استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:19بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب النكاح من صحيحه السادس والعشرين منه باب وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
1:36هذا تضمين من الاية المحرمات النكاح تجمع بين الاختين اي ان الله حرم الجمع بين الاختين انما قد سلف اي قبل نزول هذا التحريف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لام حبيبة فلا تعرضن علي
2:00ولا اخواتكن هذا معنى وان تجمعوا بين الاختين والجمع بين الاختين حرام بالاجماع سواء كانت الشقيقتين او اخت لاب اختي ام او كانت من النسب او من الرضاعة ومستنده هذه الاية
2:27الكريمة قال فيه رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ابن عروة ابن الزبير اخبره ان زينب ابنة ابي سلمة اخبرته ان ام حبيبة رضي الله تعالى عنه قالت قلت يا رسول الله
2:44اختي بنت ابي سفيان قال وتحبين؟ قلت نعم لست لك بمخلية ولكن احب من شاركني فيك في خير اختي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي
3:08قلت يا رسول الله فوالله اننا نتحدث انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة قال بنتي ام سلمة؟ قلت نعم قال فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة
3:27ارظعتني وابا سلمة سويدية علي بناتكن ولا اخواتكن هذا فيهما ترجم عليه البخاري بتحريم الجمع بين المرأة واختها ثم قال باب لا تنكح لا تنكح المرأة على عمتها. اي لا يصح ان تجمع المرأة وعمتها
3:49وكذلك لا تصح الجمع بين المرأة وخالتها حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله اخبرنا عاصم عن الشعبي انه سمع جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:03ان تنكح المرأة على عمتها او خالتها هذا النهي نهي عن التوقيت لو ماتت المرأة او طلقها جاز ان ينكح عمتها او خالتها انما النهي عن جمع بينهما كذلك في الجمع بين الاختين
4:24انما النهي عن الجمع بينهما في عقد واحد وحدثنا عبدالله بن يوسف ورنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمها
4:41ولا بين المرأة وخالتها والعلة المستنبطة في التحرير بالجمع بين المرأة وعمتها المرأة وخالتها وبين الاختين هو دفع اجساد القطيعة الذي قد تكون بين الاقارب لاجل هذا الجمع وحدثنا عبدان واخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني خبيثة بن زؤيد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول لها النبي صلى الله عليه
5:10وسلم ان تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها هذا النهي للتحريف قال فنرى خالة ابيها بمنزلة بتلك المنزلة يعني هذا النهي عن المرأة وعمتها يشمل عمة ابيها وعمة امها وعمة جدها وعمة جدتها
5:30وان علونا كذلك الخالات وان علونا لان النفي واحد ولان عمة الاب منزلتي اختي الاب قال لان عروة حدثني عن عائشة انها قالت حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
5:49والله جل وعلا لما ذكر المحرمات من النساء قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلك اي ما سوى ذلك وما غير ذلك باب الصغار المحرمة اضافة الى نكاح المرأة على عمتها وخالتها واختها
6:09من الانشطة المحرمة نكاح الشغار. ما نكاح الشغار هو التبادل زوجني اختك على امي تزوجت ختي زوجني بنتك واتزوج وزوجت بنتي ولا يسمى بينهما مهر هذا هو الشغار من المشاغرة
6:31حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته
6:47ليس بينهما خداعة هذا يسمى عند الناس بزواج التبادل متى يجوز هذا الزواج اذا سمي لكل واحدة منهن مهرا مستقلا وهذا كثير الان عند بعض الناس عند بعض القبائل تزاوجون بنات العمومة
7:08ولا يسمون مهرا هذا بدا الحادث وانما يسمى لكل واحدة منهن مهرا ولا مانع ان يكون الزواج في ليلة واحدة لكن لكل واحدة عند المناف وعند العقد مهر مستقل اذا سمي لكل واحدة مهر مشتق سواء حاضرا او مؤجلا
7:29خرج عن قومه شغار نعم الشعار كان مشهورا في الجاهلية والان يزداد ويعود بقوة عند القبائل خصوصا عند البوادي باب هل للمرأة ان تهد نفسها لاحد اذا كان المهر مسمى
8:01زوجني اختك بخمس وعشرين وانا ازوج اختي بخمس وعشرين. فان كان فيه شبهة الصغار يحرم لان الاصل في الاضلاع التحريم وان لم يكن فيه شبهة الصغار فصح ان لكل واحدة منهن صداقا
8:20ما لم يكن هذا شبهة او حيلة على الصغار باب هل المرأة ان تهب نفسها لاحد اي هل يحل التهب المرأة نفسها لاحد فيحل نكاحها بذلك عندنا ان المرأة تهب نفسها بدون مهر
8:39والثاني ان تهب نفسها للعقل فاذا وهبت نفسها لغيرها بدون محرم هذا حرام وان وهبت نفسها العقد حضور الولي هذا جائز لا سيما اذا كان من وهبت نفسها له يحق ذلك
9:04وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم ووليهم عليه الصلاة والسلام يجوز لها ذلك كذلك لو وهبت نفسها للحاكم الشرعي حيث لا ولي لها اوعى تهبك نفسي يا ايها القاضي او يا ايها الامير
9:26ذلك اذا كان لها مهر مستقل ومنهم من جعلها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لقول الله جل وعلا خالصنك من دون المؤمنين حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابن فضيل حدثنا هشام عن ابيه قال كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها من اللائي
9:52وهبنا انفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها اما تستحي المرأة ان تهب نفسها للرجل فلما نزلت تردي منهن او تردي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما ارى ربك الا يسارع في هواه
10:10يعني في تحقيق رغباتك رواه ابو سعيد المؤدب ومحمد ابن بشر وعبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة يزيد بعضهم على بعض جواز ان تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام
10:27ان احبها فتحها والا فالامر له قد وهب عدة من النساء انفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة مؤمنة ان وهقت نفسها للنبي هل هذا خاص بالنبي؟ الجمهور هو خاص بالنبي لقول الله جل وعلا خاصة لك من دون المؤمنين
