أ.د. علي الشبل | شرح موطأ الإمام مالك (61)
0:00قال الامام مالك رحمه الله تعالى في في موطأه في كتاب الحدود في باب ما جاء في الرجم. قال حدثني مالك عن يعقوب يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن ابيه عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبد الله ابن ابي مليكة انه اخبر ان امرأة جاءت الى رسول الله
0:20صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى ترضعيه. فلما ارضعته جاءته فقال
0:40قال اذهبي فاستودعيه. قال فاستودعته ثم جاءت فامر بها افرجمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. انا بعد هذا المجلس الحادي والستون
1:00في مدارسة موطأ الامام مالك وسبق لنا بادئ الدرس السابق ذكر الحدود وانها على التفصيل سبعة. وهذا السياق من الامام مالك في شأن الرجم قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعد سبعة
1:30وعليه بعد الهجرة خمسة ان الرجم لما شرع بعد الهجرة ان الرجم انما شرع بعد الهجرة كسائر الاحكام احكام الحدود. تهيأ لها المسلمون واستعدوا لها وقامت للمسلمين دولة تقام فيها الحدود. والحدود انما يقيمها بل له سلطة وولاية
2:20فيقيمها السيد على مواليه ويقيمها ولي الامر على رعيته ومن ليست له ولاية ولا سلطة فلا يقيمها. والحديث الذي ساقه ها هنا هو حديث المرأة الجهنية وهو حديث جليل حديث عظيم. فان هذه المرأة زنت وحبل
2:50من الزنا ولم تطب نفسها ولم تقر. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم معتدي وكانت حامل في اول حملها قال اذهبي فظعي حملك ولم يبحث وراءها ولم يرسل الوراء فذهبت ووضعت حملها. وانتهى نفاسها فجاءت
3:20وبيدها وبحضنها وليدها. فقالت يا رسول الله اني الجهنية التي فعلت كذا وكذا وها قد وضعت حملي فقال اذهبي فاسترضعيه. يعني ارضعيه الاسترضاع لانه حكم متعلق بالاب. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
3:50ان الرضاعة من النفقة. فذهبت وارضعته حولين كاملين وجاءت به ماسكة اياه بيدها وبيده الاخرى كسرة خبز. دلالة على انها فطمته فقال لها عليه الصلاة والسلام اذهبي كل هذه المرات لعلها ترجع وتتوب فيتوب
4:20الله عليها فذهبت فاستودعته اي اي جعلت ابنها عند من يحفظه. فقالت يا رسول الله الله يطهرني. فامر بها صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها. ثم رجمها ثم امر برجمها رجمها احد الصحابة فثار من رجمه اياها من جرح
4:50فيها دم فاصابه. فسبها ولعنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فانها تابت توبة لو قسمت على اهل سبعين من اهل المدينة لوسعتهم والسبعون هنا عدد لا مفهوم له. اي لو قسمت توبتها على بيوت كثيرة لوسعتهم هذه التوبة
5:20التي جادت بنفسها لله عز وجل لم تطب في هذه الدنيا وقد حبت من الزنا. وهذه المرأة باجماع كانت محصنة. ولهذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيح اني زنيت وانا
5:40محصنة فاقام عليها صلى الله عليه وسلم الحج. هذه المرأة الغامدية ليست الجهنية. المرأة راميدية وهذا حديثها نعم طيب ها هنا لم يقررها استلم اربع مرات. نقول ما جاء في السياق. ما جاء في السياق. ولهذا النصوص
6:10مجملها على مفسرها. يحمل هذا على هذا كما يحمل المطلق على المقيد. ففي اعتراف لابد ان يكون اربع مرات. نعم. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عدي
6:30ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله اي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقهه
6:50ما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلمت قال ان ابني انا اسيفا على هذا فزنا بامرأته واخبرني ان ان على ابني ان على ابن الرجم. فافتديت منه
7:10مائة شاة وبجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني انما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين
7:30بكتاب الله اما غنمك وجاريتك فرد عليك. وجل وجلد ابنه مئة وغربه عاما امر انيسا الاسلمي رضي الله عنه ان امرأة الاخر فان اعترفت رجمها قال فاعترفت فرجمها هذا حديث المرأة الجهنية يرويه زيد ابن خالد الجهني وهو الذي
8:00اذا ذكر روايته الحافظ في اول كتاب الحدود في البلوغ. حديث ابي هريرة في ان رجلين اختصما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مختصمين في قضية القضية استأذن الرجل ان يتكلم فاذن له النبي عليه الصلاة والسلام
8:30هنا ليس فيها مدعي ومدعا عليه بالاصالة. لان القضية تتعلق بالحد لكن فيها الاعتراف فتكلم الرجل فقال قال احدهما يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. قال الثاني وهو افقههما. اجل يا رسول الله. فاقض بيننا بكتاب الله. لا يريدون الا حكما
9:00الشريعة وأذن لي في أن أتكلم منين جاء الفقه لأنه طلب الإذن بالكلام قال أتكلم قال ابني كان عسيفا على هذا. من عسيف؟ اصل العسيف من العسف. وهي الشدة. عسف البهيمة
9:20ترويضها والعسيف اسم للاجير اي كان يعمل عند ابنه ان ابني يعمل عند هذا خادما في زرعه في آآ حائطه. وان امرأة هذا الرجل اغراها شباب وهذا الخادم. فكان ما كان من خلوة الرجل بالمرأة حتى زنا بها وهو شاب
9:50وهذا فيه التحذير من الدخول على النساء بلا محارم ومشاكل الخدم والسائقين في البيوت مشاكل عظيمة وعلى الناس ستر الله جل وعلا. ان ابني كان عسيفا هذا وانه زنا بامرأته. فاخبرني ان على ابن الرجم
10:20يقول الاب ابو الابن ان على ابن الرجم باخبار من زوج هادي المزني بها. فافتديت منه رجل مبني بمئة شاة وجارية لي. ثم اني سألت اهل العلم وهذا الفرق بين اهل العلم وسؤال
10:40لاهل الجهل. سؤال اهل الجهل يرضي وسؤال اهل العلم يرقي يرقى به صاحبه. فاخبر ان على ابني جلد مائة وتغريب عام. هذا حد الزاني غير انه يجلد مئة جلدة بنص القرآن. ويغرب عام وهذا فيه ان السنة جاءت بتفسير
11:10تفصيل ما جاء مجملا في القرآن. ما التغريب؟ اصل التغريب عند السلف ابعاد الرجل عن بلده الجليان يجلو عن بلده. تكاثرت البلاد وتقاربت فاستبدل العلماء في اواخر التابعين تغريبة بالسجن. وصار عليه العمل. نعم اخراج الانسان من بلده شديد
11:40وزاه الله في القرآن بالقتل. ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قيلا. فجعل الاخراج من البلد
12:00قرين القتل لشدة اثره على النفوس. والتغريب عام ابعاده عن بلده عام. اين يبعد ثم يراه ولي الامر. حصلت قضية في مثل هذا في عهد ابي بكر. في شاب زنا وهو غير محصن. فامر بجلده مئة
12:20جلدة وغرابه الى فداك. اين فداك؟ ها؟ لا ما هي بجهة تبوك؟ بين فدك وبين تبوك او ست مئة كيلو متر. ها يا عبد الرحمن ها يا شيخ ايوه هالله هالله احسنت فداك هي الحائط الان. الحائط هو الحويط. تبعد عن المدينة مع الخط
13:00السريع مئتين كيلو خط حايل. وهي في حرة تتبع اداريا لحائل تسمى الان الحائط والحوير هي فداك وهي بلد ذات نخل. كخيبر. فنفى ابو بكر رضي الله عنه هذا الشاب اليها
13:20لما سألت اهل العلم اخبروني ان على ابني جلد مئة فقال صلى الله عليه وسلم لاقوين بكتاب الله. ما طلبوا الا الحق فاجابوا من حق الذي طلبه وهديه من كتاب الله عليه الصلاة والسلام. فان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه
13:50وقال جل وعلا قل اطيعوا الله والرسول لاقظين بينكم بكتاب الله عز وجل المئة شاة والجارية رد عليك. ردها وهي اموال فيها ابطال الجاهلية ما احكام الجاهلية؟ كل حكم ليس على شرع الله فهو حكم جاهلي. سواء كان في الجاهلية
14:20الماضية او في الجاهلية المعاصرة. وان على ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدوا يا انيس انيس هو الاسلمي الى امرأة هذا فان اعترفت فايش ان اعترفت بالزنا طيب زوجها اقرت اقر بانها زنت. لم يؤخذ بذلك. باقامة الحدود حتى
14:50تعترف او تقوم او يقام باربع شهادات. مفهوم الحديث انها لو لو ذهب اليها ولم تعترف لا يقام عليك قال فيه اعمال لنواب الامام فان انيسا الاسلم في هذا نائب
