استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر انا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. اما بعد فقال الامام ما لك رحمه الله تعالى في موطئه قال ما لك
0:40الامر عندنا انه اذا كان اذا كان الدار رجل مغلقة عليه مغلقة عليه ليس معه فيها غيره فان انه لا يجب على من سرق منها شيئا القطع حتى حتى يخرج به من الدار كلها. وذلك ان الدارين
1:00هي حرزه فان كان معه في الدار ساكن غيره وكان كل انسان منهم يغلق عليه بابه. وكانت حرز لهم جميعا فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع. فخرج به الى الدار فقد اخرجه من حرزه الى
1:20اغير حرزه ووجب عليه فيه القطع؟ قال ما لك الامر عندنا في العبد سرق من متاع سيده ما يجب فيه القطع وانه لا قطع عليه وكذلك الامة اذا سرقت من متاع سيدها لا قطع عليها. بسم الله الرحمن الرحيم
1:40الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذا المجلس والستون في مدارسة موطأ الامام مالك ونحن في كتاب الحدود. وهذا الفقه من مالك ان الحرز اخراج
2:00على وجه السرقة هذا هذا هو اخراجه من حرزه. فان ملكه او او قبض عليه وقد اخرجه من حرزه فظاهر الكلام انه يقام عليه فيه الحد. وآآ اخراجه من حرزه
2:20الى حرز اخر هل يثبت به القطع؟ او ان تدرأ شبهة بانه لم يخرجه من الدار. هذي في الحقيقة محل نظر. فاما شرط اخراجه من حرزه فقد وقع لكن شرط اخفاءه هو سرقته ونهبته يحتاج فيها الى تأمل
2:50دام انه لم يخرج به من البيت. وسمعتم كلام الامام مالك رحمه الله نعم. قال مالك والامر عندنا في الرجل يسرق من متاع سيده انه ان كان ليس من خدمه ولا ممن يأمن على بيته فدخل سرا فسرق من متاع سيده ما يجب
3:10فيه القطع فلا قطع عليه. وقال مالك في العبد لا يكون من من خدمه ولا ممن يأمن على فدخل سرا فسرق من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع انه تقطع يده. نعم. قال مالك وكذلك
3:30امة المرأة اذا كانت ليست بخادم لها ولا لزوجها ولا ممن على بيتها. ثم دخلت سرا فسرقت من اي سيدتي ها ما في قطع فلا قطع عليها. نعم. قال مالك وكذلك امة المرأة التي لا تكون من خدمها ولا
3:50ممن تأمن على بيتها فدخلت سرا فسرقت من متاع زوج سيدتها ما يجب فيه القطع انها تقطع يدها قال مالك وكذلك الرجل يسرق من متاع امرأته او المرأة تسرق من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ان كان الذي سرق كل
4:10وواحد منهما من متاع صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقان عليهما. وكان في حرز سوى البيت الذي هما فيه فان من سرق منهما من متاع صاحبه ما يجب ما فيه القطع فعليه القطع فيه
4:30المستعان. نعم. قال مالك في الصبي الصغير والاعجمي الذي لا انهما اذا سرقا سرقا من حرزهما او او غلقهما فعلى من سرقهما القطع. فان خرجا حرزهما او غلقهما فليس على من سرقهما
4:50قطع وانما هما بمنزلة حريصة الجبل والثمر المعلق. قال مالك والامر عندنا في الذي ينبش القبور انه اذا بلغ ما اخرج من القبر ما يجب فيه القطع فعليه فيه القطع. وقال وذلك نبش القبور لاخراج بها من ذهب
5:10كأن تكون في الاسنان او يدفن معهم. فعندهم ان هذا اذا كان المخروج المنبوش بلغ النصاب ففيه القطع. وقالوا هذا حرز مثله. في ما قبر مع المقبور ومسألة الحرز هي اكثر ما آآ يوقع الخلاف في ايقاع شرطي
5:40الحرز هو اكثر ما يقع فيه الخلاف عند العلماء. وما يعتبر به الحرز ولا يعتبر به واحسن ما يكال ما يكون في هذا انها مسألة ترجع الى عدة امور ومنها العرف ومنها الحكم السلطان ومنها
6:00يندرج تحت اصل الشبهة التي يدرأ بها الحد. لان حد السرقة حق لله سبحانه وتعالى. ولو سمح له اذا بلغت السلطان لا عبرة بسماحة ولا بعفوه التأمل مالك رحمه الله فرق بين
6:30ما هو من خاص متاعه. وما هو من خاص متاعها. ما كان بينهما مشترك او لهم فيها دالة فلا. لكن من يسلم؟ تمد ايده على مخباته وتاخذه. اللي فيها فيها تأمل الله المستعان. نعم
