استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف الشيخ برعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب
0:29وينعقد لا هزلا بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطى فاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. وشروطه سبعة احدها الرضاء فلا يصح بيع المكره بغير حق. الثاني الرشد فلا يصح بيع
0:57ميز المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما الثالث كون المبيع مالا. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميتة. الرابع ان يكون المبيت ملكا للبائع او مأذونا له فيه وقت العقد. فلا يصح بيع
1:23فيزا بعد الخامس القدرة على تسليمه. فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما السادس ومعرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او اما بالوصف. السادس السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة حال العقد او قبله بيسير. السابع ان يكون منجزا لا
2:00او ان رضي زيد ويصح بعت وقبلت ان شاء الله ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه صحفي المعلوم بقسطه. وان حذر معرفة المجهول ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بسم الله الرحمن الرحيم
2:30الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا هو اول الدروس في هذا العام الهجري الجديد عام الف واربعمائة
2:53وتسعة وثلاثين ويبدأ الدرس توفيقا من الله جل وعلا بكتاب البيوع وكان العبادات في العام الماضي وهذا بدء اه كتاب البيوع وهو من المعاملات اذ سبق في نهاية العام الماظي
3:23كتاب الجهاد كتاب الجهاد يجعله العلماء من المعاملات لان تتعلق بالاحكام احكام التعامل مع غير المسلمين من الكفار في جهادهم او في تأديب الخارجين على جماعة المسلمين كما سبق والفقهاء رحمهم الله يقسمون الفقه
3:50الى ثلاثة اقسام عبادات تشمل الطهارة والصلاة الزكاة والصيام والحج والاحكام المتعلقة بها ومعاملات تبدأ من البيوع او من الجهاد الى ما يتعلق باحكام النساء في الطلاق والنكاح والعدد والرظاعة والحضانة والاستبراء
4:23ثم بعد ذلك الثلث الاخير الذي يتعلق بالحكم على الناس تشمل هذا كتاب القضاء اه الحدود كتاب الحدود وكتاب الشهادات وكتاب الاقرار هذه المضامين الثلاثة هي مضامين الفقه الاصغر فقه الاحكام الشرعية
4:57ولو تلحظوا ان هذه المضامين اشتملت على حق الله وعلى حقوق عباد الله وعلى الحكم والفصل بين الناس والفقه يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى تعاطيها لمناحي الحياة كلها
5:24ولهذا في الفقه احكام الفرائض وهذه تتعلق باحكام الاموات كل هذا يدل على عظم هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى سماحتها وتحقق قول الله جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء
5:46البيع والبيوع من اعظم ما يحتاج اليه الناس لقوام حياتهم فلهذا نظمته الشريعة وابانت حلاله من حرامه. وابانت المشتبه فيه ليزول الاشتباه والالتباس ويتمحض الحق ويتبين الباطل والاصل في البيع قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا
6:19الربا في هذه الاية قسيم للبيع ولهذا كان عمل اكثر السلف على ان الربا يشمل الربا المعين ويشمل البيوع المنهي عنها فادخلوا في الربا النجف وادخلوا فيه التدابر وبيع ما لا يملك الانسان
6:41بانواع من البيوع المنهي عنها ويستأنسون بالحديث المروي وان كان فيه ضعف الربا بضعة وسبعون بابا وفي رواية بضعة واربعون باب اهونها او ايسرها كان يطأ الرجل امه فانه في الاية جعل الله الربا قسيما للبيع
7:04فدلت على ان البيع هو المباح وان كل ما حرم من سائر العقود فهو قسيم لهذا البيع والبيع مما يحتاج اليه الناس. لان البيع يشمل الشراء. اذ لا بيع الا بشراء
7:23يحتاج اليه الناس لقوام حياته ولهذا يمكن ان يقال ان حاجة الناس للبيع بتعددها ربما اكثر من حاجاتهم لماذا؟ للوضوء لقوام حياتهم على هذا البيع وانتفاعهم به ولهذا تأمل فيما تبيعه وتشتري انت او غيرك
