أ.د علي بن عبدالعزيز الشبل | شرح عمدة الفقه | كتاب الزكاة(3/2)
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه من يعطينا شروط الزكاة ان يكون مسلما ان يكون المال قد بلغ النصاب
0:33الا في الا في المعدن كما سيأتي ان يكون مالكا له ملكا تاما طيب مثل الانعام ما هي الغنم والبقر والجمل وللابل ها والابل طيب اه الجمل كم اه صنف
1:11تفضل تنفع ما هما الاعجمية البخاتة ذات السنامين والعربية السنم الواحد والبقر كم نوع والجاموس والغنم ها الظان والماعز الغنم المئة فيها كم فيها شاة واحدة طيب مئة وعشرين فيها ثنتان
1:58انسان عنده اربع مئة رأس من الغنم كيف زكاتها ها في كل مئة واحدة منها سواء كان عنده شيات او عنده ماعز طيب انسان عنده مئة معزة وثلاث مئة كيف زكاتها
2:23يعني المعزة فيها واحدة معزة ثلاث شياه انما الزكاة منها من جنسها نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:43اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول الامام ابن القدامى المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الاحكام باب زكاة الخارج من الارض قال وهو نوعان احدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر
3:04اذا خرج من اهله اذا خرج من ارضه وبلغ خمسة امسك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة اوسق
3:19والوصف ستون صاع والصاع رطل بالدمشقية واوقية وخمسة اسبع اوقية الى اخره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه الاموال الزكوية كم هي
3:40اربعة ولا خمسة اربعة لا زادت بعد الخصائص خمسة كيف ذلك عدوا معي بهيمة الانعام وهي السائمة التي ما تصوم لا زكاة فيها الجزء الثاني ما هو خارج من الارض
4:02الثالث الاثمان يعني الذهب والفضة اذا هذي اربعة الصنف الخامس عروض التجارة الخارج من الارض نوعان النبات والنوع الثاني المعدن الذهب والفضة وما كان في حكمهما من الجواهر كما يأتي
4:24نبدأ في الخارج من الارظ وهو زكاة الزرع ما الذي يزكى من الزروع ليس كل زرع يزكى الذي يزكى من الزروع باختصار هو ما يكال وما يدخر يكال بالكيلة الصاع بالكيلو بالمد
4:45الارداب ويدخر ادخر في البيادر الصوامع يعني معاه هو من اقوات الناس الحبوب بانواعها القمح شنطة شعير في الذرة الدخن والرز والتمر والزبيب اما الذي يؤكل في وقته لا زكاة فيه
5:15مزارع يزرع ورقيات جرجير ملوخية رجله حراس هذا في وقت يؤكل ولا زكاة فيه كذلك الخضروات يسمى بالبقوليات طماطم كوسة ها باذنجان هذه تؤكل بوقتها فلا زكاة فيها البرسيم الذي يقصي وقته لا زكاة فيه
5:52متى تكون فيها الزكاة اذا صار يبيع ويشتري فيها عروض تجارة وتنتقل زكاتها من كونها خارج من الارض الى كونها عروض تجارة شرط العلماء رحمهم الله لزكاة الارض خمسة شروط
6:12الشرط الاول ان يكون الخارج من الارض حبا او ثمرة من الحبوب شعير او ثمرا اذا التمر يدخر زبيب مجفف ويحفظ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ثمر
6:44ولا حب حتى يبلغ خمسة اوسق نص على الثمر وعلى الحب الشرط الثاني ان يكون مكيل يكال بالكيل يكال الان استبدل الناس الكي لا وحدة في الوزن وهي ماذا الكيلو غرامات
7:08والاطنان يعني ان يكون له كيل منضبط به سواء بالصاع او بالجرامات الشرط الثالث ان يكون مدخرا يدخر احفظ لي المستودعات يحفظ في البيادر الصوامع الشرط الرابع ان يبلغ نصاب
7:34كم نساء بالزرع نصابه خمسة اوسق والوثق ستون صاعا خمسة في ستين كم خمسة في ستين ثلاث مئة يعني ان يبلغ انتاجه ثلاث مئة صاع فاكثر يتعامل به الناس تقديرا
8:04وتقريبا ثلاثة كيلو ثلاث مئة في ثلاثة كم تسعمئة فاذا بلغ انتاج مزرعته او حوشة او استراحته من النخل او من الحبوب تسع مئة كيلو فاكثر وقد بلغ النصاب اذا كان الانتاج اقل من تسع مئة كيلو
8:26فلا زكاة فيه لانه لم يبلغ نصابه. في الابل قلنا النصاب كم امس وفي البقر النصاب كم خمسين لا والله خطأ ثلاثين الغنم النساء بكم اربعين في زكاة الزروع وزكاة آآ الخارج من الارض اذا بلغ النصاب
8:51ومقداره كم مئة كيلو فيها الزكاة الشرط الرائع الخامس ان يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت الزكاة فاذا كان مرهون ولا عليه ديون واخذها الدائنون لا زكاة فيه. اذا يكون النصاب مملوكا له
9:14في مسألة النصاب مسألة مهمة يا اخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسل عماله من العمال قابضوا الزكاة يسمون بالسعاة والمحصنين اسمهم في باب الزكاة بالعمال يأمرهم صلى الله عليه وسلم ان يتركوا لصاحب الزرع الربع لا يخرصوا
9:40الخرس والتقدير الربع او الثلث لماذا نفوسا له ولاهله واضيافه مزرعة انتاجها من التمر قومنا البر اذا اخرجنا منها الربع لم يبقى سبع مئة وخمسين كيلا هل فيها زكاة لا زكاة فيها
10:13حتى تبلغ النصاب يعني يبلغ المال المزكى نصابا وهو خمسة اوسق اي ثلاث مئة صاع اي ما يقارب سبع مئة وخمسين كيلا هذا النصاب يا اخواني كم الزكاة البالغة فيه
10:30ومتى تجد مر علينا ان الزكاة لابد ان يحول عليها الحول الا الزرع فان حوله متى وقت قال الله جل وعلا واتوا حقه ها يوم حصاده اذا حصده اي جناه