10:48وذهب اخرون الى انها جائزة لغير النبي اذا كان اهلا لذلك كان بيده عقدة ولاية النكاح باب النكاح المحرم المحرم المتلبس بالاحرام من محظورات الاحرام عقد النكاح محظورات الاحرام بالحج والعمرة تسع محظورات
11:18تغطية الرأس لبس المخيط بالرجل ومس الطيب والاخذ من الشعر المباشرة وعقد النساء والوطء وقتل الصيد البري المتوحش فلو عقد المحرم احرامه او عقدت المحرمة احرامها فلا يصح لهم هذه لا خطبة ولا عقد النكاح
11:53حديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينفق كما في الحديث اذا المحرم حال احرامه لا يعقد النكاح هذه الترجمة باب نكاح المغرب كأن البخاري يميل الى جواز ذلك
12:16لانه لم يذكر فيها الا حديث ابن عباس في نكاح النبي ميمونة وهو محرم لهذا قال حدثنا مالك ابن اسماعيل اخبرنا ابن عيينة اخبرنا عمرو حدثنا جابر ابن زيد قال انفانا ابن عباس رضي الله عنهما
12:32تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم كان البخاري يجيد عقد نكاح المحرم الصحيح ان المحرم لا يصح عقد النكاح له طيب حديث ابن عباس هذا قالوا هذا مما
12:50ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد على ميمونة وهو محرم ان الواسطة بين النبي وبين ميمونة هو ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ان النبي عقد عليها بعدما
13:09احرامه وكما قالت ميمونة البخاري قدم رواية ابن عباس بان ابن عباس يرويها عن من العباس يرويها وميمونة خالته وكانه جعل ذلك في حكم النافخ لما قبله والصحيح ان المحرم
13:29لأ يخطب ولا ينكح ولا ينكح كما دل عليه حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين باب نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة اخيرا. ما هو نكاح المتعة
13:55المتعة هو ان تنكح المرأة مدة محددة تزوجها شهر شهرين ثلاثة انتهاء المدة يبطل العقل سواء سمي فيه مهر او لم يسمى هذا هو نكاح المتعة وسمي بنكاح المسعف لانه استمتاع بالمرأة
14:21كان هذا النكاح في اول الاسلام ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه بعد فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة اقر تحريمه ولم يبق نكاح المتعة شعارا الا عند الروافض
14:44والفرق بين نكاح المتعة ونكاح النكاح بنية الطلاق ان نكاح المتعة ينتهي بمدة محددة مذكورة في العقد يعقد عليها شهر اسبوع سنة بالحقيقة كالزنا المنظم والنكاح بنية الطلاق له صورتان او له حالتان الحالة الاولى
15:11ان يضمر الخاطب او العاقل انه ان المرأة ان لم تناسبه سيطلقها هذا العقد كما قال ابن قدامة جائز بغير خلاف نعلمه لان العاقد والمتزوج غير ملزوم ان يبقى الزواج ابديا كاثوليا
15:32اكيد المرأة اذا نمت تناسبه ولم توافقه ليطلقها ولو اضمر ذلك هذي الحالة الاولى الحالة الثانية الكرة الثانية انه سيطلق المرأة حال ما ينتهي سافر لاندونيسيا للمغرب قبل ذلك لسوريا
15:57اسبوعين ثلاثة اتزوج بدال ما ازني وبعد اسبوعين ثلاثة ارجع الى بلدي هذا نكاح بنية الطلاق وهو غش لمن المرأة وغش لاهلها وهذا لا يصح لانه ما احب لنفسه فان تواطأ به مع اهلها او معها هي
16:20المدة اللي انا باق فيها في الاجازة. اسبوعين ثلاثة تحول العقد الى كونه عقدا متعة حدثنا ما لك بن اسماعيل حدثنا ابن عيينة انه سمع الزهري يقول اخبرني الحسن ابن محمد ابن علي واخوه عبدالله عن ابيهما ان علي رضي الله تعالى عنه قال
16:41واعفاء للنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ونهى عن لحوم الحمر الاهلية زمن خيبر هذا خفي على ابن عباس اولا ثم حرمه اخيرا فيه ان النبي نهى عن المتعة في السنة السابعة وزاد بعد فتح مكة
17:02التشديد والتحريم في نكاح المتعة حدثنا محمد ابن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابي جمبرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن متعة النساء جائزة فقال له مولى
17:21قال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد. وفي النساء قلة او نحوه قال ابن عباس نعم يعني انما احلها النبي لما كانت للناس شدة وحاجة ثم استقر نهي ابن عباس على ما استقرت عليه نهي الشريعة
17:39حدثنا علي قال حدثنا سفيان حتى قال عمرو عن الحسن ابن محمد عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما للاكوع رضي الله عنه قال كنا في جيش فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم
17:56او قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا يعني المتعة في النساء قبل ان تحرم وقال ابن ابي ذئب حدثنا اياس وسلمة بن الاكوع عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه
18:10قال ايما رجل وامرأة توافقا عشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احب ان يتزايد او يتدارك تفارق فما ادري شيء كان لا خاصة ام الناس عامة هذا كان في اول الامر ثم نسخ قال ابو عبد الله
18:30البخاري وقد بينه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه منسوخ اي نسخ الجواز الى التحريم وهي نكاح المتعة وانعقد الاجماع على انه كان حلالا ثم حرم في خيبر ثم في
18:47مكة ابن عباس خفيت عليه المسألة في اول الامر فلما نبه نبهه الى ذلك علي انتبه رضي الله عنه ورجع الى قوم عامة المسلمين هذا هو خلاصة القول في هذه المسألة التي هي نكاح المتعة
19:03وقد اقال عليها العلماء قال عليها الشارع وقال عليها غيره كثيرا باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ها يلزم ولده بالنكاح النكاح صحيح بغير خلاف صحيح لان هذا الالزام ليس اجبار
19:40وانما هو الزام كرامة اجبار بمعنى انه يفعل فعلا ليس له فيه خيرة الزام كرامة بنزيم يعني باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح اي جواد ذلك فانه لما فهم ان هذه خاصة
20:05النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العرض انها جائز ان تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح سواء مباشرة او عن طريق واسطة حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا يقول كنت عند كنت عند ابن عمرو عند انس رضي الله عنه
20:25وعنده ابنة النحل قال انس جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليها او تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله الك بي حاجة؟ وقالت بنت انس رضي الله عنهما ما اقل حياءها