7:49تجده يتكرر في اليوم مرات كثيرة مما دل على مشروعية البيع مما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اخرجاه في الصحيحين
8:07وقد باع عليه الصلاة والسلام واشترى وساوم واسترهن كما سيأتي واقر البيع لان الحاجة داعية اليه والاجماع منعقد بين العلما على حل البيع وجوازه ومستند الاجماع اذ لا اجماع الا بمستند. ما مستنده
8:38دليل من كتاب او سنة واحيانا يكون مستاد الاجماع دليل والني الدلالة وينعقد الاجماع فيكون هو الدليل المعين لهذا الدليل الذي هو ضني الدلالة وقد يقوم الاجماع على دليل فيه ضعف
9:03ولا يكون هذا المسند بضعفه مبطلا للاجماع ولهذا اجمع العلماء على ان كل قرض جر منفعة فهو ربا مع ان الحديث رواه البيهقي وغيره فيه ضعف. كل قرظ جر منفعة فهو ربا. لانه يروى مرفوعا والاشبه فيه انه
9:26لكن عقاد الاجماع اثبت لهذه القاعدة حكمها وجاء في الحديث وهذا من النوع الاول فيما هو ظني الدلالة جاء في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر حمد الله واثنى عليه ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع
9:55فلما راح اليه الصحابة رأى وجوههم متغيرة قبل ذلك قال ما من نبي الا وانذره قومه الا واني انذركموه وعن مسواك في الا انه اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور
10:16اخذ العلماء من هذه الجملة وان ربكم ليس باعور الاجماع على ان الله له عينان اثنتان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان اعين المخلوقين لم يجمعوا على ان الله له عين واحدة
10:35او ثلاث وانما عينان ثنتان. كما تليق بعظمته وجلاله اخذوها من هذا المستند وان كان في دلالته فيه استدلال الا انه اعور العين اليمنى وان ربكم ليس باعور فانعقد الاجماع على حل البيع
11:02البيع في اصله انه حلال الا ما جاء التحريم فيه كما سيأتي ان من انواع البيوع المحرمة بيوع الربا وسيعقد له الماتن بابا البيع ما هو؟ اصل البيع من المعاوضة
11:22اذا مد البائع باعه مد باعه ليسلم اه السلعة ومد المشتري باعه ايده ليسلم الثمن وسمي البيع من هذه الحالة من مد المتبايعين كلا منهما يده وباعه فسمي البيع بيعا
11:50البيع في اصطلاح العلما مبادلة مال او منفعة مباحة بمثل احدهما مع التأبيد غياربا او قرض هذا منصوص صاحب الزاد شيخ شرف الدين الحجاوي مبادلة مال او منفعة مال اي ما يتمول
12:14باع حذاء ثوبا سيارة ذهبا او منفعة اذن له بان يمر في ارضه مقابل اجرة حمل متاعه مقابل اجرة هذي منفعة بمثل احدهما اما بالمال مال بمال او مال بمنفعة مع التأبيد لان البيع ليس مؤقتا
12:41حتى التأجير يؤجر هذه المدة يؤجر منفعتها غير ربا او قرظ الربا فيه مبادلة مال بمال لكنه محرم والقرض سيأتينا انه يحرم بيع القرظ. لان بيع القرظ ظرب من دروب الربا
13:02قال وينعقد اي البيع لا هزلا الهزل هو المزح والاستخفاف اذا ينعقد بغير الهزال لان الهزال عندهم هو ما لا يقصد حقيقته ينعقد هذا البيع بماذا؟ بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطات
13:30وهذا فيه ان هذا العقد عقد البيع وعقد الشراء ينعقد بالقول الدال عليه على البيع والشراء ينعقد بالفعل ولشيخ الاسلام ابن تيمية قاعدة في العقود عموما العقود تشمل البيع والشراء بانواعها والايجارة
13:56والقرظ والصلح والوكالة الى عقد النكاح ان العقود كلها تصلح بكل قول او فعل يدل عليها. ولا يلزم ان تكون باللغة العربية بعته وان اشتريت وهذا هو الصحيح وتقرير شيخ الاسلام ابن تيمية طبع
14:25بمسمى لم يسمه به شيخ الاسلام. سموها نظرية العقود شيخ الاسلام ما عنده هذه الاصطلاحات الفلسفية منح نظرية كذا ونظرية كذا قرر فيها رحمه الله ان العقود بين الناس تصلح بكل قول او فعل يدل عليها