10:54صفاه تجد فيها الزكاة يجب فيها الزكاة مقدار هذه الزكاة على حالتي ان كان الزرع يسقى بماء المطر يسمى ايش؟ بالبعل ويسمى بالعثر يجيكم الان حبحب من الساحل يسمى حبحب ايش
11:17عثري او بالبعل يعني يحرس الارض وما نزل من السماء سقاها وانتجت الزرع هذا العثري الذي يسقى بماء السماء او يسقى بالانهار الجارية والعيون السائحة لا يحتاج الى تعب زكاته كم؟ العشر
11:41يخرج من هذا المال عشره عنده زكاته كم كم عشر الطن مئة كيلو تخرجها وتسع مئة كيلو له شوفوا كيف الشريعة ما جعلت للزكاة ايش غرما ولا نكشا ولا ضرائب
12:09يعني ينتفع هو بتسع مئة كيلو لانه ما تعب عليها الا بالبذر وبالحصاد اما سقيها من الله جل وعلا والله جعل مئة كيلو لهؤلاء الفقراء العشر وتسعة الاعشار لك يا ايها الزارع
12:28يقول قائل لا حنا في بلاد صحراوية ما عندنا امطار ولا يمكن سقي الزرع الا بالمؤونة الكلفة والتعب لاخراج الماء من الابار سواء اخرجوها عن طريق الوسائل القديمة الابل ثواني
12:47او اخرجوها بطريقة المضخات رافعات الماء من جوفه الزكاة هنا كم نصف العشر يعني خمسة بالمئة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالمؤونة نصف العشر
13:15نعم ويجب العسر قال ويجب العسر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح سيوح الارض العيون الجارية والانهار الماشية. نعم ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواظح. الدوالي بالدلو الماضي والنواظح
13:37ناضحة الابل ثواني او بنواضح المضخات الموجودة الان. نعم قال واذا بدأ الصلاح قال واذا بدأ الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة نعم. قال ولا يخرج الحب الا مصفى
13:58ولا الثمر الا يابسة. نعم. متى تجب الزكاة في الخارج من الارض؟ اذا بدأ صلاح الثمر ان كان الثمر تمرا بدو صلاح يبدأ بالتلوين يبدأ لونه اما بالاحمر او بالاصفر هنا تجب الزكاة
14:16وان كانت الثمر من باب الحبوب فاذا اشتد انتقل من اللون الاخضر الى اللون الاصفر شد الحب يعني استوى ونضج وبدأ في مرحلة الجني هنا هنا تجد الزكاة في التمر
14:36هذه الزكاة ها هنا ولهذا الخراصون اللي يقدرونها ينظرون اليها في هذا الوقت متى يجب اخراجها عند الحصاد لكن لا يخرجها الا بعد التصفية تصفية من الشوائب وجنيها من النخل
14:53وحصدها من الزرع يجب الزكاة عندئذ الحب لا يخرج الا مصفى ليس معه شوائب والتمر لا يخرج الا يابسا لانه يابس اثقل منه رطب لو اخرجناه وهو بلح ورطب رطب
15:14لكن اذا يبسناه وجففناه يخف وزنه ويكثر مادة الزكاة منه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عتاب ابن اسيد رضي الله عنه قال امرنا صلى الله عليه وسلم
15:30ان ان يخرس العنب كما يخرس النخل العنب زكاته في زبيده زكاته رطبا وتؤخذ زكاته زبيبا اي بعد تجفيفه وتيبيسه كما تؤخذ زكاة النخل تمرا روى ذلك اهل السنن ومثل العنب والتمر التين
15:55التين لا تجب الزكاة فيه الا اذا جفف اذا كان يأكله وهو فاكهة لا زكاة فيه الكرز الفراولة وغيرها التي لا تحفظ فان كانت تحفظ وتجفف فيها الزكاة عندئذ نعم
16:18قال ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في النقاط ولا ما يأخذه اجرة لحصاده. نعم اذا كان لم يزرع وانما اخذ الثمر يلتقطه من الارض تتجمع عنده ما شاء الله
16:36نصاب طن في زكاة لا زكاة فيه لانه لم يزرعه انما اخذه بمذهب الالتقاط نوع ثاني اخذه الانسان وملكه بالهبة صاحب المزرعة يعطيه هدية وذاه ثاني هدية حتى تجمع عنده طن
16:55عليه زكاة لا زكاة فيه لانه لم يزرع وانما اكتسبه من المباح الهبة او بالميراث او بالهدية قال ولا فيما يأخذه اجرة لحصاده الان الحصاد او الخراف الذي يخرف التمر
17:16قد ما يعطيه صاحب الزرع ايش؟ مبلغ نقدي احفظ لي هذا الزرع ولك منه العشر اخذ من هذا عشرة من هذا عشر حتى اجتمع عنده نصاب هل تجب عليه الزكاة به
17:31لانه لم يزرعه وانما اخذه اكتسابا له حسابا له بايش؟ بحصاده فهنا حيازته لهذه الاشياء بهذه الامور المباحة الهبة او بالالتقاط او بالاجرة لا توجب عليه الزكاة لا توجب عليه الزكاة لانه ليس هو الذي زرع هذا المال
17:56نعم قال ولا يضم صنف من الحب والثمر الى غيره في تكميل النصاب. نعم عنده في مزرعته انتجت ست مئة كيلو تمر وعنده لما زرع في شيظ التمر اربع مئة كيلو
18:16ايش هل نظم ست مئة كيلو تمر مع اربع مئة كيلو بر لان الصنفين مختلفة فلا يضم صنف لا صنف ثاني طيب التمر عنده تمر روثانا وعنده حلوة وسكره اصناف مختلفة من ثمر واحد هل يضمها الى بعض؟ نعم
18:38يخرج من اوسطها لا من الرديء ولا من الطيب من الوسط البر انواع في بر القيمي وبرمعية جيد وبر ردي يخرج من الوسط نعم قال فان كان صنفا واحدا مختلف الانواع كالتمور ففيها الذكاء تمور روثانا حلوة برني سكري
19:05برحي يضمها الى بعضها ويخرج من اوسطها لا من اطيبها ولا من ارداها لا من اطيبها فيضر المزارع والمالك ولا من ارداها فيضر من؟ الفقير والمسكين الذي تدفع له الزكاة
19:21اي نعم قال وان اخرج جيدا عن الردي جاز. فله اجره. اذا اخرج من اطيب ما عنده يجوز ولا ما يجوز يجوز لانه سبق لنا في الابل ان رجلا عليه بنت لبون
19:38فاخرج ناقة سمينة وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها صدقة له اذا اخرج من اختياره وطوعه من اطيب ما عنده زكاة جاز ذلك لكن لا يجب عليه هذا اي نعم
