استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى
0:15في متنه دليل الطالب لنيل المطالب فصل ووكيل الولي يقوم مقامه وله ان يوكل بدون اذنها لكن لابد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول
0:38ويصح التوكيل مطلقا كزوج من شئت ويتقيد بالكفء ومقيدا كزوج زيدا ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانة فلانا او لفلان وقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلانا او لفلان ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من من يجبره من ذكر وانثى
1:09يجبر من يجبره ويجبر من يجبره من ذكر وانثى. وان استوى وليان فاكثروا في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم فان اذنت لاحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره
1:27ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير الصغير بامته او زوج ابنه بنحو بنت اخيه او وكل الزوج الولي او عكسه او وكل واحدا صح ان يتولى طرفه الى العقد ويكفي زوجت فلانا فلانة. فلانة
1:46او تزوجتها ان كان هو الزوج. ومن قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك. وجعلت عتقك جعلت عتقك صداقك عتقت. وجعلت عتقك صداقتي وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له ان توفرت شروط النكاح. الرابع الشهادة فلا ينعقد. نقف الى الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم
2:17الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله يا شيخ وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد يقول رحمه الله تعالى اصل وهذا الفصل متعلق بالولي. اذا وكل الولي غيره. قال ووكيل الولي يقوم
2:40مقامه نعم يقوم مقام يقوم مقام الوكيل يقوم مقام الولي وكيله سواء كان كان الولي حاضرا ام غائبا؟ لانه لما قام مقامه صح ان يقوم بعمله وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل ابا رافع رضي الله عنه
3:10في تزويجه من ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث. وحديثها في الصحيح عمرو بن امية في تزويجه ام حبيبة لما ارسل الى الى نجاشي الحبشة وله اي لي ان يوكل بدون اذنها. اي بدون اذن من الولية التزويج. يوكل غيره
3:40لكن لا بد من اذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله. لان الوكيل نائب في قيامه محل العقد والنائب انما يكون على غير المجبرة. المجبرة كالصغيرة البنت او الذكر الغلام الصغير. ولقولهم غير المجبرة لان المجبر لا اذن لها
4:10ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه من جهة العدالة الظاهرة. ومن جهة السلامة من اه الاثم فيشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه لانها ولاية. فيشترط للنائب ما يشترط للاصل
4:30ويصح توكيد الفاسق في القبول. لا ان يوكل في التزويج في الايجاب لان الفاسق كما سبق لا يصح ان يكون وليا. في القبول يقول قبلت لانه يجوز ان يقول الفاسق في زواج نفسه قبلت. فلما جاز في زواج نفسه صح في وكالته
5:00ويصح التوكيل مطلقا ان يقول الوكيل للموكل زوج من شئت. لكن هذا متقيد بالكفر فلا يزوج من ليس كفؤا. فلا يجوز ان يزوج كافرا او يزوج من ينقص كفائته وقد جعل اعرابي ابنته عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وقال زوجها كفئا
5:33ولو بشراك نعل. فزوجها عمر لعثمان بن عفان فهي ام ولده عمرو ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه هذا التزويج مطلقا مقيد بالكفر. ويجوز ان مقيدا فزوج فلان ويقيده به. فاذا قال زوج فلانا لا يصح ان يزوج غيره
6:01ويشترط قول الولي او وكيله زوجت فلانا فلانة فلان او لفلان. اي هذا القيد الذي يتبين. وان يقول وكيل الزوج قبلته لموكلي فلان او لفلان. فيقول زوجت فلانة لفلان يعني بصفته التي يتميز بها. ويقول الوكيل وكيل الزوج قبلت لموكلي فلانا او لفلان
6:35ووصي الولي في النكاح بمنزلته. من الوصي؟ وصي الولي. فهو بمنزلة الولي لان الولي اقامه مقامه. قال فلان يتولى زواج اولادي او بناتي مما يقوم به الوصي مقام الولي انه يجبر من يجبره. فكل من اجبره الوصي جاز كل من اجبره
7:06وليد جاز الوصي ان يجبره. قال وان استوى استوى وليان فاكثرا في درجة صح التزويج من كل واحد ان اذنت لهم امرأة وليها اخوانها الاشقاء اخوانها الاشقاء يستوون في الولاية. كبيرهم وصغيرهم. والصغير اي الذي جاوز البلوغ
7:35فهما مستويان. من يتولى تزويجها يتولى تزويجها من تأذن له تقول ولي فلان الاوسط او الاصغر او الاكبر بشرط ان يكون الجميع مجتمعة فيهم شروط الولاية من كونهم مسلمين مكلفين غير فاقد الولاية. فان اذنت لاحدهم
8:03يزوجني فلان تعين ولم يصح نكاح غيره. قال تزوجني اخوي الاوسط فلا يصح ان يزوجها الكبير ولا الصغير. لماذا؟ لانه لم يؤذن له قال عمر اذا انكح وليان فالاول احق ما لم يدخل بها الثاني. والدليل على ذلك ما
