استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الاولين والاخرين واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الله عليه وعلى اله واصحابه
0:30وسلم تسليما كثيرا اما بعد فانا نحمد الله جل وعلا ونشكره ونثني عليه بما هو اهله واهل التقوى واهل المغفرة من علينا بهذا الاجتماع وبهذه المجالس التي نحتسبها عنده للتفقه في دينه
0:56قد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه المجالس المعقودة ان شاء الله في مذاكرتي ومدارسة
1:14هذا المتن المختصر دليل الطالب لنيل المطالب العالم المحقق الحنبلي يوسف ابن مرعي الكرمي مرعي بن يوسف الكرمي الفلسطيني توفى في سنة الف ومئة الف وثلاث وثلاثين وهذا المتن الذي نحن واياكم بصدده
1:48حرره هذا العالم وقد كتب كتبا اشهرها في مذهب الحنابلة كتابان المختصر منهما هو هذا المتن متن الدليل الكتاب الثاني هو غاية المنتهى الجمع بين الاقناع والتنقيح والمنتهى وقد الف رحمه الله هذا الكتاب
2:15على ما سيذكر في مقدمته في ميزاته الفه في الجامع الازهر في مصر فرغ من تصنيفه وجمعه وترتيبه وايظاحه في سنة الف وتسع عشرة قبل ان يموت باربع عشرة سنة
2:36وهذا الكتاب في الحقيقة هو اختصار لكتاب المنتهى منتهى الارادات بناه على القول الراجح في المذهب وعلى المفتى به عند اهل الفتوى من الاصحاب قنابلة وزاده ميزة بان سهل عبارته ووضح الفاظه
2:59وجاء هذا المتن رائعا في صياغته وسهلا في الفاظه وعباراته مستساغا في اسلوبه وتقاسيمه حتى فضله كثير من شيوخ على متن زاد المستقنع في اختصار المقنع بهذا المعنى لصلاة العبارة وخلوها من التعقيد
3:26والابهام والايهام ونستعين بالله في مدارسة هذا المتن على نحو اشبه ما يكون بالتحشية تدليلا وتعليلا وتمثيلا وتقسيما وبيان ما يخالف الدليل بحسب الامكان وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه ننيب
3:56نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات قال الشيخ مرعي الكرم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي الحمد لله رب العالمين
4:24واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين واشهد ان محمدا عبده ورسوله. المبين لاحكام شرائع الدين. الفائز بمنتهى الارادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. وعلى ال
4:51وعلى ال كل وصحبه اجمعين. نعم. بدأ رحمه الله هذا المختصر بحمد الله والثناء عليه تأسيا بالكتاب العزيز واقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته واستئناسا بما روي من غير وجه
5:13كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله او ببسم الله او بذكر الله فهو ابتر او فهو اجذم او فهو اقطع ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم
5:26وهذا بعض حقه علينا ان نصلي وان نسلم عليه. اذ هو الذي دلنا على هذا الهدى وعلى هذا الدين وعلى التفقه فيه وذكر فيه هذه الجملة الفائز بمنتهى بمنتهى الارادات
5:45وهذه الماحة من الماتن الى ان هذا المختصر مأخوذ من كتابي منتهى الارادات المهوتي المنتهى اه للشيخ الحجاوي والمنتهى كتاب متوسط للشيخ الفتوحي ابن النجار الفتوحي والمنتهى كتاب متوسط كان المتفقه
6:23يقرأونه ويحفظونه بعد حفظهم للزاد او للدليل جاء هذا آآ المتن مختصرا من هذا الكتاب واشار الى الصلاة على الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وال كل واتباع كل بما جاء في الحديث اذا سلمتم علي فسلموا على الانبياء والمرسلين
6:49فانما انا رسول من المرسلين. حديث جيد رواه الامام احمد وغيره نعم وبعد فهذا مختصر في الفقه على على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه رجاء الغفران. وبين
7:06فيه الاحكام احسن بيان. لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان. وعليه الفتوى فيما اهل الترجيح والاتقان. وسميته بدليل الطالب نيل المطالب. والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به
7:26وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين. هذه الديباجة ذكر فيها رحمه الله اربعا من مميزات هذا المختصر الاول انه مختصر في فقه مذهب الامام احمد هو المسمى بمذهب الحنابلة احد المذاهب الاربعة المشهورة
7:51المعمول بها عند المسلمين والتي افتى جمع من اهل العلم انه لا يجوز يتعبد لله بغير هذه المذاهب الاربعة اذ مجموعها هو دين الله عز وجل وفيها رسالة محققة للحافظ ابن رجب سماها الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة
8:18فما من حق في مذاهب اخرى الا وهو في هذه المذاهب الاربعة الميزة الثانية انه بالغ في ايضاحه بالغ في بيان احكامه ولهذا جاءت عبارات هذا المتن واضحة مختصرة سهلة