14:48كل قول او فعل يدل عليها ولا يلزم ذلك ان يكون باللغة العربية انما الذي يكون باللغة العربية العبادات المحضة لا يجوز ان يقرأ سورة الفاتحة بترجمتها او يقرأ القرآن في الصلاة بترجمته لابد باللفظ
15:07الشرعي الوارد في القول الدال على البيع والشراء. يقول بعته قال اشتريت وهذي المسماة بالايجاب والقبول والايجاب والقبول يكون بالبيع. ويكون بماذا؟ بعقد النكاح ويقول ولي المرأة زوجتك موليتي فلانة
15:30ويقول الزوج او وكيله قبلت هذا الزواج وهذا يصح باللغة العربية او يصح باي لغة من لغات الناس او بالمعاطات وهذا القول اولياء الفعل الدال على البيع في المعاطاة كاعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه
15:53يعطيه ريال يعطيه بدأ مقابله اربعة ارغفة من عرفنا الان اربعة ارغفة او يعطيه ريال ويعطيه ثمان حبات ايش؟ صامولي. هذا العرف يمكن يجي وقت لا الريال فيه صاموليتين ثنتين
16:15مع ان الريال الان فيه رغيف واحد من التمييز هذه المناولة دالة على البيع اذا دل البيع بماذا؟ بالفعل الدال عليه والسبب في ذلك ان العقود ان العقود كالبيع ينعقد باللفظ وبالفعل لان الشريعة
16:35جاءت بذلك وعلقت عليه الاحكام ولن تبين الشريعة كيفية كيفية محددة للبيع فبقي الامر على عمومه وابهامه وفي هذا سعة للنفس تخيلوا لو انه جاء في الشريعة ان البيع لا يصح الا بان يقول القائل
16:57يقول البائع بعتك وان يقود المشتري اشتريت تضيق مع ذلك احوال الناس وتعاملاتهم ولكن من لطف الله بنا ويسر شريعتنا انها اقرت البيع بكل فعل او قول دال عليه يدل عليه لان هذا مما يكثر التعامل به وتعم به البلوى فجاءت الشريعة بماذا
17:24باليسر والسماحة فيه وكان الصحابة يتبايعون ولم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة هذا البيع ليكون صحيحا شرعيا في دائرة الحلال الذي احله الله لابد له من سبعة شروط
17:52لابد من تظافر سبعة شروط ليكون هذا البيع حلالا وهذه الشروط مستمدة من ادلة الشرع الكتاب والسنة مستمدة من عمل الصحابة الذين طبقوا هذا الشرع فنزل الشرع في تطبيقهم له
18:16وعملهم به ولم يأت ما يمنع من عملهم به الا ما دلت عليه الشريعة البيع له سبعة شروط وسيأتينا بالسلم وهو نوع من انواع البيوع ان له سبعة شروط اخرى
18:33كم صار المجموع؟ اربعة عشر شرطا للسلم شروط البيع السبعة اضافة الى شروط السلام السبعة الشرط الاول ولهذا قال الشيخ وشروطه سبعة احدها الرضا. الرضا ممن من كل من المتبايعين من البائع ومن المشتري
18:59والرضا يعرف رضاه بماذا بفعله وبقوله الاصل الرضا الا ان يحتف به الغصب اما من جهة البائع او من جهة المشتري ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا النهي عن اكل المال
19:20بين الناس قال ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ونهى عن اكل المال الا ان يكون تجارة والتجارة هي البيع قال عن تراض منكم
19:41اي ممن من هؤلاء المتبايعين او المتبايعين والتجارة هي اصل البيع لكنها ليست كل البيع ليست كل البيع تجارة حل محل التجارة الان ما يسمى عند الناس بالاستثمار. والاستثمار في معناها الاصطلاحي هو التجارة
20:08لكن يشمل في معناه العام التجارة وغير التجارة كمن يستثمر في ولده تربيتهم يستثمر في طلابه فهذا استثمار لكن ليس هو المعني ها هنا ومن دلائل هذا الشرط من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان
20:33في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فاخرج التراضي ماذا بيع المكره وبيع الغصب اذ يأتينا بيع التلجئة
20:55وهو ظرف استثنائي عن هذا البيع قال فلا يصح بيع المكره بغير حق المكره لا يصح بيعه لانه غير راضي الا اذا كان الاكراه بحق مثل ماذا؟ ان يكره الحاكم الشرعي
21:16القاضي او الامير المديون على ان يبيع من عقاره ليسدد ديونه هذا اكراه لكنه اكراه بحق الذي يخرج عن هذا هو الاكراه بماذا؟ بغير وجهها الشرط الثاني الرشد يقال الرشد