8:39جاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته. جاز ان يتولى طرفه العقد بلا نزاع. تولاها من؟ السيد. لانه
9:06هذا وقبوله واجابة ويملك هذا وقبوله. او زوج ابنه بنحو بنت اخيه بنحو اي بمثل بنت اخيه او وكل الزوج الولي ان يقبل له النكاح من نفسه. صح او عكسه بان وكل الزوج
9:26ولي الزوجة في ايجابي النكاح لنفسه من وكلا واحد منهما وكل الولي وكله الولي في الايجاب والزوج وكله في القبول. صح ذلك. صح ان يتولى طرفي العقد ولا يشترط الجمع بين الايجاب والقبول. ويكفي زوجت فلانا فلانة
9:51ولا يلزم ان يقول قبلت هذا الزواج. كل هذا التدقيق من الشريعة في تعظيم هذا العقد عقد النكاح وانه عقد معظم منظم. بشريعة الاسلام وقد روى البخاري عن عبدالرحمن بن عوف انه قال لام حكيم بنته لام حكيم
10:21ابنة قارب اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك ومن قال لامته في الحديث ان يجعل امرها الى من يزوجها منه باذنها. حديث المغيرة ابن شعبة انه امر رجلا
10:44ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه. من قال لامته اعتقتك عتقك صداقتي عتقت وصارت زوجة اللهو. ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. صفية بنت حيي اه ابن الاخطر رضي الله عنها ام المؤمنين
11:16بشرط ان تتوافر شروط النكاح بان يكون هناك شهود عدول حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. هذا شرط الولاية وما يتعلق به نعم الرابع الشهادة فلا ينعقد الا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين
11:44متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا غير غير اصل الزوجين وفرعيهما الخامس خلو الزوجين من الموانع بالا يكون بهما او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبب والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح
12:07لكن لمن زوجت بغير كفء ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا. ما لم ترضى بقول او فعل. وكذا لاوليائها لو رضيت او رضي بعضهم فلمن لم يرضى الفسخ. ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها فقط الفسخ
12:27والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. الديانة والصناعة والميسرة والحرية والنسب. نعم من شروط النكاح شرط الشهادة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الا بولي وشاهدي عدل. فلا ينعقد النكاح الا بشهادة ذكرين مكلفين
12:57ولو رقيقين متكلمين قالوا لان الاخرس لا يتمكن من اداء الشهادة وقد يتمكن من تحملها. سمعين ان الاصم لا يسمع. ويجوز ان يكون الشاهد الصم اذا كان يعرف بالاشارة ويجوز ان يكون اخرس اذا كان يستطيع ان يعبر بها او بالكتابة
13:26من شروط الشهود ان يكونا مسلمين فلا تصح فلا يصح اشهاد غير المسلمين ولما عظم الاشهاد في النكاح عظم شأنه احتياطا للنسب خوف الانكار. وفي حديث عائشة لابد في النكاح من حضور اربعة. الولي ويقوم مقامه
13:55الوصي والوكيل والزوج ويقوم مقامه الوكيل او وصيه الشاهدين شاهدي عدل مسلمين عدلين ويكفي في العدالة الظاهرة من غير اصلي وفرعيهما فلا تقبل شهادة الابن على امه. او على ابيه
14:26من غير اصلي الزوجين يعني ابوه وجده وابوها وجدها وآآ فرعيهما ابناء الزوج ابناء الزوجة. لانها لا تقبل شهادتهم لهذين الزوجين. وقد جاء في حديث ابي الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اتى اتي بنكاح لم يشهد لم يشهد عليه الا رجل وامرأة. فقال
14:57قال هذا نكاح السر ولا اجيزه. ولو كنت تقدمت لرجمت فلابد من شاهدي عجل ولابد في الشهود ان يكونوا رجالا. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي ظاهرة الان
15:19انه قال البغايا هن اللاتي يزوجن انفسهن بغير بينة. عدهن ابن عباس من البغايا اي الزوان والعياذ بالله. وشرط الاشهاد مهم. فان الله امر بالاشهاد فيما دون البيع في الدين في الوصايا في في البيع والشراء. فكيف بالنكاح؟ وآآ
15:50النكاح فيه اشهاد وفيه اشهار. اما الاشهاد فشرط في النكاح. بان يكون الشهود عدولا مسلمين ذكورا غير اناث والاشهار مستحب. وبالاشهار قوله عليه الصلاة والسلام اولم ولو بشاة. هذا مستحب ليس
16:17واجب الخامس عد هذا شرطا وهو خلو الزوجين من الموانع. ويأتي لذكر الموانع في المحرمات على التأبيد والمحرمات بسبب والمحرمات على التوقيت والمشهور عند الفقهاء ان هذا ركن من اركان النكاح
16:44ان النكاح اركانه ثلاثة الاول الزوجان الخاليان من الموانع. ثانيا الايجاب قول الولي زوجتك ثالثا القبولك والشروط اربعة. رضا الزوجين وتعيينهما والولي والشهادة قال خلو الزوجين من الموانع بالا يكون بهما. او باحدهما ما يمنع التزويج من نسب او سبأ. من نسبك ان تكون ام
