أ.د. علي الشبل | شرح موطأ الإمام مالك (54)
0:20بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صلي وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن والاه. اما بعد المجلس الرابع والخمسون مذاكرة موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله نعم سم بالله
0:41بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب القضاء في الدعوة. قال حدثني مالك عن
1:01لابن عبدالرحمن المؤذن انه كان يحضر عمر بن عبدالعزيز وهو يقضي بين الناس. فاذا جاءه الرجل يدعي على الرجل حق النظر فان كانت بينهما مخالطة او ملابسة اخلق احلف الذي ادعي عليه. وان لم يكن شيء
1:21ذلك لم يحلف كيف يكون هذا معناها انه لا يقضي بالنكول. ان كان بينهما مخالطة حلف المدعى عليه واكتفى بحلفه وان لم يكن بينهما مخالطة قضى بالنكول بالرجوع الى المدعي يحلفه. والنكول عند العلماء ان ينكل من
1:47توجهت عليه اليمين فيرجع بالحقوق الى الاول. في حلف ان لم يكن له بينة نعم قال ما لك وعلى ذلك الامر عندنا انه من ادعى على رجل دعوى نظر فان كان بينهما مخالطة
2:07او ملابسة احلف المدعى عليه. فان حلف بطل ذلك الحق عنه. وان ابى ان يحلف ورد اليمين على المدعى على مدعي فحلف طالب الحق اخذ حقه. نعم. باب القضاء في شهادة الصبيان. حدث
2:27سليمة لكل عن هشام بن عروة ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. لان من شروط الشهادة البلوغ والتكليف. وهو العقل والبلوغ
2:47ومن شهدتها العدالة فيما بين المسلمين. والصبي لم يبلغ. وبالتالي لا تقبل شهادته الا فيما بينهم من الجراح حتى ما تفوت الحقوق. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا ان شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح
3:12ولا تجوز على غيرهم وانما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها. لا تجوز في غير ذلك اذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا او او يخببوا او يعلموا فان افترقوا فلا شهادة لهم الا ان يكونوا قد
3:32العدول على شهادتهم قبل ان يتفرقوا. نعم باب ما جاء في في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني مالك عن هشام عن هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن
3:48ابي وقاص عن عبد الله ابن ابن نسطاس عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري من تبوأ مقعده من النار. وهذا في
4:07وعيد الفجور في اليمين ان من حلف اثما سواء على منبر النبي او على غيره فانه يتبوأ مقعده من النار هذا وعيد له بهذا بانه كبيرة من الكبائر. اعوذ بالله نعم
4:25وحدثني مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن معبد ابن كعب السلمي عن اخيه عبدالله ابن كعب ابن مالك الانصاري عن ابي امامة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة
4:45جبله النار. قالوا وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال وان كان قضيبا من اراك. وان كان قضيبا من الاراك وان كان قضيبا من اراك قالها ثلاث مرات اعوذ بالله من غضبه. نعم. باب جامع ما جاء في اليم
5:05على المنبر حدثني مالك عن داوود ابن الحصين انه سمع ابا غطفان ابن طريف المري يقول اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع رضي الله عنهما في دار كانت بينهما الى مروان ابن الحكم. وهو امير على المدينة فقضى مروان على زيد ابن ثابت
5:25رضي الله عنه باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه احلف له مكاني قال فقال مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زيد بن ثابت رضي الله عنه يحلف ان حقه لحق ويأبى ان يحلف على المنبر
5:45قال فجعل مروان ابن الحكم يعجب الحكم يعجب من ذلك نعم. قال ما لك لا ارى ان يحلف احد على المنبر على اقل من ربع دينار وذلك ثلاثة دراهم الف زيد رضي الله عنه في اي مكان لان الحق له لكن تهيب من منبر النبي عليه الصلاة والسلام
6:12فلا يعني انه لم يحلف هناك نكولا لكن تهيبا من هذا المقام لعموم ما سبق في الحديث من حلف على منبر اثم اي حانثا فليتبوأ مقعده من النار. نعم باب ما لا يجوز من غلق الرهن. قال حدثني ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
6:39لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن يعني اذا انتهى اجله لا يستحقه المرتهن وانما يرجع ذلك للحاكم الشرعي ومعنى اغلاق الرهن ان يرهن ما عنده شيئا لدينه الى اجل كذا. فان جاء الاجل والا استحقه
7:04مرتهن نعم. قال ما لك وتفسير ذلك فيما نرى والله اعلم. ان يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء وفي الرهن فضل عما رهن به. فيقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك الى اجل يسميه له
7:24الا فالرهن لك بما فيه. قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهي عنه. وان جاء صاحبه بالذي رهن به به بعد الاجل فهو له وارى هذا الشرط منفسخا. نعم اذا جاءه بحقه استرجع رهنه. فان باعه الحال
7:44اعطاه آآ اعطاه قيمة دينه وارجع الباقي عليه. ولا يغلق هذا الرهن. نعم. باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى سمعتمالكا يقول فيمن رهن حائطا له الى اجل مسمى. فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الاجل. ان
8:09ثمرة ليس برهن مع الاصل الا ان يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه وان الرجل اذا ارتهن جارية وهي حامل او حملت بعد ارتهانه اياها ان ان ولدها معها لانه يتبع امه حرية ورقاء
8:29نعم. قال ما لك وفرق بين الثمر وبين ولدي جارية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابع فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع. واما واد الجارية فهو تابع لامه. حرية ورقة. نعم
8:49قال والامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان من باع وليدة او شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين ان ذلك الجنين للمجتمع اشترط له المشتري او لم يشترطه فليست النخل مثل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن امه
9:11وان كان هذا متبادرا. لان الثمر تابع للنخلة ثم ينفصل. ومثله ما يقال في ولد الجارية لكن وجه الفرق ان الولد لا يحرم من امه ولا يفرق بينه وبين امه
9:27فانه يحتاج الى ارضاعا وحضانة. والثمر لا يحتاج الى النخلة. نعم. قال مالك ومما يبين ذلك ايضا ان من امر يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل. وليس يرهن احد من الناس جنينا في بطن امه