8:42مفهومة خالية من التعقيد والايهام والاحتمال وهذا في قوله بالغت في ايضاحه وبيانه. الميزة الثالثة انه لم يذكر فيه الا ما جزم اهل التصحيح والعرفان من من علماء المذهب ما جزموا انه هو المذهب
9:06ولهذا المذهب عند المتأخرين ما عليه صاحب المنتهى وصاحب الاقناع فان اختلف فيقدم صاحب المنتهى عليه الميزة الرابعة انه بناه على ما عليه اهل الفتوى من علماء الحنابلة فجاء هذا المختصر بديعا
9:30مفيدا اه سهلا للطالب طالب العلم المتفقه في المذهب وقد اخلاه عن الدليل التعليل وهذه طريقة المتون تكون عبارتها مقتصرة على بيان الحكم اما دليله وتعليله وتمثيله فهي وظيفة المعلم والمدرس له
9:59للطالب المتفقه فيه وسماه كما ذكر بلا الطالب لنيل المطالب وهذا اسم اه مناسب فهو دليل لطالب العلم لينال المطالب العالية والمراتب المنيفة في التفقه في دين الله عز وجل
10:19نعم كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث واقسام الماء ثلاثة احدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو اربعة انواع الاول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا
10:44الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث الثالث ماء وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر بمقبرة وما اشتد حره
11:06او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب او استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما لا يمازج يمازجه كتغيره بالعود القمري
11:24وقطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. الرابع وماء لا يكره كما ماء البحر والآبار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحوه
11:44ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا. الميزة الخامسة لهذا المتن وهي معروفة بالتتبع والاستقراء وهذا مثالها ان فيه التقاسيم تقاسيم الاحكام التي تعين طالب العلم على فهمها
12:08وعلى التفريق بينها وبين ما لا يماثلها. كما يظهر في تقسيمه الماء الطهور الى اربعة اقسام وسيأتي له نماذج كثيرة بدأ رحمه الله بكتاب الطهارة لماذا يبدأ الفقهاء المتأخرون بكتاب الطهارة
12:28طريقة المصنفين الاوائل انهم يبدأون بالعقيدة ثم يدلفون منها من العبادات كما ترونه في صحيح البخاري وصحيح مسلم وامثالها يبدأون بهذا البدء لما صنف العلماء التصانيف وتفننوا فيها فصار للعقيدة مصنفات وللفقه مصنفات وللتفسير
12:54ولعلوم الالات درج الفقهاء على البدء بكتاب الطهارة لان صحة الصلاة متوقفة عليها ولان اهم شروط الصلاة الطهارة وكتاب الطهارة يشتمل تحته انواع منها المياه والاواني وازالة النجاسات وامثالها وهو كتاب تحته ابواب
13:29والابواب تحته فصول والفصول تحتها مسائل قال كتاب الطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث الاولى ان يقال وهي ارتفاع لان الرفع متعلق بالتطهير اما الارتفاع هو المتعلق بالطهارة وهي رفع الحدث وزوال الخبث هذا معنى الطهارة
14:00الحدث ستأتي انواعه منها النوم منها الخارج من السبيلين منها الريح منها اكل لحم الجزور وزوال الخبث اي المستخبث مما ينقض الوضوء فانه يرتفع بهذه الطهارة ولما كانت الطهارة اولى واوجب ما يكون بالماء ذكر انواعه
14:31وليست الطهارة محصورة ليست الطهارة محصورة بالماء وانما بالماء او ببدله كما سيأتي في التيمم والتيمم باب من ابواب الطهارة كما سيأتي الماء به يحصل ارتفاع الخبث. ارتفاع الحدث وزوال الخبث
14:57والمياه انواع في احكامها. درج المتأخرون من الجمهور على ان المياه انواع ثلاثة ماء طهور وهو الطاهر بنفسه المطهر لغيره كما ذكر صاحب الزاد وماء طاهر وماء نجس وعلى هذا عامة
15:18المتون المختصرة عند متأخر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم شيخ الاسلام يقسم الماء الى قسمين الى طهور والى نجس والطاهر اما انه ينزع المسواك بمخباتك مجلس العلم لا تسوك فيه اه يقسم شيخ الاسلام الماء الى طهور والى نجس
15:54اما الطاهر فمنه ما يرجع الى طهور فينال حكمه فاما اذا زال عنه اسم الماء وجاء معه اسم غيره انتقل عنه من كونه ما الى عصير او الى لبن او شاهي
16:14وهذا زال عنه اسم الماء فاخذ اسم غيره. وبالتالي لا يصح الوضوء به ولا رفع الحدث ولا ازالة الخبث الماء الطهور عرفه بانه الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث
16:36الطهور هو الباقي على خلقته اي التي خلقه الله عليها وهذا الماء الطهور قسمه رحمه الله الى اربعة اقسام او اربعة انواع النوع الاول ماء طهور يحرم استعماله واذا استعمل
16:56فانه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما ليس مباحا او ما ليس بمباح بحسب اختلاف النسخ هو طهور في نفسه لكن لا يصح استعماله كالماء المغصوب والمقهور اخذ من اهله غصبا
17:18او قهرا او سرقة وفي نفسه طهور لكن لا يصح استعماله وهذا جري على القاعدة عند الحنابلة وغيرهم ان النهي اذا جاء الى نفس العمل او جاء الى شرطه فانه يقتضي الفساد
17:40من الفساد انه لا يصح التطهر به ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه وان اتى النهي الى نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل
17:57فعندهم ان الماء المغصوب كالارض المغصوبة لا تصح الصلاة فيها وكذلك الماء المغصوب والمسروق والمنهوب لا يصح الوضوء به الصحيح انه يصح الوضوء به مع الاثم مع اثم غصبه وسرقته
18:21النوع الثاني ماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنثى ما هو هذا الماء الذي يرفع حدث الانثى ولا يرفع حدث الرجل البالغ اه اخرج به الرجل والشاب غير البالغ في رفع حدثه
18:41ولا الخنثى الخنثة عند الفقهاء سيتكرر عليكم في مواضع وهو من له التان الة الذكورية والة الانوثة من كانت له الالتان عضو الذكر وعضو الانثى يسمى بالخنثى فان كان يبول من احدهما
19:06يرجح الجهة التي يبول منها فان كان يبول من عضو الذكر من فرج الذكر من قضيبه فهو ذكر وان كان يبول من عضو الانثى من فرجها فهو انثى متى يكون الخنثى مشكلا
19:24اذا كان يبول من العضوين جميعا فهذا مشكل النوع الثاني من الماء الطهور ماء طهور خلت به امرأة في طهارة من حدث سواء طهارة كبرى او طهارة صغرى يسمى عند الفقهاء بالماء الطهور الذي خلت به امرأة
19:45في طهارة كاملة من حدث وبنوه على حديث فيه ضعف وهو سؤر المرأة اذا خلت به لطهارة كاملة لا يصح ان يكون مطهرا الا لها والصحيح انه باق على طهوريته
20:06ما لم تتغير اوصافه الثلاثة الاتي بيانها اجماع عقد ان الماء باق على خلقته الا ان يتغيرت تتغير اوصافه الثلاثة لونه او طعمه او ريحه ثم ذكر نوعا ثالثا وهو ماء طهور يكره استعماله ما المكروه
20:29كل ما اثيب تاركه ولم يعاقب فاعله فهذا الماء الطهور الذي يكره استعماله متى عند عدم الحاجة اليه فان احتيج اليه زالت الكراهة اليه ليس ثمة ماء الا هو او لا يمكن استخدامها الا هذا الماء
20:56الكراهة تزول عندئذ اما عند وجود ماء غيره فانهم يقولون يكره استعمال هذا الماء الذي بهذه الصفة براد ينفخ علينا ما نجي هذا الماء الذي يكره استعماله متى يكره؟ عند عدم الاحتياج اليها. يعني مع عدم الحاجة اليه
21:24له الماتن بعدة امثلة. قال وهو ماء بئر بمقبرة مقبرة فيها بئر الماء الذي فيها طهور لم تتغير اوصافه الثلاثة لماذا كره هذا الاحتمال ان يتحلل اليه اجزاء من الميتات
21:46صار بهذا مكروها قال وماء اشتد حره او برده الماء الذي هو بارد جدا يكره استعماله لانه لا يحصل به كمال الانقاء وكمال التنظيف ومثله الماء الذي اشتدت حرارته يذكرون في الصيف
22:10البيوت غير المعزولة اذا حول الماء من المواصير واذا هو يلذع فهذا الماء الذي بهذه الصفة لا يحصل معه الاسباغ. اسباغ الوضوء او اتمام الطهارة فلما خشي من هذا الماء بهذه الصفة من شدة برد او شدة حر
22:31عدم الاسباغ استعماله. اما اذا تؤكد من عدم الاسباغ فان الاثم هنا في عدم الاسباغ لا في ذات الماء هذا وجه الكراهة في هذا النوع الثاني والنوع الثاني انقسم الى نوعين ما اشتد حره والنوع الثالث ما اشتد برده
22:52نوع رابع او سخن بنجس في مكان بارد وما عنده الا عذرة النجسة او عظام نجسة ميتة فسخن الماء بها هل يكره استعماله لاحتمال ان يتطاير من النجاسة اشياء فتصيب الماء
23:15النوع الخامس او سخن بالمقصود مثل ايش المغصوب غاز او حطب من راعيه وسخن به الماء هذا مكروه لانه مرنا ان الماء الطهور الذي اه غصب ليس بمباح ولا يصح استعماله هذا مكروه لاحتمال ان يتطاير اليه شيء منه
23:43لان وسيلة تسخينه بهذا المغصوب ومثل المغصوب المسروق ومثله المنهوب سادسا او استعمل في طهارة لم تجب يستعمل الماء في طهارة مستحبة مجمع الماء تحته لم يجعله يجري في المجاري وانما جمعه في اناء
24:12هو باقي على طهوريته ما تغير لكن قالوا يكره استعماله يكره استعماله لانه تغير بهذه الطهارة التي لم تجب ويسميها صاحب الزاد لو استعمل في طهارة مستحبة او في غسل كافر
24:34الكافر غسله ليس بواجب اغتسل الكافر يتبرد اغتسل يتنظف وغسله ليس واجبا وبالتالي الماء المنفصل عنه ان كان ماء غير متغير بالوانه اوصافه الثلاثة فيكره استعماله او تغير بملح مائي
24:59الاملاح نوعان املاح مائية واملاح حجرية فان تغير الماء بملح مائي كره استعماله لان اصل الملح من الماء ولانه قد لا يسدو وضوءه لا يشبه وضوءه بهذه الصفة وهذا يخرج الملح الحجري
25:22او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري العود القماري هو العود الهندي الازرق تغير هذا الماء فيما لم يمازجه اخذ ريحة العود لكنه لم يتمزج العود ولم ينفصل حتى يكون من هذا الماء. فعندهم يكره استعماله بكل
25:46ما خالطه من غير ان يمازج ان يتحلل هذا العود او هذا الشيء بهذا الماء وقطع كافور الكافور التي تستخدم لغسل آآ الميت ويوضع في مغابنه فان الكافور لا يتحلل
26:08تبقى فيه القطع لكن يبقى في الماء نوع رائحته مع انه لا يتحلل هذا يكره عندهم استعماله كذلك لو مزجه دهن والدهن لا يتحلل بالماء بل ينفصل عنه يكره استعماله عنده. قال ولا يكره ماء زمزم
26:29لما ذكر الماء المياه الطهورة المكروهة قال ماء زمزم لا يكره الوضوء به لكن يكره ماذا؟ ازالة الخبث به عدم الكراهة الوضوء بماء زمزم لانه ماء طهور طاهر. مبارك وكان النبي صلى الله عليه وسلم
26:53يغسل منه وجهه ويتظلع منه لماذا قالوا يكره استعماله في زات الخبث اي في ان يغسل محاشمه ويزيل الخبث عنه قالوا لانه لما كان ما مزمزم ماء مباركا وله فيه هذا الخواص كره ذلك من غير تحريم
27:17الصحيح انه ليس مكروها ان يستخدم الماء ماء زمزم في ازالة الخبث في التنظف وفي الاغتسال وكذلك الماء المقري به من فروع ما ذكروا يكره استخدام الماء المكري المقري به
27:37التي فيها القراءة قراءة القرآن الخبث دورات المياه والصحيح ان هذا كله لا يكره النوع الرابع من الماء الطهور وهو باقي المياه باقي المياه الباقي على خلقتها فانها يستخدم للطهارة بغير كراهة
28:03ممثل بامثلة كماء البحر وهو اكثر المياه الموجودة على البسيطة حتى ان البحار يمثل ثلاث ارباع الارظ قال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ايش ماؤه الحل ميتته
28:25ومثل ايضا بمياه الابار المياه المنزوعة من الاباء منزوعة من الابار لم تتغير فهذا طهور لنفسه مطهر لغيره وكذلك مياه ايش العيون نابعة من الارض والانهار الجارية ومياه الحمام ما الحمام
28:51امام تغير مصطلحه عند الناس. كان الحمام عندهم هو مكان الاغتسال ثم تطور الى الحمام الذي فيه البخار يجمع فيه الماء ويسخن اه بالطاهرات من فحم او حطب او غيره
29:15وصار استعمال الماء اسمه الحمام الان على دورات المياه ودورات المياه هي المراحيض وكانت تسمى قديما بالكنف او بالنواصع لا تظن ان المراد بالماء الحمام هي دورات المياه موجودة الان حمامات غير دورات المياه انما الحمام
29:38الماء الذي المكان الذي يغتسل فيه ويسخن فيه الماء وفيه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر انه لما ذهبوا الى الشام في الجهاد قال كنا نرى اه الحمام مستقبل القبلة
29:57ننحرف ونستغفر الله لان فيه انكشاف العورة او ما بينا انكشاف العورة والمسخن بالشمس الماء المسخن بالشمس لا يحرم تمييز عن المسخن بماذا بالنجس كذلك الماء المتغير بطول مكثه ويسمى بالماء الاسن
30:22تغير لونه او رائحته بطول المكث فيه ما تغير بمخالطة النجاسة او مجاورتها عندنا ماء متغير بالنجاسة وماء متغير بمجاربة مجاورة النجاسة وماء متغير بطول المكس الماء المتغير بطول المكث وهو الاثم
30:48فانه داخل على طهوريته دليله ان هذي المياه كانت تتغير تبقى على هذه الصفة ولم ينهى المسلمون عن الوضوء بها والاغتسال منها الماء المتغير بالنجاسة اذا غلبت عليها النجاسة على الماء بلونه او طعمه او رائحته حرم استعماله
31:11خسارا نجسا المتغير بمجاورة النجاسة كما سبق مكروه استعماله قال او بالريح من نحو ميتة تغير بالهوى لمجاورته الميتة فان هذا لا يحرم استعماله عندهم وثم توجه اخر انه يكره استعماله
31:42او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع فاذا وضع وظع الطحلب في الماء او وضع فيه ورق الشجر عمدا وتغير كره استعماله والصحيح ان هذا لا يكره لان هذا مما تعم به البول البلوى
32:04فان الماء اذا قال مكثه نبت فيه الطحلب وش اسمه الذي ينبت غالبا في او دائما في المياه الحلوة من مياه المالحة لا ينبت فيها الطحل وربما يتغير الماء في هذا الطفل
32:27او سقط فيه ورق الشجر انه يبقى على طهوريته ولا يكره حتى لو وضع فيه والماء يتغير فان المياه اذا نزلت من السماء مطرا وجرت فيها الاودية تغيرت لماذا تتغير بالطين
32:46يتغير بما تلاقيه وكانوا يتوضأون منها ويتصلون منها ولا اشكال في ذلك وهذا هو الصحيح هذا هو النوع الاول وهو الماء الطهور قد عرفه الفقهاء بانه الباقي على خلقته يرفع
33:03الحدث ويزيل الخبث النجاسات المخبثة نعم الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته
33:25ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. نعم. النوع الثاني من انواع المياه
33:43الماء الطهور والماء الطهور عندهم يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث ماء طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث لا يصح استعماله في رفع الحدث ولا في ازالة الخبث
34:07يستعمل في الشرب الرش طعام وهو طاهر لكنه لا يستعمل في رفع الحدث ما هو هذا الماء الطاهر الذي بهذه الصفة يصح فلا يصح ان يستعمل مثلا في غسل الميت به
34:26ولا ان يغسل منه من قام من نوم ليل ولا ان يغسل في غسل مستحب تجديد وضوء وغسل جمعة قالوا وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او رائحته
34:47ليس كل اللون متغير وانما كثير منه كذلك ليس كل اللون متغير بل كثير منه وليس كل الطعم متغير بل كثير منه. تغير بماذا بشيء طاهر ماء عندك سقطت فيه ورق
35:07ورق شاهي او كب فيه حدا عيالك توت فغير كثير من طعمه او من لونه الماء المعروف انه لا لون له وانما يعكس لون غيره لكن لما سقط فيه ورق الشاهي
35:27تغير الحمرة التوت تغير للون الغامق قالوا هذا يجوز استعماله الا في كل شيء في شرب في طعام في رش في سقي زرع الا في رفع الحدث وازالة الخبث فان زال تغيره بنفسه
35:50عاد الى طهوريته يعني زال بنفسي لا بالنزح منه مع طول المكث تغير رجع لونه الى اللون الاول وطعمه الى طعم الماء يرجع الى طهوريته وهذا في اشكال الحقيقة لان هذا ليس بقيد
36:11بل اذا زال تغيره باضافة اضافة او بفعل بفعل احد لا بنفسه ورجع الى طهوريته صار الماء باقي على ما هو بعليه فلا حاجة ان يقيد بقولهم ماذا بان ان يزول تغيره بنفسه سواء بنفسه او بغيره اذا رجع الى اصله فهو الطاهر
36:37ومن هذا الماء الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث الماء القليل والكثير عندهم يرجع الى القلتين كما كان قلتين فاكثر فهذا الكثير وما كان اقل من القلتين فهذا هو الماء القليل
36:58وسيأتي هذا لان القلة لان القلتين مبناها على الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الحديث ضعيف كما سيأتي ان شاء الله في موضعه او انغمست فيه اذا كان قليلا واستعمل في رفع الحدث
37:17فانه فان الماء القير الباقي اللي اقل من قلتين يكون ماء يستخدم للشرب تبرد وغيره ولا يستخدم لرفع الحدث او انغمست فيه كل يدي مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء
37:36وقيد ذلك لحديث اذا بات احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده والحديث آآ اخذه الفقهاء فقالوا انه اذا غمس في هذا الماء القليل
38:01انغمست فيه يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل قبل ان يغسلهما ثلاثا فان الماء صار طهورا طاهرا لا طهورا يستخدم في المباحات الشرب طعام الرش وغيرها ولا يستخدم في رفع الحدث
38:23لهذا الحديث اذا قام احدكم من نومه اذا قام احدكم اذا بات احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا الحديث الاصل انه للتعبد
38:43ان لم يتغير الماء بالنجاسة بقي على طهوريته ولو غمس فيه فانه يكون اثم لكنه لا يذهب عن الماء الطهورية قبل غسلها ثلاثا بنية بنية ان يغسلها ثلاثا وتسمية وذلك واجب
39:03النية والتسمية لغسل يد القائم من نوم ليل واجبة وقيدوه بقوم بنوم الليل احترازا عن نوم مين من نوم النهار في حديث ما اذا بات والبيات متى في الليل والصحيح ايها الاخوة
39:24ان هذا الماء الذي سموه طاهرا ولم يسموه طهورا انه اذا لم تتغير اوصافه الثلاثة بما يزيل اسم الماء عنه فانه طاهر في نفسه مطهر لغيره نعم الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او
39:52كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف
40:14نصف سبع ونصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو ومع بقائها فيه وان شك وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة
40:40ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. نعم. النوع الثالث على تقسيم المياه عندهم الماء النجس الماء النجس هو الماء الذي خلطته النجاسة فغيرت اوصافه الثلاثة او بعضها
41:03تغيرت لونه غيرت ريحة غيرت طعمه بالنجاسة عندهم هذا الماء نجس طيب ما الاحكام المترتبة عليه؟ يحرم استعماله ولا يستخدم في شرب ولا في طبخ فضلا ان يستخدم في رفع الحدث
41:25وفي الطهارة طيب هذا الماء النجس يحرم استعماله مطلقا ها او لا قالوا يحرم استعماله الا لضرورة الضرورة انسان عطشان اذا ما شرب ملك يموت وليس عنده الا هذا الماء الذي فيه النجاسة
41:54يستخدم للضرورة كما يجوز لمن خشي الهلك بان يأكل الميتة ويترتب على ذلك ان ماء المجاري لا يجوز استخدامه في الزرع بناء على هذا القول لانهم لم يجيزوا استعماله مطلقا الا للضرورة
42:17وسيأتي الترجيح في هذا قال لا يرفع الحدث هذا الماء النجس الذي لا يصح استعماله كذلك من احكامه انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث لا يرفع الحدث يعني يكون مصاحبه
42:35متطهرا به ولا يزيل الخبث لو انه غسل به ما اصابه من النجاسة من احد السبيلين فانه لا يزول ما هو هذا الماء النجس؟ وكل ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل
42:53او كان كثيرا وتغيرت اوصافه الثلاثة. احد اوصافه الثلاثة اللون او الرائحة او الطعن بالنجاسة ارجعها الى القي والكفير ما القليل ما كان اقل من القلتين والكثير ما كان اكثر من القلتين
43:12كلتان فاكثر مبنى ذلك على الحديث الذي يروونه اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث رواه بعض اهل السنن والامام احمد والحديث فيه كلام لاهل العلم هذا من جهة وتحديد القلتين بهذا التحديد انما هو اجتهاد واصطلاح من الفقهاء
43:37ولهذا اختلفوا وقيده مرة سوف هذا هو خمس مئة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف والسبع بالقدس ومساحتهما كان ذراع وربع طولا ففي عرض في عمق الذراع تقريبا الذراع والربع تقريبا نصف المتر
44:05يعني الذراع لا اقل الذراع نصف متر الذراع تقريبا نص متر قدره الان بما كان ذراع ربع طول في عرظ في عمق هذا الماء الكفيف واذكر كان المشايخ يقدرون لنا
44:31التنكتين من الماء والمراد بالقلال قلال هجر لان بلاد هجر وهي الاحساء فيها انا فيها عيون وكانوا يضعون فيها القلال من الفخار تم الزيارة هذه القلال التي كانت عندهم والمقصود هنا
44:55انه لا ينبني على هذا التحديد فالماء الكثير القليل يرجع فيه للعرف والماء النجس ما خالط النجاسة كان قليلا او كثيرا فان غيرت اوصافه الثلاثة او احدها فهو نجس ان لم تتغير فانه يبقى على طهوريته
45:21من غير التقييد لا بكونه كثير او بكونه قليل وان كانت فيه بعض رائحة النجاسة وليست كلها فهذا يدخل في المكروهات كما سبق فان تغير هذا الماء بنفسه بنفسه بان زالت عنه
45:41النجاسة عن لونه او تحللت حتى ذهب عينها او ريحها او طعمها عاد الماء الى طهوريته او اضيف اليه طهور سواء اضاف اليه احد او ان السيل جاء واضاف الماء
46:01الطهور لهذا الماء الذي تنجس او نزح منه وقعت النجاسة عليه في بئر وغيرته فما زال ينزح من هذا الماء حتى ذهبت عين النجاسة او لونها او ريحها وبقي ماء كثير. اكثر من قلة قلتان فاكثر فعندهم ان هذا الماء صار طاهرا
46:32بناء على ذلك على التفريق بين الماء الطهور الباء النجس اذا اشتبه كان عند انسان عنده ماء طهور كثير ولم يتغير بالنجاسة فهذا طهور حتى لو بقي فيها المجال ان شك فيه هل هو
46:53هل هو طاهر او نجس عندهم يكون نجس. ان اشتبه ماء فهو بماء نجس ولم يتميز بينهما وقالوا انه لا يستعمل لا هذا ولا هذا لانه مشكوك في طهوريته وينتقل للتيمم
47:13ولا يشترط للتيمم ان يريق هذا الماء ليكون غير واجد له طيب اذا علم احد قال اذا علم احد ان هذا الماء طهور وهذا هو النجس يجب عليه ان يعلمه
47:29يجب عليه ان يعلمه وهذا معنى قولهم ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله وهذا اللازم غير لازم ان النجاسة امرها ظاهر اما بالرائحة او باللون او بماذا
47:50الطعم ولا حاجة للوساوس في هذا الباب يسألنا كثير من الناس الان يقول سقطت او صراصير الخزان او جرذي الله يعزكم او بس لقيناه ميت في الخزان والله وخزان الماء كافيه
48:17خزان كثير والتغير اليسير لا يضر لا تصح الطهارة يصح من ذلك الطهارة فان كان التغير واضحا فلا تصح الطهارة ويصح استعماله في المباحات الاخرى نعم باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما
48:45وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس
49:09ولا يطهر بالدماغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر نعم هذا الباب بعد انواع المياه تعلقوا بمظاريف المياه اي بالوعاء الذي
49:32يكون فيه الماء او تكون فيه الماءات. ما حكمه اذا هذا الباب من الوسائل لما كان الماء يحفظ الاواني وهي الظروف والاوعية بين حكمها واستطرد فيها الى انية الكفار والى ما يتعلق
49:53من فصل عن البهائم الميتات يقول يباح صاحب الزاد كل اناء مباح مباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة
50:19عبارة صاحب الدليل اسهل وايسر واوفق للمقصود يقول يباح اتخاذ كل اناء طاهر الاواني الطاهرة يباح اتخاذها اتخاذها سواء الاستعمال او اتخاذها للزينة ولهذا قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله
50:45ولو ثمينا اذا قال في المذهب ولو بشارة عند المتأخرين للخلاف القوي فهذا فيه خلاف قوي بين المتأخرين من اصحابه اما اذا قال حتى اشارة للخلاف الظعيف حتى الاناء الثمين يباح اتخاذه اناء من الماس
51:09من بلاتين هذي ثمينة من عاج يباح اتخاذها واستعمالها ولو ثمينا اشارة لوجود الخلاف القوي الا ايش الذهب والفضة والمموه بهما انية الذهب يتخذ له مغراف او كاس او طاسة من ذهب
51:36او من فضة فهذا يحرم اتخاذها ويحرم استعمالها ولو على الانثى لانه لم يبح للانثى الا التزين زينة الذهب والفضة ولم يبح الرجال الا التختم بخاتم الذهب فقط اما اتخاذ الاواني منها فحرام
51:57والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الذي يشرب في انية الذهب والفضة في بطنه نار جهنم. انما هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة الذهب والفضة والمموه بهما. اي الذي فيها نسبة من الذهب
52:18ماء الذهب او ماء الفضة ليس لون الذهب وليس لون الفضة وهذا يشمل اواني الملاعب فناجيل صحون كلها من الاواني فانها لا تصح من ذهب او من فضة او من مموه بذهب او فضة الا اللون الذهبي واللون الفظي فانه
52:43لا اشكال فيه اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا اشهد ان لا اله الا اشهد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان حي حي على الفلاح
54:12حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا في سؤال يا اخواني او نواصل في اسئلة يقول وتصح الطهارة بهما اي بانية الذهب والفضة وبالاناء المغصوب ذكر انه يحرم استعمالها
55:17لو تطهر منها صحة الطهارة لكن مع الاثم الطهارة في نفسها صحيحة لكن مع وقوع الاثم وكذلك بالاناء المغصوب مع انهم ذكروا ان الماء المغصوب لا تصح به الطهارة. وان كان في نفسه طهور
55:36وكذا ما ذكروه في الارض المغصوبة لماذا فرقوا هنا بين صحة الطهارة بالماء بالاناء المغصوب وانها لا تصح الطهارة بالماء الطهور المغصوب ترى الفقهاء دقيقين وعلى اصول لان الماء المغصوب
56:00الطهارة به شرط توقف بها صحة العبادة وعندهم اذا اتى النهي الى نفس العمل او الى شرطه فهو ذو فساد اما الاناء ما تطهر من ذات الاناء وانما من الماء الذي في هذا الاناء المغصوب فصحت الطهارة مع الاثم
56:21كذلك اناء الذهب والفضة تصح الطهارة منه لكن مع الاثم والسبب في النهي عن اتخاذ انية الذهب والفضة هو الحديث الذي يشرب في انية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه
56:42نارا او نار جهنم لقوله عليه الصلاة والسلام هي لهم في الدنيا ولنا في الاخرة ومن العلل المستنبطة في هذا ان له ان الناس لو اتخذوا الذهب والفضة اواني ظلت
57:00القيمة قيمة الذهب لتعاطيهم في البيع والشراء وقيمة الفضة واتخاذ الحلي منها ومنهما وبهذا اذهاب لمادة النقد ثالثا ان فيه كسر لنفوس الفقراء الضعفاء وفيها تعزيز لاهل الكبر والخيلاء في تعاليهم باتخاذ انية الذهب والفضة
57:29والاواني من الذهب والفضة كثيرة منها الملاعق والشوك والسكاكين والفناجيل الصحون والحافظات يلتحق بها ايضا كراسي الحمامات المراحيض مقابض الابواب الميداليات بانواعها كلها من الاواني والتحف يسموها يسميها الناس بالفضيات او بالمذهبات فما كان من ذهب او فضة فانه يحرم اتخاذها
58:09وضعها في الدواليب الاحتفاظ بها او استعمالها ما الذي يجوز ويباح اناء اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة وهذا يكون يا اخواني في الزمان الماظي اذا انكسر الاناء
58:33من حديد او من غيره فان هذا الكسر والشطب يسدونه بالفظة حتى ما يذهب قيمة هذا الاناء والانتفاع به ولهذا قال ويباح اناء ضبب يسيرة اليسر هنا يرجع الى عرف الناس
58:56بظبة يسيرة من الفضة فقط لا من الذهب في غير الزينة ما ودع ما وضع الضبة التي تشد هذا المحل المنقطع والمنكسر للتزين ولكن للحاجة هذا مثل ما قال الشيخ موسى الحجاوي
59:15اه الا ويباح اه ويحرم اتخاذ انية ذهب وفضة الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره مباشرة لغير ذوي الحاجة يعني انه اذا اراد ان يشرب لا يشرب من الموضع الذي فيه الفضة
59:34هذا مكروه ليس حراما وانما مكروه لان هذا مدعاة الى الفخر ومدعاة الى اتخاذ انية الفضة لما ذكر الاواني واحكامها ان يتكلم او يذكر اواني الكفار ثيابهم الكفار اسمه جنس لكل من كفر بالله او برسله
1:00:01يشمل اليهود والنصارى والمجوس المشركين وعباد الاوثان عباد الشموس والاقمار كل من ليس بمسلم فهو كافر وجدت عند بعض الناس بلاده وانهزامية ولا نسمي الكافر بالكافر نقول مسلم وغير مسلم
1:00:24انهزامية في اذهانهم وفي عقائدهم بخضوع لي لاعدائه الله جل وعلا هو الذي ميز الخلق هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بعض الناس والعياذ بالله في شدة ما على ما على الغرب في هجمة على المسلمين انهزم لهم
1:00:49وانكسر لهم وخضع لهم اصبح يتحرج من يطلق على الكافر والسلطة قل هم كفار ولا كرامة ما حكم او ان الكفار الكفار وملابسهم طاهرة حتى تعلم النجاسة فيها النجاسة بان تكون الاواني نجسة
1:01:16لا تستخدم او فيها النجاسة او ثيابهم فيها النجاسة هنا حرمت لا لذاتها ولكن لوجود النجاسة فيها ولهذا يقول وانية الكفار وثيابهم طاهرة يعني بالاصل انها طاهرة حتى نرى منها
1:01:36النجاسة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته النجاسة ما هي مردها الى الاوهام والوساوس والهواقي وانما الى العلم انها نجسة والعلم بالنجاسة بان ترى عين النجاسة او لونها او رائحتها او طعمها
1:02:04لما ذكر هذا تعرظ على مسألة الميتة ما الميتة كل بهيمة يباح بالذكاة اذا ماتت سواء بصدمها او بان تفطس هي او بان تنطحها اختها واصل المحرمات من هذه في اول سورة المائدة
1:02:34حرمت عليكم الميتة قال والموقوذة والمتردية والنطيحة الموقوذة مضروبة شيء ثقيل كالمصدومة المتردي اللي استقطت من مكان عالي والنطيحة التي نطحتها اختها اهلكتها وما اكل السبع اكل منها سبع من السباع فماتت. هذه ميتة
1:03:03كلها تسمى عند الناس بالميتة او بالفطيس ما حكم هذه الميتة قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها احافرها وعصبها وجلدها نجس طيب ولحمها لكن لم يذكر اللحم للعلم به ما الذي يطهر من هذه الميتة
1:03:32لا يطهر الا ما استثناه الشارع وهي الاشياء الثلاثة والاربعة الاتي بيانها اذا عظم الميتة لو تغسله بماء الدنيا ما ما يطهر وكذلك قرنها وظفرها وحافرها لما في حافر الفرس
1:03:57وعصبها وجلدها عندهم انه ينجس ولا يطهر بالدباغ هذا ما عليه صاحب الاقناع ما عليه المتأخرون والقول الثاني ان جلد الميتة اذا دبغ وهذا هو الاصح دليلا وتعليلا اما من حيث الدليل فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:28اي ما اي ما ايهاب دبر فقد طهر هذا لفظ عام وفي حديث اسمى مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجر ميتة لنا قال هلا انتفعتم بايهابها فان الايهاب اذا دبغ طهر
1:04:53دل على ان جلد الميتة اذا دبغ الدباغة المعروفة بانه يباح استعماله قال والشعر شعر الميتة ومن الشعر الصوف ومنه الوبر بالنسبة للابل والريش بالنسبة للطيور طاهر اذا كان من ميتة طاهرة بالحياة
1:05:23الوبر من الابل الابل طاهرة في حياتها الصوف من الغنم الغنم طاهرة في حياتها الريش من اين من الطير الطاهر في الحياة اما اذا كان الوبر وبر سبع موصوف سبع
1:05:42او ريش حدأة او غراب عندهم هذا ليس بطاهر بالحياة فلا يباح بعد بعد موته هذا ما قيدوه به ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر يعني آآ الميتة لكي طاهرة في الحياة
1:06:04فانه يجوز الانتفاع بها اذا كانت ميتة في هذي الامور الثلاثة الريش والصوف والشعر ولو كانت هذه اشارة للخلاف غير مأكولة فالهر القط والبس لا يؤكل في حال الحياة وكذلك الفأر لا يؤكل في حال الحياة
1:06:27عندهم يا ايها الاخوة عند الفقهاء ان ما ابينا من حي فهو كميتته غير شعر صوف وريش وثأرة مسك انسان يتبع صيد يتبع ضب يوم دخل الضب الجحرة مسكه وعيط
1:07:02العكرة اطيب ما في الضب وهي ذيله يجوز يأكله قالوا ما اوبين من حي فهو كميت فيه فهو ميتة يتبع صيد وما امكن من الارنب الا فلا تصح ميتة الا ثأرة المسك
1:07:23وهو نوع من الغزال يستركظ جدة حتى تنشأ غدة في وركه بين وركه وبطنه تشبه الفأرة وتنفصل يكون لها مثل الذيل العرق هذا يباح منه هذا الذي انفصل منه في حياته
1:07:42ومنه الشعر والظفر والريش لما ذكر الاواني وما يتعلق بها قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية الان يستحب يغطيها لان لا ينفث اليها شيء من العوارض والطوارق وذوات السموم ولهذا امر عليه الصلاة والسلام بتغطية الاواني
1:08:15لو لم يجد الا ان يعرض عليها ايش عودا اذا لم يجد ما يغطيها كاملة ان يعرض عليها عودا هذا مهم في حفظ الصحة يا ايها الاخوة ودفعي الاسقام وذوات السموم عن الناس
1:08:36وهذا فيه كمال هذه الشريعة اذا يسن تغطية الاواني ولو قيل بالوجوب فهذا قول ظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام اوكئوا الاواني ولو لم تجد الا ان تعرض عليها عودا وايكاء الاسقية
1:08:58الاسقي جمع سقى وش هي الاسقية؟ القربة المطارة هذه هي الاسقية يسن ايكاؤها اي ربطها لئلا يذهب ما فيها من الماء او من المائعات

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.