21:47والامر فيهما سهل لانها الرشد والرشد كلاهما مصدران لرشد يرشد رشدا ورشدا والرشد او الرشد آآ يقابل السفه يقابل السفه ومعنى الرشد والرشد ان يكون البائع او المشتري رشيدا اي يعرف يتصرف
22:14لا يكون مجنونا المجنون غير رشيد. وكذلك السفيه سيء التصرف يكون العاقد بالبيع او العاقد بالشراء ممن هو جائز التصرف لماذا؟ لان الراشد هو الذي يعتبر له الرضا سواء كان بائعا او مشتريا
22:37اما المجنون غير راشد وبالتالي لا يعتبر رضاه. فرضاه عندئذ غير معتبر ولهذا قال فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما اذا اطلق العلماء البيع لا يصح بيع فلان يشمل بيعه وشراؤه. اي اخذه واعطاؤه
23:00لا يصح بيع مميز دلالة على ان الرشد متعلقة بالبلوغ لو تصكون المكيف ولا تخسرونه عن فلا يصح بديع المميز. المميز هو الطفل الذي لم يبلغ لكنه يميز بين النافع والضار
23:27وهو من جاوز في الغالب السبع سنين ولم يبلغ تصرفه في البيع والشراء جائز فلا يصح بيع المميز او بيع السفيه السفيه ان كان بالغا لكن لا يحسن التصرف ما لم يأذن وليهما اي ببيعه او بشرائه
23:50واستدلوا لهذا الشرط بقول الله جل وعلا في اول النساء وابتلوا اليتامى فان انستم منهم رشدا ان آنستم من هذا اليتيم اي الصغير قبل البلوغ رشدا فادفعوا اليهم امواله دل على انه اذا لم يرشد لا يدفع اليه المال لمصلحته. لان لا
24:16يضيع هذا المال ومما يدل على ذلك ان ابا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من صبي عصفورا ارسل لما اشترى من هذا الصبي العصفور اخذ العصفور واطلقه
24:39والصبي غير مما غير اه راشد لكن لما كان مميزا اجاز له ذلك والوقت الان وقت صيد وقت الصفري ولهذا لو تشتري من الصائدين صيدا يجوز لك ذلك حتى لو كانوا صغارا. شرط ان يكونوا مميزين يجتمع فيهم الرشد
25:13الذي به القبول والبيع وهو التراضي الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا اي ما فيه منفعة مالا اي متمولا وسواء كان المبيع نقدا كمن يبيع الريالات الدنانير او بالجنيهات وهذي مسألة الصرف الذي ستأتيكم ان شاء الله تفصيلا
25:44او يبيع ثياب بالنقود هذا مال متمول ينتفع به او يبيع سيارة مركوبا او يبيع مأكولا يجوز اكله وشربه كون المبيع مالا وهو ما فيه المنفعة المباحة امثل له بالمشروب والمأكول والملبوس والمركوب
26:17والمسكون وهو العقار وبيع العبيد وهذا داخل في عموم قول النبي وسلم وفي قول الله جل وعلا واحل الله البيع النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر ابن عبد الله ماذا
26:33شعيره في غزوة بني المصطلق غزوة المريسيع اشترى منه البعير البعير مركوبا واشترى عليه الصلاة والسلام من الاعرابي فرسا كما اخرجه اهل السنن ووكل عروة ان يشتري له شاة كما في البخاري
27:01وباع عليه الصلاة والسلام العبد المدبر ثم اوفى غرماء صاحب العبد من من ماذا من قيمته واشترى عليه الصلاة والسلام حلس وهو اه الذي يوضع على ظهر البعير وما فيه من الاقتاب وما فيه من المتاع
27:27واقر الصحابة على البيع بيع هذه الاشيا اذا لا بد ان يكون المبيع مالا وش يخرج من هذا؟ ان يبيع اليس مال كان يبيع سم لا يجوز الا اذا كان يستخدم
27:52بقتل المؤذيات او يبيع خمر لان الخمر لا منفعة فيه هل فيه ممرة ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم في الخمرة كم ها عشرة بائعها ومشتريها ملعونان بالاية النبي عليه الصلاة والسلام
28:17وحاملها والمحمول اليه وعاصرها ومعتصرها ومما لا منفعة فيه الكلب فان الكلب يحرم بيعه مطلقا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود في الذي رواه السبعة نهى النبي وسلم عن ثمن الكلب
28:44ومهر البغي وحلوان الكاهن الوان الكاهن ما يعطى الكاهن لاجل اهانته. هذا حرام لان هذا لا منفعة فيه بل مضرته على الدين ظاهرة مضرته على الدين ظاهرة قال ومهر البغي ما تعطى المرأة البغي مقابل الزنا بها
