استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب فصل
0:28وشروط اللعان ثلاثة كونه بين زوجين مكلفين الثاني ان يتقدمه قذفها بالزنا. الثالث ان تكذبه ويستمر تكذيبها الى انقضاء اللعان ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام. الاول سقوط الحد او التعزير
0:52الثاني الفرقة ولو بلا فعل الحاكم الثالث التحريم المؤبد الرابع انتفاء الولد ويعتبر لنفيه لنفيه ذكره صريحا. كاشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1:13اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه سبق معنا ان اللعان هو ان يقذف الرجل زوجته بالزنا عليه الحد او التعزير الا ان يلاعن والملاعنة ان يشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين
1:42ثم يشهد على نفسه شهادة خامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين يدرأ يدرأ الحد عنها ان تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين وتشهد الشهادة الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصابرين
2:07اذا حصلت الملاعنة الاقامة الحد لاقامة الحد فيها اقامة الحكم حكم التلاعن فيها ثلاثة شروط ويترتب على هذه الملاعنة اربعة احكام هذا الفصل عقد لها قال وشروط اللعان ثلاثة الشرط الاول
2:35كونه اي اللعان بين زوجين مكلفين فاذا قذف زوجة رجل اخر ولا يكون لعانا وانما يجري عليه احكام القذف وان يكونا مكلفين فان كان احدهما مكلف والثاني غير مكلف اما لانه مجنون او صغير
3:00لا يمضي فيه اللعن بل يجب ان يكون الزوج والزوجة مكلفين ما التكليف الشرعي بامرين بالبلوغ وبالعقل اذا لا بد ان ان يكون اللعان بين زوجين مكلفين لان الله قال والذين يرمون ازواجهم
3:23قذف امة الامة ليست زوجة ولان القذف اه اعتبار التكليف لان قذف غير المكلف لا يوجب الحد ثانيا ان يتقدم هذا القذف تقدمه قذفها بالزنا يتقدم اللعان بينهما ان يتهمها بالزنا سواء في قبل او في دبر
4:04ثالثا ان تكذبه الزوجة. فلا يصح اقامة اللعان ان صدقته ان كذبته اقيم اللعان ولابد ان يستمر تكذيبها الى وقوع الملاعنة بينهما فان كذبته في اول الامر ثم تراجعت لا يمضي اللعان بين
4:27الرجل والمرأة لان اللعان ينتظم ويستمر بتكذيبه تكذيب المرأة زوجها يثبت بتمام اللعان عند تمامه ووقوعه اربعة احكام قال ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة احكام سمي لعانا لانه في الخامسة يقول لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
5:00وهي في الحلف الخامس تقول غضب الله عليها ان كان من الصادقين اخذ من التلاعن والتبرأ انه لعان ما الاحكام الاربعة التي تثبت للعان الحكم الاول ان يسقط الحد او التعزير
5:25يسقط الحد هو حد القذف الذي اوجبه هذا اللعن ويسقط التعزير فان هلال ابن امية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شريكه
5:49وانما اكتفى بالتلاعن بين هلال وزوجته بالتلاعن بين شريك وزوجته عد ولا تعزير له الثاني يلزم فيه الفرقة وهو التفريق بين الزوجين فلا يجتمعان وهذه الفرقة مؤبدة ولهذا اعظم انواع التفريق
6:21التفريق باللعان يليه التفريق الطلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ولو بلا فعل حاكم. لو اشار الخلاف القوي في المذهب بلا فعل حاكم اي لو لم يفرق بينهما الحاكم
6:46والدليل انه لابد من التفريق ان النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ملاعنة هلال ابن امية من زوجته فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. اخرجه في الصحيحين وعويمر العجلاني ايضا
7:09قذف زوجته وتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. اخرجه في الصحيحين
7:26ثمة قول انه لا يفرق بينهما الا بفعل الحاكم هذه رواية في المذهب اخذوها من ان النبي فرق بين هلال ابن امية وزوجته تفريق النبي لا على انه حاكم على انه مشرع مفتي
7:43معلم اذا حصل التلاعن في قول جمهور العلماء وقع التفريق المؤبد بين الرجل وزوجته ايهما اشد تفريقا باللعان ام بالموت ولما الان التفريق بين الرجل وزوجته يكون بالطلاق وانطلق البائن
8:09او الطلاق الرجعي يكون بالموت ويكون باللعان قالوا التفريق باللعان اشد تفريق باللعان تفريق مؤبد وهو اشد من التفريق الموت الحكم الثالث التحريم المؤبد كيف لا تحل له ابدا لقول سهل ابن سعد السعدي رضي الله عنه مرت السنة في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا
8:47وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه وايده علي بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان ابدا اذا الحكم الاول ايش الحد او التعزير. الثاني التفريق التفريق بينهما. ثالث تحريم المؤبد
9:13الحكم الرابع انتفاء الولد فلو لعن منها وقذفها وكانت حاملا ولعنها لا ينسب له هذا الولد لانه ثبت حكم التلاعن فلا ينقله حمض نووي ولا غيره انتفاء الولد ويعتبر ان فيه ذكره صريحا. اشهد بالله لقد زنت