19:53النوع الثاني المعدن فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب او الفضة او ما قيمته نصابا من الجواهر او الكحل او الصفر او الحديث او غيره فعليه الزكاة نعم قال ولا يخرجوا الا بعد التبكير والتصفية
20:15ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك ولا شيء في صيد البر والبحر الركاز الخمس قال وفي الركاب الخمس اي نوع كان من المال قل او كثر ومصرفه مصرف الفي وباقيه لواجده. النوع الثاني من الخارج من الارظ المعدن
20:37ما هو المعدن الذي تجب فيه الزكاة قالوا كل معدن له قيمة الذهب والفضة الجواهر والبترول نعم والبترول اذا كان يملكها شخص البترول عندنا من يملكها الدولة فلا زكاة فيها
21:06نفرض ان الانسان عنده ارض طلع فيها بترول الزكاة اذا كان يملكها اما اذا عوضت الدولة على ارضه يكون البترول لبيت مال المسلمين ولا زكاة فيه لان المال يرجع للمسلمين جميعا من غير الحاجة الى الزكاة
21:28الدليل على اخراج الزكاة من المعدن دل عليه القرآن ودل عليه السنة قال الله جل وعلا في القرآن وانفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه
21:49الشاهد ومما اخرجنا لكم من الارظ يشمل الزرع ويشمل المعدن ولان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بلال ابن الحارث المزني رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن القبلية
22:11قبلنا لا نعرف مالكها المعادن القبلية هناك المعادن البعدية كمن يضع كنزا له او جرة فيها ذهب في ارض فيعثر عليها الانسان وفيها علام على انها من وضع المسلمين فهذه يملكها بيت المال
22:34وللامام ان يعطي واجدها مكافأة لسانه يحفر اساسات بيته بيته وجد صندوق لما فتح واذا فيه جنيهات عثمانية او دنانير عباسية يملكها يسلمها لبيت المال ويكافئ على ذلك المكافأة تختلف
22:56بحسب ما يقدره اه ولي الامر اما المعادن القبلية التي قبلنا فيها ربع العشر اخذ منها الصدقة وقدرها بربع العشر يعني كم اتنين ونص بالمئة ولابد في هذا هذا المعدن ان يبلغ نصابا
23:21ان كان ذهب يبلغ عشرين مثقال ثمانين جرام ان كان فظة ان يبلغ خمس مئة وتسعين جراما نصابها بحسب نوعها كانت جواهر الكحل الكحل يباع ويشترى ويؤخذ من الجبال الله بالخير
23:47نجيب بطانية ها الكحل منين جاب ها جابنا البحار في البحر الكحلي يذوب ها ادور اللي انام انا يعجبني النائب اني ارى رؤوسا قد اطرقت رقادا واني لموقظها الحديد معدن
24:17فيه الزكاة والصفر وهو النحاس معدن فيه الزكاة وهذي دائما يقدرها الوالي المسلم والحاكم والقاظي المسلم هذه الزكاة بوجودها ويخرج منها ربع العشر. مصنفها مسألة الزكاة متى تجب الزكاة هذه المعادن بوجودها متى يجب اخراجها بعد السبك والتصفية
24:50الحديث يحتاج الى اخراج وسبك وتصفية الله عن الشوائب الاخرى اذا تجد الزكاة بعد سبكها وتصفيتها طيب اللؤلؤ والمرجان والجواهر اللؤلؤ منين يخرج من البحر الحلو ولا المالح المالح البحر الحلو ما فيه لؤلؤ ولا مرجان
25:15قال الله جل وعلا يخرج منهما اي من مجموعهما اللؤلؤ والمرجان العنبر والمسك لها قيمة العنبر دهن العنبر يخرج من الحوت حوت العنبر والمسك من الغزال نوع من انواع الغزال
25:35لا زكاة فيه لانه ليس من المعادن ولانه ليس من معادن ايش البر آآ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالزكاة ان تؤخذ من المسك والعنبر واللؤلؤ والمرجة
25:53وخلفائه الراشدون فتحوا الامصار ولم يأخذوا الزكاة من هذه الاشياء التي تؤخذ من البحر لو تلتقط من الحيوان طيب انسان مهنته الصيد يصير في البر الغزلان يصيد الارانب يصيد اه الظبان
26:15الجرابيع هذي مهنته يصيد الذبان الذبان يصعد ها بعض الناس بعض الناس يفيدون الكلاب اذا جو في شركة وفي بلد خلف الله على كلابهم راحت الصيد الذي يؤكل اما الصيد الذي يحرم اكله
26:41لا يجوز ان يصهر الصيد البري او صيد البحر انسان حوات سماك على البحر يدخل ويسيل ويطلع سواء صاد سمكا او حوتا او جواهر لا زكاة في هذا كله ليه ما في زكاة؟ مع انه كسب له
27:05لان الشارع صلى الله عليه وسلم لم يوجب للزكاة فيه ومن انفس ما يخرج من البحر ما هو اللؤلؤ واللؤلؤ اصناف احسن نوع من انواع اللؤلؤ وش اسمه ها ايش
27:29دانة ادانا اسم للؤلؤ. احسن انواعها يسمى بالحص ولهذا من اسماء النساء عندنا حصة منين جت حصة ان الحصة الواحدة هي اللؤلؤة الكاملة حصة ايش اسم من اسماء اللؤلؤ الله يرزقكم حصص قولوا امين
27:59حصص من النسبة ولا من الا من اللولو نعم آآ قال ولا شيء في صيد البر والبحر ليس فيه زكاة دلالة على ان الزكاة في شريعة الاسلام ليست غرامة يا اخواني
28:19ولا مكوسا ولا ضرائب وانما هي مواساة بين من ومن بين الغني الواجد وبين الفقير والمسكين المعدان او لهذا نسبتها ضئيلة اما الانظمة الغربية الرأسمالية عندهم بدل الزكاة ما يسمى بالمكوس
28:39والضرايب وهذي فيها ظلم يؤخذ ربع ماله مهما بلغ هذا ظلم وهذا يجر الناس الى الشحنة والبغضاء والحيل والزكاة تجر الى هذا عند ظعاف الايمان. انسان راس ماله عشرة الاف