20:45قال رضي الله عنها هي خير منك هذي المرأة التي عرضت على النبي نفسها خير منه رغبت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها ما كان رغبة هذه بجماله وانما
21:05في شمال دينه وهو خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام ان عرض النفس المرأة نفسها على الرجل الصالح مشروع. لان سبب عرض المرأة نفسها على النبي هو صلاحه عليه الصلاة والسلام
21:20حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسانة حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة عرضت نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها
21:34قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء ونذهب تلتا نسوانه خاف من حديد فذهب ثم رجع قال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديث ولكن هذا ازاري ولها نصفه
21:49يبي يعطيه المهر اسفل بدنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تصنع بازارك ان لبسته لم يكن عليها منه شيء وان لبسته اي هي لم يكن عليك منه شيء
22:06فجلس الرجل حتى اذا طال مجلسه قال فرآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فدعاه او دعي له فقال له ماذا معك من القرآن؟ اي ايش تحفظ منه انا معي سورة كذا وكذا لسور يعددها
22:22انه مع البقرة وال عمران والنساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم املكناكها بما معك من القرآن هل النبي هو او وليها ها قبل ما عرف نفسه عن النبي ولم
22:44يرظى له عليه الصلاة والسلام كان بمنزلة وليها لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم وفيه انه زوجها الرجل بصلاحه حيث ان رضيت فكأنها وهبت نفسها لهذا الرجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يردها
23:05باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير هذا الباب لو تقولوا على العوام قالوا وعباء وخزياء افا علينا على الرجاجيل ما هي برخيصات بعيوننا جعله من هو خير من هؤلاء
23:23وان طارت بقشور الناس هذه المسألة باب عرض الانسان ابنته او اخته على اهل الخير فعله الصحابة رضي الله عنهم حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله انه سمع عبد الله ابن عمر
23:47رضي الله عنهما يحدث ان عمر ابن الخطاب حين كأي مس حقته بنت عمر ممن من حنيف بن حذافة السهمي رضي الله عنه كان من اصحاب رسول الله توفي بالمدينة
24:00اصبحت ايمن يعني مات عنها زوجها واصل الايامى النساء التي اللاتي ليس لهن رجال سواء بالموت او بالطلاق او بعدم النكاح اصلا ولهذا جاء قول الله جل وعلا وانتفوا الايامى منكم
24:23الصالحين من عبادكم وامائكم قال لما تأيمت حفصة قام قال عمر بن الخطاب اتيت عثمان بن عفان وعرضت عليه حفصة عمر حسيب من بني عدي عثمان الحسيب من بني امية
24:45عرض عليها بنت عرض عمر على عثمان هل فيها من قسى لعمر هل فيها حظ لحفصة لا والله وان لم تألفه بعض الناس او لم تستصغه قلوبهم فقال عمر فقال عثمان رضي الله عنه سانظر في امري
25:13قال فلبثت ليالي ثم لقيني اي عثمان فقال قد بدا لي الا اتزوج يومي هذا للزواج ما عندي ميت حاظر الا الزواج قال عمر فلقيت ابا بكر الصديق فقلت ان شئت زوجتك حقك بنت عمر
25:35وصمت ابو بكر رضي الله عنه ولم يرجع الي بشيء وكنت اوجد عليه مني على عثمان ما عندي طالب الزواج لكن الصديق كما يقال عند الناس شحم ما ردها صارت في خاطر عمر
26:00لو تقول للناس هذا الفعل؟ قال ايه دلل على بنته هل يفعل هذا عمر ما شاء الله لكنه يعلمنا ويؤدبنا ما هذا بالتدليل على البنت؟ وانما رغبة بمصاهرة اهل الخير والصلاح
26:18لماذا الصديق ابو بكر رضي الله عنه سكت ولم يرد على عمر مرجلة هو نقص في المعرفة؟ ابدا والله لكن ابو بكر رجل ايش سمع ان النبي سأل عنها عرفة ان النبي نوع خاطر فيها البدر رضي الله عنه
26:46كان النبي فيها شأن والا تقدم لها وخطبها يقول عمر رضي الله عنه كنت اوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه
27:05فلقيني ابو بكر شوفوا يا اخواني الصديق لو كان اناني حفصة مرة على من على عائشة لكن قدم خاطر رسول الله على حظ نفسه بامرين لانه عرضت عليك وانه لم يأخذها لان لا تكن ذرة لمن
27:31هذا من كمال ايمانه ولهذا قالوا ما سبقهم ابو بكر بكثرة صلاة واتقياء ولكن بشيء وقراء في قلبه من تعظيمه الله وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم فلقيني ابو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصتك فلم ارجع اليك شيئا. قال عمر نعم
27:55المصارحة وقال ابو بكر فانه لم يمنعني ان ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها الم اقل لاختي سر رسول الله ولو تركها رسول الله قبلتها
28:16رضي الله عنهم وكان هذا فيه امتحان في عمر ولحفصة حتى صدق رضي الله عنه فنالها من هو افضل منهما وفي هذا مشروعية ان يعرض الانسان موليته اخته بنته امه عمته خالته
28:35على الكفء الصالح حدثنا قصيدته قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن عراق ابن مالك ان زينب ابنة ابي سلمة تأخرته ان ام حبيبة رضي الله عنها رضي الله عنهم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد انا قد تحدثنا
28:55ابي سلمة قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى ام سلمة يعني لينكم سنة لو لم انسج امة سلم ما حلت لي ان اباها اخي من الرضاعة اين وجه الاستدلال من حديث امي حبيبة هذا
29:15نعم اين الدليل من الباب على هذه الرواية ها لانها ام حبيبة عرضت اختها على من النبي عليه الصلاة والسلام فيها عرض المرأة على اهل الخير سواء من اوليائها وهو اولى
29:44او من غيرهم لانهم حبيبة ما هي بعارفة ان اختها الا بموافقة من موافقة ابيها لنا الشرف والله ان ينكح بناتهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل
30:02ومجتمعنا ما يفتح لمثل ذلك العبرة ليس ان مطاوعة الناس واستتباع رغباتهم اصل به عن شريعة الله انا وجدنا اباءنا على امة ان على اثارهم مهتدون طيب كيف يصنع الانسان؟ ما هو بلازم يشهر بها في الاسواق والمجمعات والتويتر
