاب الفروض اصحاب التعصيب ذوي الارحام شروط الفرائض آآ موانعها الحجب وما يتعلق به كلها. والذين عبروا
29:08كلمة الفرائض اخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها وايضا بقول الله عز وجل في سورة النساء فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. ثم قالوا اننا نغلب صاحب الفرظ لانه الاصل هو المقدم. فلذلك اذا جيت تقسم مسألة
29:28اول ما تبدأ به صاحب الفرض اللي له نصف ربع آآ ثلث ثمن ثلثين سدس فتبدأ به فلما كان الاولى اه عبروا بكلمة الفرائض. والشيخ هنا عبر بالمواريث لانها كممر بنا اعم. طيب اه الفرائض
29:48اولا تعلمها فرض كفاية. حكمها حكمها فرض كفاية. لابد ان نتعلمها ويوجد في مسلمين من يتعلم هذا العلم. وقد ورد في في فضله انه لص العلم. وورد فيه احاديث تدل على انه اول علم ينسى في هذه الامة. اول علم ينسى ويرفع هذا العلم. اما من جهة السند
30:18وضعيف لحديث ظعيف واما من جهة الواقع فاولا ننظر في العلم العلم بالنسبة للانسان نوعان علم يتعلق ما احكام ما لك في حياتك؟ وعلم يتعلق باحكام ما لك بعد موتك. فاحكام
30:38المال التي في حياتك كل ما سبق معنا. البيع لجاره الشركات كلها تتعلق باموالك في حياتك. بعد موتك هي المواريث هي المواريث. قد تدخل فيها الوصية لكن الوصية توصي بها قبل وفاتك. يدل على انه نصف العلم من هذا الوجه
30:58وانه اول علم ينسى ايضا هذا يوجد في بعض يعني تجد تدخل البلدة ربما تدخل بلدة تجد من يفتيك في وصيامك وبيعك وشرائك ونكاحك واحكام القضاء. الفرائض تجد الناس اما يعني صعوبة من
31:18يستصعبونها او يستيطلونها او يرون انها مسائل فيتعبون فيها فيجهلونها او لقلة استعمالهم لها يذهب يذهب علمها. فلذلك يعني لا يبعد انه من اوائل ما ينسى. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بتعريفه
31:38فقال وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. العلم علم الفرائض او المواريث نوعان فقه وحساب. فقه وحساب. فقه ان تعرف من هم الورثة متى يستحقون هذا الميراث؟ آآ شروط المواريث. من يحجب ومن يحجب الى غير ذلك. هذا يسمى الفقه
32:08الحساب ان تحسب كم ميراث هذا وكم ميراث هذا وكم ميراث هذا؟ هذا الحساب. وكيف تطلع الميراث؟ هذي طريقة هذا الحساب حساب وسيلة. والفقه هو الغاية. فانا اريد الفقه اريد ان اوصي المال هذا اليه. لا ازيد ولا
32:28تنقص وسيلته ان احسب. هي ان احسب. قال وهي العلم بقسمة التركة. يعني ما تركه الميت. طيب طيب ما هي التركة؟ كل مال تركه الميت كل مال تركه الميت ذهب فضة اموال
32:48زارع عقارات اه بهائم امتعة اسلحة كل مال يمكن بيعه وشراؤه فهذا يدخل في التركة في زمننا هذا الان مثلا اسهم الاسهم الان في الشركات هذا ميراث السندات الان الموجودة في بعض الشركات تدخل في ميراث
33:08اه تبقى ايضا مسألة وهي الان التي يسأل عنها الناس الشرهة. اه رواتب التقاعد التي تصرف من بعض الجهات ومن بعض الدوائر الحكومية لمن مات او لابنائه او من بعده. هل هي ميراث؟ او لها حكم مستقل
33:28هذا محل خلاف واقرب الاقوال في هذه انه يرجع فيها الى نظام الدائرة التي تصرف المال. نظام الدائرة التي تصرف المال تصرف للورثة في قسم قسمة ميراث. هل هي تصرف مثلا لمن لم يتوظف من اولاده مع زوجته؟ الطريقة التي تقسمها الدائرة
33:48التي تصرف المال يرجع في النظام اليها. هذا هو اقرب ما ما يقال فيها. طيب اه قبل ان نبدأ فيها نقول قبل قبل الميراث فيه اشياء تسمى الحقوق المتعلقة بالتركة. الحقوق المتعلقة بالتركة وهي
34:08خمسة ترتب كالتالي اولا مؤن تجهيزه مؤن تجهيزه يعني فلو كان مثلا اه المغسل باجرة الكفن يشترى الحانوت يشترى فنبدأ به اول ما نبدأ من ما له بهذا اللي هو
34:28مؤن تجهيزه. الثانية الديون المتعلقة بعين التركة. الديون شئون المتعلقة بعين التركة. وهي من اوضح اسئلة من اوضح امثلتها الرهن. فلو كان هذا المال الذي الان عند الميت فيه رهن. فهذا رهن دين متعلق بعين التركة. الدين فيها في تركته
