استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

عمدة الطالب - الشرح الجديد (45) باب الجعالة إلى العارية | د.مطلق الجاسر

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد قال المصنف رحمه الله باب الجعالة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين
0:21اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم. او مدة ولو مجهولة. كرد عبد ولقطة وخياطة ثوب
0:40وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا ونحوه. فمن فعله بعده استحقه وتقتسمه الجماعة وان فسخ عامل لم يستحق شيئا وجاعل بعد شروع عامر فاجرة عمله. وان اختلفا في جعل او قدره فقول جاع
0:59ومن عمل لغيره عملا بلا اذن ولا جعر فلا شيء له. الا من رد الا من رد ابقا فدينار او اثنى عشر درهما وما انفقه عليه. ومن خلص متاع غيره او انه من هلكة فاجرة مثله
1:24نعم قال رحمه الله باب الجعالة الجعالة معشر الاحبة مثلثة الجيم يعني الفتح وجعالة بالضم وجعالة بالكسر مأخوذة من الجعل والجعل بمعنى التسمية او من الجعل بمعنى الايجاب وشرعا الجعالة ان يجعل جائز التصرف مالا
1:55معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة واضح؟ هذا معناه وفي الباب السابق تكلمنا عن الاجارة هناك تشابه بين الجعالة والهجارة الجملة ولكن بينهما فروقا. خلاصة هذه الفروق اربعة
2:31الفرق بين الجعالة والايجارة الفرق الاول يشترط في الاجارة معلومية العمل مثل ما مر معنا اما الجعالة فلا يشترط معلومية العمل كما سيأتي وكذلك التعريف اللي مر معانا لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا
3:09ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قلت من وجد ضالتي له دينار هذا العمل الذي سيبذله في سبيل ايجاد الظالة مجهول ممكن يستغرق ثواني ممكن يطل تحت يلقى الظالة تحت قدمه فيكون قد استحق الجعل
3:29ويمكن ان يأخذ شهر بحث وما يلقاه وبالتالي العمل المبذول في الجعالة مجهول. في الايجارة غير مسموح هذا يجب ان تكون آآ ان يكون العمل معلوما هذا الفرق الاول الفرق الثاني
3:48يشترط تعيين العامل في الاجارة ولا يشترط تعيين العامل في الجعالة الاجارة لابد من تعيين من الذي سيعمل لك اما الجعالة فلا يشترط فلك ان تقول اعلام من رد علي ضالتي فله كذا
4:16وانت ما تدري منو اللي قاعد يبحث هو اعلام فاي شخص يرد لك ضالتك استحق الجعل الفرق الثالث يجوز في الجعالة الجمع بين المدة والعمل اما الاجارة فلا يجوز الجمع بين المدة والعمل
4:49ما معنى الجمع بين المدة والعمل الاجارة لا يجوز ان تقول اصنع لي كذا في يوم ما يجوز لماذا؟ لانه اذا صنع وانتهى قبل انتهاء اليوم سيكون هناك ربكة هل يتم اليوم ولا لا؟ طيب اذا انتهى اليوم ولم يتم الصنعة
5:12هل يستحق ولا ما يستحق فلذلك في الاجارة قالوا اما ان تتفق على عمل او تتفق على امد اما في الجعالة فيجوز ان تحدد فتقول مثلا من وجد ضالتي خلال اليوم
5:31فله كذا او خلال شهر او من بنى لي هذا الحائط خلال شهر فله كذا الفرق الرابع وهذا اشرنا له في الدرس السابق ان الاجارة لا تجوز على اعمال القرب
5:52بخلاف الجعالة فانها تجوز على اعمالي القرب واضح طيب قال رحمه الله يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم يصح جعل الجعل هو ما يدفع في مقابل
6:16العمل في الجعالة مبلغ مالي او مال ايا كان هذا المال لكن في الجعالة يجب ان يكون معلوما يعني تجوز جهالة العمل لكن لا تجوز جهالة الجعل المال لا يجوز جهالته
6:39قال لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم يعني ولو كان مجهولا او مدة ولو مجهولة كرد عبد ولقطة من رد علي عبدي فله كذا وانت لا تعلم كم يستغرق من الوقت رد هذا العبد
7:01او لقطة لقطة ما ضل على الانسان من متاعه من وجد ضالتي فله كذا وكذا وخياطة ثوب من خاط هذا الثوب فله كذا وبناء حائط كذلك من بنى هذا الحائط فله كذا
7:22وتأذين بمسجد شهرا ونحوه التعذيب لا يجوز اخذ الاجرة عليه مثل ما مر معنا صح لكن الجعالة تجوز من اذن في هذا المسجد شهرا استحق كذا وكذا. او صلى التراويح شهرا فله كذا وكذا