15:10عن النبي عليه الصلاة والسلام. نائب عنه ينفذ امره. فذهب اليها انيس فاعترفت فرج مها وهي المرأة الجهنية على وقيل ان الحديث حديث اخر. انه سكت عن هذه المرأة الرواية والصحيح انها اعترفت فرجمها بامر النبي عليه الصلاة والسلام
15:40اذا اعترف ثم رجع ففي الحدود يقبل. الا ان يرى السلطان الا يقبل. سبق بحث انها من الاحكام السلطانية. فانه عليه الصلاة والسلام لما هرب ماء عز بن مالك الاسلمي. بعدما
16:00الحجارة قال هل اتركتموه يتوب ويتوب الله عليه؟ ولهذا يقبل الرجوع في الحدود وفي غيره محل بحث. فمن اعترف بقصاص بموجب قصاص بقوة ثم رجع عن اعترافه قال اذا اذا رجع في مجلس القضاء ولو صدق اعترافه قبل رجوعه الا
16:30ان يشهد على اقراءه. لان لا يكون متلاعبا. هذه بحثها العلماء كلها في كتاب الافراط في اخر الفقه اي نعم قال مالك والعسيف الاجير وحدثني مالك عن سهيل بن ابي
16:50لصالحنا في حديث الحاشية نعم حدثنا مالك عن زيد ابن اسلمة حاشية نعم واحدثنا مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. هذا كما قلنا دليل على حد من حدود السبعة وهو حد الردة
17:20انه من ابتد عن دين الله انه وحديث ها والحديث هذا وان كان فيه ضعف الانقطاع بين زيد ابن اسلم الى النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكن شاهده لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث وقال التارك لدينه المفارق للجماعة
17:40نعم وحدثني مالك عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو اني وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء فقال رسول
18:00الله صلى الله عليه وسلم نعم. نعم هذا حديث اصله في الصحيحين وهذا اللفظ. عند مسلم فان سعد ابن عبادة الخزرجي سيد الخزرج لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة قال اامهله
18:20سآتي باربعة شهداء يا رسول الله. ارى الرجل مع امرأتي. واستمهله يعني اعطيه فرصة حتى اذهب اجيب الشهداء يشهدون والله لاضربنهم في هذا السيف. غير مصفح يعني اضربه بحده. فقال النبي وسلم نعم
18:40تأتي باربعة شهداء. ثم ضحك عليه الصلاة والسلام قال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لانا اغير من سعد والله اغير منا فبه اثبات غيرته سبحانه وتعالى. غيرة الله محارمه وان اغير الخلق رسول الله. فصبر اوذي في عرظه وصبر. وفيه انه لا بد في الشهود من اربعة
19:10طيب لو قتل لو قتل وهو لم يأت باربعة شهداء يقاد بمن قتله الا ان تقوم البينة الصحيحة على انها فلابد من اقرار او من اين؟ او من بين في اربعة شهود وهذا كله من تعظيم الشريعة. لجانب الدماء. والا لادعى
19:40كل واحد بينه وبينه خصومة يدخله هالبيت ثمن يقتله. يقول هذا جاينا هذي. انا ادافع انا قتلته دون عرضي مدعاة للشياطين. والا من قتل دون عرضه فهو شهيد كما جاء في الحديث. اذا لم يكن ثم الا دفع ذلك بالقتل. نعم
20:00حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء اذا احصن اذا
20:20قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. نعم. الرجم في كتاب الله حق. ومعنى حق انه حكم شرعي قد نزلت فيها اية قرأها الصحابة وحفظوها. ثم نسخت لفظا وبقي حكمها
20:40هي قوله جل وعلا الشيخ والشيخة اذا اذا زنيا ترجمهما البتة كلام من الله. والشيخ هما واسم للثيب تعبير بالبعض عن الكل. الرجم حق في كتاب الله. وعمر رضي الله عنه تنبأ
21:00بانه يأتي اقوام ينكرون الرجل لا الفين رجلا متكئا على اريكته. يقول ما وجدنا في كتاب الله عملنا به الرجم نزلت في كتاب الله فحفظناها وقرأناها وعملنا بها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم. ورفع
21:20وما تنبأ به عمر حصل بعد موته بمدة ما هي بعيدة. فاول من انكر حد الرجل من الخوارج وتبعهم في الازمان المتأخرة آآ العقلانيون آآ المتغربون انكروا حد الرجم وانكروا حد الردة الردة. قال اذا احسن لا يكون الرجم الا على من احسن للرجال والنساء. وقد رجم النبي