9:42او ما هذا ولدي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ملاعنتة هلال ابن امية زوجته في شريك ابن سحماء وكانت حبلى قال انظروه فان جاء افطس اسحم او جاء على مثل ما قال ابي
10:07وجاء شبيها بشريك ابن سحمان ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على شريك ولا على المرأة الحد حصل التلاعب شريك لم يقر قال لو اقمت على احد الحد بالتهمة لاقمته على المرأة
10:32ولم ينسب هذا الولد الى فراش الملاعن يأتينا الحديث الذي هو من جوامع الكلم في الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر وهذا حديث جليل اشتمل على احكام عظيمة عديدة يأتي التنويه الى بعضها
10:57الحكم الرابع انه ينتفي الولد فلا ينسب الى ابيه ينسب الى من الى امه لانها قطعا امه اما الاب فمشكوك فيه ودرأ نسبته اليه تلاعن قد يقول قائل تطور الفحص الان
11:27والتحليلات الا يستغنى عن اللعان بالحمض النووي يقول الحمض النووي ليس دليلا صريحا مائة بالمائة لكنه قرينة من اقوى القرائن فان رضي به الزوجان قبل التلاعب فالحمد لله ويؤخذ بالحمض النووي
11:55في اثبات النسب لا في نفيه اما اذا رفظ الزوج وابى وقال بل الاعنها فالملاعنة حكم شرعي قطعي ثبت في القرآن في اية سورة النور ثبت في السنة فهو حكم شرعي قطعي لا ينقله
12:17حمض نووي ولا شهود ولا غيرها نعم قال المؤلف فصل فيما يلحق من النسب اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد بعد نصف سنة منذ امكن اجتماعه بها ولم ولو مع غيبته فوق اربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحق
12:42فهو نسبه حتى ولو كان ابن عشر. اي الزوج ابن عشر سنين نعم حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه. ومع هذا لا يحكم لا يحكم ببلوغه. ولا يلزمه كل المهر
12:59ولا تثبت به عدة ولا رجعة وان اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها او علم انه لم يجتمع بها او علم او علم انه لم يجتمع بها. نعم. او علم انه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحظرة جماعة
13:22ثم ابانها في المجلس او مات لم يلحقه لما ذكر اللعان وان من احكامه الاربعة اولا سقوط الحد والتعزيب التفريق ثالثا التحريم المؤبد رابعا عدم نسبة الوادي اليه ذكر هذا الفصل
13:46فيما تثبت نسبة الولد الى ابي وذكر حالتين الحالة الاولى التي ينسب فيها الولد الى ابيه والحالة الثانية انه لا يلحقه النسب. تسمى هذه المسألة مسألة لحوق النسب لان النسب يلحق بمن؟ بالاب
14:08قال الله جل وعلا ادعوهم لابائهم ادعوهم لابائهم ولحوق النسب بالاب يقول اذا اتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة كم هي نصف السنة ستة اشهر لان ستة الاشهر هي اقل مدة الحمل
14:32ان عثمان رضي الله عنه اوتي بامرأة ولدت لستة اشهر تشاور القوم الصحابة في رجمها وقال ابن عباس ان الله انزل قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الفصال الاستغناء بالرضاعة وقال جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن
14:56حولين كاملين الحولان الكابيان كم اربعة وعشرون شهرا كم بقي من الثلاثين؟ ستة اشهر اخذ بذلك عثمان رضي الله عنه ومما يذكر ان الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان ان حمله كان ستة اشهر
15:25امنت به امه ستة اشهر اكثر مدة الحمل في مشهور قول جماهير الفقهاء انها اربع سنين وقد قال مسلم قلت لمالك ابن انس حديث عائشة رضي الله عنها لا تزيد
15:47المرأة على السنتين في الحمل قال مالك سبحان الله من يقول هذا هذه جارتنا امرأة محمد ابن عجلان تحمل اربع سنين ولهذا قال الامام احمد نساء بني عجلان يحملن اربع سنين
16:06اي مدة حملهن اربع سنين لا تروحون تدورونه تتزوجون منهن. ابلعوا العافية هذه المدة في اقل الحمل ستة اشهر تحسب منذ امكن اجتماعه بها حتى لو غاب غيبة فوق اربعة سنين
16:30كما كان من مدة اجتماعه بها وحملة ستة اشهر فانه ينسب اليه الولد ولا ينتفى نسبة الولد اليه الا باللعان قال ولو مع غيبته فوق اربع سنين. احتمال ان تطول مدة الحمل
16:50ولو اشارة للخلاف القوي في المذهب ولو حتى ولو كان من ابن عشر لان ابن العشر عشر السنين وهو بالغ قد تحمل منه لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في
17:07الاولاد مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وايش وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم في المضاجع فهذا فيه ماذا ان ابن العشر مظنة امكانه وقدرته الوطئ قال لحقه النسب اي لحق الزوج النسب
17:38نسب ابنه والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الواد للفراش وهذا ولد على فراشه من زوجته العاهر الحجر والعاهر اسم جنس يشمل الرجل والمرأة يشمل الرجل اذا زنا وهو محصن