7:42ونحو فمن فعله بعده استحقه ايا كان اذا فعله وحصل وحقق ما جعل عليه الجعل استحق الجعالة وتقتسمه الجماعة يعني اذا تعاون على الجماعة على الجعل جماعة فانه ايش استحقوه
8:12يتقاسمونه مثلا من قال من رد علي ضالتي فله مئة دينار فوجده رجلان استحق المئة يتقاسمونها فيما بينهم خمسين خمسين ودليل الجعالة بشكل عام قول الله جل وعلا في سورة يوسف
8:37ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم استدل الفقهاء بهذه الاية على عقدين العقد الاول الجعانة ولمن جاء به حمل بعير. هذي جعالة وانا به زعيم عقد شنو هذا بناء على ان شرع من قبلنا
9:04شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه الدليل الثاني على مشروعية الجعالة حديث اللديغ حديث اللديغ حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه البخاري ومسلم ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب
9:27فلم يقروهم يعني كانوا مسافرين وجاعوا وعطشوا فاستطعموا من احياء العرب فقالوا ما عندنا شي توكلوا على الله فلم يقروهم ما ضيفوهم فبينما هم كذلك يعني تنحى المسلمون جانبا عنهم
9:47اذ لدغ سيد القوم يعني اتت عقرب شيخ هؤلاء او سيدهم لدغته عقرب سبحان الله فجاءوا يهرعون الى المسلمين فقالوا قد لدغ سيدنا هل فيكم من راق واحد يعرف عنده رقية
10:11فقالوا المسلمون قالوا انكم لم تقرونا اكل ما عطيتونا شراب ما عطيتونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا هذا الشاهد انهم اشترطوا الجعل وقالوا نعم ابو سعيد رضي الله عنه
10:33ورقاه بالفاتحة فقط قرأ عليه الفاتحة فقام كانما نشط من عقال فاخذوا اعطوهم غنم وذهبوا الى المدينة قالوا لا لا نقربها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك لما اخبروه وقال ما يدريكم انها رقية
10:55يعني الفاتحة شلون عرفتوا انها رقية قال خذوها واضربوا لي معكم بسهم هذا الحديث مما يستدل به على مشروعية الجعالة التي اه نحن بصدد الحديث عنها قال فمن فعله بعده استحق وتقتسمه الجماعة
11:14وان فسخ عامل لم يستحق شيئا وجاعل بعد شروع عامل فوجرة عمله يعني اذا العامل الان اجده لك. قال تفضل يلا فاشتغل يوم يومين بحث يوم يومين اسبوع اسبوعين مل
11:33قال انا هونت خلاص هل يستحق شيئا؟ الجواب لا لماذا؟ لان الفسخ جاء من قبله لكن لو كان الفسخ من الجاعل يعني هذا الرجل اجتهد بدأ ببناء الحائط مثلا او بدأ بخياطة الثوب
11:53منتظرا اتمامه قال الجاعل خلاص انا هونت ما في جعل انتهى الموضوع ففي هذه الحالة قال وجاعل اي اذا كان الفاسق هو الجاعل بعد شروع عام اما قبل شروع العامل اذا ما سوى شي خلاص ما له شي
12:12لكن بعد شروعه قال فاجرة عمله ما يجوز تقول له توكل على الله ما لك شي. رجل اجتهد تعب بسببك فيعطى اجرة هذا الوقت اللي عمله بما يستحقه مثله يعني بمثل صفات هذا الرجل وقوته
12:35وقيمته قيمة عمله خلال هذه المدة كم يعطونه هالكثر يعطى واضح وان اختلف في جعل او قدره فقول جاعل اختلف يعني الجاعل والعامل في اصل الجعل في جعل اي في اصله
12:59كأن يقول انا ما جعلت جعل اصلا ما قلت هالشي وهذاك يقول لا انت قلت او اختلفا في قدره يعني اتفقا ان في جعل لكن بعد ما رد عليه الضالة
13:14يلا المئة دينار. قال له انا قايل تسعين مو مئة. مثلا قال فقول جاعل فقول جاعل يعني انه آآ خمسة مثلا وهذاك يقول له لا عشرة او العامل قال له مئة
13:35والجاعل قال لا انا اقول تسعين لماذا القول قول جاعل لان الاصل لانهما متفقان على التسعين صح؟ ومختلفان في العشرة الزائدة اليقين هو المعمول به ولان الاصل براءة الذمة من القدر الزائد
13:59صح ولا لا اصل ورأت الذمة من القدر الزائد واضح يا احبة طيب في المنتهى والاقناع فقول جاعل ان القول قول من ينفيه وليس قول جاعل يعني قول من ينفيه وفي الغالب
14:25ان الذي ينفي منه مو معقولة انا العامل اقول له ما في جعالة وانا الجاعل اقول لا في جعالة لاني انا بتخسر الغالب ان الذي ينفيه هو الجاعل لكن نصوا على ذلك وهذا لا يظر ان شاء الله
14:42طيب وفي المنتهى والاقناع ان القول قول من ينفيه قال ومن عمل لغيره عمل عملا بلا اذن ولا جعل لا شيء له يعني واحد مثلا علمت ان فلانا عليكم السلام
