أ.د. علي الشبل | رجل قال لزوجته أنت محرمة علي
0:00هذا السائل يقول رجل قال لزوجته انت محرمة علي هل هذا ظهار ام يمين ام طلاق؟ ذكرنا هذا الجواب السابق وذلك انه اذا قال انت علي محرمة لابد من حضوره عند المفتي
0:20ثم يستفصل منه ما مرادك بانها محرمة؟ فان قال انها حرام علي كحرمة امي واختي وبنتي وعمتي وخالي فهذا هو الظهار. وحكمه انه يجب عليه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى
0:40وعليه التوبة. وان قال مرادي بانك محرمة علي انني انك طالق فينظر كم اه طلقة نواها بهذا الكلام. ويحلف عليها. وان قال في الحالة الثالثة محرمة علي يريد من ذلك ان يحرم الحلال الذي اباحه الله عليه. فهذا ما اثم ومعصية
1:10عسى ربه بان حرم عليه ما احله الله له. وفي الحالة الرابعة اذا قال انا قصدي من ذلك المنع او الحث فنقول قولك هذا حرام وانت اثم به وايضا عليك كفارة يمين لان معنى
1:30الحث والمنع كمعنى اليمين. وليس معناها كفارة يمين من غير توبة كما يشتهر عند الناس. كثر كفارة وخلاص لا كفارة يمين وتب الى الله من هذا القول الفاحش. المحرم الذي قلته
1:50وعصيت ربك به والله اعلم