9:47امه من الرقيق ولا من الدواب. نعم. باب القضاء في الرهن من الحيوان. قال يحيى سمعت مالكا يقول الذي لا اختلاف فيه عندنا في الرهن ان ما كان من امر يعرف هلاكه من ارض او دار او حيوان فهلك في يد المرتهن
10:07وعلم هلاكه فهو من الراهن. وان ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا. وما كان من رهن يهلك في يد فهني فلا يعلم هلاكه الا بقوله فهو من المرتهن وهو لقي وهو لقيمته ضامن. يقال له صفه
10:27اذا وصفه احلف على وصفه وتسمية وتسمية ماله فيه ثم يقومه اهل البصر بذلك. فان كان في فيه فضل عما سمى فيه المرتهن اخذه الراهن. وان كان اقل مما سمى احلف الراهن على ما سمى المرتهن
10:47وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن. فان ابى الراهن ان اعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فان قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له اذا جاء
11:07الامر الذي لا يستنكر. نعم. قال مالك وذلك اذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين. قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون له يكون
11:27له رهن بينهما. فيقوم احدهما ببيع رهنه وقد كان الاخر انظره بحقه سنة. قال ما لك ان كان على ان يقسم الرهن ان كان يقدر على ان يقسم الرهن ولا ينقص حق الذي انظره بحقه بيع له نصف الرهن
11:47الذي كان بينهما فاوفي حقه. وان خيف ان ينقص حقه بيع الرهن فاعطي الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فان طابت نفس الذي انظره بحقه ان يدفع نصف الثمن الى الراهن والا حلف المرتهن انه ما انظره الى ليوقيفه
12:07فلي رهني على هيئته ثم اعطي حقه. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول في في العبد يرهنه سيده ولله ابدي مال انما للعبد ليس برهن الا ان المرتهن. لماذا؟ لان العبد لان
12:27سيد يملك من عبده عينه ورقبته ولا يملك فيما لو كان العبد يكتسب الا اذا كان يكتسب تحت آآ ولاية سيده فان سيده انما رهن العبد عينه ولم يرهن ملكه. مثاله لو كان لعبدي اولاد. ورهن عبد الاب هل يرتهن به رقيقه
12:57اولادنا لا يرتحنون به. فالرهن متعلق بالعين المرتهنة. او بالعين المرهونة رهان مقبوضة. هي التي قبضت. اما ما يتصل بها فلا. نعم باب القضاء في جامع الرهون قال يحيى سمعت مالكا يقول من ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن واقر الذي
13:25عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا على التسمية. وتداعيا في الرهن. فقال الراهن قيمته عشرون دينارا. وقال قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل فيه عشرون دينارا. قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه
13:45فاذا وصفه احلف عليه ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها فان كانت القمة اكثر مما رهن به قيل المرتهن اردد الى الراهن بقية حقه. وان كانت القيمة اقل مما رهن به اخذ المرتهن بقية حقه من
14:05وان كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه يعني يستوفي حقه من هذا الرهن. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهنه احدهما عند صاحبه
14:25يقول الراهن ارهنتكه بعشرة دنانير ويقول المرتهن ارتهنته منك بعشرين دينارا والرهن ظاهر بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن. فان كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف ان له فيه
14:45اخذه المرتهن بحقه وكان اولى بالتبدئة باليمين لقبضه الرهن وحيازته اياه الا ان يشاء رب الرهن ان حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه. قال وان كان الرهن اقل من العشرين التي سمى المرتهن على العشرين التي
15:05يسمى ثم يقال للراهن اما ان تعطيه الذي حلف عليه وتأخذ رهنك واما ان تحلف على الذي قلت انك رهنته ويبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن. فان حلف الراهن بطل عنه ذلك وان لم يحلف لزمه
15:25غرم ما حلف عليه المرتهن. نعم. قال ما لك فان هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق كان فيه عشرون دينارا وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه الا عشرة دنانير. وقال الذي له الحق قيمة
15:45عشرات دنانير. وقال الذي عليه الحق قيمته عشرون دينارا. قيل للذي قيل للذي له الحق صفه. فاذا وصفه او احلف على صفته ثم اقام تلك الصفة اهل المعرفة بها. فان كانت قيمة الرهن اكثر مما يدعي فيه المرتهن احلف
16:05ثم يعطى الراهن ما فضل من قيمة الرهن. فان كانت قيمة الرهن اقل مما يدعي فيه المرتهن احلف على الذي انه له فيه ثم خاصه بما بلغ الرهن ثم احلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد
16:25مبلغ ثمن الرهن. وذلك ان الذي بيده الرهن صار مدعيا مدعيا على الراهن اذا حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن مما ادعى فوق قيمة الرهن. وانك للزمه ما بقي من حق المرتهن بعد
16:45قيمة الرهن. نعم. باب القضاء في قراء الدابة والتعدي بها. يعني من الخصومات. من صور القضاء في الخصوم اذا افترى استأجر دابة الى موظع ثم تعدى بعد ذلك فماذا يقال فيه
17:06نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يستكري الدابة الى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك كالمكان ويتقدم قال فان رب الدابة يخير فان احب ان يأخذ كراء دابته الى المكان الذي تعدي بها
17:26اعطي ذلك ويقبض دابته وله الكراء الاول. وان احب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الاول ان كان استكر الدابة البدء. البدأة فان كان استكراه
17:46ذاهبا وراجعا ثم تأدى حين بلغ البلد الذي استكرى اليه فانما لرب الدابة نصف الكراء الاول كأن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة. فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه الا نصف
18:06الاول ولو ان الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرى اليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن الا نصف الكراء. لانه انما استقراها الى البلد. ولو كان استكراها مثلا من الرياض للوادي. ومن
18:26الوادي للرياض. فبلغت الوادي ومات. ليس له الا النصف فان استكراها من الرياض الى الوادي. ثم تعدى بها الى تثليف. فانه له قيمة الاجرة الى تثليث لانه تعدى بها. فان هلكت في تعديه فان كان بتفريطه يلزم. يلزم هذا قيمة الدابة
18:53وان لم يكن بتفريطه فانه لا يلزمه الا زيادة الاجرة الى تثليث. نعم قال وعلى ذلك امر اهل التعدي والخلاف لما عليه الدابة. نعم. قال وكذلك ايضا من اخذ مالا