18:00والمرأة اذا زنت وهي محصنة ما يسميان بالعاهر تجوز الناس بوصف العاهر الان على قليل الادب او على وسيعة الوجه والجريئة هذا من باب التساهل اما العاهر في الشرع وهو الزاني والزاني سواء كان محصنا او غير محصن
18:30وقوله للعاهل الحجر اي اذا زنت مع احصان قال ومع هذا لا يحكم ببلوغه. منه اللي ما يحكم ببلوغه ابن العشر متى اذا حصل فيه الشك لان الاصل انه لم يبلغ
18:51طيب لماذا الحق به النسب قالوا احتياطا قال ولا يلزمه كل المهر بشرطي من لم يثبت الدخول او الخلوة ولا يثبت به عدة ولا رجعة لانه لم يثبت موجب العدة وموجب الرجعة
19:14هذه مسألة لحوق النسب النوع الثاني متى لا يلحقه النسب قال وان اتت به لدون اتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها منذ زواجه بها حملت في خمسة اشهر او خمسة اشهر وعشرين يوما
19:41لا يلحق به نسبا او علم انه لم يجتمع بها عقد عليها وسافر تزوجها بحضرة جماعة ثم طلقها ابانها في المجلس او مات او سافر ولم يعرف انه اجتمع بها
20:12قالوا لم يلحقه نسبه للعلم بانه ليس منه بعدم امكاني ان يكون الحمل منه الى من يوسف طيب ينسب الى امه او ينسب الى فلان ابن عبد الله كل الخلق عباد الله
20:34نسأل الله العفو والعافية الفقهاء رحمهم الله اذا ذكروا هذه المسائل لان الادلة جاءت بها فشريعة الاسلام شريعة عظيمة غراء جاءت في كل ما يحتاجه النفس ما فرط الله جل وعلا
20:50في هذه الشريعة من شيء جاءت بانتظام وتنظيم حياتهم وعلاقاتهم عاقبتهم واخرتهم نعم قال المؤلف فصل ومن ثبت او اقر انه وطئ وطئ امته في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة لاحقة. ومن اعتق او باع من اقر بوطئها فولدت
21:20بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل ولنصف سنة فاكثر لحق المشتري ويتبع الولد اباه في النسب وامه في الحرية. وكذا في الرق الا مع شرط او غرور ويتبع في الدين
21:40ويتبع في الدين خيرهما. هم. ويتبع في الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبث طيب لما ذكر الاصل في لحوق النسب في الحرة ذكر الفصل فيما يلحق به النسب من ولد الاماء
22:03من الامة الرقيقة المملوكة متى يلحقه نسب ولدها قال ومن ثبت اي انه وطئ هامته في الفرج او اقر قال انا وطأتها في الفرج او دونه ثم ولدت لنصف سنة فاكثر يلحقه نسبه
22:36ويكون هذا وش يسمى ابن امهات الولد لانها صارت فراشا له بالوطء وقد نازع عبدالله بن زمعة سعد ابن ابي وقاص في ابن وليدة زمعة وقال عبد بن زمعة هو اخي
23:04وابن والدة ابي ولد على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد ابن زمعة هذا عمته من؟ سودة بنت جمعة الولد للفراش وللعاهل حجر متفق عليه فان كان يعزل عنها
23:30يطأ ويعزل ينسب له الولد لان قد يكون قدر له الا ان يتهمها بالزنا. فهذه نظرة اخرى قال عمر ما باب رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلون لا تأتيني وليدة يعترف سيدها انه الم بها
23:54الا الحقت به ولدها زيدوا بعد ذلك او اتركوا اي ما ينفعكم العزم هذا في اثبات النسب طيب من اعتق او باع من اقر بوطأها اعتق مملوكة قوما اقر انه وطئها
24:19ثم ولدت لدون نصف سنة جاءت بابن بعد خمسة اشهر خمسة اشهر ونصف قالوا يلحقه النسب ليه لانها كانت حاملا به قبل العتق. وقبل ان يبيعها وهي في هذه الفترة ملك يمين له فراشا له
24:46طيب بيعه لها يصح ولا ما يصح لا يصح لانها صارت ام ولد دقيقة او ولد لا يصح بيعها فالبيع باطل لماذا ابطلتم بيع ام الولد لانه بمجرد ما يموت
25:04تعتق ام الولد كيف تكون الام رقيقة وعيالها احرار؟ اعتق اما بعتقه او بموته ولهذا بيعها لا يصح طيب لو اعتقها صح اعتاقها وهذا من تشوف الشريعة الى عتق اه المماليك
25:28فان جاءت به لنصف سنة فاكثر فان نسب هذا الولد يلحق بالمشتري للمشتري بشرط ان يستبرئها المشتري بحيضة طيب ما القاعدة في اتباع النسب؟ قال ويتبع الولد اباه في النسب
25:54وامه في الحرية والرق الا مع الشرط او الغرور ويتبع خيرهما في الدين وفي النجاسة وتحريم النكاح والذكاة والاكل يتبع اخبثهما يتبع الولد اباه في النسب بالاجماع لقول الله جل وعلا ادعوهم لابائهم
26:18ادعوهم لابائهم طيب نسمع من الناس من ينسب قبيلة الى امرأة ابن فلانة او ال فلانة ان كان من باب الوصف فهذا جائز مع الكراهة وان كان من باب النسبة فحرام
26:42لان النسبة يجب ان تكون الى الاب الادنى او الاعلى بالاجماع. ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا اباءهم اخوانكم في الدين ومواليكم متى يتبع امه؟ يتبع الغلام امه الرق ان كانت امه رقيقة
27:09وانجبته صار رقيقا الا ان يكون من حر فانها فانه يكون حرا وامه ام ولد وان كانت امه حرة يتبعها يتبع امه في الحرية مثاله رقيق زوجوه الى امرأة حرة. واحملت منه
