أ.د. علي الشبل | شرح دليل الطالب (25)
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال المؤلف الشيخ مرعي بن يوسف الكرم رحمه الله تعالى في متنه دليل الطالب لنيل المطالب
0:27فصل تسن تعزية المسلم الى ثلاثة ايام فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عملك عزاءك وغفر لميتك ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك ولا بأس بالبكاء على الميت. ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. والنياحة وهي
0:55يا رفع الصوت بذلك برنة. ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه فيه ودعت له فحسن
1:19وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ما شاء الله بكم للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله نسأل اسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا
1:49وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاح ويعرف الميت زائره يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم
2:17الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد هذا الفصل في احكام التعزية وما يتبعها من زيارة القبور تحريم النياحة وفروعها وهو خاتمة كتاب الجنائز
2:41وتعزية المسلم من السنن المؤكدة التي رتب فيها الاجر الكبير الثواب العظيم من الله جل وعلا ولهذا جاءت الاحاديث استحباب التعزية من عزى مسلما اجبره الله عز وجل ويدخل هذا ايضا في تفريج للكرب عن المسلمين
3:11الفقهاء يقولون ويسن التعزية الى ثلاثة ايام لماذا هددوها بالثلاثة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تعتد امرأة على ميت فوق ثلاث ليال الا الزوجة على زوجها هذا وجه
3:36تحديدها بالايام الثلاثة والصحيح انه ليس لوقت العزاء وقت محدد انما التعزية مناطة بالمصيبة فاذا جلت عنهم المصيبة في اليوم الثاني انتهت التعزية ولا يستحب ان يعيد التعزية لان لا يهيج احزانهم
4:00واذا كان للناس مريض طال مرضه وشق عليهم فانهم يفرحون براحته ولهذا تعزية مناطة بالمصيبة. فاذا ذهبت المصيبة انتهى وقت التعزية وليس للتعزية لفظ محدد وانما كل ما فيه تسلية
4:26المصاب فانها في التعزية فيدخل فيها الدعاء لهذا المصاب ان يدعى له يدعى لميته وتنجلي بهذا تتخفف مصيبته وكذلك اذا كان مؤانسته يؤانس فان هذه من التعزية مؤانسة الميت مؤانسة اهل الميت وذويهم
4:53ومما يقال استحبابا اعظم الله اجرك اعظم الله اجرك اي بصبرك على الميت فان الصبر على الميت وعلى فقده مما يعظم الله جل وعلا به لصاحبه الاجور كذلك حثه على الصبر احسن الله عزاءك
5:17وجبر الله مصابك لما ورد من الثواب العظيم لمن صبر عند المصيبة وهو يقول استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك من باب المكافأة فلما كافأك بالتعزية والدعاء لك استحب ان ترد عليه
5:40بدعاء مثله ولا بأس بالبكاء على الميت اي بكاء من غير عويل ولا نحيب وانما بكى درت به العيون بفراق ميتهم ولا بأس به وهل يقال انه مستحب المسألة محل نظر
6:04النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه والبكاء يطلق على دمع العين كما يطلق البكاء على النحيف فانه يسمى بكاء اصل البكاء دمع العين النبي عليه الصلاة والسلام دمعة دمعت عيناه لفقد
6:26ابراهيم ابنه وقال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على فراقك يا ابراهيم لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا والاظهر ان البكاء على الميت دائر بين الاستحباب وبين الاباحة