21:50رجالا ونساء من الرجال من؟ ماعزا والرجل اليهودي ومن النساء الثلاثة اليهودية والغامدية والجهنية قال اذا قامت البينة ما البينة في الموجبة للرجل اما اقرار واما شهادة اربعة شهود. يشهدون بالفعل الصريح
22:20وفي الرجم لم يعرف في التاريخ انه اقيم حد الرجم بالشهود. ذكر ذلك واحد من اهل العلم انما يقام حد الرجم بماذا؟ بالاعتراف. الشهود لابد ان تكون شهادتهم تفصيلية صريحة متطابقة. فقد تكون صريحة في الاربع لكن غير متطابقة. هذا
22:50يدرى به الحد ومن اسباب ظهور دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في نجد في اول امرها ان الشيخ رحمه الله اقام حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا مع احصانها. فصار لدعوته ولدولته محمد ابن
23:10سعود الامام محمد بن سعود المناصر له وصار لها هيبة تحدث بها الناس وتناقلوها وكانت موطئة هذه الدعوة في انتشارها قال او بينة اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف. الحبل بحد ذاته ليس
23:30ليس موجبا آآ اقامة الحد الا عند بعض اهل العلم ان المرأة اذا حبلت وهي ليس لها زوج وابت ان تعترف يقام عليها الحد عند اخرين ان هذا يدرأ الحد بالشبهة قد تكون مجبورة. او سرى اليها الماء من غير جماع
24:00مثل الابر او يقطر على فرجها ماء الرجل ولم يحصل الزنا. فالحد يدرأ بماذا؟ بادنى بادنى شبهة. اذا الحبل الدال على الاعتراف كما حصل الغامدية رضي الله عنه نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي الليثي رضي الله عنه ان عمر
24:30عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا. فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابا واقد الليثي رضي الله عنه الى امرأته يسألها عن ذلك فاتاها وعندها نسوة حولها. فذكر له
24:50اه الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنوها اشباه ذلك لتنزع فابت وتمت على الاعتراف فامر بها عمر رظي الله عنه فرجمت هذي قظية عين حصلت في عهد
25:10بعمر وكانت القضية بالشام وان عمر بعث ابا واقط كما بعث النبي انيس الاسلمي. الى امرأة هذا الرجل يسألها عن ذلك بما اتهمها به زوجها وعندها نسوة فقال ان زوجك يتهمك بانك زنيت مع احصائي
25:30واخبرها ابو واقد انها لا تؤخذ بقول الزوج. لان الزوج متهم. فلا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها ايش معنى يلقنها؟ يعرض عليها حتى ترجع عن قولها ابت وتمت على الاعتراف. فامر بها عمر فرجمت. شاهد على ان وسائل اقامة هذا الحد هو الاعتراف
26:00حد الرجل بالاعتراف. نعم. وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب انه سمعه يقول لما صدر عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منى اناخ بالابطح ثم كوم كومة كومة بطحاء. ثم طرح عليها رداء
26:20ها هو استلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط. الله اكبر. بل ما العمر من الناس توسل الى الله بكبر سنه. وبرقة عظمه
26:50يقول وضعفت قوتي وانتشرت الرعية انتشار الرعية وش يعظم؟ يعظم المسؤولية فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط رضي الله عنه. وفعل عمر هنا اخذ به من يرى ان التحسيب ايش؟ سنة. النزول
27:10لانه اعلى الابرح. ولكن هذا الاسمح للحجاج. اذا رموا جبة العقبة الاسمح لهم اذا ارادوا الكعبة يمرون بالمحصب. ما بعد وجدت العزية ولا انفاق محبس الجن هاك الوقت. نعم. ثم قدم المدينة فخطب الناس
27:30قال ايها الناس قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجل
27:50عن اية الرجم ان يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى لكتبتها
28:10الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فانا قد قرأناها. قال مالك قال يحيى ابن سعيد فقال سعيد ابن تسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يحيى سمعت مالكا يقول قوله