27:36يصير الابن هذا تابع للام وللاب الام شو الحر وان كان ابوه رقيقا وكذلك في الرق اذا ولدت امه قن فهو لمالك امه زوج مملوكته لرجل حر احملت منه الحمل هذا اذا ولدته يكون حر ولا رقيق
28:07دقيق تابعا لامه الا مع الشرط اذا اشترط عند زواجه بها هذا الحر ان اولاده احرار وقبل سيدها وينسبون الى ابيهم ويكونون احرارا مثله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين
28:27المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حلالا او حرم حراما المسائل هذي يظع تصوركم لها. ليه باب الرق اغلق من مدة وتصوركم له تصور محدود وسدت الشريعة الاسلامية الغرة سدت ابواب الرق الكثيرة
28:55منها السرقة من هالنهب منها من يرمون اولادهم بالجوع سدت ابواب الرق الا بابا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله ولهذا يعرف الفقهاء الرقة يقول هو وصف هو عجز حكمي
29:17الرق عجز حكمي سببه الكفر بالله وعاف العلم والمرخون رؤوسهم في الغرب والشرق ومن يدعون حقوق الانسان يذمون الرق وان الرقة استعباد وتسخير للبشر الى اخر الدندنة المعروفة نقول سبب الرق الجهاد في سبيل الله. فايهما خير
29:56لهذا المسترق وهو كافر بالاصل. ان يقتل او يستعبد ايهما انفع له وايسر المستعبد ثم هذا الاستعباد بالرق لمصلحته يرى المسلمين ويرى عيشهم وعدلهم واحسانهم فيدخل الدين في قلبه شيئا فشيئا
30:26الشريعة وان اغلقت ابواب الرق كله الا هذا الباب فانه فانها ابقته لمصلحة هذا المسترق ومنافع اخرى عظيمة ندبت في وجوه كثيرة الى اعتاق الرقيم وجعلته من الكفارات من قتل خطأ
30:49عليه عتق رقبة من وطأ في نهار رمظان عليه عتق رقبة. من ظاهر عليه عتق رقبة من حلف يمينا فانه من من التخيير في الكفارة عتق رقبة ثم ندبت ايضا ان من اعتق رقبة
31:09لله اعتق الله عنه به بكل عضو عضوا من النار ندب الشريعة لماذا؟ للعتق الا مع شرط او غرور اغتر الرجل غرروه تزوج امرأة ظنها حرة فبنت امة. وطئها فحملت منه
31:32فان ولدها يكون حرا لانه ظن ان هذه هذه المرأة حرة. فبانت انها رقيقة مملوكة اذا في النسب يتبع الابن اباه. في الحرية والرق يتبع امه الا في حالتين الشرط او بالغروب
31:54في الدين من يتبع المولود؟ يتبع خيرهما تزوج رجل كتابية وطأت بطيئها وحملت منه جابت بنت هذه البنت على دين امها ولا عاد على دين ابوها على دين خيرهما دينا
32:14تكون مسلمة كابيها طيب مسلمة تزوجها نصراني حملت منه شو رأيكم لا يجوز ان يتزوجها النصراني مسلمة لا يجوز ذلك. طيب كيف؟ كلام الفقهاء يتبع خيرهما دينا لو تزوج مجوسي
32:49يهودية فانجبت منه ابنها يكيس اليهودي ولا مجوسي يهودي لان اليهودية خير من المجوسيين طيب تزوج نصراني يهودية انجبت منه وش يصير الولد نصراني النصرانية خيرا لليهودية في دين اليهودية
33:23الدين يتبع الام لا يتبع الاب ولهذا يكون الانسان اليهودي بالنسبة الى امه ولهذا ترون في اليهود الاسود والابيض والاصفر والاحمر والعرب والعجم لان دين اليهود انما ينتشر عن طريق امهاتهم
33:47لا عن طريق ابائهم في ديننا يتبع الولد في الدين خيرهما طيب تزوج مجوسي تزوج كتابي مجوسية انتجت منه فتبعه قالوا هل تحل ذبيحته لان باب الذبائح مبناه على ماذا؟ على الاصل فيه بالمنع
34:27حتى يتحقق الدليل ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قواعده والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل افهم هداك الله ما يمل في النجاسة
34:53وتحريم النكاح والذكاة والاكل اخبثهما لان النصراني اطهر من المجوسي فيتبع في النجاسة المجوسي وتحريم النكاح انجاب من ان جابت النصرانية من المجوس بنت لم يصح نكاحها والزكاة في الذبح
35:19يتبع اخبثهما والاكل يجوز اكل المجوسي واكل لا يؤكله هذا مثاله لو نزع حمار على على فرس الفرس انثى والحمار ذكر وحملت منه وش تجيب؟ البغل يجوز اكله تغليب لجانب
35:50الحمار لا يجوز اكله وكذلك فيما يتعلق بنجاسته طيب اذا نزع الحصان على على الحمارة على الاتان وش رايكم لا ينزو الحصان على الحمارة يأنف سبحان الله العظيم جعل الله الانفة حتى في البهاء والحيوانات
36:20من البشر من هو اردى من البهيمة اي والله يا اخوان انهم الا كالانعام بل اضلوا سبيلا قالوا لو كذلك لو نزا هر على ما تولد منهما يتبع الهرة في النجاسة
36:43وفي تحريم الذفاف وتحريم الاكل نعم الفرج في المباشرة يعني لاحتمال سيرى يسري الماء الى فرجها قال المؤلف كتاب العدة وهي العدد عدها عندكم العدة؟ اي نعم وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة او حياة
37:20المفارقة بالوفاة تعتد مطلقا. فان كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشر ليال بايامها اعدت الامة نصفها