19:09اقترابا من صاحبه فقال له رب المال لا تشتري به حيوانا ولا تبتاع كذا وكذا. لسلع يسميها وينهاه عنها اه ويكره ان يضع ماله فيها فيشتري الذي اخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك ان يضمن المال ويذهب بربح صاحبه
19:29اذا صنع ذلك فرب المال بالخيار ان احب ان يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل. وان احب فله رأس ما له ضامنا على الذي اخذ المال وتعدى. هم. نعم. قال وكذلك ايضا الرجل
19:49يبضع معه يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال ان يشتري له سلعة باسمها فيخالف اشتري ببضاعته غير ما امره به ويتعدى ذلك فان صاحب البضاعة عليه بالخيار ان احب ان يأخذ ما ما اشتري
20:09بماله اخذه وان احب ان يكون المضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك له. نعم. باب القضاء في المستكرهة من النساء المستكرهات؟ المرأة التي غصبت على نكاح تسمى بالمستكره يترتب لها احكام نعم
20:34حدثني مالك عن ابن شهاب ان عبد الملك ابن ابن مروان قضى بابن مروان قضى بامرأة اصيبت مستكرهة بصداقها على لا من فعل ذلك بها ويشمل ذلك ايضا الزنا. فان كرهها وزنا بها فعليه الحد وآآ
20:54للمرأة مقابل ما اذهب من بكارتها او ما وقع عليها من الاستكراه. الحد حق لله لكن هذي المسكينة المكفأة حقها بما تلف منها. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او ثيبا انها ان كانت حرة فعليه صداق مثلها وان كانت امة
21:24فعليهما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب. ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله. وان كان عبدا فذلك على سيده الا ان يشاء ان يسلمه. يسلمه يستحق به العقوبة
21:44ويعز اما المكروهة المستقرة على ذلك فلا شيء عليها. لان هذا الفعل ليس بارادتها العفو والعافية. نعم. باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من استهلكنا
22:04فشيئا من الحيوان بغير اذن صاحبه ان عليه قيمته يوم استهلكه. ليس عليه ان يؤخذ بمثله من الحيوان. ولا يكون له ان يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه. القيمة اعدل ذلك فيما
22:24فبينهما في الحيوان والعروض؟ نعم. قال وسمعت مالكا يقول من استهلك شيئا من الطعام بغير اذن صاحبه فانما يرد الى صاحبه مثل مثل طعامه بمكيلته من صنفه. وان لم الطعام بمنزلة الذهب والفضة انما يرد من الذهاب
22:44ذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك. فرق بين ذلك السنة والعمل المعمول به. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول اذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فان ذلك الربح لا هو لا لانه ضامن
23:04في المال حتى يؤديه الى صاحبه. هذه فيها خلاف. اذا استودعه مالا ثم تاجر به بغير اذن صاحبه. فهل الربح للمودع ولا المستودع؟ قالوا الربح للمستودع لانه ضامن رأسها المال. وقيل ان هذا يرجع الى ان هذا مال متصل. فالربح
23:34المودع واللي يظهر والله اعلم ان اصل المال للمودع واما الربح فينظر فيه ينظر فيه هل بذل فيه جهدا فيكون الربح المودع للمستودع الربح المودع ويعطى المستودع في الربح اجرة المثل. الله اعلم. نعم. باب القضاء فيمن ارتد الاسلام
24:02هذه مسألة يشوش عليها لما ضعف الدين وكثر الالحاد وجاءت الوسائل المعاصرة بالتشويش على هذا الاصل. من ابناء المسلمين من يشكك في حد الردة. وحد الردة حد مجمع عليه واجماعه مستندهما سيسوقه مالك رحمه الله من الادلة
24:28ومن اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه في حديث لا يحل دم مسلم الا بثلاث. تارك لدينه المفارق للجماعة وكونه لم يأت في القرآن انما جاء الوعيد لا يعني انه لم يثبت له حد
24:49والحدود آآ عند اهل العلم ستة حدود. منها حد الردة القذف حد الرجم حد السرقة وحد الحرابة ها وش بعد حد شرب الخمر هذه الحدود التي هي لله سبحانه وتعالى. نعم
25:15حدثنا يحيى عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه. نعم قال وسمعت مالكا يقول ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم من غير دينه فاضربوا عنقه انهما
25:36من خرج من الاسلام الى غيره مثل الزنادقة واشباههم فان اولئك اذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لان هنا تعرف توبتهم وانما كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا ارى ان يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم
25:56هم قولهم واما من خرج من الاسلام الى غيره واظهر ذلك فانه يستتاب فان تاب والا قتل. وذلك لو ان قوم من كانوا على ذلك رأيت ان يدعوا الى الاسلام ويستتابوا. فان تابوا قبل ذلك منهم. وان لم يتوبوا قتلوا
26:16ولم يعن بذلك ولم يعنى بذلك فيما نرى والله اعلم من خرج من اليهودية الى النصرانية ولا من الى اليهودية ولا من يغير دينه من اهل الاديان كلها الا الاسلام. فمن خرج من الاسلام الى غيره
26:36وظهر ذلك فذلك الذي عني به والله اعلم. لقوله من بدل دينه. فمن اخذ بعمومه بدل دين النصر غنية الى اليهودية. او دين اليهودية الى المجوسية. فان هذا لا ينال هذا الحكم. وانما المراد بالدين هنا
26:56وتفريق الامام مالك بين الزنادقة واشباهه من المنافقين انهم لا يستتابون وان غيرهم يستتابون. محل تأمل فان النبي صلى الله عليه وسلم علم المنافقين ولم يقم عليهم حد الردة علي رضي الله عنه استتاب من هؤلاء الزنادق
27:26لان من ادعوا بان عليا هو اللهم زنادقة بالاجماع. استتابهم رضي الله عنه واقره على ذلك الصحابة. فدل على ان هؤلاء جميعا يستتابون. ويلحظ هذا ان معنى الاستتابة وثمرتها لقطع العذر بينه وبين الله
27:46لئلا يكون له علينا عند الله عذر ومعذرة. فالاستتابة قاطعة لهذا وقوله من بدل دينه فاقتلوه اي مآله القتل. ولا يعني هذا انه لا يستتاب. وهكذا من ترك شعائر الدين يستتاب
28:05والاستتابة جاءت صفتها انها ثلاث مرات. في مجالس متفرقة نعم نعم الفترة الاخيرة مال للمسلمين سلطان عليهم ما اعلنوها الا لما هربوا الى من ينصرونهم على ردتهم هذا الحكم يتعلق بالسلاطين يتعلق بالحاكم الشرعي ما يتعلق باحاد الناس
28:37الله المستعان. ومن هؤلاء الذين يعلنون عبر الوسائل وسائل التواصل ردتهم غالبا ان هؤلاء عندهم قلق نفسي على مبدأ خالف تذكر. ليذكر بهذا ويشتهر وينال الحظوة نعم كيف يحللها؟ ان حللها بالفعل فالاستحلال بالفعل ليس استحلالا. الزنا اذا اذا زنا هل نقل مستحل الزنا
29:16اذا كذب هل نقول مستحيل الكذب لا يكون التحليل بالفعل تحليل الفعل عند الخوارج مجرد الفعل للمحرم عند الخوارج يجعله كفرا. اما اهل السنة فلا التحليل والاستحلال للشي بالقول او بالكتابة ما يقوم مقام القول. اما مجرد الفعل لا يسمى استحلالا. له بالقول بالقول. لا انا الجواب