6:50وقال وذلك ان القبر حرز لما فيه. كما ان البيوت حرز لما فيها. قال ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر. باب ما لا قطع فيه. حدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان ان عبدا سرق سرق وديا من حائط سيده. فخرج صاحب
7:20يلتمس وديه فوجده فاستعدى على العبد مروان ابن الحكم. فسجن مروان العبد واراد قطع بيده فانطلق سيد العبد الى رافع رضي الله عنه فسأله عن ذلك. فاخبره انه سمع رسول الله عليه وسلم يقول
7:40لا قطع في ثمر ولا كثر. والكثر الجمار. فقال الرجل فان مروان ابن الحكم اخذ غلاما لي وهو يريد قطع يده وانا احب ان تمشي معي اليه فتخبره بالذي سمعت
7:57فمشى معه رافع رضي الله عنه الى مروان ابن الحكم فقال خذت غلاما لهذا؟ فقال نعم فقال فما انت صانع به؟ قال اردت قطع يده. فقال له رافع رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في
8:17ولا في كثر. قال فامر مروان بالعبد فارسل. طيب هذا ما فيه القطع. لهذه الشبهة. مع ان الودية وهو فراخ النخل قد يكون قيمته اعلى من قيمة ربع الدينار. ها
8:37حجة فهو في فعل عثمان. فهذا اقل من ربع اكثر من ربع دينار. لكن لعل الشبهة فيه ان النبي قال لا قطع في ثمار في كثر. الكثر هو جمارة النخل
8:57الشحم شحم النخلة التي يخرج منها الكافور. يقول هاك الشاعر وين الخياط يا عثنا العبيد يوم ان العوارظ شحموا جمارها. اي قطعوه. لكن هذا استدل به من فعل رافع بن خديج على ان الودي شأنه شأن الجمار والجمار
9:27انما يكون في النخل المثمر لا يكون في السجون. هذه فيها الحقيقة اشكال من حيث قيمة المسروق ومن حيث مطبقة هذا الوصف لا قطع في ثمر ولا في كثر. والا يشترك في هذا الصغار والكبار بالكثرة
9:47الله اعلم. نعم. حدثني عن ما لك عن ابن شهاب عن ابن يزيد رضي الله عنه ان عبد الله ابن عمرو ابن الحضرمي جاء بغلام له لا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له اقطع يد غلامي هذا فانه سرق. فقال
10:07له عمر رضي الله عنه ماذا سرق؟ فقال سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر رضي الله عنه ارسله ليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم. كأنه دفع عنه بانه خادم له
10:27انه ممن يدخل عليهم وانه سرق المتاع ففيه التعزير ليس فيه القتل ليس فيه القطع. اكم اوتي بانس متاعا فاراد قطعا يده فارسل الى زيد ابن ثابت رضي الله عنه يسأله عن ذلك. فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه ليس في الخلسة قطع
10:47خلصة هي النهبة. اخذه على جهة الخفى. لا ليست كالسرقة. مثلوا لها كما قلنا في من اخذ متاعا من غير حرزه. تسمى خلسة ونهبة. ليس لها تجتمع فيها شروط وشرائط السرقة اي نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه قال اخبرني ابو بكر
11:17بن محمد بن عمرو بن حزم انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده فارسلت اليه عمرة بنت عبدالرحمن مولاة لها مولاة لها يقال لها امية قال ابو بكر فجاءتني وانا بين ظهراني الناس فقالت
11:37تقول لك خالتك عمرة يا ابن اختي اخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فاردت قطع يده؟ قلت نعم قالت فان عمرة تقول لك لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا. قال ابو بكر فارسلت النبطي. نعم
11:57الخواتم من حديد شيء محتقر. لا يبلغ النصاب في القطع. هم من كانوا حول العجم من اصول عربية وامتهنوا بمهنهم كالزراعة والنجارة. فهؤلاء نبط وقيل من كان خوالهم العجب. وكانوا اهل المهن في ذلك الزمان. منهم القبائل التي كانوا كانوا في الحيرة من
12:27والمناذرة وغساسنة في تخوم الاردن والمناذر في تخوم الحيرة. يسمى هؤلاء خالطوهم في اعمالهم يسمونه بالنبط. والنبط غير القبط. القبط نصارى. على طريقة الارثوذكس اما النبط فهؤلاء من كانوا من العرب اصولا وداخلوا العجم. اما داخلوهم في المجتمع
12:57او في المناكح او في المهن نعم. قال مالك والامر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد انه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع فيه الحد والعقوبة في جسده فان اعترافه جائز عليه. ولا يتهم