34:58نبدأ بهذا بفك الرهن. بفك هذا الرهن. الثالث الديون المرسلة. يعني التي ما فيها رهن التي ليست التي ليس فيها رهن. والديون كما مر بنا في الوصية على النوعين حقوق الله وحقوق الناس
35:18كلها تعتبر ديون لو كان عليه حج لو كان زكاة ما اخرجها. فكلها تدخل في مسألة الديون. الرابع ايش الوصية. الوصية الرابعة الوصية والخامسة الميراث. الخامسة الميراث هذه الحقوق المتعلقة
35:38بتركة الميت يبدأ بها بهذا الترتيب. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والاصل فيها الاصل فيها يعني الدليل يعني الدليل وذكر الشيخ رحمه الله تعالى ان الدليل هو الثلاث الايات التي في سورة النساء مع حديث ابن عباس
35:58وقد تكلم رحمه الله تعالى عنها في في تفسيره. ومشى عليها في هذه في هذا الكتاب. يوصيكم الله في هذه الاية الاولى. الاية الثانية التي تليها ولكم نصف ما ترك ازواجكم. والاية الاخيرة في سورة النساء يستفتونك قل الله
36:18اوتيكم في الكلالة هذي ايات المواريث اذا اخذنا هذه الثلاث مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد جمعنا احكام الفرائض قد يعني شيء في السنة قليل. ولذلك لما كانت قسمة المواريث تولاها الله عز وجل تجد ان الخلاف في
36:38فرائض قليل اقل من المسائل الاخرى لان الله هو الذي تولى قسمتها يعني بقيت مسائل تردد فيها العلماء مثل قول الله عز وجل فانكن نساء فوق اثنتين. طيب الثنتين؟ ان كانت واحدة فلها النصف. النصف. فان كنا نساء
36:58فوق اثنتين فلهما الثلثان. طيب ثنتين؟ هذي اختلفوا فيها العلماء. مسائل الجد مع الاخوة هل الجد نلحقه بالاب يحجب الاخوة او لا مسائل ربما يمر معنا بعضها مسائل قليلة التي اختلف فيها العلماء في الفرائض لانها
37:18اغلبها قسمه الله عز وجل اعطى الفرائض لاهلها. واما الاهل التعصيب فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فما بقي فلاولى رجل ذكر هذا ما يتعلق به ولذلك قال الشيخ فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما على جل احكام المواريث. وذكرها
37:38صلاة بشروطها كما سيأتي والشيخ الان بنى على ذلك آآ الاحكام التي سيردها ان شاء الله نبدأ ولا نخليه؟ كان في وقت نبدأ نطول. والله باقي كم عشر دقايق عشر دقيقة. سم بناخذ يعني بعضهم ذا الحين خلونا نمشي ونوقف على عطنا المسألة الاولى
38:08قال رحمه الله فجعل الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابن ومن الاخوة الاشقاء او لغير ام اذا اذا اجتمعوا يقتسمون المال. وما ابقت الفروض للذكر مثل الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او
38:28وما ابقت الفروض وان الواحدة من البنات لها النصف. هذي في اصحاب الفروض. الان الشيخ الان في الفقرة الاولى التي معنا تكلم عن الذكور والاناث. سواء الابناء. قال الشيخ الذكور والاناث. من اولاد الصلب
38:48يعني الذين من صلبك انت فاولاد الصلب يخرجوا هنا اولاد بناتك اولاد بناتك من صلب رجل اخر ليسوا من صلبك. فالان اولاد الصلب اولادك اولاد قالوا اولاد الابل اولاد ابن الابل
39:08وانزل ما دمت في ابناء في اولادك من ابنائك وقوله اولاد عندك قاعدة في الفرائض ان كلمة ولد ولد ذكر وانثى انها الذكر والانثى. اولاد الصلب واولاد الابن يعني ابن الابن وبنت الابن. هؤلاء
39:28فانتهينا منهم ومن الاخوة الاشقاء لاخوك من الاب والام واو لغير ام وهم من؟ اخوان من امها اخوانك من الاشقاء واخوانك من ابيك يعني الاخوة الاشقاء والاخوة من الاب هؤلاء لان عندنا اخوة ثلاث انواع اشقاء
39:48من الاب من الام من الام اتركوهم لانهم من اصحاب الفرائض. فاذا كانوا اخوة اشقاء واخوات او اخوان لاب واخوات لهم حالان. الحالة الاولى قال اذا اجتمعوا يعني ليس لك وارث الا هم. ليس لك وارث
40:08الا هم انسان توفي وعنده ابناء وبنات. ليس عنده اب ولا ام توفوا وليست عنده زوجة. هذي تدخل في في المسألة. عنده اخوانه واخواته فقط يدخل في هذه المسألة كيف نقسم بينهم؟ قال اذا اجتمعوا يقتسمون المال. بماذا؟ بطريقة مثل