29:43نعم بالفعل ليس لا يسمى استحلال غلبته نفسه فزنا. غلبه حب الماء فشرب الخمر واخذ الربا. نقول كافر بفعله يا اخي انت تقول بالفعل اذا دعا هذا بالقول هذا بالقول اما مجرد الفعل لا يكون استحلال الا على مذهب
30:07الخوارج عندهم الاستحلال يكون بالفعل وحده وهذا خطأ. اذا دعا وش قال؟ قال انه حلال ننظر هل قال هذا انه بشبهة فتكشف شبهتك. واذا قالها بغير شبهة وانما هوى. فهذا لو لم يفعل هذا المحرم
30:27واحله بقوله كفر. وان لم يفعله ايش تقول؟ شخص يمني يعلن كيفه كيفه كيفه؟ الحين يتكلم يحطوا مصانع لليمن على كل حال. على كل حال عرفتم الحكم. نزلوه على من يطابقه. نعم
30:54حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن ابيه انه ابن عبد القاري. نعم. ابن ابن عبد القاري عن ابيه انه قال قدم على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
31:14فسأله عن الناس فاخبره ثم قال له عمر رضي الله عنه هل كان فيكم من مغربة من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد اسلامه فقال ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر رضي الله عنه
31:34افلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب. ويراجع امر الله ثم قال عمر رضي الله عنه اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارضى اذ بلغني. رضي الله عن عمر وهذا اصل الاستتابة
31:54ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من بعث الى اليمن ومنهم ابا موسى الى ساحل اليمن وآآ معاذا الى جبله صنعاء وتعز وما حولهما قدم معاذ يزور ابا موسى. وقد قال النبي وسلم ائتلافا ولا تختلفا
32:20وتعاونا ولا تعاسر ويسرا ولا تعسرا. اخرجه في الصحيحين جاء معاذ وقبل ان ينزل رأى رجلا موفقا قال ما هذا يا ابا موسى؟ قال رجل ارتد قال والله لا انزل
32:37من على دابة هذه حتى تضرب عنقه وهذا فيه مستند الاجماع على قتل من بدل دينه وما قاله عمر حق يستمهل ثلاثا. الاستمهال هو الاستتابة لينقطع العذر بينه وبيننا. لنكون اعذرنا
33:02الى الله جل وعلا فيه. وهذا الحكم يتعلق بالسلطان وبالحاكم. ما يتعلق باحاد الناس. انما يتعلق بالحاكم الذي له والا صارت الدعوة فوضى. كل واحد يكفل الثاني خرط السيف ويجدع راسه. تكون فوضى وهذا من اعظم
33:22الافتيات على ولي الامر. نعم. اجتهادا من ابي موسى. اي نعم نعم. فلما قال هل فيكم من مغربة خبر يعني خبرا غريب. المغربة يعني الخبر الغريب آآ الذي آآ يستغرب من ذكره. فقال عمر مقالته اللهم اني لم امر
33:53ولم آآ احظر ولم ارضى اذ بلغني. رضي الله عنهم. نعم. باب القضاء فيمن وجد ما رأتي رجلا اللهم اني اسألك حدثنا يحيى عن مالك عن سهيل بن ابي صالح السمان عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
34:14سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت ان وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي فات شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اللهم صلي وسلم عليه. لم يقنع سعد. قال والله
34:34لاضربنه بالسيف غير مصفح. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله اني لاغير من سعد والله اغير منا. سبحانه وتعالى. ومع ذلك لا يجوز له قتله
34:54حتى يأتي بالشهود من قتله وتعدى فان كان هذا زانيا بامرأته عزره ولي الامر على افتياته عليه نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. نعم. وحدثني وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب ان رجلا من اهل
35:16اهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله او قتلهما معا. فاشكل على معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما القضاء فيه فكتب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنه يسأل له علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن ذلك. فسأل ابو موسى رضي الله عنه عن ذلك
35:36كعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقال علي رضي الله عنه ان هذا الشيء ما هو بارضي. عزمت عليك لتخبرني. فقال له ابو موسى رضي الله عنه كتب الى كتب الي معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه ان اسألك عن ذلك فقال علي رضي
35:56الله عنه انا ابو حسن ان لم يأت باربعة شهداء فليعطب فليعط برمته. الله اكبر. هذا كان ايام الفتنة لم يمنع معاوية ما بينه وبين اهل العراق ان يسأل عن ذلك
36:17فقال علي وهذا من فطنته ان هذا لم يقع بارضي فهم عزمت عليك من اين جاءك؟ فاخبره معاوية كتب اليه فلم ينتصر علي لحظ نفسه. وانما ابان الحكم الشرعي. ان كان بينهم ما بينهم مما تعلمون
36:38فقال ان لم يأتي باربعة شهداء فليعطى برمته. يعني لا يجوز له ان آآ ان يقتله. نعم باب القضاء في المنبوذ. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد
37:03منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما حملك على اخذ هذا هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فاخذتها. فقال له عريفه يا امير المؤمنين انه رجل صالح
37:23قال له عمر رضي الله عنه اكذلك؟ قال نعم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. نعم المنبوذ المتروك. والذي هو من الرقيق ولم يعرف صاحبه. فقال
37:43قال اذهب فانه حر وولاؤه لك وعلينا نفقته اي على بيت المال ايه يعني ان لم يأتي باربعة شهداء على ان هذا وقع على زوجته فليترك اي نعم ان لم يأتي بالاربعة شهداء انه فعل فانه يقتل بهذا الذي قتله. يقتل بمن قتله لانه ما
38:21اتى بالاربعة الشهداء التي تسير له اراقة الدم واية النور واضحة. نعم ها؟ ايه وانا وش قلت لك وش قلت انا الذهن يشط احيانا يمكن نجيب الكلمة التي ما ما قصدناها. اي نعم
38:57نعم. قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه اعقلون عنه. نعم. باب من المنبوذين من يرمون الان في صناديق الزبالة والعياذ بالله. او عند ابواب
39:17المساجد او عند المستشفيات منبوذ لا يعرف له اب. الله المستعان. نعم. باب القضاء بالحاق الولد لابيه قال يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان
39:37عتبة ابن ابي وقاص رضي الله عنه عهد الى اخيه سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابن وليدة زمعة زمعة مني اقبضه اليك. قال فلما كان عام الفتح اخذه سعد رضي الله عنه وقال ابن اخي قد كان عهد الي فيه. فقام اليه عبد
39:57ابن زمعة فقال اخي رضي الله عنه اخي وابن وابن وليدة ابي ولد على فراشه فتساوى قائل النبي صلى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد رضي اي ترافع ساق احدهما الثاني اي نعم فقال