6:49يتعدى الى الكراهة اذا كان متكلفا ويتعدد البكاء الى التحريم اذا كان مصحوبا بالنشيج او النحيب فانه يكون محرما ويحرم هذي المحرمات المتعلقة بالتعزية يحرم الندب ما هو الندب البكاء مع تعداد محاسن الميت
7:22رفع الصوت بها هذا حرام تحرم النياحة بل النياحة كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب والنياحة تعداد محاسن الميت وان لم يكن معها بكاء ذهب ابونا ذهب عزنا ذهب عمودنا ذهب
7:47كهفنا الذي نستظل به لان النياحة والحالة هذه من وسائل التجزع والتسخط وهما اعتراض على القضاء والقدر وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستنيحة التي تطلب ذلك وشدد في التحريم
8:12تحريم النياحة والنياحة ليست خاصة النساء بل تشمل النساء والرجال والنياحة اقسام ثلاثة بالقول وبالفعل وبهما بالقول في تعداد محاسن الميت تجزءا على فقده بالفعل بضرب الخد وشق الجيب ونتف الشعر
8:43والنياحة بالفعل ايضا اقامة المآتم حديث جرير ابن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة رواه الامام احمد ورجاله ثقات فجمع الناس في المآتم
9:03كراسي صواوين واطعامهم الطعام حتى تقبل على الناس مثلا اللي عندهم هو عزا ولا عرس او عزيمة من كثرتهم هذه نياحة بالفعل النوع الثالث الجمع بينها نياحة بالقول ونياحة بالفعل
9:26ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والشاقة والحالقة والصالقة قال وهي اي النياحة رفع الصوت بذلك برنة اي بتطريب وتلحيم ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه
9:50وهذا التحريم في حق الرجال وفي حق النساء وانما جاء الوعيد في حق النساء لانه فيهن اكثر ويقع بينهن اشهر قد برأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة لتضرب خدها
10:10والحالقة تنتف شعرها والشاقة تشق جيبها والجيب ماء اه يكون في ادنى العنق هذا يسمى بالجيب متفق عليه من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفي المتفق عليه ايضا حديث ابن مسعود يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا
10:35من ضرب الخدود هكذا وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي رواية ونتف الشعور الصراخ نياحة بالقول يرفع صوته لتعداد المحاسن نشر الشعر اي انه ينفع ينشر وهذا الى الان يكون مظهر لمظاهر
11:08ذوي الميت من الاناث تنشر شعرها تتميز هذه المرأة بنت الميت او زوجته او اخته او بنته من بين اقاربه بنشر شعرها قال وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء اما مسؤوليته للرجال فهي على جهة التأكيد. ويقول عليه الصلاة والسلام
11:41كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة لماذا نهى عنها اولا واذن بها ثانيا نهى عنها اولا حماية لحمى التوحيد وسدا لذرائع التعلق بالاموات واذن بها ثانيا لما اطمئن ذلك من الناس
12:05في زيارتها للذكرى وزيارة القبور يستفاد منها امران الاولى تذكر الزائر واعتباره لان هذا مآله الثانية الدعاء للميت ولهذا يجوز ان يزور المسلم قبر الكفار لا تعظيما لها ولكن اعتبارا واتعاظا
12:31لا ان يدعو لهم فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يدعو لامه لم يأذن الله له ولما استأذن ان يزور قبرها اذن له الله عليه وسلم لان في زيارة القبر عظة
12:54واعتبار للزائر وتكره للنساء بكرة للنساء صنيعهم انها كراهة تنزيه والصحيح ان زيارة القبور للنساء حرام للعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ونهيه عن ذلك فاما نهيه كما في حديث
13:23امي عطية رضي الله عنها في الصحيحين قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا نهينا الناهي اذا قال الصحابي نهينا او امرنا فان الناهي والامر هو النبي عليه الصلاة والسلام