28:30شيخ وشيخة يعني الثيب والثيبة. فارجموهما البتة. وهذا من فقه عمر وهو ملهم. فان الذي خشيه وقع والحديث هذا فيه ما فيه من الاحكام العظيمة، لكن فيه مسألة تتعلق بالمصطلح
28:50العلماء هل سعيد بن المسيب سمع من عمر ولا ما سمع؟ اذن اختلف فيه العلماء خلافا كبيرا والراجح انه سمع منه هذا هو مذهب الامام مالك. وعليه اهل التحقيق ان سعيد بن المسيب سمع من عمر
29:10سمع من عمر ولهذا معدود رحمه الله من كبار التابعين. يقول سعيد فما جاء ذو الحجة ما اتم الا وقد قتل عمر. اي بعد تلك الحجة. يعني كم نقل؟ اقل من خمسطعش يوم بعد حجه
29:30وقتل رضي الله عنه قتله المجوسي ابو لؤلؤة. نعم. وحدثني مالك انه بلغه وان عثمان بن رضي الله عنه اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجمت فقال له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
29:50ليس ذلك عليها ان الله تبارك يقول في كتابه وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالحمل يكون ستة اشهر ان فلا رجم عليها فبعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه في اثرها فوجدها قد رجمت. القول من يقول
30:20ان الحبل من غير زواج ونكاح صحيح انه دليل على الزنا فيوجب الرجل لما جيء لعثمان بهذه المرأة الحبلى وليس لها زوج وقد وضع في ستة اشهر امر برجمها فذهبت قال له علي لما حكم بهذا ليس ذلك فان الحمل يكون ستة اشهر
30:50لان الله قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا هذا شهرا. الفصال هو استغناؤه طعام عن الحليب وتمام الرضاعة في الحولين والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الحولي كم؟ اربعة اربعة وعشرين شهر. كم بقي على الثلاثين؟ ستة. ستة. وهذا بالاجماع اقل من مدة الحمل
31:20فلما آآ امتنع عثمان بذلك بعث وراءه وجد انها قد قالوا انه وداعها رضي الله عنه من ماله. نعم. ها لا اخذوا بالحبل كما جاء عن عمر. اذا اذا قامت البينة او كان الحبل احد الاقوال
31:50او الشهود هذا على هذا استقرت الشريعة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح ها؟ هذا فيه الحديث فيه كلام من حيث ثبوته. لان ان ما ذكره بلاغا والبلاغات من جملة المقاطيع لكنها على فرضها على هذا المحمل. نعم. وحدثني
32:20في مالك انه انه سأل ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب بن عليه والرجم احصن او لم هذا هذه مسألة جليلة. في عمل قوم لوط وجمهور اهل العلم على ان من عمل فعل قوم لوط
32:40هذا الجمهور سواء كان محصن او غير محصن لشناعة هذا الفعل وهو الشذوذ بضاعتي وان الله توعد فاعليه بل عذب قوم لوط العذاب الشنيع حتى اهل ذكاء القوى السبعة جعل عاليها سبيلة. سواء كان محسن او غير محسن فانه يقتل. وهذا قول
33:10جمهور باب الحنابلة رحمهم الله في متأخر مذهبهم ان الزنا ان اللواط كالزنا قال صاحب الزاد ولواط كزنا. اي يفرق فيه بين هذا وهذا بين المحسن او غيره غير المحصن
33:30وظواهر الادلة ترجح قتله. من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذي طبعا ظاهر الادلة ولهذا مذهب الامام ابي حنيفة ان هذا الذي فعل فعل قوم لوط يعذب بنحو عذابهم يلقى
33:50في شاهر حتى يموت. والان في هذه الازمان الردية برداءة اهلها يبرر لفعلهم يسمى بالمثل وهو الشذوذ اقتناء آآ اكتفاء رجال بالرجال والنساء بالنساء. ربما يجعلونه ممن طلق الحرية هذي حرية شخصية. ولهم حقوق الى غير ذلك من
34:20يبرر لهذا الفعل زمان كأهله واهله كما ترون. نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نكتفي بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سم هل هناك من العلماء ايش؟ نعم. هناك من كره ذلك ونصوا عليه
35:00انما يقال عمى القوم لوط لا يسمى لوط. والنسبة الى هذا في لوط ليس الى نوح. ليس الى لوط عليه السلام ولكن نوح عليه السلام بريئة من هذا الفعل الصحيح
35:30السلام