40:17رضي الله عنه يا رسول الله ابن اخي قد كان عهد الي فيه وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه اخي وابن وليدة ابي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش
40:37وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنه احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة ابن ابي وقاص قال قالت فما رآها حتى لقي الله. الله المستعان. حكم به النبي لعبد بن زمعة حيث اقر
40:57انه كان على من فراش من؟ امه. وعتبة ابن ابي وقاص وقع عليها زنا الزنا هنا عرف من؟ عرفت امه. وفي ابيه شكة. هل ابوه زمعة او عتبة قضى النبي بالامر الواضح ان ولد الفراش. وللعاهل الحجر ان اقرت فلها الرجل ولها التأديب
41:29وامر النبي آآ سودة بنت زمعة ان تحتجب منه وان كان قظي له انه او كاخيها لما رأى الشبه وهذا الاعتبار القرائن وان القرائن معتبرة في الاحكام. وليست القرائن معتبرة بالحدود. تعتبر في الاحكام. امر النبي وسلم سوداء ان تحتجب منه. لما رأى ان شبهه الى عتبة اكثر من شبهه
41:59الى الى آآ الى زمعة الله المستعان تقول فما رآها حتى لقي الله جل ها اخته اخت سودة سودة اخته من هي؟ لا اخته وفي فراش ابيه ولهذا عبد بن زمعة يقول هذا اخي وابن وليدتي ابي. نعم. الله المستعان
42:34وحدثني مالك عن يزيد بن ابي بن عبدالله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن ابي امية ان امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت اربعة اشهر وعشرا. ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها اربعة
42:54اشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما. فجاء زوجها الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له دعي فدعي عمر رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية ليش فدعي؟ اظنه فدعا عمر نعم فدعا عمر
43:14رضي الله عنه بنسوة من نساء الجاهلية قدماء. فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن. انا اخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت منهي فاهريقت عليه الدماء. فحش ولدها في بطنها. فلما
43:34اصابها زوجها الذي نكحها واصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر. فصدقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفرق بينهما وقال عمر رضي الله عنه اما انه لم يبلغني عنكما الا خير والحق الولد بالاول. الله اكبر
43:54هذي من نوادر الاقظية. وفي هذه من الفوائد انه يستعين الحاكم بالخبراء يسمون الان باعوان من اعوان عمر في هذه القضية؟ هؤلاء النساء العتيقات وقال من قدماء اذا ادركنا الجاهلية وادركنا الاسلام. يعني عتيقات
44:19عندهن خبرة وهذه من النوادر فان المرأة قد قد تحيض وهي حامل اعلق النطفة في الرحم. وتحيض تبقى الى ان يأتي ماء اخر يهيج المشيمة لهذا قضى عمر للولد الاول ولم يقضي للثاني لما علمه منهما قال ما علمت منكم الا خيرا. ولا غروا فان الرجل هذا جاء الى عمر
44:50لان زوجته بعد اربعة اشهر ونص انتجت قد يقول قائل ان البطن واين هالامور؟ هذي قد قد تخفى وليكن بين ولهذا يستغرب كيف تلد باربعة اشهر ونصف. اقل الولادة ستة اشهر. الولادة التي يحيا بها المولود
45:15اما التي لا يحيا بها المولود فقد تنزل وهذا معروف الان عند الطب لكنه من المسائل هذي من المسائل النادرة والنادر لا حكم له ولهذا الفقهاء وش يقولون ان الحمد له مدة اقل
45:38وقد يبلغ الحمل اربع سنين وهذا من الشي اه النادر. اه طيب الا يرد هذا على اصل العدة بان اربعة اشهر وعشرة للاستبراء. نقول هذه العدة اربعة اشهر وعشرا ليس كلها للاستبراء. اصلها تعبدي. ومنها ايضا الاستبرة. الاستبرة يكون بحيضة واحدة كما في الطلاق
46:01لا عفوا كما في الفسوخات. فان فسخ الحاكم ومنه الخلع ايضا يكفى يكتفى فيه بماذا؟ به اذا انطلق فلابد من ثلاث حيض. في قول جماهير اهل العلم وعند بعضهم من ثلاث قروء اي ثلاث اطهار
46:21ولان المرأة وعاء. ولهذا وجبت عليها عدة ولم تجب. العدة على الرجل. ولعظم حق الزوج على زوجته تعتد عليه عدة الوفاء فانما لو ماتت زوجته جازأ ان ينكح بعدها بدقيقة. ودلاء لعظم حق الزوج على زوجته. الله المستعان
46:47نعم لماذا الفرق بينهم نفرق بينهما للعقد. انه وقع عقدها على حمل من الاول. ولم يقع العقد في اه في وقته الصحيح. اي نعم. يجدد العقد. نعم وحدثني مالك عن يحيى ابن سعيد عن سليمان ابن يسار ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يليط اولاد الجاهلية بمن
47:20في الاسلام يليط يعني ينسبهم ويضمهم. نعم. فاتى رجلان كلاهما جاء في الحديث تقوم ساعة وان الرجل ليليط حوضه. يصلحه. يسد ما فيه من خلل نعم فاتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا عمر رضي الله عنه قائفا فنظر اليهما فقال القائف لقد
47:54قد اشتركا فيه فضربه عمر رضي الله عنه بالدرة. ثم دعا المرأة فقال اخبريني خبرك. لاحظ عمر مر علينا ان درته تحتسي اليس كذلك؟ فضرب بها من؟ الحديث السابق؟ اليهودي
48:15وضرب بها هذا. وهذا الظرب والله اعلى ليس من التعزير. بقدر ما هو من الحماسة اللائقة بشخصية عمر رضي الله عنه وانه قد يضرب بدرته تعزيرا صبيغ بن عسل ضربه عمر بالدرة. وضربه بالعراجيل حتى ارغى صديقه خلاص. ذهب عني الذي
48:43اجد لان من الناس من عنده معاندة وهوى لا يزيله الا الشدة نعم فضرب عمر نعم ضربهما ثم دعا ضربه عمر بالدرة نعم ضرب القائط فان القائد جزاه الله خير ما محسن نعم على ما قالوا يقولون ووافقت الفوعة في وجهه
49:13ثم دعا المرأة فقال اخبريني خبرك؟ فقالت كان هذا لاحد الرجلين يأتيني وهي في ابل لها افلا يفارقها حتى حتى يظن وتظن انه قد استمر بها حبل. ثم انصرف عنها فاهريقت
49:33به دماء ثم ثم خلف عليها هذا فلا ادري من ايهما هو؟ قال فكبر القائف فقال عمر للغلام ولا ايهما شئت. يعني انتسب. الى ايهما شئت؟ هذه الاطة هذه من الفقه العظيم
49:58مع انها نادرة. وفيها ايضا رد الامر الى القائف. القيافة قرينة. ليست بينة ولهذا نهينا عن وطأ المرأة الحامل حتى في الارقة لان لا تختلط الدماء. تختلط الانسان النساء وعاء فهذا اتاها وزنا بها آآ او اتاها وطلقها يعني
50:32حتى ظن ان لا حمل بها. ثم اراقت الدماء. يعني دماء ايش؟ العدة ثم اتاها الثاني اختلط هذا مع هذا يؤخذ بالدي ان اه الاثبات لا في النفي. وهذا ارجح ما توصل اليه العلماء في المجامع ان الحمض النووي يؤخذ به
51:07الاثبات لا في النهي. فان نفى الرجل الولد عنه. ولاعا ما يؤخذ به لان الملاعنة فيها نص والاخذ به في الاثبات لا في النفي اقوى من الاخذ بالقبيل القرائن قرائن القيافة وغيرها. اي نعم