29:11وحلوان الكاهن المذهب ان بيع الكلب حرام مطلقا الصحيح في هذا التفصيل لانهم ذكروا ان المبيع كون المبيع مالا اي ما فيه منفعة مباحة الكلب فيه منفعة مباحة وهو تدريبه وتعليمه
29:37ولهذا لا يحصى ما بيع الكلاب المدربة الى جهة الاختصاص من المنافع خصوصا في مكافحة المخدرات والمفجرات فان هذه الكلاب اثبتت قدرة عجيبة وفائقة في كشفها اشد من الالات وهذا امر ملموس ومحسوس
30:08ومن لطيف ما يذكر ما اخبرني به احد موظف الجمارك انهم لما استعانوا بالكلاب المدربة ويشترونها بالمبالغ الطائلة ستين الف سبعين الف الى مئة الف ريال قالوا كنا في احد المنافذ الكبيرة الشهيرة
30:31الى بلدنا نفتش اه بواسطة الكلاب شحنة الكلب المدرب في التفجير يختلف عن الكلب المدرب للمخدرات الكلب المبر المدرب للتفجير اذا كشف القنبلة ربظا الا رجليه اما الكلب المدرب اعزكم الله والحاضرين والدرس ما هو بالكلاب لكن هذه
31:10المدربة للمخدرات اذا استحست من الجهة التي فيها المخدرات هجمت عليها مع النباح يقول نزلنا في الساحة ساحة التفتيش هي ساعة واسعة فيها الشاحنات والناقلات بمختلف انواع البضائع والكلب يدور عليها
31:37كلاب المخدرات يقول فهب الهواء من جهة بعيدة فوقف الكلب استحس سائسه بوقوفه ثم رفع رأسه يتحسس بالهوى واطلقه قال فذهب يركظ الى شحنة خرسانة واصبح ينبح عندها وهي بعيدة عن مكان التفتيش بنحو اربعمئة متر
32:12قال فجئنا فتشناها وكسرناها واذا فيها المخدرات المهربة في وسطها هذه الكلاب المنفعة ها هنا منها ظاهرة ولهذا خرجت عن هذا القيد المطلق بانها لا يجوز بيعها لان المناط عندهم ما لا منفعة فيه مباحة
32:36ومنفعة المخدرات اكتشافها ومفجرات في من انفع المنافع لما فيها من حفظ ماذا؟ العقل وحفظ المال وحفظ النفس وهذه يترتب عليها حفظ الدين ولما جاء في حديث جابر عند الجماعة ايضا ان الله حرم عن النبي انه قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة
33:11والخنزير والاصنام حرم بيع الخمر لا منفعة فيها مباحة الخمر ان تحولت بنفسها من كونها خمر الى خل جاز بيع الخل والمبيع خلا. المبيع خل وليس خمر اما ان حولها بنفسه فلا تصح
33:36وحرم بيع الميتة الميت لا يجوز بيعها وسبق لنا مسألة جلد الميتة وش حكمه مرت علينا في كتاب الطهارة في باب الانية جلد الميتة اذا دبر فانه طاهر. ويجوز بيعه لعموم حديث ايما ايهاب دبر فقد طهر
34:04قال والخنزير اذ لا منفعة مباحة فيه والاصنام لا يجوز بيعها مطلقا ولو كانت تعتبر عند بعض الناس اثارا او تحفا او انتيكات لا يجوز بيع الاصنام والحالة هذه لا يجوز
34:26بيع الاصنام الشرط الرابع اذا الشرط الاول الرضا الشرط الثاني ماذا الرشد او الرشد الشرط الثالث كون المبيعي مالا اي ما فيه منفعة مباحة الشرط الرابع ان يكون المبيع مملوكا للبائع
34:53وقت العقد او مأذونا له فيه وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بقولهم ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد ملكا مستقرا. او مأذونا فيه يعني ان يكون البائع مالك لهذه السلعة
35:14والمشتري مالك لهذا المال وقت العقد عقد البيع قد يملكه بالامس ثم يظيع او يشرد العبرة بملكه المستقر متى وقت العقد او يكون مأذونا له فيه كاذن الاب لابنه الصغير بالبيع
35:35ما زال الناس يضعون اولادهم اين يضعون اولادهم في محلاتهم يبيعون ويشترون عنهم اذا لا بد ان يكون البائع مالكا للسلعة في وقت العقد او مأذونا له فيه يدخل في المأذون
35:53اذن ولي الصبي ولي الشبيه في البيع والشراء يدخل فيه ايضا اذن الوكيل الوكيل الصغير له بالبيع هذا مأذون له فيه كذلك ناظر الوقف يجوز ان يبيع من غلته ودليل ذلك ما رواه الخمسة
36:14عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تبع ما ليس عندك دل على انه اذا باع ما ليس عنده فالبيع محرم
36:30وبالتالي يكون البيع صحيح ولا يجوز ان يبيع الانسان ما ليس عنده الا في حالة محددة حددها الشارع كأن يبيع موصوصا في الذمة ويدخل فيه الان في العرف المعاصر ما يسمى بعقود الاستحسان