37:39والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها وهو ابن عشر وبنت تسع وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض
38:00ان كانت حرة وحيضتان ان كانت امة وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدة ثلاثة اشهر ان كانت حرة وشهران ان كانت امة ومن كانت تحيض
38:20ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او نحوه فلا تزال متربصة
38:39حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير به فتعتد به او تصير ايسة وتعتد عدة نعم هذا الكتاب كتاب العدة وفي بعض الكتب كتاب العدد لانها انواع في العدد. عدة وفاة
39:04عدة مفارقة بطلاق عدة حمل عدة استبراء لما يأتي بيانها وهذه من احكام الشريعة التي فيها دقة هذه الشريعة في تنظيم حياة الناس وفيها حفظ انسابه من الاختلاط وفيها مراعاة حقوق هذا المعتد لاجله
39:36وفيها تعظيم النكاح ولهذا جعل الله له عدة فان المرأة وعاء ولهذا جعل الله العدد وقد بينها جل وعلا في القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون في عدة وفي عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
40:06يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقال وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولهذا العدة هي تربص من فارقت زوجها بموت او بحياة من فارق زوجها بموت تسمى عدة الوفاة ويسميها العوام عندنا بايش
40:34ها بالاحداد هذا اسمه الفقه هي الاحداث تسميه العوام بالحكم في الحكم لان العدة واجبة او فارقت زوجها بالحياة اي بطلاق او بخلع او بفسخ او بتفريق مؤبد كما سبق
40:59الملاعنة ان الملاعنة يفرق بينهما ابدا ويجب ان تستبرئ بالحيض وان كان فيها شيء ولاعا لكن لا ينسب الاب وانما ينسب لها بدأ بعدة المتوفى عنها والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا
41:26مطلقا اي سواء كانت صغيرة او كبيرة دخل بها زوجها او لم يدخل بها وهادي مسألة مهمة يا اخواني يحتاج اليها جدا لما وفدت الينا هذه العادة الوافدة في اطالة المدة بين
41:50بالكتاب وعقد النكاح وبين الدخول يعقد على المرأة يشرح يجمع فلوس نروح لبنك التسليف سيبقى اشهر او سنة ما دخل بها مظنة ان يموت ولا لا اذا مات ولم يدخل بها عليها العدة
42:17في عموم قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هي زوجته في الشر وان لم يصب منها او يخلو بها او يدخل بها تربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة
42:34الجاهلية اذا مات الزوج عن زوجته بقيت سنة كاملة لا تغتسل ولا اكتحل فتتطيب هل تعزل ثم اذا جاوزت السنة خرجت فتمسحت باي شيء لو تمسح بحيوان يموت من نتنها وريحها
43:04ولهذا جاءت شريعتنا اولا بالتدرج ذلك انهم ان التدرج الاول ان مدة الحكم والاحداث سنة ثم نسخ ذلك الى كم الى اربعة اشهر وعشرا اما السنة في قول الله جل وعلا متاعا الى الحول
43:28غير اخراج ثم ذلك الى اربعة اشهر وعشرا هذي عدة من؟ المتوفى عنها زوجها سواء كان الزوج كبيرا او صغيرا يمكنه الوطء او لا يمكنه الزوجة صغيرة او فاطر فانها
43:57تعتد بماذا؟ باربعة اشهر وعشرا. اذا مات عنها زوجها. ما حكمة هذه العدة فيها حكمتان الحكمة الاولى انها تعبد لله تعبد من الله لنا لانه الذي قال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا
44:18يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا الحكمة الثانية المستنبطة لبيان عظم حق الزوج على زوجته ولهذا شرع الله للمرأة ان تعتد على زوجها ولم يشرع للرجل ان يعتد على من على زوجته
44:44وجاء في الحديث صحيح المخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر ومعاشرا
45:08في الصحيحين قال فان كانت حاملا من الميت اي الزوجة مات عنها زوجها وهي حامل عدتها كم ان تضع الحمل قال حتى تضع كل الحمل. نفرض انها حامل بتوم عدتها بوضع الحمل الثاني
45:29وهذا قول جمهور العلماء اخذا من قول الله جل وعلا واولاة في الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن خالف في هذا عبد الله بن عباس والا جمهور الصحابة على هذا ان
45:45تنتهي عدتها بوظع الحمل مثاله امرأة حامل لما بلغها موت زوجها من الفجعة طيحت حملها خرجت من عدتها في قول الجمهور ولو كان وضعها الحمل بعد موته بساعة ابن عباس قال لا لها اطول الاجلين
46:12ما الاجلان اما وضع الحمل او اربعة عشر وعشرة مات زوجها وهي في الشهر الاول كم تنتظر امام تسعة اشهر او اطول الاجلين بان مات وهي في الشهر التاسع تبقى اربعة اشهر وعشرة ايام. هذا مذهب عبد الله ابن عباس
46:40الله عنهما انها تبقى اعتدوا في اقصى الاجلين الصحيح ما عليه الجمهور وان لم تكن حاملا فان كانت حرة فعدتها اربعة اشهر وعشرا عشر ايام ولا ليالي عشرة اي ليالي لو كانت ايام لقال وعشرة