30:31ترى عندي اخت ودي ازوجها لفلان لا يعرضها على اهل الصلاح بينه وبينهم. ثم فعله عمر عرضها على عثمان وما يدري ابو بكر ثم عرضها على ابي بكر وما يدري عثمان
30:46رسول الله ما يدري يعرظها عرظا خفيا حتى يزول ما قد يصيب النفوس من علائق الهوى وحظ النفس يشير في هذه السنة التي ترجم عليها البخاري بعرض الانسان مونيته على اهل الخير واهل الصلاح
31:04وفيه ايضا انها لا تعرض على اهل الدنيا امراء او فجار او شوف قبائل لاجل متاع الدنيا ولاجل الجاه والذكر والصين وانما تعرض على اهل الصلاح بصلاحهم فكما انه ركب بالمرأة ان تنكح لدينها
31:25ايضا يرقد الرجل على على دينه باب النظر الى المرأة قبل التزويج. وهذه ايضا مما تألفه كثير من العوائد والطباع. النظر للمرأة وهي السنة النبوية دارجة ان تزوج والناظر لها من هو
31:48رجل لان الاصل ان الرجل ممنوع ان ينظر للمرأة والمرأة يمكن ان ترى الرجل لهذا ينظر اليها ليكون هذا ادوم واحرى ان يؤذن بينهما حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:11اريد في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حريق او سرقة او سرقة من حريق فقال لي هذه امرأة فكشفت عن وجهك الثوب. فاذا فاذا انت هي فقلت اياكم
32:26هذا من عند الله ينضح لماذا البخاري بنى على هذا التوضيح حديث المنام المنام ما هي مثل رؤيا الواقع لكن لان رؤيا المنام في حق النبي ايش وحي كانت كرؤية شاهد
32:47رؤيا الشاهد وكشفها مرتين هذا فيه النظر للمرأة قبل الزواج حدثنا يا قتيبة وحدثنا يعقوب عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:05وقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسي فنظر اليها النبي فصعد النظر اليها وصوبه ثم طأطأ رأسه ان النبي النظر اليها صعده من اسره الى اعلى من اعلى الاسفل وصوبه
33:25اي دققه وحققه هذا اخذ منه البخاري ايش نظرا لمرأة قبل الزواج هل فيه صراحة ان النظر الى وجهها؟ لا لكن هذا الحديث الذي على شرطه اما الذي ليس على شرطه فما رواه اهل السنة وما رواه مسلم
33:45اذا خطب احدث المرأة المرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينهما ولما خطب المغيرة قال اذهب انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا لكن لما لم يكن الحديث على شرطه اخذ منه الترجمة وساق عليها ما منه الاستنباط
34:06قال ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم يقضي فيها شيئا جلس فقام رجل من اصحابه فقال يا رسول الله اي رسول الله ان ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال وهل عندك من شيء؟ قال لا
34:21لا والله يا رسول الله. قال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا ثم قال انظر ولو خاتم من حديث
34:31فذهب ثم رجع قال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا ازاري. قال سهل ما له رداء يعني ما عنده من اللباس انما يستر اسفل بدنه
34:44وقال سهل ما له رداء فقال له ما تصنع بازالك ان لبثته لم يكن عليها منه شيء وان لم يكن عليك منه شيء جلس الرجل حتى قال مجلسه ثم قام فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فامر به فدعي فلما جاء قال
35:03ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا عادها اي عدة سور التي يحفظها. قال اتقرؤهن عن ظهر قلب وفيه فضيلة حفظ القرآن عن ظهر خلف وانه ارفع واكمل من ايه
35:19مجرد قراءة القرآن هذا في القرآن في سورة العنكبوت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا نرتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوفوا العلم
35:35وما يشهد باياتنا الا الظالمون ان شاء الله فقال اتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد من بما معك من القرآن وفي اصل لما سبق ان تزوج المرأة اما على مال او على منفعة
36:03المنفعة هنا تعليم القرآن نعود لباب تجاوزناه وهو باب قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكملتم في انفسكم علم الله الى قوله والله غفور حليم. اكننتم يعني اضمرتم في انفسكم وكل شيء صمته واظهرته فهو مكنون
36:26ولهذا شبه من الحور انهن في بيض مكنون اي لا تطالهن اعين اعين الخلق ولا ايديهن قال وقال لي خلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد بن غنام البخاري عم منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
36:49لقول الله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خفة النساء قال اني اريد التزويج ولوددت انه ميسر لي امرأة صالحة هذا التعريف اذا لم تخرج المرأة من عدتها سواء عند الطلاق
37:06غير رجعي او عدة وفاة ما يصرح والله انا ودي بالزواج فلانة العدة عالمينا من عرظ ولمح. التعريف هو التلميح الممنوع هو ماذا؟ التصريح من التعريف ما هو تعريض الخفي
37:30ومنه ما هو تعريض ايش ليس ودي اني اعدد يقولها في حضرتها آآ ليس بالخفي يا فلانة اذا انتهت العدة عالمينا ما ودنك تطلعين عنا هذا افرح من اهل من الاول
37:56لكن الممنوع بالجميع ان يصرح بخطبتها حتى تنتهي عدتها والمطلقة الرجعية لا يصح ان طب لماذا لانها في حكم الزوجة لا يصح ان تخطب الا المطلقة طلاقا بائنا كبرى او في عدة ايش
38:17الوفاة لانه مأمون الى زوجها وقال القاسم يقول انك علي كريمة واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او نحو هذا قال عطاء يعرض ولا يبوح لا يصرح وان لي حاجة وابشري
38:41بحمد الله نافقة وش معنى نافقة ماشي يعني ما انت متعطلة من النفاق نافقة من النفوق غير معطلة تقول هي قد اسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها
39:02وان واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما لو ان المرأة صرحنا هذا الخطبة ثم عقد عليها المصرح لها بعد العدة العقد في نفسه صحيح لا يفرق بينهما لكن هم
39:21بالتصريح لانهم خالفوا نهي الله جل وعلا الله رفع الحرج عن التعريف ولم يرفع الحرج عن التصريح قال الحسن لا سوى لا تواعدوهن شرا اي الزنا عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله حتى يبلغ الكتاب اجله قال انقضاء عدة
39:52وهذه قالة من المواطن التي يحرم على على الانسان نكاح المرأة فيها في حال عدة مما يحرم التصريح بالخطبة في حال العدة عدة الوفاة او عدة البينونة الكبرى باب من قال لا نكاح الا بولي