29:00كم زكاتها ها مئتين لو كان اه راس ماله مئة مليون كم مليونين ونص كلما علت القيمة علت الزكاة معها لكن الجشع يبخل بهذا هذا ما يتعلق بزكاة المعدن وزكاة المعدن
29:29الذي بيناه في نوعه ومتى يخرج؟ وكيف يخرج ولي الامر ينظمه ينظمه في موارد دولته عندنا نوع اخر وهو الركاز الركاز هو الكنز الركاز الكنز الذي ما تعب الانسان عليه
29:51وهو في في ارظه يزرع او يحفر وجد كنزا وجد جرة فيها ذهب ان كان الذهب في وقت المسلمين وشك وشك في وقت المسلمين فالى بيت المال ويعطيه ولي الامر مكافأة
30:11حسب ما يقدره عليها ان كان الذهب والكنز قبلنا فيه الخمس يأخذ منه ولي الامر بخمس وبقية الاربعة الاخماس يملكها واجدها يظع الخمس ولي الامر يضعها في مصرف الفي ما افاء الله على رسوله من اهل القرى في سورة الحشر
30:39لولي الامر ان يصرفه بما شاء من مصالح المسلمين اما الزكاة لا مصاريفها كم ثمانية جاءت في سورة براءة انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية التي سيأتي ان شاء الله بيانها
30:56يقول الشيخ وفي الركازي في اي نوع كان سواء كان ذهبا او فضة او الماسا او جواهر هذا الركاز من اي نوع كان من المال كثر او قل اذا الركاز ليس فيه نصاب
31:15والفرق بين زكاة المعدن وزكاة الكنز ان المعدن لا بد ان يكون نصابا اما الركاز فنا يلزم فيه النساب لو وجد قطعة ذهب كم جرام واحد فيها الخمس والاربعة الاخماس له
31:36ومصرفه مصرفين وهذا الفارق الثاني فان مصرف زكاة المعدن مصرف الزكاة ومصرف ايش الكنز مصرف وباقيه لواجبه لمن وجده فان تنازع الارض لي والارظ لك وهي التي بيده لصاحب الارض مع يمينه
32:02صاحب الارض الاصلي مع يمينه انها له لدفع الخصومات بينه وبين الناس هذا ما يتعلق الركاز طيب العسل الذي يوجد في الجبال او في الشجر فيه زكاة ولا ما فيه زكاة
32:23يا شباب وين النحالة في صوت طيب ايش رأيكم في العسل في الزكاة او نرجئه للحصة الثانية فكروا في العسل انتم العسل وقبل ان هذا احد عنده سؤال فيما مضى
32:47ان العادة ناخذ خمسة اسئلة ستة خمسة تفضل لا في وقت وجودها مثل آآ الارض مثل زكاة آآ الزرع وقت الاجتناب ها لا لا يأتي ان شاء الله زكاة الاثمان يأتي
33:11في المعادن تفضل يا اخانا بالنسبة البصل ايه البصل هل فيه زكاة؟ اذا كان البصل يدخر ففيه الزكاة اذا كان يباع مجرد ما يجتنى لا زكاة فيه. ومثله البطاطس الان البطاطس يدخر في العالم
33:36وبالمناسبة من افخر انواع البطاطس بطاطس يزرع المملكة في وادي الدواسر وفي منطقة بسيطة الجوف تدرون انه يصدر الى روسيا والى اوروبا الشرقية لان الطعام الاساسي عندهم هو البطاطس حنا الطعام الاساسي عندنا وشو
33:57كان في الماضي البر لكن لما تحظرنا وانتفخنا صار الارز ها فالبطاطس اذا كان يدخر ففيه الزكاة اذا كان يؤكل مباشرة حكمه حكم الطماطم والخيار وغيرها. نعم ها الركاز زكاته الخمس
34:22من حين ما يأخذها يطلع الخمس منها ها انا لا اسمعك وبالتالي ما اجيبك لا لا قبل بيت المال اذا وجد كنزا في ارضه في بيته يعرضه على ولي الامر ولي الامر يأخذ من الخمس لبيت المال
34:49واربعة ضخمات لصاحبه ما لم يكن مسروقا تفضل ان شاء الله بابا خاص في زكاة الاثمان نعم ها المعدن اه المعدن المستخرج من الارض كالحديد وغيره زكاته ربع العشر ربع العشر
35:21لا ما خرج من الارض لا يشترط عليه دوران الحور لا يشترط عليه مضي سنة. لان الله يقول واتوا حقه يوم حصاده مصارف الفي غير مصارف الغنيمة مقدرا لولي الامر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم
35:45بما افاء الله عليه قسمه بين المحتاجين المسلمين من المهاجرين ومن القادمين عليه من الضيوف ولم يجعل للانصار شيئا كذلك في عام آآ حنين الذي اساء الله عليه من غير قتال اعطى منه المؤلفة يعطي هذا مئة ناقة وهذا مئة ناقة فهو يرجع الى تقدير ولي الامر
36:10في مراعاة المصالح الشرعية قلنا خمسة لا خمسة ما نزيد لا لا خمسة اسئلة حتى ننضبط والا لو فتحنا الباب اذن الظهر وحنا ما خلصنا نبدأ بالفترة الثانية ولا ناخذ فسحة
36:31اهلا وسهلا بعض الشباب يبون مخدات وبعضهم يبون بلسكات وش رايك نبدأ يا اخواني الفترة الثانية اخوان في الصوفيات والمرئيات نبدأ زكاة العسل سألتكم عنها وش رايكم فيها نبي اللي يجاوبنا انسان نحال. عندنا نحالين
36:59ما عندنا نحالين العسل الان يعتبر يعني من البضائع الرئيسية في الاسواق اذا وجد الانسان في جبل عسل نحل ما شاء الله بنى خلايا يصب العسل يجري هل هذا يعتبر كنز
37:23حكمه حكم الركاز او يعتبر ايش او معدن العسل في سبايك يبيعها يمكن لكن الشمع يمكن يحط فيه سبايك ها وش رايكم في العسل تفضل يا اخانا حدثوا معدن والله ما هم لا والله ما هم معدن الا سماه الله شراب
37:54سمى الله العسل شرابا ليس بالمعدن ان جعلت له حكم المعدن ولا حكم الركاز ها مثل المسك العنبر من الخارج هذا ها لا بالله الا هو زق النحل يا اخوان
38:24اليس العسل ويخرج من دبر النحل لكنه طيب وش رايكم ها احسنت بيض الله وجهك ولهذا لك جائزة تعال اعطيك شرح التوحيد كاملا. تفضل هذا الجواب الصحيح النحل العسل ليس فيه الزكاة لانه
38:58ركاز او معدن لانه ليس بالمعدن وانما زكاته لانه عروظ تجارة فاذا جنى جنى العسل وباعه الزكاة على انها عروض تجارة اذا مر عليه الحوض ومعلوم ان مهنة النحالة والنحالة مكلفة
