أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (79)
0:01سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المؤلف اخبرني ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب. باب عشرة النساء
0:31يلزم كل كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى. وكف هذا وان لا ينطله بحقه وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه وليكن غيورا من غير افراط. واذا تم العقد وجب على المرأة ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلب
0:58وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ان لم تشترد ان لم تشترد دارها ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة او مريضة او صغيرة او حائض. ولو قال لا اطأ
1:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم
1:44باب عشرة النساء اي كيف تعاشر المرأة وهذا باب شريف من ابواب العلم ضمنه الفقهاء في كتاب النكاح وافرده الائمة الاوائل بكتب مستقلة حتى افرد الحافظ ابو عبد الرحمن النسائي
2:05كتابا في سننه الكبرى عنونه بهذا العنوان كتاب عشرة النساء لما جاء في الشريعة من تنظيم هذه الاسرة والعلاقة بين الزوج وزوجته فكيف يعاشرها وكيف يستمتع منها فلله در هذه الشريعة
2:33التي ما تركت امرا يحتاجه الناس الا وابانته وفصلته تفصيلا وبيانا لا يحتاج معها الى غير هذه الشريعة لا الى دساتير موضوع ولا الى قوانين مستوردة ولا الى سلوم بالية وعادات
2:56مخالف قال رحمه الله تعالى يلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يبطله حقه ذكر هذه الاصول الثلاثة التي تجمع العشرة الشرعية بالمعروف الأمر الأول
3:22الصحبة الجميلة الصحبة الحسنة الامر الثاني كف الاذى فلا يؤذيها ولا تؤذه الامر الثالث الا يماطل كل من الزوجين بحق الاخر وهذا الذي امر الله عز وجل به في اية النساء
3:43قال جل وعلا وعاشروهن بالمعروف ومعنى المعروف ود المنكر ومعنى المعروف ما تعارفتم عليه مما لم ينهى عنه ومثله قول الله جل وعلا في اية البقرة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
4:04فان المعروف قسيمه غير المعروف وهو المنكر وهذا مع ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا اذا مدار العشرة بالمعروف على امور ثلاثة
4:22الصحبة الجميلة وهي الصحبة الحسنة ولا غروة فقد صار هذا الرجل بهذا العقد اقرب اليها حتى من ابيها وامها وصارت هي اقرب اليه حتى من امة فانها تنكشف عورته عليها ولا تنكشف عورته على امه
4:47الامر الثاني كف الاذى لا يجوز ان يؤذيها ولا يجوز هي ان تغيظه وان تؤذيه ثالثا الا يماطل احد بحق الاخر وهذه يأتي بيانها تفصيلا ان شاء الله ثم قال
5:08وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه حق الزوج على زوجته اعظم من حق الزوجة على زوجها ولا يعني هذا التعظيم اهمال حق الزوجة على زوجها وانما بيان ان حق الزوج اعظم من حق الزوجة
5:29وهذا مأخوذ من عموم قول الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة وقد جاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه انه قدم من الشام فلقي النبي صلى الله عليه وسلم
5:51فذهب يركع له فقال ما هي يا معاذ قال رأيتهم يصنعونه لعظمائهم وانت احق بذلك منهم يا رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد
6:12لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها اخرجه الترمذي وصححه ففيه ان الركوع يسمى سجود ولهذا في سورة صاد وخر راكعا واناب. في داوود عليه السلام. فركوعه سجوده. وهذا السجود
6:39هو سجود تحية ولهذا لقال لو كنت امرا احدا ان احد ان يسجد لاحد اي لو ان اذنت بهذا الفعل لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها الحمد لله
7:11وهذا سوء التحية لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادته وسدها. حتى في سجود التحية وان كان مشروعا عند من قبلنا فان الملائكة سجدت لادم بامر الله لها وسجد يعقوب
7:30وزوجه وابناؤه الاحدى عشر سجدوا لمن؟ ليوسف عليه الصلاة والسلام عليهم الصلاة والسلام. وهذا سجود تحية لكن شريعتنا حسمت هذا الباب. وهذه المادة فمنعت منها حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع الشرك. قال وليكن غيورا من غير افراط
8:00وهذه شيمة الرجال الكرام. الغيرة على محارمهم. والا يكونوا ديوخا لا يغارون على محارمهم كالبهائم ان الرجال الناظرين الى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان. ان لم تصن تلك اللحوم اسودها
8:23اكلت بلا عوظ ولا اثمان لكن الغيرة هنا غيرة غير مفرطة توقع في الوسواس وسوء الظن وفي الريبة فهي غيرة غيرة يبغضها الله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في الحديث عند احمد وبعض اهل السنن حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
8:51ان من الغيرة ما يحب الله. ومن الغيرة ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله. ومنها ما يبغض الله فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة اي فيما يجلب الارتياب والشكة
9:13والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير الريبة يكن غيورا في ملابس اهله في عوراتهم لمن يخرجون معه لمن يدخل عليهم في من يصاحبونه غيرة من غير ريبة ومن الخيلاء ما يحبه الله
9:35كما في حديث الحرب انها لمشية يبغضها الله الا في هذا الموضع. لان موضع الحرب غير موضع السلم اعزاز دين الله جل وعلا قال واذا تم العقد اي على المرأة
9:56وجب عليها ان تسلم نفسها لبيت زوجها اذا طلبها وهي حرة عقد الرجل على المرأة فيجب عليها ان تسلم نفسها اليه اذا طلبها واذا كان من عرفهم يتأخرون بعد العقد مدة حتى تتجهز
10:16يتعازمون بالحفلة وغيرهم فهذا يرجع لعرف الناس اذا طلبها وهي حرة فان كانت امة فلا تسلم له الا بالليل. لانها في النهار في خدمة اهلها ومواليها نص على ذلك الامام احمد
10:36وهي حرة يمكن الاستمتاع بها اي تتحمل وتطيق ان يستمتع بها زوجها لان هذا من مقاصد النكاح وسبق ان النكاح له مقاصد اشهرها ثلاثة ما هي قضاء المطر وحصول النسل