51:28نعم وحدثني مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان رضي الله عنهما قضى احدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت انها حرة فولدت له اولادا فقضى ان يفتدي ولده بمثلهم. نعم. قال يحيى سمعت مالكا يقول
51:49قل والقيمة اعدل في هذا ان شاء الله. نعم. باب القضاء في ميراث الولد المستلحق. قال يحيى سمعته مالكا يقول الامر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول احدهم قد اقر ابي ان فلانا ابنه ان ذلك
52:09النسب لا يثبت بشهادة انسان واحد ولا يجوز اقرار الذي اقر الا على نفسه في حصته من مال ابيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي بيده. نعم. لانه اقر انه اخوه فيؤخذ من نصيبه. اما من لم يقر فلا
52:29حتى تثبت ولادة الاب لهذا الولد. نعم. قال مالك وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين له يكررها كثيرا يهلك يعني يموت. وهذا كما عند الفقهاء هلك هالك والناس في زمن يستصعبون حتى من طلاب العلم. لانهم لم يعتادوا على كلام العلماء. معنى هلك هالك اي ما
52:59ميت وهذا في القرآن. اني امرؤ هلك ليس له ولد. نعم وتفسير ذلك ان يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ست مئة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاث مئة دينار ثم يشهد
53:16احدهما ان اباه الهالك اقر ان فلانا ابنه فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار وذلك نصف نصف ميراث كم يعطيه يعني؟ المقر يعطيه مئة وخمسين ثلاث مئة فاقر احدهما والثاني ما اقر. يعطى هذا يعطيه هذا من ماله مئة وخمسين
53:44خلنا نشوف وش يقول ها فيكون على الذي شهد للذي استلحق مئة دينار اي نعم وذلك نصف ميراث المستلحق لو لحق. ولو اقر له الاخر اخذ المئة الاخرى فاستكمل حقه
54:08وثبت نسبه وهو ايضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على ابيها او على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها ان الفعائل الذي اقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم ان كانت امرأة ورثت الثمن
54:28ات الى الغريم ثمن دينه وان كانت ابنة ورثت النصف دفعت الى الغري من نصف دينه على حساب هذا الذي على حساب هذا اليه من اقر له من النساء. نعم. لان المقر به مقطوع. وغير المقر به مشكوك. فبني عليه
54:48اليقين وترك ما فيه الشك حتى يستبين. نعم. قال ما لك وان شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة ان على ابيه دينا احلف صاحب الدين مع شهادة شاهده. واعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة
55:08لان الرجل تجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده ان يحلف ويأخذ حقه كله فان لم يحلف اخذ من الميراث الذي اقر له قدر ما يصيبه من من ذلك الدين. لانه اقر بحقه وانكر الورثة وجاز عليه
55:28نعم. باب القضاء في امهات الاولاد. قال يحيى قال مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن لا يأتيني ولي لا تأتيني
55:48من يعترف سيدها ان قد الم بها الا الحقت به ولدها. فاعزلوا بعد ذلك او اتركوا. نعم. وحدثني يكون عندنا فعلا صفية بنت ابي عبيد انها اخبرته ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وش علاقة صفية بعمر
56:08زوجة ابنه. زوجة عبد الله ابن عمر. اي نعم نعم ما بال رجال يطأون ولا ايديهم ثم ثم يدعونهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترف سيدها قد الم بها الا الحقت به ولدها. فارسلوهن بعد او امسكوهن. اللهم ارض عنه. نعم. قال يحيى وسمعت
56:33مالكا يقول الامر عندنا في ام الولد اذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها. وليس له ان يسلمها وليس عليه ان يحمل من جنايتها اكثر من قيمتها. الله المستعان. نعم. باب القضاء في عمارة الموات حدثني
56:53يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم من حق. نعم. قال مالك والعرق الظالم كل ما احتفر او اخذ او غرس بغير حق. نعم. من احيا ارضا
57:13فهي له. وهذا قالوا يتعلق به الاحكام السلطانية من كثرة النزاع والشقاق فاذا احيا ارضا مواتا كيف يحييها؟ قالوا بان يحفر بها بئرا او يركز بها زرعا نخلا او اثلا او غيره
57:36او ان يحيط بها. يحيطها ما هو بعقم ببناء. هذا هو احياؤها من احيا ارضا مواتا اي ليست لاحد فهي له. وليس لعرق ظالم حق. تعدى جاء الى بئر محيات
57:55بجانبها هذا ظالم ومتعدي ليس له فيها حق. نعم وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من احيا ارضا ميتا فهي له
58:16قال مالك وعلى ذلك الامر عندنا. نعم. باب القضاء في المياه حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن لابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سيل مهزور ومزينب
58:36امسكوا حتى الكعبين ثم يرسل الاعلى على يرسل الاعلى على الاسفل. وهذا آآ واديان في المدينة يسيلان في المطر. تنافس الناس على سيلهما. متى قال اذا بلغ الماء الكعبين يعني فانه يرسل الباقي. ومثله القصة التي بين الزبير وبين آآ من في المدينة
59:06وكان السبير الزبير اقرب الى الماء. قال ارسل الماء حتى يرتد الى الجذر. الجذر هو مبلغ الكعبين او اقل بقليل وقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله. قال اسقي يا زبير. الاول قال اسقي وارسل الماء
59:25فقال ان كان اسقي يا زبي حتى يرتد الماء الى الجدر. يعني الى ما يقارب الكعبين او اقل. ثم ابله لجارك. نعم وحدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء لي
59:47ليمنع به الكلأ. نعم الماء الزائد ما يمنع. كما في العيون والانهار والترع. نعم. وحدثني مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن عن امه عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع
1:00:07نقع بئر عمرة بنت عبدالرحمن لم تدرك النبي عليه الصلاة والسلام اكثر ما روت عمرة عمن عائشة عن عائشة رضي الله عنها فهذا حكم حكم المرسل ومعناه صحيح لا يمنع
1:00:23نقع بئر لان هذا النقع كالماء الزائد الفاضل. نعم. الاذان احسن الله اليك استغفر الله استغفر الله واتوب اليه استغفر الله الله اكبر. الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله
1:01:20الا الله. محمدا رسول الله. محمدا رسول الله الصلاة. حي على الصلاة. يا الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. اللهم صلي وسلم وما يتعلق بوطء الاماء والجواري ما قاله عمر لا يأتيني احد تطئ منه جاريته الا الحقت به نفس الباب
1:02:21عمر رضي الله عنه ذكروا انه وطأ جارية ثم انها جاءت بغلام اسود استشك فدعا ربه اللهم لا تلحقه بنسب ال عمر فاقرت الجارية ان هذا الغلام من راع وطيءها. فنفاه عمر عن نفسه
1:02:50ان لم تقر هذه الجارية وكان الوطء في فراش عمر ينسب لعمر وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته انه انها اتت بغلام اسود فقال هل لك من ابل؟ قال بلى يا رسول الله. قال فهل فيها من اورق؟ قال نعم
1:03:14قال كيف ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذه كأنه نزعها عرق نعم باب القضاء في المرفق المرفق يعني ما يشترك الناس في الانتفاع منه والمرافق مثل ماذا؟ البئر المشاعة والطرقات
1:03:42المسجد وباحة المسجد الى ان دخل فيها الحدائق المستشفيات يعني ما فيها انتفاع مشترك. نعم حدثني يحيى عن مالك عن عمرو ابن عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر
1:04:09ولا ضرار. نعم هذا حديث من جوامع الكلم. وعليه تقوم قواعد من قواعد الشريعة. منها من القواعد الكلية. ان الضرر يزال الضرر يزال نعم. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله
1:04:32الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره خشبة يغرزها في جداره. ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراك عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. هل هذا من المرافق؟ له وجه. لان الجار يرتفع
1:04:52بهذا الفعل يغرز الخشبة ليقوم بها بناؤه. ولا يتضرر بها جاره. والا هذا ليس من المرافق العامة وانما مما يرتفق به الجار مع جاره. نعم. وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه ان الضحى
1:05:12ابن خليفة صاقل ساق خليجا له من العريظ. فاراد ان يمر به في ارض محمد ابن مسلمة رضي الله عنه فابى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة؟ تشرب به اولا واخرا ولا يضرك؟ فابى محمد
1:05:32تكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن مسلمة رضي الله عنه فامره ان يخلي سبيله قيل له فقال محمد لا. فقال عمر لم لم تمنع اخاك ما ينفعه وهو لك نافع؟ تسقي به اولا واخرا
1:05:52وهو لا يضرك. فقال محمد رضي الله عنه لا والله. فقال عمر رضي الله عنه والله ليمرن فيه ليمرن به ولو على بطنك. فامره عمر ان يمر به ففعل الضحاك. اللهم ارضى عنه. اه والله عمر ما عنده لعب
1:06:12رضي الله عنه والله لا يمرون به ولو على بطنك. وهذا لانه تبين عمر ان هذا الساقية الخليج هو الساقية. وانا اقول ذلك لاني اعرف الموضع هذا موضع في شرقي المدينة. دخل الان في محيط البنيان
1:06:38وهو على ضفة وادي يسمى وادي قناة الوادي الذي يأتي من العجول متجها الى جبل الرماة ليلتقي مع وادي العقيق وهو واد يسيل. لانه يحاف في الحر حتى يتجه الى جبل احد. العريظ على هذا الوادي
1:07:03شق هذا خليجا ومعنى الخليج يعني الممر يعبر منه ولابد ان يطأ ارض محمد بمسلمة الانصاري فابى محمد مع انه منتفع صار كالمرفق لهما. يرتفق به محمد ابن عمر ويرتفق به هذا الرجل. وهو من
1:07:24آآ الظحاك بن خليفة فلما انه ابى محمد بن مسلمة قال تسقي منه اولا واخرا في اول الشيء وفي اخره. ابى رفع ذلك الظحاك الى عمر. فامره عمر بذلك. انه لا يظره
1:07:46به يعني ينتفع به. فابى فقال له عمر هذا القول والله ليمرن ولو على بطنك. اللهم ارضى عنهم. نعم وحدثني مالك عن عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه انه قال كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن ابن
1:08:06عوف رضي الله عنه فاراد عبد الرحمن ابن عوف الربيع مثل الخليج جدول وساقية للماء ويقول الناس عندنا ان الما يدل دربه دا الماء يدل دربه ما ما يرده راد
1:08:24ومن ما ينشطكم آآ خصومة وقعت بين اثنين من الشيبان عندنا في ارض في الوادي فقال احدهما عم الشيخ ابن عثيمين هو اللي يسولف علينا الله يرحمه والعم سليمان محمد العثيمين
1:08:48اختلف مع رجل في موضع ركز اثل ونخل. هذا يقول لي وهذا يقول لي. فترافع الى قاضي البلد صالح بن عثمان القاضي وكان حصيفا ذا رأي استمر في قضاء عنيزة سبعا وعشرين سنة
1:09:08من سنة الف ثلاثمائة واثنين وعشرين الى سنة الف وثلاث مئة وخمسين الشيخ ابن سعدي فجاء اليه متقاضيان. جاء اليه متقاويين ودع كل منهما بدعوة قال وذربكم؟ قال والمحل الفلاني فوصفوه لهم
1:09:30وكان المحل المتنازع عليه في بطن الوادي. قال لا معكم خصم ثالث. يقول عن المسلمين فنظرت الى خويي نظر معناها الا انا وياه انا وفلان يا شيخ. قال لكم خصم ثالث
1:09:47اذا جا تجون ان شاء الله. يقول قمنا ظننا ان احدا قدم على الشيخ مدعي. فما هو الا ان مضى اسبوعان او ثلاث ان والوادي دردب. جاي وادي رمى. فاخذ من ارضي واخذ من ارض فلان
1:10:04واقتلع من غرسه واقتلع من غرس فلان روح لهما الشيخ وقال هذا الخصم اللي اخذ حق ولا يقاضي فلما يعرف مجراه فهذا شق جدولا ربيعا وخليجا نعم فاراد عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان يحوله الى ناحية من الحائط
1:10:30وهي اقرب الى ارضه. فمنعه صاحب الحائط فكلم عبدالرحمن بن عوف عمر بن الخطاب رضي بن الخطاب رضي الله عنهما فقضى لعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بتحويله لما فيه من منفعة الاثنين. وان قصره على موضع الحائط فقط
1:10:50مضرة للثاني. نعم. باب من المرافق الان وش هي؟ الشوارع. والطرق هذي مرافق ولهذا لو ان رجلا احتاطت به الاراضي من كل الجهات وطالب بمرفق يصل الى ارضه لا لا يمنع من ذلك. نعم
1:11:13باب القضاء في قسم الاموال حدثني يحيى عن مالك عن ثور ابن زيد الديلي انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما دار او ارض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. وايما دار او ارض ادركها الاسلام
1:11:33ولم تقسم فهي على قسم الاسلام. وهذا في اقرار الناس على اموالهم. كما يقرون على عقودهم وانكحتهم واولادهم من اسلم لم يؤمروا بتجديد عقودهم. ونسب الاولاد اليه وان كانت على عقود الجاهلية
1:11:53وهكذا الاموال يقرون على اموالهم وفي الاسلام تقسم في الخصومات وفي غيرها في الميراث على اصول اهل الاسلام. والحديث سوى ان كان مرسلا فان الدين لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن جاء من وجه اخر مرفوعا. عن ابن عباس نعم. قال يحيى
1:12:13اسمعت مالكا يقول فيمن هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة ان البعل لا يقسم مع النضح الا ان يرضى اهله وبذلك وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها وان الاموال اذا كانت بارض واحدة الذي بينهما
1:12:33طالب انه يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهم والمساكن والدور بهذه المنزلة. نعم اه في من هلك وترك اموالا بالعالية والسافلة. كأن العالية عوال المدينة. وعالية المدينة في جنوبها
1:12:53قبيلتها في شمالها لان الماء يأتي الى جهة الشمال مثل ما تقولون اهل علوة واهل واهل ايش؟ حدرة. حدرا. حدرا هي السافلة. وعلوة هي العالية. اذا مات وترك هذا المال ان البعل وهو العثري الذي يسقى بماء المطر لا يقسم ماء النر الا ان يرضى اهله بذلك
1:13:21كانوا يزرعونه. وان البعل يقسم مع العين اذا كان يشبهها. وان الاموال اذا كانت بارض واحدة بينهما الذي بينهما متقارب ان يقام كل مال منهما ثم يقسم بينهما. كل بقرينته وبحاله. بما لا
1:13:41يظلم هذا ولا يظلم هذا. فان لم يكن عند هؤلاء بينات ولا بينات قسم على نحو يكون فيه التراضي اقرب الى التراضي نعم باب القضاء باب القضاء في الضواري والحريسة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام ابن سعد ابن محييصة ان ناقة
1:14:04للبراء بن عازب رضي الله عنه دخلت حائط رجل فافسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على اهل الحوائط طه بالنهار وان ما افسدت المواشي بالليل ضامن على اهلها. نعم
1:14:23وحدثني مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب ان رقيقا لحاطب رضي الله عنه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها من قديم. الحنشل من قديم الله يكفينا الشر. حقيقة اللي حاطب سرقوا ناقة
1:14:43لرجل من مزينة نعم. فانتحروها فرفعت بسيطين ذولا. ها سدهم لا دجاج ولا تيس. قويين لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. فرفع ذلك الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فامر عمر رضي الله عنه كثير ابن الصلب
1:15:03ان يقطع ايديهم ثم قال عمر رضي الله عنه اراك تجيعهم ثم قال عمر رضي الله عنه والله لاغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزني كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني قد كنت والله امنعها من اربع مئة درهم
1:15:23فقال عمر رضي الله عنه اعطه ثمانمائة درهم تعزيرا امره امر حاطبا ان يعطيهم يعطيه ثمانمائة الدرهم تعزي اربع مئة القيمة واربع مئة الثانية تعزيرا. نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى امر الناس عندنا على انه انما
1:15:50الرجل قيمة البعير او الدابة يوم يأخذها طيب وهل تقطع ايديهم ولا ما تقطع؟ يجرى فيها السرقة. وكأن عمر امر بذلك تعزيرا رضي الله عنه. امر به تعزيرا. نعم باب القضاء فيمن اصاب شيئا من البهائم. قال سمعت مالكا يقول الامر عندنا في من اصاب شيئا من البهائم ان ان
1:16:21على الذي اصابها قدر ما نقص من ثمنها. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله او يعقره فانه ان كانت له بينة على انه اراده وصال عليه فلا غرم عليه وان لم تقم له
1:16:41بينة الا مقالته فهو ضامن للجمل. نعم. لانه اتلف مالا. والناظم يقول في القواعد مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. لكن مع الاتلاف يثبت البدن وينتهي التأثيم عنه والزلل. نعم
1:17:07القضاء فيما يعطى العمال. قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع الى الغسال ثوبا يصبغ يصبغه فصبغه قال ما معنى دفع الى الغسال ثوبا يصبغه. ها يا ولدي ها اخوه ما معنى دفع الى الغسال ثوبا يصبغه
1:17:32ها لأ لو انكم مرات الكويت تسان عرفتم. الخليج يسمونه المغسلة مصبغة. مغسلة الثياب مصبغة فمعنى دفع الى الغسالي ثوبا يصبغه يعني يغسله ها ايه بس ما احط ما حطوا عليها لوحات
1:17:57يصبغه يعني يغسله ها دفع دفع الى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه قال صاحب الثوب لم امرك امرك بهذا الصبغ. وقال الغسال بل انت امرتني بذلك. فان الغسالة مصدق في ذلك
1:18:17الخياط مثل ذلك والصائغ مثل ذلك ويحلفون على ذلك متى يصدق اذا حلفوا على ذلك؟ والله قال لي كذا وهو صح صاحب المهنة يصدق بحلفه. نعم. الا ان يأتوا بامر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك
1:18:37عطا ثوبه للصائغ. ما هي بمهنته ولا ود سيارته وحطها عند الطبيب في المستشفى يصلحها ما هي بمهنته نعم فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب فان ردها وابى ان يحلف حلف الصباغ. نعم. قال
1:19:02يحلف الصباغ انه ما اراد الا ذلك. ومن نوادر ما يذكر ما قاله الجاح والجاحظ كان حجيجا كليبا في حجته. قالوا من غلبك يا ابا عمرو؟ قال غلبتني امرأة في بغداد
1:19:20قالوا وكيف؟ قال بينما انا جالس على عتبة الدكان اذ جاءت امرأة شمطة زولة زين فقالت اشرت الي يا هذا اتبعني فتبعها قال فما زلت امشي وراءها وانا انظر اليه في
1:19:47حتى اتينا على دكان فيه صائغ. فوقفت ثم التفتت الي. فقالت مثل هذا ثم انصرفت فبقي هذا الصغي ينظر الي ويتمقل فيه. فقال ما شأنك؟ قال ان هذه المرأة اتت الي تريد ان انقش لها على هذا صورة شيطان. فقلت اني لا اعرف الشياطين
1:20:20فانصرفت فجاءت بك. فقالت مثل هذا. وكان الجاحظ في خلقته. فيقول هذي المرة التي غلبتني نعم الله المستعان قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع اليه الثوب فيخطأ به فيدفعه الى رجل اخر. حتى يلبسه الذي اعطاه اياه
1:20:47انه لا غرم على الذي لبسه ويغرم غسال لصاحب الثوب. وذلك اذا لبس الثوب الذي دفع اليه على لمعرفة بانه ليس له. فان لبسه وهو يعرف انه ليس ثوبه فهو ضامن له. يضمنه. هذا اللابس اذا عرف
1:21:07انه ليس له ويضمنه الغسال لانه دفعه الى غير صاحبه. لان الحقوق حقوق الناس الخلق لا تضر نعم باب القضاء في الحمالة والحول. قال وسمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه انه
1:21:30ان افلس الذي احتيل عليه او مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي احاله شيء وانه لا يرجع على صاحبه الاول قال مالك والامر الذي وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا
1:21:48لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيل على مليء فليحتل هذه مسألة الحوالة فلا بد ان يكون المحال على ملي. والملي لابد ان يكون باذل فان كان المليء مماطل
1:22:05كالاحالة على المفلس لا تصح نعم. قال مالك فاما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل اخر ثم يهلك المتحمل او يفلس فان الذي تحمل له يرجع على غريمه الاول. نعم. لان الاحالة لم تصح
1:22:26نقف عند هذا الموضع نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين استغفر الله واتوب اليه فاطمة الله يحفظك