39:21يشتري زود من اين من الذبان من العسل من النحل يصفيه وبراويز واجور عمالة الصافي منه اذا حال عليه الحول بعد البيع والشرا حكمه حكم زكاة عروظ التجارة التي يأتي بيانها
39:43حتى لو وجده في جبل اليس سيبيعه اذا اكله بالعافية سواء من النحل الدوعني او غير الدوعني سدر او غير سدر بالعافية لكنه لم يأكله كله فيبيع منه الصحيح ان النحل ان العسل زكاته زكاة عروظ التجارة
40:08هذا هو ارجح اقوال العلماء في هذه المسألة التي تتوافق فيها قواعد الشريعة نعم قال رحمه الله باب الزكاة الاثمان قال وهي نوعان ذهب وفضة ولا زكاة في فضة حتى تبلغ مئتي درهم
40:28فيجب فيها خمسة فيجب فيها خمسة دراهم ولا في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا فيجب فيها نصف مثقال ان كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
40:46فان شك في ذلك خير بين الاخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. ليعلم قدر ذلك شوفوا يا اخواني زكاة الاثمان والمراد بالاثمان اي ما عده الناس والاثمان هي الذهب والفضة
41:07ويحل محلهم الان ايش؟ العملات الورقية لان فيها معنى الثمنية تثمن الاشياء هذا الجوال بماذا يثمن بالابل ولا بالدجاج؟ بالقيمة قيمته كذا ريال هذا البناء يسمى بهذه القيمة لهذا حلت الاوراق النقدية محل
41:32الذهب والفضة الذهب والفضة والاوراق النقدية لا بد فيهما من اين من ان تبلغ النصاب نصاب الذهب كم عشرون مثقالا المثقال الان وحدة ما يتعامل بها ما الذي يتعامل به الجرامات
41:52لما حول المثقال الى الجرام فالمثقال يساوي اربعة كرامات اذا نصاب الذهب ثمانين جرام اذا بلغ الذهب المملوك للانسان ثمانين جرام فاكثر وحان علي الحول اجلس فيه الزكاة الفضة مقدار النصاب فيها مئتا درهم
42:15مئة درهم. طيب الدرهم الان ما يتعامل به نحولها الى قيمتها من الوزن قبل ستين سنة كان الناس يتعاملون بما يسمى بالريال السعودي الريال الفظة مائتا درهم تساوي ستة وخمسين ريال فضة صافي
42:36اما يتعاونون بها نحولها للجرامات اقل نصاب الفضة خمس مئة وتسعين جراما خمس مئة وتسعين جرام فمن ملك فظة تبلغ خمس مئة وتسعين جرام يعني اكثر من نصف كيلو جرام
42:54من الفضة فيها الزكاة طيب هذا ما يعتبر بالنصاب فيهما ولو كان المالك لهما يتيم او مجنون او صغير فان الزكاة واجبة في المال لا في العين كما سبق اذا كان الذهب او الفظة التي عنده فيها غشش
43:14مهو بصافي ماذا يفعل بها؟ قال فان كان فيهما اي في الذهب والفضة غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ الذهب والفضة نصابا حتى يصفى الذهب كم؟ اذا صففناها اذا صفيناه من الغشش
43:32نقص عن النصاب لا زكاة فيه اذا صفينا الفضة عن الغشش عن الحديد عن النحاس عن غيرها من المعادن فبلغت نصابا فيه الزكاة اذا شك في ذلك معنى شك شك
43:50هذا الغشش وغيره خير بين الاخراج وبين سبكها ليعلم قدر ذلك الذهب المتبقي يقول انت مخير اما تخرجها براءة للذمة او وديها للصائغ ويسبكها لك تصفيها وعندئذ مخير بين هذا وهذا
44:16حل محل الذهب والفضة الان العملات الورقية نحسب نصاب العملات الورقية اه كان يسمى في العرف الاقتصادي المعاصر قيمة العملة حسب غطائها من اين من الذهب البنك الدولي وفي بنوك سويسرا
44:37هذا كان قبل نحو ثلاثين سنة واربعين سنة تغير هذا المفهوم وهل ترى مسألة معاصرة اقتصادية معاصرة يعني احيطكم بها خبر لتستفيدوا منها تغير المفهوم الان بالنسبة للعملات الورقية عن غطائه من الذهب صارت الدول تطبع العملات
44:59تؤمن السيولة لشعبها ارتبط قيمة العملة الورقية ريال جنيه دينار دولار يورو ارتبطت العملة الورقية بقوة اقتصادي بلدها قوة سياسية وقوة عسكرية مثال ذلك يا اخواني الليرة اللبنانية كم كانت
45:21كم صارت الان الدينار العراقي كم كانت قيمته كم صارت قيمته هي مرتبطة بوضع الدولة وكيانها سياسيا واقتصاديا وقوة اذا انتقل العبرة من كون لها غطاء في الذهب او الفظة الى كونها
45:42ايش مرتبطة باقتصاد الدولة كيف نحصد نصاب العملة الورقية وهذي مسألة من المسائل اللي كثر فيها الاختلاف وعظم لنا لها الاثر نحسب القيمة بنصاب الذهب في نصاب العملة الورقية باقل نصابي الذهب والفضة
46:05والغالب ان الفضة اقل نصاب من الذهب الفضة قيمته كم الان وين اهل الذهب والابناء تجار الذهب ها الفضة يسوى ما بين ريال ونص الى ريالين وربع تقول ريالين احسن الحساب
46:30طيب جرام من الذهب الذهب طاير رايح فوق الحين غرام كم مئة ها مئة وخمسين ريالا ايهم اقل نصاب الان الفظة طيب نحسب العملات الورقية باقلهما نصابا وهو الفظة. خمس مئة وتسعين
46:55اذا قلنا ان الفظة بريال او بريالين تقريبا من ملك الف ريال فاكثر بلغ ملك النصاب او ما يعادلها من عملة اخرى طيب انسان ما في جيبه الا خمسين ريال ولا مئة ريال
47:09ولا مئة دولار عليه زكاة لأ لانها لم تبلغ العملة الورقية في جيبه مبلغ الزكاة وضحت لكم هذي نعم قال ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة
47:32ويباح للرجل ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والمنطقة ونحوها. فاما المعد للكراء او المحرم ففيه الزكاة. نعم. مسألة زكاة الحلي حلي النساء النساء الذهب الذي تتحلى به المرأة تجعل منه خواتم