13:41وفي حديث جابر رضي الله عنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور اخرجه ابو داوود وفي لفظ لعن الله زوارات القبور وهذا اللعن باق على بابه لم يأتي ما يصرفه
14:04وقد يشكل على هذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها انها زارت قبر اخيها عبد الرحمن فان هذا مما حكمه على عائشة كما يخفى افراد العلم على بعض الصحابة
14:26فقد يخفى على بعض الصحابة افراد ومسائل من العلم لكن لا يخفى على مجموعهم ما نقلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام لانهم نقلتوا هذا الدين ولا يمكن ان يتظافروا على اخفاء شيء من هذا الدين
14:44نعم على افرادهم يخفى خفي على ابن عمر رضي الله عنهما ماذا؟ عمرة النبي عليه الصلاة والسلام انها لم تكن في رجب كما خفي عليه فضل اتباع الجنائز حتى تأكد من عائشة
15:02بان لكل في ان اتباع الجنائز فيه القيراط قال فاتتنا فقالت كثيرة فهذا مما خفي على عائشة رضي الله عنها قال وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن
15:23اي انها لم تقصد الزيارة وهي تمشي في طريقها او راكبة سيارة او دابة تمر بمقبرة شرع لها ان تسلم عليهم اي تدعو له وهذا معنى قولهم فحسن لانها لم تقصد الزيارة
15:42اذا المرأة منهية من اين من زيارة المقابر ولم تنه عن الدعاء لاهل المقابر والفرق بين الصورتين بين الزيارة والمرور بالمقابر اتفاقا لا قصدا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ففي حديث
16:02عائشة وابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان يزور موتى البقيع اي يقصدهم من بيته بالزيارة كما يزور شهداء احد ويسلم عليهم وانه مما حفظ من سلامه عليهم كما في الصحاح السلام عليكم دار قوم مؤمنين
16:28وانا ان شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا اجرهم وتغفر ولا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه الزيادة بالدعاء جاءت في حديث عند احمد وغيره
16:49فهذا قصد الزيارة ان يسلم عليهم ويدعو لهم وافضل صيغ السلام والدعاء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الاخر السلام عليكم يا اهل القبور انتم المتقدمون ونحن المستأخرون
17:07يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية واذا مر بالمقبرة من غير قصد الزيارة جاء فيه حديث ابن عباس عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر
17:24المقبرة فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم لان هنا لم يقصد الزيارة وانما مر في المقبرة اتفاقا وفي حديث عائشة انها تبعت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة
17:45ظنته انه يختلف الى بعظ نسائه من ضرائرها حتى اتى القبور قبور البقيع فسمعت سلامه فحفظته هنا عائشة رضي الله عنها لم تقصد الزيارة وانما قصدت ايش تتبع النبي عليه الصلاة والسلام اين يذهب في الليل
18:11قال وسن لمن زار القبور القبور او مر بها ان يقول فذكر الدعاء المشتمل على السلام على اهل القبور والدعاء لهم بالمغفرة وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. لما ذكر السلام على القبور
18:31في هذا المقام ان يذكر السلام على الاحياء قال ابتداء السلام على الاحياء سنة والسنة هنا ابتداء السلام على المؤمنين بتحية الاسلام وهي السلام واما غير المسلمين فلا يبدأون بتحية الاسلام
18:52يبدأون بعموم التحايا صباح الخير صبحك الله بالخير. مساك الله بالخير. كيف الحال تحية طيبة اما ان يبدأ غير المسلم بالسلام فقد نهى عن ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين انه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام
19:15واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه قوله لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام تحريم ان نبدأهما بالصلاة ان نبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيناهم في طريق نضطرهم الى اضيقه يعني ما نحدهم نظلمهم
19:37ولكن معناه اننا لا نفسح لهم اكراما لانه يهودي او نصراني وانما نجعله كغيره الاردى من غيره من المارين انه يضطر الى اضيق الطريق. ما نكرمه وقد اذله الله ما نكرمه وقد اهانه الله ولا نعزه وقد اذله الله
20:02وابتداء السلام على الاحياء سنة ورد السلام واجب قول الله جل وعلا واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها الرد واجب الرد باحسن منها مع الواجب اتيان بسنة مؤكدة
20:30قال ورده فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم فاذا رد واحد منهم سقط عن الباقين لكن روى ابو داوود من سبب ذلك لما روى ابو داوود في سننه من حديث علي رضي الله عنه
20:53ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة اذا مروا ان يسلم احدهم ويجزئ عن الجلوس ان يرد احدهم وهذا مخصص للعموم من سلم على مسلم كان حقا
21:16على اذا سلم مسلم فكان حقا على من سمعه ان يرد عليه السلام هذا عام مخصص بهذا الحديث فاذا رد البعض كفى واستحبابا ان يرد الجميع وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية ورده
21:38مرض عين فيما روى البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ان يقول يرحمك الله
21:54يرحمك الله تشميت العاطس اذا حمد الله برضو كفاية يعني شمته واحد كفى شرطي ان يحمد الله فان لم يحمد الله ها هل يشمت او لا يشمت ظاهر الحديث انه لا يشمت
22:16فان شمت تعليما وتأديبا له التشميت هنا من باب التعليم والتأديب فاذا قال الحمد لله اذا قال الحمد لله بعد عطسه قيل يرحمك الله فيجيب هو يهديكم الله ويصلح بالكم
22:42قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس هذا بناء على احاديث ذكرها الاصحاب لكنها غير صحيحة وما صح منها فهو خاص بالشهداء خاص بالشهداء واما تخصيص هذا بيوم الجمعة قبل طلوع الشمس
23:10لم يثبت فيه خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الذي ثبت ما من مسلم يزور اخا له يعرفه الا رد الله عليه روحه وعرفه هذا ليس خاص بيوم الجمعة ولا بيوم العيد
23:28اننا من مما نلاحظ ان المقابر تمتلئ بالزائرين في يومي العيد وفي يوم الجمعة وتخصيص الزيارة في يوم العيد او في يوم الجمعة لا اصل لها بل يخشى فيها النهي
23:47من اتخاذ القبور عيدا اتخاذها عيدا يعني يزورها في وقت محدد في السنة ويتأذى اي الميت بالمنكر عنده من النياحة ومن اه ندبة من اعظم المنكر ايضا الاشراك به مع الله
24:11هذا اعظم المناكر يدعى هذا الميت من دون الله ان كان من ممن اعتقد فيهم الصلاح والولاية يتأذى بالمنكر عنده ودليله حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه
24:33وهذا الحديث مشكل عند اهل العلم ما معنى ان يعذب وليس هذا من صنيعة واحسن ما يقال فيه انه يعذب ان يتألم والالم عذاب وكذلك لو انه يعرف من اهله انهم
24:53يعني ينوحون عليه او يندبونه ولم ينهى هم انه يكون شريك لهم بهذا الاثم بهذه بعين الاعتبار قال وينتفع بالخير اي ينتفع الميت بالخير الذي الذي يعمل له لماذا؟ لانهم توسعوا في باب عملي الصالحات للميت
25:17قالوا يذكر الله جل وعلا ويهدى ثوابه للميت ويقرأ القرآن ويهدى ثوابه للميت والفاتحة ويهدى ثوابها للميت وهذا على اطلاقه ليس بصحيح فان الذي ينفع الميت ما جاءت به السنة
25:34وهي في مجموعها سبعة اشياء ينتفع الميت بها من عمل الحي اعظمها واهمها الدعاء دعاء الحي للميت ولاجله شرعت صلاة الجنازة في الحديث عند احمد وغيره ان الميت فيرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما. لا تسعه الدنيا
26:01ويقول مما هذا يا ربي؟ فيقال هذا من استغفار ابنك الصالح لك ثانيا مما ينفع الميت الحج عنه سواء حج فرض او حج نافلة في عموم حديث ابن عباس في البخاري
26:18ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين لكنت قاضية فاقض الله الله احق بالوفاء
26:31والحج يشمل حج الفرض وحج النفل بشرط ان يكون الحاج الذي سيحج عن الميت او عن العاجز سبق ان حج عن نفسه ثالثا العمرة فان العمرة عن الميت تنفعه ارضا كانت او نفلا فرضا لمن لم يعتمر ونفلا في عمر التطوع
26:55في عموم حديث ابي رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر اخرجه اهل السنن رابعا مما ينفع الميت قضاء الديون عنه حديث ابي هريرة في خبر ابي قتادة لما ادى الدينارين عن الميت
27:11قال عليه الصلاة والسلام الان بردت عليه جلدته خامسا مما ينفع الميت من عمل الحي السادسة خامسا صيام الواجب عنه. حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه
27:32لقوله من مات وعليه صوم اي وجب عليه الصوم صام عنه وليه دل على انه ينتفع به سادسا مما ينفع الميت الصدقة عنه تشمل الصدقة المطلقة او الصدقة الجارية في اجراء الاوقاف
27:55في عموم حديث سعد في الصحيحين يا رسول الله ان امي نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فاتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام تصدق عنها سابعا الطواف فلو طاف سبعا سبعة اشواط
28:20واهدى ثوابها للميت رجي ان تنفعه لان الطواف بعض نسك يصح استقلاله خلاف السعي او الوقوف او التقصير فانه لا يصح الا مع مع النسك اما الطواف فانه بعض النسك
28:40يصح ان يتنفل به استقلالا قالوا فما صح في اصله صح في في فرعه هذه التي جاءت ان الميت ينتفع بها من عمل الحي اما ان ينتفع بكل خير على اطلاقه فليس بسديد
28:59طيب الميت لو قال لو ماتوا ما قال لا اله الا الله نقول عنه لا اله الا الله ما قلناها عنه مليون مرة ما تنفعه لان مقامها على الاعتقاد وكذلك الصلاة لو مات وهو لا يصلي لا ينفعه ان يصلى عنه
29:17وهذان بالاجماع كذلك الذكر لو لم يذكر الله هو ما ينفع اني اذكره اذكر الله واهدي ثواب الذكر الذكر للميت وكذا قراءة القرآن ولو كان هذا مشروعا على يسره تناوله لا شرعه لنا النبي عليه الصلاة والسلام
29:44لان قراءة القرآن والذكر موجود سببها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل انفعوا بها موتاكم كما قاله في الدعاء وقضاء الديون وصوم الواجب وامثالها نعم في تحريم ها
30:04الان في تحريم زيارة النساء القبور وش فيها القول الصحيح حكمة يا شيخ. ها الحكمة من ذلك. يقول ما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور اول حكم سد ذرائع الشرك
30:24لان زيارة المرأة للقبور لا تملك المرأة نفسها تستجري مع عاطفتها فربما صدر منها يحرمه الله سواء من من جزع وتسخط على القدر بموت قريبها او ان يستجري الشيطان عليها وعلى امثالها بغلبة العاطفة
30:52وتصرف للميت شيئا من حق الله للدعاء او النذر او الذبح او الاستغاثة او اللجأ ولهذا لعن عليه الصلاة والسلام زورات القبور اللفظ الاخر لعن زائرات القبور كذلك ثالثا مما من الحكم
31:19ان زياف القبور تحتاج الى ماذا الى خروج والى ابتعاد عن البلد هذي فيها مظنة تهمة للمرأة خوف عليه المساجد وهي المساجد نهينا عن منع النساء لهن لها لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال وبيوتهن خير لهن
31:45هذه وهي المساجد فهذه من الحكم في نهي المرأة ان تزور القبر ولان المرأة عند القبور لا تملك نفسها ولا عاطفتها فربما يصدر منها ما يؤذيها في دينها ويؤذيها في ايمانها
32:07حتى في يؤذيها في نفسها لان كثرة البكا وتجد الاحزان يؤذي المرأة وربما اورثها الامراض النفسية اورثها الجزع والتسخط نعم هذا من محمول اما انه قبل النهي الذي خفي على عائشة رضي الله عنها
32:35نعم قال المصنف رحمه الله تعالى ها لا لا يشترط ان تكون الاعمال الصالحة تكون من صلبه الدعاء لو دعا اجنبي للميت استجاب الله دعاءه هكذا الصدقة فان التي صدق عن الميت ابو قتادة الانصاري
33:09وليس من صلب هذا الميت كما في قوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اولاد صالح يدعو له لان الولد الصالح اشفق على ابيه
33:24مثل حديث عائشة من مات وعليه صوم صام عنه ولي لان الولي اشفق على من؟ على وليه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. احدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الثاني الحرية
33:49فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه الثالثة ملكي بقدر ملكه اي نعم في قادر ملكه الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. الرابع الملك التام. فلا زكاة
34:17على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب. قبل القسمة. الخامس تمام الحول. ولا اضر ولو نقص نصف يوم وتجب في مال الصغير والمجنون وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة
34:37نعم وفي الخارج من الارض. وفي العسل وفي الاثمان وفي عروض التجارة. ويمنع وجوبها دينا ينقص النصاب نعم كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وهي وهو الركن الذي قرنه الله بالصلاة في نيف واربعين اية يرحمك الله
35:04اقيموا الصلاة واتوا الزكاة ان الله جمع الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن وهي احد اركان الاسلام ودلائل وجوبها مستقرة بالقرآن والسنة والاجماع الزكاة جحد وجوبها كفر مخرج من الملة
35:39اذا قال الزكاة ما هي بواجبة فان جحد الوجوب مخرج من الملة فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على قتال مانع الزكاة فاذا قاتل على منعها عرف بقتاله على منعها جحدوج بها
36:02اذا قتال المانع للزكاة على منعها دلالة على ماذا؟ على الجحد وهذا من اقوى الاجماعات التقريبية كما يقوله شيخ الاسلام ابن تيمية لم يعرف لاحد الصحابة خلاف في قتال مانع الزكاة
36:21كان في اول الامر من بعضهم تردد فان عمر رضي الله عنه ومعه جماعة استعظموا من الصديق كيف نقاتل من هذا لا اله الا الله فقال الصديق رضي الله عنه والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة
36:42شوفوا عظيم الفقه عند ابي بكر فانه استدل بفرض الزكاة بان الله قرنها مع الصلاة في اية كثيرة من القرآن قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. جعل هذه فرضا وهذه ليست فرضا
37:03ثم قال والله لو منعوني عناقا وش العناق صغير الغنم او عقالا شيء يسير تافه وهو حبل يقيد به البعير او او تربط به الناقة لو منعوني عقالا او عناقا كانوا يؤدونه للنبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه
37:29وشرح الله صدور الصحابة الذين كان عندهم تردد لما شرح الله الهوى صدر ابي بكر. فاجمعوا رضي الله عنهم على قتال المرتدين واما من منع الزكاة بخلا لا جحدا للوجوب. وانما شحا وبخلا
37:47فهذا وقع في كبيرة عظيمة من كبائر الدين قال الله جل وعلا في اية التوبة والذين يكزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكبأ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم
38:07هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذه الاية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها
38:24الا اذا كانت اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة قال ثم يرى سبيله ثم يرى سبيله اما الى جنة او الى نار
38:46وذكر في صاحب الغنم صاحب البقر وصاحب الابل مثل ذلك ففي قوله ثم يرى سبيله دلالة على ان هذا لم يكفر من هو مانع الزكاة شحا وبخلا لا مانعها جحدا لوجوبها. فان الجاحد لوجوبها ولو اداها كفر
39:10الجاحد لوجوب الصلاة ولو صلاها كفر لكن هذا منعها شحا وبخلا لو كان كافرا لم يرى سبيله مباشرة الى النار قال ثم يرى سبيله دل على انه مقارف لكبيرة عظيمة من كبائر الدين
39:33ويستحق مانع الزكاة شحا اي يؤدب ويعزر باخذ ماله وقال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة انا اخذوها منه وشطر ماله وهذا اصل لما يسمى بالتعزيرات المالية الزكاة شرط وجوبها خمسة اشياء. الاول الاسلام
39:57ان الزكاة لا تجب على مال الكافر قالوا ولو مرتدا لو اشارة للخلاف القوي في المذهب لو كان اصله مسلم ثم ارتد واستمر على ردته فان الزكاة لا تجب على ماله
40:13لا على انه غير مخاطب بالزكاة لا هو مخاطب بها لكنها لا تجب عليه لانه فرط فيما هو اعظم وهو ما اوجب كفره او ردته ثانيا الحرية فلا تجب على الرقيق لان الرقيق لا يملك. بل هو مملوك
40:34ولو مكاتبا لو كان الرقيق مكاتبا بمعنى كاتب الرقيق سيده على العتق جبت لي مئة الف اعتقتك لا تجب الزكاة على الرقيق لانه ملك بعظ الملك لماذا ليعتق به فلا تجب عليه
40:57طيب الان حال عليه الحول وعنده تسعين الف يقول ملكه لها ليس ملكا مستقرة وانما ملك لما تشوفت الشريعة لاجله وهو عتقه ما نأخذ منه الزكاة نعطيه من الزكاة ما يوفي
41:16عتقه وهؤلاء هم في الرقاب كما سيأتي في اصناف من يستحقون الزكاة عندنا نوع اخر وهو المبعظ المسائل الرقيق بعيدة عن تصوركم ليه ها لان الرقة نذر في هذا الزمان
41:39لما عطل المسلمون الجهاد في سبيل الله ولهذا صارت احكامه عند الكثيرين احكام نظرية علمية محضة شيخ ابن سعدي رحمه الله في منهج السالكين لم يذكر كتاب العتق ليه لان الناس ما يحتاجونه
42:04ولان المثنى مختصر قال لكن تجب على المبعض بقدر ملكه ملكه بكسر الميم ويجوز بقدر ملكه لكن ملكه اي بماء بقدر ما يملك من المبعض رقيق فيه شريكان يملكه اثنان
42:29واحد منهم قال تراي اعتقت نصيبي من فلان والثاني قال لا ما اعتقته صار نصفه حر نصفه ايش تجد الزكاة في قدر مبعظ بقدر ملكه اي بقدر ما يملك هذا الرقيق من ماله
42:46فان كان يملك مئة الف يقول المئة هذي حصلتها من آآ عملي اللي يملكه لها نصفها خمسين والذي اعتقه ذهبت ذهب نصف ملكه لمن بهذا الرقيق لانها من جمعه لان الارقة كانوا الى عهد قريب اصحاب مهن
43:12وحذاق في مهنهم الشرط الثالث ملك النصاب وهذا الملك يكفي فيه التقريب في الاثمان في الذهب والفضة لكن لابد فيه التحديد في غيرها اي في الخارج من الارض بان تبلغ خمسة اوسق
43:31بهيمة الانعام اه الابل بان تبلغ خمس والبقر ثلاثين والغنم اربعين على ما سيأتي وكذلك عروض التجارة ان تبلغ النصاب الاثمان الذهب والفضة ان يملكها تقريبا لان عملة الناس وحركتهم في الذهب والفضة فاذا بلغ قريب
43:54النصاب وجدت الزكاة الشرط الرابع الملك التام فلا زكاة على السيد في دين الكتابة اذا كاتب السيد رقيقه اذا جبت لي مئة الف اعتقتك صارت المئة الف في حق الرقيق دينا
44:14لا تجب الزكاة فيها. ليه لان ملك ملك السيد للمئة الف غير مستقر قد يأتي وقد لا يأتي بها اذا لابد ان يكون ملكه للمال الزكوي ملكا تاما مستقرا ولا في حصة المضارب اعطى من يضاربه
44:34المال ما يدري هو يجي ولا ما يدري لان المضاربة قد تربح وقد تخسر قبل القسمة فاذا قسمت كان ملكه عندئذ مستقرا والملك التام لان الزكاة متعلقة بالاموال لا بالاعيان
44:54الخامس تمام الحول ان يحول على هذا المال الزكوي حول ما الحول عام هجري قمري لا شمس ولا برجي ولا ميلادي عام هجري ثلاثمئة وخمسة وستين يوما اثنى عشر شهرا هجريا
45:18ولا يظر لو نقص نصف يوم لان نصف اليوم وامثالها امور تقريبية دل على انه لو نقص يوم ما وجبت الزكاة يتم هذا اليوم هذه خمسة شروط هي شروط وجوب الزكاة
45:40ولهذا قالوا الشرط وجوبها اي تجب بوجود هذه الشروط الخمسة تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لان الزكاة متعلقة بالمال لا بالذمة لو كانت متعلقة بالذمة لم تجب في الصغير لانه لم يبلغ ولا المجنون لانه لا يعقل
46:05ودليل ذلك ما جاء في حديث ابي بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال اي حق متعلق بالمال وليس هو حق متعلق في ذمة صاحبه من يخرجها من مال اليتيم
46:24صغير ومال المجنون وليه ولهذا قال عمر رضي الله عنه في مال اليتيم قبل ان تذهبه الصدقة وهي اي الاموال الزكوية خمس في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام ما معنى سائمة وما معنى بهيمة الانعام؟ سائمة
46:47اي ما ترعى الحول او اكثره. تسوم في الارض قال فلان سائم على وجهه يعني في درب وجهه في هالارض يمشي فهيمة الانعام هي بثلاثة اشياء وش هي الابل والبقر
47:14والغنم الدجاج والبط والوز والنعام والخيل ما فيها زكاة اذا سامت طيب بعض الناس يرعون البقر فيها الزكاة طيب اذا اذا رعوا الخيل ليس فيها الزكاة على انها سائمة وانما تجب الزكاة في الخيل اذا اعدت للتجارة
47:38طيب الدجاج ها اذا اعدت للتجارة وجدت فيها الزكاة وكذا البط والنعام وهذه الاصناف الثلاثة عند التفصيل ستة اصناف الغنم نوعان ماعز وضأن والبقر نوعان معروفة والجواميس والابل نوعان ابل عربية وابل اعجمية البخات ذات السنامين
48:12والفقهاء سيأتي انهم اوجبوا الزكاة في بقر الوحش اذا سامت وهي اصلها متوحشة لكن لو ان صاحبها ملكها ثم استأنست وصار يرعاها وينتج منها وجبت فيها لانها في عموم البقر
48:30النوع الثاني في الخارج من الارظ الزروع وفي العسل الملحق بالخارج من الارض النوع الرابع في الاسماء الثالث في الاثمان. الاثمان هي الذهب والفضة الذهب والفضة صارت اربعة. الخامس في عروض التجارة وهي اكثر زكوات المسلمين
48:51عروض التجارة اي ما اعد للبيع مما هو مباح فان اعد للبيع ما هو محرم فاصل المعاملة محرمة اصل المعاملة محرمة ولهذا لو كان الانسان يتاجر بادوات المعازف لا تصح تجارته ولا تجب فيها الزكاة
49:12اذكر في درس في الزكاة في احد السجون فسأل شايب كبير في السن قال يا شيخ المخدرات فيها زكاة مخدرات فيها زكاة اصل بيعها حرام فكيف يكون فيها الزكاة كل كسرها حرام
49:35واضح يا اخواني قال ويمنع وجوبها اي الزكاة دين ينقص النصاب فاذا كان عنده ذهب والدين الذي عليه من الذهب لا يبقي عنده الا خمسين جرام انقص النصاب الواجب فلا زكاة عليه. اما اذا كان الدين لا ينقص النصاب
49:58فانه يجب فيها الزكاة ولا يمتنع هذا الدين من وجوبها ومن مات وعليه زكاة اخذت من تركته مات انسان وقد وجبت الزكاة عليه تخرج الزكاة من تركته وجوبا لانها من الحقوق المتعلقة في
50:18ذمته والحقوق المتعلقة في التركة خمسة اشياء نرجئها ان شاء الله اه في الدرس القادم والله اعلم