36:50عقود الاستصلاح الاستثناء عقود الاستصناع والاستصلاح عقود الصيانة تتفق جهة مع شركة صيانة على انه ما خرب واحتاج الى صيانة يصونونه وفيه مبلغ مقطوع هذا هذا جائز عقود الاستثناء يصنع له سفينة او سيارة وطيارة وعمارة
37:17هذا يجوز فيها اذا كانت موصوفة بالذمة قال فلا يصح بيع الفضول ولو اجيز بعد. ما هو بيع الفضول؟ ان يبيع ما من لم يؤذن له بالبيع مذهب الحنابلة والشافعية انه لا يصح بيع الفضولي
37:41حي الملقوف قبولي هو الذي آآ باع ما لم يؤذن ببيعه. يعني ملقوف قاموا تلقف ولو اجيز له اجيز البيع بعد هذا في المذهب القول الثاني انه يجوز بيع الفضول اذا اذن فيه من جهة البائع او من جهة المشتري
38:08طيب اذا باع سلعة وصاحبها ساكت هذا يدخل في انه باع ما لا يملك او باع بغير اذنه. الا ان يعلم من سكوته الموافقة يعلم من سكوته ماذا؟ الموافقة الشرط الخامس القدرة على تسليم المبيع
38:35فان كان المبيع لا يمكن تسليمه او لا يقدر على تسليمه باع طيرا لكن الطير هذا هارب باع سمكا في الماء ولا يقدر على تسليمه لا يصح البيع لان هذا يدخل في الغرض
38:53ويدخل في الخداع ويدخل في اكل اموال الناس وجهي حق ولو رضيه المشتري لان الشريعة تضبط بذلك التعاملات او يبيع عبدا ابقا اي هارب هذا لا يجوز لانه انبنى على الغرر
39:18قال الخامس القدرة على تسليمه فلا يصح بيع الآبق اي الهارب والشارد ولو لقادر على تحصيلهما ولو اشارة للخلاف في المذهب القوي اذا كان في المذهب قويا اشار اليه بلو
39:37واذا كان الخلاف في المذهب ضعيفا اشاروا اليه بحتى دليله ما جاء في مسند الامام احمد وغيره حديث ابي سعيد رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو ابق
39:53اي هارب ولحديث ابي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر والغرر كل ما تردد بين امرين ليس هو ظاهر في احد هذين الامرين هذا الشرط
40:12الخامس ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه خرج من هذا ما كان موصوفا في الذمة كان موصوفا في الذمة كما سيأتي ان شاء الله فهذا مما يجوز في البيع في
40:28اه اه في المقدور على تسليمه وكذلك ما سبق في عقود الاستصناع وعقود الاستصلاح اذا لم يكن فيها غرر او غبن والغبن الفاحش. اما الغبن اليسير هذا يتسامح فيه الشرط السادس
40:52معرفة الثمن والمثمن. يشترط في صحة البيع ان يعرف الثمن بكم باع وان يعرف المثمن ان تعرف البضاعة. لانه جهل الثمن او جهل المثمن فيه الغرر. والغرر مفضي الى ماذا؟ الى الخصوم
41:11وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر طيب كيف تكون المعرفة اما بالوصف فيقول ابيعك السيارة الفلانية موديل كذا لون كذا. صفاته كذا وكذا اذا عرفت بالوصف صح ذلك
41:38والوصف الذي يكفي هنا ما جاز في السلم ان كان معدودا بعدده وان كان موزونا بوزنه او بالمشاهدة حال العقد او قبله بيسير. ابيعك هذه السيارة السيارة اللي شفتها معي امس
42:01فهذا يدخل في في المشاهدة سواء وقت العقد او قبله لان المشاهدة للمبيع قبل العقد او وقت العقد تزيل الغرض الا اذا قال ابا ابيعك هذه السيارة على انها كوم حديد
42:20لا اضمنوا خرابها فهذا غير صحيح انه سيأتينا انه يجوز في حال البيع خيار الغبن وخيار العيد هذا ما يكون الان في معارض السيارات قال ابيعكم حديد عند الحراج على السيارة هذا
42:41ليس بصحيح الا في السكراب في الخردة يجوز ان يشتري السلعة او السلعة على انها كوم حديد انها خردة او سكراب ولهذا اذا تبين للمشتري او تبين للبائع انه مغبون في بيعه
43:02ان البيع عندئذ بالخيار اما ان يبطل او ان يرد عليه ارش الغبن بحسبه كما سيأتي ان شاء الله في باب الخيار الشرط السابع والاخير من شروط البيع ان يكون البيع منجزا لا معلقا. ان كان معلقا لم يصح
43:24لوجود الغرر ممثل لها بمثالين تبعتك اذا جاء رأس الشهر ابيعك هذه السلعة عند رأس الشهر من عقد البيع لان هذا غير منجز بل بيع معلق. او يقول ابيعك السيارة اذا جا ولدي من السفر