47:11آآ وعشرة لما قال اربعة يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دل على المراد عشر ليالي لان النهار يتبع الليل طيب الامة نصف الحرة تعتد كم شهرين وخمس ليالي هذه عدة الوفاة
47:43الاذان ندخل بعدة اه الوفاة ها ها ايه. دعاء واحد لأ ولهن نصف الذي عليكن بالمعروف الحرة في في الحدود وفي الاحكام وفي الحيض ثلاث حيض ما نقول عليها حيضة ونص نجبرها الى حيضتين
48:20الامة عليها نصف ما على الحرة نعم ذكر بعدها العدة في غير الوفاة. قال والمفارقة في الحياة سواء بطلاق او بخلع او بفسخ او بلعان والمفارقة في الحياة لا تعتد
48:47الا اذا خلا بها. فان لم يخلو بها تزوج رجل امرأة بعد اسبوع طلقها ولم يخلو بها هل عليها عدة ما عليها عدة بالاجماع لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات
49:08ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الاية في الاحزاب والعجيب في القرآن ان الله ذكر العدد في البقرة وفي الاحزاب وفي سورة الطلاق وهذا من تعظيم العلماء
49:30العدة والعدد وتبويبهم اياها في العلاقة بالنساء لان الله ذكرها طيب اذا خلا بها اذا خلا بها احد امرين ان كانت ممن ممن تحيض فعدتها ثلاث حيل ان كانت ممن لا تحيد كالصغيرة
49:57او الايسة عدتها كم ثلاثة اشهر قال والمفارقة في الحياة لا تعتد الا ان خلا بها الا ان خلا بها ليش ما قالوا الا ان يطأها قالوا لان الخلوة مظنة الوقت
50:23والوطء لا يعرف ويرى لكن الخلوة مونته هذا فيه ان الشريعة تعتبر المظنة فتنزلها منزلة الحقيقة والدليل على ذلك ما قظى به الخلفاء الراشدون رظي الله عنهم ان من ارخى سترا
50:50وهو الحجاب او اغلق بابا انه وجب فيه المهر ووجبت العدة حتى لو اثبت بالطب الشرعي انها بنت لم يمسها الا ان خلا بها او وطئها وكان ممن يطأ مثله
51:13ويوطأ مثلها يطأ مثله بان كان ابن عشر سنين فاكثر ويوضع مثلها بان كانت بنت تسع سنين فاكثر فهذه بالاجماع عليها العدة وفيها قول الله جل وعلا في البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء
51:36ما القروء فيها الخلاف المشهور والعالي من عهد الصحابة الى من بعدهم. قيل القرون القرء هو الحيض وقيل هو الطهر وهما متلازمة اذ لا طهر الا بعد حين لكن الخلاف له اثر
52:03ان قلنا انه الطهر زادت المدة تكون ثلاثة اطهار قد تكون بحيرة لكن اللي عليه الجمهور ان القرءة هو هو الحيض والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اي ثلاث حيظ وجاء في حديث الزبير بن العوام انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة
52:41وقالت لي وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها رضي الله عنه تطليقة ثم خرج الى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم
53:02قال سبق الكتاب اجله اخطبها الى نفسها وضعت بعد ايش؟ ما طلقها فلا ترجع له الا بعقد جديد لانها من ذوات الحمد معدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل وفيها حديث
53:25ابي ابن كعب عند الامام احمد قلت يا رسول الله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا المتوفى عنها قال هي للمطلقة ثلاثا المتوفى عنها عنها يعني مات عنها
53:47فانها تتربص العدة التي ذكرها الله جل وعلا طيب ما عدة غير الحامل نرجئها ان شاء الله بعد الصلاة لان فيها تفصيل المفارقة بالحياة ان كانت حاملا في وضع الحل وغير الحامل
54:08كما سبق بالقروء الثلاث وتفصيلاتها نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ما رأي
54:43ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب وعدتها ان كانت حاملا بوضع الحمل. وان لم وان لم تكن حاملا. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها
54:58ثلاث حيض ان كانت حرة وحيضتان ان كانت اما وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة وهي من بلغت خمسين سنة فعدتها ثلاثة اشهر. ان كانت حرة وشهران ان كانت
55:18اما ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس ولم تعلم ما رفعه فتتربص تسعة اشهر ثم تعتد عدة ايسة. وان علمت ما رفعه من مرظ او رظاع او نحوه
55:38فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به او تصير او تصير ايسه فتعتد عدة ايات نعم بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الثالث من انواع العدد حيث سبق العدة الاولى عدة المتوفى عنها زوجها
56:00ثم ذكر النوع الثاني عدة المطلقة الحامل النوع الثالث عدة المطلقة غير الحامل وقال وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض ان كانت حرة ومن الحرة المبعضة نصفها حر نصفها
56:25رقيق فهذه التي هي امرأة وتحييض فعدتها ثلاث حيض. لقول الله جل وعلا في اية البقرة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والقرؤ هي الحيضة في هذا افتى الخلفاء رضي الله عنهم