40:28ذكرها الشيخ في اخره للذكر مثل حظ الانثيين. فنحسب الرجل برأسين والانثى برأس ونقصي. فاذا كان مثلا توفي عنده ولد وبنت كم نقسم المسألة ايه؟ ثلاثة. على ثلاثة. نعطي البنت سهمين ونعطيه سهم. تراك ثلاثين الف وعنده ولد وعكس. نعطيه الولد
40:48الابن سهمين والبنت سهم. فلو ترك عنده مثلا توفي وعنده ثلاثين الف. فلولد عشرين عشرين وللبنت عشرة. للذكر مثل حظ الانثيين. لو كان عنده ما عنده ابناء ولا عنده بنات ولا
41:08اب ولا ام ولا زوجة ما ما ورثه الا ابناء ابنه وبنات ابنه او بنات ابناءه يعني مثلا عنده ثلاثة ابناء توفي ابناؤه الثلاثة وبقي ابناؤهم. فنقسم بين ابناء ابناء وبنات الابناء نأخذ بنات فلان وبنات فلان وبنات فلان وابناء فلان يعني بعضهم يقول عيال فلان ولا عيال فلان الكبير ولا الصغير؟ نقول
41:38كلهم عندنا سواء الصغير والكبير نجمع جميع ابناء ابناءه وبنات ابناءه ونقسم بينهم جميعا نضع الرجل برأسين والبنت برأس ونقسم بهذه الطريقة. آآ طيب لو ايضا كذلك آآ بنت بنته وابن بنته
41:58وهكذا كم نقسم؟ بنت بنته وابن بنته. هؤلاء لا يذكرون ليسوا ابناء صلبه. هؤلاء ابوهم هناك. ايه. ابوهم وجدهم يقسمون لهم. انا انا مسؤول عن ابنائي وابناء ابنائي لصلبي فابناء البنات وبنات البنات هؤلاء يسمون من ذوي الارحام. بيولدهم الشيخ ان شاء الله في اخر الباب. هؤلاء لهم طريقة اخرى
42:28لا يدخلون في في الورثة. هذي الحالة الاولى اذا اه قال اذا اجتمعوا يعني ليس معهم غيرهم. قال الشيخ وما ابقى فروظ هذي المسألة الثانية يعني معهم اصحاب فروظ ابنائي وبناتي ومعهم اصحاب فرظ ناس
42:48قارون يرثون بالفرض من اوضح الامثلة لو مات وترك ابوه وامه وزوجته وابناءه وبناته هذا يدخل في هذه المسألة. الاب صاحب فرظ نعطيه سدس سدس كما سيأتينا الام صاحبة فرض بنعطيها سدس زوجته صاحبة فرض نعطيها ثمن ثمن والباقية
43:08نقسمه بين اولاده نحسب الرأس الابن برأسين والبنت برأس. المهم انا نأخذ القاعدة انهم هم اجتمعوا فليس لهم الا التعصيب. يعني نعطيهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. هذا ما يتعلق بالابناء والبنات
43:28وكذلك الاخوة والاخوات سواء اشقاء او من الاب حكمهم واحد حكمهم كحكم الاباء كحكم الابناء والبنات ثم قال وان الذكور من المذكورين يأخذون المال او ما ابقت الفرائض. لو كان فقط
43:48الذكور الاناث بيجون لهم مسائل اخرى الان نتكلم عن الذكور فقط. ابنائي ابناء ابنائي اخواني الاشقاء اخواني من الاب لا يدخلون في هذه المسألة الذكور من المذكورين اللي سبق ذكرهم يأخذون المال ان كانوا لحالهم لوحدهم ما معهم اصحاب
44:08الفروض هذي الحالة الاولى يعني لم لم يرثني الا اخواني فقط ذكور ما معهم بنات فيأخذون المال كله ويقتسمونه باي طريقة هذا يقول ذكور ذكور. كل واحد له سهمه. بالسوية. او ما ابقت الفرائض. اذا كان مجرد فقط ذكور
44:28فانهم يأخذون ما بقي بعد ان وزعنا الفرائض. فلو كان الانسان توفي وعنده زوجته واخوانه الاشقاء فقط. نقول نعطي زوجته الربع ما في في الفرع وارث ما عندها ابناء ولا بنات اي ربع ما دام ما عندها ابناء ولا بنات نعطي زوجته الربع والباقي
44:48اخوانه كل واحد بالسوية فيما بينهم. هذه ما يتعلق بمسألة الذكور. لو كان معهم بنت رجعنا للمسألة الاولى للذكر مثل حظ الانثيين. للذكر مثل حظ الانثيين هذي ما يتعلق بالاخوة والاخوات والابناء والبنات اذا اجتمعوا
45:07او دخل معهم صاحب فرض. ثم ما بعدها سيبدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تقسيم الفرائض. والفرائض هي هي التي تكون اصلا الاولى. لانك تعرف ماذا يبقى لاولئك بعد ان تنتهي من اصحاب الفروق؟ والفرائض اولها حفظ وما بعده فهم هي اولها لابد يحفظ لانك
45:27بنت نصف لا بد تحفظ ان هذا نصف. وتحفظ الشروط التي تعطيها به النصف. وان شاء الله يعني نأخذ فيها آآ شيئا مجملا والتفصيل في كتب الفرائض الخاصة بها باذن الله عز وجل. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد
45:47ما شاء الله عليك اتمنى