40:11اي نعم يريد استقلال اذا رضيت بالمرأة لان المنفعة تعليم علم او يبني لها بناء ويربي لها عيالها به هذا جاز استقلالا لان النبي عليه الصلاة والسلام جعل مهرا بقية منفعة عشقها
40:49لم يرتب على عدم الذي واجب عليه الصلاة والسلام لكن جعل الصداقة صفية ايش ها؟ عتقها والعتق منفعة جائز مطلقا بشرط ان ان ترضى به المرأة ومن رضا المرأة رضا وليها
41:09لان المهر خاص لها طيب اذا رضيت المرأة ولم يرضى الولي ما يصح لان المهر حق متمحن لمن؟ للمرأة لا للوليد لا يصح العقد اين ابا الولي ان ينكحها؟ لانها
41:33ما سلم المهر ينكحها اه اقرب منه ولاية باذن الحاكم الشرعي باب من قال لا نكاح الا بولي هل هذه الترجمة فيها ان البخاري يرى ان النكاح يجوز بغير ولي
41:55الجواب لا لكن هنا يبين استنباط وجوب الولي من اين جاء كأن البخاري يقول باب الدليل على من قال انه لا نكاح الا في هذا مذهب جماهير اهل العلم فيه الا الحنفية ورواية
42:16المذهب لقول الله تعالى اذا نكاح الا بولي واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعطلوهن وجه الخطاب للاولياء ودخل فيه السيد. وكذلك البكر وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وخطاب للمنكحين
42:37ما قال ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا اوجه الخطاب لمن للاولياء وقال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وانتعوا هذا خطاب لمن الاولياء ولم يذكر البخاري هنا حديث لا نكاح الا بولي
42:57اه حديث ابي موسى والحديث اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل لان الاحاديث هذي ليست على شرطه رحمه الله هذا واحد وثانيا لان فيها ضعفا
43:15من دلائل ما رجحه من انه لا نكاح الا بولي هذا الاحاديث الاربع التي ساقها في الباب قال حدثنا يحيى ابن سليمان اخبرنا ابن وهب عن ابنه عن يونس حدثنا احمد بن صالح حدثنا عن حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عوف ابن الزبير
43:33ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اخبرته ان النكاح في الجاهلية كان على اربعة انحاء على اربعة انواع ونكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل
43:49وليته او ابنته فيصدقها ثم يمسكها اجتمع عليه الناس اليوم النوع الثاني ونكاح اخر كان الرجل يقول لامرأته اذا قهرت من طمسها ارسلي الى فلان فاسترضعي منه ويعتدلها زوجها ولا يمسها
44:07حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي كانت منه هذا وشو يا اخواني وكانت الجاهلية فاذا تبين حملها تبين حملها اصابها زوجها اذا احب حيث عرف ان حملها من اين
44:27من ذلك الذي استرظعها وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد حتى يكون ابنه من انسانا مشهور بالفروسية او بالوجاهة او النجافة وكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ونكاح اخر اي ثالث
44:48يجتمع الرهف ما دون العشرة ويدخلون على المرأة كلهم يصيبها. فاذا حملت ووضعت ومر ليال بعد ان تظع حملها ارسلت اليهم فلم يستطع رجل منه ان يمتنع حتى يجتمع عندها. هؤلاء العشرة الذين وقعوها
45:06تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم قد ولدت فهذا ابنك يا فلان كم من احبه اسمه ويلحق به ولدها لا يستطيع ان يمتنع به الرجل وهذا نوع من ظروف ايش
45:23ايضا ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغايا اي الزوال والعياذ بالله كنا ينصبن على ابوابهن رايات كونوا علما فمن ارادها دخل عليهن واذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها
45:48ودعوا اذا دخل المجموعة على هذه الزانية البغية واصابوا منها ولا يعرف من اين حمله ينادون الاثر القاصح الذي يطفو الاثر ثم الحقوا ولدها بالذي يرون اي انه الحقه به القافة
46:22به ودعي ابنه ولا لا يمتنع من ذلك عائشة فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق والاسلام هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم. ما هو نكاح الناس
46:39هل يخطبها الرجل وليته يزوجه ويصدقها دل على ان هذا الذي استقر عليه العمل ان هنالك هذا هو الظاهر السميع البخاري الحديث الثاني حديث قال حدثنا يحيى حدثنا وقيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة
47:04لقول الله جل وعلا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء الناس لا تخفونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن قالت هذا باليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها ان تكون شريكته في ماله وهو اولى بها
47:21ويرغب عنها ان يمسحها اي غيره ويعظلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية ان يشركه احد في مالها اذا جعل الله امرا لكاح اليه وينكح هذا ولا ينكح هذا؟ اذا دل على ان المسألة لها ولاية
47:41لا بد من ولي حدثنا عبد الله بن محمد اخبرنا هشام اخبرنا مع الزهري قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره ان عمر حين تأيم بنت عمر من ابن حذافة السهمي
47:57ها الصالح ها من هو يا احمد من هو؟ عبدالله بن حذيفة السهمي لم يمت وانما ادرك غزو الروح وانما حنيف ابن حذافة اخوه قال فلقيت فلقي عمر فيقول لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقال فقلت ان شئت الكحتة انكحتك حفصة
48:39فامر بامري. اذا عمر هو الولي دل على ان الانكاح ما هو للمرأة انما لوليها ولبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي الا اتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت ابا بكر فقلت ان شئت انكحت فحصه
48:56منه ان عمر يعرضها اذا هو الولي هذا شاهد لما شاء دخل البخاري بان النكاح يكون بولي الرابع حدثنا احمد بن ابي عامر حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن يونس عن الحسن
49:13قال فلا تعضلوهن او فلا تعضلوهن قال حدثني معقل ابن يسار رضي الله عنه انها نزلت فيه قال زوجت اختا لي من رجل فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء يقصدها
49:28زوجها المطلق تحسف وتندم فجاء يخطبها قلت له زوجتك واخرجتك واكرمتك فطلقتها. ثم جئت تفقدها؟ لا والله لا تعود اليك ابدا وكان رجلا لا بأس به كانت المرأة تريد ان ترجع اليه
49:49انزل الله هذه الاية واياك لا تعضلوهن والان افعل يا رسول الله فزوجها هي الشاهد انه زوجها لانه وليها ولي الناس الان في مسألة النكاح بغير ولي ما هو المشهور المذهب الحنفية
50:12نقول في زواجهم هل نقول زواجهم باطل على هذا حول ست مئة مليون من ناس قبل زواجكم باطل لان اكثر المذاهب فقهية انتشار المذهب الحنفية وش نقول فيه يقول عوامهم
50:32تبع في هذا لعلمائهم حيث اجازوه لهم جاز صحة عقودكم ان الاسلام لما جاء قر عقود اهل الجاهلية وهي في اصلها ماضنة ليست عقود شرعية اقرهم الاسلام عليها اما اذا استفتونا
50:55او كانوا تحت ولايتنا العلمية والشرعية لا نقبل الزواج الا بولي بهارات هذي بقاء الناس على مذهب مرجوح لان فيه اجتماع طيب اذا جونا السمرمج راحوا لبلاد تنكح فيه المرأة بغير ولي
51:18وارادوا ان يعملوا عمله لا نظيف لهم عقد النكاح لانه اراد ان يهرب من الولي في هذا القول المرجوح المعمول به عندهم وهنا اختلفت الفتوى باختلاف الحال اختلافي المكان والزمان
51:38هذه من صوره التي يذكرها الاصوليون ان الفتوى تختلف في الاحوال والازمان والامان فاذا ذهبوا الى هذه البلاد تنكح النساء من انفسهن لا يصح العقد ولو كان معمولا به في بلدهم
51:57هذا ما يسمى عند العلماء يعني تنخيصا بالولاية العلمية مثلها لو ان ممن ينتسب الى مذهب الامام بابي حنيفة يرى ان هذا القول مرجوح يجب عليه عند الزواج ان الزواج في بني
52:19نعم الهية الشرعية معمول بها في قضائه ومحاكمهم على هذا الولاية العلمية بما علم حكمه وهذي من نوادر المسائل اي في اجراء واستمراء واستنطاق الولاية العلمية نعم انا اعطيك اياها بنظيرك
53:05لو انه تعامل تعاملا ربويا يجوز له هناك على مذهبهم وهم يعلم انه حرام يصح تعاملك فان كان يعلم انه لا يصح النكاح الا بولي بوليفة نكاح الاول فاسد وبالتالي ما نشأ عليه من الطلاق فاقد مثله
53:32يعني اعتقد نعم يعمل بالعقد الجديد لا ينظر للعقد السابق لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق النساء من الرجال في عقود الجاهلية انما امضاها لفظة يدين الله عز وجل به من عقد
53:54باب العقد الاول فان ارجعها في مدة حيضها مدة عشتها على ارجاعها الاول لا ينظر في اصل العقد وانما ينظر بان الزواج صحيح ويعيدها اليه بالزواج الصهيوني لا بالعقد كيف كان
54:15الا اذا كان منها السمرمد ما نرجعها له على ان المشهور ترى يوم راجعنا كتب الحنفية المشهور انهم يقولون ان وجود الولي مستحب ليس بواجب انه مستحب ومنهم من يفرق كما عند ابي يوسف بين المرأة البكري والمرأة السيء
54:46ذكر في الولي ولا يلزم به وعلى كل حال هذا القول مهما قال به الاماكن من هؤلاء حكمه الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي افظل العقد وافسده باب اذا كان الولي هو الخاطب
55:10وش الحكم هو الخاطب ترى في هالمساء نبي نعنز عليك كيف يصير ولي هو الحاكم ايه عنده يتيمة ولا ينكحها غيره اذا نكحها هو صار وليا وخافا واذا انصحها غيره صار وليا لا خاطب
55:51نكحها ابنه صار خاطبا لها لابنه او لغيره باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امرأة هو اولى الناس بها واما رجلا فزوجه وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت خالق
56:13امرك لي؟ قالت نعم. وقال قد تزوجت فيك وقال عطاء ليشهد اني قد نكحت كاني قد اه نكحتك او ان يأمر رجلا من عشيرتها وقال سهل قالت امرأة للنبي اذهب لك نفسي
56:31وقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها هنا في هذه المسائل المرأة وهبت نفسها للنبي فزوجها النبي غيره قد قلنا خاصة بالمؤمن بالنبي لان اولى الناس بالمؤمنين
56:54في حديث المغيرة وحديث آآ عطاء ان هذا الولي جعل الولاية لغيره فكان الغير وصيا له ولهذا في الولاية الاولياء الولي ثم وصيه ثم الاقرب فالاقرب اي في حديث عبدالرحمن ابن عوف
57:20يشكل علينا حديث عبد الرحمن ابن عوف انه قال لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك امرك الي؟ قالت نعم قال فقد تزوجتك فان ام حكيم بنت قاهر قالت لعبد الرحمن ابن عوف انه قد خطبني غير واحد
57:38فزوجني ايهم رأيت لانه اقرب الناس اليها وابن عمها المسلم واخوانها وليس للكافر ولاية على المسلم لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فزوجني ايهم رأيت. اي رأيت انه احظر
58:03قال وتدعين ذلك الي؟ قالت نعم ولقد تزوجتك لانه هو اولى الناس بها وهذا اذن ليس بنقل ولاية اذن بتزويجها من اهل العلم من قال ان هذا قبل تشريع الولي
58:22هذا القول ضعيف من مظاهر القصة ظاهر الخبر انه خطبها عدة وكان اقرب الناس لها هو عبد الرحمن ابن عوف ووليها قال شافت عين الامر الي فانا اولى من هؤلاء واتزوجك في انا
58:42ها تجاوزوا مرحلة الخطبة الى امرك لي ما هو بخطر مع لا اتزوج باحدى هؤلاء اللي تشوف انه انسب. فانا اولى ها ايش نعم تزوجت بنفسي فقد تزوجتك الفعل المبني لفعل نفسه تزوجت فيه
59:27حدثنا ابن سلام قال اخبرنا ابو معاوية حدثنا هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي لقول الله جل وعلا رضي الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر او في حجر الرجل
59:43ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله ويحبسها نهاهم الله عن ذلك عن الحبس ان الله اذن له ان ينكحها وهو وليها حدثنا احمد بن المقدام قال حدثنا قبيل بن سليمان حدثنا ابو حازم حدثنا سهل بن سعد
1:00:08قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه انخفض فيها البقرة ورفعه فلم يردها وقال رجل من اصحابه زوجنيها يا رسول الله قال اعندك لشيء؟ قال ما عندي من شيء
1:00:27انا ولا اخافه من حديث قال ولا خاتم ولكن اشق بردتي هذه اعطيها النصف واخذ النصف قال لا هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال ذاك قد زوجتك بما معك من القرآن
1:00:41عن النبي ووليها بعدما كان بمنزلته خاطب حديث سهل لسعد في هذا الباب ولهذا كره البخاري الان كم مرة ست مرة لكن يكررها رحمه الله على طريقته وش طريقته يا فارس
1:01:03ها يا عبد الرحمن تنويع بايش احسنت يسوق في كل رواية اسنادا مختلفا ولهذا من عجائب البخاري انه ما فاق حديثا في البخاري باسناد متكرر قالوا هذا التسلل عند البخاري
1:01:30يسوقها من وجوه عديدة وهي تأتي بروايات احيانا ايش سياقاتها باب انكاح الرجل ولا ولده الصغار هي تزويج عياله وبناته الصغار قوله تعالى واللائي لم يحضن لم يحرلهن البنات الصغيرات
1:01:53فجعل عدتها ثلاثة اشهر قبل البلوغ يعني المرأة الصغيرة والمرأة الاية عدتهن ثلاثة اشهر والمرأة التي تخير عدتها في الحيضة لان الغالب على من تحيض انها تحيض في الشهر كم مرة
1:02:14ها عشر مرات من الغالب انها تحفيظ مرة في الشهر خرج ذلك على الغالب حدثنا محمد ابن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين
1:02:40ادخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا رضي الله عنها تشاهدون الترجمة ان عائشة زوجت من الرسول وهي صغيرة واقر هذا العقد شرعا واقر من الله عز وجل اذا جاز نكاح الصغيرة اذا انسحها وليها
1:03:01لهذا قال باب انكاح الرجل اي الولي ولده الصغار وفيه ايضا ان الولي يجوز له ان يجبر بنته الصغيرة وهذا خاص بالولي الاب دون غيره. قالوا لان الاب اشفق على مونيته
1:03:24بينما الاخ او العم او الجد تقل الشفقة وفي هذا الزمان وجد من بعظ الاباء ظعف في الديانة وضعف في النفس يزوج بنته لذوي اليسار او الغناء في مطمع تبين هذا الحاكم الشرعي جاز الفسخ
1:03:46اذا فيه ما ترجم له البخاري من جواز بنكاحي ولده الصغار. اي ممن يحتاجون الى ماذا؟ الى الى ولاية بغير اذن. وكذلك لو انصح ابنه الذكر تغيير بغير اذنه جاز
1:04:04فان بلغ ورفض النكاح فله ذلك باب تزويج الاب ابنته من الامام وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم الي الترجمة النبي بمنزلة الامام ان ان عمر زوج ابنته من الامام من النبي عليه الصلاة والسلام
1:04:28ذكر في حديث معلى ابن اسد حدثنا اهيب عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين
1:04:38وبلاغها وهي بنت تسع سنين قال هشام واوبئت انها كانت عنده تسع سنين الترجمة ان الصديق زوج بنته لمن الامام من الامام من هو الامام الذي يصلي بالناس الجمعة نعم
1:05:02الجماعة اضرب اضرب من هو الامام هذا الذي زوج كلهم يعرفون الامام اللي عن يسارك واللي عن يمينك يستمتع ما يخالف نعم هو الامام طيب من اللي زوج ابنته الامام
1:05:49عمر يا عثمان باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود سبحان الله العظيم البخاري اطلق بهذه الترجمة هل هي بخير او شيء مع ان الحديث الذي يسوقه مصرح بانها سيد
1:06:23فلماذا قال ذلك البخاري تجاوزناه يا ادم فنسي الذرية لا اله الا باب السلطان ولي قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن الاولياء انا المشهور عند في المذهب انه الاب
1:07:20ثم وصيه ثم الجد وان علا ثم الابن وان نزل ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق درجة الاثر درجة ثم السلطان
1:07:55ولي من لا ولي له ولهذا ان عذرت المرأة نقرأ في الولاية ممن من ولي الاقرب الى الولي الابعد ومنصوص المذهب انه اذا عقد للمرأة وليها الا بعد مع وجود الاقرب لم العقد
1:08:19الجمهور صح العقد مع الاثم وهذه فيها حد لباب التهم تدافع واستغلال المرأة والذي يقدر نصب الاولياء وعزلهم هو الحاكم الشرعي هو الذي يقدر ذلك خصوصا في باب العظم اذا عضلها وليها الاقرب
1:08:45الذي ينصب هذا ويعدل هذا هو حاكم الشرعي باب السلطان ولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن فزوج هذه المرأة الواهبة نفسها الرجل لما معه من القرآن ولم يسأل عن اوليائها لان السلطان ولي
1:09:08هذا هنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت اني وهبت من نفسي
1:09:21عقيدة نفسي وقامت طويلا فقال رجل زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة قال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تسبقها؟ قال ما عندي الا ازاري قال ان اعطيتها اياه جلست لا ازار لك جلست لا ازار لك فالتمس شيخي قال ما اجد شيئا
1:09:41تالتمس ولو كان خاتما من حديث فلم يجد قال امعك من القرآن شيء؟ قال نعم كذا وكذا لشؤون سماها فقال قد زوجناك بما معك من القرآن هذه الرواية محمولة على ان المرأة
1:09:59لا ولي لها اي لا ولي لها مسلم لان الزمان فيه شرف الاسلام وما جعل الله العصمة والولاية في الكفار وقوله باب من السلطان وليس ما جاء في الرواية الاخرى قالوا السلطان ولي من لا ولي له
1:10:19وكان النبي لها وليا لانه اولى بالمؤمنين من انفسهم هذه الان يحتاج اليها يا اخوان في المسألة ذي يحتاج اليها كثيرا خصوصا من اسلمت حديثا من يتولى تزويجها وناب عن السلطان عملا قظائيا في بلدنا الحاكم الشرعي
1:10:42لما ذهبنا الى امريكا جاءتنا هذه النازلة يسلم نساء كثيرات واباؤهن اخوانهن كفار ترغب في النكاح من يتولى تزويجهم الحقيقة اصبنا بحيرة ان قلنا مذهب ابي حنيفة او تقيم لها ولي
1:11:15وليس عندهم ولاية شرعية حتى نقوم بها السلطان يا اخواني رجعنا اليوم عرضت المسألة على سماحة الشيخ لمن يقوم للمرأة بهذه الولاية كان الشيخ قال اكتب لنا فيها لكم حتى نعرضها على المشايخ
1:11:43بالفعل هذه المشكلة وهي تتسع قضية عين وتنتهي اكثر البلاد الغربية ولايتها غير شرعية على للمرأة ذي عرض سماحة الشيخ الموظوع على اللجنة ثم على الهيئة بحثوا المسألة بحثا موسعا وانتهوا الى الاتي
1:12:20ان يكون رؤساء المراكز الإسلامية في البلد يقومون مقام الولي الشرعي ولرئيس المركز ان يقيم من يراك واما امام المسجد في عام الف واربع مئة وثمانية كتب بعض المسلمين في كندا الى شيخنا انهم لا تمكنهم الجهات الرسمية هناك من عقد النكاح
1:12:56المراكز الاسلامية الا ان يحتاج الذهاب للكنائس شريعتنا غير شريعتهم فكتب رحمه الله كتابا الى رئيس وزراء كندا شيخنا عندي منه صورة بسم الله الرحمن الرحيم عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز
1:13:17الى دولة فخامة رئيس وزراء كندا سلام تحية لائقة وبعد انه نم الينا كذا وكذا ثم ذكر هذه النافلة ونرى ان تمكنوا دعاياكم من اخواننا المسلمين بشؤون امورهم من ناحية
1:13:37النكاح وامضاءه واعتباره في جهاتكم الرسمية وبالفعل قبلوا بهذه الدعوة وصارت المراكز الاسلامية يقوم بهذه العقول هنا اسدل رئيس المركز الاسلامي في هذا البلد منزلة من طيب اذا كان في مرقد اكثر في بالك اكثر من مركز
1:14:05تختار المرأة اي مرقد ان شاء غير السهام الغير ما تكون متهمة كل هذا الصيانة للشريعة الا تنكح بايش بغير اذن ولي باب لا ينكح الاب وغيره الذكر والسيد الا برضاها
1:14:28حتى حتى الذكر لان اذا رفضت واذا سكتت لم ترفض ولم توافق الاذن اما السيد فلابد ان تتكلم حدثنا معاذ ابن فضارك وحدثنا هشام عن يحيى ابن عن ابي سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه
1:14:53حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توقف الايم لا تنكح الاي تستأمر اي انهيار ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها قال ان تسكت
1:15:10بعد الروايات ان تضحك والضحك لا يعد كلاما العبرة بالسكوت حدثنا عمرو بن ربيع بن طارق وحدثنا الليث عن عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو المولى عائشة رضي الله عنها
1:15:24انها قالت يا رسول الله ان الفكرة تستحي قال رضاها سماتها اذا لابد في السيد ماذا ان تتكلم طيب اذا انكحت المرأة بغير اذنها وزوجها ابوها غصبا على هذا المشعاب
1:15:48وحددها بطلاق امها تزوجت العقد في نفسه صحيح لكن لها الفسق ان امرأة اجبرت على النكاح جاء من النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت انها اجبرت قال ان شئت ان تبقي معهم وان شئت
1:16:10الان بل ابقى معه حتى يعلم صويحباتي بنات جنسي ان لنا في امرنا ممدوحة لا نغصب النبي اقر العقد ولا لا اذا رضيت بقاءه. اذا رضي بالعقد الاول العقد في نفسه طينة مع الاثم
1:16:34وفي هذه المسألة اوصي اخواني آآ المأذون لهم بعقد النكاح عقدوا على كيب او على بكر ينتبهوا لهذه المسألة لانه وجد عندنا الاجبار في النكاح كيف يتحرون في هذه القضية
1:16:53لهم فيها وسيلتان. الاولى الشهادة ان يحرصوا على ان يكون الشاهد او الشاهدين من اولياء المرأة ومحارمها شوفوا ترى اناشدكم على امرين على العقد وعلى رضا المرأة بهذا الرجل والرضا لا يعرفه الا اولياؤها
1:17:14اخوانها عمانها خوالها ما جرى به عادة الناس شاهد من الزوج وشهد من اقارب الزوجة هذا من باب المجاملة لان اقارب الزوج لما يطلعون على رضا المرأة في هذا الزوج
1:17:33الجانب الثاني ان ينظر في المرأة هل هي بكر او سيد فان كانت بكرا السمات والولي خصوصا الاب محل ثقة وان كانت ثيبا يراعي الحال كان يعرفهم ويعرف وان كان لا يعرف ذلك يستنبطها. وين فلانة
1:17:58مما يدخل عليها وهي محجب ولا تجي عنده فلانة امك فلانة استوثق انها فلانة لان بعض الحريم عن بعض وتسأل عن اختها واذا توثق ان هنا انت راضية ان فلان
1:18:12لابد من اذنها بكلامها قوله عليه الصلاة والسلام لا لا تنكح الايم حتى تستأمر واصحاب الفضيلة القضاة يجدون معاناة في الاحوال الشخصية من هذا الجانب تدعي المرأة انها رصدت وربما
1:18:34اه ادعت بان غيرها اللي وقع هذا كثير خصوصا اذا كان فيه مطمع وفيه امر دنيوي نعم نعم اذا حصل هذا نعم. لكن هذا في الغالب ما يكون قبل ذلك في عرض الناس
1:18:59ولهذا يستنطق ويستشهد محارم المرأة وعندنا العمل على ان الشاهد ما هو بس شاهد فقط شاهد ومعرف الوثائق الرسمية يقال شاهد ومعرف وهو يشهد على العقد لكن ما يعرف المرأة
1:19:17امام العقد ان يكون بهذا الامر لكن لو اخذ شهود من غيرهم الشهادة على العقد ينبع في قضية الاجبار وغيرها نظرا اخر نظرا قضائية مستقلا حيث وجدت الدعوة بفقه البخاري انه رتب على هذه مسألة وهي رد نكاح
1:19:38المرأة المجبورة قال باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود هذا الذي آآ يميل اليه البخاري والعلماء يفصلون اذا زوجت وهي كارهة وكانت فالنكاح مردود بمطالبتها برده وفسه
1:20:02اما غير السيف وهي البكر النكاح صحيح عند جمهور العلماء حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن مجمع ابنيه ومجمع ابني يزيد ابن جارية عن خنساء الانصاري رضي الله عنها
1:20:27رضي الله عنهما ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد نكاحها رده يعني خيرها ان شاءت تمضي اه اه ان يرد عليها النكاح
1:20:56وجاء في رواية ان ان ابي زوجني وانا كارهة وانا بكر قالوا رواية غير محفوظة الرواية المحفوظة انها كانت ثيبا على هذا انعقد اجماع اهل العلم ونقف عند هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم
1:21:23صغار يعني يغشونه يعني اي نعم المزيونة لما السديفة مسافة يصح العقل ان كان عنده ادعاء بالغبن ينظر لها نظرا جديدا في القضاء غالبا هذي تأتي والامر بيده لتحديد الرجل
1:22:17لاجل المهر لا يفوت عليه هذي كل مرأة المعيبة اذا كان فيها عيب عيب ظاهر ولم يبدوه له لان اصل العقد باطل القاعدة الشرعية انه اذا نهي عن الشيء بطل في باب العقوق
1:22:45واذا اكلناه هي نفس العمل او شرطه من نكحوا بالشغار تبادل وصامهم اولاد وعرفوا الحكم الشرعي الان يجددون العقد من جديد. ويكون ما سبق شبهة يلحق به صحيح انه لا يعتبر به
1:23:10حالة عقد مثل زواجنا وزواج الطواغيت انحدر مع الشعير ونشرب الحليب ونصلي على الحبيب يقومون هذا ما ما له اعتبار لكن يعتبر الوقت فيه لمدته وقشوعه ايه لماذا استنطقها المأذون
1:23:47ان كان في تهمة له ذلك كان في تهمة او نمى الى علمه في اجبار ذلك وان كانت تنطقها بس يبي يتفلسف عليها ولا يبي يسمع صوتها اعتد ليس له ذلك
1:24:05لانه في بعض الجهات وفي تهمة الاجبار في موضع تهمة ممدوح عن كما فيها تهمل ليس له ذلك ولو اقام عليه اولياؤها فحكم اقاموا عليه دعوة يمكن يعذر بها انا
1:24:40في محارمهم مختلف الاحوال البكر ما تستنطق الصغار ما يحتاج الى تجديد العقل عقد ولا ان يحج حجة غير الحج الذي حجه يكفي في ارتفاعه عن ناقض الدين بشرطه ان الصحابة في حديث ابي واقد لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا
1:25:32طلبوا كفرا فلما لم يقرروا عليه وانتهوا عنه عد انتهاؤهم اياه اقلاع عنه لا اله الا الله من قبل ويعيد حجه وصلاوته ينظر الى وقع منه رزقه ولهذا من وقع ان الانسان رزقه حبط عمله الا ان يتوب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.