13:17على نفسه هذا قال مالك واما من اعترف منهم بامر يكون على سيده فان اعترافه غير جائر على سيده. نعم. قال مالك ليس على الاجير ولا على الرجل يكون ان مع القوم يخدمانهم ان سرق
13:37قطع لان حالهما ليست بحال السارق وانما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قط. الخائن هو المختلس هو الناهب على هذا في الناهب خبر المخزومية انها كانت تسرق في رواية انها تنهب من ماء الحجيج. لكن ربما يراد بالنهبة
14:07التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فيكون الاصطلاح على النهبة والخلسة والخيانة اصطلاح حادث بعد ذلك والمشهور ان المرأة اذا اخذت من مال زوجها وان الزوجة اذا ان الزوج اذا اخذ من مال زوجته هذا من
14:27كان وليس من السرقة التي توجب القطع وانما توجب التعزير اذا ثبتت. نعم قال مالك في يستعير العادية فيجحدها انه ليس عليه قطع. وانما مثل ذلك مثل رجل كان له
14:47قال مالك الامر عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به. انه ليس عليه قط وانما مثل ذلك وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو
15:07يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه ايضا في ذلك حد. لانه لم يخرجه من حرزه فان اخرجه من حرزه فكما سبق في مالك. اخرجه من غرفة الى غرفة. اي نعم. قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا
15:27انه ليس في الخلسة قطع بلغ ثمنها ما يقطع فيه او لم يبلغ. الله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاشربة. باب الحد في الخمر. سبحان الله العظيم. هذا من التبويبات. الغريبة والا
15:47باب هذا ان يلحق بما قبله. في الحدود. لكن لم كان هذا الخمر له علاقة بالشراب والطعام جعل له كتابا مستقلا وبدأ فيه بمناسبة الكتاب الذي قبله في الحدود. فهذا الحد الثالث وهو الحد في شرب الخمر. نعم. وحد
16:13عن مالك عن ابن شهاب عن السائب ابن يزيد انه اخبره ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان من ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء وانا سائل عما شرب. فان كان يسكر جلدته فجلده عمر رضي الله
16:33عنه الحدة تاما. وهذا فيه ان الخمر وهي كبيرة من كبائر الذنوب. وهو اسم لكل ما خامر العقل اي اسكره من قليل او كثير. انه يوجب الحد والحد في الخمر ثبتت بالسنة
16:53ثبت في السنة واولك ما كان من شأنه انه اربعون جلدة وفيه الصحابة فقال علي رضي الله عنه ارى انه اذا شرب الخمر هدأ واذا هذا قذف اجعلوا شرب الخمر آآ القذف فاقره عمر على ذلك ومضى عليه
17:23في ان شارب الخمر يجلد اربعين سنة واستمر ذلك عمل المسلمين عليه. ولهذا يعدون هذا من الاجماع في شأن الخمر انها اربعون انها ثمانون جلدة الطلاء ما يتلى به البهيمة مهوب طلاء البيوت ما يطلى به البهيمة. كانه جار او او دونه
18:02يغلى يغلى حتى يطلى به البهيمة. الجرب او ربما للقرع او لغيره. لما سأل عمر انه وقد وجد منه الريح جلده فيه وهذه القرينة هي القرينة التامة. ريح الخمر وريح الشراب
18:22اذا وجدت مع من هو سكران. غائب فانها وان لم يرى بعينه انه شرب الخمر. اي نعم شرب الخمر؟ نعم. رأوا ذلك اجتهادا رضي الله عنهم فثبت الحكم. لعموم قوله
18:42اقتدوا بالذين من بعدي. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. فزادوا فيه الى الى ثمانين قالوا هذا مما اجمع عليه الصحابة كما اجمعوا على كتابة المصحف. ولهذا قيل كيف تفعل شيئا لم يفعلهن عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا
19:02انه خير. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار في الخلق الرجل فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه نرى ان تجلده ثمانين فانه اذا شرب سكر واذا سكر
19:22هذا واذا هدف ترى او كما قال فجلد عمر رضي الله عنه في الخمر ثمانين. طيب قد يحصل منه وقد لا يحصل ولا لا؟ نعم. لكن عبر بالوسيلة الى المقصد. فنال نالت
19:42الى حكم المقصد اي نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن العبد عن حد العبد في الخمر فقال قال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر وان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا
20:02عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. اللهم ارض عنهم نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا. نعم. الله جل وعلا يحب العفو
20:22اعفو اقرب للتقوى. فمن عفا واصلح فاجره على الا العفو في الحدود. الا العفو في الحدود فان الله عز وجل لا يرتضيه. يشكل على هذا اصل وهو انه من نيل من النبي عليه الصلاة والسلام
20:42والنيل من النبي ردة. بل ذكر العلماء ان حق الله مبني على المسامحة. وحق غير الله مبني على المشاح ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام على من سبه وشت انه وآآ اعتدى
21:02عليه فلم يقتلهم فيقال ان هذا ليس بحد. حتى يطالب به. هذا ليس بحد. ولهذا لما نيلا من عليه الصلاة والسلام جلد آآ حد القذف من صرحوا بالقذف. واما المنافقون
21:26فانهم غموها ولم يصرحوا مع انهم هم متولي كبر هذا الامر. لم يقم عليهم الحد. وقالوا ان ترك اقامة الحد لامرين الامر الاول لانه لم يقع منهم القول الصريح كما وقع من الثلاثة الذين حدهم عليه الصلاة والسلام. وثانيا لان
21:46هؤلاء المحدودين الحد رحمة لهم. يطهرهم وينقيهم. اما اولئك فلا يطهرون بهذا. نعم. قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا سكر او لم يسكر فقد وجب عليه الحد. سواء حصل منه السكر او لم يحصل. لان العبرة بشرب
22:16المسكر كمن جاهد امرأة بزنا ولم ينزل لم يقضي الوتر. يعتبر زاني. نعم باب ما ينهى ان ينبذ فيه. نعم هذا وما يليه يتعلقان بالاشربة. والاول يتعلق بالحدود. اي نعم
22:36حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال الله ابن عمر رضي الله عنهما فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه. فسألت ماذا قال؟ قال فقيل لي نهى ان ينبذ في
22:56والمزدفة. نعم. وحدثني عن مالك عن العلاء ابن عبدالرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول صلى الله عليه وسلم نهى ان في الدباء والمزفت. الدباء هي القرع. وكانت الى عهد قريب
23:16قبل اتخاذ الناس وتوسعهم هذا التوسع العظيم في الاواني. كانت تتخذ القرع وسيلة لحفظ الطعام والشراب على فن من الناس فيها. فمنها ما هو مخروطي ومنها ما هو دائري ومنها ما هو مستطيل. ويمكن لو رأيتم في المتاحف رأيتم
23:36هذه الدبة. والمزفت كذلك ما يخرج من الزفت القار. يقعرونه فيكون مواقع لهم موقعة موجعة تسمى موجعة وقد جاء وفد عبد القيس الى النبي عليه الصلاة والسلام. اول مقدمه من من مكة. بعد حنين
24:06فقالوا يا رسول الله انا لا نستطيع ان نأتيك الا في الاشهر الحرم. هم جاءوا في ذي القعدة. في اوائل جاءوا في شهر ذي القعدة. فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا
24:28ونعمل به فان بيننا وبينك هذا الحي من مضر. يعني يعنون بني تميم وبنو حنيفة ولا يستطيعون بل يعلنون بني حنيفة ليس ابن تميم. فان بني تميم من ربيعة ليسوا من مضار
24:48آآ فمرنا بامر فصل قال امركم باربع وانهاكم عن اربع امركم بالايمان بالله وحده. اتدرون ما الايمان بالله وحده؟ تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة
25:08وتصوم رمضان. والحج لم يفرض بعد. وانهاكم عن اربع هذا الشاهد. انهاكم عن الدبان والمزفة ها والحندل هذه اواني كانت تتخذ للنبذ تتخذ لماذا؟ هل النبذ ينبذ بها؟ الشيء حتى يقذف الزبد. فنهى عن
25:38والوعاء الموصل لماذا؟ للشراب المحرم. هذا النهي كما قال العلماء نسخ في هذه الاواني لما اؤمن في استخدامها في ما يسكر فصار النهي عما يسكر بذاته لا عن ظرفه. والنهي عن الظرف من النهي عن الوسائل الموصلة لهذه المقاصد. نعم
26:08الحين تم آآ شجر يقعرونه يخرجون منها اواني اما آآ سحاب او مواقع اي نعم. المزفت هو هو هذا. ايه يجمع موجود اه موجود جار. كثيرا في كاظمه وفي تلك الجهات. يابس
26:38اي نعم والنقير ما ينقرون به من من حجارة من حديد من غيره. فيتخذون منه انا اذكر ان الزيرة تعرفونها حصاة عظيمة حمراء يدق فيها القهوة يا الله يقله الرجال من ثقله تسمن دزيرة هي