47:58اجعل منه حلق اقراط فاجعل منه آآ رشرش او سحبة او على رقبتها ساعات من ذهب هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ وهذه من اكثر المسائل خلافا بين العلماء
48:16والخلاف فيها عالي وش معنى عالي قال العلماء ان الخلاف في هذه المسألة خلاف عالي. ايش معنى عالي قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم من عهد السلف وجمهور اهل العلم وجمهور الصحابة على انه لا زكاة في الذهب
48:35المعد للتحلي والقول الثاني وهو رواية عند الحنابلة واختيار جمع من المحققين منهم من المعاصرين شيخنا الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليهما انه فيه الزكاة
48:55في حديث ام سلمة رضي الله عنها ان ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي ومعها ابنتان وفي يدهما مسكتان من ذهب وقال صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاة هذه
49:09قالت لا يا رسول الله قال ايسرك ان يبدلك الله بهما من نار فاخذتهما والقتهما في النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو القول الاظهر والابرأ للذمة طيب انسان ما زكى زكاة الذهب
49:28بناء على قول الجمهور او بناء على احد الافتات لا اثم عليه اما اذا علم الحكم بدليله وجب ذلك عليه ما هو الذهب المحلى والذهب المعد للقنية للاقتناء او للاستعمال
49:45او للعارية به النساء بعضهن بعضا فعلى المذهب لا زكاة فيه لما ذكر الزكاة الذهب المعد للتحلي ذكر ما يجوز للرجال وما يجوز للنساء قال ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة
50:04العادة عادة المسلمين طيب يجوز للمرأة ان تلبس حلي ذهب على على هيئة ثعبان او خاتم على هيئة صقر لا يجوز لان هذا من التشبه الكفار وليس مما جلس بعاثة المسلمين. ولانها شكلت المعدن
50:22الغالي هذا على هيئة صورة محرمة ما الذي يباح للرجال من الفضة؟ يباح للرجال خاتم الفضة طيب هل يضع سلسال في الظفي يده مثل تقليعات الشباب يحرم عليه ذلك لامرين
50:39الامر الاول انه لم تجد العادة بان يتخذ سلسال من فضة وان هذا من حليما النساء الامر الثاني ان في تشبه الكفار اقراط من حديد او فظة يجوز طلع بعض الشباب يحط له قرطن في اذنه
50:58ما رأيتموها هذا باب ما جاء في الخكاري هذولا هم ما سوى الغرب شي سوه مثلهم عبر وسائط الافلام السينمائية وغيرها. هذا ما يجوز حرام الرجل يجوز له من الفضة اتخاذ الخاتم وهذا مباح
51:18عند الحاجة فان لم يحتجه فلا داعي ان يضع في يده خاتما لان وسلم لم يتخذ الخاتم الا لما احتاج ان يختم على كتبه من المواضع التي يجوز الرجل اتخاذ الذهب فيها سن الذهب
51:34والانف من ذهب لانه لا يصدأ لمن قطع انفه الان السن تغير يضعون سن عادي او من مادة المقاربة لمادة السن عند اذن الله حاجة للذهب ايضا يجوز للرجل ان يتخذ حلية السيف
51:52يا يجعل مقبض السيف من ذهب او يرصع غمد السيف بالذهب لان هذا فيه معنى الاعتزاز والسيف من ادوات الجهاد كذلك يجوز ان يتخذ منطقة المنطقة الحزام يرصعها بالذهب هذا مما اجازه اجهزته الشريعة
52:13اما الذهب المعد للكراء الكرة للتأجير او الادخار المحرم رجل اتخذ ذهبا وهو حرام عليه يلبس خاتم ذهب او قرط ذهب او سلسال من ذهب ففيه الزكاة لانه صار ماذا
52:33داخل في الاثمان ولم يبح له استعمال هذا الامر. اما القراء التأجير في مقابل الزكاة في مقابل اجرته هذا خرافة ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة نعم قال رحمه الله باب حكم الدين
52:56قال من من كان له دين على من كان له دين قال من كان له دين على مني او مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمقصود الذي يتمكن من اخذه فعليه زكاته
53:13قال فعليه زكاته اذا قربها اذا قبضه لما مضى لما مضى. نعم وان كان متعذرا كالدين على مفلس. قال وان كان متعذرا كالدين على مفلس او على جاحد ولا بينة به. والمقصود والضال الذي
53:32لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه او ينقصه فلا زكاة فيه. هذه مسألة زكاة الدين التي يكثر السؤال عنها
53:47الخصها لكم تلخيصا الدين على نوعين الدين اللي لك على اخر على نوعين دين على انسان باذل اذا قلت له عطني ديني قال ابشر كتب شيك وعطاك اياه فهذا الدين تجب الزكاة فيه في كل سنة
54:07على انسان باذل واجب متى ما طلبت دينك اعطاك اياه كان المال بيدك فتجد الزكاة فيه في كل سنة بقي الدين عنده عشر سنين عليك زكاة كم عشر سنين هذا الدين على واجد
54:25ومثل ذلك الصداق المهر المرأة لها مهر على زوجها وقال هالمهر يا فلانة دين علي ما طالبك وبقي المهر عنده المهر عند الزوج ما اعطاه زوجته مدة اكثر من سنة اذا كان الزوج باذل غني واجد
54:45الاوقات العصي مهري عطاها اياها وهي خلته عنده في كل سنة كان فيه الزكاة وهذا معنى قول الفقهاء وحكم الصداق حكم الدين النوع الثاني دين على مماطل على جاحد هذا
55:05لا تجب الزكاة فيه الا اذا قبضه حتى لو كان غني لكنه لا يبذله. يماطل روح اشتكيني ما عندي لك شي عندك المحكمة عندك الحقوق المدنية عندك كذا يا فلان عطني حقي عطني ديني يقول ما ما عندي بعدين