56:53ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المرأة تدع صلاتها ايام اي حيضها وقال اذا اتاك قرؤك فلا تصلي فاذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى القرء. دل على ان المراد بالقرء الحيضة
57:18فان كانت حرة ثلاث حيض وان كانت امة فنصفها كما النصف لان ما تتبعظ الحيضة قال الحيضة والنصف ملأمة عدتها حيضتان اذا طلقها زوجها طيب استبراء الرحم يكفي بحيضة واحدة
57:44لماذا جعل الله ثلاث حيض اولا هذا تعبد منه جل وعلا لا نتخلف عنه ولا نتفلسف فيه ولا نرده بل نقبله ونقول سمعنا واطعنا ان الله هو الذي حددها بثلاث حيض
58:06الامر الثاني انه في هذا ابقاء للمرأة يراجعها زوجها اذ لو نكحت بعد الحيضة الاولى ربما تطلعت الى زوجها الاول او تطلع اليها زوجها الاول وثلاث الحيض امهال للزوجين ان يتراجعا
58:30تعوذ بالله من الشيطان ويذكرا ما بينهما اذا هذا الامهال في العدة الى ثلاث حيض لماذا لئلا ينقطع ما بينهما فانها في حال في حال هذه الحيضات بحكم الزوجة وهو احق بها من الاجنبي
58:57ولهذا قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة لابد من احصائها تعبدا ان لم تكن تحيظ وهذه الحالة الرابعة مطلقة ليست حامل ولا تحيد
59:19من ما تحيض؟ اما انها صغيرة صغيرة الزوج ما تتزوج تزوج التجاؤل بهذه البدعة ممنوع زواج القاصرات يتزوج الصغيرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت كم يعني لو في من بناتكم مصاصة
59:46ودخل بها وهي بنت تسع عليه الصلاة والسلام وهو اشرف الناس وهو المشرع بهذا الفعل فان كانت المرأة صغيرة لا تحيض وتزوجت وطلقت فكيف تحسب عدتها؟ التي لا تحيض اما لصغرها او لانها كبيرة انقطع طمثها
1:00:14فعدتها ثلاثة اشهر. ليه لان غالب الحيضة كم ها مرة في كل شهر هذا الغالب وليس كل الحير المرأة الشهر مرتين وقد تبقى سنة ما تحيض الا مرة واحدة كما سيأتي
1:00:34لكن خرج مخرج الغالب ولهذا قال الله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولى اي لم يحضن. اي لانهن صغيرات في اية الطلاق قال وان لم تكن تحيظ بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيظا
1:01:02تصير بالغة ولم ترى حيض ولا نفاسا كنت استبعد هذا يا اخواني حتى جاءني سؤال بلغت الثامنة عشرة ولم يأتها الحيض هذي اللي بلغت الثامنة عشرة ايش تعتبر بالغة ولا ما هي ببالغة؟ بالغة بالغة لان حد البلوغ الاعلى ان يبلغ
1:01:26الذكر او الانثى خمس عشرة سنة واذا بلغ خمس عشرة فهو بالغ انزل المنية او لم ينزله في حق الرجال. حاضت او لم تحض في حق النساء قال وان لم تكن تحيض بان كانت صغيرة او بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا او كانت ايسة
1:01:53من الايسة الكبيرة غالبا اياس بلغت خمسين هذا ما هو حد فاصل التئيس من المحيض وعمرها ثمان واربعين وقد تبلغ ستة وخمسين وستين وهي تحيد في الغالب ان الخمسين يبدأ اياسها سميت ايسا لانقطاع حيضها
1:02:18فعدتها ثلاثة اشهر ان كانت حرة لان الله قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحر ان كانت امة عدتها شهران كما قال ابن عمر عدة ام الولد حيضتان. ولو لم تحظ كانت عدتها شهران. اخرجه البيهقي وغيره
1:02:51النوع الخامس من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها. النوع الخامس امرأة تحيض يتأخر يسميه الفقهاء بمرتفعة الحيض ارتفع حيضها في دواء ارتفع حيضها بمرظ في مبايضها لان مادة الحيض من المبايض
1:03:16ارتفع حيضها بحادث ومن كان التحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الاياس وما تدري وش اللي رفعه قال تتربص تسعة اشهر لان التسعة اشهر هي مدة الحمل غالبا
1:03:37ثم بعد التسعة اشهر تعتد عدة ايسة كم؟ ثلاثة اشهر مجموعهما كم سنة قال الامام الشافعي هذا قضاء قضى به عمر بين المهاجرين والانصار ولم ينكره منهم منكر وصار كالاجماع
1:04:00اذا هذا اذا ارتفع حيضها ولا تعلم يقول كم عدتك؟ سنة بشرط ان لا تبلغ الاياس عمرها ثلاثين خمسة وثلاثين خمسة وعشرين عشرين اربعين خمسة واربعين لم تعلم لماذا ارتفع حيضها
1:04:22النوع السادس ترى حنا فقرناها بانواع حتى تفهم ان علمت ما رفع رفعه من مرض ما رفع الحيض من مرض او ارظاع فانها لا لا تزال متربصة حتى يعود الحي
1:04:46امرأة ترضع طلقها زوجها وهي ترضع. ان طلقها قبل الوضع خرجت بماذا؟ بوظع الحمل طلقها وهي ترضع نقول عدتك ثلاث حيض. قالت انا ارضع ما يجينا الحيض ولا ارظى تقعد سنة سنتين ما يجيها الحين نقول ولو
1:05:10تبقينا ثلاث حيض لانك ممن تحيضين ولم يرتفع حيضك الا بما تعلمينه مرظ تاخذين له علاج قال فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به حتى لو طال الزمان لانها مطلقة لم تيأس من الدم من المحيض
1:05:36والله قال واللائي يئسن من المحيض وهي لم تيأس وقد جاء عن محمد ابن يحيى ابن حبان انه كانت انه كانت عند جده امرأتان هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وكانت ترضع