17:20امه او بنته او اخته او عمته او خالته هذا بالنسب. او بالسبب كالمصاهرة فام زوجته وبنت زوجته واخت زوجته حال وجود الزوجة معه وعمتها وخالتها هذا محرم بسبب المصاهرة
17:46ويأتي على نوعين محرم مؤبدا ومحرم ايش؟ مؤقتا. او بالرضاعة لعموم الحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فلا يجوز ان ينكح اخته من الرضاعة وهذا مما تعم به البلوى مع ضعف العلم وضعف الدين
18:14ينكح المرأة تبقى معه سنين وربما وربما تلد منه ثم تبين انها اخته من الرضاعة لان الله حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. او محرمات باختلاف الدين فلا يجوز للمسلم ان ينكح وثنية
18:38لم يصح له الا نكاح من؟ الكتابية. بشرطين ان تكون محصنة ان تكون ايش؟ محصنة تخرج مع كل احد وان تكون منتسبا في الجملة الى احدى الديانتين اليهودية او النصرانية
19:03ومن لطائف ما يذكر اننا كنا في كندا كان الدرس في التفسير في تفسير المائدة المحرمات فسألت عن نكاح الكتابية لان جل النساء كتابيات فقلت انما تصح بشرطي ان تكون كتابية في الاصل يعني. وان تكون محصنة
19:38فرفع احد المسلمين يده قال يا شيخ المحصنة في زماننا هذي اللي تخرج في كل ويك اند تخرج في كل اجازة هذه المحصنة عندهم هذي ما هي محصنة لا تعد محصنة. ولهذا اشترط الله جل وعلا غير غير مسافحين ولا متخذين
20:05اشترط المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. لو اسلمت يا شيخ. نعم لو اسلمت هذه اليهودية او النصرانية وتابت من فعل فعل الزنا صح ذلك. من يكون ولي
20:27اذا اسلمت ابوها لن يجعل الله للكهف عن اول سبيل وليها الحاكم المسلم. فان لم يكن في بلدها فيقوم مقام الولاية رئيس الجمعية او المركز الذي يتبعون له والمحرمات انواع
20:54يأتي بيانها في باب المحرمات قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. هذه من المسائل التي يكثر بحثها ووقع فيها الخلاف. ما الكفاءة اولا؟ قالوا هي منصب ودين. وسيأتي في كلام الفقهاء ان
21:19جاء في خمسة اشياء هل كفاءة شرط في النكاح او ليست شرطا؟ في المذهب روايتان عن الامام احمد رواية ان الكفاءة صحة شرط في صحة النكاح فمن شروط النكاح الكفاءة
21:43آآ وهذا قدمه الموفق رحمه الله في الكافي وابن اخيه في الشرح الكبير والفتوح في المنتهى الذي عليه اكثر المتأخرين ان الكفاءة ليست شرطا في النكاح انما هي في لزومه. شرط في لزومه اي في استمراره
22:12قال والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. وهذا قول اكثر اهل العلم لعموم قول الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ولو كانت شرطا في النكاح ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم
22:36اسامة بن زيد من فاطمة بنت قيس فدل على انها ليست شرطا في النكاح. وزوج زيدا اباه ابنة عمته زينب فدل على انها ليست شاطئة في النكاح وفي صحيح البخاري ان ابا حذيفة انكح سالما ابنة اخيه الوليد ابن عتبة وكان مولى سالم كان مولى لامرأته
23:08ممن؟ من الانصار الدليل على ان ان الكفاءة ليست شرطا في الصحة. واشتراطهم اياها في اللزوم اشتراط النكاح في اللزوم لما يأتي قال لكن لمن زوجت بغير كفر ان تفسخ نكاحها ولو متراخيا. دل على انه شرط في في اللزوم والاستمرار
23:41فاذا طلبت من زوجت بغير كفر سواء في نسب او في مهنة ان تفسخ النكاح سواء عند العقد او بعد ذلك بمدة وكذا لاوليائها الفسخ. لانهم يتساوون معها في حق العار بفقد وذهاب هذه
24:04الكفاءة قال ولو رظيت او رظي بعظهم بعظ اوليائها فان لمن لم يرظى الفسخ. للحوق العار عليهم جميعا قالوا ولو زادت الكفاءة بعد الحق بعد العقد. فلها الفسخ. كأن تكون آآ
24:26عبده ثم تعتق ويبقى زوجها عبدا. لها ان تطلب الفسخ والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء. في متن الزاد والكفاءة وهي منصب ودين. هذا ميزة الدليل اكثر تفصيلا. ما هي الكفاءة المعتبرة في خمسة اشياء. الامر الاول الديانة. فلا يجوز تزويج مسلمة من كافر
24:56ولا عفيفة من فاجر فان هذا الفاجر مردود في الشهادة. والرواية مردودة له. روايته. فكيف يزوج الله جل وعلا يقول افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وفي الحديث اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد
25:25كبير. قالوا يا رسول الله وان كان فيه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي وحسنه النوع الثاني باعتبار الكفاءة الصناعة. فلا يكون صاحب صناعة رديئة. قالوا مثل
25:51آآ زبال ينقل زبالات الناس اوحائك او حجاب فهذه صناعات رديئة الا اذا رضيتها المرأة النوع الثالث من الكفاءة الميسرة وهي المنصب. فلا تزوج موسرة تعسر لانه يلحقها ضرر قد جاء في الحديث الحسب المال. ان احتساب الناس بينهم هذا المال. وتفاخر في الاحساب يشمل في
26:35والمنصب وهو والمال النوع الثالث من انواع الكفاءة المعتبرة الحرية. فلا يجوز ها لا الميسرة تابعة ها نعم الصناعة ثم الميسرة النوع الرابع الحرية هي الكفاءة المعتبرة ايش؟ الحرية قالوا فلا تزوج حرة بعبد
27:07قد جاء في صحيح مسلم ان النبي خير بريرة لما عتقت حين ان تبقى تحت زوجها مغيث او تفسخ منه فلما ثبت لها بالخيار بالحرية الطارئة الحرية السابقة من باب اولى. الخامس الكفاءة
27:34في النسب فلا يزوج المولى للاصيل ولا الاعجمي للعربية. وفي هذا قول سلمان رضي الله عنه لجرير انكم معشر العرب لا نتقدمكم في صلاتكم ولا ننكح نسائكم. ان الله فضلكم علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله فيكم
28:03وفيها قول عمر رضي الله عنه العرب لبعضهم اكفاء. والكفاءة في النسب هي شرط للزوم النكاح واستمراره لا لصحته كما سبق الكفاءة في النسب ان يكون الزوج مكافئا للمرأة اي مقاربا لها في نفسه
28:33بها مقاربا لها في نسبها. نعم المحرمات في النكاح تحرم ابدا الام والجدة من كل جهة. والبنت ولو من زنا وبنت الولد والاخت من كل جهة وبنت ولدها وبنت كل اخ وبنت ولدها والعمة والخالة
29:00ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخيه واخت ابنه من الرضاعة فتحلك بنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع ثلاث بمجرد العقد زوجة ابيه وان علا وزوجة ابنه وان سفل
29:21وام زوجته فان وطئها حرمت عليه ايضا بنتها وبنت وبنت ابنها. وبغير الحقد لا حرمة الا بالوقت في قبل او دبر ان كان ابن عشر في بنت تسع. وكان وكانا حيين
29:40ويحرم بوطأ الذكر ما يحرم بوطأ الانثى ولا تحرم ام ولا بنت زوجة ابيه وابنه. المحرمات في النكاح أنواع ثلاث محرمات بالنسب ومحرمات بالرضاعة ومحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالنسب قال تحرم ابدا الام
30:10فلا يجوز نكاح امه ولا جدته. من اي جهة امه من جهة الاب او جداته من جهة الام لعموم قول الله جل وعلا في اية النسا حرمت عليكم امهاتكم والام كل من انتسب اليها بالولادة سواء من جهة الاب او من جهة الام. ثانيا ممن يحرم بالنسب ابد
30:40بنته من صلبه حرام عليه. لعموم قول الله جل وعلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم ودخل في البنت بنته من الزنا اذا اقر بها. فانها داخلة في عموم هذا التحريم قال وبنت الولد سواء كان البنت بنت ولده الذكر او بنت ولده الانثى. وان نزلت لعمومها
31:10قوله وبناتكم ممن يحرم ايضا بالنسب الاخت من كل جهة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. الاخت الشقيقة. الاخت لاب الاخت لام في عموم قوله حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم
31:38ممن يحرم ايضا بنت ولدها. وبنت كل اخ وبنت ولدها. وان لعموم قوله وبنات الاخ وبنات الاخت. فمن انت خالهم او انت عمهم حرموا سواء خالهم مباشرة او خال ابيهم وامهم. لانه داخلة في عموم بنات الاخت. او عمهم
32:10لعموم بنات الاخ ممن تحرم مؤبدا العمة. والخالة وبنات الاخ وبنات الاخت وعماتكم وخالاتكم. سواء عمة من جهة الاب او عمة من جهة الام. او خالة من جهة الاب خالة
32:34ابيك فهي حرام عليك. كالخالة من جهة امك هذه المحرمات بماذا؟ بسبب النسب. وهي محرمات ابدا على التأبيد النوع الثاني المحرمات بسبب الرضاعة. والرضاعة المحرمة كم رضعة؟ خمس رضعات. خمس رظاعة
33:01ولابد ان تكون في الحولين فلو ارظع خمس رضعات عمره عشر سنين. تحرم المرأة عليه؟ لا تحرم. لابد ان يكون الارظاع في الحولين اي في اول اربعة وعشرين شهرا. انما الرضاعة من المجاعة. انما الرضاعة ما فتق اللحم
33:31وانشأ العظم اي في الحولين والله جل وعلا يقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين لمن اراد ان يتم الرضاعة. ولابد ان تكون الرضاعات خمس رضعات كانت في الاصل عشر. ثم نسخت الى خمس. هل لا بد ان تكون الرضعة مشبعة
34:01جمهور اهل العلم لا يحتاج الى الاشباع. والقول الثاني وهو القول الاصح ان هلاء ان تكون الرضعة مشبعة اشباع بان يلثم المرتظع الثدي فيرتظع حتى ينام او ينتقل منه الى ثدي اخر. هذي رضعة. هذه رضعة
34:31فان اطلقه يتنفس هي رضعة على الصحيح. لانه يستطيع ان يتنفس وهو يرتظع في تقييد الارظاع مهم. تقييد ان فلان ارتظع من فلانة للمدة حتى يزول هذا الاشكال. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
35:01وجاء في اللفظ الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وانظروا الى هذا الكلام البليغ المعجز الذي هو من جوامعك لم النبي عليه الصلاة والسلام. قال يحرم
35:21من الرضاعة ولم يقل يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. لو اوجب في الرضاعة ما اوجب في النسب وجبة النفقة وجبت الصلة وانما قيدها عليه الصلاة والسلام بالتحريم. فما حرم عليه
35:41رظاعة حرم مثله بالنسب ما حرم بالنسب حرم مثله بالرضاعة. ولهذا لا يجب في الرضاعة الصلة. فان قطيعة الرحم الواجبة قطيعة قطيعة الرحم النسب النسب كبيرة لكن قطيعة الرحم في الرضاعة ليست بالكبيرة
36:07بل الصلة في حق النسب مستحب. الصلة في حق الرضاعة مستحبة. ايضا لا يثبت للرضاعة احكام النسب من جهة النفقات لا يجب عليك ان تنفق على مرضعتك او على اختك من الرضاعة او ابيك من الرضاعة
36:27ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام ام اخيك بالنسب حرام عليك لان زوجة ابيك. لكن ام اخيك بالرضا عن ما هي بحرام عليك حرمة فقط على المرتظع وهو اخوك واخت ابنه من الرضاعة فتح مرضعة وبنتها
36:57لابي المرتظع ارضعت سلوى ابنك محمد. هل يجوز لك يا ابا محمد ان تتزوج سلوى نعم يجوز. وان كانت امه من الرضاعة. ها؟ ما عندك انت ولا علامة؟ لا. هي مرضعة
37:17ابنك فيجوز ان تنكحها طيب ابنه من الرضاعة له اخت من رظاعة اسمها نورة. يجوز ينكحها؟ نعم يجوز. يجوز ان ينكحها ابوها للمرتظع. لا المرتظع نفسه. كبنت عمته وعمه. وبنت خالته وخاله
37:47لقوله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم. النوع الثالث المحرمات بسبب المصاهرة اي بسبب عقد النكاح. ويحرم ابدا بالمصاهرة اربع. ثلاث بمجرد العقد. زوج ابيه انعقد ابوك على امرأة ولم يدخل بها فانها تكون محرمة على ابناء هذا
38:17رجل وان سفلوا. لانها زوجة ابيها. وصارت زوجة بمجرد ايش؟ العقد. الثاني زوجة ابنه وان سفل. الدليل الاول ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ما قد سلف اي قبل نزول التحريم. قبل نزول هذا التحريم. النوع الثاني زوجة ابنه وان سفل اذا عقد
38:48ابنك على امرأة حرمت عليك سواء كان زوجته ابنك من النسب او من الرضاعة الله جل وعلا وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. وقال من اصلابكم احترازا عمن تبناه. وذهب شيخ الاسلام
39:08الى ان هذا مخصوص بالابن من الصلب دون ابن من الرضاعة. والجمهور على الاول. الجمهور على ان الابن من الصلب والابن من الرضاعة يحرم على ابيهم نكاح بناتهم والله جل وعلا يقول وامهات نسائكم فام الزوجة مجرد
39:39العقد عليها مجرد ان تعقد على امرأة حرمت عليك امها. وصارت من ذوي ارحامكم لعموم قوله وامهات نسائكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابهموا من ابهمه القرآن. بينما ابنة الزوجة متى تحرم عليك؟ بالعقد او بالدخول؟ بالدخول. اذا ام الزوجة تحرم عليك بالعقد
40:09وبنت الزوجة تحرم عليك بالدخول لقول الله جل وعلا وحا وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فاناطها بالدعاء فان وطئها حرث عليه ايضا بنتها وبنت ابنها من نسب او من رظاعة لعموم اية النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم
40:46من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. سواء كانت في حجره او لم تكن في حجره. وانما قال وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فربائبكم اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. قد تكون بنتها كبيرة مجرد ما يدخل على
41:06تحرم هذه البنت تحرم هذه البنت. فخرج مخرج الغالب وكل ما خرج في الشريعة مخرج الغالب فلا مفهوم له عقد رجل على امرأة طاحوا الناس بهالعاد يكتبون الملاك وبعد سنة سنتين يدخلون
41:37وهذي من العادات التي وفدت علينا. ولها اثار عقد رجل على امرأة. في مدة الملاك توفيت هذه المرأة. هل له ان تزوج بنتها؟ ها محمد عقد على فاطمة ولفاطمة بنت
42:07مديونة اسمها منيرة. ويوم عقد عليها قال واحسافة. تفضل تحسف على منيرة بنت ايش؟ بنت فاطمة. في اثناء العقد قبل الدخول ماتت فاطمة هل له ان يتزوج ابنتها منيرة؟ اذا كان لم يدخل بها جاز. واذا دخل لم يجز
42:39اظبطوا هذي القاعدة. امهات النساء تحرمن بمجرد العقد. وبنات الزوجات لا يحرمن الا بالدخول. واضح؟ اي نعم وبغير العقد لا حرمة الا بالوطء في قبل او دبر. ان كان ابن عشر سنين في بنت وكان حيين
43:09اذا يدخل في عموم قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء. اذا كان بغير عقد الا ما قد سلف. وجاء عن ابن عباس ان وطأ الحرام لا يحرم
43:29وهذا هو الصحيح. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطأ الانثى. الصحيح ان وطأ الذكر لا ينشر التحريم لعموم قول الله جل وعلا ففي ذكر المحرمات ثلاثة عشر قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا
43:49باموالكم محسنين غير المسافحين ولا متخذي اخدا. ولا تحرموا ام ولا بنت زوجة ابي فيه وابنه ام زوجة ابيك يجوز لك ان تزوجها لان الحرام خاص بابيك وبنت زوجتي ابيك
44:15ابوك تزوج امرأة ولها بنت يجوز لك ايها الابن ان تنكحها في عموم قول الله جل وعلا واحل لكم ما وراء ذلكم. والذي انصح به ان لا تطول المدة بين العقد
44:33وبين الدخول. الا تطول لما يترتب عليها من احكام ويترتب عليها من اثار ومفاسد. فقد تطلق المرأة قبل الدخول. وقد خلا بها. فاذا خلا فيها خلوة يوطأ في مثلها تعد في شرع الله ثيب. كيف ذلك؟ يعقد الرجل على المرأة
45:03دون النكاح ثم يروح ويجي عليهم. اول ما يجي اول زيارة يكون معه احد. الزيارة الثانية والثالثة لا فاذا اغلق الباب دونه ودون اهلها في مدة يوطأ في مثلها فهي ثيب
45:22يخرج هو واياه الى الاسواق الى المطاعم. فيخلو بها خلوة يوطأ في مثلها ان طلقها صارت والمشكلة على المرأة لا على الرجل. ولهذا المناسب ان تكون المدة بين كتابة كتابة العقد والدخول مدة يسيرة. اسبوع عشرة ايام اقل
45:52قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست. ودخل عليها وهي بنت تسع. نقول نعم هذا جائز وسبب تأخر الدخول لصغرها حتى كبرت. لكن رسول الله مظمون عليه الصلاة والسلام. وعائشة
46:12مأمونة فهي صديقة بنت الصديق. كما نقول في نكاح الصيغة. ان كان المنكح كعائشة والمنكح كرسول الله فحبا وكرامة لما تزوج امرأة شابة عمرها خمسطعش شايب عمره ثمانين لاجل الدراهم والدنانير والجاه
46:37والمنصب هذه مشكلة. نعم فصل ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها او خالتها فمن تزوج نحو اختين في عقد او عقدين معا لم يصح فان جهل فان جهل فسخهما حاكم. ولاحداهما نصف مهرها بقرعة. وان وقع العقد مرتبا صح الاول
47:06فقط ومن ملك اختين او نحوهما صح. وله ان يطأ ايتهما شاء. وتحرم الاخرى حتى يحرم الموطوءة عن ملكه او تزويج بعد الاستبراء. ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم في زمن عدتها نكاح اختها
47:28ووطؤها ان كانت زوجة او امة. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها بعقد او وطئ. وليس فلحر جمع اكثر من اربع ولا لعبد جمع اكثر من اثنتين ولما النصفه حر فاكثر جمع ثلاث. ومن
47:48واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وان ماتت فلا. هذا الاصل في الضرب الثاني في المحرمات. يحرم ان يجمع بين الاختين وهذا محرم بالابد ان يجمع بين المرأة
48:16اختي حتى يذهب او تذهب اختها سواء كانت اختها من النسب او من الرضاعة لعموم قول الله جل وعلا وان تجمعوا بين الاختين فلا يجمع بين المرأة واختها سواء من نسب او من رظاعة. وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها
48:41المرأة وخالتها لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها على التأبيد اي الجمع. فان تزوج المرأة ثم طلقها وبعد العدة اخذ عمتها جاز
49:01لانه لم يجمع انما الممنوع الجمع. اما الانفراد فليس ممنوعا. فمن تزوج اختين في عقد او عقدين معا لم يصح في جميع العقدين. لان هذا العقد لا يمكن تصحيحه فان جهل اي العقدين اسبق؟ فسخها او فسخهما حاكم. لا يكون طلاق
49:29لان الطلاق انما يكون من نكاح صحيح. لكن هذا النكاح غير صحيح. فان الحاكم يفسخ هذا هذين العقدين لاحداهما نصف مهرها بقرعة عليها نصف المهر لانه ما حصل الدخول لمن يثبت لم
49:49السابقة من اللاحقة فيقرع بينهما. لانه فسخ نكاحهم وقد سمى لها مهر وفي الحديث آآ وفي الاية ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فرضتم وان وقع العقد مرتبا عقد على منيرة ثم تزوج اختها فاطمة. صح الاول
50:19فقط اما الثاني لا يصح لانه الذي طرأ في الجمع ومن ملك اختين او نحوهما كامرأة او عمتها امرأة وخالتها صح وله ان يطأ ايهما شاء انتحر تبي تطأ ولا الكبرى؟ البنت ولا عمتها؟ وتحرم الاخرى بوطء الاولى لعموم قوله
50:49اجمعوا بين الاختين حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه. او حتى يحرم الموطوء باخراج عن ملكه او بعد الاستبراء لئلا يكون جامعا بين هذه وهذه في فراش واحد. فيجمع ماءه في رحم اختين
51:09فان عزلها عن فراشه فاستبرأها لم تحل اختها. لانه لا يؤمن ان يعود اليها الا ان يعتق الاولى او يبيعها. فهنا حصل عدم الجمع. ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم
51:29في زمن عدتها نكاح اختها او عمتها او خالتها. كيف يطأ المرأة بشبهة؟ يعقل على امرأة لكن الولي الذي عقد هو الولي الا بعد. مع وجود الولي الاقرب. عقد عليها اخوها وابوها موجود
51:49دخل هذا الزوج هذا سمى وطأ شبهة لا تصح له فنقول خلال عدة هذه المرأة تعتد بحيضة بوطء الشبهة لا يصح ان تنكح اختها ولا عمتها ولا خالتها. هذا وطأ الشبهة او زنا زنا بامرأة
52:09في حال الاستبراء من الزنا لا يصح ان يدخل او يتزوج اختها. وحرم ان يزيد قال ووضعه ان كانت زوجة او امة له. وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها اي على الموطوءة بشبهة او بزنا بعقد. فان كان له ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي
52:39هذه الموطوءة من عدتها. سواء بعدة شبهة او وقت زنا. وهذه من الحالات التي يعتد فيها من؟ الرجل بعقد او وطئ كانت له اربع زوجات لم يحل ان يطأ منهن اكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة هذه الموطوءة. وليس لحر ان يجمع اكثر
53:09من اربع من المحرمات في الجمعة التأبيد ان يزيد في جمع ايش؟ اكثر من اربع نساء فلا يجوز له ان ينكح خامسة. لا يجوز ان ينكح خامسة وفي ذمته اربع
53:28ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان ابن سلمة حين اسلم وكان تحته عشر نسوة امسك اربعا وفارق سائرهن. اخرجه الترمذي. وقال نوفل بن معاوية اسلمت وتحتي خمس نسوة. خمسة نسوة. فقال النبي وسلم فارق احداهن فامره بالمفارقة
53:58قال قيس بن الحارث اسلمت وعندي ثمانية نسوة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال اختر منهن اربعة بالاجماع. وهذا في الجاهلية كانوا يتسامحون فيه لكن في الاسلام لا. اذا جاءنا
54:18واحد الان ومعه خمس نسوة. فان كان ممن يعيش مع المسلمين فهذا يؤدب لانه جمع الخمس حتى لو ادعى جهلا لا يقبل منه. الا ان كان يسكن في بر. برية بعيدة
54:38او مثله يجهل فهذا يؤمر بالمفارقة الاخيرة منهن. لان الاخيرة ليست زوجة ولا لعبد جمع اكثر من اثنتين. ليه؟ لان العبد لا يجوز له آآ الا نصف الحر ثنتين فان جمع ثلاثا لم يصح
55:08ولمن نصفه حر ونصفه عبد اكثر من من ثلاث لا يجمع اكثر من ثلاث ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها. لان المرأة في حال العدة
55:28بحكم الزوجية فينتظر حتى تعتد ثم اذا اخرجنا العدة جاز ان ينكح غيرها وان ماتت فلا اي لا يحرم نكاح بدلها. لان موتها لا يلزم عليه به عليها عدة الله اعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقص
55:58عدتها وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره والمحرمة حتى تحل من من احرامها والمسلمة على الكافر والكافرة غير الكتابية على المسلم ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الامة ولو مباعضة الا مبعضة ولو مبعضة
56:22انعدم الطول وخاف العنت. ولا يكون ولد الامة حرا الا بالاشتراط الحرية او الغرور وان ملك احد الزوجين الاخر او بعضهم فسخ النكاح. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صحفي المباحة
56:41ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك الا الامة الكتابية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. ذكر في الفصل السابق المحرمات بالتأبين
57:01والمحرمات بالتأبيد اما اعيان واما اوصاف. الاعيان كالام وان علت والابنة وان نزلت وبالاوصاف كالجمع ما حرم لاجل الجمع فهذا مؤبدا فابدا لا يجوز ان يجمع بين المرأة واختها. ولا بين المرأة وعمتها هذا محرم ابدا. هذا
57:31فصل في ذكر المحرمات على التوقيت. وهو المسمى عند العلماء بالمحرمات الى امد الى امد او لزوال عارض. من ذلك تحريم الزانية فان الزانية تحرم على الزاني وعلى غيره. حتى تتوب هذا اولا وحتى تنقضي عدة هذا
58:01هذا ثانيا لقول الله جل وعلا في اول سورة النور والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين. فان تابت الزانية زال هذا الوصف وهذا العارظ. ان تابت
58:21كان ذلك الوصف والعارض. ولما آآ نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرفد ابن ابي مرفد الغنوي ان ينكح عناقا وهي امرأة بغي كانت في مكة وكانت صديقة لمرفد نهاه ان ينكحها حتى تتوب. رواه اهل السنن
58:51ممن تحرم الى امد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فان طلق الرجل المرأة ثلاثا وحكم بامضاء الطلاق ثلاثا فلا تحل له. هل هو ابدا ولا الى امد؟ الى ان تنكح
59:11غيره بقول الله جل وعلا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فان طلقها فلا تحل من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليه. فالمطلقة ثلاثا بالاجماع لا تباح
59:31لزوجها حتى تنكح. ما هذا النكاح؟ هل يكفي العقد؟ الجواب لا. لا بد من نكاح رغبة. لا نكاح تحليل وحتى يذوق منها عسيلتها وتذوق حتى يذوق منها عسيلته وتذوق منه
59:51عسيلته. وهذا حديث رواه الجماعة. فان المرأة لما طلقها زوجها غيره ولم يكن معه شيء. جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله نكحني فلان وما معه والله الا كهدبة الثوب. اي طرفه وهدبته ذؤابته
1:00:21ما مع شيء ينتصر قال اتريدون ان اتريدين ان تعودي الى زوجك؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهو الوطء الصحيح. هذه من المحرمات الى امد والمحرمة قال والمحرمة ما هي بالمحرمة والمحرمة حتى تحل من احرامها. هذه من
1:00:51محرمات الى امد لا يجوز نكاح المرأة المحرمة. ولا نكاح الرجل المحرم. حتى يزول احرامه سواء بحج او بعمرة. لما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. من المحرمات الى امد ايضا المسلمة
1:01:21هذا الكافر لا يجوز للمسلمة ان تنكح كافرا حتى يسلم ولا تنكح المشركات حتى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن وقال الله جل وعلا في المؤمنات فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا
1:01:41لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ومن غرائب الفتاوى فتوى صدرت في اوروبا ونسبت الى بعض المجامع انه يجوز للمرأة المسلمة ان تنكح من الكافر. والله جل وعلا في صريح اية القرآن يحرم ذلك. في ثلاث مواضع ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
1:02:11وفي قوله جل وعلا ولا ترجعوهن الى الكفار حتى يؤمنوا لا هن حل لهم ولا هن يحلون لهم وفي قول الله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولهذا لما امن الصحابة رضي الله عنهم خيروا
1:02:31من امنت منهن بقي نكاحها بعقده الصحيح. ومن لم تؤمن فارقها والكافرة غير الكتابية على المسلم. لا يجوز لمسلم ان ينكح كافرة غير الكتاب والشرط الثاني ان تكون محصنة. كقول الله جل وعلا في اية البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن
1:03:01وفي قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولان الله قال في اية المائدة في اوائلها والمحصنات من الذين الكتاب من قبلكم. المجوسيات لا يصح نكاحهن ولا تصح ذبائحهم. مع ان لهم شبهة كتاب في سن الجزية عليهم
1:03:31واما ما جاء ان حذيفة رضي الله عنه تزوج مجوسيا فقال ابو وائل يقول اليهودية وهذا هو الصحيح انه تزوج يهوديا. اما تزوجه بالمجوسية فهذا منكر قال ولا يحل لحر كامل الحرية نكاحا امة ولو مبعضة. هل يجوز للحر ان ينكح الامة
1:04:01لا يجوز له الا اذا لم يجد مهر الحرة ثانيا او خاف العنت. وهو قول ولهذا قال الا ان عدم الطول وهو مهر ايش؟ مهر الحرة او خاف العنت خاف على نفسه الزنا. قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكا
1:04:31ايمانكم من فتياتكم. قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فانيتت بشرطين. الاول ان يعدم الطول ان لا يجد مهرا الحرة. ثانيا ان يخاف على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا. ولا يكون ولد الامة
1:04:51حرا الا باشتراط الحرية. قال عمر رضي الله عنه ان مقاطع الحقوق عند الشروط لحديث المسلمين على شروطهم فان نكح امة فان ولدها حرية ورقة الا ان اشترطه ابوه. قال ولدي مني الحالة الثانية انه يتبع الاب
1:05:21اذا غرر بهذا الزوج تزوجها يظن انها حرة فبانت امة. فهو اعتقد حريتها فانها فان الولد يتبعه عندئذ. وهذا ما قضى به الصحابة عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم. ان ملك احد الزوجين
1:05:41الاخر او بعضه ان فسخ النكاح. الرجل رقيق. قامت المرأة وعتقت واشترت زوجها. ينفسخ النكاح الذي بينهما. واما ان تنكح فالمرأة عبدها فهذا باطل باجماع العلماء. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة
1:06:11تزوج ثنتين امرأة واختها. وتبين ان اختها اخت من الرضاعة. صح العقد في باحة وبطل في المحرمة. بطلات المحرمة. ومن حرم نكاحها حرم ثم وطؤها بالملك. كل من حرم عليك نكاحها على التأبيد يحرم او على التوقيت يحرم وطؤها
1:06:41في ان تكون رقيق من اخت امك هل يجوز ان تطأها؟ حرم نكاح الام. فحرم وطؤها ولهذا مجرد ما يملك الانسان امه واباه يعتقون عليه. ملك بنته بيعت بنته واشتراها. حرم ان
1:07:01هذه المحرمات على على التأبيد على التوقيت تزوج امرأة ثم ملك اختها فلا يجوز ان يقع الاخت. لعموم قوله وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف. وهذه من القواعد الفقهية ومن حرم
1:07:21حرم وطؤها بالملك. الا الامة الكتابية فيحرم نكاحها ولا لا وطن وهذي ملك اليمين. لعموم قوله او ما ملكت ايمانكم. انما يحرم ايش؟ يحرم النكاح الا بالشرطين السابقين هذه المحرمات على انواعها بالنسب
1:07:51طاعة وبالمصاهرة. ثم المحرمات على التأبيد والمحرمات الى امد. نقف على احبابي الشروط في النكاح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ايه بلغ ساعة او ساعتين ايه. ان رضع خمس رضعات حرمت عليه. اي نعم
1:08:31لا بد من خمس الخلاف في هل هي مشبعة ولا غير مشبعة لكن لابد من خمس. نعم. ها؟ ها؟ كل بيمينك الامر للوجوب. ها؟ لا هنا جاء النهي عن الاكل
1:08:56الشمال فهذه قرينة على ان الامر للوجوب وفي قوله عليه الصلاة والسلام فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذي قرينة صارفة. سم او من زوجة الاب لا يصح ان تصافح ام زوجة ابيك. لانها حلال عليك. يجوز لك نكاحها
1:09:23اما ام زوجتك صافحها وقبلها حرام عليك. واضح الغرب؟ اي نعم. طيب حكم مصافحة ام ام الزوجة يعني جدتها يجوز لان الجدة ام بينما ام زوجة الاب لا. والله اعلم وصلى الله وسلم جزاك الله خير

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.