55:23يماطله مماطل بعد يوم بعد شهر بعد سنة يا بويا اشغلتنا وهذا اكثر الناس للاسف على هذا النوع وهذا باب ما جاء في اللؤم واللئامة ان قبل قليل ما جاء في الخكاري هذا باب ما جاء في اللآمة
55:42يعني انه لئيم فهذا هل يجب الزكاة على دينك الذي عنده؟ نعم. اذا قبضته سنة واحدة اذا كان على مماطل على جاحد على غير باذل طيب الانسان يا اخواني عنده دين على اخر
56:06وعنده بينة عليه تم اقرار او شهود قالوا تجب الزكاة عليه كل سنة الا اذا طالبه ولم يفيه لان الذي الدين المجحود الذي عندك عليه بينة كذب ما للذي بيدك
56:23المال الذي بيدك لكن انت تأخرت بماذا؟ لانك لم تطالبه به في مجلس القضاء الشرعي هذا خلاصة ما يتعلق بالدين بحكم الزكاة عليه طيب من كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه. انسان فاجر
56:43او ما او صاحب مال عنده مئة الف وعليه دين مئة الف عليه دين مئة الف هل يجب الزكاة ما عليه لان الدين الذي عليه يستغرق جميعا نصاب ماله طيب انسان
57:03عليه دين تسعين الف وعنده من المال مئة الف الزكاة في كم فيما نقص من الدين وهو العشرة الاف هذا هو الخلاصة ما يتعلق بزكاة الدين لخصتها لكم في هذه المسألة. نعم
57:24قال باب زكاة العروب قال ولا زكاة في حتى ينوي بها التجارة. وهي نصاب حولا كاملا. ثم يقومها فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج الزكاة من قيمتها ان كان عنده ذهب او فضة ضمها الى قيمة العروض في تكميل النصاب
57:45واذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم ان ثم ان نوى بعد ذلك التجارة استأنف لها حول النوع الرابع الخامس من انواع الزكوات يا اخواني الرابع ولا الخامس
58:03ها هذي الاموال الزكوية. قلنا الاول زكاة السائمة الثاني زكاة الخارج من الارض الثالث زكاة الاثمان الذهب والفضة الرابع زكاة عروض التجارة سميت بالعروض لانها تعرض في الاسواق عروظ لانها تعرظ
58:30ما الدليل من القرآن على زكاة عروظ التجارة الذي يعرف ابعطيه ابعطيه جائزة ما هو الدليل من القرآن على زكاة عروض التجارة واحد عززنا بثان عززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون
58:53ها ايا ذا العقال ها لا من عروض التجارة ليس بالذهب والفضة يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين
59:24اين وجه الدلالة في الاية على وجوب زكاة التجارة وعروض التجارة انت تاخذ الجائزة احسنت لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. تفضل يا اخي
59:45من طيبات ما كسبتم والكشت في اي شيء يكون في التجارة قال الامام البخاري رحمه الله باب الزكاة في التجارة قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
1:00:05وهذا رد على الظاهرية وبعض اهل الحديث الذين قالوا انه لا زكاة في عروض التجارة هذه الاية رد عليهم لان مذهب محقق اهل الحديث مذهب البخاري ومذهب جماهير العلماء وقد حكي اجماعا ان الزكاة في التجارة واجبة
1:00:27قال ولا زكاة فيها عروظ التجارة حتى ينوي بها التجارة اذا لا تجد الزكاة فيها حتى ينوي التجارة بها ينوي التجارة بها ودليلها من السنة ما رواه ابو داوود وغيره من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه
1:00:46ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه انه قال امرنا رسول الله وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع ومن نظر الان في اموال الزكاة وجد ان اكثر مصارفها من اين
1:01:02العروض تجارة واذا قلنا لا تجب الزكاة تجارة تعطلت هذه الفريضة الثالثة من اركان الاسلام اكثر الناس وش يسوون؟ يزرعون واللي يرعون البهم اكثر الناس لا مهنتهم التجارة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تسعة اعشار ارزاق امتي في التجارة
1:01:25متى تجد الزكاة والتجارة حتى ينوي بالعروض البيع مجرد ما ينوي في رواية ثانية في المذهب مجرد ما يعدها للبيع والصحيح مجرد النية ويستقبل حولا كاملا ايا كان هذه البضاعة
1:01:42التي يبيع بها ويشتري باع غنما باع زرعا باع الاف مكاين اجهزة جوالات فقال اذا نوى البيع بها ايش صار فيها فيها الزكاة يستقبل بها سنة فاذا جاء اخر السنة عمل جردا يجرد ما عنده من ايه
1:02:07من البضاعة ويقيمها بقيمة سوقها كم يبيعها فيه؟ ما هو بقيمة شرائه لها بقيمة بيعها في السوق ويخصم الديون الحالة عليه الصافي من ذلك بعد اخراج الديون اجرة المحل اجرة العمال الصافي يزكيه. كم مقدار الزكاة فيه
1:02:27ربع العشر مثال الانسان عنده بضاعة في محله بضاعة عنده بقالة مثلا بضاعتها مئة وخمسين الف الثلاجات يحسدها يا اخواني والرفوف؟ لا لانها ما اعدت ثلاجة والرفوف للبيع يحسب البضاعة التي تباع
1:02:49تروح وتجي عنده مئة وخمسين الف ريال قيمة البضاعة بعد الجرب اجرة المحل اربعين الف العامل اجرته خمسة الاف خمسة الاف عليه دين. كم المجموع خمسين الف يخصم الخمسين الف
1:03:07من المئة والخمسين يبقى كم يزكي المئة الباقية انسان عنده غنم عنده بقر عنده ابل ما يرعاها لكنه يبيع منها يزكيها اذا جاء الحول عد ما عنده من الغنم كلها حتى امهات اللي تولد
