أ.د. علي الشبل | الزواج .. أحكامه وأنواعه وأركانه وشروطه
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمدلله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله
0:31لقد جاءت رسل ربنا بالحق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله عبده المصطفى ونبيه المجتبى العبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب
0:59اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم واحبهم وذب عنهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الجمع الكريم ايها الافاضل ايتها الفاضلات
1:26اذا طلعت شمس النهار فانها امارة تسليمي عليكم فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وجنات وانعم غربت شمس هذا اليوم الخميس الخامس عشر من شهر صفر في هذا العام عام الف واربع مئة وخمسة واربعين
2:01من مهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وادينا بعدها فريضتين من فرائض الله علينا وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته وهنيئا لكم ايها الجمع الكريم هنيئا لكم ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم
2:33ومنها خمس بشارات لكم ولامثالكم في جلوسهم وسعيهم وحرصهم على تتبع مجالس الذكر تشبها بملائكة الله فان الله جل وعلا له ملائكة سياحة سياحة سيارة في ارضه تبحث عن المرتع الطيب
3:04كما يبحث اهل القراش والحلال عن المراتع الطيبة لابنهم مرافع الملائكة هي مجالس الذكر فاذا رأوها ورآها واحد منهم نادى بقيتهم ان هلموا تعالوا وتجمعوا الى مجالس الذكر فارتعوا العربان اذا خد طيبة في حلاله وده ما يجيها الا هو
3:33يصد الناس منها لم لما تعلمونه من حظ النفس تطلعها الى مراداتها من حسد غبطة وما الى ذلك فهي مجالس تحفها ملائكة الله تضرب باجنحتها. بعضها فوق بعض الى ان تبلغ عنان السماء
3:57كرامة للذكر ولاهله والعلم والفضل ورواده وجلسائه هذه واحدة واما الثانية فهذه السكينة نزلت عليكم وهي بادية فيكم وهذه المجالس لا سخط ولا سب ولا ارتفاع اصوات بل سكينة بادية ونازلة عليكم
4:30وهذه الثانية اما الثالثة وتغشاكم رحمة الله اي تعمكم قريبكم وبعيدكم واما الرابعة ويا لها من فظيلة ان الله جل وعلا في علاه يذكر المجتمعين على ذكره في مجالس العلم
4:57يذكرهم ذكر مدح وثناء واشادة وغبطة في ملأه الاعلى وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
5:25يتلون كلام الله ويتذاكرونه بينهم. في لفظ ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا فيمن عنده. اي في ملأه الاعلى في الحديث القدسي من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي
5:51من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم واما الخامسة لا حرمنا الله عز وجل واحدة منها انه يقال لكم في ختام مجلسكم
6:10قوموا فانصرفوا مغفورا لكم فيا لها من افضالات واكرامات وانعامات تتوالى من ربنا سبحانه عليكم وعلينا في هذه المجالس سمعتم ايها الجمع الكريم عنوان هذه المحاضرة عن الزواج في انواع في احكامه
6:38وفي انواعه وفي فضله المندرج في هذه الاحكام والله جل وعلا يقول في فاتحة سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
7:01وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي يتساؤون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا النكاح فطرة خلقية وهي سنة كونية وكذلك قيدتها الشريعة وحثت عليها ورغبت فيها
7:33على ما يأتي في بيان انواعها في الحكم الشرعي لما؟ لان دين الاسلام وشريعته هذه الشريعة السمحة الغراء جاءت موافقة للفطر ملبية لاحتياجات البشر احتياجات الخلق لم؟ لان الدين دين الله