43:47ونحن لا نعلم متى سيأتي او يقول ابيعك هذي الارض اذا جاء شريكي من السفر هذا البيع المعلق الاصل انه لا يجوز الا في حالات استثنائية ذكرها الفقهاء او يقول ابيعك ان رظي فلان
44:11حنا ما ادرانا برضا فلان بهذا البيع او عدم رضاه هذا البيع المعلق ورضا فلان لما كان غير معروف به صار البيع بيع غرر والسبب في ذلك انه لا بد من التنجيز لان البيع عقد معاوضة
44:30فلا يجوز ان يعلق على شرط مستقبل مثل النكاح رضيت وانا زوجت بشرط ان يقدم ابني فلان هذا لا يصح في عقد النكاح لكن يجوز ان يقول بعت وقبلت ان شاء الله. لان كلمة ان شاء الله ليست من باب التعليق
44:53وانما من باب التبرك بها تعليق الامن المستقبلي عليها ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه هذا كأن يقول بعتك هذا العبد
45:21وبعتك هذا الثوب صح البيع في المعلوم بقسطه ولم يصح في المجهول ولم يصح في المجهول انما لابد ان يكون المبيع معلوما صحة في المعلوم بقسطه ان الثمن يعني بالجزء الذي عرف فان كان نصفه معلوم نصف مجهول صح البيع في النصف
45:46اذا كان المبيع مما يتنصف ان تعذر معرفة المجهول البيع باطل او لم يبين ثمنا المجهول القسط المجهول فالبيع باطل مثل ماذا؟ يقول ابيعك هذه الناقة وما في بطنها بكم بمئة الف
46:16الناس الان في الابل لما بيقولوا بالمزاينات يبيعونها بالاثمان ايش الباهظة عندي بكرة طيبة وهي معروفة في في ظاهرها انها طيبة وقد اضربها الفحل الفلاني فحل ال فلان وهو طيب. انتاجه انتاج طيب لكن ما يدرى
46:43هذا الحمل ذكر او انثى. هو طيب مثل الفحل ولا ما يكون طيب؟ فهنا عندنا بيع مجهول وبيع معلوم المعلوم هذه البقرة والمجهول ما في بطنها صح في المجهول صح في المعلوم بقسطه. وفي المجهول لم يصح
47:08الظاهر هذا وهذا كثير عند اخوانا اهل الابل لما درج فيهم الريال واصبحوا يتفاخرون في فيها في رقابها وفي سابلتها وفي اذانها وفي رأسها وفي عيونها وفي غالبها وفي عمرها اي جسمها
47:34اصبحوا يعني يبالغون في اثمانها تأتي عنده عند هذا المشتري بكرة طيبة وقد اظربها فحل طيب عنده فيأمل ويرجو ان يكون انتاجه نهاية الفحم ما يرمي به اي من انتاجه يكون مثل ابيه
47:58هذا الحمل لا ندري عنه. قد يحيا وقد يموت. قد يكون طيبا وقد يكون رديئا هذا في بيع المجهول وبيع المجهول باطل كله بكل حال وهذا في بيع المجهول يقول
48:18صاحب الشرح الكبير رحمه الله لا اعلم في هذا خلافا لان بيع المجهول لا يصح واستثنى من العلماء المعاصرون من بيع المجهول ما يسمى بعقود الاستصناع وعقود الاستصلاح عقود الصيانة وعقود الانشاءات لان المعلومة منها اغلبي وليس كلي
48:43فيصح بهذا المعنى هذه يا اخواني هي شروط البيع طبقها انت في ما تشتريه كثيرا انت تصب بنزين طبق الشروط هذه فيها البنزين مباح ولا غير مباح مباح لكن ليس شربه او شمه
49:05ها؟ وانما استخدامه وقود. وهو من بيع راضي مأذون فيه مقدور على تسليمه طبق الشروط السبعة كلها وانه ماذا؟ الثمن فيه معلوم اللتر بكذا وانه منجز تصب اه تبيع البنزين ويصبوا لك بالحال. او تحمله معك
49:31وان المبيع مالا اي انفعته مباحة لكن يجوز تبيع البنزين على من يشفطه من هؤلاء السفهاء والشباب المجرمين لا كذلك العنب والتمر والشعير لا يجوز ان تبيعه على من يتخذه خمرا
49:57وان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقادر على تسليمه. وهكذا طبقوها حتى في شراء الخبز خبز من الخباز السبعة كلها تجدونها متظافرة فان يكون البائع اه الرضا موجود من البيع والمشتري
50:22الرشد موجود المبيع مالا اي مباحا في منفعته المبيع مملوك للبائع وقتها البيع مقدور على تسليمه كذلك الثمن فيه معلوم والمثمن معلوم. والبيع منجز اي غير معلق. نعم فصل ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر
50:57وكذا لو تضايق وقت المكتوبة. ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا. ولا بيع والجوز ونحوهما للقمار. ولا بيع السلاح في الفتنة او لاهل الحرب. او قطاع الطريق ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. ولا
51:26لا يعتق عليه. لا يعتق عليه. نعم. لا يعتق عليه. كقوله سليمان اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثل مثله بتسعة ولا شراء عليه كقوله لمن عشيا بتسعة عندي فيه عشرة. واما الصوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح. وبيع المصحف
51:56سوى الأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام. ويصح العقد. ولا يصح التصرف في المقبول قضي بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب هذه هذا الفصل في موانع تمنع من صحة البيع
52:20قال ويحرم والتحريم معناه التأثيم معنى قول الفقهاء ويحرم اي ويأثم ولا يصح جمع مع الاثم عدم صحة البيع ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد عندهم البيع والشراء في المسجد حرام. والبيع غير صحيح
52:45اذا فيه امران تحريم الذي يفيد الاثم وعدم صحة البيع ودليل ذلك ان الاعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة منه فهاج عليه الصحابة نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك
53:09قال في الحديث ان هذه المساجد انما هي بالصلاة وقراءة القرآن والذكر لم تبنى بغير ذلك اخذ الفقهاء منها تحريم البيع والشراء بالمسجد ولم يحرموا الديون في المسجد ولا استيفاء الحقوق في المساجد
53:37ولما جاء في الحديث عند الترمذي وصحح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك او لا اربح الله بضاعتك
53:55والصحيح ان البيع في المسجد مكروه مكروه لكن يأثم صاحبه. يعني البيع منعقد لكن مع الاثم ونحن صيانة للمساجد وحفظا لقدسيتها نمنع من البيع والشراء فيها يجلس اثنان في المسجد يتبايعان
54:24هذا اثم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رأيتموه يبتاع او يبيع في المسجد قل لا اربح الله تجارتك كذلك الذي يسأل في المسجد عن ضالته. يا من عين ثوبي او بشتي او الشيء الفلاني. وش يقال له
54:44لا رد الله رد الله ضالتك فاخذوا منه ان البيع بنفسه صحيح لكن مع الاثم وهذا هو الاظهر لكن صيانة للمساجد نمنع من البيع فيها ولهذا الناس في الاعتكاف يبقى في المسجد اياما
55:06يحتاج الى طعام يحتاج الى ملابس يغسلها نقول لا تتبايع في المسجد اخرج خارج المسجد بع واشتري وهذا من الخروج لحاجتك لا يجوز البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. الجمعة لها نداءان
55:26النداء الاول وهو لما كثر الناس في عهد عثمان رأى ان ينادى للجمعة نداء اول يجمع الناس ويرد الغافلين ووافق عثمان على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وعمل المسلمين جيلا بعد جيل فكان كالاجماع
55:46وان من الغرائب ما نسمعه من بعض المتعالمين يقول ان الاذان الاول يوم الجمعة بدعة عثمانية هؤلاء ما دروا ما هي البدعة ولم يعظموا ويجلوا هؤلاء الصحابة البيع الذي يحرم
56:11والشراء فيه وسائل العقود هو بعد الاذان ممن تلزمه الجمعة فخرج بذلك بيع الصبيان الصغار وبيع المسافر فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة وكذلك المسجون ولا تقام عندهم جمعة يجوز ان يبيعوه ويشتري لان الجمعة لا تلزمهم
56:37والمريض فلا تلزمه الجمعة والدليل انه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة قول الله جل وعلا في اية سورة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فامر الله بترك البيع عند الاذان
56:59ونص الفقهاء على انه الاذان الذي عند ايش؟ عند المنبر اي بعد دخول الخطيب على المنبر يؤذن للجمعة الاذان الواجب الذي لا يصح معه بيع ولا شراء والحق العلماء به بطريق القياس الهبة
57:16والقرظ والرهن وعقد النكاح لانها من جملة العقود

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.