10:58وحصول المودة العشرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع لان النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهي بنت تسع ان لم تسترد دارها. فان اشترطت على الزوج انها تبقى في دارها
11:19او عند اهلها او في مدينتها فان هذا الشرط يلزم فان نقلها عن دارها او عن بلدها الذي اشترطته لها الفسخ ولا يجب عليها التسليم ان طلبها وهي محرمة حال احرامها بالحج او بالعمرة
11:40لان الجماع والمباشرة من المحظورات المتعلقة بالنسك وكذلك لا يجب اذا كانت مريضة لان المرض عذر يمنع الاستمتاع بها المرض ما هو بالدلع ان تكون مريضة مرضا يمنع الاستمتاع بها
12:04او صغيرة لا تتحمل ولا تطيق او كانت حائضا في حال الحيض ولو قال الزوج اني لا اطأ اي اشترط عليكم اني ما اطأها. فانه لا يلزم ان تسلم نفسها اليه
12:25واما في الحائض فهذا محل بحث لانه يجوز ان يباشر زوجته وهي حائض في كل شيء الا في موضع الجماع موضع الولد ولان المقصود من من العشرة ليس فقط الجماع. بل الجماع وتوابعه من الانس والالفة
12:46وما يلتحق بها من الخدمة نعم فصل وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت على اي صفة كانت ما لم يضرها او يشغلها عن الفرائض لا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه
13:07وله الاستمناء بيدها والسفر بلا اذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا اذنها. ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس ان يكثر الكلام على حال الجماع او يحدث بما جرى بينهما
13:29ويسن ان يلاعبها قبل الجماع. وان يغطي رأسه والا يستقبل القبلة. وان يقول عند الوطأ. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج
13:49بعد فراغه من الجماع. هذا الفصل عقده الماتن رحمه الله في اداب الجماع وسننه قال وللزوج ان يستمتع بزوجته كل وقت في الليل وفي النهار في الحضر وفي السفر في البرد وفي وفي الحر
14:13وعلى اي صفة كانت يأتيها من امامها من ورائها في موضع الولد من على جنب قائما قاعدا على اي صفة كانت. لعموم قول الله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم
14:32ان شئتم ما معنى انا شئتم؟ كيف؟ قال جابر بن عبد الله من بين يديها اي من امامها ومن خلفها غير انه لا يأتيها الا في المأتى المأتى اي موضع الجماع. اخرجه في الصحيحين
14:53وهذا من حق الزوج على زوجته ولهذا اذا دعا الرجل زوجته الى فراشه دعاها للجماع او لغير الجماع فابت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح لانها قصرت في حق زوجها وعبر بالحق للزوج وان كان للزوجة حق لكن الغالب ان الذي يطلب ذلك
15:21هو الزوج والا فالمرأة ايضا حق في هذا وقد تكون شهوتها اقوى من شهوة زوجها يستثنى من هذا حالتان الحالة الاولى او ثلاث حالات. الحالة الاولى الا يظرها فان كان يضرها بكثرة الوطئ
15:44فان الشريعة تمنع الظرر لا ظرر ولا ظرار قد يكون عنده سبق وشهوة مضاعفة لا تطيقها المرأة هنا لا يجب عليها ان تسلم نفسها له كل وقت بل على ما يصطلحان
16:04ولهذا يؤمر بالصبر ان لم يستطع النكاح ثانية وثالثة ومن القضايا المشهورة التي عرضت على العلماء ان رجلا شدة شهوة سبق فجاءت امرأته تشتكي واصطلح صلح بينهما على ست في النهار وست في الليل
16:32ورضيت ورضي ثم لم يقنع هو يريد زيادة بدأ يتسلف منها حق باتسر وبعده ما لم يضرها الوطأ فانها يجب ان تسلم نفسها له. فاذا اضرها فانها لا تسلم نفسها حال الظرر لا في عدده ولا في مدته
16:57فليؤمر هذا بالنكاح والان بالعلاج ان العلاج فيه ممدوحة او يشغلها عن الفرائض. يشغلها عن فرض الصلاة فرض الصيام ولا يجوز لها ان تتطوع بصلاة او صوم وهو حاضر الا باذنه. تحب الصلاة وكل وكل ما دخل عليها ولها صفت تصلي
17:26هو يبيها لا يجوز لها ذلك تكتفي بالفرائض والنوافل المكتوبة فقط واما الصوم فالنوافل فيه الحديث لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها حاضر الا باذنه. يعني صيام ايش صيام النافلة اخرجه في الصحيحين
17:50وله الاستمناء بيدها على ذلك اذا كان يضرها كثرة الوطء ولا تتحمل يقضي وتره منها بيدها. لان هذا داخل في عموم في عمومي ايش؟ الا على ازواجهم. فقال الله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون
18:14الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين بيد زوجته لا يلام عليه فمن ابتغى وراء ذلك اي تعدى الزوجة وملك اليمين فاولئك هم العادون اي المعتدون والسفر بلا اذنها له ان يسافر بغير اذنها لانه ليس لها ولاية عليه. الان تقول لا ما تساهر الا وانت معلمني
18:47مستأذني ليه؟ استضعفته او استنوق الجمل. صار الجمل ناقة. غدا الرجال كالانثى. الموضع الثالث الذي يحرم ان تسلم نفسها اليه وطؤها في الدبر. لا يجوز ان توطأ المرأة في دبرها
19:09في موضع الشرج في الحديث ان الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في اعجاز في اعجازهن اي في ادبارهن اخرجه ابن ماجة ونحو الحيض يحرم وطؤها في الحيض بالاجماع. لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى. فاعتزلوا النساء في المحيض
19:36ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن من المحيض. فاذا تطهرنا اغتسلنا فاتوهن من حيث امركم الله اذ جاء في الحديث عند ابي داود وعند الترمذي صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا
20:01او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل معناه ان مجرد الوطء في الدبر كفر ها هذا له عند اهل العلم توجيهان. الاول ان استحل ذلك. اعتقد انه يحل له ان يطأها في دبرها مع علمه
20:26بحرمة ذلك فهذا استحل امرا محرما ومن استحل امرا محرما يعلم. فان عند وكابر فانه يكفر بعد هذا التعليم يكفر بعد هذا التعليم. الحالة الثانية ان هذا من نصوص الوعيد
20:47من نصوص الوعيد فيبقى الوعيد على اجماله وعلى عمومه لا يفصل ولا يفسر قال وعزلها عنها بلا اذنها. يحرم عزله عنها بلا اذنها. لان الماء الذي يخرج منه لها فيه نصيب