26:58نعم. باب مايو اكره انبذ جميعا. حدثني يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ جميعا والتمر والزبيب جميعا. لماذا؟ البسر هو الرطب الذي لم يتمر بعد. والرطب
27:23ما اتمر لان هذا يخمر هذا. ومثله في الزبيب مع اه مثله التمر مع الزبيب. اي نعم عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبدالله بن الاشد عن عبدالرحمن بن الحباب الانصاري عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان
27:43رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
28:03والنهي في هذا نهي الوسائل. اما اذا خلطهما في الحال ثم شربهما فلا شيء. لانه امن الاسكار اختلط بالخلاط زبيب وتمر. فشربهما فانه لا يكون مسكرا. نعم اذا خلط بعد
28:23عندما ينبذ بان هذا يسرع في هذا. فيكون النهي الاول ان لم يحصل فيه اسكار من باب نهي الكراهة لئلا يصل الى هذه الوسيلة. نعم. باب تحريم الخمر وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب
28:43انا بسلمة بن عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها انها قالت سئل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع فقال كل شراب اسكر فهو حرام. البتع من العسل. نبيذ
29:03من العسل ينبذ على العسل ماء وغيره ثم يحمض ثم يقذف الزبد فذكر النبي كل ما اسكر من اي مادة كان المشهور في الجزيرة ان الاسكار من تمر او من شعير او من
29:23الزبيب لكن هذا يتنوع الان. يتنوع عند اهله. فكل ما وقع منه الاسكار من اي في مادة فهو فهو حرام. وان كان الاسكار من مادة غير مشروبة انما مأكولة فحكمه حكم
29:43اي نعم كل ما اسكر فهو حرام. هذي قاعدة اي نعم. وحدثني عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن
30:03القبيرا فقال هي الازكر من آآ من الذرة من الذرة كما ان شراب الشعير يسمى الان يسمى سوبيا عند الناس. سوبيا فاصلها وان تسكر حلال. فاذا قذفت الزبد واسكرت صارت حراما. نعم. وحدثني عن مالك عن نافلة
30:33عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب عنها حرمها في الاخرة لا حول ولا قوة الا بالله. هذا من الوعيد الذي جاء في شرب الخمر. فمن الوعيد انه انها ام الخبائث. هذا واحد
30:53ومن الوعيد ثانيا في الخمري انه من شربها ولم يتب متوعد ان يسقى بالطين في الخبال. قالوا الخبال يا رسول الله. قال عصارة اهل النار او صديد اهل النار. جزاء من جنس العمل. لما تجرع الخمر وهي قذرة في الدنيا
31:13في رائحتها وفي طعمها كان الجزاء من جنس العمل. جزاء وفاقا. من الوعيد فيها انه يحرمها في الاخرة مع ان شرب الخمر وشو؟ كبيرة قد يعذب عليها. لكنه يحرمها في الجنة فلا يشرب من خمرة
31:33التي لا ينزف فيها العقل ولا يغيب بل لذة متناهية متمحض خمر الدنيا فيه فيها لذة محدودة لكن مع رائحة كريهة. ومع انزاف وتغييب للعقل لما تحاذروا اي الكبائر اعظم بعد الشرك؟ هل هو الزنا
32:03او القتل او شرب الخمر. قيل اذا شرب الخمر ذهب عقله فزنا كما جاء في خبر اسرائيل نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا الموضع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم
32:23نعم. يدخل الجنة ويحرم ام نعيمة اه شرب خمر الجنة؟ هذا ظاهره ومنهم من قال ان الوعيد يبقى على بابه ولا يفصل. لان من تاب الله عليه باخراجه من النار نقي
32:53وهذا القول وجيه ان نصوص الوعيد تبقى على بابها. فلا يفصل فيها. لان التفصيل فيها مدعاة الاستهانة الظعاف ظعاف العلم ظعاف العقل في هذا الباب. ولهذا من اصول السلف في باب الوعيد
33:13انه يبقى مجملا لا يفصل فيه. الله اعلم وصلى الله محتمل هذا محتمل لكن اوجه منه هو الثاني. لان من خرج من النار نقي. فاذا دخل الجنة ما عليه ملامة. فيكون هذا
33:33النصوص الوعيد التي لا تفسر. اي نعم. احسن الله اليكم شيخنا من قاس على الخمر ملاذ الدنيا من المحرمات ان مثلا قد يقع عليه وعيد ان يحرمها في الآخرة. هذا يحتاج الى دليل. قياس ما يكفي فيها. يحتاج
33:53فيها الى دليل مات وهو يزني ان نقول انه ما ينال الحوريات هذا يحتاج دليل ونظائره والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.