15:07له شيء اجتهدت وتطوعت بدون اذن منه ورحت بحثت دورت له دورت له الى ان وجدت فهل يجوز لك ان تلزمه بالجعل نعم يبي يعطيك من طيب نفس يبي يعطيك
15:27الرضا نفس لا حرج لكن الزام ما في الزام ليش لانه بذل المنفعة بغير عوض ودون استئذان فلا يستحق يعني هب انه لا يريد ان يرد ضالته كيف مثلا يعني ما تلزمني
15:50واضح مثل من هو؟ مثل اللي يغسل سيارتك غصب في بعض الحالات في بعض الاماكن ولا ما ابي غصب يبي يغسل السيارة وتلقى يبدأ بالغسيل وانت تقول له لا اريد
16:08هل يستحق اجرة ما يستحق اجره ما يستحق لانك ما سمحت له يمكن انت ما تبي تغسلها لك هدف مثلا لا تريد غسيلها فمن عمل بغيره عملا الى اذنه لا يستحق اجرة عليه
16:27واضح قال الا حالتين يستثنى من هذا امران الامر الاول قال الا من رد ابقا فدينار او اثنى عشر درهما وما انفقه عليه. هذي الحالة الاولى ان ان يظيع او يهرب
16:53عبد من سيده فيصير ابقا فانه من وجده ورده عليه استحق دينارا او اثنا عشر درهما وذلك لورود اثر بل اثار عن الصحابة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
17:15وعن علي ابن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا. كلهم افتوا ان من رد سابقا فله دينار قوله اثنى عشرة درهما ولم يوجد لهم مخالف من الصحابة قد مر معنا في درس الاصول
17:35ان قول الصحابي اذا اشتهر وليس له مخالف من الصحابة انه ايش انه يكون حجة واضح يا احبة لذلك ذهب الحنابلة الى ذلك وكذلك ما انفقه عليه يعني وهو راد
17:59اكله وشربه مواصلاته مثلا التي تكفلتها وتكلفتها يلزم صاحبه ان يدفعها لك يكون على فيرجع به قال ومن خلص متاع غيره او قنه من مهلكة فاجر مثله. هذا الاستثناء الثاني
18:24هذا الاستثناء الثاني وهو ايش يكون متاع غيرك متاع اخيك المسلم قد تعرض للهلاك او بصدد الهلاك مثل نار تسري الى بيت احد تسري الى متاع احد يعني لقيت مثلا شرار
18:54توه بيبدي يشتعل في سيارة شخص او وجدت اي امر يتسبب بالهلاك او كهرباء مثلا فرحت طفيته. المهم حصل اي امر يستدعي الهلاك هنا لو لم حتى لو لم يأذن لك
19:16صاحب المتاع اذا انقذته فانك في هذه الحالة يستحق اجرة المثل واذا طالبتها العمل اللي سويته من انقاذ هذا المتاع او مال اخيك المسلم حتى لو لم تستأذن ولا يحق لصاحب المال ان يقول والله انا ما سمحت لك
19:43انا ما اذنت لك لماذا لان عدم فعل ذلك سيؤدي الى هلاك متاع المسلمين الواحد يقول حق نفسه انا ليش اتعب نفسي اعرض نفسي للخطر واخر شي بلوشي مالي شي
20:00فلذلك هذا من المأذون فيه عرفا من المأذون فيه عرفا وبالتالي من خلص متاع غيره اي من مهلكة او قنه يعني عبده من هلكه فاجرة مثله اي وجوبا تجب على
20:19المالك احسن الله اليكم ونفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب السبق يصح على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن ونحو لا بعوض الا في ابل وخيل وسهام ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما نوعا. والرماة والمسافة بقدر معتاد. واتحاد نوع القوسين. وخروج
20:48عن شبه قمار ولكل فسخها. ولا تصح مناضلة الا على معين يحسن الرمي نعم قال رحمه الله باب السبق اولا عندنا السبق بتسكين الباء وعندنا السبق بتحريكها اما السبق بتسكين الباء فهي المسابقة
21:18اي المجاراة والمباراة بين شخصين او اكثر هذا بالتسكين هذا سبق اما السبق التحريك وهو العوض على المسابقة سبق بالتحريك والعوظ على المسابقة او الجعل الذي يتسابق واضح يا احبة
21:48والمسابقة معشر الكرام نوعان مسابقة في مباح ومسابقة في محرم المسابقة في محرم حرام قطعا بلا شك كل ما فيه اثم او معصية فحرام التسابق فيه مثل مسابقات المعازف تعري ونحو ذلك
22:17القسم الثاني المسابقة على مباح مثل الجري غير ذلك وهذا القسم على نوعين المسابقة على المباح نوعان النوع الاول ان تكون بدون عوظ والنوع الثاني ان تكون بعوض اما المسابقة في المباح
22:45بدون عوض فلا اشكال فيها بشرط التزام الضوابط الشرعية من عدم تضييع الواجبات والصلوات وعدم كشف العورات وعدم الاذى لا يؤذي احد الاخر الى اخر الضوابط الشرعية في في المسابقات
23:14هذه لا بأس بها بل بالعكس قد تكون مطلوبة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون على الاقدام والنبي صلى الله عليه وسلم قد سابق ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها
23:28في اول حياتهما فكانت تسبقه فلما حملت اللحم رضي الله عنها تقول فلما حملت اللحم سبقته سبقني عفوا وكان يقول هذه بتلك الاصل فيها الاباحة اما القسم الثاني وهي المسابقة على المباح بعوض
23:51فهذا ما نحن بصدده في هذا الباب وهو الذي يدخل فيه قضية السبق هو يدخل في قضية السبق قال رحمه الله يصح على الاقدام. هنا طبعا قال يصح ولعل التعبير الادق ان يقال يجوز
24:16لان المسابقة على الاقدام ليست عقدا حتى نقول يصح انما مراده ان يقول ايش ان يقول يجوز يعني ما في حرج على الاقدام يعني الجري وسائر الحيوانات مسابقة اي حيوان
24:35والسفن مثلا سباق الزوارق والسفن ونحوها. من المباحات في الرمي الاحجار منو ابعد واحد يوصل رمي السهام المصارعة طبعا المقصود بالمصارعة آآ هي ان يصرع احدهما الاخر بمعنى من يطرح الاخر ارظا احنا نسميه مطارح
24:59وليست المصارعة الظرب لان الظرب منهي عنه قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه الملاكمة ما يسمى اليوم في مسابقات الملاكمة هذا من المحرم شرعا ان فيه ضرب للوجه وفيه اذى للوجه وهذا حرام
25:17اما المصارعة تختلف مصارعة ما فيها ضرب ما فيها ايش وقد صارع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة كما في الحديث المشهور صارع النبي عليه الصلاة والسلام ركانة بن عبد يزيد
25:33ابن هاشم فصرعه وكان لا يصرع في القصة المشهورة في السيرة هذا كله يصح يقول ونحوها لا بعوض. كل هذه الامور ما في باص اذا كانت بلا عوظ وهذا قلناه ان الاصل
25:50ما لا عوظ في المباحات جواز ان يتسابق فيه بلا عوظ قال الا في ابل وخيل وسياب يعني النوع الثاني من المسابقة في المباحات المسابقة بالسهام الاصل فيها عدم الجواز
26:11الا في ثلاثة امور الابل سباق الابل والخيل والسهام فقط ما عداها من اي مسابقة حتى لو كانت جري على الاقدام حتى لو كانت ايا كانت لا يجوز وضع جوائز عليها
26:35لا يجوز وضع سبق عليها سواء كان من المتصارع المتسابقين او من او من غيره واضح؟ طيب اذا الا في ابل وخير وصيام. ما الدليل الدليل ما رواه الخمسة يعني ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. رواه الخمسة
27:00من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر لا سبق يعني لا عوظ عن مسابقة
27:18الا في نصل والنصل هو السهم يعني مسابقة في الرمي او خف يعني جري اه مسابقة الابل سباق الهجن او حافر يعني الخيل واضح وهذا الحديث مشهور معروف فلابد من
27:40الالتزام به والحكمة في هذا الحديث الواضح في هذه الامور الثلاثة انها مما يعين على الجهاد في سبيل الله لان ادوات الجهاد قديما كانت الخيل والابل والسهام زين فهل يقاس عليها
28:07اليوم ما عداها لان اليوم لم يعد ادوات القتال الخيل والابل والسهام الذي يظهر والله اعلم انه نعم يقاس عليها كل ما من شأنه تقوية المسلمين في الجهاد بل ان كثيرا من المعاصرين وسع
28:29دائرة فيها فادخل كل انواع الجهاد سواء كان جهادا بالسلام يدخل في ذلك كل الرمي البنادق المعاصرة ونحو ذلك او كان جهادا باللسان فيدخل في ذلك المسابقات العلمية مسابقات القرآن الكريم
28:54والسنة النبوية ومسابقات العلم الشرعي لان هذا النوع من المسابقات يعين على التميز ويعين على الجد والاجتهاد وهذا المقصود الشرعي فيها اما ما عدا ذلك من المسابقات فان هي فيها لهو
29:16وفيها غفلة فيها منافسة فيها ما لا تحمد عقباه مما يكون بين المتسابقين فمنعت الشريعة وسدت الذريعة للوصول الى مثل هذه الامور والامام ابن القيم رحمه الله في كتاب له اسمه الف روسية
29:37اسمه هكذا الفروسية فصل واسهب في هذا الباب باب السبق والمسابقات تفصيل طويل وتكلم عن هذا الحديث في كلام مسهب وواسع فليرجع اليه من شاء اذا الا بعوض لا بعوض الا في ابل وخيل وسيها
29:58طيب هذا العوظ الان اتفقنا ان المسابقة على عوض لا تجوز الا في هذه الثلاثة او ما يقاس عليها لكن ايضا ليست على اطلاقها لابد فيها من ضوابط لذلك قال
30:17ولابد ولابد من تعيين المركوبين. هذا الضابط الاول حتى يصح السبق عليها لابد من تعيين المركوبين يعني لابد ان تعين اي فرس في مكان سباق الخيل مثلا الفرص الفلانية ولا الفلانية