21:09من جهة النسل ومن جهة كمال اللذة والاستمتاع فلا يعزل عن زوجته الا باذنها وفيها حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يعزل عن الحرة الا باذنها فانه وان كان فيه ضعف له كما مر علينا في اصول احمد
21:32ان الحديث الضعيف احب اليه من محض اراء الرجال والعزل عن غير الحرة يجوز في حديث جابر في صحيح مسلم كنا نعزل والقرآن ينزل يعزلون عن من؟ عن عن السريات
21:51عن الرقيقات لا عن الحرائر من الزوجات قال ويكره ان يقبلها او يباشرها عند الناس. هذه كراهة تحريم يكره ان يقبل زوجته او يشفشفها او يمص لسانها امام الناس. هذا حرام
22:14والمباشرة ان يضمها الفقهاء يقولون ان هذا مكروه لانه دناءة ولانه حرام وان كانت حلال له او يكثر الكلام حال الجماع قياسا للجماع على التخلي لحديث لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فان فان منه يكون الخرس والفأفأة
22:42الفأفأة التردد بالكلام الحديث وان كان فيه ضعف لكن قاسوه على التخلي الا كلاما يتعلق بالعشرة بينهما ويكره ايضا ان يطأ زوجته متجردا ليس عليه ملابس وليس عليها ملابس وهذه موضة للاسف لما جاءت
23:06هذه الوسائل المعاصرة في التواصل بين الناس والمقاطع وجرت على هذه الاجهزة بقصد او بغير قصد نشأ من يتجرد امام اهله كتجرد البهائم نهانا عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام
23:29ولهذا قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين الحمار والحمارة قال ويكره ان يكون استمتاعه في مكان يراه غير طفل لا يعقل. اذا كان الطفل صغير لا يعقل فلا بأس اما اذا كان يعقل ويعرف
23:57فهذا مكروه ان يطأ زوجته ومحرم ان يطأ زوجته عند وكره ان ينزع قبل فراغها في حديث انس عند الامام احمد وعبد الرزاق وغيرهما اذا قضى احدكم حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها. لان لها حق
24:24ويحرم ايضا ان يحدث بما جرى بينهما اذا انتهى راح يسولف والله انا سويت وزينت وفعلت وهي تسولف سوى بي وحط بي وزين بي هذا محرم لان هذه من المجاهرة فان من المجاهرة
24:47ان يصبح الرجل ان وقد سترا فيكشف سترهما يصبح الرجل واهله وقد ستر فيكشفان ستر الله عليهما. هذه من المحرمات يسن ايضا ان يلاعبها قبل الجماع وهذه سنة ان يلاعبها بالكلام
25:12وبالفعل وبالتحسيس وبالتمليس وبالتقبيل وبالظم قبل الجماع لتنهض شهوتها فانها اذا نهظت شهوتها وتطابقت مع شهوته صار بينهما الف عظيم من اول ليلة يقع بينهما مودة والف عظيمين من اول ليلة
25:42قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث لسنا من اللهو مداعبة الرجل اهله لو الليل كله وداعبها لا يعد هذا من اللهو وتلعيبه تدريبه فرسة
26:03وبريه نعله قريه نبلة فهذا فهذه الثلاث لسنا من اللهو ويسن ان يغطي رأسه عند الجماع يعني يستتر تغطية البدن واجبة لكن تغطية الرأس هذه سنة عند الجماع وعند الخلاء
26:27وهذه السنة لا اعلم لها دليل الا ما ذكره بعض الفقهاء استحسانا والا يستقبل القبلة عند الجماع لان عمرو بن حزم كره ذلك رضي الله عنه وهذا ايضا استحسان ويسن ان يقول عند الوطئ اي اي قبل الوطء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
26:56قد جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم حين يأتي اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
27:11وكتب بينهما ولد لم يضره الشيطان وهذا من ذكر الله في هذا الموضع يقوله قبل الجماع. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وفي قول الله جل وعلا وقدموا لانفسكم قال عطاء هو التسمية عند الجماع
27:38قال وان تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع ليسمح بها هذا مما تربى عليه البنت العاقلة الموفقة انها تمد لزوجها منشفة او خرقة يتمسح بها من الاذى اللزج بعد الانتهاء من
28:05اجتماعه اياها. دليل ذلك ان عائشة رضي الله عنها كانت تمد للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يمسح بها الجماع نعم. فصل وليس فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن
28:25وخبز وطبخ ونحوه. لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليها. وبالغسل من الحيض والنفاس. والنفاس والجنابة. وباخذ ما خافوا من ظفر وشعر ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها. لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم
28:55بها ولا يملك منعها من كلام ابويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف ما لم يخف منهما الضرر. ولا يلزمها طاعة ابويها بل طاعة زوجها احق هذا الفصل في حق المرأة على زوجها
29:18اجبرت الحقوق كما سبق بثلاثة حسن العشرة والا يحصل اذى والا يقصر احدهما بحق الاخر. حق المرأة على زوجها ان يطعمها مما مما طعم وان يلبسها مما يلبس وان يسكنها معه
29:40هذا حقها عليه وجماع ذلك هو في النفقة والسكنى حق الرجل على زوجته اضعاف ذلك الا تعصيه في معروف فان عصته صارت ناشزا كما سيأتي والا تدخل بيته احدا الا باذنه
30:01ولا تجلس احدا على مجلسه الا باذنه قال وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه. هذا نص عليه الامام احمد ونص عليه غيره من اهل العلم قالوا لان المعقود عليه هو منفعة البظع
30:25الوطء وغيرها من منافعها لا يملكها والوجه الاخر انها ملزومة بذلك ان تخدم زوجها في عجن في خبز في طبخ تنظيف لان هذا داخل في عموم قول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف
30:49اي ما تعارفتم عليه من غير نكير قال لكن الاولى لها فعل ما جرت به العادة هذا الاولى شيخ الاسلام يقول لا يجب ان تفعل ما يفعله مثلها لمثله ان كان في عرف البلد ان المرأة تخدم الزوج
31:12تطبخ في بيتها تهيئ المكان تعتني باولاده فيجب هذا عليها يجب هذا عليها وله ان يلزمها بغسل نجاسة عليه. اذا كان نجاسة حج يأمرها بان تغتسل او من جنابة او من نفاس
31:41ويأمر وباخذ ما يعافى من ظفر وشعر اذا كان يعاف ان تطيل شعرها او الا تأخذ من شعر قبلها وابطيها او شعر ساعديها وساقيها. فيجب عليه يجب عليها ان تأخذ هذا الشعر. لانه يعافه
32:06وكذلك الظفر الذي يؤذيه وطحن النساء الان في عادة وهي اطالة الاظافر او او ايش الاظافر الصناعية فهذه محرمة حتى لو اذن بها الزوج الاظافر الصناعية محرمة نعم ليست من الوصل لان الوصل في الشعر لكنها من التشبه بالكافرات
32:36سواء في جميع الاصابع او في الخنصر وحده فان كان الزوج يكره الظهر الطويل وهي تقول لا ابطول اظافري علشان الناس او بغير شكلي عشان الحريم والبنات لا يجوز لها ذلك
32:56ويحرم عليها الخروج بلا اذنه ولو لموت ابيها لا تخرج من مكانه من بيته الا باذنه حتى لو كان في موت ابيها لا تخرج كيف يبي زيارتهم لا تخرج الا باذنه
33:17انه جاء في منتخب عبد ابن حميد من حديث انس ان رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض ابوها فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته قال اتق الله ولا تخالفي زوجك
33:36اوحى الله الي اني قد غفرت لها بطاعة زوجها وطاعة زوجها اوجب عليها من طاعة امها الا ان يأذن لها لكن يستحب ان يأذن له ان تعود المريض من اهلها
33:56لكن لها ان تخرج لقضاء حوائجها التي لم يأذن بخروج حوائجها الضرورية تحتاج اشياء ظرورية ما اعرفها الا هي تخرج تأتي لها بطعام قال ولا يملك اي الزوج منعها من كلام ابويها
34:21ولا منعها من زيارتها لا يملك منعها من كلام ابويها. لو قال ما تكلمين ابوك ولا امك ما له طاعة كلمهم مشافهة او عبر الهواتف والوسائل وليس له ان يمنع ابويه من زيارتها
34:43يجوز ان يمنعه ان يمنع المرأة من ان تزور امها وابيها اذا كان فيه مصلحة الا تضيع بيتها او كان عند امها وابيها ما يسوؤه ويضره ولهذا ولا منعهما اي الابوين من زيارتها
35:04والاصل في هذا كله انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما لم يخف منهما الظرر يخاف من ابويه من ابويها ان يضرها اما انهم قوادين او عندهم سحر او تعلم سحر فله ان يمنع زوجته
35:27من آآ لقاء ابويها او ان يزور ابواها زوجته ولا يلزمها طاعة ابويها. لو قال ابوها وامها تطلقي منه يلزمها ان تطيع ابويها في فراقه ومخالفته لو قال لها ابوها او امها لا تطيعينه
35:55اعصيه لا يجوز لها ان تطيع والديها في معصية زوجها ما لم يأمر بمعصية بل طاعة زوجها احق احق لانها هي الواجبة عليه ثم قال فصل ويلزمه ان يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع. هذا الفصل في الاحكام المتعلقة في مبيت
36:24الزوج عند زوجته الذي هو الجماع المبيت يعبر عنه بالجماع وكذلك في القسم وفي الوطء قال يلزمه ان يبيت الرجل عند الحرة اي عند الزوجة الحرة بطلبها ليلة من اربع ليالي
36:49اذا لم يكن له عذر من مرض يقعده او سجن او سفر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله بن عمرو ان لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولربك عليك حقا فاعطي كل ذي
37:10بحق حقه اخرجه في الصحيحين ولزوم ان يبيت عندها ليلة من اربع ليالي لانه يفترض ان له اربع من النسوة فلها ليلة ولا يلزم مع هذا المبيت ان يحصل وطأ
37:32لا يلزم ذلك وفي هذا قصة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه انه جاءت اليه امرأة وعنده كعب ابن سوار وقالت يا امير المؤمنين ما رأيت رجلا قط افضل من زوجي
37:50والله انه ليبيت ليله قائما يصلي ويظل نهاره صائم فاستغفر لها عمر واثنى عليها. الله يغفر لتس الله يوفقتس فاستحيت المرأة وقامت راجعة قال كعب بن سوار يا امير المؤمنين
38:15هلا اعديت المرأة على زوجها فلقد ابلغت اليك في الشكوى وقال لكعب قد نادى المرأة اقض بينهما فانك فهمت من امرها ما لم افهم قال فاني ارى كانها امرأة عليها ثلاث نسوة. يعني هي الرابعة
38:41اقضي بثلاثة ايام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة عنها الصيام في النهار واحياء الليل كله بالليل وفي بضع الرجل مع اهله اجر وصدقة قال عمر والله ما رأيك الاول باعجب من الاخر
39:02اذهب فانت قاض على البصرة على كعب ابن السوار قاضيا على البصرة في رواية قال نعم القاضي انت ويلزمه ان يبيت عند الامة يتزوج الامة ليلة من سبع ليالي لانها اكثر ما يمكنه جمعهن
39:25مع الحرائر واذا جمع مع ثلاث حرائر فتكون هذي لها ليلة من سبع ليالي وسبق انه لا يجوز للرجل الحر ان ينكح الامة الا بشرطه ان يخشع على نفسه العنت
39:43الشرط الثاني ان لا يجد طولا لنكاح الحرة لا يجد ما يدفع لنكاح الحرة فبهذين الشرطين يجوز ان ينكح الامة ليه؟ لان ابناء الامة يتبعون امهم في الرق قال وان يطأ في كل ثلث سنة مرة ان قدر
40:06المبيت لها ليلة من اربع ليالي ولا يلزم مع المبيت وطؤ اقل مدة يطأ فيها مرة كل اربعة اشهر بشرط ان يقدر الشرط الثاني ان تطلبه هي لانه لان الله جعل الايلاء كم
40:26اربعة عشر للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا اي ان رجعوا عن الايلاء والحلف ان الله غفور رحيم ولهذا الواجب في الوقت ان يكون كل اربعة اشهر وهي ثلث سنة هجري ولا ميلادي؟ هجري. ها
40:50اجري ليش في هالمسائل تدقوا بالهجري وفي غيره تطالبون بالميلادي؟ هذه قسمة العبرة بالاشهر الهجرية القمرية فان ابى الوطأ بعد الاربعة اشهر طلبته بالوطء فابى فرق الحاكم بينهما ان طلبت قالت ما اصبر
41:14افسخني منه فانه يفرق بينهما الحاكم قد جاء عن الامام احمد في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها كل يوم يقول غدا ادخل بها غدا وراح غدا وبعد غدا الى شهر
41:33هل يجبر على الدخول قال اذهب الى اربعة اشهر ان دخل بها والا فرق بينهما. حيث جعله كالمؤلم في حال الايلاء وان سافر اسمعوا ايها المغتربون وان سافر اي الزوج فوق نصف سنة
41:55في غير امر واجب نصف السنة كم هي ستة اشهر في غير امر واجب كالحج والجهاد في سبيل الله او فيما لا بد له منه كالعلاج او طلب رزق يحتاج الى طلب رزق يحتاج اليه
42:22طلبت قدومه اي بعد ستة اشهر لزمه ان يرجع لماذا؟ ليقضي وطرها فان ابى بلا عذر ما عنده عذر فرق بينهما بطلبها بان تطلب ذلك. اذا ما طلبت وصبرت فلا يفرق بينهما
42:46هذا ما يتعلق حقها عليه في الوطء وذكر هنا حق المرأة لان الغالب ان الرجل ايش يصيبه وينال حقه بالطيب ولا بيجيكم رجاجيل لا والله الليل هي تضربه تنقلب عندئذ المسألة
43:12انه لا يجوز لها ان تمنعه من حقه بها مجرد التعب البسيط والمرض البسيط لا يمنع اه المرأة ان تسلم نفسها لزوجها طيب هذا في من عنده واحدة اذا كان عنده عدة نسوة
43:36هذا الرجل حقا ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت وهذا بالاجماع يسوي بينهن بالمبيت والعدل في بين الزوجات في امور ثلاثة في المبيت وفي النفقة وفي السكنة هذا الاصل
44:02نأتي لهذه مسائل استثنائية كما سيأتي من المساء الاستثنائية اذا سافرت في ليلتها تبي تحضر زواج مع خواتها لا يلزمه ان يبقى في البيت لوحده يروح يبات عند من شاء
44:21واضح هذا؟ هذا ظرف استثنائي. ما يعوضها. هي التي سافرت بنفسها من الظروف الاستثنائية في النفقة افترضت عليه هي بنت يسار وبنت غنى عليه شرطا فيجوز ان يزيدها بهذا الشرط
44:41لانه قبله عليها السكنى قالت انا ما اسكن في شقة في قصر في فلة ورضي يجب عليه ان يفي طيب ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي يقسم بيننا فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك
45:09فلا تلمني فيما لا املك ومن مال الى احدى نسائه دون الثانية كان ظالما قد جاء في الحديث حديث ابي هريرة من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل
45:28فضيحة له السنة في القسم ان يكون ليلة وليلة والليلة تبدأ من متى من غروب الشمس الى طلوع الفجر الساعة اثنعشر ليلا الا بعدها واحدة صباحا في توقيت الناس الى طلوع الفجر
45:50هذا التوقيت الشرعي لا التوقيت الغربي هذه السنة ليلة وليلة فالقسم في الليل والنهار لطلب المعاش وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يجوز ان يجعلها ليلتين ليلتين او اسبوع واسبوع
46:10بشرط ان يرظين بذلك قال الا ان يرضين باكثر. لان الحق لا يعدهن ولقوله عليه الصلاة والسلام لام سلمة لو لك سبعت لنسائي. اخرجه مسلم في الصحيح وهذا القسم يكون للمسلمة
46:39وللحرة وللذمية ان تزوج يهودية او نصرانية عفيفة الا ويحرم دخوله في نوبة واحدة الى غيرها الا لضرورة وفي وفي نهارها الا لحاجة لا يجوز ان يدخل على الثانية في الليل الا للضرورة
47:02ينزل بها الموت او يقع عندها حريق يخشى هلكته اين الضرائر؟ من الضرورات وفي النهار يدخل للحاجة حاجتي يوقظ اولاده يربيهم يصلحهم ويجوز اذا دخل على زوجاته في النهار اللي ما هو بليلتها
47:26ولا هو بيومها ان يصيب منها كل شيء الا امرين لا يجامع ولا يطيل المكث واللبس قد يحب الصغير ولا اكثر من الكبير يروح يسولف عندها ويستانس لا يجوز هذا له
47:43الدخول للحاجة اما القسم في الليل فانه في المبيت وهو الليل قد جاء في حديث ابي داوود عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري
47:59وينال مني كل شيء الا الجماع. يقبل يضم يعاشر يؤانس الا الجماع لا يصيب منها طيب يجوز للرجل ان يطوف على نسائه في ليلة واحدة نعم لكن يبدأ اولا بمن هي ليلتها
48:24فان كان عنده قدرة طاف على البقية بغسل واحد ثبت هذا عن فعل من فعله صلى الله عليه وسلم قد زعم بعض الناس ان هذا من خصوصيات النبي والصحيح ان هذا ليس خاص به عليه الصلاة والسلام
48:40هل هذا تشريع من دقة الشريعة ان طلق واحدة في وقت نوبتها عنده اربعة من النسوة يوم جاء الدورة الرابعة في يومها قال انت طالق. قال اذا طلقها في نوبتها فهو اثم
48:57لانه منعها حقها في هذه الليلة طيب متى يقلد؟ اذا انتهت ليلتها لئلا يظلمها بمنعه حقها ويقضي ويقضيها متى نكحها. اذا اذا نكحها تزوجها يقضيها مكان هذا اليوم او هذه الليلة التي
49:18افسدها حقها قال ولا يجب ان بينهن في الوطء ودواعيه يقول ابن اخي الموفق لا نعلم في هذا خلافا بين اهل العلم مهو اذا جامعني لابد يجامع الثانية هذه امور مبناها على الرغبة
49:42لكن المبيت نفسه لا بد يبات عند هذي وعند هذي ولا يلزم مع المبيت ان يحصل وطأ او دواعيه لان هذا داعيه الشهوة والشهوة لا سبيل الى التسوية بين النساء فيه
49:59ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميل كل الميل وسبق في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما لا املك
50:14ولا يجب ان يسوي بينهن في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب امن المنزل لكن هذه منزلها كبير زي الصغير ما يلزمه ان يساوي بينهم هذي بنت يسار وذي بنت متوسطة لا يلزمها ان يسوي بينهما
50:31اذا قام بالواجب وهو الاقل وان امكنه ذلك كان حسنا. اذا امكن ان يسوي حسن لكن ليس من باب الواجب وانما من باب الاستحباب نعم فصل واذا تزوج بكرا اقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا. ثم يعود الى القسم بينهن. وله تأديب
50:55على ترك الفرائض. ومن عصته وعظها فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء. وفي الكلام ثلاث ايام فقط. فان اصر اقتربها ضربا غير شديد بعشرة اسواط لا فوقها. ويمنع من ذلك
51:15فان كان مانعا لحقها. نعم. هذا الفصل فيما يتعلق بحق الزوج في المبيت وحقه على زوجته في التأديب اذا تزوج الرجل بكرا اقام عندها سبعا سبع ليالي بما فيها الايام فانها تابعة لليالي
51:40واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا اي ثلاث ليالي ثم ما زاد على ذلك يعود للقسم بينهن اي بين النساء وتصير الجديدة اخر نوبة. اخر نوبة لها لانه انتقل منها
52:03لما جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال من السنة اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم ويتزوج الثيبة اقام عندها ثلاثا ثم قسم
52:20هذه السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها مع نسائه نفرض ان رجل له اربع زوجات تزوج الاخيرة وهي بكر لها سبع ليالي ثم يبدأ بالقسم يرجع الى
52:46الاولى ثم الثانية ثم الثالثة تكون هذي الجديدة اخر ما تكون في النوبات وهكذا ما يحط قرعة يقول نبدأ من جديد لأ هذي الجديدة اخر ما تكون في نوباته من نسائهن
53:05يرجع الى القسمة التي كانت قبل ذلك بين النساء كلهن وقد بلينا وللاسف لمن ينكحون النساء فيجهدون بي امهات الاولاد والله هذي الجديدة تستحي او تخاف بروح انام عندها. كذاب
53:29لانها الصغيرة لانها جديدة هذي من الاعذار التي يتخذها بعض الناس ما دامت نساؤهن يطالبن بحقوقهن في القسم يجب ان يقسم فان كان عاجزا عن القسم يخيرهن بين امرين بين ان تتنازل عن وظعها او
53:52يسرحها لان لا يتحمل اثمها يعتذر بانها صغيرة او غريبة او تخاف هو كذاب يبيها هي يأتي بهذه الاعذار الباردة اللي يسوغ لنفسه وله اي للزوج تأديبهن اي نساءه على ترك الفرائض
54:20بل قال الامام احمد اخشى ان لا يحل لرجل ان يقيم مع امرأة لا تصلي او لا تغتسل من الجنابة او لا تتعلم القرآن قد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه
54:33رواه الامام احمد وغيره قال النبي وسلم انفق على عيالك من طولك اي من قدرتك ولا ترفع عنهم عصاك ادبا لا تخلي الظرب تأديبا واخفهم في الله جل وعلا كفو في الله سبحانه
54:54ومن عصته هذي احكام المرأة الناشز الناشز هي المرأة التي تعصي زوجها في المعروف ومن عصته وعظها نصحها عاصمها خوفها بالله يذكر لها حقها عليه السمع والطاعة واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
55:20واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان اصرت مع الموعظة هجرها في الموضع ما شاء ما دامت ناشزا عاصية ولا يلزم ذلك بثلاثة ايام لا. لو اسبوع لو شهر ما دام انها مقيمة على معصيتها له
55:44ومعنى هجرها في المضجع انك لا تضاجعها في الفراش النبي هجر نساءه فلم يدخل عليهن شهرا لما طالبنه زيادة النفقة كما جاء في الصحيحين ام في الكلام ثلاثة ايام فقط لا يزيد عن ثلاثة ايام
56:06في حديث ابي هريرة لا يحل لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثة ايام اذا كان هذا في الاخ فالزوجة عندهم فان اصرت ما نفع معها الموعظة ولا الهجر
56:25يابس راسها عنيدة فان اصرت اجاز ضربها ضربا غير مبرح ضربها ضربا غير شديد في حديث عمرو بن الاحوص وفيه فان فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح اخرجه اهل السنن
56:50غير مبرح غير شديد وجاء في الحديث متفق عليه لا يجد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في اخر اليوم يضربها ضرب العبد بالعصا حتى تتكسر العصيان على ظهرها في اخر الليل او في اخر اليوم ينام معها
57:13هذا ما هو بتربية حياة ادمية. هذي حياة بهائم الظرب غير مبرح اي غير الشديد طرف المسواك وطرف الثوب ولا يضرب في الوجه ولا يقبح الوجه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
57:35قال بعشرة اسواط لا فوقها. ان احتجزت التأديب لا يزيد عن عشرة اسواق في حديث الصحيحين لا يجد احدكم فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله جل وعلا
57:52وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه آآ احمد ابو داوود ولا تضرب الوجه ولا تقبح اي الوجه ولا تهجر الا في البيت مهوب اذا هجرها يروح عند الثانية هذه اغاظة
58:10يهجرها في فراشها يروح عند عياله في المجلس في المقلط لما يهجرها في غير في عند عند الظرائر فهذا اذى وضرر وظلم الا اذا تعدت هي فخرجت من بيتها ما هو بملزوم انه يسجن في بيته
58:32يذهب الى من شاء من نسائه ونكمل بعد بعد الاذان ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الو. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله
59:01اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله اه. لا اله الا الله. لا اله الا الله
59:47في شيء يا اخوان ابو نواصل نعم ما يطلقها في يومها لا بعد ما اي نعم اذا طلقها في طهر قد جامعها فيها طلاقا بدعي لكن يقولون لا يطلقها في نوبتها. لانه بهذا يكون ظلمها ايش؟ حقها في
1:00:41القسم نعم في لا النكاح ملك يمينه يطأ بدون نكاح اي نعم والزوجات والحرائر والكتابيات نكح نعم قال ويمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها يمنع من ذلك اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه
1:01:25يوفيه ماذا؟ الحق الذي لها قال ويمنع من ذلك اي من الضرب والتعذيب اذا كان مانعا لحقها حتى يوفيه لانه بهذا يكون ظالما بان يطلبها يطلب من المرأة حقه وهو يمنع حقها
1:02:21الظلم ممنوع يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فنهى سبحانه عن الظلم والظلم هو الا يعطي كلا حقه الذي ثبت له هذا ما يتعلق بعشرة النساء
1:02:50في الوطء وفي في القسم وفي المبيت وفي التأديب وبه ينتقل الى موضع اخر وهو الخلع نعم في شيء قبل ان ننتقل للخلع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الخلع وشروطه سبعة. اصبر
1:03:12الخلع والطلاق والفسخ لانهاء المعاشرة بين الزوج وزوجته وهذا يدل على ان دين الاسلام دين منظم. ليس دين فوضوي كما عليه الكفار حياتهم حياة فوضوية فلا نكاح ولا طلاق وانما كالبهائم
1:03:44شريعة الاسلام لا منظمة النكاح له شروط واركان وكذلك ما يتعلق بالوطء له احكام والفسخ له احكام ولهذا الخلع نوع من انواع الفسوخات والفسوخات ثلاثة انواع فسخ من جهة الزوج
1:04:15وهو الطلاق كل فسخ جاء من جهة الزوج او وليه هذا طلاق سواء كان بعوض او بغيره النوع الثاني فسخ من جهة الزوجة بان تبذل العوظ تبذل المهر تبذل ما تفتدي به من الزوج
1:04:41وهذا يسمى بالخلع لماذا خلعا لان الله وصف النكاح بانه لباس هن لباس لكم وانتم لباس لهن وكأنها خلعت هذا اللباس فسخطت عنها في هذا الخلع وهو قصف النكاح بطلب المرأة
1:05:07مقابل الافتداء بعوض هذا يسمى خلع ولا يعد الخلع طلاقا في قول جمهور العلماء النوع الثالث فسخ من جهة الحاكم الحاكم الشرعي يفسخ النكاح يرى ان العشرة غير مستديمة بينهما فيفسخ نكاح المرأة
1:05:36واذا فسخه بغير عوظ فهذا فسخ من الحاكم. لا يعد طلاقا ولا يحسب في عدد الطلقات فاذا فسخه بعوض تدفعه المرأة فهذا هو الخلع هذه انواع الفسوخات الثلاثة المتعلقة الزوج وزوجته فما كان فسخ من جهة الزوج فهو طلاق
1:06:01وما كان من جهة الحاكم فهو فسخ وما كان اقتداء من المرأة تبذل معه المال فهو خلع بدأ بالخلع نعم وشروطه سبعة. الاول ان يقع من زوج يصح حتى طلاقه
1:06:22الاول ان يقع من زوج يصح طلاقه. الثاني ان يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من اجله نبي وزوجة لكن لو عض لها ظلما لتختلع لم يصح الثالث ان يقع منجزا. الرابع ان يقع الخلع على جميع الزوجة. الخامس ان لا يقع حيلة لاسقاط يمين
1:06:49الطلاق. السادس الا يقع بلفظ الطلاق. بل بصيغته الموضوعة له. السابع ان لا ينوي به هذي شروط الخلع الخلع هو فراق الزوجة زوجها بعوض يأخذه الزوج منها سمي خلعا لانها تخلعه
1:07:18تخلعه من نفسها تخلع نفسها من زوجها كما تخلع الثوب واللباس عن بدنها. هن لباس لكم وانتم لباس لهن وهذا الخلع مباح اذا ساءت العشرة بين الزوجين ان الله يقول في اية البقرة فان خفتم الا يقيما حدود الله
1:07:41يعطي كلا منهما حقه الذي اوجبه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فلا جناح عليهما فيما افتدت به فاذا كرهت الزوجة وظنت انها لا تستطيع ان تؤدي حق الله في زوجها
1:08:01جاز ان تطلب الخلع لا خلاف في هذا الا ما قاله بكر ابن عبد الله المزني ان هذه الاية منسوخة بقوله وان اردت استبدال زوج ما كان زوج واتيتم احداهن قنطارا
1:08:19والاصل في الخلع من السنة ما جاء في حديث امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس انه كان يحبها حتى امهرها حديقة ما الحديقة مزرعة وبستان كرهته فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم شاكية
1:08:40قالت والله لا اطيقه يا رسول الله اكرهه يعني فيها كره قلب واني اخشى الكفر في الايمان غفران العشير في الايمان قال اثروا الدين عليه حديقته ارد حديقته وزيادة فامر عليه الصلاة والسلام زوجها ثابتة بن قيس
1:09:08ابن شماس ان يقبل الحديقة وان يفارقها فهذا اقرار لمشروعية الخلع اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا لفظ البخاري هل يجب ولا ما يجب ان يجيب قيل وجوبا وقيل استحبابا اذا قلنا وجوبا ان لم يجد
1:09:34يكون ايش اثم لكن هنا ان لم يجب يخلع عليه الحاكم ولا عبرة به اشرط العلماء الخلع سبعة شروط قالوا يجوز ان يكون الخلع في حيظ او في طهر اصابها فيه لان الاختلاع ليس كالطلاق
1:09:54قال وشروطه سبعة ان يقع من زوج يصح طلاقه ان يقع الخلع من زوج يصح طلاقه ان كان صغيرا يعقل صحا منه فان لم يكن يعقل فهذا يتعلق بوليه ثان ان يكون على عوظ فان خالعها على غير عوظ لم يصح
1:10:22قال شيخ الاسلام بالاجماع وفي رواية اخرى في المذهب انه يصح بلا عوض ان تنازل فيه تنازل عن هذا العوظ الزوج ولو مجهولا يجوز في العوض ان يكون مجهولا. يقول طلقتها على ما بيدها
1:10:41او على ما بقي من مهر لانه اسقط حقه من هذا البظع وجاء عن علي ان النبي كره ان يأخذ من المختلعة اكثر مما اعطاها وفيه ضعف هل يجوز ان يأخذ اكثر ولا ما يجوز
1:11:07خلاف بين اهل العلم فمن نظر للحديث امرأة ثابت ابن القيس قالت ارد عليه حديقته وزيادة هل يجوز ان يأخذ فيقول الثاني انه يجوز مع الكراهة كما هو المذهب قوله الثالث انه لا يجوز لان هذا من الظلم
1:11:26ومن اجازوا الزياد اخذوا بعموم قول الله جل وعلا ولا جناح عليهما فيما افتدت به فيما افتدت به وقد جاء في حديث الربيع انها اختلعت طلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي
1:11:50واجاز ذلك عثمان وعلي رضي الله عنهم وهذا يدل على جواز الاخذ بالاكثر وان يكون ممن يصح تبرعه من مكلف الا يكون محجورا عليه من اجنبي وزوجة لانه بذل مال في مقابل في مقابلة ما ليس بمال
1:12:11فيجوز ان يأخذ المال المخترع من اجنبي او من زوجة لكن لو عضلها عظلها منعها خلعها ظلما منعها حقها ظلما لتختلع. لم يصح لم يصح هذا الخلع لقول الله جل وعلا ولا تعضلوهن
1:12:36امنعوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلو اعطته شيئا لم يستحقه لانها اكرهت عليه بغير حق والنهي عن شيء يقتضي فساده الا ان يأتينا بفاحشة مبينة هذا الاستثناء من النهي يدل على ان هذا مباح
1:13:00الشرط الثالث ان يقع الخلع منجزا. فلا يقول انت مختلعة بعد شهر او بعد شهرين الشرط الرابع ان يقع على جميع الزوجة. ما يقول اختلعت من فرجك. تبقى خدمتك لي
1:13:18الشرط الخامس الا يقع حيلة لاسقاط يمين الطلاق يقول خن اطلب الخلع لان لا يقع عليك الطلاق. الثلاث البينة ان كان حيلة فلا عبرة به ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية ان خلع الحيلة لا يصح
1:13:40على الاصح كما انه لا يصح نكاح المحلل ابن القيم له في اعلام الموقعين اختيار ان خلع الحيلة يصح مع الاثم قد نصر هذا القول من عشرة اوجه رحمه الله
1:13:59الشرط السادس الا يقع بلفظ الطلاق ما يقول خالعتها اي طلقتها وانما يقع بلفظ الخلع المتعارف به افديتها نفسها بما بذلت لا يقع بلفظ الطلاق شرط الراء السابع الا ينوي به الطلاق
1:14:24فان كان بلفظ الطلاق او نوى به الطلاق فهذا طلاق الرجعي ويحسب من عدد الطلقات انما الخلع لا يحسب بعدد الطلاق. نعم فمتى توفرت الشروط؟ وكان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلاق. وصيغته الصريحة لا تحتاج اليه
1:14:47وهي خلعت وفسخت وفاديت وفسخت وفاديت نعم والكناية بريتك وابرأتك وابنتك الكناية بايش باريتك. باريتك احسن ما عليك ها ايه ماريتك لا هي اللي تباري ما هو بهو ياريتك وابرأتك وابنتك نعم
1:15:20والكناية باريتك وابرأتك وبنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية. والا فلابد منها. ويصح بكل لغة من اهلها كالطلاق هذه صفة الخلع والفاظه متى ما توفرت الشرطة السبعة
1:15:43كان فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لان ابن عباس قال الطلاق مرتان ثم قال فلا جناح عليهما في المسند به
1:15:59ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وذكر تطليقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فدل على ان الخلع ليس بطلاق وانما فسخ ومباينة
1:16:19هذا هو القول الصحيح انه فسخ لا يعد طلاقا ما صيغة الخلع الصريحة تقع بلا نية ان يقول اخلعتك او تقول هي خلعت نفسي وفسخت وفاديت او يقول هو خلعتك وفسختك وفاديتك
1:16:52اذا بذلت العوظ فهذا هذا يسمى خلع والفسخ فيه حقيقة والقرآن جاء فيه ولا جناح عليهما فيما افتدت به الالفاظ الكنائية ان تقول اريتك او باريتك وابرأتك وابنتك او تقول هي
1:17:16يقول هو لها ابنتك وبرأتك وباريتك هذا لفظ يحتمل الطلاق والخلع ونوى به الخلع فهي خلع لهم كنائي قال فمع سؤال الخلع من الزوجة وبذل العوظ منها يصح بلا نية لان هذي قرينة
1:17:41وان لم يكن سؤال منها ولا بذل عوظ فلا بد منها اي من النية مع الفاظ كناية الخلع يصح الخلع بكل لغة من اهلها كالطلاق قلعتها قطعتها بذيتها بحسب عرف الناس
1:18:02اذا نوى به ماذا؟ قل عن يكون بكل قول كل لغة يصح معها ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت ابن قيس ابن شماس لما جاءتهم امرأته شاكية قالت اقبل
1:18:22الحديقة وطلقها تطليقة مع انه لا يعد طلاقا لكن سمى التطليقة جعلها في حكم الخلعة وبهذا في رواية فامر فامر ففارقها فدل على ان الخلع ليس فيه رجعة الا بعقد جديد
1:18:48ولهذا ما الفرق بين بين الطلاق والخلع الفرق الاول ان الطلاق لها عدة ثلاثة حيض ثلاث حيض او ثلاثة اشهر اما الخلع فعدته حيضة واحدة لاستبراء الرحم ثانيا الطلاق الرجعي له ان يرجع اليها ويشهد على ارجاعها بغير اذنها
1:19:18الخلع اذا خالعته لا يرجع اليها الا باذنها وبعقد جديد وببذل مهر الطلاق الرجعي لا يلزم عقدا جديدا الا بانتهاء العدة ولا يلزم مهرا اذا راجعها في عدتها الفارق الرابع ان الخلع لا يحسب في عدد التطليقات
1:19:46وفي الطلاق الطلقة تحسب في العدد لانه ليس للواحد الا ثلاث طلقات الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها اي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
1:20:04وذكر الله الخلع بين الطلقتين الاولتين والثالثة قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ثم قال ولا جناح عليهما فيما افتدت به ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره
1:20:24فجعل الخلعة بين الطلاق ولم يحسب من الطلقات طيب كيف الجواب عن قول النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنهما اقبل الحديقة يا ثابت وطلقها تطليقة
1:20:43قالوا هذا عرفهم انه سمى الخلعة تطليقة ولهذا صح الخلع بكل لفظ كالطلاق قد قلت لكم ان امرأة ثابت ابن قيس جاءت اليه الى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو سوء العشرة مع زوجها
1:21:06قالت اني لا اطيقه اكرهه كراهية قلب كراهية نفس وقد ساق لها مهرا حديقة مزرعة مزارع المدينة وش هي رشاشات عيش البرسيم نخيل ساق مهرها مزرعة دل على انه يبيها
1:21:33وقالت يا رسول الله اني لا اطيقه ولكني اكره الكفر بالايمان اخشى ان اقصر في حقه فاقع في غفران العشير قال صلى الله عليه وسلم لها اثر الدين عليه حديقته
1:21:48لانه استعلمها ما دفع لها، قال في الحديقة ارد عليه الحديقة وزيادة ولهذا الناس يقولون كل كره واشرب كره ولا تعاشر كره. ما يستطيع الانسان يتعاشر مع من يكرهه وقال مثال زوجها ثابت ابن قيس ابن شماس
1:22:12خذ الحديقة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ثم امره بفراقها فدل على ان الخلع وهذا الفارق الخامس انه مفارقة مؤبدة بينما الطلقة الرجعية ما هي مؤبدة يرجعها في عدتها لكن هذي ما ترجع الا بايش
1:22:35الا بعقد جديد ومهر جديد وملاك جديد هذا هو مجمل احكام الخلع وهو كل فراق جاء من قبل الزوجة ببذلها العوظ يسمى ماذا يسمى خلعا وهو نوع من انواع الفسوخ الثلاثة
1:22:57ونقف على كتاب الطلاق وهذا في الدرس القادم في الاسبوع القادم ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شي يا الاخوان ولا واضح ايه اي نعم
1:23:28مسافر وين؟ جنوب شرق اسيا يسأل اخوكم يقول اذا كان الانسان مسافرا الى بلد ويريد في مدة بقائه في هذا البلد ان يتزوج نكاحا بنية الطلاق فهل هذا جائز النكاح بنية الطلاق اذا اكتملت اركانه وشروطه
1:23:56فجمع من اهل العلم اجازوه لان اركانه الاربعة لاركانه الثلاثة الاربعة مكتملة والقول الصحيح ان النكاح بنية الطلاق لا يجوز لانه غش لهؤلاء المسلمين كما لا ترضاه على زوج على بنتك وعلى اختك وعلى موليتك. فان الناس لا يرضونه على مواليهم
1:24:23في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اما نفس العقد صحيح لكن هذا بينه وبين الله وهو يأثم به بانه نوى آآ طلاقا اذا رجع فقد اراد الاستمتاع
1:24:43قد ذهب جمع من مشايخنا الى ان هذا هو الزنا المنظم يستغلون فيه حاجة هؤلاء الناس للمال او للنسب العربي او لانه من ارض الحرمين من مكة ومن المدينة فيزوجونه
1:25:04فيستغل حاجتهم ووضيعتهم وظعفهم. وهذا حرام وان كان ظاهر اركانه مجتمعة ثلاثة واثور شروطه الاربعة مكتملة. لكن لما نوى هذه النية وعزم عليها كان عاصيا يقول الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني والنكاح بنية الطلاق جائز بغير خلاف اي في سورة العقد الظاهر
1:25:32لاكتمال اركانه الثلاث وشروطه. لكن يبقى ما بينه وبين الله فانه محاسب على ما نواه واضر به عباد الله نعوذ بالله من الخذلان والله اعلم. نعم اذا طلقها ولا خالعها
1:25:53لا ما عندنا شختك بختك اختار وحدة منها. اذا خالع الرجل المرأة وانتهت عدتها ها واراد ان يرجع اليها فبعقد جديد والخلع هذا ما في تصفير لان الخلع ما له علاقة بالتصفير. التصفير خاص بالطلاق. الخلع ما فيه تصفيرات
1:26:19الخلع لا تصفير فيه ولا عدد فيه فان خلعها فان اختلعت منه وفي عزامات الندامات. طلقني وخانعني. همن تحسفت بعد يومين ثلاثة جاز ان يرجع بعقد جديد يرجع بعقد جديد ولا تحسب هذه بالطلقات. الطلقات هي الثلاث. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على