7:58والشرع شرع الله والله جل وعلا اعلم بحوائج عبيده وخلقه وقد بعث فيهم نبيه بهذا الدين السمح حيث قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمعة اخرجه في الصحيحين وفيهما قال صلى الله عليه وسلم
8:24ان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد الا غلبة يتمثل هذا في النكاح والزواج لما نظمته الشريعة لما اطرته وحفظته لما سمعتم من كونها حاجة كونية وقدرية وحاجة شرعية
8:52ولان الخلق مضطربون في وثنياتهم وفي بدعهم وفي جاهلياتهم في هذا العقد لعبوا فيه كل ملعب واخذوا فيه كل مأخذ شريعة الاسلام قدست عقد النكاح لانه استحلال للفروج بكلمة الله
9:18واخذ لها بامان الله وعهده فارتبط هذا العقد بدين الله عز وجل وبالتعبد له في الجاهلية كانوا يتوارثون النساء الابن الكبير يرث من ابيه زوجاته ما خلا امه وفي بعض الجاهليات ينكح حتى امه
9:50الجاهلية في الوثنية وفي جاهليات اخرى الزواج عقد لا ينفك مؤبد كالسجن المؤبد كما يقال عقد كاثولي كيكم كاثوليكي عقد كاثولي مؤبد في شريعة الاسلام تطرق الى النكاح الاحكام التكليفية الخمسة
10:18فيكون النكاح واجبا ويكون مستحبا مندوبا اليه على درجات الندب والاستحباب من ندب المؤكد الى الاستحباب المطلق ويكون مباحا مستوي الطرفين ويكون مكروها في درجات الكراهية ويكون محرما مشددا فيه
10:43ولعلي في هذه العجالة اشير الى هذه الاحكام الخمسة مظمنا لها ما جاء في انكحة الجاهلية المحرمة للاسف تعاد وتبدا وتكرر بدافع الشهوة والاستغلال والتحايل على دين الله وحكمه ثم بعده
11:13اذلف الى موضوع مهم وهي اركان النكاح ثم بعده الى شروطه وقد وعدت الاخوة الا اطيل لافتح المجال للاسئلة فلا ينسي اخر الكلام اوله النكاح يكون واجبا يأثم تاركه وضابطه كل من خشي على نفسه العنت
11:43ان يقع في الحرام والعنة نوه الله عنه في اية سورة النساء ذلك لمن خشي العنت منكم لان الله خلقنا واودع فينا هذه الفطرة وهذه الشهوة رجالا ونساء فلما كانت كذلك
12:02كان تفريغها واسداؤها في محلها في محلها الشرعي المأذون به المأمون به وقد قال الله جل وعلا فيما سمعتم من هذه السورة وخلق منها زوجها وقال في النكاح وجعل بينكم مودة ورحمة
12:28وها هنا الماعة الى اصل شريف لا بد من التنويه به وهي ما هي مقاصد النكاح مقاصد النكاح ايها الجمع الكريم كثيرة اشهرها ثلاثة دار عليها هذا العقد الذي عظمه الله
12:50وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار كما في الاستعمال العام عقدا مقدسا المقصد الاول من مقاصد النكاح هو قضاء الوتر تفريظ الشهوة التي هي طبيعة وجبلة المقصد الثاني من مقاصد النكاح
13:17وانتبهوا له يا رعاكم الله مقصد حصون النسل الذي به بقاء الجنس البشري وبه تكاثر نبينا صلى الله عليه وسلم بامته يوم القيامة وقد قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة
13:42المقصد الثالث من مقاصد النكاح ما هو يا ترى؟ الربع ها شيخ عبد الرحمن ما مقصد النكاح الثالث اصول السكن والمودة التي هي اللبنة الاولى ينبني عليها المجتمع المسلم. وجعل بينكم مودة ورحمة
14:10هذه الثلاث هي مقاصد النكاح الرئيسة ويكون النكاح واجبا لمن خاف على نفسه العنت وفيها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب وخصهم به
14:31لانهم اول من يتناوله يدخل فيهم من كان في حكمه من كان في حكمهم مما فيه شهوة الشباب وشدتها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الباءة هي القدرة على النكاح
14:52جسميا وقدرة اخرى في بذل المهر وهي المسماة عند الناس بالقدرة المالية ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء وما هذا التنويه بامر النكاح وجوبا بالاستطاعة الا كسائر الاوامر
15:18والفرائض مبناها على الاستطاعة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب كما جاء في الصحيحين من حديث
15:34عمران ابن حسين رضي الله عنهما مع ان الفرض اقوى في وجوبه من جنس الواجب فكل من خاف على نفسه العنت والوقوع في الاثم فان النكاح واجب عليه واحدة ان اكفته والا فثنى وثلث وربع
15:59الى ان يحصل له الاطمئنان في قضاء وطنه وحصول نسله من هذا السبيل الذي شرعه الله عز وجل ويكون النكاح مستحبا لمن مستحبا في التعدد بين النساء وهو الاصل في قول الله جل وعلا في سورة النساء
16:27فانكحوا وهذا الامر واصل الامر للوجوب حتى يأتيه صارف يصرفه في الاعيان او في الاحوال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى اذا ان دل على ان الاصل التعدد وثلاث
16:46ورباع والواو هنا بمعنى او كما بينتها سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اذا هذا الحكم الناقل له عن اصله الى فرعه
17:09وهو انه عند خوف العدل يكفيه واحدة والعدل الذي امرنا به في ثلاثة مسائل النفقة وفي السكنى وفي القسم وهو المبيت هذه التي اوجب الله فيها وعليها العدل وما سوى ذلك
17:38من ميل القلب والنفس وهواه فان الله لم يكلفه عبده لانه يعلم ان العباد لا يطيقون وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك يعني في النفقة والمبيت
18:00والسكنة فلا تلمني فيما لا املك يعني من ميل قلبه ونحن في القرن الخامس عشر نعلم ان حبه لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر امهات المؤمنين الصحابة والقرابة
18:18ان حبه لها فارق وزائد عن حب سائر النساء وهذا ما عطف الله عليه بقوله ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء وان حرصتم ولا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة التعدد سنة مؤكدة
18:43لم صارت سنة مؤكدة لاني تتبعت الصحابة رضي الله عنهم فلم اجد صحابيا بقي على واحدة الا علي على فاطمة في حياتها وبعدما توفيت انزلق الباب وعدد رضي الله عنه
19:04بل نبينا وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام عدد في فعله وحث عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ويكون النكاح مستحبا في معنى اخر لمن ليست عنده باءة لكن يريد ان
19:30ينفق على اسرة على ارملة وايتامها على اي من فقيرة واولادها ليس عنده باءة ويريد ان يربيهم ينفق عليهم النكاح في حقه مستحب والحالات هذه الحالة الثالثة ان يكون النكاح مباح
19:59والمباح هو المعبر عنه عند الاصوليين بمستوي الطرفين ولهذا اختلفوا هل المباح حكم شرعي او عدم حكم شرعي بما لا طائل بما لا كبير طائلا لا كبير طائل تحته ويكون النكاح مباحا
20:22في من لا قدرة له على النكاح لكن اراد الانس وتلك المرأة لا تريد من النكاح قضاء الوتر وتريد الانس بالزوج ويكون النكاح في حقهما والحالة هذه مباح مستوى الطرفين
20:47ويكون النكاح في الحالة الرابعة مكروها على درجات الكراهية المتنوعة متى يكون النكاح مكروها اذا عدد ومال الميل اليسير مكروه اما الحيث والظلم فكراهته كراهة تحريم واسمعوا يا ايها الجمع الكريم
21:22فان من الناس اذا كبرت ام اولاده زهد بها لصغيرة اخذها بعده فاهملها وهجرها عيالتس ولم يقم بحقها لا نفقة ولا وتر ولا غير ذلك وهذا يدرجه في الكراهية المحرمة
21:53كما يأتي في النوع الخامس اما عدد وحصل عنده ميل قلب يستطيع ان يرجعه ولم يقصر في الامور الثلاثة بل ساوى بينهن النفقة وهي المأكل والمشرب والملبس وفي المسكن وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه تسع حجرات متساوية
22:20كلها ستة اذرع في ستة اذرع كل واحدة منها ستة اذرع في ستة اذرع يعني كم بالامتار تقريبا ثلاثة متر في ثلاثة متر كبر حماماتكم يا الربع في بيوتكم لتحمدوا ربكم
22:38على ما اولاكم وانعم وافاء وافاض عليكم من هذه الآلاء والنعم والثالث في المبيت ليلة عند هذه وليلة عند اخرى او ليلتين ليلتين او اسبوع اسبوع بحسب ظرفه لكنه يعدل
23:00ويكون النكاح محرما اذا انطوى على ظلم ومن النكاح المحرم وانتبهوا له انكحة الجاهلية ومن اشهرها واكثرها انتشارا وهي موجودة نكاح الشغار اتدرون ما نكاح الشغار يتزاوج يتزاوج الاثنان زوجني وزوجك
23:31مبادلة كأن النساء اضحين سلعة لا مهر مسمى لاحدهما فهذا نكاح الشغار وهو من انكحة الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه ومما يتصل بي هذا ما يسمى في عرف الناس بالحجري
23:57تعرفون الحجري يأتي ابن عمها فيحجرها. ويحجرها عن غيره من الناس وان لم تكن المرأة تريده فان هذا من الانكحة المحرمة كما سيأتي في انه لابد في النكاح من رضا الزوجة عن الزوج وقبولها به
24:22وان كان الناس يعدون هذا وامثاله سلوما وعوائد وشيء مضى عليه اباؤهم واجدادهم وهم يمشون عليه حتى جعلوا لابن العم انه يتحكم على بنت عمه وهذا ظلم وحيف بما صار لا متحكما عليها
24:46بشرع الله ابدا حاشا شرع الله ذلك ولكنها بالعوائد والسلوم البالية التي منشأها الجهل والتجاهل ومن الانكحة المحرمة النكاح بنية الطلاق يعزم في نفسه انه يلعب في حرمات الناس ثم يطلقها
25:18فهذا نكاح محرم في قول جماهير العلماء لانه انطوى على غش وانطوى على كذب وانطوى على انه ارى احب لغيره ما لا يحب لنفسه نظر حاجة من ينكح منهم وفقرهم وعوزهم
25:42وتبختر بنعمة الله عليه وما افاض عليه من نعمة الصحة ونعمة المال فذهب يلعب في اعراض خلق الله ولو علم ان المتقدم لموليته لبنته او لاخته يريد ان ينكحها ثم يطلقها ما زوجه
26:07فكيف يرضاه لغيره؟ وانتبهوا يا رعاكم الله الى مسألة قريبة من هذا النوع لكنها تخالفها في حقيقتها ما هي يا ترى؟ وهي التي افتى شيخنا الشيخ ابن باز في انها جائزة
26:25بل ذكر ابو محمد شيخ المذهب العلامة ابو محمد ابن قدامة انها جائزة في قول عامة اهل العلم ما النكاح الذي بنية الطلاق اجازه عامة اهل العلم واجازه شيخنا الشيخ ابن باز يا ترى يخالف الصورة التي ذكرنا فيها الغش
26:49والكذب والتدليس واللعب بفروج الناس بما افاء الله عليه وابتلاهم هم به من العوز والفقر الحمد لله هذه الصورة التي نوه عنها شيخنا واهل العلم ان يخطب الرجل امرأة ثم قد يراها او تذكر له
27:23فلا تعجبه فيبيت في نفسه انه ان لم تعجبه ودخل بها انه يطلقها فهذا فهذا النكاح هو العقد والحالة هذه جائز في قول عامة اهل العلم نعم لم يعزم على طلاقها
27:43انما نوى والنية مرحلة دون مرحلة العزم والتصميم ففرقوا بين الصورتين يرعاكم الله يستبين لكم الفرق عندئذ بين الحكمين ومن النكاح المحرم بل هو ظرب من دروب الزنا المنظم ما يسمى في بعض الاعراف
28:13من نكاح العرف والزواج العرفي ولا ولي ولا شهود وانما تزوج المرأة نفسها عند عاقد النكاح المسمى بالمأذون فهذا زنا منظم ومنه ايضا نكاح المتعة وهو النكاح المؤقت بمدة بعدها الوجه من وجه ابيظ
28:46يقول وليها زوجتك موليتي تتمتع بها شهرا او اسبوعا او سنة او مدة محددة بعدها لا طلاق. وانما يروح لاهله ونكاح المتعة كان جائزا في اول الاسلام ثم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم
29:15وجاء النهي فيه متدرجا نهاه بعد خيبر وحتمه وبته بعد فتح مكة اي بعد رمضان من السنة الثامنة من الهجرة وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما في المتعة
29:39محتمل لمتعة الحج ومتعة النساء وقد خفي عليه الحكم فلما استبان له قال بتحريمه كما قاله عامة الصحابة رضي الله عنهم فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر
29:58عن لحوم الحمر الاهلية الحمير الله يعزكم والحاضرين وملائكة الرحمن اجمعين ونهى عن المتعة متعة النساء والمتعة تتغير اشكالها واصنافها عند الناس خصوصا في هذه الازمنة المتأخرة التي رق فيها الدين
30:26وضعف فيها العقل والعلم واستطال من استطال من الناس مع شهواته ومع رغائبه فركب الحيل ليصل الى الحرام. يسميه عقد نكاح لا يرتضيه لنفسه فكيف يرتضيه لا يرتضيه لموليته فكيف يرتضيه لنفسه وللمسلمين
30:53انما هو داعي الشهوة وقضاء الوتر وما يتبعه من عدم تحمل المسؤولية ومن النكاح المحرم نكاح انتشر وفشى وجاءت هذه الوسائل المعاصرة في التواصل والاتصال فكرسته وزادته ودغدغت فيه شهوات الناس
31:24اهواءهم وهو ما يسمى بنكاح المسيار الذي ينطوي على شروط محرمة او تتخلف عنه اركان واجبة فمن ذلك ينكحها مسيارا ويشترط الا تحمل منه فهذا النكاح باطل الشرط باطل ينكحها مسيارا ويشترطان سرية لا ترث منه ولا يرث منها
32:00وهذا باطل وكلا الشرطين موجودان وهذه الشروط المحرمة لما انطوت على عقد المسيار الذي صوره كثيرة صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للافتاء في هيئة كبار العلماء بتحريم نكاح المسيار حفظا
32:25وصيانة للفروج ولهذا العقد الذي عظمه الله لماذا لان الاصل في الفروج التحريم حتى تباح بالعقد الشرعي الصحيح وفي هذا قول مشايخنا الشيخ ابن سعدي في نظمه للقواعد والاصل في الاظاع
32:48واللحوم والنفس والاموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يملون اذا علمنا هذا يا رعاكم الله فان عقد النكاح له ثلاثة اركان ان تخلف ركن منها صار العقد باطلا
33:17صار العقد باطلا فما هي الاركان الثلاثة يا ترى؟ وين طلاب العلم ها تفظل هذا واحد غرزت نجيب يسحبك لأ ها ثاني ما هو؟ تفظل وش قلت اركان النكاح ثلاثة
33:54اولها الزوجان الخاليان من الموانع. ما الموانع يا ترى ليس بينهما نسب يحرم النكاح فلا يجوز في شريعتنا ان ينكح امه وان علت ولا يجوز ان ينكح بنته وان نزلت
34:15حفيداته او ينكح اخته من النسب بل اذا حصل هذا استوجب العقوبة البالغة وهي تعزيره ويبلغ التعزير بالقتل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه
34:38ويشمل وقعها بنكاح باطل او وقعها قضاء وطر كما هو في اهل المخدرات ممن زالت عقولهم فزال بزوالها شيمهم وغرائزهم وحمياتهم على اعراضهم نسأل الله عفوه وعافيته وان يعافيهم ولا يبتلينا
35:03الزوجان الخاليان من الموانع اخوة او بنوة او امومة من الرضاعة او من النسب لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
35:26الركن الثاني الايجاب ان يقول ولي المرأة او وكيله او وصيه زوجتك موليتي فلانة الركن الثالث القبول وهو ان يقول الزوج او وكيله قبلت هذا الزواج هذه الثلاث تسمى باركان النكاح
35:53فان تخلف ركن منها فالعقد باطل ولا يسمى نكاحا طيب يأتي بعدها شرائط النكاح والشرائط اربعة شروط النكاح اربعة ان تخلف شرط منها فالنكاح والعقد فاسد اذا تخلف ركن فالنكاح ايش
36:22باطل وان تخلف شرط العقد والنكاح فاسد الشرط الاول الزوجان الخاليان من الموانع فلا بد منه الزوج الشرط الاول انا اخطيت الشرط الاول من شروط عقد النكاح تعيين الزوجين بان
36:56يتزوج فلان من فلانة ومما يخالف هذا الشرط ما اشتهر عند الناس في اعرافهم خصوصا الاعمام يقول زوجنا حدا عيالنا من حدا بناتك من هذا من من هذا؟ لا بد من تعيين الزوجين والا فالعقد فاسد
37:18ما يقول زوجت حدا بناتي من حدا عيالك وله خمس بنات وذاك له خمسة اولاد. لا بد من تعيين الزوج والزوجة الشرط الثاني وهو شرط الرضا رضاهما ان يرضى الزوج بالزوجة
37:38وان ترضى ايضا الزوجة بالزوج انتبهوا لهذا وكان الى عهد ليس بالبعيد لا يؤخذ رضا المرأة فان قالت جاها المشعاب على صبت راسها ويعدونها فخر ومرجلة وما الى ذلك من الجاهليات التي اعماها الله
38:02ونسأل الله الا يحييها بين المسلمين لابد ان ترضى المرأة والزوجة بالزوج ومن اثار ذلك الحجري ان يحجر ابن العم بنت عمه او يأخذها غصبا عليها ومن وراء خشمها اذا وقع ذلك
38:27بان تزوجت المرأة بغير رضاها العقد في نفسه صحيح لكن استدامة العقد ودوامه متوقف على اذنها ودليل ذلك ان امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار زوجت رغما عنها
38:51فاتت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية انها زوجت رغما عنها فقال صلى الله عليه وسلم يا هنتاه امرك بيدك ان شئت امضيت النكاح وان شئت فسخناه او تركتيه على ما جاء في الرواية
39:18فقالت بل اقبل لكن حتى يعلم بني جنس ان لنا مندوحة في امرنا مهوب من ورا الخشم لها ممدوحة كيف اذنها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر الثيب واذنها كلامها
39:39الكلام الصريح انها وافقت وتستأذن البكر واذنها سكوتها لان الشريعة راعت الاحوال النفسية والحياء الذي ما جاءت الشريعة الا بتعزيزه وجاءت الشريعة بتكميله والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء القبائح والمفاسد
40:11او تقليلها اذا البكر تستأذن فان ابت فلا تلزم ان سكتت فاذنها سكوتها ان وافقت وصرحت كما عليها البنات في اليوم وحكوا الربع اظن لمسنا اكلة الظب ها بنات اليوم ما شاء الله ما تبى تقول لها شي
40:42ان صرحت فالحمد لله لها ذلك في ممدوحة الشرع وكذلك الثيب والثيب هي المرأة التي دخل بها فهذه التي دخل بها اريد تزويجها مرة ثانية لابد من كلامها ولهذا لا تجبر المرأة على النكاح
41:12ولم يرخص الفقهاء رحمهم الله في الاجبار الا في حالة واحدة ان تجبر الصغيرة والمجبر لها ابوها فقط من الصغيرة الصغيرة التي لم تبلغ ما هي بالصغيرة اللي دون ثمنطعش ودون عشرين لا
41:34هي التي لم تبلغ قالوا لوليها الاب ان يجبرها لانه ينظر في مصلحتها. وما هو يحقق لها الكفر فان الشريعة عظمت جناب الاب ولهذا هو اول الاوليا لا يتقدم عليه
41:55وها هنا الماحا الى اصحاب الفظيلة عاقد الانكحة المسمين بالمأذونين اذا اجروا عقد النكاح لا يرضخ لعوائد الناس كيف عوائدهم اذا جاءوا عند العقد شاهدا من جهة الرجل وشاهد من جهة المرأة
42:19المسألة يا اخواني ما هي مجاملة لانهم في عقد النكاح يشهدونهم على امرين على عقد على حصول العقد وعلى رضا المرأة بالزوج وهذا الرضا لا يعرفه الا محارمها. اخوانها اعمامها اخوالها
42:45اباؤها ولهذا اوصيهم خصوصا مع فشو الحيل والجبر وما يتطرق اليهما انه عند عقد النكاح يكون الشهود من اولياء المرأة ومحارمها ينبههم عاقد النكاح اشهدكم على امرين على العقد وعلى رضا فلانة في الزواج من فلان
43:15وضحت يا اخواني الشرط الثالث من شروط النكاح الولي والله جل وعلا يقول وانكحوا الايامى منكم الخطاب لمن هو الجماعة؟ للاولياء ما قال وانكحنا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم
43:39اذا خاطب الله بهذا الاولياء من الاولياء سأذكرهم اني اطلت عليكم سأذكرهم اجمالا الاب اول الاولياء وهو احنى واشفق على بنته وموليته. يليه وصيه الذي اوصى انه ينكح بنته يزوج بنته
44:04يليه الجد وان علا. الجد من جهة الاب لا من جهة الام لان ذاك من ذوي الارحام يليه رابعا الابن وان نزل يليه خامسا الاخ الشقيق والاخوة الاشقاء متساوون في درجة الولاية
44:25مهو بلازم الكبير مع حضور من هو اصغر منه الاشقاء البالغون كلهم اولياء لكن عندنا من الادب ما يتقدم على الكبير ادبا لا انه حكما شرعيا كم ذولا يا اخواني
44:43خمسة السادس ابن الاخ الشقيق آآ ثم الاخ لاب وابن الاخ لاب الاخ لام لا علاقة له لانه ليس عصبة من ذوي الارحام ثم العم الشقيق والعم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب
45:08فان لم يكن للمرأة ولي كمسلمة دخلت في الاسلام واولياؤها على غير الملة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا من يعقد لها؟ يعقد لها الحاكم الشرعي القاضي الذي انابه ولي الامر الاعظم في هذا الامر
45:32ولما ذهبنا الى بلاد الغرب ليس فيه ولاية شرعية صحيحة وردت هذه المشكلة في ان يسلم نساء وليس لاوليائهن عليهن ولاية شرعية ولدنا النكاح من يقوم بالولاية اخذنا في تلك البلاد عام الف واربع مئة
46:01وخمس عشرة شهرا وكانت هذه من المسائل المشكلة فلما رجعت الى الرياض عرضتها على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز انه في تلك البلاد بلاد الغرب في امريكا الشمالية
46:22يسلم نساء ويريدن النكاح وهناك من يرغب بهن من المسلمين اما لمقصد النكاح او لامور اخرى الله اعلم من يقوم بقوله بنكاح الولي وحصل فيها البحث مع سماحته ورأى عرضها على اللجنة الدائمة
46:47ثم انتهى معهم وبالبحث معه الى ان رئيس الجمعية في كل مدينة يقوم مقام الولي ولا تنكح المرأة نفسها بغير ولي ولم يراعوا فيها القول المشتهر في مذهب الامام ابي حنيفة
47:08ان الكبيرة والثيب تنكح نفسها او تقيم من ينكحها لماذا؟ لان شرط الولاية معتبر لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
47:26وجاء في رواية اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل قاله النبي صلى الله عليه وسلم فقام رئيس الجمعية سمى الكومنتي او من ينوب عنه مقام ولي الامر في هذا العقد
47:48لا في كل الامور لانه يقيم فيهم الجمعة. يقيم فيهم الجماعة وينظر في مصالح الجالية المسلمة. فكان هذا من جملة ما ينظر الشرط الرابع من شروط عقد النكاح شاهد عدل
48:08فليس الزواج عندنا سكتم بكتم لا يدري احد ولا يشهد عليه احد ولا توارث ولا عقد معظم لا بد في شاهدي عدل لا بد في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل
48:32ولان عقد النكاح عقد فاشبه البيع والشراء والدين واشهد اذا تبايعتم الشريعة عظمت هذا العقد والشهادة لا بد منها ولابد في الشهود ان يكونوا عدولا بالغين ويجوز في الشاهد ان يكون
48:59في غير ملة الاسلام اذا كان احد المعقود عليهما المرأة في غير ملة الاسلام واما في المسلمين فلا بد من الشهود العدول اذا ما الفرق بين الاشهاد والاشهار الاشهاد شرط في عقد النكاح
49:19والاشهار اعلانه في حفل الزفاف ووليمة النكاح وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح وقال في حق النساء واظهرن فيه الدف واظهرنا فيه بضرب الدف ليشتهر اذا سمع الناس الدف ان ال فلان عندهم عرس لفلانة من فلان
49:47وتزول التهمة ويحصل بها التوارث والنسل ولا تختلط الامور ويحصل الفساد والسفاح والزنا الذي حرمته الشريعة ايما تحريم المهر واجب للمرأة وليس هو شرط من شرائط النكاح بمعنى اذا لم يسمى لها في مجلس العقد
50:16مهر فانها تستحق مهر مثيلاتها من اخواتها وبنات عمها وبنات حالاتها واخوالها مسائل النكاح مسائل متكاثرة متشعبة لعل ما سمعنا فيه المكفى والمستكفى ونسأل الله جل وعلا ان يمنحنا واياكم ايها الجمع الكريم
50:43ان يمنحنا الفقه في دينه وان يرزقنا الثبات عليه. وان يعيذنا واياكم والمسلمين اجمعين من مظلات الفتن ما ظهر منها وما بطن كما نسأله جل وعلا ان يحفظ على المسلمين دينهم
51:00واعراضهم ومحارمهم والا يبلانا ولا اياكم ولا اياهم ببلاء في الدين وفي النسب وفي العقل وفي المال وفي العرض الخمس وان يحفظنا بحفظه. ويكلأنا واياكم برعايته وعنايته وان يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا ابدا
51:26كما نسأله بوجهه الكريم واسمائه وصفاته فردوسه الاعلى من الجنة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا. وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. ان ربي جواد كريم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
51:52استغفر الله العظيم