30:35فلا بد من تعيينها لا بد من تعيين المركوبين ولا يشترط تعيين الراكبين. اي فارس يركبها ما في مشكلة واتحادهما واتحادهما نوعا يعني فلا يصح ان يكون سبق او سبق بين فرس عربي
31:00وفرس هجين مثلا او فرس وغير فرس لابد من اتحاد الجنس واتحاد النوع. هذا الشرط الثاني ولابد من تعيين المركوبين واتحادهما نوعا والرماة اي في في الرمي في السهام والتي تسمى المناضلة
31:27تسمى المناضلة لا بد من تعيين الرماة من الذي سيتسابق ما جمع رام وهو الذي يعني يروي والمسافة كذلك لابد من تعيين المسافة سواء كان بالرمي او بسباق الخيل كم متر
31:48او من وين الى وين بقدر معتاد واضح؟ يعني لا تكون مسافة بعيدة تتعذر الاصابة في مثلها غالبا واتحاد نوع القوسين كذلك في المناضلة لابد من اتحاد نوع القوسين فلا تصح مثلا
32:09بين قوس عربية وقوس فارسية لابد من اتحاد نوع القوسين قال وخروج هو خروج عفوا عن شبه قمار وخروج عن شبه قمار ما معنى خروج عن شبه قمار؟ ما هو القمار
32:32القمار ان يدفع المتسابقون ما لم ثم يتسابقون ويكون الفائز هو الحائز على جميع المال سيكون اللاعب على خطر بين الربح والخسارة واضح وهذا معنى القمار كيف يكون الخروج عن شبه القمار
33:08اما ان يكون العوظ من غيرهم محد يدفع شي يكون العوظ من طرف خارجي او اذا اراد ان يدفعوا فلابد ان لا يدفعوا جميعا لابد على الاقل واحد اقل ما شي ما يدفع
33:28فاذا امتنع واحد عن الدفع خرجنا عن ايش عن شبه القمار واضح متى يكون القمار اذا؟ ان يكون الجميع هو اللي يدفع وبالتالي اللي يفوز ياخذ الجائزة لكن لو امتنع واحد من الدفع
33:49يصير احدهما هذا يدور بين الغنم والسلامة اللي ما دفع يدور بين الغنم والسلامة. واللي دفعوا يدورون بين الغنم والخسارة فخرجنا عن شبه القمار ولذلك هذا يسمونه المحلل هذا اللي ما دفع يسمونه محلل
34:12واضح وبالتالي اذا اذا اخرج جميعهم صار قمارا واذا امتنع واحد عن الاخراج خرجنا عن شبهة القمم ولكل فسخها يعني لكل واحد فسخها وعقد جاهز ممكن يطلع في اي لحظة
34:34قال ولا تصح مناظرة الا على معين يحسن الرمي لا تصح مناضلة او مسابقة بالرمي الا على معين اثنين او جماعتين يحسن الرمي اما الذي لا يحسنه فوجوده كعدمه لا يصح في ذلك
34:51اه المسابقة اه المسابقة اليوم ظهرت انواع من المسابقات فيها محاذير شرعية مثل مسابقة المزاين الابل مثلا خزائن الابل او مزاين افضل مزاين التيوس مثلا مزاين الغنم وهنا يتسابقون على اموال طائلة
35:16فقط في شكل الناقة او شكل هذا الخروف او شكل هذا التيس ويسمونها الجمال او مزاين الابل وهذا محرم شرعا لا يجوز وليس هو المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف
35:37المقصود بسبق الخف هو السبق الجري لانهم كانوا يجاهدون على الابل فلا بد ان تكون الابل مستعدة والناس مستعدة. اما اليوم ما يحدث اليوم من اه وجود اشكال افضل شكل سواء كان
35:57ناقة واحدة او ما يسمى بمنجية يعني مجموعة منتقاة من الابل ويدخلون الى مسابقة ايهما اجمل او ايهما افضل والفائز يحصل على ملايين او اموال طائلة هذا لا يجوز لعدة اسباب اولا
36:16لانه سبق خارج عن ما اباحه النبي صلى الله عليه وسلم من السبق في الابل في الخفاف الحافر والنصر وليس فيه مما يعين على الجهاد في سبيل الله ثانيا ان فيه اثارة للنعرات
36:36القبلية واثارة للضغائن بين الناس وعادة ما يصاحب هذا النوع ويصاحبه مثلا شقاق بين المتسابقين وهذا قبيلته تكون معه وهذا قبيلته معه ويصير هناك يعني احن ويكون هناك مشاكل بين المتسابقين وهذا كله يخالف مقصود الشريعة
37:02الاسلامية احسن الله اليكم نفع بعلمكم قال رحمه الله تعالى باب العارية تصح اعاظة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحرم ولا تعار امة شابة لغير محرم او امرأة. ومن اعار حائطا لوضع خشب لم يضجع حتى يسقط. ولا اجرة
37:33فان سقط لم يرد بلا اذنه. وتضمن العارية ولو لم يفرط او شرط نفي ضمانها غير كتب وقف غير كتب وقف ونحوها. وعليه مؤنة ردها ولا يعير مستعير ولا يؤجر. فان تلفت عند ثان ضمن ايهما شاء
37:53ولا يضمن منقطع اركب للثواب ولا ضيف ولا ضيف ولا رديف ربها. او وكيله وان قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تارفة فقول ما لك. وكذا اجرتك قال بل اعرتني عقب عقد
38:12فان مضى ما له فان ضمانه اجرة فاجرة مثل لماض واعرتني او اجرتني او اودعتني قال بل غصبتني او اختلف في رد فقول مالك بيمينه قال رحمه الله باب العارية
38:33العارية بالتشديد والتخفيف تقول عارية وعارية لغة من العري بمعنى التجرد لان هذا العقد قد تجرد عن العوظ ما في عوض ولذلك سميت عارية والعارية هي العين المأخوذة للانتفاع بلا عوظ
38:58العين المأخوذة للانتفاع بلا عوض واضح والاعارة هي اعطاء العين المأخوذة اعطاء العين بلا عوظ واضح عندنا الاعارة تختلف عن الاجارة بالعوض وتتفق مع الاجارة في حل الانتفاع. تقول هذا انتفع بها
39:30ردها لي اذا كان بعوض تصير تجارة واذا كانت بدون عوض تصير اعارة قال رحمه الله تصح اعارة كل ذي نفع مباح غير البضع وعبد مسلم لكافر يخدمه وصيد لمحرم
39:54الاصل صحة الاعارة لكل ذي نفع مباح. كل ما فيه نفع مباح كل ما جاز الانتفاع به جازت اعارته. مثل السيارة البيت كل شيء يجوز الانتفاع به لك يجوز ان تعيره
40:14لكن استثنى من ذلك امور فقال غير البضع. البضع هو الفرج والمقصود به الوطأ يعني لا يجوز ان تعار الجارية للوطء هذا امر محرم قال وعبد مسلم لكافر يخدمه لا يجوز ان تعير
40:34عبدا مسلما يخدم يخدم كافرا لانه لا يجوز ان يقرء المسلم تحت الكافر لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وصيد لمحرم كذلك. المحرم ممنوع من الصيد
40:56حتى لو كان على سبيل الاعارة اذا صدت صيدا فاعرته لمحرم لا يجوز واضح هذا محرم قال ولا تعار امة شابة لغير محرم او امرأة لا تعار امة شابة اي لغير الوطن
41:18اما الوطء فحرام كما عرفنا متفق. وهنا لغير الوطء يعني الخدمة ولا تعار امة شابة لغير محرم لان هذا فتنة او امرأة لانه لا يؤمن عليها واذا اعيرت تكون لامرأة ما تعار لرجل
41:41ومن اعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط ولا اجرة فان سقط لم يرد بلا اذنه من اعار حائطا بوضع خشب قول بناء عليه لتسقيف عليه ونحو ذلك لم يرجع يعني لا يجوز ان يرجع
42:01حتى يسقط هذا الخشب لان في رجوعه اضرارا لمن وضع خشبة فانه لم يضع خشبه الا بناء على سماحك واعارتك ورجوعك يضره ويتلف خشبه الى ان يسقط هذا الخشب ولا اجرة
42:25لمعير في هذه الحالات لان بقائه بحكم العارية فوجب كونه بلا اجرة فان سقط اي الخشب او انهدم البناء ونحوه لم يرد بلا اذنه يعني لا تتيح له الاعارة انه اذا سقط الخشب
42:46ان يرجعها مرة ثانية لابد ان يجدد الاستئذان والاعارة واضح فاذا سقط الخشب لوحده عليه ان يخبر المالك ما لك الحائط انه سيضع الخشب مرة اخرى. فان سمح له والا
43:06واضح قال وتضمن العارية ولو لم يفرط او شرط نفي ضمانها غير كتب وقف ونحوها وعليه مؤنة ردها العارية معشر الكرام مضمونة وهذا مندرج تحت القاعدة العامة اللي تكلمنا عنها اكثر من مرة ان الظمان
43:32الخراج بالظمان يعني ما حل لك الانتفاع به وجب عليك ضمانه والعارية قد حلت لك الانتفاع بها وجب عليك ضمانها دليل الظمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صفوان آآ ابن امية
44:02ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعار اذراعا له بعد فتح مكة استعار اذراعا لغزوة حنين وقال صفوان يعني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة او عارية في رواية بل عارية مضمونة
44:29العارية المضمونة وايضا روى الخمسة من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديها
44:47فتضمن ولو لم يفرط حتى لو ما في تفريط لابد ان تضمن او شرط نفي ضمانها حتى لو شرط الاخذ ان ما عليه ضمان. فشرطه لا قيمة له يلغو الشرط
45:04لان كل عقد اقتضى الظمان لم يغيره الشرط هذي قاعدة كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط مثل عقد القرظ لو شرط المقترض انه ما يضمن اه مايا ما لها قيمة
45:26او شرط المشتري انه ما يضمن وكل هذا لا قيمة له لان مقتضى العقد اقوى من الشرط كل عقد اقتضى الظمان ومقتضاه الظمان اقوى من الشرط فلا يغيره الشرط قال غير كتب وقف ونحوها
45:47غير كتب وقف يعني احيانا تكون الاعارة من وقف مثل المكتبات اللي تكون وقفية في المساجد وفي وفي غيرها وهنا هذه الكتب ونحوها مما يوقف هذه ليست عارية محضة هي ليست عارية محضة
46:10وبالتالي هي ليست مضمونة فلا تظمن بلا تفريط ولا تعد. اما مع التعدي والتفريط فانها مضمونة لماذا؟ لانها ليست عارية المحو ليست مملوكة لاحد انما هي في اوجه الخير فلا يضمنها
46:26المستعير وعليه مؤنة ردها يعني تكاليف الرد من مسؤولية المستعير لقوله ايضا عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى تؤديها قال ولا يعير مستعير ولا يؤجر يعني لا يجوز له ان يعير غيره
46:53خلاف الايجار اللي مرت معنا امس قلنا ان الاجارة اجارة المؤجر لغيره تجوز بشرطين. ما هما ما هما الشرطان يذكرني ها ان يكون الظرر مثله او اقل. الشرط الثاني مو رضا خنقول
47:16الا يمنع المالك من ذلك اما الاعارة لا. الاصل عدم الجواز انه لا يعير لا يعير مستعير ولا يؤجر لا يعيره ببلاش ولا يؤجر بفلوس فان تلفت يعني لو فعل
47:34لو اعار او اجر خالف واعار ما العمل؟ قال فان تلفت عند ثان يعني هذا الجديد المستأجر الثاني او المستعير الثاني ضمن من الذي ضمن المالك ضمن منو؟ قال ضمن ايهما شاء
47:56يبي يظمن المستعير الاصلي او المستعير الثاني فله ذلك. ضمن ايهما شاء اما الاول فلانه هو المستعير اساسا واما الثاني فلانه هو المتلف وبالتالي له الحق في تضمين ايهما شاء
48:16قال ولا يضمن منقطع اركب للثواب ولا ضيف ولا رديف ربها او وكيله لا يظمن المنقطع يعني واحد وجد رجلا في الطريق فاركبه للصواب لوجه الله عز وجل فتلفت الدابة تحت هذا الرجل
48:43سبب من الاسباب لا يظمنه كذلك الضيف الضيف اذا اتلف شيئا في مكان ما يظمن ولا ضيف ولا رديف ربها اذا اركبه خلفه ما يضمن لان هؤلاء لم يقبضوا العين
49:03وانما احل لهم الانتفاع فقط يعني هذا المنقطع والظيف والرديف هؤلاء ليسوا ممن قبض العارية وانما هم ابيح لهم الانتفاع بس وبالتالي لا يظمنون او وكيله كذلك وكيل اه صاحب العارية ايضا
49:32لا يضمن وان قال اعرتك. قال بل اجرتني والعين تالفة فقول مالك اذا قال يعني واحد اخذ سيارة واحد بعد مدة مرور شهر يلا لو سمحت اجرة السيارة فقال لا انت اعطيتني اياها اعارة
49:54فقال له بل اعطيتك اياها ايجارة اذا قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تالفة ليش؟ حريص لاحظ معاي ان يقول المستأجر هي هذي اجارة وحريص صاحب العين ان تكون اعارة
50:18مو مفروض العكس عدل الجواب لاحظ قال وهي تالفة اذا تلفت في حال الاجارة يظمنها ولا لا ما يضمنها واضح بينما اذا تلفت في حال الاعارة يضمنها فكل واحد حريص
50:42عن الاخذ حريص الا يضمن والمالك حريص ان يضمن واضح الفكرة وان قال اعرتك قال بل اجرتني والعين تالفة فقول مالك قول مالك وبالتالي يضمن لان فيكون المالك اللي هو قال اعارة هو اللي قوله يمشي وبالتالي يضمن
51:10الاخرة واضح وقول وقول مالك بيمينه طبعا. ليش؟ لان الاصل فيمن قبض مال غيره الظمان الاصل فيمن قبض مال غيره حصول الضلال فاذا دار بين ضمان وعدمه الاصل شنو الاصل الظمان
51:37واذا قلنا بالاعارة صار هناك ظمان وبالتالي نأخذ بهذا القول واضح قال وكذا اجرتك. قال بل اعرتني. عقب عقد فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل اللمام. هنا العكس هني اذا ما في تلف
51:59راح يصيرون بالعكس المالك يبيها تجارة والاخذ يبيها اعارة لان الاعارة ببلاش والايجارة بفلوس وهنا فيها تفصيل ناخذه بعد الاذان قال وكذا اجرتك قال بل اعرتني يعني اخذ السيارة بعد شهر
52:19المالك لو سمحت الاجرة ولا لأ اعطيتني اياها اعارة طالب الايجار ما الحكم قال فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل اللي ما فيها تفصيل اذا ما مضى ما يستحق به الاجرة يعني توه مستلم السيارة
52:39وراح فاختلفا الاصل انها اعارة ولا يستحق الاجرة. ولا يلزمه ما تكون عقد لازم بعدم استحقاق ما يحصل به الاجرة واضح والاصل عدم الاجارة وعدم اشغال ذمة الغير اما اذا مضى زمن
53:04يستحق به الاجرة الاصل الضمان مثل ما قلنا سيكون قول المالك لذلك قال فان مضى ما له اجرة فاجرة مثل لماض حجرة هذا القدر بهذا النوع كم تؤجر عادة في هذه المدة يعطى قيمته
53:30واضح قال واعرتني او اجرتني او اودعتني قال بل غصبتني او اختلفا في رد فقول مالك بيمين يعني واحد تحت يده سيارة واحد اللي تحت يده السيارة قال هذه اعارة. ترى انت اعطني اياها
53:53او قال اجرتني اياه. او قال اودعتني اياه فقال المالك لا غير صحيح بل انت اخذتها غصبا اختلف هذا يقول له ايجارة او اعارة او وديعة والمالك يقول لا غصب
54:14انت غصبتني فما الحكم قال فقول مالك بيمينه وقول مالك بيمينه لماذا لان المستعير قد قبض العين لحظ نفسه ولان الاخذ الاصل فيه الظمان وبالتالي يقول ان من اخذ مال غيره
54:39الاصل ان يضمنه سيكون غاصبا ولم نتحقق هنا اذن المالك اذا فالقول قوله ان هذا الانسان غاصب في هذه العين والغصب له احكام ستأتي في الباب الاتي ان شاء الله
55:02والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ اسئلة امس واليوم ما بدأنا ناخذ اسئلة فاذا في اسئلة البارحة ثم اسئلة اليوم. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل
55:16اذا كان العرف يمنع للمستأجر ان يؤجر ما اجره. فهل يؤخذ به نعم اذا كان العرف عاما شاملا القاعدة الفقهية تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا ويعمل به. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للمؤجر ان يشترط ان تكون الصيانة الاصلية على المستأجر؟ كان يقول له الكهرباء عليك ونحوه
55:43نعم اذا قبل المستأجر فكأنه اضاف اليه قدرة زائدة فاذا قبل فالحق لا يعدوه. لا حرج ان شاء الله يقول ان منع المؤجر المستأجر من الانتفاع لوقت معين فهل فهل فهل يسقط؟ فهل تسقط الاجر كلها او بقدر
56:06وقت المنع تسقط بقدر وقت المنع فقط احسن الله اليكم يقول السائل اسئلة اليوم ما حكم مشاركة ببطولة كرة القدم؟ يكون التسجيل مجاني والفريق الفائز يكون له جائزة حسب ما درسنا وعرفنا
56:25انه لا يجوز فان قال قائل لكن هذا امر منتشر موجود في كل مكان نقول الانتشار لا يدل على الجواز وجماهير العلماء. المذاهب الفقهية الاربعة على حرمة كل مسابقة فيها جوائز ما عدا ما ورد فيه النص
56:45وذهب بعض المشايخ المعاصرين الى ان كل ما ابيح كل مباح يجوز وضع الجوائز عليه بشرط ان تكون الجائزة من طرف خارجي والا يكون احد المتسابقين قد دفع جزءا من هذه الجائزة
57:03يعني اذا كان هناك دفع ما يسمى برسوم اشتراك لهذه المسابقة والجوائز تكون من ضمن هذه الرسوم فهذا حرام قطعا بالاجماع لان هذا قمار لكن اذا كانت الجوائز من متبرع
57:22من راعي طرف خارجي غير المتسابقين الجمهور على الحرمة وهناك مقالة بالجواز نعم يقول الاختلاف في الجعل وقدره هل كلام صاحب عمدة الطالب يعتبر من مخالفاته للمذهب لا لان مثل ما قلنا
57:43اه المعنى واحد ليس مخالفة ان شاء الله يقول هل ما يفعله القراء خاصة برمضان بان استضاف في دول اخرى لصلاة التراويح والتهجد مع اعطائه مبالغ مالية من الجعالة وما حكمها
58:02والله اذا اذا قيل انها جعالة فيستحقونها واذا قلنا انها اجارة فلا تجوز. والاقرب انها جعالة يقول سباق الخيل وسباق الجري لا بعوض ما تدخل من من ضمن ما مما يعين على امور الجهاد
58:22كيف سباق الخيل وسباق الجري لا بعوظ ايه ايوة يقول ما تدخلوا من ضمن مما يعين مما يعين مما يعين على امور الجهاد لأ هو ما يعين على امور الجهاد
58:41اذا كان في الامور القديمة كان موجودا قديما مثل الجري ولم يدخله النبي عليه الصلاة والسلام اذا هو الا يجوز مثل الجري جرير كان موجود ومع ذلك لم يأذن به النبي عليه الصلاة والسلام. الذي ندخله اليوم هو
58:58ما استجدت او على القول الاخر في مسألة توسيع دائرة الجهاد بيشمل الجهاد باللسان وبالعلم يقول كنا نحط حطة للمنافسة والتشجيع نسوي رجيم والذي يضع شنو ها والذي يظعف وزنه اكثر ياخذ الفلوس فهل هذا من القمار والعياذ بالله؟ ايه هذا قمار
59:25انه انه يضع هو ضابط القمار ان يضع المتسابقون في اي نوع من انواع المسابقة سواء كانت حظ او ما فيها حظ ايا كان والمنتصر يحصل على الجوائز وغير المنتصر يخسر هذا قمار لا شك
59:48جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على نبينا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.