1:05:58فمرت بها سنة ثم مات وهي لم تحظ قالت الانصارية انا لا ما حفظت وابي نصيبي من الميراث اختصمت هي والقرش والهاشمية الى عثمان وقضى لها بالميراث عدها زوجة لم تخرج من اين
1:06:19من عدتها سلامة الهاشمية عثمان وقالت هذا عمل ابن عمك هو اشار علينا بهذا يعني علي ابن ابي طالب فهي في استمرار مدة الحيض واستمرار مدة العدة احكام ان مات احدهما ورث الحي
1:06:43الميت ولو كان مطلقا لها ما دامت في العدة قال او تصير ايسة فتعتد كايسة هذي التي علمت ما رفعه الحيض ان كانت متربصة ننتظر الحيض عليها ان تعتد به
1:07:01الا ان تصير ايسة تجاوز سن الخمسين فتكون عدة الايسة كم عدة الايسة ها ثلاثة اشهر شيخ الاسلام ابن تيمية انها ان علمت عدم عودة الحيض وتكون كالايسة والا انتظرت سنة فالتي كانت في
1:07:29من ارتفع حيضها قبل سن الاياس ولم تعلم سبب ارتفاعه اذا في هذه ينظر لكل قضية بحسبها هذي يا اخواني ستة انواع من العدد عدة الوفاة وعدة الطلاق بيأتينا عدة الاستبراء وما يتعلق بها نرجئها ان شاء الله
1:07:52ها او نأخذها نعم وان وطأ الاجنبي فاصبر. وان وطئ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد او زنا من هي في عدتها اتمت عدة الاول ثم تعتد للثاني. وان وطئها عمدا من ابانها فكالاجنبي وبشبهة استأنفت العدة
1:08:12من اولها وتعتد وتتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة هذا نوع ثالث مجمل النوع الاول عدة وفاة النوع الثاني عدة
1:08:36قلق النوع الثالث عدة وطئ في نكاح غير صحيح يسمى وطأ الشبهة نكاح لم تجتمع شروطه وقع على امرأة يظنها زوجته ما صارت زوجته الزنا والعياذ بالله لحفظ الشريعة للانساب والنسل
1:08:59الزمت بالعدة. وان وطأ الاجنبي بشبهة او نكاح فاسد النكاح الفاسد ما تخلفت ايش احد شروطه نكاح بدون ولي دون شهود او زنى من هي في عدتها امرأة زنت والعياذ بالله وهي في عدة الاول. كمل عدة الاول امن
1:09:25تعتد الثاني سواء كان شبهة او زنا او نكاحا فاسد لما جاء في موطأ الامام مالك عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قضى في التي تتزوج في عدتها
1:09:41امرأة طلقت وتزوجت في العدة انه يفرق بينهما بيننا وبين الزوج الثاني ويجب لها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما افسدت من عدة الاول ثم تعتد للثاني طلقها الاول بعد الحيضة الاولى تزوجت
1:10:05نكاحها فاسد يفرق بينهما. هذي يسمى وطأ شبهة تم العدة في حيضتين للنكاح الاول ثم تعتد بثلاث حيض للنكاح الفاسد ويثبت لها المهر بما استحل من فرجها ولهذا قال عمر رضي الله عنه
1:10:25اي ما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان هذا الذي عقد عليها خاطبا من الخطاب ان دخل بها فرق بينهما
1:10:46ثم اعتدت بقية عدتها من الاول ثم تعتد من الاخر ولم ينكحب ينكحها ابدا والصحيح انها تحل له لان وطأها شبهة لكن بعد الفراغ من العدة قال وان وطئها عمدا من ابانها. فكالاجنبي
1:11:08وطئها عمدا من ابانها. طلقها بالثلاث ودخل البيت ولا هي متزينة وزرقها وطئها عمدا ما حكم حكم الاجنبي لانه بطلاقها ثلاثا بائنا لم تحله وش يكون وطؤه لها في حكم الزنا
1:11:33تتم العدة الاولى وتكمل العدة الثانية لهذا الوطء المحرم الذي هو كالزنا وان وطئها بشبهة استأنفت العدة من اولها وطئها بشبهة يظن انها زوجته وتكمل العدة نعتد من جديد اللي مضى ما تلتفت له
1:11:56تتعدد العدد او العدة تتعدد العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لوطئها واحد اثنين ثلاثة فهي كم عدة ثلاث عدد للاول والثاني والثالث لا بالزنا لان العدة في الزنا لا تتعدد في الاصح
1:12:19لعدم حقوق النسب فيه لكن في وطء الشبهة نكاحا فاسد تتعدد العدد ولهذا في بعض الدول تضعف نفوسهم تلحقهم الدناءة يزوجون هذي من هذا وهذي من هذي يطلقونها ويزوجونها الثانية بالعدة
1:12:38واقع في بعض الدول ففيها عدد العدد بعدد الازواج مع الاثم الذي يقعون فيه لان وطأ الزوج الثاني والثالث وطأ ايش شبهة ليس التزنا الصريح قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة او زنا ان يطأها في الفرج ما دامت في العدة
1:13:04امرأة لها زوج وطئت زوجته بزنا او بوطء شبهة ظنها الرجال زوجته صارت اخت زوجته زوجها الصحيح الاصلي في خلال عدتها من هذا الوطء وطأ الشبهة او الزنا لا يقربها
1:13:25لماذا صيانة للفروج واستبراء للارحام لانها عدة قامت على حق الزوج فيمنع من الوطء قبل انقضائها. له ان يستمتع بها بكل استمتاع لا بالوطء هذا نقف على ما يتعلق باحكام الاحداد. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1:13:56استغفر الله العظيم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.