1:03:26والذكر الذي يقرعها ويضربها يقدرها كلها كم؟ مثلا تسوى كلها مليون. يزكي المليون على انها عروظ تجارة انسان يبيع بالخضرة يورد من المزارع او من الفلاحين ويبيع نقول هذي المزارع على الخضرة اللي عندك قيمتها كم
1:03:48قيمتها خمسين الف وهم يطلبونه اربعين الف انه يأخذ منهم بالاجل ويبيع يزكر عشرة ثلاث الباقية طيب هذه الخضرة احيانا او هذه البضاعة لها سيولة مالية المالية تضم الى الوعاء الزكوي في
1:04:09ارض التجارة يسيل العروض التجارة يسيلها بقيمة ويضيفها الى السيولة التي عنده ويزكيها المجموع بعد خصم ما عليه من الديون هذي ما يتعلق بزكاة عروض التجارة يقول الشيخ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة
1:04:28وهي نصاب حولا ثم يقومها. فاذا بلغت اقل نصاب من الذهب والفضة اخرج من الزكاة من قيمتها. وان كان عنده ذهب وفظة عنده ذهب وفضة يضمها الى عروض التجارة التي يملكها عند السجون النقدية يضمها الى التجارة التي يتداول بها فيخرج الزكاة منها في تكميل النصاب
1:04:52وان نوى بعروض التجارة القنية انسان باع واشترى في البقالة ثم خسر اللي باقي في هالبقالة هذي واهديه ابقتنيه لي انا هنا انتقلت النية من تجارة الى اقتناع قنية هل تجد فيها الزكاة
1:05:11لا تجد فيه الذكر لان صلاة من مطعومة فلا زكاة فيها ثمان نوى بها بعد نوى تجارة ثم نوى القنية ثم نوى بها بعد التجارة استأنف له حول اي بدأ بحول جديد
1:05:28بحسب بدء النية هذا ما يتعلق بزكاة المحلات والتجارات وهي مختلفة الان توسع الناس في تجاراتهم اعطيكم مثال على التجارة الكبيرة تجارات الاسهم كيف يزكيها يزكي الاسهم الاسهم نوعين اسهم اكتتاب
1:05:52الله هنا الدولة السعودية والحمد لله تلزم الشركات من خلال وزارة التجارة بان تخرج زكاتها فلا زكاة عليك يا ايها المكتسب طيب اذا كان تأتيك ارباح شهرية او ربع سنوية تخرج الزكاة من الربح فقط
1:06:10اما اذا كان تجارته بالاسهم بالتداول يسمى بالاسهم المضاربة يضارب بالاسهم اليوم هو في شركة كذا. وغدا في شركة اخرى وبعد غدا في اخرى. هذا صارت تجارته في الاسهم يقول اذا حال الحول عليك
1:06:29بدأ المضارد في الاسهم في الاول من رمضان جاء رمضان الثاني قدر الاسهم عندك بقيمة سوقها. مهو بالقيمة الدفترية قيمة الاكتساب بالقيمة التي التي تستاهلها او تسواها الاسهم في تمام الحول في واحد رمضان
1:06:49سواء مرتفعة في ارتفاعها او منخفضة في انخفاضها قدر هذي القيمة وسيل هذه الاسهم يعني قد حولها الى سيولة كم تسوى عنده مئة سهم في شركة سابك نمت عنده مئة سنة في ثابت
1:07:11والف سهم في شركة مكة والفين سهم في شركة شركة راب ها ارامكو يجمع هذي الاسهم كلها بقيمتها في سوقها ثم يخرج منها زكاته لانها عروض تجارة اخونا هناك عند العمود قال لا عطنا كيف يزكي
1:07:40انسان عنده سيارات وكالة سيارات يقول عندك الوكالة للسيارات. كم سيارة فيها؟ قال عندي الف سيارة كم قيمتها؟ قيمتها مئة مليون. لكن علي ديون خمسين مليون. نقول نخصم الخمسين مئة مليون ناقص خمسين كم باقي
1:07:59خمسين قالوا عندي اجرة المحل صلاة والمعارض هذه اجرتها عشرة ملايين نخصمها كم بقي اربعين مليون الاربعين مليون كم زكاة الاربعين مليون مليون واحد ربع العشر دائما اخراج الزكاة في ربع العشر قسم المبلغ المتصفي
1:08:21المتخلص على اربعين الناتج هو ربع العشر وهو الزكاة وضحت لكم هذي يا اخواني. اذا الزكاة مهما بلغت التجارة في قيمتها او في فيها وقلة قيمتها فيها الزكاة اذا بلغت النصاب باقل نصابي الذهب والفضة
1:08:41وش رايكم ناخذ زكاة الفطر ونخليها بعد الصيام ها باب زكاة الفطر ناخذها ونخليها بعد الصيام نقف على زكاة الفطر لاني ارى الرؤوس قد اطرخت رقادا ونعاسا واشتهت الفطور احد عنده سؤال يا اخواني
1:09:02ناخذ خمسة اسئلة على العادة ثلاثة منكم السؤالين على الورق تفظل يا اخي انا مع انا بيني وبينك مشكلة في صوتك. اقرب عندي حتى اسمعك من بدء التجارة من بدء نية التجارة. انسان بدأ نية التجارة في واحد محرم. وما اسس المحلات وجهزها الا في سفر. تبدأ من نية التجارة
1:09:31هذا من اسهل ما يكون عندك ذهب في البيت عند زوجتك ذهب اذهب به الى الصاغ اذا بلغ اثنين جرام فاكثر فيه الزكاة اقل من ثمانين لا زكاة فيه لا لا
1:09:48العملة الورقية باقل النصابين الان النصاب الذي عند نصاب الفضة نعم خاتم الحديد ويكره لبس خاتم الحديد الا لحاجة مكروه اي نعم تفضل عند ست مئة يورو اللي يبغى يبغى يخرجها باليورو واللي يخرجها بالريالات كله واحد
1:10:31الا ست مئة يورو بلغت النصاب ست مئة يورو وش توافق في نصاب الفضة اعلى منه نصاب الفظة باليورو تقريبا مئة مئة وخمسين يورو هل يجوز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجل للزينة؟ نعم يباح
1:10:51يباح اتخاذها للزينة مع الكراهة اما للحاجة فلا كراهة به ما الفرق بين زكاة الركاز والمعادن البعدية؟ وهي الركاز مالا فقط؟ الركاز كنز وزكاته كما سمعنا لا يعتبر فيها نصاب
1:11:10ومصاريفها مصارف ايش اما المعادن البعدية فهذه يسلم الى بيت المال وجد في بيته صندوق حفر في مزرعتي وجد فيها جرة فيها دنانير اسلامية هذي معادن بعدية يسلمها لبيت المال ويعطيه ولي الامر منها ما يستحقه من المكافأة
1:11:34والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين